مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام
الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الرابعة والثلاثون / الشريط التاسع عشر
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والسامعين قاعدة الرابعة والثلاثون حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة. وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك. ومعناها انتهاء - 00:00:02ضَ
التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وطء الثاني. فيعود الحلف الذي كان قبل فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد وقال ابو حنيفة معناها الرفع والقطع. كقوله تعالى حتى تغتسلوا. اي ترفع الجنابة وتقطع حكمها - 00:00:56ضَ
فمعناه في الاية حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول ويقطع احكامه وما قاله ابو حنيفة من جهة اللغة من جهة اللغة لا اصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في مسألة هدم الطلاق. وهي - 00:01:16ضَ
ان من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت. ثم عادت اليه بنكاح جديد. فانها تعود على ما بقي من نكاحها الاول عندنا على الصحيح من الروايتين عن احمد بان النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم. فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند ابي حنيفة - 00:01:33ضَ
تعود بطلاق كامل لان الزوج رفع اثار العقل الاول وقطع حكمه لا ما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف حروف اللغة او حروف الجر التي لها معاني كثيرة في لغة العرب - 00:01:53ضَ
وقد اختلف علماء الاصول ومن ذلك حتى فحتى المعروفة تدخل بمعنى او تكون بمعنى الغاية وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اختلف الفقهاء في تفسير او في معنى هذه الاية - 00:02:15ضَ
وعلى المعنى الاول وهو قول اكثر السلف وهو قول اكثر الفقهاء ان معنى حتى تنكح زوجا غيره معناها الى غاية انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وقت الثاني وعلى هذا قالوا فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد - 00:02:38ضَ
بمعنى ان الزوج الثاني تنكح الزوجة ان الزوج الثاني لا يبيح الزوج الاول ان يعود الا انتهاء غايته وانتهاء غايته لا يتحقق الا الا ايه الا بعقد ويحصل معه المتعة - 00:03:01ضَ
ابو حنيفة رحمه الله قال ان معنى حتى تأتي بمعنى الرفع كقوله تعالى حتى تغتسلوا يعني حتى ترفع عنكم الجنابة كأن المعنى حتى تنكح زوجا غيره قال حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول - 00:03:32ضَ
اذا ما الفرق بين الامرين الفرق ان ابا حنيفة يرى وجود الزوج الثاني يرفع اثار العقد القول الثاني فانه يقول لا ان الزوج الثاني يبيح للزوجة ان ترجع للزوج الاول - 00:03:55ضَ
بمعنى ان الرجل لو طلق امرأته ثلاثة فانها لا تباح الزوج اذ طلقها حتى تنكح ولهذا قال العلماء ان كلمة النكاح كلها تطلق في القرآن والسنة بمعنى الا في هذه الاية - 00:04:19ضَ
قالوا ان معنى ان معنى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى ينتهي التحريم الثابت الرجوع الى الزوج الاول او بطلاق الزوج الاول عند بطء الثاني ابو حنيفة يقول لا الحكم - 00:04:56ضَ
ان الزوج الثاني يرفع جميع اثار الزوج الاول وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة هدم الصلاة هل لو ان الرجل الاول ولو ان زيدا تزوج فاطمة ثم طلقها تطليقتين ولم يراجعها حتى انتهت عدتها - 00:05:22ضَ
فلو انها تزوجت عليا فهل زواجها بعلي يهدم الطلاق الذي وقع ام ان وقوع الطلاق الاول والثاني لم يزل باقيا ان عليا الزوج الثاني طلقها واحدة انتهت عدتها رجوعه الى الزوج الاول - 00:05:51ضَ
هل يبقى عليها زواجها بالثاني يهدم جميع الان لكنها تزوجت زوجته رجوعها الى الزوج الاول جميع اثار الطلاق الاول يهدمها زواجها لم يبقى الزوج الثاني معنى انه لو رجعت الى الاول يبقى لها كم - 00:06:41ضَ
جماهير اهل العلم وجماهير السلف يرون ان الزواج الثاني لا يهدم اثار الزوج وهذا قول عامة اهل العلم هو قول ابن عباس روي عن علي ابن ابي طالب القول الثاني في - 00:07:47ضَ
قد روي عن ابن عباس وهو قول لابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن قالوا لان الزوج الثاني يهدم اثار الطلاق يهدم اثار الطلاق الزوج الاول يهدم اثار الطلاق - 00:08:10ضَ
الزوج ويفتي به بعض طلاب العلم الواقع ليس بجيش وليس له حظ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي لا حتى يذوق عشيلتك وتذوق عشيلته لو كان المسألة - 00:08:39ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لم يمانع رجوعها الى زوجها الاول يعني انه حينما علق الطلب حينما علق رجوعها الى الزوج الاول الذي طلقها اخر ثلاث تطبيقات بزواجها من الثاني دل على ان زواجها من قبل انتهاء الطلاقات - 00:09:23ضَ
هذا الذي يظهر والله اعلم وابو حنيفة يقول لما جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول بعد وطء الثاني اذا في عقد شديد دل على ان الزوجة الثانية يهدم الصلاة والواقع - 00:09:57ضَ
الا بعد وقوع الثلاث واما قبل ذلك فلا اما قبل ذلك فلا والله اعلم القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة والثلاثون الى موضوعة الانتهاء الغاية. وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في مسألة مذاهب. احدها وهو - 00:10:28ضَ
انه لا يدخل بل تدل على خروجه. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وصرح به امام الحرمين الشافعي في البرهان الى اذا قلنا اذا هل يدخل هل هي لانتهاء الغاية بمعنى ان - 00:10:54ضَ
المغيب هل يدخل فيما قبله ذكر المؤلف اقوالا كثيرة وانا اقول يا اخوان لغة شيء والحكم الشرعي شيء اخر كثيرة هي الاقوال التي معناها اللغة شيء ركز التطبيق ولا يصوغ لنا ان نحتج - 00:11:16ضَ
اللغة الا حين لم يكن عندنا حقيقة الاحتجاج اللغة في الحكم الشرعي الا في حالة ما اذا لم يكن ثمة حقيقة شرعية ومن ذلك قوله تعالى واغسلوا ايديكم فاغسلوا ايديكم - 00:11:48ضَ
الى المرافق اغسلوا ايديكم الى المرافق وقوله الى المرافق معلوم من ان الى هنا يدخل المهيأ فيما قبله ام لا قال ان اذا انتهاء الغاية قال ان الغاية المحصورة تدخل - 00:12:11ضَ
قال ان والصحيح الصحيح ان الى مفيد انتهاء الغاية نال نذل قرينة ما بعدها فيما قبلها اذا لاننا نقول الى في الحقيقة لغوية وفي المجال ايش القول الثاني انها تدخل - 00:12:45ضَ
ولا يشار الى المجاز الا في الا في حالة وجود القريب وعلى هذا فقوله تعالى قوله قوله تعالى واغسلوا ايديكم من المرافق ثم اتموا الصيام الى الليل لا يصح ان تصوموا الى الليل حتى يغيب ايش - 00:13:26ضَ
صح لهذا قال مالك الوقوف بعرفة قال لابد ان يرجع بين الليل كذلك الوضوء هذا الذي يظهره الله تبارك وتعالى اعلم وهذا والله الكلام كثير من ابن تيمية وغيره المذهب - 00:13:54ضَ
والمذهب الثاني ان الغاية المحصورة تدخل. وعن احمد ما يدل عليه والمذهب الثالث ان كانت الغاية من جنس المحدود كاية الوضوء دخلت. وان كانت من غير جنسه كقوله اتموا الصيام الى الليل - 00:14:25ضَ
لم تدخل وهذا قول ابي بكر عبد العزيز بن جعفر من اصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه وله اختيارات ورد فيها عن اصحاب احمد وهو يميل الى مذهب المذهب الرابع ان لم يكن معه من ان لم يكن معه من دخل والا فلا محو بعتك من هذه الشجرة الى هذه - 00:14:43ضَ
شجرة والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب ان كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى الصيام الى الليل فانه لا يدخل والا فيدخل كقوله تعالى وايديكم الى المرافق فان المرفق منفصل بجزء - 00:15:19ضَ
المشتبه وليس تعيين بعض الاجزاء اولى من تعيين البعض. فوجب الحكم بالدخول. ومثل هذا يا اخوان اللغة هذا يحتاج الى دليل القول الخامس انه تركيب والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان. انها ان اقترنت بمن فلا يدخل. والا فيشتمل الامرين - 00:15:41ضَ
المذهب السابع واختاره الامري انها لا تدل على شيء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. اختار العامري انها لا تدل على شيء يردون عليه حتى في وقوفه اطلق العلماء الخلافة فيما بعد الغاية. هل يدخل فيما قبلها ام لا؟ ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح - 00:16:25ضَ
ينبغي ان يحمل الخلاف على الى دون حتى بسبب تظافر قول النحات ان حتى لها شروط ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه واخر واخر جزء منه او متصلا به في واخر جزء منه او - 00:17:07ضَ
متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم. فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة. بل ليس الا ويحمل الخلاف على الى فانه ليس فيها نقل نقل يعارضنا والله اعلم - 00:17:26ضَ
قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافي بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعد حتى وانما الاتفاق فيه حتى العاطفة حافظة والفرق ان العاطفة بمنزلة الواو اذا تقرر هذا فها هنا فروعا تتعلق بالقاعدة - 00:17:44ضَ
منها اذا شرط العاقدان الخيار في البيع او غيره مما يشرع فيه الخيار الى الليل او الغد. لم يدخل الليل او الغد في المدة في الروايتين بناء على المشهور من القاعدة - 00:18:06ضَ
لابد من انتهاء النهار ولا يحصل ابتداء النار الا بجزء اول وعن الامام احمد رضي الله عنه رواية اخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة وعلى قول الذي ذكرناه - 00:18:20ضَ
الذي يظهر ان الا بوجود القرينة والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام ومنها هل يجب ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام لا؟ مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي - 00:18:50ضَ
الخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة قلت قول داوود وزفر رواية عن احمد ذكرها صاحب الرعاية واما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا. لان النظر الان المذهب - 00:19:10ضَ
قالوا هل يجب ادخال المرفقين؟ قالوا يا اخوان قالوا ها هنا لم يكن لاجل صح عليه الصلاة والسلام والسؤال الفعل يخالف اللغة ولا ما يفهمه انما المعنى الشرعي لابد ان يكون احدى معاني - 00:19:27ضَ
فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم انه كان يدير دليل على ان ما بعده يدخل بهما لان المذهب ان ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها. والمذهب وجوب الغسل. وانما اقرب المآخذ للاصحاب ان الحدث لا يتيقن - 00:20:07ضَ
ولا يتيقن زواله الا بغسل المرفقين. اذ بدونه يشك في زوال الحدث والاصل بقاؤه. فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم وقد تقدم تقرير ذلك والله اعلم الا بوجود قليلة والقرينة فعلا صح - 00:20:39ضَ
هذا القول ومنها اذا قال انت انت طالق من واحدة الى ثلاث هل تطلق ثلاثا او اثنتين؟ على روايتين ذكرهما اب لو قلت اذهب من مكة من الرياض الى مكة - 00:21:00ضَ
سلم لي على والان داخل مكة هذه قرينة على انه المقصود ايش اذا قلت من الرياض الى مكة من وجود فقط فالاصل انك لا تدخل قوله وسلم لي على فلان قرينة على المقصود الدخول - 00:21:19ضَ
وكذلك الفعل عليه الصلاة والسلام قرينة الله اعلم على روايتين ذكرهما ابو البركات وغيره المذهب انها تطلق ثنتين ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فان قال نويت واحدة ولم انوي الابتداء والغاية ولم انوي الابتداء والغاية - 00:21:38ضَ
والغاية دين. دين يعني فيما بينه وبين ولم انوي الابتداء والغاية دين. وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع وهل يقبل في الحكم فيما بينه وبين لكن اذا رفعت القضية الى - 00:22:02ضَ
فربما يحكم القضاء خلال ما هو ويتخرج لنا وجه انها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الاقرار بالدراهم الاتية الغاء للطرفين ومنها اذا حلف لا يفعل شيئا الى يوم الفطر. فلما كان يوم الفطر فعله - 00:22:34ضَ
نقل احمد بن محمد بن صدقة عن الامام احمد الحنف ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين - 00:22:57ضَ
على القول الراجح. اذا قال والله لا اكلم فلانا الى يوم الى الفطر يوم العيد هل كنت تنوي يوم العيد تدخل ولا لا ان قال نقصد دخوله وان قال لم اقصد - 00:23:13ضَ
الاصل انه تفيد انتهاء الغاية من واحد طلقتك من واحد الى ثلاث وذكر القاضي في الجامع الكبير في مسألته التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما - 00:23:45ضَ
غسل الوجهين ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد الى عشرة فان وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد ومن الناس من يجعله على الخلاف في الاقارب هل يجب تسعة او ثمانية او عشرة - 00:24:34ضَ
قال الحارثي والاول اظهر فان استعمال هذه الصيغة بالامر والاذن يفهم منها التخيير. فوجب الحمل عليه. واما الاقرار لا يقبل ولا يقبل التخيير في ايقاع واحد منها فافترق والله اعلم - 00:24:52ضَ
ومنها اذا قال له اذا قال له من هذا الحائط الى هذا الحائط جزم القاضي في الجامع الكبير انه لا يدخل الحائطان قال لان ذكر الحائطين في الاقرار على جهة التحديد. والحد لا يدخل في المحدود. الا ترى انه لو قال في المشترى حده - 00:25:10ضَ
الاول الى الطريق لم يدخل الطريق في الحج ومنها من هذا الى هذا صح الثاني لا هذا المعروف - 00:25:29ضَ