مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة السادسة / الشريط الخامس

عبدالله الغديان

وهي قاعدة ذكرنا نوعان ذكرى منجع وهو الذي لا يكون معه المكلف معه ارادة في ذلك الامر وقلنا ان هذا نقل بعضهم الاجماع على انه معذور وان كان بعضهم اوجد خلافا عند المعتزلة - 00:00:06ضَ

وغيرهم ولكن الراجح انه معذور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق او اكراه واما القسم الثاني فهو ذكراه غير الملجئ والاكراه غير المنجية يعني انه يكون مع - 00:01:56ضَ

المكره بالفعل وان كان يتضرر في بدنه او ماله او ولده او جسده وهذا فيه خلاف عند اهل العلم ذكرنا ان المذهب له روايات منها انه يعلم بالقول لا بالفعل - 00:02:19ضَ

ومنها انه يعذر في ماذا؟ في القول ومنها انه يعذر بالقول والفعل دون وكل هذه الاقوال ما عدا القتل كل هذه الاقوال ما عدا ايش القتل القتل لا يعذر اذا كان اكراها - 00:02:46ضَ

فلا يعذر اكراه القتل لانه انما الغيث لابقاء نفسه وليست نفس الغيب باولى من نفسه قلنا هذا وهذا صحيح لكن الخلاف في ما عدا القتل قلنا ان الاقرب والله اعلم ان فيما عدا القتل - 00:03:15ضَ

انه يعذر وقد وقفنا الى قول مؤلف صفحة كم قرأنا وهي هفوة عظيمة من توضأ طيب اقرأ من اول رقم واحد خمسة وثلاثين قال المؤلف اسم ضابط المذهب وضابط المذهب - 00:03:45ضَ

الله لا يزيح الافعال وانما يبيح بعض الافعال اذا اثني على الوضوء فانه اذا اكرم على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه وكذلك قال الشيخ ابو ابو محمد هو ابن القدام كذلك قال الشيخ ابو محمد - 00:04:38ضَ

قوله وان توضأ ولم ينوي فانه لا يصح هذا قول عامة اهل العلم بما فيهم الحنابلة لانهم يرون ان رفع الحدث لانهم يرون ان رفع الحدث لابد فيه من نية - 00:05:23ضَ

لان رفع الحدث من باب المأمور باب المأمور لا بد فيهم النية. بخلاف اجتناب المحظور النجاسات انها عين خبيثة متى ما زالت زال اثرها ولو من غير نية اما رفض الحدث فلابد فيها من نية - 00:05:56ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال ان على قوم شأن هذا القول الشاذ هو قول ابي حنيفة وقول الاحناف والراجح - 00:06:15ضَ

كما هو معلوم انه لا بد فيه من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى المحدث حدث اكبر لو اغتسل للتبرج ولم ينوي رفع الحدث لم يصح - 00:06:31ضَ

طهارته والمعلم اذا توظأ ليعلم الطلاب وهو محدث ولم ينوي رفع الحدث لا يصح وضوءه وطهارته واما قول المؤلف فانه لا يصح ان يصلح كذا ذكر بعض المتأخرين وحكي قول بالصحة - 00:06:50ضَ

ذكرنا انه يقصد ابن مفلح في الفروع ابن مفلح ليس بصحيح وقد ذكر المرجاوي رحمه الله ان صاحب القواعد فهم عن ابن مفلح ما لم يقل وذلك ان ابن مفلح انما ذكر - 00:07:18ضَ

المتوضئ لم يذكر متوضئ ولكن ذكر الصاد للمتوضأ كما اشرنا الى ذلك عندما ذكر الخلاف وقال وفيه قول للصحة وغيره وقد يقال يعني لو ان المكره قال والله لا افعل كذا فاكره على الفعل - 00:07:51ضَ

فانه لا يحلف فانه حينئذ لا يحنث لان المقصود بذلك حال وجود الارادة ولهذا لو فعل ما حنث فيه ناسيا او جاهلا فانه على ما نواه ولا كفارة وكذلك المكره - 00:08:37ضَ

قلنا ان الاكراه والجهل والنسيان على حكم واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وقواه ابن رجب من حديث ابن عباس ان الله تجاوز لامة الخطأ - 00:08:58ضَ

والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ هو ايش الجهل اليس كذلك وما اشتكناه عليه هو الاكراه طيب اقرأ عجبت مسائل نحن نذكر جملة منها الباقين حكمها على القاعدة اقرأ ومنها اذا اوجبت - 00:09:19ضَ

اوجدنا الكفارة في وقت الحائض على فهل كذب على المكره ومنها من اقرئ على الكلام في صلاتك للناس صاحب القواعد قال ان قاعدة ضابط المذهب ان المكره اكراها غير ملجأ - 00:09:49ضَ

يعذر في الاقوال دون الافعال وان كان في بعض الافعال لا يكلف فيه ان كان بعض الافعال لا يكلف فيه على حسب اختلافه في الترجيح كما قلنا في قاعدة المذهب - 00:10:15ضَ

ان القائد عندهم على ان اليقين هو في الاقل ان في بعض المسائل يعمل بغلبة الظن حين يتعذر ايش اليقين حين يتعذر الاخذ باليقين والله اعلم وعلى هذا واذا اكره بالكلام في الصلاة صار حكمه حكم الناس - 00:10:33ضَ

واذا صار حكمه حكم الناس في الكلام فان حكم الناس اذا تكلم في الصلاة وقد اختلف الحنابلة اللي هو المذهب قول عندهم المشهور ان صلاته ايش صحيحة. والقول الثاني باطلة - 00:11:06ضَ

وحينئذ يكون اكراهه للشيء او نسيانه الشيء يعذر بماذا؟ عن ماذا اذا قلنا ان ان صلاته الرواية الثانية ان صلاة الناس باطلة صلاة المتكلم نسيانا باطلة وصلاة مكره باطلة ويكون عذره حينئذ بماذا؟ من حيث ايش - 00:11:26ضَ

رفع الاثم من حيث رفع الاثم واضح يا اخوان من حيث رفع الاثم طيب وهذه كلها قواعد من باب عوارض الاهلية لم نشرع بعد في خير العوارض في اصول الفقه وان شاء الله - 00:11:53ضَ

هذا الدرس هو اخر دروس قواعد الى حين انتهاء من الامتحانات ويكون الاسبوع الثاني من الدراسة هو الشروع في القاعدة السابعة ان شاء الله. تفضل قال القائل هل هو اولى بالعفو من - 00:12:13ضَ

ان الفعل لا ينسب اليه ابو محمد قال كما لم اقرئ على زيادة ركعة او ركن والله اعلم وذكر معه الاستاذ هو مخالف لقوله اولا ناظروا يا اخوان الان اجتناب المحظور - 00:12:33ضَ

الصلاة يختلف عن فعل المأمور فلو اكره على ترك المأمور الطهارة فان الطهارة لا تصح واذا جعلنا عوارض الاهلية لا علاقة لها بصحة الصلاة فان الناس والجاهل لو صلى محدثا او تصح صلاته - 00:13:14ضَ

فكذلك المكره وكذلك ايش المكره وانتم تعلمون ان قاعدة ابي محمد ابن قدامة يقول واختار الشيخ ابو محمد الابطال بكلامه بخلاف الناس لان قاعدة الرواية الاخرى عند الحنابلة وهو اختيار - 00:13:43ضَ

قدامة ان الناس يعذر والجاهل لا يعذر صح يذكرني ذكرنا هذه القاعدة وقلنا استدل ابن قدامة على ان الجاهل لا يعذر بحديث ثوبان افطر الحاجب والمحجوم قال وانما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحق جاهلين - 00:14:03ضَ

ومع ذلك افسد صومهما على الخلاف في هذا الحديث لكن هذه قاعدة القدامى بخلاف الناس بخلاف الناس فان الناس اعذره النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث معاوية ابن عبد ابن عبد الحكم - 00:14:26ضَ

عندما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة وعلى هذا فالمكره اخذ حكم الجاهل ام اخذ حكم الناس عند ابن قدامة الجاهل من الجهل غير معذور عند ابن قدامة - 00:14:47ضَ

طيب ومنها لو اكره انتهينا منها ومنها لو اقرئ على الحدث في الصلاة فانها تفسد صلاته هذا لا اشكال لماذا؟ لان من احدث جاهلا او احدث ناس في الصلاة تصح صلاته ام لا - 00:15:06ضَ

فكذلك المكره اقرأ خامسا خمسة ومنها اذا امتنع الله اكبر الله اكبر هذا المقصود به انتم تعلمون ان اداء الزكاة فيها امران خطاب تكليف وخطاب ايش وضع لان الزكاة حق المال. فاذا اكره الانسان على اداء زكاته - 00:15:23ضَ

فانها تقبل ظاهرا بمعنى انه لا يؤمر بادائها مرة ثانية لانه لا يؤمر بان يؤديها مرة ثانية واما مسألة الثواب من العقاب الاخروي فهذه مقصودة على حسب نيته على حسب نيته - 00:16:07ضَ

هذا هو مرادهم رحمهم الله ظاهرا ولا تجزئ باطنا بينه وبين الله وان كان لا يريد ادائها ولا يريد الثواب فهذا هذا معروف انه لا يؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى - 00:16:29ضَ

اما ان يؤمر مرة ثانية فلا ولهذا قال قلت وهذا اصوب هذا اصوب والغالب ان اكثر الاصحاب على هذا الذي ذكره محفوظة كالوذان وابن عقيل رحمهم الله وفرق الاولون اقرأ - 00:16:50ضَ

من الصلاة والزكاة الاولون بين كيقولك انحناء الذي نقلها صاحب انهم قالوا تقوم يقوم نية المؤدي يقوم نية الامام عن نية المؤدي فيؤجر وقالوا انه يفرق بينه وبين الصلاة لان الصلاة لا تدخل النيابة. واما الزكاة ستدخل النيابة - 00:17:23ضَ

هكذا قالوا يقول المؤلف وفي هذا الفرق بحث نعم في هذا الفرق بحث بمعنى انه هل الحكم من حيث النية تدخل في النيابة ام لا؟ لاننا قلنا ولو تدخلها النيابة - 00:18:06ضَ

لانه لا يؤجر مثل ما لو قال الموكل لوكيله لا تتصدق بمالك فتصدق بماله هل يؤجر لا يؤجر لا يؤجر الا اذا كان اذن ضمني وليس بصريح كما اشتكى الزوج - 00:18:26ضَ

زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انها تعطي مالي مالا مأمورها قال الاجر بينكما وقول النبي الاجر بينكم يعني لو اه لو اذنت لها فالاجر - 00:18:50ضَ

بينكما والله اعلم ومنها او فعل به الان الذين يغمى عليهم في حوادث ثم يفاجئون وهم صيام ثم يفاجئون وعليهم المغذي. هؤلاء في حكم المكره اليس كذلك وصوم صحيح فاذا اخذها بقاعدة ابن قدامة على ان المكره يأخذ حكم الناسي ام يأخذ حكم الجاهل - 00:19:03ضَ

ها ياخذ حكم الجاهل اليس كذلك؟ طيب عند ابن قدامة ان الناس في الاكل والشرب وهو صائم يعذر ام لا يعذر يعذر فالجاهل والمكره من باب والجاهل من باب اولى - 00:19:49ضَ

ولهذا لا يقضي تقرأ منها ومنا اذا اكرم المعتصم على القلوب واطلق بعضهم طيب يا اخوان ابعطيكم قاعدة المذهب باختصار باسلوب اسهل قاعدة المذهب ان كان قولا ان كان قولا - 00:20:09ضَ

فيعذر لانه ليس شيء اشد من الكفر وقد قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واما الاكراه على الفعل فلا يخلو من احواله الحالة الاولى ان يكره على مخالفة مأمور - 00:20:59ضَ

ان يكره على مخالفة مأمور ايش احسن مثل ان يكره على الحدث في الصلاة هذا ينظر فيه فان كان لا يعذر في الجهل والنسيان فلا يعذر حينئذ فان كان لا يعذر - 00:21:36ضَ

في جهله ولا في نسيانه فانه لا يعذر ومعنى لا يعذر ايش؟ يعني لم تكن عبادته صحيحة وان كان يعذر في جهل ونسيان فانه حينئذ يعذر واما اجتناب المحظور فهذا - 00:22:25ضَ

وهذا عندهم في خلاف فمنهم من الحقه بالناس ومنهم من الحقه بالجاهل المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر المشهور من المذهب ان الجاهل لا يعذر وان كان هناك خلاف - 00:23:13ضَ

رواية اخرى بعذره واما الناس الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني ان الناس يعذر ورواية اخرى لا يعذر والمذهب عند المتأخرين على قاعدة ابن قدامة المذهب عند المداخل كالروض والكشف على قاعدة المقدام - 00:23:53ضَ

وحينئذ تكون قاعدة المثل بهذه القواعد الثلاث او الاربع الان بنذكر مسألة اخرى استثنوها وهي الاكراه على ايش الجماع في فعل المحظور صح قالوا ان الجماع فانه لا يعذر لانه لا يمكن انتشار - 00:24:46ضَ

مع عدم الارادة ولابد ان يكون عنده ارادة قالوا لانه لا يمكن انتشار ذكره الا بوجوب ارادة رغبة استثنوا هذه من فعل المحظور والرواية الثانية انه يعذر ابن تيمية وهو مذهب عند - 00:25:21ضَ

الشافعية طيب ايش نعم على المذهب لا يعذر ورواية اخرى اختار ابن تيمية انه يعذر وهو مذهب عند الشافعية والقاعدة مذهب واضحة لو اكره على الجماع الصيام لو اكره على الجماع قبل التحلل الاول فالمذهب كله عندهم ايش - 00:25:50ضَ

لا يعذر. وما رواية اخرى يعذر وخطير ابن تيمية لو اكره على فعل المحظور انا اريدكم انتم الان لو اقرئ على فعل المحظور مثل اكرئ على حلق الرأس وهو محرم - 00:26:35ضَ

حلق الرأس من باب المأمور ام من باب المحظور استلم المحظور على قاعدة المذهب ان المكره يعذر ام لا؟ ايش تقولون يقولون قاعدة انا ابي قاعدة ما ابي جواب. على قاعدة المذهب - 00:26:53ضَ

فان المكره اما ان يكون حكمه كحكم الجاهل او الجاهل والناسي فاذا قلنا ان حكمه كحكم الجاهل فانه ايش؟ لا يعذر على ظاهر المذهب. واذا قلنا ان حكمه حكم الناس نظرت - 00:27:12ضَ

نظرت فالغالب انه ايش يعذر الان نبي نقرأ عشرة على هذا الكلام الذي قعدناه. اقرأ ومنها لو اكره المحرم على حلق رأسه ناظروا الان يا اخوان حلق الرأس قلنا نحن - 00:27:35ضَ

ان فعل المحظور اما ان يأخذ حكم المكره على فعل المحرم. اما ان يأخذ حكم ايش؟ الجاهل واما ان يأخذ حكم النازي لكنهم قالوا في حلق الرأس وفي تقليم الاظفار - 00:28:07ضَ

لم ننظر فيها الى هذين الحكمين لامر واحد وهو ان فيها اسلام لانه فيها ايش اسلام قالوا فكما ان جزاء الصيد فيه الكفارة ولو لم يكن متعمدا لان فيه خلاف فكذلك هنا - 00:28:28ضَ

والرواية الثانية على الاصل في القاعدة عندهم الرواية الثانية على الاصل القاعدة اذا نحن حينما ذكرنا هذه المسألة هذه من المسائل التي استثنوها مثل ما استثنوا ايش الجماع احسنت وبارك الله فيك - 00:28:52ضَ

من القاعدة اللي ذكرناها نحن ما مضطرب عند الحنابلة لكنهم استثنوا الجماع وايش وفعل محظور فيه ايش لكي تعلم ان الحنابلة يمشون على اذا قمت انت انهم مضطربون. مرة يعذرون ومرة لا يعذرون. قال لك الحنبلي لا - 00:29:15ضَ

فاننا لا نعذر من ترك مأمورا ولا نعذر من فعل محظورا ولا نعذر من فعل محظورا فيه الاتلاف طيب ومنها اذا اكل على البيع اذا اكرم على البيع بغير حق فانه لا يصح البيع - 00:29:46ضَ

وان اكره على وزن مال بغير حق فباع نار فباعا ما له ناظر يا اخوان العبارة هذه اشكال يعني فيها يعني شرح يقولون الحنابلة ولا يصح بيع المكره لو اكره صورة المسألة - 00:30:28ضَ

لو اكره على بيع سيارته لو اقرئ انا بايق سيارته فان المذهب عند المذهب ماذا لا يصح البيع لكنه لو اكره على وزن مال او ان شئت قل لو اكره على دفع مائة الف - 00:30:57ضَ

واضطر الى بيع سيارته التي بقيمة مئة الف ومئة وعشرين ليعطيها المكره فانه يكون يصح بيع المكره حينئذ لاجل انه لم يكره على بيع السيارة ولكنه اكره على وزني مال - 00:31:23ضَ

ايش قيمة السيارة ولهذا قالوا وان اقرئ على وزن مال بغير حق وان اكره على وزن مال بغير حق. فباع ماله في ذلك لاجل ذلك يعني الان عندهم صورتان شخص الصورة الاولى. شخص اكره على بيع سيارته - 00:31:45ضَ

قالوا هذا البيع ايش لا يصح الصورة الثانية شخص اكري على بذل مئة الف سيارة تبيع اعمارك عندك مال الحساب الجاري او غير ذلك. المهم انك تكره على دفع مئة الف - 00:32:10ضَ

واضطر الى بيع سيارتي. هل السيارة مكرهة؟ بيع لا. ولكن اضطر الى ان يبيعها لاجل دفع المال فيقول الحنابلة كره الشراء يصح على الصحيح مع كراهة الشراء هذا مذهب واضح يا اخوان؟ وضح الان؟ طيب. ابن تيمية يقول - 00:32:27ضَ

انه يصح من غير كراهة لانك اذا قلت يكره الشراء اوقعت المكر في حرج ولا ما اوقعت في حرج اوقات وفي حرج هذه هي صورة المسألة والبيع يكره فعله يكره قول - 00:32:54ضَ

ليس قول ايجاب وقبول بعتك سيارتك فعلى المذهب انه يعذر بالقول ولا ما يعذر يعذر ولا يصح الزامه بذلك ابن تيمية يقول ولو اقرئ على وزني مال يعني فاضطر الى بيع شيء من ماله يقول الحنابلة صح البيع وكره الشراء. ابن تيمية يقول صح البيع ولم يكره الشراء - 00:33:17ضَ

الم نقل نحن ان المكره استثنى الحنابلة فيه الاكراه على الجماع والاكراه على الاتلاف صح سواء كان الاسلام بحق الله ام لحق المخلوق؟ لحق الله مثل الكفارة كفارة المحظور المحظور في الحج - 00:34:00ضَ

كذلك لو اكره على اتلاف مال الغير يضمن ولا ما يضمن يوما طيب اقرأ خمسطعش هذي كلها اقتراح على ثلاث مال الغير واضح عندنا منها لو اكره على تسليم الوديعة - 00:34:34ضَ

فقال القاضي انه ليس باسلام ذكره القاضي في بعض الان شخص - 00:34:52ضَ