مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة السادسة عشر / الشريط العاشر

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم ارنا السلام عليكم القاعدة الخامسة عشر واشار اذا مات المأمور لم يمت عاصيا عند الاكثر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا - 00:00:25ضَ

واما اذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بانعاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه فقال القاضيان ابو بكر والحسين يكون ما فعلت ما فعله قضاء وقال اصحابنا وغيرهم اداء لان لان ظنه قد بان خطأ - 00:02:17ضَ

اذا علمت مثل كان يصليها على انها ايش ذكر يقول ما فعله فضاء بناء على اعتقاده لا على نفسي وذهب وهذا هو الراجح والله هذا هو الراجح ان العبرة ان دخول الوقت من - 00:02:37ضَ

انما هو من باب خطاب الوضع ليس من باب ليس للمكلف من صلى العبادة على انها مقضية عند اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل. منها اذا باع مال ابيه يظن حياته ثم بان ميتا. فهل يصح - 00:03:49ضَ

ام لا في المسألة قولان وقيل روايتان ما ادركهما ما ذكرنا وكذلك اذا وكذلك اذا باع مال غيره يظن انه لم يوكل فيه. ثم بان انه وكل فيه ففي صحة البيع وجهه - 00:04:47ضَ

ومنها اذا طلق امرأة يظنها اجنبية. فبانت زوجته هل تطلق ام لا؟ في المسألة روايتان امرأة يقول هذه المرأة تشير الى امرأة يظن المذهب الجمهور يوقعون الطلاق ولو لم ينوه - 00:05:20ضَ

ومنها اذا لقي امرأة في الطريق فقال فنحي يا حرة فاذا هي امته وفيها الخلاف ايضا ونص احمد على ذلك وفي المغني احتمال التسبح هنا هنا هنا انه اذا قال - 00:06:05ضَ

ولم يقصد وقوع الحكم ولكنه اراد بيان يختلف الحكم يختلف فيما لو اراد الحكم وفيما لو اراد يقع قال لي هذه المرأة هذي المرأة طالق ولو اشار الى امرأة وقال هذه حرة - 00:06:40ضَ

اما هذا بيع هذا البيان ايش اما لو قال تنحى يا حرة فهو لم يرد الحكم انما فرق بين ارادة الوصف ارادة الحكم ارادة الحكم الله اعلم ان هذا يقال كثيرا في الطريق - 00:07:27ضَ

ومنها لو امره لو امره غيره باعتاق عبد يظن انه للامر فتبين انه عبده هل يعتق ام لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من اعتق عبدا في ظلمة. ثم تبين انه عبده لكن يرجع هنا على الامر - 00:08:06ضَ

القيمة بتغريره له اذا اذا اعتق يظن انه عبد غيره هذا مبني على يقع رحمه الله هذا القول اظهر والله اعلم ويحتمل الا ينفذ ويحتمل الا الا ينفد لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره احد فانه غير معذور فينفذ عتقه - 00:08:26ضَ

ملكه اذ المخاطبة بالعتق لعبد الغير شبيهة بعتق الهازل والمتلاعب. فينفذ وكذا في الطلاق قال شيخنا ونظير هذا في الطلاق ان ان يوكل شخص لشخص في تطليق زوجته. ويشير الى امرأة معينة - 00:09:22ضَ

فيطلقها ظانا انها امرأة موكل ثم تبين انها امرأته الله اعلم ان هذا لا يقع ان هذا لا ينفع لانه انما طلق قاصدا الصلاة ولكنه لم يقصد يقصد ملكه هذا هو الراجح - 00:09:46ضَ

منها ومنها لو اشترى ابقا يظن انه لا يقدر على تخليصه فبان بخلاف ذلك ومنها لو وطئ زوجته ظانا انها اجنبية. فهل تحل لمن طلقها ثلاثا ام لا؟ في المسألة قولان. المذهب انها - 00:10:39ضَ

ويأثم على نيته هل تحل لمن طلقها ثلاثا كان ظنا جازما جازما ومنها اذا صلى خلف شخص يظنه غير مبتدع وقلنا لا تصح امامته فدار بعد الصلاة مبتدعا اعاد ذكره في الفصول لان المبتدع - 00:11:02ضَ

لا لا يؤم بخلاف المحدث. فان المتيمم يؤم. هذا بناء على عدم صحة الصلاة خلفه ان كل من صح ومنها لو ظن سجود سهو فسجد ثم تيقن ان لا تسهو - 00:12:20ضَ

قال في التلخيص سجد سجدتي السهو لزيادة السجدتين ولنا وجه لا ولنا وجه لا سجود فيه الذي يظهر والله اعلم انه سجد للسهو ظانا ان هو الاول ترغيما للشيطان هذا هو الراجح - 00:12:51ضَ

ومنها اذا ومنها اذا حمل نجاسة انها من الطهارات ثم تبين له انها نجاسة. هل تلزمه اعادة ام لا؟ هذه بناء على الرواية المشهورة عند الحنابلة على ان من حمل نجاسة - 00:13:35ضَ

يلزمه الاعادة وجود النجاسة في البدن ان كان عن جهل او نسيان الصلاة صحيحة حديث ابي سعيد الخدري خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه اخبرني ان بهما اذى حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:54ضَ

كان على صلاته مع النجاسة مع الجهل او النسيان ومنها لو دعا امرأة محرمة عليه فاجابه غيرها. فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. سواء كانت ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة او لم يكن. جزم به صاحب المغني لانه لا يعذر بها. قال كما - 00:14:26ضَ

لو قتل رجلا يظنه ابنه وبان اجنبيا نحن نقول كما الاقرب والله اعلم انه ان فعل ما يظنه انه يأثم على ولا يترتب عليه بمعنى حكم ما وقع عليه قتل شخصا ظانا ان - 00:15:00ضَ

اجنبية يقتل به ولا عبرة بظنه والعكس بالعكس قتل شخصا ظنا له ومنها لو قتل من يظنه او يعلمه ذميا او عبدا فبان انه قد عتق او اسلم او قتل رجلا يظنه - 00:16:00ضَ

يظنه قاتل ابيه فلم يكن. فهل يجب عليه القود ام لا؟ في المسألة قولان هل الراجح ومنها لو رمى شيئا يظنه حجرا فاذا هو فيض فهل يحل ام لا؟ المذهب انه لا يحل وابدى ابو الخطاب احتمال - 00:16:48ضَ

بالحلم واختاره الشيخ ابو محمد قال ولو شك هل هو صيد ام لا او غلب على ظنه انه ليس بصيد لم يبح. هنا انما يجب هل هو بوجود الاسلام بوجود الاتلاف مع - 00:17:14ضَ

فمن قال من انه يجب لم ننظر الى النية فلو ضرب شيئا وهو محرم اما اذا قلنا ان انه لا يجب الصيد الا ورواية عند الحنابلة قوله تعالى فمن قتله منكم - 00:17:43ضَ

انه لو ضرب شيئا قال في الترغيب ولو سمع حسا يظنه اديميا فصادف صيدا فهو حرام قلت ولم يذكر فيها احتمال ابي الخطاب فيما فيما اذا ظنه حجرا فاذا هو صيد. ويمكن ويمكن الفرق بينهما باباحة - 00:18:21ضَ

في رمي الحجر اذا ظنه حجرا دون رمي الادمي ومنها اذا غلب على ظنه ان صلاته قد تمت فتكلم. ثم تبين انها لم تتم ثلاث روايات ثالثها تبطل صلاة المأموم دون الامام. هذا احد الطريقين للاصحاب - 00:18:55ضَ

هنا مبني على ان الكلام في الصلاة القول الاول انها والراجح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ما تكلم الثالث بين الامام والمأموم المأموم دون الامام الامام امره على نفسه - 00:19:18ضَ

على كل حال الراجح والله اعلم ومنها لو اكل يظن او يعتقد انه ليل فبان نهارا. في اوله او اخره فهل يجب القضاء او لا؟ ام لا؟ المذهب وجوب القضاء المذهب المذهب - 00:20:33ضَ

ولو اكل ضانا زوال ليلة فبان نهارك ذهب ابو العباس ابن تيمية الى انه ان اكل ضانا بقاء الليل الفجر ان صومه صحيح اكل ضانا غروب الشمس انه لا يلزمه القضاء - 00:20:57ضَ

قول ابن تيمية قول الاصحاب على القضاء عدم القضاء ان الاحوط لانه صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا واختاره ابو العباس واختار صاحب الرعاية ان اكل يظن بقاء الليل فاخطأ لم يقضي بجهره. وان ظن دخوله فاخطأ قضى - 00:21:50ضَ

ومنها اذا بلغ مال غيره وقلنا يشق جوف جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق اليوم؟ فهل يشق جوفه فيه وجهان ومنها لو ومنها لو صلوا صلاة خوف صلاة الخوف بشيء ظنوه عدوا. فبان ليس بعدو هل تلزمهم الاعادة ام لا - 00:23:12ضَ

تلزمهم وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيلة رواية عن احمد وان بان بينهم وبين وان بان بينهم وبينه مانع اعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه ان ذلك يجزئ. فبانا مخرقين وكما لو - 00:23:36ضَ

المحدث انه متطهر فصلى. ثم بال محدثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ومنها لو اسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد بعد مدة فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه ام لا؟ في المسألة قولان - 00:24:19ضَ

المذهب لزوم الاعادة وذكر القاضي قولا اخر لا اعادة عليه واختاره ابو العباس قال والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتمم لعدم الماء. كما لم يتيمم - 00:25:44ضَ

فمن لم يتيمم بعدم الماء لظنه عدم عدم الصحة به او لم يزكي او اكل حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك. او لم او لم تصلي مستحابة ونحو ذلك - 00:26:02ضَ

الاصح لا قضاء ولا اثم اتفاقا اذا لم يقصر. طيب من فعل الى ما وجب اذا فعل ولم يعلم حكم الشرع هذي مبنية على ان التكليف يجب او من حين العلم - 00:26:20ضَ

ثلاثة اقوال ذكرها ابو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى مرجح رحمه الله الى انه لا يجب عليه القضاء ان الحكم انما يجب من حين ورود العلم وذكر ابو العباس امثلة على ذلك منها قصة - 00:26:59ضَ

حيث انها قالت اني استحب سبع سنين ليس ذاك بالحيض قصة عمار ابن ياسر مع عمر بن الخطاب حينما اجنب عمار في الصعيد كما تمرغوا الدابة ولم يفعل ما امره الله - 00:27:28ضَ

ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاتم كان هذا هو الراجح كان يأكل الا اعد الصلاة التي انمت انه يجب الوضوء ومن اصحابنا من فصل في بين الحربي وغيره فقال الحربي لا تلزمه الاعادة وتلزم غيره - 00:27:52ضَ

وللمسألة التفات الى اصل اخر وهي ان الشرائع هل تلزم قبل العلم ام لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما ومنها لو نسي الماء وتيمم فانه فانه تلزمه الاعادة اذا بان له الخطأ على اصح الروايتين. هذه - 00:29:10ضَ

ليس عنده ثم علم ان الماء موجود في والله اعلم صلى بناء على ظنه الغالب مبنية على غالب الظن كان ان عنده ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الاحداث اذا بان محدثا وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة - 00:29:37ضَ

على اعادة على المأموم في اصح الروايتين وعن الامام احمد رواية في لزوم الاعادة كالامام. اختارها ابو الخطاب في انتصاره. هذا مبني على المأموم المأموم لو احدث اثناء الصلاة ولو كان الامام - 00:30:37ضَ

الصلاة هو مذهب الشافعية لان صلاة المأموم صحيحة ابدا الا من يعتقد ان الامام فاتم واعلم ان رأي المأموم القاعدة السابعة عشرة ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به للناس في ضبطه طريقان - 00:31:09ضَ

احداهما وهي طريقة الغزالي وابي محمد المقدسي وغيرهما انه ينقسم الى غير مقدور كالقدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة - 00:32:33ضَ

وقطع المسافة الى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال بالحج والكفارات ونحو ذلك الطريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول - 00:32:52ضَ

وكالمال في الحج والكفارات وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه وهذه طريقة الاكثرين من اصحابنا وغيرهم قال ابو البركات وهي اصح هذا القول الذي ان ثمة فرق بين ما لا يتم الوجوب - 00:33:15ضَ

حينما لا يتم الواجب لم يكن عنده مال يحج هذا لا يجب عليه فهل يجب ان يعمل يحج هذا مبني الا به ليس عنده يجب ان يعمل المعلوم ان الوجوب لا يجب على المكلف لانه من باب - 00:33:41ضَ

ولا يلزم تحصيله هذا يقال ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فانه واجب اذا كان يملك المال يريد ان يحج وجب عليه ان ان يشتري سيارة ان ما لا يتم الواجب - 00:34:22ضَ

الا به عنده وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده - 00:34:51ضَ