مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان/ شرح القواعد لاين اللحام/ القاعدة الثالثة والأربعون/ الشريط الثاني والعشرون

عبدالله الغديان

وذكرنا امثلة منها وهذه القاعدة مسألة الامر المجرد على القرينة هل يقصد الوجوب وذكرنا ان بعض العلماء يقول انه لا يمكن يوجد كلام الا وفيه قرينة اليس كذلك الذي يظهر الله اعلم المقصود بعدم وجود القرينة. القرينة الظاهرة - 00:00:00ضَ

واما الخفية فان ربما تكون غير معلومة لكن المقصود في الامر المجرد اي المجرد عن القرينة الظاهرة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم ان الامر المجرد عن القرينة انه يفيد الوجوب - 00:00:44ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب حينما كان يصلي قال يا ابي ما منعك اذ ناديتك ان تجيب وما سمعت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم - 00:01:05ضَ

قال يا رسول الله اني كنت اصلي ثم قال الا اعلمك كلمات قول النبي فهذا يفيد وجوب اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الرسول انما استدل - 00:01:26ضَ

الامر المجرد انه يفيد الوجوب وهذا اقوى دليل لمن قال ان الامر مجرد يفيد الوجوب ثم ذكر المؤلف امثلة وما يترتب على ذلك كنا قد توقفنا الى المد الى السادس ومنها اذا كان المأمور به - 00:01:45ضَ

بعضه واجبا وبعضه مستحبا قوله اتفضل منها اذا كان المأمور به عندما قال وهناك فوائد الصول تتعلق بالامر. السادس ومنها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى منها اذا كان المأمور - 00:02:05ضَ

بعضه واجب وبعضه وبعضهم كقوله وافعلوا الخير قوله صلى الله الله عليه ما يريبك الى ما لا يريدك نحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة قال بعض الاصوليين ان حمل الامر على الوجوب خرجت منه المستحبات - 00:03:09ضَ

ان حمل على الندم خرجت منه الواجبات انه يحكم لانه تحكم اي نعم اي نعم صح عندك بالطبع في بعض الصبعات بالياء يحكم عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقته. او على حقيقتيه - 00:03:31ضَ

قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا لان الغالب على صيغة الامر الايجاب على العموم التخصيص على الغالب اولى. يعني مسألة قوله تعالى وافعلوا الخير - 00:03:58ضَ

الخير مثلا او وقولوا للناس حسنا وغير ذلك من الايات التي دلت على مكارم الاخلاق او على العفو او على التسامح والصفح فهل هذي على مرتبة واحدة فمن المعلوم ان الصفح مع المؤمنين ليس من الصفح مع الكفار. اليس كذلك - 00:04:26ضَ

والصبح مع اكابر اهل الايمان ليس مع من معه اصل الايمان مع ان الاية دلت على لفظ واحد فهذه المسألة جعلت بعض علماء الاصول ينظر في حقيقة الامر ولهذا قال بعض الاصوليين ان الحمل الامري المجرد على الوجوب - 00:04:56ضَ

اذا قلنا به وافعلوا الخير ان قلنا للوجوب خرجت المستحبات في مثل ما لو نقول وافعلوا الخير. المقصود الخير اللي هو الواجب ليخرج المستحب وان قلنا ان الامر يفيد المجرد يفيد الاستحباب فاذا جاء وافعلوا الخير المقصود الخير المستحب واما الواجب فهو دليل - 00:05:23ضَ

له دليل اخر يقول المؤلف وهذا تحكم وان حمل عليهما عليهما على المستحب والواجب قال الزين حمل اللفظ على حقيقته ومجازه او على حقيقتين وكأن هذا نوع من الاعتذار لعدم صحة - 00:05:50ضَ

ايش يقول وقال ابن عبد السلام في قواعده قواعد الاحكام والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص او لا يعني اذا قال وافعلوا الخير يفيد الوجوب وان كان اللفظ العام يمكن تخصيصه - 00:06:20ضَ

اذا قال وافعلوا الخير الخير لف عام صح تفيد استغراق الجنس فهي تفيد الوجوب ولا مانع من ان يكون هذا الاستغراق قد خصص بعض ايش والمباح وغير ذلك يقول لان الغالب على صيغة الامر الايجاب. والغالب على العموم التخصيص - 00:06:46ضَ

فحمله على الغالب اولى وقد ذكر الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد ان ذكر هذه صورة هذه المسألة فقال كل خصلة امر بها او نهي عنها من غير تحديد ولا تقدير - 00:07:18ضَ

فليس الامر او النهي فيها على وزن واحد في كل فرد من افراد هذا العموم. المأمور به او هذا العموم المأمور بتركه ثم ذكرك العدل والاحسان والوفاء بالعهد واخذ العفو من الاخلاق والاعراض - 00:07:40ضَ

ونحو ذلك ولهذا تجدون اننا نجد في القرآن ان الله اذا امر بالمعروف او امر بامر اشاد باكمله لم يذكر مطلق الخير من ذكر الخير المطلق كي يتحرى المكلف ان يقتدي بكامل المأمور - 00:08:10ضَ

وان كان ربما يعجز عنه لاجل التسارع والتنافس الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اكمل وقال ابو العباس وعلى هذا فلا بأس ان يحمل على الواجب والمستحب ولو قيل ان الخير - 00:08:47ضَ

فيها من الاشتراك المعنوي المعنوي لانه من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مستحب اشترك هذا اللفظ جميع المأمور والقاعدة عند علماء الاصول ان الاشتراك ان كان يمكن حمله على جميع معانيه - 00:09:18ضَ

نقول نحمله ولعل هذا والله اعلم تفضل قال ابو العبد المسودة صواب ان يقال الامر عام في كل لقيام مقتضي للعموم العموم ما هو المقتضي لأ ها انه امر بالخير على سبيل الاستغراق - 00:09:47ضَ

وقيام المقتضي للعموم يجعلنا نبدي الامر على عمومه ولهذا قال الصواب ان يقال الامر ان في كل ما يتناوله لا فرق فيه امرين دون امر لقيام المقتضي للعموم ثم لك مسلكان اقرأ - 00:10:32ضَ

احدهما ان تقول هو دال على القدر المشترك ومن فاز به بعضها من الاذن في الترك والمنع من دليل منفصل. نعم. هذا هو الاقرب انه يفيد على القدر المشترك لذلك وما - 00:10:54ضَ

امتاز به بعضها من الاذن او الترك او المنع فهذا مستفاد من فلنسلك الثاني وهو اظهر ان نقول هذا الامر اريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات الله اعلم - 00:11:21ضَ

وهذا جيد وهذا جيد يعني كأنه يقول ان قوله تعالى وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا وليعفوا وليصفحوا انما اريد به مطلق الامر انما اريد به ايش مطلق الامر فيفيد الوجوب في الواجبات - 00:11:43ضَ

والاستحباب المستحبات وكأن اللفظ العام الذي يدخل في جميع افراده المستحب والواجب هو قرينة صارفة عن ايش عن الامر المجرد الان اللفظ العام الذي يشمل المستحب والواجب لامر ظاهر هو بحد ذاته قرينة - 00:12:12ضَ

عن الامر المجرد يفيد الوجود لانه حينما كان لفظا عاما يتناول جميع المعمور من مستحب واجب لانك يصعب ان توجد كل خير ويصعب ان تستحب كل خير مطلق الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن الاستحباب للوجوب - 00:12:51ضَ

وصار ان الامر المجرد يفيد الوجوب ليست داخلة في هذا لماذا لان المقصود ان الامر المجرد الذي يفيد مسألة معينة لا يفيد مطلق المأمور به على سبيل الاطلاق ويقول ان هذا الامر اريد به مطلق الامر - 00:13:21ضَ

الافضل ان يقال وهو اظهر ان تقول ان الامر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الامر ان الامر العام بكل ما يتناوله يفيد مطلق الامر او يفيد مطلق الامر - 00:13:52ضَ

فان اريد به الواجب فان اريد به الوجوب فهذا في الواجبات او الاستحباب في المستحبات طيب ومنها ومنها لفظ الامر اذا قلنا بالقول الاول المنصوص عن احمد فاريد بالامر الندب - 00:14:27ضَ

فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام احمد واختاره اكثر اصحابنا القاضي وغيره هو نص الشافعي حكاه ابو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه وقال الكرحي والرازي من الحنفية هو مجاز - 00:14:54ضَ

زاره عبدالرحمن الحلواني من اصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين وان اريد به الاباحة فعند ابي البركات انه مجاز وحكاه عن الحنفية وقال المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو اكثر هو قول اكثر الاصوليين - 00:15:15ضَ

وقال القاضي يكون حقيقة قال ابو العباس والتحقيق في مسألة امر النجد مع قولنا الامر يقبل يقبل الايجاب. الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق ان لا يكون الا - 00:15:38ضَ

اما المندوب اليه فهو مأمور قال واجاب عنه الندبة بعض الوجوه وهو كدلالة العالم على بعضه وهو عنده ليس بمجال جلالته على غيره هو خلاف الله اعلم الان يريد المؤلف ان يقول لفظ الامر - 00:15:59ضَ

اذا قمنا انه يفيد الوجوب واريد بالامر الندب فهل هو حقيقة بالندم ام لا؟ لان المؤلف عندما ذكر القاعدة الاولى عندما قال الامر مجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا - 00:17:02ضَ

يقول القول الاول يخفض الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه نص الامام علي احمد وهو الحق وبه قال المالكية ثم ذكر الاخوان يقول اذا قلنا ان الافضل لفظ الامر يفيد الوجوب - 00:17:33ضَ

واريد بالامر هنا سهل وقوع الامر هنا بالندم مع القول بان الامر يفيد الوجوب هل هو في الندب حقيقة او صار الامر هنا مع وجود القرينة حقيقة ام هو مناقشة - 00:17:50ضَ

مستحرك الذهن الان اذا قلنا ان الامر يفيد الوجوب ايوة اللفظ حينما نقول الامر يفيد الوجوب جاءت قرينة تفيد ان هذا الامر لا يدل على وجوده بقاء هذا الامر مع وجود القرينة - 00:18:21ضَ

التي صرفته الى الاستحباب هل صار هذا الامر حقيقة ام نجاة يقول المؤلف واريد بالامر الذي صرف الندب فهو حقيقة في يقول على ظاهر كلام احمد واختار اصحابنا وهو نص الشافعي - 00:18:42ضَ

الصحيح في مذهبه يعني باختصار هذي قاعدة معروفة عند علماء الاصول وهو ان اللفظ العام اذا خص بعض افراده هل يبقى على قد ذكرنا المسألة هذي وكنا ننصح انه يبقى على - 00:19:15ضَ

وهذا منها ثم ذكر الكرخي والرازي انه مجاز وعن الشافعية كالمذهبين يعني حقيقة او مجاز وان اريد به الاباحة يعني واذا حللتم تصطاد امر ولا مو بامر وقلنا ان الامر يفيد الوجوب. هنا لا يفيد الوجوب - 00:19:39ضَ

يعني نقول على قول من قال يفيد غذاءه واذا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله هذا الامر يفيد ايش فاذا افيد الاباحة هل الامر هنا صار حقيقة ام مجازا - 00:20:11ضَ

لان الامر يفيد الايجاب على سبيل الاستعلاء وصار بعد الاباحة او بعد النذر حقيقة ام لا؟ يقول فعند ابي البركات ابن عباس مجاز وحكاه عن الحنفية وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول اكثر الاصوليين - 00:20:34ضَ

وقال القاضي يكون حقيقة يعني ان ابن عقيم نسب او الاكثر الاصوليين وكأن عندي ان ابن قدامة في الروضة اشار اليه وقواه وقال القاضي ابو يعلى انه حقيقة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:21:02ضَ

قال والتحقيق في مسألة امر الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الوجوب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا انجازا واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا - 00:21:33ضَ

فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق هنا لم يشر اشارة صريحة على بقاء هذا الامر بعد صارفه او طيب السؤال ماذا نستفيد من هذا بحث لغوي لغوي ولا اثر له - 00:22:03ضَ

لاننا نقول لو كان الامر حقيقة او مجازا فافاد بالمجاز الامر فانه يحمل على يحمد عليه ولهذا قال تعالى او جاء احد منكم من الغائط فمن المعلوم ان الغائط هو - 00:22:42ضَ

الامر المنخفض وليس المراد به على حقيقة الامر الاخر انما اريد به المجال وافيد الوجوب وكونه الامر بعد القرينة الحقيقة او المجاز لا اثر له من حيث من حيث الامر الشرعي - 00:23:09ضَ

والله اعلم طيب نقرأ قاعدة الرابع والاربعين اذا فرعنا على ان الامر المجرد للوجوب اذا فرغنا اذا فرغنا على ان ورد بعد حظر ماذا يقتضي مسألة مذاهب واضح القاعدة ذي - 00:23:37ضَ

الامر بعد ماذا يفيد اشهرها قولان قولان انه يفيد الاباحة والثاني انه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه يفيد الامر قبل ورود الحظر عليه البيع قبل النهي عنه يوم الجمعة يفيد الاباحة فيريد هذا - 00:24:12ضَ

وكذا الوجود. وهذا القول قريب من القول الاول انه يفيد ايش الاباحة قريب جدا لانه لا تكاد توجد مسألة واجب ثم حضر ثم يرجع الى الوجود توجد مسألة صريحة في هذا الباب - 00:24:50ضَ

مسألة او مسألتين مع التكلف كما سوف يأتي. تفضل انه يقتضي الاباحة هذا قول جمهور اصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن الترمساني في شرح المعالم والقيروانين في في المستوعب والاصفهاني في شرح المحصول وحكاه التميمي عن احمد وقال الشيخ - 00:25:16ضَ

اسحاق في التبخرة انه ظاهر مذهب الشافعي. ونقله ابن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال اليه الامدي وقال انه الغالب الثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في اول باب الكناية الكتابة - 00:25:44ضَ

الكتابة لتعليق للاستحباب الثالث انه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه ونقله ابن برهان في الوزير عن القاضي والانبي عن المعتزل وحكاه - 00:26:09ضَ

عن المعتزلة وحكاه بعض اصحابنا قولا لنا وذكره بعضهم ان القاضي اختاره في اعادة الجماعة وذكر بعضهم انه ظاهر قول احمد في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال القرافي وهو قول القاضي ومتقدمي اصحاب ما له - 00:26:35ضَ

والرابع ان حكمه حكمه وهو قوي قول القاضي الباجي ابو الوليد الباجي الرابع فان كان مباحا كان مباحا وان كان واجبا او مستحبا كان كذلك هذا اختيار ابي العباس قال وهو المعروف عن السلف والائمة - 00:26:57ضَ

ومعناه كلام المزني والخامس ان كان بعد الحظر امر صريح بلفظه لو قال اذا حللتم بخلاف صيغة افعل ابو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يحفظ التسوية عنده. يقتضي التسوية عنده اي نعم - 00:27:27ضَ

قال ابو البركات وعندي ان هذا هو كل المذهب قال ابو العباس وكلام القاضي وكلام القاضي يدل عليه فانه صريح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق - 00:27:52ضَ

قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الادلة هذا ليس ببعيد كلام ابي يعلى فانه صرح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق لكن يشكل عليه - 00:28:16ضَ

يشكل عليه اننا نقول ان الاباحة مطلق الامر وهو اراده المؤمن وانما هو اطلاق يعني اطلاق في اللفظ ليس الا على كل حال انتم سوف تجدون في بعض الامثلة التي سوف نذكرها ان هذا القول اللي هو - 00:28:35ضَ

الرابع اللي اختاره ابن تيمية هو القول الاول هو القول الاول هو القول الاول لا كزكاة توجد مسألة الا مسألة وسوف نذكرها ان شاء الله قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل - 00:29:02ضَ

يعطي انه اذا جاء خطاب بلفظ وجوب احفظ الوجوب وان جاء بصيغة الامر لا يكون امرا بل لا يكون امرا بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى في لفظ الامر ذكره في الارشاد وهو ان كان الحظر السابق على الامر حظرا - 00:29:24ضَ

ابتدائيا حظرا ابتدائيا فالامر هنا كالامر المبين الذي لم وان كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم اطلاقه واباحته بل اظهر حمل ورفع الحظر وعليه اوامر اوامر القرآن ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر - 00:29:53ضَ

اذا كان من غير بالفعل اما اذا اما اذا استأذن بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ومحل الخلاف في الامر بعد الحظر ان كان من غير استئذان بالفعل اما اذا استأذن في الفعل بعد الحظر - 00:30:26ضَ

ذكره القاضي الصين ابي بكر رحمه الله هو ابن الوليد ابو بكر الباقلاني لعله كتاب ابو بكر الباقلاني تفصيله والله حسن ذكره في الارشاد والارشاد كتاب التقريب والارشاد فيه من - 00:30:48ضَ

علم الاصول فيه من علم اصول العقيدة وهو رحمه الله يميل الى الاشعرية وقد حققه الدكتور عبد الحميد ابو زنين وهذا التفصيل يقول اننا ننظر الى هذا الحضر الذي جاء قبل الامر الثاني - 00:31:14ضَ

ان كان هذا الحظر حظرا ابتدائيا يعني حكم مستقل مستقل لا لانك عارضة ما معنى ذلك عارضة كالاحرام الاحرام ممنوع من الصيد. اليس كذلك هنا جاء المنع لعلة عارظة ام لحظر الابتدائي - 00:31:42ضَ

الا يقول فان كان الحظر الذي سبق الامر الثاني حضرا ابتدائية فان جاء امر بعد ذلك دل على الوجوب او دل على مطلق فان كنا الامر مقبل يفيد الوجوب ويقول - 00:32:15ضَ

يقول وان كان الحظر السابق الامر الثاني لعلة ارضة فانه يفيد حمل الامر على الابن ورفع الحظر الرسول صلى الله عليه وسلم امر بزيارة القبور او كانت زيارة القبور مستحبة - 00:32:44ضَ

ثم جاء النهي عنها هل النهي لعلة ارض ام لامر ابتدائي كنت نهايتك عن زيارة القبور فزوروها وكلمة زوروها يفيد على كلام المؤلف الاستحباب ام للوجوب ولكن قوله فانها تذكر الاخرة - 00:33:17ضَ

عن الوجوب الى الاستحباب واضح وهذا يجعلوك نقول انه لا يمكن حمل الامر الثاني على الوجوب مطلقا بمجرده ولا حمل على عودي الى الامر الاول لانه ما في امثلة تفيد هذا. امثلة شرعية - 00:33:48ضَ

سوف نأتي اليك اقرأ اذا تقرر هذا من قواعد القاعدة الامر تكرر هذا فمن فروع القاعدة بزيارة القبور للرجال اخذ غير واحد من ان الامر بزيارتها بناء على القاعدة لكن المذهب ولكن المذهب - 00:34:14ضَ

من احمد انها مستحبة. نعم القاعدة لا تخالف مذهب احد لاننا وان قلنا ان مذهب المشهور عن مذهب الحنابلة ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة لكن زيارة القبور تفيد الاستحباب لان النبي قال فزوروها فانها تذكر الاخرة - 00:34:44ضَ

هذا دليل الثاني لورود الاستحباب بعد ذلك بدليل منفصل ما هو الدين المفصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ربي ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الاخرة - 00:35:08ضَ

وهذا قول فزور القبور فانها تذكر الاخرة جاء بعد امر الاول في الاذن يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ثم امر بها ثم جاء اخر فقال فزوروها فانها تذكر اخركم - 00:35:32ضَ

اليس كذلك؟ لانه زار فزيارته لها بعد الحظر دليل على الابل فلما امر بعد ذلك وقال فانك تذكر الاخرة علمنا ان هذا المأمور به مستحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم - 00:35:51ضَ

وعلى هذا فلا يخالف المنصوص عن احمد انها مستحبة. وذكر بعضهم اجماعا. تفضل ما هي الجماع زيارة القبور كما قال النووي تفضل وذكره بعضه اجماعا لانه وان كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة - 00:36:11ضَ

بتذكر الموت والاخرة ذلك امر مطلوب شرعا نعم هذا الصحيح وصار الاستحباب ليس بمجرد وجود الامر بعد الحظر ولكن لانه قرينة تزوروها بين الدنيا والاخرة الله قال ابو البركات وغيره - 00:36:40ضَ

يجوز زيارة قبر الكافر قيد ذلك ابو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار. نعم. ولم ارى احدا صرح هذه زيارة قبر الكافر ولو ومنها لا يجوز يعني انه زيارة الكفار جائزة وش الدليل - 00:37:02ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان عندما زار القبور قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها وان الله ينورها بالصلاة عليهم. فيها الكفار وفيها مسلمين وثانيا الزيارة ليست في اموالها - 00:37:25ضَ

من يقول ان الزيارة فيها مولاه؟ فاذا كانت زيارة الحي ليس فيها موالاة فكيف بالميت؟ اللي ما في بينك وبينه مخاطبة الكفار ببيوتهم ثانيا المحرم ليس مطلقا المطلق الموالاة ولكن المحرم - 00:38:00ضَ

الولاية المطلقة وان مطلق الولاية الولاية معناها النصرة. فيجوز ان تنتصر ان تنصلب ان تنصر كافرا او ينصرك كافرا المقصود بالولاية المحرمة النصرة مع المحبة الرسول جاي من قبرك يا اخي امك - 00:38:22ضَ

لا يقول لم ارى احدا قال بالاستحباب لم ارى احدا امرا مستحبا بزيارة الكافر تفضل منها لا يجب على الزوج ان يخرج مع امرأته الى الحج في اصح الروايتين عن احمد - 00:38:47ضَ

انه وان كان قد جاء الامر به لكنه امر بعد ان المأمور كان قد اكتسب في غزاة فتعين عليه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار امر بعد حظر - 00:39:06ضَ

رواية اخرى يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل باستحبابه بعضهم قال ان الرسول عندما قال انطلق مع امرأتك ان هذا الامر منه صلى الله عليه وسلم للرجل انما هو للتخيير. لانه صلى لانه صلاة رأى الرجل فيه رغبة الى الذهاب الى امرأته - 00:39:24ضَ

ولهذا قال واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ودي اذهب مع امرأتي لكن نكتة وقال الرسول وكأن هذا عندما علم منه الرغبة في ذهاب مع امرأته قال بذلك وليس هذا امرا في الذهاب - 00:39:52ضَ

والله اعلم منها رواية اخرى يجب عليه يجب عليه الخروج اخذا بظاهر الامر. لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي وان قيل هذه كلمة فيه من الاعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا - 00:40:12ضَ

ومنها الامر بقبول بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:41:02ضَ

قال طائفة من العلماء انه امر بعد حظر لان ذلك بيع دين بدينه ذلك لا يجوز وهذا فيه نظر. هذا الصحيح ليس الحوالة دين بيع دين بدين هذا فيه نظر فان الحوالة من جنس ايفاء الحق تفضل - 00:41:19ضَ

ان الحوالة من جنس ايفاء الحق ما من جنس البيت ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء قال في الحديث الصحيح مطن الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع - 00:41:37ضَ

فامر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطر وبين انه ظلم اذا مطل. ظالم اذا مطل ظالم اذا مطل وامر غريب. وامر الغنيمة. وامر وامرا الغريم بقبول الوفاء اذا احيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب - 00:41:55ضَ

حبيب عندنا ذي وامر المليء ولذلك يجب عليه ان يقبل - 00:42:17ضَ