دروس الضوابط الفقهية

الضوابط الفقهية | الدرس الأول |

مشهور بن حسن آل سلمان

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد فرغنا ولله الحمد والمنة في الدورة الماضية من منظومة الشيخ ابن سعدي القواعد الفقهية ودرسنا قبلها القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها وامليت في مجالس متعددات في مسجد الامام الالباني نحو تسعين مجلسا - 00:00:24ضَ

مشتقاة من قواعد ابن رجب ولكون المحاضرات في هذه الدورة المباركة قليلة رأيت ان اخص الضوابط بكلمة والدوار الكثيرة يحتاج الى وقت طويل ولكن على القاعدة المتبعة عند العلماء ما لا يدرك كله - 00:01:00ضَ

لا يترك جله وساتكلم عن بعض الضوابط الفقهية التي لها ثمارا عملية في ابواب شتة سأتعرض الى بعض الضوابط الصلاة وفي الطهارات وفي الزواج في المشروبات وبعض المسائل تحتاج الى فحص مخبري - 00:01:29ضَ

كما يسمى اليوم الشعير الذي ليس فيه كحول وجوز الطيب ومشاربه وقد قام بعض الاخوة بهذه الفحوصات وسنحضر عيننا لنرى نماذج مع قرارات مختبرات مع ربطها بالضوابط المعلومات المعمول بها عند الثقات - 00:02:03ضَ

المنصوص عليها في كتب العلماء الضوابط الفقهية ضوابط جمع ضابط. والضابط اسم فاعل وضبط الشيء لزومه وحبسه ويقال رجل ضابط اذا كان حازما ويقال للملك البلاد اذا قام بامرها قياما حازما - 00:02:27ضَ

محافظا عليها الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان متعددة تستخدم كلمة ضابط بمعنى التعريف والانواع والتنويع وتستخدم احيانا بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقق شيء في امر من الامور - 00:03:12ضَ

ويستخدم احيانا بمعنى الاسباب الشروط المجتمعة في شيء من الاشياء يقال مثلا ضوابط رمي فلان بالبدعة الربع المخالف ضوابط لبس الرجل الشرعية طواف الهجر في المشروع وليس هذا هم وليس هذا هما - 00:03:47ضَ

الضوابط التي هي رضيت القواعد وان كنتم تذكرون فاننا عرفنا القواعد الفقهية بانها امر اغلبي نتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة تكلمنا على ضوابط وقيود ومترزات التعريف اغلبية يتعرف منه مباشرة - 00:04:20ضَ

حكم الجزئيات الفقهية والناظر في كتب القواعد واوعظها واجودها واكثرها تحقيقا كتاب ابن رجب تحرير القواعد يجب ان ابن رجب يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة يستخدم القاعدة استخدام وهذا امرا وهذا امر ليس خاصا به - 00:04:58ضَ

وانما هو امر مذكور في كثير من الكتب ولكن درجة على الفرق بين القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي ان القاعدة الفقهية تشمل ابوابا متعددة وان الضابط الفقهي لا يكون الا في باب واحد - 00:05:30ضَ

من ابواب القاعدة الفقهية عرفناها بانها حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الجزئيات الفقهية قلنا اغلبي ولم نقل كلي لان تصعيدات العلماء وطرائحه لا يمكن البتة ان تنزل منزلة النصوص النص الشرعي - 00:05:57ضَ

له خمس سمات وهو ثابت شامل حاكم فيه عصمة عملية هذه السمات اما القواعد التركية والضوابط الفقهية فهي اغلبية قد يحل عنها بعض الفروع وقد الف ابن لجي كتابا خاصا - 00:06:30ضَ

في الفروع المستثناة من القواعد وكما تعلمون وكما نوهنا سابقا ان القاعدة ايضا لها مقيدات وستأتينا بعض الحضارات وبعض الفوائد في اثناء دراستنا لبعض الضوابط ان شاء الله تعالى قلنا - 00:06:59ضَ

ان القاعدة وبامكاننا الان ان نعرف بقولنا حكم اغلبي نتعرف منه فالتعرف يقوم على نظر اعمالي نظر وعلى فهم واجتهاد حكم او حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الفقهي والقاعدة الفقهية - 00:07:25ضَ

يؤخذ الحكم مباشرة بخلاف الضابط الاصولي فمثلا يقال الاصل في النهي التحريم. هذا ضار اصولي وليس نظار يقال الزنا حرام هل يمكن ان نأخذ حرمة الزنا من الضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم - 00:07:53ضَ

مباشرة لا لابد ان نذكر قول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا ونقول ولا تقربوا الزنا نعمل ضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم فنأخذ حكم التحريم بواسطة الاية عاملين بالضابط الاصولي - 00:08:15ضَ

الحكم القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يؤخذ الحكم باعمال نظر كل ما يتعرف منه لكن مباشرة وليس بواسطة كالقاعدة الاصولية وكالضابط الاصولي ثم قلنا الجزئيات الفقهية في باب واحد الضابط يخص بابا - 00:08:37ضَ

ضبط الصلاة وكل الفروع في سائر ابواب الفقه بها به لهذا الضابط بخلاف القاعدة مثلا من اواخر القواعد التي درستها في الدورة السابقة الميسور لا يسقط بالمعصوم هذه قاعدة لماذا قاعدة - 00:09:11ضَ

هذه قاعدة تقيد قاعدة المشقة تجلب التيسير والميسور لا يسقط بالمعسور تشمل هذه ابوابا عديدة المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة معصور الحج في حقه بنفسه لكن ان كان ذا مال - 00:09:39ضَ

الميسور في حقه ان ينيب عنه لا يسقط بالمعشور ويبقى الحج واجبا عنه بالنيابة وفق ضوابط معروفة وفيها خلاف في الضوابط ولسنا بصدد بحث عين المسألة او الزمن المريض المزمن - 00:10:07ضَ

الصيام في حقه عشر وفيه حرج ولكن هذا العسر لا يسقط ان نؤدي الزكاة الميسورة او بدل بدل الصيام وهو الفدية لطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويطعم مسكينا عن كل يوم يفطره - 00:10:34ضَ

الفدية في حقه ميسورة والصيام معصوم والميسور لا يسقط بالمعصية هذه مسألة مهمة من يستطيع ان يفعل شيئا من اركان الصلاة فلا يجوز له ان يتركه ومن لم يستطع الصلاة قائما - 00:11:05ضَ

ويصلي جالس وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن قصي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قائما وان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب - 00:11:37ضَ

النسائي في روايته وهي صحيحة فان لم تستطع فمستلقيا ان لم تستطع على جنب فمستلقية الذي يقدر على السجود لا يجوز له ان يترك الصلاة ويصلي على الكرسي والواجب في حقه ان يصلي متربعا - 00:11:59ضَ

وقد جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سقط عن فرسه وصلى صلى الله عليه وسلم جالسا متربعاه اليوم كثير من الذين يصلون على الكراسي يقدرون على السجود - 00:12:24ضَ

ويأنفون ان يجلسون على الارض ولا يسجدون ويسجدون بالايماء وهؤلاء صلاتهم باطلة لا تصح عند احد والواجب عليهم الجلوس متربعين وعند تمكنهم من السجود يسجدون والميسور لا يسقط بالمعسور فان كان الركوع معشورا - 00:12:43ضَ

السجود في حقهم ميسور الواجب عليهم السجود والاعتدال بين السجدتين ثم السجدة الثانية والذي يجلس على الكرسي يترك ثلاثة اركان ومن ترك ركنا واحدا من الصلاة تبطل صلاته فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور. ضابط - 00:13:21ضَ

قاعدة لماذا قاعدة ذكرنا مثلا على ايه على الحج واخر على الزكاة وثالث على الصلاة ولو استرسلنا يطول من الكلام ولكني ذكرت هذه الضوابط واهمها عندي الثالث حتى ينتبه الذين يصلون على الكرم - 00:13:49ضَ

بينما الضوابط لا تكون الا في باب واحد الضوابط في الحقيقة المنصوص عليها كثير وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها عديدة وهي من اسباب تحصيل الملكات الفقهية - 00:14:23ضَ

وهي تعين الطالب وتسهل عليه من قال قطب الدين السنباطي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وعشرين وهو فقيه شافعي قال الفقه معرفة النظائر الطالب انضبط القواعد وتطبيقاتها والضوابط وفروعها فانه يتمهر في الفقه - 00:14:52ضَ

ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها واسرارها ويقتدر على الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ومعرفة الاحكام غير المسطورة الكتب يعرف المستجدات والنوازل والحوادث والوقائع التي قد لا تنقضي على ممر الزمان نعم النصوص محصورة - 00:15:22ضَ

الوقائع والحوادث غير مقصورة لكن لا يوجد لكل نص حادثة واحدة وقد فصل علماؤنا تفصيلات بديعة ويسر الله لهم ان يحكموا الامور وان يقعدوا القواعد وما من مستجد الى قيام الساعة - 00:15:56ضَ

الا ويشمله نص اما بعمومه او بمفهومه او بمنطوقه فان لم يكن النص فمن معانيه التي استنبط اهل العلم منها القواعد والضوابط والا فمن مقاصد الشريعة الكلية وهنالك طرفان كلاهما ذا ميم - 00:16:22ضَ

مدرستان عقيمتان عفا الزمن عن واحدة منهما وسيلحق المتبقي من الزمن الاخرى بالاولى من الناس من اراد منا ان يجمد على طريحة واقوال عالم من العلماء والا نحيد عنه قيد شعرة - 00:16:47ضَ

وان نعامل كلامه معاملة النص ومن الناس من اراد منا التفلت تحت التجديد زعموا من قواعد الاثبات والاستدلال وان نهجر القواعد المعمولة بها وهاتان المدرستان عقيمتان والواجب علينا ان ان نتلمس الحكمة - 00:17:10ضَ

وان نعمل الشبيه بالشبيه وان يكون الواحد منا شبعان ريان من نصوص الوحي والاحكام المستنبطة من الكتاب وصحيح السنة ومن التطبيقات العملية المأخوذة من اثار الصحابية والتابعية ثم بعد ذلك - 00:17:37ضَ

يستطيع ان يكون عقلية قائمة على قواعد وضوابط مطردة فحين فحين اذ يهنأ الناس بشرع الله ويهنأ الناس بالاحكام ويبقى وتبقى القافلة سائرة اخرها موصول باولها الشرع لا اقول صالح في الزمان - 00:17:59ضَ

وهذا ظلم للشريعة وانما الشرع مصلح للزمان والمكان الضوابط موجودة وما احرانا ان نتلمس فقه السلف وقبل ان نتلمس اقوالهم في فتاويهم في مسائل جزئية ان نتلمس قواعدهم وضوابطهم وان طبق الصلة وثيقة - 00:18:24ضَ

بين المبنى والمعنى الوارد في نصوص الوحي الكتاب والسنة وكما هو معلوم عند كل حاذق وعند كل متتبع بتقريرات المحررين المحققين من العلماء يعلم علم اليقين ان الشريعة معقولة المعنى - 00:18:53ضَ

ولا ادل على ذلك من الامثال القرآنية ومن التعبيرات والتأويلات النبوية في المنامات هذه كلها تدلل على ان الشريعة معقولة المعنى النظر في مصنفات التي تعتدي باخبار طالب علم ولا سيما اصحاب الدراسات الاكاديمية - 00:19:15ضَ

يكتبون الضوابط عند الصحابة ضوابط عند التابعين وهي كثيرة جدا فمثلا عن علي قال ليس على صاحب العارية ضمان. وقال من اجر اجيرا فهو ضامن. وقال من استعمل مملوء كقوم - 00:19:41ضَ

صغيرا او كبيرا فهو ضام وكان ابن عباس يقول لا ايلاء الا بحلف. وكان يقول لا قطع في اقرار باكراه التابعون فاتسعت الامور امام فاتسعت الامور امامه وكثرت الضوابط على السنتهم - 00:19:58ضَ

ها هو صريح مثلا يقول اه من ضمن مالا فله ربحه وهذا معنى القاعدة او الضابط الغرب الغنم وكان الشعبي يقول المعتدي في الصدقة كمانعها وكان يقول كل يمين حالت بين الرجل وامرأته فهي اله - 00:20:18ضَ

وعلماؤنا السابقون انتبهوا للضوابط انتباها ظاهرا جدا والضوابط مذكورة على وجه دار في كتاب الام للشافعي. وفي كتاب الخراج وخراج لابو يوسف. يعقوب ابن ابراهيم وفي كتاب الاصل لمحمد بن الحسن الشيباني وممن اعتنى بالضوابط عناية متميزة جدا - 00:20:40ضَ

نحتاج الى جمع وقراءة ودراسة وتحليل الملقين وقد اقام كتابه التدريب الذي لم يطبع للان على الضوابط الفقهية. وممن اعتنى بها كثيرا ايضا القاضي عبد الوهاب ابن مصر البغدادي المتوفى سنة اربع مئة واثنين وعشرين في كتابه الاشراف - 00:21:05ضَ

لا يجوز لطالب علم ان يقول ان طرق الاستنباط عند السلف من الصحابة والتابعين كانت عشوائية ولم تكن منهجية وانهم ما كانوا يعرفون اصول الفقه والقواعد الفقهية ولا الضوابط هم لم يبرزوا ذلك - 00:21:31ضَ

فلا يجوز لاحد ان يقول ان فلانا من الناس ليس عنده معطف يرد به البرد الا اذا نزل المطر ولم يبرزه فما لم ينزل المطر ولم يظهر البرد فلا يجوز ان ننفي - 00:21:49ضَ

وجود الملابس الثقيلة لدرد عن فلان من الناس وهذا حال الصحابة والتابعين والذي يتأمل تأملا جيدا يجد ان الضوابط والقواعد على السنة التابعين اكثر منها على السنة الصحابة وعلى السنة تابعيهم - 00:22:06ضَ

اكثر منها على السنة التابعين وهكذا ولما كانت تنزل الحاجة وتنزل الازمات وتظهر الورطات وتظهر النوازل وكانوا يعتصمون بكليات اخذوها باستقراء من خلال النصوص ان لم نكن من مبانيها فمن معانيها المشترك المشتركة بين جملة من نصوص الشرع - 00:22:24ضَ

اما بعد الضابط الاول هذه امامة عن الضوابط ومعرفة تأريخها ومعناها والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية الضابط الاول ابدأ به ضابط من الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:54ضَ

ومذكور في كثير من الكتب التي اعتنت بالضوابط والحديث له روايات وبناء على رواياته وقع خلاف بين الفقهاء في الضابط وترتب على هذا الخلاف خلاف في عشرات المسائل في فقه الصلاة - 00:23:18ضَ

الحديث مداره على الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن او عن احدهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:45ضَ

اذا اقيمت الصلاة ولا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم بالسكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او قال وما فاتكم فاقضوا ومفاتكم او قال وما فاتكم الناظر نظرة حديثية بهذا الحديث - 00:24:11ضَ

يجب ان نجل اصحاب الزهري وهم جماعات غفيرة من امثال يزيد ابن يونس الايدي والزبيدي وابن ابي زئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة كلهم قالوا ما ادركتم فصلوا - 00:24:51ضَ

وما فاتكم فاتموا الا سفيان ابن عيينة وقد انفرد عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة وقال وما فاتكم فاقضوا الضابط ما يدركه مسبوق هل هو اول صلاته ام اخرها - 00:25:21ضَ

هذا هو الضاد المأخوذ من هذا الحديث جل اصحاب الامام الزهري قالوا وما فاتكم فاتموا الا ابن عيينة قال وما فاتكم جل اصحاب ابي هريرة قالوا فاتموا الم يقل فقدوا الا - 00:25:50ضَ

اصحاب ابي هريرة وجل اصحاب الزهري لو نظرنا للمسألة فوجدنا ان الخلفاء ان العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال قول الجماهير سلفا وخلفا قالوا ما يدركه المصلي هو اول صلاته - 00:26:12ضَ

القول الثاني وهو قول ابي حنيفة والكوفيين قالوا ما يدركه المصلي واخر صلاته القول الثالث وهو قول مالك رحمه الله قال ما يدركه المصلي في الافعال وهو اخر الاقوال ما يدركه المصلي من الاقوال هو اخرها - 00:26:38ضَ

وما يدركه من الافعال فهو اولها ماذا ينبني على هذا ينبني على هذا اشياء كثيرة نأخذ بعض الامثلة من المعلوم ان مقدار القراءة الاوليين اطول من الاخريين الركعة الاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة - 00:27:12ضَ

وان في الاولى والثانية شهر او جهرا وفي الثالثة والرابعة وعلى قول من قال بالتنكيس انه ينبغي ان تقرأ سور بترتيب القرآن كما ينبغي من تقع قراءات السور منكسة مع انه قد ثبت في صحيح - 00:27:45ضَ

صلى الله عليه وسلم انه قام الليل البقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع الى ال عمران علماء الشافعية يقولون ينبغي ان تقرأ بترتيب المصحف ان خلقت في الترتيب سيكون قد نكست التنكيس المكروه - 00:28:12ضَ

من المعلوم ان الانسان يستعين في الركعة الاولى اتفاقا وهنالك خلاف الاستعاذة تكون في باقي الركعات ام لا؟ في اول كل قراءة ام لا الشافعية يرون استعاذة تكون في اول كل قراءة - 00:28:34ضَ

وهذا هو الراجح والجماهير قالوا بخلاف ذلك قالوا التسبيحات والتسميعات التسميع واذكار السجود والدعاء نلحق بالقرآن ان قمت للركعة الثانية فلا داعي لان تستعين وهذا مرجوح وليس بالرجح لان النبي فرق بين اذكار - 00:28:50ضَ

القيام واذكار الركوع والتسميع والتحميد والتسبيحات والدعاء فثبت عنه في صحيح مسلم انه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود اذا بما ان النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود - 00:29:14ضَ

قراءة القرآن لها حكم واذكار الركوع والسجود لها حكم فاذا قمت لتبدأ بالقرآن فلا يجوز الحاق الاذكار التي قيلت من التسميع والتحميد والدعاء في السجود بالقرآن والصحيح ان تبدأ بالاستعاذة بالجد - 00:29:32ضَ

ننظر الان بناء على هذا الضاد رجل ادرك ركعتين من صلاة جهرية العشاء ثم قام ليتم الركعتين ما ادركتم ايش فصلوا وما فاتكم فاتموا هل الركعة الثالثة والرابعة التي ادركها المسبوق مع الامام - 00:29:52ضَ

بالنسبة اليه هل هي ثالثة ورابعة ام اولى وثانية ابو حنيفة يقول هي ثالثة ورابعة بناء على رواية ولما يسلم الامام يقوم ويأتي المسبوق دائر ركعات بالاولى والثانية بما يبدأ - 00:30:22ضَ

دعاء الاستفتاح وبالتعود وتكون المتبقيتان اطول من الركعتين اللتين ادركهما مع الامام عند ابي حنيفة بناء على انه صلى الثالثة الافتراش اين يكون مع الامام في الرابعة ويبدأ بدعاء الاستفتاح - 00:30:49ضَ

وتكون الركعتان جهرا ما لم يشوش على من بجانبي ولا تكونان سرا بناء على ايش بناء على رواية تقضوا على استنباطه والا ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ومراده بغض فاقدوا اي اتموا - 00:31:25ضَ

اذا قضيتم مناسككم اذا قضيت الصلاة فقط ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ولكنهم يستدلون فيما اخرجه البيهقي عن علي قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن. هذا دليل المالكية - 00:31:53ضَ

اقضي بالقول والذي تدركه اول صلاتك بالفعل ثم من ادرك ركعة من المغرب ادرك الثانية او الثالثة وادرك الثالثة من المغرب هي بالنسبة اليه اولى عند الجمهور وبالنسبة للحنفية يقول - 00:32:17ضَ

ثالثا فمتى يجلس للتشهد ان كانت الاولى يأتي بركعة ويجلس وان كانت الثالثة ويجهر بالركعتين ويبدأ دعاء الاستفتاح وبالتعود ويصلي ركعة ولا يجلس ثم يصلي ثانية لانه سيقضي الاولى استاذ - 00:32:49ضَ

القنوت في الوتر لو ادرك المسبوق والقنوت وان كانت الثالثة ثالثة بالنسبة اليه لا يقنط وان كانت اولى بالنسبة الي المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل من ادرك تكبيرتين صلاة الجنازة - 00:33:22ضَ

ماذا يفعل بعض العلماء قديما صلاة الجنازة دعاء ويؤثر هذا عن السورة وقال به الحسن وربيعة والاوزاعي ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن مجاهد وعطاء وبه قال ابن علية جنازة دعاء - 00:33:49ضَ

واذا صليت وفاتتك التكبيرات السابقة تدعو وتسلم مع الامام وهذا الكلام ليس بصحيح وقول الجماهير سلفا وخلفا ولا اريد التفصيل الاقوال يضيق الوقت والمقام قول الجماهير انه في صلاة الجنازة - 00:34:25ضَ

ما ادركته تصليه وما فاتك تتمه وقد حيرني تبويب الامام البخاري الامام البخاري في الصحيح قال باب صلاة باب سنة صلاة الجنازة سنة صلاة الجنازة هل صلاة الجنازة سنة هل يريد البخاري ان صلاة الجنازة سنة؟ لا - 00:34:57ضَ

هو يريد ان يقول ان صلاة الجنازة لها سنة وطريقة خسائر صلوات وهي ليست بدعاء بقرينك وضميمة انه اورد بعدها قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبيكم هو يريد ان يرد على قول من قال ان صلاة الجنازة دعاء - 00:35:23ضَ

وقال انها هي الصلاة ويقر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الواحد وعشرين ميتين واربعة وسبعين والمجلد السادس والعشرين تسعمية وثلاثة وعشرين ان كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشملها شروط الصلاة من وجوب طهارة - 00:35:45ضَ

واستقبال القبلة وهي تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا قول جماهير اهل العلم لكن يا ترى مما يدرك المأموم التكبيرة - 00:36:11ضَ

تكبيرته من ادرك هل يلزم المأموم من يسمع التكبير لو وقف في الصف ويقول الامام قد سبقه التكبير هل ينتظر حتى يكبر فيكبر بعد تكبيره ان يدخل في الصلاة مباشرة - 00:36:34ضَ

وتكون هذه تكبيرة له الثاني هو الراجح وبه قال الجماهير وهو اختيار البخاري وعلق عن الحسن ما يؤيده لو جئت ووقفت والامام مجدي الحنفية يقولون لا يجوز لك ان تدخل في الصلاة حتى تنتظر - 00:36:56ضَ

تسمع تكبيرة الامام فتكفر بتكبيرة يعني اذا جئت وهو يدعو تنتظر حتى تسمع تكبيره للرابعة اذا جئت في الرابعة ولا صلاة لك عند الحنفية اذا جئت وهو يدعو دعاء الرابعة لا صلاة لك. ما تدرك شيئا - 00:37:20ضَ

لكنك ما ادركت الصلاة الصواب ان الذي تدركه مع الامام انك لا تحتاج الى تكبيرة الايمان وما تدركه تدخل بالتكبير وهو اول تكبيرة بالنسبة اليك عند جماهير الفقهاء بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا - 00:37:49ضَ

والذي يدركه المسبوق من صلاته هي اول صلاته هذه بعض الفروع ويشملها رفع اليدين عند القيام بتكبيرة الثالثة فرأينا مسائل متعددة يشملها ضابط لا قاعدة بناء على ايش على ان الذي يدركه المسبوق هل هو اول صلاته؟ ام - 00:38:13ضَ

نبتعد على لننوع ونتجول في جنات معروشات وغير معروشات ننتقل الى ضابط اخر في الطلاق يقول المحققون للعلماء ومنه شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الضابط يقول به جماهير اهل العلم - 00:38:54ضَ

يقولون الاصل في الطلاق الحظر الاصل في الطلاق الحظر انطلاق حل عقدة النكاح شروط شرعية معروفة الاصل في الطلاق الشرع انه ممنوع ما هو دليل هذه القاعدة الادلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى - 00:39:15ضَ

فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فان اطعنكم عليهن سبيلا والنكرة في سياق الشرط تعلمنا هذا من قواعد النكرة في سياق النفس والنكرة في سياق الشرطي - 00:39:56ضَ

من الفاظ العموم ايش معنى الاية ان كانت المرأة مطيعة لزوجها ويحرم على زوجها ان يجري عليها باي نوع من انواع الايذاء من ضرب اوشتم او ايذاء بقول او طلاق - 00:40:45ضَ

وان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا المرأة ضعيفة ان الله كان عليا كبيرا لا يمنعك ايها الزوج من فعل ذلك الا ان تستشعر بمراقبة ربك له وان اطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا - 00:41:24ضَ

لا يجوز للرجل ان يبغي عليها باي سبيل من سبل الايذاء بما في ذلك الصلاة ويؤكد ذلك اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة - 00:41:44ضَ

سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة ويحرم على الزوجة ان تطلب الطلاق من غير ما بأس دل الحديث بمنطوقه على حرمة طلب المرأة الطلاق من غير سبب - 00:42:13ضَ

وكان الصلاة محظورا ممنوعة وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قوله صلى الله عليه وسلم وطلاقها كسرها كذلك ثبت في حديث جابر ابن عبد الله عند مسلم ان ابليس واضع عرشه على الماء - 00:42:35ضَ

يبعث سراياه كل يوم ويسأله فمن يقول له من اعوانه من الشياطين اني فرقت بين المرأة وزوجها ويقول له ابليس راضيا عن صنيعه انت انت زاد الزهري في رواية عند مسلم - 00:43:04ضَ

قال يقوم ويعانقه ويلبسه التاج وهذا يدل عليه المعقول الزواج نعمة وقد ثبت في الصحيح ان النوي صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا دنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة - 00:43:23ضَ

والطلاق من غير سبب غفران بهذه النعمة وكفران النعمة امر محظور والنكاح مصلحة الصلاة من غير ما سبب مفسدة والمفسدة مرفوعة في شرع الله سبحانه وتعالى يشكرون ضابط الاصل في الطلاق الحاضر - 00:43:46ضَ

صاحب كل الفروع الان ستتكلم فيها عن ايش لو تكلمنا في غير مسائل الطلاق لاصبحت اصبح هذا ضابط قاعدة اصبح هذا الضابط قاعدة. هذا هو الفرق بين وبين القاعدة المسألة الاولى - 00:44:17ضَ

يحرم الطلاق اذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعي لان الاصل في الطلاق الحذر ولا يجوز الا لحاجة وافاد هذا شيخ الاسلام في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى منها الثاني والثلاثين صفحة تسعين - 00:44:42ضَ

والثالث والثلاثين صفحة واحد وعشرين والمجلد الخامس والثلاثين صفحة ميتين وثمانية وتسعين فاذا كانت الاقوال طيبة بين الزوجين ويحرم على الرجل ان يتقصد ايذاء الزوجة وان يطلق زوجته من غير ما - 00:45:03ضَ

ومن غير ما سبب داعي الامر الثاني وهذا يحتاج الى رصد ولكن لعل الوقت لا يسمح بالبسط المطلوب لا يجوز للرجل ان يطيع او لا يجب على الرجل ان يطيع اباه وامه - 00:45:25ضَ

ان امراه بطلاق زوجته وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة كبيرة من الفقهاء وبعضهم يقول بخلاف ذلك يقول ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابي داود وابن حبان - 00:45:45ضَ

كان يحب زوجته حبا شديدا وكان ابوه عمر يبغضها وامره بطلاقها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا عبد الله طلق زوجتك - 00:46:08ضَ

يقول الفقهاء من كان ابوه عادلا كعمر فيجب عليه ان يطيعه في طلاق زوجته ثم يقول غير واحد منهم ومن مثل عمر ومن مثل عمر وهذه القصة يضم القصة لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض - 00:46:30ضَ

فامره صلى الله عليه وسلم ان يرجعها فقال له طلقها فتردد فامره صلى الله عليه وسلم ان يطلقها لانه قد ثبت عند الترمذي وابن حبان والحاكم وعند الحاكم عن ابن عباس - 00:47:01ضَ

ان رجلا جاء يستهزئ هل يجب عليه ان يطلق زوجته وقد امرت امه بذلك فقال ابو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل على حدة في نازلتين مختلفتين قال اني لامرك - 00:47:22ضَ

ان تطلق زوجتك ولا ان تعق امك وروى ابن مبارك في البر والصلة عن الحسن وقيل له رجل امرأة امرأته رجل امه تأمره ان يطلق امرأته وقال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء - 00:47:43ضَ

فراق الزوجة ببر الام ليست وامساك الزوجة وطلاق الزوجة ليس له صلح بالبر لا من قريب ولا من بعيد وقال رجل للامام احمد لي جارية وامي تسألني ان ابيعها فقال له احمد اتتخوف ان بعتها - 00:48:09ضَ

وتشتاق نفسك اليها قال نعم قال له الامام احمد لا تبعها قال فقالت تقول لي امي لا ارضى عنك الا ان تبيعها وقال له احمد ان خفت على نفسك فليس لها ذلك - 00:48:34ضَ

خفت على نفسك فليس لها ذنب وليس طلاق الزوجة له صلة بالبر لكن من اراد ان يمتثل من باب ان البر لا حد لاعلاه وهو ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون - 00:48:54ضَ

واراد ان يطيع اباه او امه على وجه التمام والكمال وعلم الله من قلبه عدم ميل لظلم زوجته وان لم تكن قصة الامر بالطلاق البدعي مع عبد الله بن عمر قصة واحدة - 00:49:17ضَ

وتكون الحادثة قصتين متغيرتين. فيقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد ورد في عدة احاديث عباد ابن الصامت ومعاذ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم وان امراك اي ابوايك - 00:49:42ضَ

ان تخرج من ما لك فافعل وليس هذا على وجه الوجوب هذه امور خاصة وحقوق خاصة ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان الوالدة كان عادلا الولد يطيعه من باب الندب وليس من باب الوجوب - 00:50:03ضَ

المحتاج مثلا لما ذكر قال ان يأمر احد والديه من غير تعنت انما هو شأن الحمقى من الاباء والامهات ومع عدم خوف فتنة او مشقة في طلاقها فيما يظهر فعلى اي حال - 00:50:27ضَ

الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد دون غيره سائر احواله الخاصة ولا يجب على الولد ان يطيع والديه وجوبا في طلاق زوجته بناء على قاعدة ايش الاصل في الطلاق لو ان رجلا حلف - 00:50:54ضَ

ان يطلق زوجته او لو انه نذره ان يطلق زوجته ماذا عليه ايهما اضيق الضابط ان ينذر ان يفعل النذر ام الطلاق ام اليمين اليمين واسع ما الفرق بين اليمين - 00:51:24ضَ

ما الفرق بين اليمين والنظر؟ والفروق الفقهية مهمة. تعين على الملائكة الفروق الفقهية تعين على الملفات كتاب الفروق والقراءة من الكتب المهمة واظن ان الشاطبي لما امتلأ منه خطر في باله ان يؤلف عكسه فالف الموافقات - 00:51:44ضَ

موافقات عند خاطبي من خلال معرفتي بالفروق والموافقات جاءت من خلال قراءتي للفروع والفروق بين الدقائق من الاشياء المعينة على الملكة الفقهية ونحن اليوم ايها الاخوة الاحبة نحتاج الى ملكة فقهية كما قال ابن رشد - 00:52:05ضَ

في بداية المجتهد في كتاب الرهن قال كن كصانع الحساب لا كبائعها يأتيك رجل صاحب مقياس غريب ما عندك خص على مقياس رجله وما ينبغي ان يكون الواحد منا في هذه الازمنة - 00:52:23ضَ

حساب وانما ينبغي ان يكون تكونت ملكة الفقهية واتسعت المعرفة النوازل والشوارد والغرائب والحوادث يستطيع الانسان من خلالها ان يستبط لها احكام. تبقى معنا فرط هذه هذا الضابط ان شاء الله وبه نختم بعدما - 00:52:41ضَ

الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر ساحتفظ بالاسئلة للدروس الاخيرة ان شاء الله. كانوا يتكلمون في عهد عمر والاذان يؤذن ويرددون معه. كما عند ابن ابي احتفظ بالاسئلة ان شاء الله انها الدرس الاخير يجيب عليها الجميع - 00:53:10ضَ

اشهد ان لا اله الا الله ساجيب على ما يخص المادة منها. ما يخص مادة الدرس اما بعيدة هذه بعد الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله بناء على قاعدة الاصل او على ضابط الاصل في الطلاق الحذر - 00:54:16ضَ

من نذر او ان يطلق زوجته الواجب عليه كفارة اليمين هنا يطلق لان الطلاق من غير سبب معصية ولا وفاء في نذر المعصية وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم - 00:56:06ضَ

النذر يمين ولكن النذر المسألة اوضح من اليمين لان اليمين من حلف على شيء فرأى غيره خيرا له منه ويتحول عنه الى كفارة اليمين واما النذر فلا يجوز التحول ابتداء - 00:56:29ضَ

من نذر شيئا الواجب عليه ان يحيي به الا عند عدم القدرة او ان يكون النذر معصية اليمين لك ان تتحول متى رأيت ان ذلك خير لك وامنا لكم فلا يجوز لك ان تتحول - 00:56:55ضَ

والواجب عليك الوفاء بالنذر الا من نذر نذر معصية او نذر شيئا واذا مدح الله تعالى اقواما بوفائهم النذر وقال ويوفون بالندم هذا هو الفرق بين الندغ وبين اليم. النذر تفعله - 00:57:18ضَ

الا عند عدم قدرتك او ان يكون النذر حراما اليمين ابتداء يجوز لك ان تتحول عنه ان رأيت غيره هو الذي يناسبك دون الذي حلفت علي هذا والله تعالى اعلم - 00:57:43ضَ

ونذكر بعض الضوابط في درسنا القادم وهو درس غد بمثل درس اليوم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:01ضَ