جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الطهارة فى انية الذهب والفضة (الطهارة - باب الآنية ) م4

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثالثة من مسائل الزاد يقول رحمه الله انها تصح الطهارة منها. او تصح الطهارة من انية الذهب والفضة. المذهب وهو قول جماهير اهل العلم وان الطهارة من اية الذهب والفضة صحيحة وان كانت حرام. فلو ان انسان تطهر - 00:00:06ضَ

من اناء ذهب او اناء فضة يغترب من اناء ذهب فالطهارة الصحيحة لان الطهارة مأمور بها ولا تلاجما بين تحريم اواني الذهب والفضة وبين الوضوء فالوضوء مأمور به واتخاذها محرم. كذلك ايضا على قول الجمهور الصلاة في في الارض والبقعة المغصوبة. مع ان - 00:00:29ضَ

مذهب يفرقون بين الصلاة في البقعة المغصوبة الوضوء فيها فانه من عندهم الصلاة لا تصح وعندهم الوضوء هذا يصح على احدى الروايتين والرواية الاخرى اخرى يصح لكن الصافي كلا المسألتين هو قول جماهير العلماء ان الوضوء يصح وان كان اثم بل يصح منها - 00:00:55ضَ

وبها وفيها. لو انه كان يغترف باناء ذهب من اناء نحاس. فان وضوءه صحيح. ولو كان ان يغترف من اناء ذهب من اناء ذهب باناء نحاس او بيده فهو صحيح وكذلك - 00:01:15ضَ

لو كان يتوضأ في نفس الاناء اناء ذهب لو فرض عليك فهو يصح الوضوء منها وبها وفيها كما تقدم لان صحة الطهارة ولا دليل على فساد الطهارة. وكما نصه كثير من العلماء ان الاناء ليس - 00:01:35ضَ

ليس بشرط في الوضوء وليس بركن في الوضوء حتى يكون مؤثر. الانسان لو توضأ من ساقية او توظأ مثلا من نهر او توضأ من بحر او توضأ من ما يصب عليه - 00:01:58ضَ

اه من حنفيات ونحو ذلك. الاناء نفسه ليس بشرط. ولا ركن في العبادة. فدل على انه لا تعلق بصحة الوضوء ولا بطلانه بمسألة الاناء لانه مأمور بالوضوء. وهو آآ قد ادى الوضوء. ثم - 00:02:14ضَ

ثم ايضا حينما يغترف ايضا حينما يغترف فانه آآ قد انفصل الماء في هذه الصورة لان كان او كما تقدم انه ان وضوءه صحيح - 00:02:34ضَ