في قوله ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث وهذا الخبر جاء له شواهد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منها حديث ابي جحيفة انه عليه الصلاة والسلام - 00:00:00ضَ

نهى عن ثمن الكلب وقال وكذلك ثمن الدم. ثمن الكلب وثمن الدم وثبت ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:22ضَ

ثمن الكلب خبيث او قال نهى عن ثمن الدم اذ نهى عن ثمن الكلب وقالوا فان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا اسناد صحيح يعني انه ليس له شيء - 00:00:41ضَ

انما له الخيبة والخسران حيث كانت تجارته في الكلاب وليقال فاملأ كفه ترابا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل ثمن الكلب - 00:00:58ضَ

اي انه حرام وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ثمن الكلب وجمهورهم على انه لا يجوز بيع الكلب وان ثمنه حرام وهذا يشمل جميع انواع الكلاب سواء كان كلب صيد - 00:01:15ضَ

او غير كلب صيد فاذا نهي عموما عن ثمن الكلاب ومنها كلاب الصيد وكذلك الكلب الذي يحتاج للماشية او للزرع فانه لا يجوز ان تأخذ عليه ثمنا لعموم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:39ضَ

بل انه قد يقال ان الخبر في الكلاب التي تكون محل الحاجة الزراعة للحراسة للصيد لان هذه هي الكلاب التي تكون الحاجة اليها اما الكلاب التي لا يحتاج اليها فانه لا يمكن ان يرد عليها مثل هذا - 00:02:03ضَ

الا ان كانت تؤخذ عبثا او زيادة على ما جاء فيه النص مثل ما يأخذها بعض الناس يستصحبها معه وتكون الكلاب يسوقها معه بالاسواق والطرقات كما هي طريقة الكفرة فمن فعل هذا فانه ارتكب اثما اخر زيادة على - 00:02:33ضَ

تحريم اتخاذ الكلب وبيع الكلب وهو تقليد الكفار في هذا الشيء ولهذا قد نهى عن ثمن الكلب والاصل الاطلاق او الاصل العموم اما ما ورد الا كلب صيد هذه الرواية لا تصح نهى عن ثمن الكلب - 00:02:59ضَ

الا كلب صيد. هذه الرواية عند النسائي وقال النسائي رحمه الله انه منكر. ان هذا الخبر منكر وانه لا يصح وهذا يكاد يتفق عليه اهل الحديث رحمة الله عليهم. وعدم صحة هذا الاستثناء - 00:03:22ضَ

في عموم النهي عن الكلاب نهى عن ثمن الكلب وكما تقدم يشمل جميع انواع الكلاب نعلم ان الكلب يجوز اتخاذه في امور خاصة ثبتت فيها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:43ضَ

اتخذوا الكلب للزرع للظرع اي للماشية ويتخذ ايضا للصيد وهذا ورد استثنائه في حديث سفيان ابن ابي زهير الشنئي في الصحيحين ورد ايضا في حديث ابن عمر استثناء كلب الصيد - 00:04:06ضَ

وكلب الماشية ورد استثناء كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع عند مسلم من حديث ابي هريرة ورد ايضا من حي عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم انه نهى عن - 00:04:24ضَ

اتخاذ الكلاب الا كلب صيد او زرع او ماشية. هذه اخبار صحيحة من حديث عبد الله المغفل حديث ابن عمر عن سفيان ابن ابي زهير بهم من حديث ابي هريرة في استثناء هذه الكلاب - 00:04:43ضَ

بمعنى انه يجوز اتخاذها يجوز اتخاذها واتخاذها للحاجة كما تقدم لكن مع ذلك الشارع حرم بيعها والتجارة فيها وهذا في الحقيقة من محاسن الشرع حيث حرم التجارة في الكلاب وبيع الكلاب - 00:05:02ضَ

واذا اختلف العلماء في العلة التي نهي عنها التي نهي فيها عن بيع الكلب. ما هي العلة التي نهي لاجلها عن بيع الكلاب على ثلاثة اقوال او على ثلاثة مذاهب - 00:05:26ضَ

الاول انه نهى عن الكلب لنجاسته نهى عن الكلب لنجاسته وهذا قول الشافعي رحمه الله وقال انه لا يجوز لاجل نجاسته. والكلب نجس عند جمهور العلماء وذهب مالك الى طهارة الكلب - 00:05:49ضَ

اصل طهارة الاعيان ولا دليل على نجاسة الكلب وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب فيني احدكم فليغسلوا سبعا عند مسلم اولاهن بالتراب هذا قال انه تعبدي لانه جاء على خلاف النجاسات - 00:06:15ضَ

لكن الصواب انه ليس تعبديا بل هو معقول وقد بين العلماء ذلك في غسل نجاسته لاجل غلظ هذه النجاسة من جهة ولاجل لزوجتها وان كانت بعض النجاسات اغلظ لكن هي من جهة لزوجتها - 00:06:34ضَ

ثم ايضا امر بغسل سبعا لاجل المباعدة والتشديد في امر الكلاب حتى لا يلابس المسلم الكلاب الا الملابسة الخاصة للحاجة وذهب بعض العلماء الى طهارة الكلب ظاهرا دون الباطن وهو اختيار شيخ الاسلام وهذا اقرب الاقوال. ان نقول ان الكلب - 00:06:57ضَ

طاهر ظاهرا. يعني ظاهره طاهر وباطنه نجس وهذا هو الذي يتفق مع الادلة. ظاهره لان الاصل الطهارة طهارة الاعين ولا نقول ان شيئا نجس ان شيء حرام الا بدليل وباطنه دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في ناحية فليغسله سبعا - 00:07:22ضَ

فبين ان النجاسة لجوفه وهو ولوغه وهو ولوغه. فدل على نجاسة جوفه ولذا لا يلحق ببلوغه لو وقعت رجل الكلب في اناء في ماء في طعام لو وقعت يد الكلب مثلا في اناء - 00:07:48ضَ

فيه ماء ونحو ذلك فانه في هذه الحال لا نقول انه نجس لان الحديث مفهوم ومفهوم شرط ومفهوم الشرط يد مفهوم مخالفة يدل على ان ما سواه على خلاف واقوى بل اقوى المفاهيم عند العلماء مفهوم الشرط - 00:08:08ضَ

مفهوم الشرط اقوى المفاهيم قوله اذا ولغ الكلب ان احدكم والمعنى انه خاص بالولوغ وغير الولوغ لا يأخذ حكم البلوغ فاذا وقعت رجله او انتفض الكلب مثلا وقع في ماء - 00:08:29ضَ

فانتفض الكلب فاصابك من ماء الكلب او اصاب اناء لا نقول يغسل سبعا على الصحيح بل هو خاص بلوغ الكلب لحد اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبعا احداهن او قال اولاهن بالتراب - 00:08:46ضَ

هذه هي العلة او هذا هو السبب الاول او العلة الاولى اللي او القول الاول في علة الامر النهي عن الكلاب النهي عن ثمن الكلب وبيع الكلب وهو نجاسته القول الثاني - 00:09:05ضَ

ان العلة دناءة الكلب وخسة الكلب والمهانة فلا ينبغي للمسلم ان يبيع الكلب وان يتاجر فيه بل انه يجب بذله بلا ثمن فالنفوس الرفيعة والنفوس العزيزة لا تطلب ثمنا للكلاب - 00:09:24ضَ

وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين وذكره ايضا في قواعده ونسبه الى بعض الحنابل رحمة الله عليهم وكأنه مال اليه ان النهي عنه لاجل ان النفوس الشريفة النفوس الكريمة لا تطلب ثمنا - 00:09:53ضَ

للكلاب والمعنى انه يبذل ويعار بلا ثمن وهذا مثل ما يبذل الانسان ما يستغني عنه فيعيره ولا يطلب له ثمنا ولا شك ان هذا معنى عظيم في الشريعة من المعاني العظيمة في الشريعة هو الا يطلب الثمن لمثل هذه الاشياء - 00:10:18ضَ

بل يبذلها الانسان بلا مقابل. فاذا كان هذا يبذل فيما يكون من اواني الانسان التي يستغني عنها ويحتاجها اخوك المسلم فمن باب اولى ما كان دون ذلك من كلب ونحوه - 00:10:45ضَ

فانك تبذله بلا ثمن العلة الثالثة وهو القول الثالث وقول بعض الحنابلة ايضا ان استعمال الكلاب للحاجة والحاجة احيانا تنزل منزلة الضرورة تنزل منزلة الضرورة فلما كان ينزل منزلة الضرورة نزل منزلة الميتة - 00:11:02ضَ

والميتة تحل يحل للانسان عند الضرورة ولا يجوز بيعها. ولا يجوز بيعها. فلما نزل منزلة الضرورة وهي الحاجة العامة التي يحتاجها كثير من الناس في زروعهم وفي مواشيهم وكذلك في الصيد - 00:11:31ضَ

نزل منزلة ما يحتاج اليه عند الضرورة ومثل هذا لا يجوز اخذ الثمن له ويمكن ان يقال في هذه المعاني كلها لا مانع ان يقال لاجل هذه المعاني والقاعدة عند اهل العلم - 00:11:54ضَ

ان العلل المستنبطة كذلك العلل الشرعية المنصوصة الشرعية لا تختلف لكن علل مستنبطة اذا اتفقت ولم تختلف ولم تتناقض فلا بأس من القول بها كلها مثل تفسير ظاهر الحديث اذا كان للحديث - 00:12:14ضَ

ظاهر تفسير ففسره بعض العلماء بنوع من التأويل وبشره اخرون بنوع اخر من التأويل وهذان التأويلان يمكن اجتماعهما فلا مانع من القول بهما جميعا كذلك يمكن ان يقال ان الشارع نهى عن ثمن الكلب - 00:12:36ضَ

لاجل انه ربما يبتلى به الانسان لاجل لاجل ان جوفه نجس وقد يصيب بدن الانسان او ثوب الانسان ونحو ذلك وكذلك ايضا هو موضع الحاجة التي يجب بذلها بلا ثمن - 00:12:59ضَ

حينما يحتاج الى كلب صيد او ماشي او زرع وكذلك هو حاجة عامة وحاجة عامة للناس. ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نهى عن ثمن الكلب واذا كان هذا النهي - 00:13:23ضَ

لم يستثنى منه الا اشياء خاصة فاتخاذه لغير ذلك لا يجوز الا ما تحققت فيه العلة ما تحققت فيه العلة مثلا اتخاذه اتخاذه للماشية لماذا يتخذ الكلب للماشية لماذا؟ يعني هنا سؤال - 00:13:43ضَ

لماذا يتخذ الكلب في حراسة الماشية لاجل ماذا نعم نعم لاجل ان يطرد عنها مثلا السباع وكذلك ايضا ينبح اه ربما ايضا ينبه صاحب البيت ونحو ذلك عن السارق ونحو ذلك - 00:14:07ضَ

هذه مصلحة هذه مصلحة هناك علل اخرى نعم نعم هو لاجل هذا كما تقدم لاجل يعني الحراسة لاجل الحراسة. نعم طيب لو ان انسان عنده دجاج مثلا او حمام في مكان - 00:14:26ضَ

ويخشى عليها قد تكون هذه هذه البهائم مثلا هذي الحيوانات من الدجاج او الحمام او الطيور في مكان ربما تكثر فيه الثعالب او يخشى عليه من السرقة هل يجوز ان يتخذ - 00:14:48ضَ

لحراستي الدجاج والحمام او نقول النص وارد الماشية فلا يدخل فيها يدخل فيه الدجاج والحمام والطيور من بعض المزارع قد تكون فيها يعني هذه الحيوانات هل يقال انه يجوز او لا يجوز - 00:15:08ضَ

نعم يجوز قياسا ما وجه القياس هو لاجل حراسة لكن ما العلة التي اجازت اتخاذ الكلب لاجل يعني اتخاذه حارس لهذه الحيوانات. ما هي العلة التي عشنا بها هذه الحيوانات على هذه الحيوانات؟ نعم - 00:15:34ضَ

لكن هذي او نحن ليست من كلام النبي عليه السلام لو جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يكون نص هذا صحيح انت انت قصدك يعني من جهة العلة نريد معرفة العلة. نعم - 00:16:09ضَ

ربما لغير الثعابين الثعالب ثعالب مثلا نعم كذلك صحيح نعم حفظ المال طيب يعني الإخوان يعني يدورون حول العلة. يدورون حول العلة اذا نقول اذا كانت العلة حراسة الماشية والماشية - 00:16:28ضَ

مال والمقصود حفظ المال لاجل التلف فالطيور السيود الدجاج اضعف من الماشية اليس كذلك اضعف من الماشية فهي اولى بالحاجة من البهائم من البقر من الغنم مين غيرها؟ هي اولى بها منها - 00:17:02ضَ

ولهذا نقول ان الصحيح انه لا بأس من ذلك هذا يعني اختاره غير واحد من اهل العلم لان العلة هنا ظاهرة فيكون من باب اولى من باب اولى وكذلك الحق بعض اهل العلم بها - 00:17:26ضَ

غيرها بالحيوانات الحقوا بها غيرها من الحيوانات. المقصود اذا عقلت العلة جاز الحاق ما تحققت فيه العلة لان عندنا وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم دائما اذا اردت ان تلحق - 00:17:45ضَ

بالمسألة فانظر الى العلل فانظر الى الحكم فانظر الى الحكم كيف تقيس مثلا في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام اذن الماشية باتخاذ الكلب للماشية اذن في اتخاذ الكلاب للماشية - 00:18:10ضَ

الماشية اصل والطيور من الحمام والدجاج ماذا فرع ما هو الدليل الدليل ما هو وقول النبي عليه الصلاة والسلام انه من اتخذ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ذرعا نقص من عمله كل يوم قيراطان - 00:18:29ضَ

نهى عن اتخاذ الكلاب الا اذا كانت للزرع والضرع والماشية هذا الدليل هذا الدليل الحكم الجواز الحكم الجواز وعلى هذا نقول يجوز في هذه الطيور الحاقا لها بالاصل الذي هو الماشية - 00:18:56ضَ

والعلة هو حفظ المال والحكم هو جواز ذلك. هو جواز ذلك ليس واجب وليس بل هو جائز بل قد يتأكد احيانا اذا كان فيه حفظ المال وكانت هذا وكان هذا المكان محل للسباع - 00:19:20ضَ

ويعتدي على الماشية فلذا استثنى اهل العلم ما جاءت بالادلة والحقوا ما وافقه في العلة فثمن الكلب خبيث معنى خبيث حرام الخبيث حق والخبث نوعان خبث هو حرام وخبث هو رديء وليس بحرام - 00:19:43ضَ

الخبز نوعان بث هو حرام وخبث هو رديء لان هذا سيأتي بالحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئين او ذكر ثلاثة منها ما هو خبيث وخبث خبث تحريم ومنها ما هو خبيث وخبثه خبث - 00:20:10ضَ

ردي يكون رديئا دنيا وفي دلالة على انه قد يقرن بين الشيء الذي هو حرام والشيء الذي له ليس بحرام ولا تدل دلالة الاقتران على ان الجميع استووا في الحكم - 00:20:37ضَ

ولهذا قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث نهر البغي خبيث حرام كشف الحجام خبيث لكن ليس بحرام. كما سيأتينا ان شاء الله - 00:20:58ضَ