شرب شيئا او خشان يشبه الرائحة وليس بخمر فشبهة ويدرى على الحد بالشبهة لابد من اليقين ما يقال الحد بالقيء او بالشم نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط ان يكون بالغا عاقلا - 00:00:00
وان يسرقا نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله نعم الصادق السرقة هي اخذ المال خفية اخذ البال خفية والغصب اخذ المال جهرا. والنهب اخذ المال جهرة ثم الهرب. فالهارب يأخذ المال بالقوة ويهرب - 00:00:21
والغاصب يأخذ المال بقوة ويجلس امامك. عنده قوي عنده سلاح. والسارق يقصد المال على الخفية. خفية هذا الفرق بينهما والسرقة توجب قطع اليد اذا وجدت الشروط. قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. جزاء مما كسبان كان من الله والله العزيز الحكيم. وتقطع اليد من مفصل الكف هذا هو - 00:00:41
صعب تقطع لقول الله تعالى فاقطعوا ايديهما في قراءة المسلم فاقطعوا ايمانهما فاذا وجدت الشروط ان يكون بالغ وان يكون عاقل وان يأخذ وان يسرق النصاب. النصاب ثلاثة ثلاث دراهم او ربع دينار - 00:01:02
لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. وفي بعضها ثلاث دراهم وقطع النبي في مجن قيمته ثلاثة دراهم ولابد ان يكون من حرز في ان يأخذ من حزب يكسر الابواب او يكسر الصناديق اما اذا وجد وجد البيت مفتوح - 00:01:23
والصندوق مفتوح واخذ فهذا ما يجب قطع اليد لكن يعزر يعزر بالسجن والضرب واخذ المال لكن ما تقطع يده الا اذا اخذ من حرز والحرز يختلف لابد ان يكون الصديق - 00:01:41
والبهايم لكم في الحظيرة يطلعها من الحظيرة والبيوت واذا تسلق الابواب ويكسر الابواب والسيارة الان اذا كسر كسر السيارة وكسر القزاز واخذ هذا يعتبر حزب نعم اي نعم يعتبر في حكم الكسر هذا هذا يعتبر في لانها الان في حرز فلابد ان يكون بالغ عاقل ولابد ان ان يسرق من المال - 00:01:53
ثلاث دراهم فصاعدا ولابد ان يكون السرقة من حرز يكون من حرز اما اذا كان ما في حرز مفرط وترك مفتوح امامه ثم اخذ اه لا يجب قطع اليد ولكن يجب التعزير. التعزير بالسجن والضرب واخذ المال منه. نعم. شروط السرقة وتقطع يد السارق بست شرائط - 00:02:20
ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم وهذا هو الاصل وهو يعادل ثلاثة دراهم نعم. قال احسن الله اليك لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. نعم لابد ان يكون اه ليس شريكا. اما اذا - 00:02:40
قال له شريك ثم سرق من ماله ومال شريكه هذا ما له شبهة ولابد الا يكون له فيه شبهة كان يكون ولد اخذ من ابيه او زوجه اخذ من زوجها او ظيف مثلا اخذ من مال مضيفه هذا له شبهة لا تقضي يده. نعم. احسن الله اليك. قال - 00:03:00
يقطع يده اليمنى من الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فان سرق بعد ذلك عسر. نعم هذا هو الصوم كما قال في المرة الاولى تقطع يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا بينهما من الكوع. وقال بعض العلماء تقطع من المرفق - 00:03:18
وقال اخرج تقطع من الابط وقيل تقطع من اطراف الاصابع والصواب انها تقطع من الكوع مفصل الكف هذا هو اليد الذي في اللغة تطلق عليه الصواب من الاقوال الاربعة تطلع من مفصل الكف لا من مرفق ولا من الابط ولا من اطراف الاصابع - 00:03:45
فاذا سرق في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى فاذا سقطت المرة الثالثة قطعت يده اليسرى. فاذا سرق في المرة الرابعة قطعت رجله اليسرى فاذا سرق في المرة الخامسة عزر على الصحيح. وقال بعض العلماء يقتل في المرة الخامسة وجاء في هذا الحديث اذا سرق اذا سرق - 00:04:02
نقتلوه فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم ان سرق فاقتلوه. لكنه منسوخ على الصحيح واخذ به بعض العلماء اخرج الشيخ احمد شاكر وغيره - 00:04:22
وكذلك في شرب الخمر شرب الخمر يجلد ثلاثا فاذا سرق المرة الرابعة يقتل جاء في بعض الاحاديث اذا شربها جده ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شرب فاقتلوه لكنه منسوخ الصوم انه منسوخ بعض العلماء - 00:04:34
احمد شاكر خلف في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وكذلك السارق في المرة الخامسة والصواب انه لا يقتل لا في شارب الخمر ولا في السارق انما يعزى اذا الخامسة يعزى والضرب بالسجن نسأل الله السلامة والعافية. نعم - 00:04:50
من ربح الصداع مفصل الساقعة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في حد قطاع الطريق وقطاع الطريق على اربعة اوجه ان قتلوا الم يأخذوا المال قتلوا. وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. وان اخذوا المال ولم يقتلوا - 00:05:08
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان اخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. نعم هذا قطع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يجلسون في الطرقات في الاسفار وفي البراري - 00:05:28
يأخذون اموال الناس ويقتلونهم وينهبون نفسهم قطاع الطريق يقف في الاسفار وفي البراري وفي الطرقات يقف للناس ومر به اخذ ماله. فان امتنع قتله هؤلاء قطعوا الطريق لهم احكام قال الله تعالى في انزل الله فيهم هذه الاية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم خلاف او ينفوا - 00:05:49
من الحق ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الاخرة عذاب عظيم قال بعض العلماء كما قال المؤلف رحمه الله انهم انا الامام ينظر فيهم اذا قتلوا قتلوا وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. يقتل ثم يسلب على خشبة في طريق الناس حتى يكون العبرة - 00:06:15
وان اخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى وان اخاف السبيل وخوف الناس ولم يأخذوا نفوا من الارض على الصحيح. وقال المؤلف انه يعزر ويحبس - 00:06:34
والاية فيها انه ينفى من الارض. يوفى يسفر لا يترك يستقر في بلد كل ما في بلد يطرد وقال اخر من اهل العلم ان الامام مخير بين هذه الامور الاربعة - 00:06:47
هو يخير ان شاء قتلهم وان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع من كل واحد يده هنا ورجله اليسرى وان شاء نفاهم وقيل ان هذا على حسب احوالهم ان قتلوا قتلوا وان قتلوا اخذوا المال قتلوا وصلبوا وان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل احد يدهنونه ويريدون يسرا وان خافوا - 00:06:59
سبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا نفوم الارض والمؤلف هنا يرى انه يعزر ويحبس وهذا قول له وجه الارض الان في هذا الزمن ما يفيده يجد من يؤويه - 00:07:18
هم يحبسوا ويعزر هذا هو الاولى. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنكم من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود واخذ بالحقوق نعم وقد يقال ان آآ اذا قيل مخير - 00:07:31
اختار وحده اما اذا قيل في انه يختلف باختلاف حاله ان النفي في الارض يعني هذا هو وانه لا يزال باقي والله تعالى اخبر بذلك فلابد من تنفيذه ومن اخذ منهم ومن سلم نفسه قبل ان يقبض عليه فانه يسقط عنه الحد - 00:07:45
لقول الله تعالى الا الذين تهابوا من من قبل ان تقدروا عليهم. فاذا جاء وسلم نفسه قال انا تبت فانه يعفى عنه ويستطيع الحد اما اذا اخذ ثم اعلن التوبة فلا - 00:08:03
لابد من اقامة الحد يقول الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم. نعم احسن الله اليك. ها القتل من من اعطاء ثلاث حقوق. الحق الاول - 00:08:14
حق اولياء القتيل لا تصح ثوبه ولا بهذا يسلم نفسه لاولاد القتيل. فان شاءوا اقتصوا منه وان شاءوا عفوا عنه وان شاء اخذوا منه الدية. يسقطوا حقهم والثاني حق الله في ان يتوب فيما بينه وبين الله والثاني حق القتيل يوم القيامة. فاذا ادى الحقين فان الله تعالى يرضيه يوم القيامة يعطي - 00:08:29
اه القتيل من الثواب والاجور فيعفو عنه من شرط توت انه يسلم نفسه لولا لولا قتيل. ما صحت الا بهذا. لهذا حق هذا نعم. فضيلة الشيخ اذا كان نعم كذلك - 00:08:50
عدد اذا اختار واحد اذا اختار واحد منهم القصاص اقتص والعفو كلهم خلاص سقط عنه قصاص عن الدية تسقط عنه الدية. نعم تابوا من قبل سقط حق الله وحق العدل ما يسقط معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ومن قصد لنفسه او ماله - 00:09:07
او حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. ايش هو؟ ومن؟ ومن قصد لنفسه او ماله او حريمه فقتل دفعا عنه فقاتله فقاتل ايش؟ قال عفوا عنك فقاتلا دفعا عنه فلا شيء عليه. نعم هذا في حكم الصاعد اذا - 00:09:35
احد يريد نفسه او يريد ماله او اهله او دينه فانه يدافع عن نفسه فان قتل الصائل دمه هدر وليس على شيء. وان قتل هو فهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل - 00:09:55
تريدون ماله فهو شهيد هذا يسمى الصاعد اذا صلى الانسان العسل يدفعه بالتي هي احسن بالتي هي احسن فان لم تفعل الا بالقتل فله قتله فله قتله وليس له دية الصائل لكن لابد من الاثبات هذا لابد من بينة البينة صارت دعوة صار كل واحد من اراد ان يقتل - 00:10:12
قتله وقال هذا صار علي ما يصلح لا بد من البينة هو الان يؤخذ منه لابد ان نبينه لكنه الحكم الشرعي الان له ان يدافع عن نفسه اذا اصير عليه - 00:10:31
يدفعه بالاسفل فالاسهل ان لم يدفع اندفع بالظرب يظربه وان لم يدفع الا بالقتل قتله. دفاع عن نفسه وان قتل هو فهو شهيد. يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل لنفسه فهو شهيد. وفي الحديث الاخر ان النبي سئل قال يا رسول الرجل يريد ان يأخذ مالي. قال لا تعطه - 00:10:45
قال فاذا بقالة قاتله. قلت فانفلته؟ قال فهو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد نعم. عفا الله عنك وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. نعم. اذا كان راكب دابة كالبعير ثم اتفت شيئا - 00:11:03
فانه يظمن لانه متصرف فيها وقيل انه يظمن ما اصابته بفمها دون ما اصابته برجلها لانه يشاهدها امامه نعم واما اذا لم يكن عليها احد فما اصابت فهو هدر لقوله العجما او جبار جرحها جبار - 00:11:20
اذا اصابت شيء وهي اليس عليه حد نعم اما اذا اكلت المزارع في النهار فانه يضمن وعلى اهل المزارع ان يحفظوا مزارعهم وعلى اهل الابل ان يحفظوا ابلهم المزارع اذا - 00:11:38
في النهار فانه يظمن. وان كانت في الليل فهذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويقاتل اهل البغي بثلاث شرائط ان يكونوا في منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون لهم تأويل سائغ. نعم. هذا في قتال اهل البغي. اهل البغي الذين يخرجون على الامام - 00:11:53
جماعة يخرجون على الامام على الامام ان يرسل اليهم من اه يفاوضهم وينظر ماذا ينقمون فين فين كان عندهم شبهة كشفها وازال ان كانهم متظلمين يقول نريد كذا نريد كشف الظلمة نريد كذا او يطلبون ازالة منكر يزال المنكر - 00:12:16
يطلبون مثلا ازالة ظلام وتزال الظلمة. فان لم يقبلوا قتلوا. بهذه الشروط الثلاثة ان يكون لهم منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون له تأويل السائق اما اذا لم - 00:12:36
ان لم يكن لهم منعة واحد ولا اثنين هذا يؤخذ يؤخذ وينظر ان كان له دعوة ولا اه يؤدب اما الجماعة اذا كان له يوصل للامام من يفاوضهم ان كان لهم شبهة تكشف. وان كانوا مظلومين رفعت ظلامتهم - 00:12:49
وان كانوا لعزال منكر يزال المنكر. فينفعوا والا قتلوا. نعم. هذا يقال لهم بغاة. نعم. عفا الله عنك. ولا يقتل اسيرهم ولا مالهم ولا يزففوا على جريحهم. ايش؟ ولا. ولا يقتل اسيرهم. يعني اذا قتلهم الامام اذا قتله صار قتال بينهم وبين - 00:13:04
الامام صرف له منعه يقاتلون يرسل لهم من يقاتلهم جيش. فاذا اسر بعظهم فلا يقتل الاسير. اذا اسر بعظهم فلا يقتل. واذا ادبر احدهم فلا يتبع هرب لا يتبع نعم اعد العبارة ولا يقتل اسيرهم قال احسن اليك ولا يقتل اسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم - 00:13:24
نعم يعني الاسير لا يقتل لانهم مؤمنون ولا يغرم ما لا يؤخذ ماله لانه مسلم والجريح لا لا يجهز عليه يكمل لانه مسلمون وانما يراد منهم تأديبهم حتى يرجعوا الى الجماعة ويكونوا مع المسلمين. نعم - 00:13:44
احسن الله اليك. قال فصل في الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا في الفصل في الردة من ارتد على الاسلام فانه فان تاب والا قتل - 00:14:00
وحكم عليه باحكام اهل الكفر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه اقاربه مسلم ولا يرثونه كذلك تفسخ زوجته منه مثل اذا سب الله وسب الرسول او سب دين الاسلام والعياذ بالله او استهزأ بالله او بكتابه وبرسوله او فعل ما يوجب الردة - 00:14:19
ما انكر وجوب الصلاة او وجوب الزكاة او وجوب الحج او انكر تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم عقوق الوالدين هذا يؤخذ يأخذ يرفع به الى المحكمة ويستتيبه الامام ثلاثا. فان تاب قبل والا قتل. وقال بعض العلماء ان من كان كفره - 00:14:41
مريض لا يستتاب بل لا بد ان مثل الساب من سب الله وسب الرسول وسلم الله في كتابه وكلام تكررت ردته والمنافق الزنديق الذي تكرر لا يستتاب يقتل على طول يقام عليه الحد في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله. ان كان تاب في الاخرة فله حكم التائبين. لكن في الدنيا لا يستتاب. هذا هو المشهور عنه - 00:15:00
عند المحققين قد الف بهذا الشيخ رحمه الله كتاب في هذا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول الصادم على شاتم الرسول وقال ان من شتم سب الله وسب الرسول قد كانت عدته وهو لا يستتاب - 00:15:20
يقتل عنه لا تقبل توبتك في الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ واما غيره فانه يستتاب. وقال اخر من العلم يستتاب. كل كل من آآ فعل الردة - 00:15:34
انتاب واعلن التوبة قبل منه وان لم يتب قتل وحكم عليه باحكام المرتدين احكام المرتدين انه آآ لا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يرث. يكون ما له المسلمين. اذا كان اقاربه كلهم مسلمون وهو مرتد فلا يرث ولا - 00:15:46
ايوة بس يكون ما له بيت المال يقول لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر مسلم. نعم. تؤخذ ولايته قتل الان قبل وقت لا حتى يحكم ما اذا حكم عليه القاضي هذا بعد الحكم بعد الاستتابة نعم - 00:16:06
ها كافر من فضل دين الاسلام وفضلوا الكفار هذا مرتد هذا ردة لا هذا خطير هذا على الشبهة المعاملة لكن لما قال اليهودي افضل من المسلم فهذا مرتد نسأل الله العافية. نعم. كذلك من الله او بكتابه وبرسوله - 00:16:23
او بدينه او بشرب ثوابه كفر او بثوابه او بعقابه او بالجنة او بالنار كفر مرتد نسأل الله ذكر العلماء في باب حكم المرتد في كل اذهب الى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه حتى ان الاحناف ذكروا ذكروا اشياء كثيرة ارتدوا بها اكثر من خمس مئة مكفر حتى قال الاحناف اذا قال مسيد - 00:16:42
او اصيحف على وجه التصوير كفر. التصوير على وجه التحقير كفر. نعم يهزأ ما ينفعه مثل الذي توظأ ثم يبول اذا بال ينفعه الوضوء ولا يذهب خلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم سب الله. انتقضت شهادة ان لا اله الا الله. انتقض التوحيد - 00:17:02
ما ينفع ابوك هو يسب راسه نعم احسن الله اليك ويعفى عنك وتارك الصلاة ان تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم مرتد؟ وان تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فان تاب والا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين - 00:17:27
تارك الصلاة يقول له حالتان الحالة الاولى ان يتركها منكرا لوجوبها يرى انها غير واجب هذا مرتد باجماع المسلمين ما في خلاف لانه جاحد لانه كذب لله جحد وجوب الصلاة هذا مكذب لله هذا مجمع المسلمين. الحالة الثانية ان يكون مصدق ومؤمن لكن تركها كسل وتهاون - 00:17:46
فهذا فيه قولان لاهل العلم القول الاول للمتأخرين وهو ما ذكره المؤلف انه انه يستتاب فيتاب والا قتل حدا يقتل حد ويوصل وصلى عليه لانه لانه اصاب حدا لانه مصدق ومعه شعبة من شعبة الايمان والتصديق - 00:18:06
والقول الثاني انه يكفر ولو ولو لم تحد وجوبها وهذا هو الصواب الذي عليه كثير والذي اجمع عليه الصحابة قال عبدالله بن شقيق العقيلي ما كان اصحاب النبي اصحاب النبي يرون اشياء ترك كفر غير الصلاة - 00:18:24
وهو الذي ونقل ابن حزم واسحار المهوية هو اللي تدل عليه النصوص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فما ترك فقد كفر فقد جعل الصلاة حده فاصل بين الايمان والكفر - 00:18:42
من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله وفي حديث بريدة ابن حصين عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي احبط عمله هو الكافر وفي الحديث النهي عن الخروج عن الامراء - 00:18:55
وقال في اخره الا ان ترى كفرا بواحد فيجوز. ثم قال في والحديث الاخر لما سئل عن خروج عن ولاة الامور قال لا ما صلوا فدل على انه اذا لم يصلوا فقد اتوا كفرا هو احد - 00:19:10
فالصواب انه انه اذا تركه ولو كسل يكفر هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص ولا يجب عليه الصحابة واما المتأخرون العمل الاحلام والشافعية والمالكية يرون انه لا يكفر الا اذا جحد. يرون انه يعزى يستتاب فان تاب والا قتل حدا. يقتل لكن - 00:19:23
ليس ليس كفرا بل حد هو يقتل تارك الصلاة على كل حال لكن هل يقتل كفر او او يقتل حد الصواب ان يقتل كفرا وقيل يقتل حدا نعم احسن الله اليك قال كتاب الجهاد البركة - 00:19:43
نعم اللهم من علم حاله فينبغي الا يصلي عليه هذا عليه محالة ينبغي ان لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال انه الاصل انه مسلم والا اذا حكم عليه القاضي - 00:19:59
اذا حكم على حكم ورفع اما الان فهو متروك له لكن بكل حال النصوص دلت على انه يكفر ولا ينبغي ان يقدم تارك الصلاة للناس قال له يا علي اذا كانت تركب الكلية. وجهه الحال الاصل السلام الاصل انه مسلم في بلاد المسلمين. نعم. شيخ اذا - 00:20:12
لا هذا الشبهة ما ما يقطع عليه يعزر بالظرب والحبس نعم يصلي احيانا فيه الخلاف اذا كان يصلي ويصلي فلا يحكم بكفره بالكلية وقال اخرون يكفرون ترك صلاة واحدة كما في حديث بريدة. نعم. والصادع المقتول - 00:20:32
ها؟ في بيت في بيت المقتول الصلاة عليه ثم قتله الصالح هو الذي يأتي به في بيته. على كل حال هذه مسائل عند القضاء. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:20:52
لما بارك على نبينا محمد اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال وشروط وجوب الجهاد سبعة - 00:21:07
الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال ايش قاعد يتكلم عن الجهاد تعريفه؟ قال عفا الله عنك. ذكر وذكر اول ما ذكر ذكر التعريف. ذكر حكم مع فلانك - 00:21:22
قال الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهرين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الاية - 00:21:37
وغير ذلك ولانه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم قد يعرض ما يوجب ذلك على كل احد كما سنذكر ان شاء الله بسم الله والحمد الجهاد ذروة سنام الاسلام والجهاد كما فرض عين على الامة لابد ان تقوم الامة بالجهاد الا اذا ضعفت وعجزت - 00:21:57
مصالحة العدو كما ان الحج فرض وكفاية على الامة. لابد ان يحج البيت فلو ترك في سنة من السنين لم يحج اثم الناس. وكذلك الجهاد تجاهد لان الجهاد فيه اعلاء لكلمة الله وفيه نشر لدين الله وفيه صد وعدوان للكفرة فاذا - 00:22:20
الم يجاهد الناس فاذا لم يجاهد ولم يقم بالجهاد جاهدهم الكفار كما هو الحال المسلم لما تركوا الجهاد لا ترك في سبيل الله الا ذلوا ولما ترك الناس. الغزو غزى هم الكفرة. غزيل الان. نحن امة الاسلام مغزوة غزاها الكفرة الان - 00:22:40
ازا هو في عقر دارها من ترك من لم يغزو غزي فهو فرض كفاية على الامة لابد ان تغزو في كل عام قال بعضهم في كل بعد عام وكذلك الحج - 00:22:57
الا في حال الظعف كما صالح النبي قريشا في وقت الظعف وقت مؤقت. واما بالنسبة للافراد فالجهاد مستحب سنة مرغب فيه وفيه اجر عظيم وهو فرض وهو ثلث سناء الاسلام كما في الحديث - 00:23:09
وقد يكون فرض عين على الشخص في ثلاث حالات الحالة الاولى ان اذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فبهذه الحالة يكون فرض عين على كل احد دافع ولا يستسلم الناس - 00:23:25
على القادر على الجميع ولا يستأذن احد كل واحد يدافع اذا هجم العدو بلد عليه من يدافع الرجال والنساء جميعا قدر استطاعته حتى يزول العدو فان لم يزل وجب على من حوله وهكذا ثم على من حولهم - 00:23:39
الحالة الثانية ان يستنفر الامام واحدا او طائفا من الناس للجهاد واذا استنفره صار فرض عين الحالة الثالثة ان يقف في الصف اذا وقف في الصف فليس له ان يفر ويخلل اخوانه المجاهدين - 00:23:57
فاذا فر من الزحف قد ارتكب كبيرة الفرار من الزحف من كبائر الذنوب قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا الا متحدثا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. بهذه الشروط نعم بهذه الشروط التي - 00:24:11
المؤلفات. احسن الله اليك. قال وشروط وجوب الجهاد سبعة. نعم. الاسلام. الاسلام. والكافر؟ لا لا يجاهد. ولا يطلب منه الجهاد. بل يؤمر ادخل في الاسلام اولا فاذا وحد الله واقسمه العبادة حينئذ صح منه الجهاد. ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشارك في في غزوة بدر قال - 00:24:27
اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال لا. قال اذهب فاني لا استعير لا استعير بمشرك على مشرك ثم ذهب بعد ذلك واسلم. لابد ان يكون يسلم. اما الكافر فيستعان به. لكن اذا ضعف المسلمون سلط عليهم عدو هل - 00:24:47
يستعينون بكافر ذمي هذي مسألة خلافية بين اهل العلم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والبلوغ. البلوغ. نعم. الصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه الجهاد ولهذا قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد عشرة فلم يجزئه ولم يرني بلغت وعرضت الخندق - 00:25:04
وانا بخمسة عشر سنة فاجاز لي يعني في الجهاد. فدل على ان بلوغ شر. فالبلوغ شرط في صحة الجهاد. فالصبي لا يجاهد. حتى يبلغ. نعم. عفا الله عنك. والعقل. لانه - 00:25:26
اتحمل العقل فزائل العقل الذي ليس معه عقل مرفوع عنه التكليف والجهاد تكليف فليس عليه جهاد نعم والحرية نعم الرابع الحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجاهد لانه مشغول بخدمة سيده ولانه مال. نعم. قال عفرنك والذكورة. والذكورة في الجهاد خاص بالرجال. اما النساء فليس عليهن جهاد - 00:25:36
ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم على اهل جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. فدل على الجهاد الذي فيه القتال ليس على النساء. نعم - 00:25:58
نعم اذا نسيت لا حرج. اذا نعم لا فلا بأس نعم نعم هذا اذا احتاج من ساعة النساء في في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام عند الحاجة كما شارك النساء في غزوة بدر ليس في في مباشرة القتال وفي الدفاع عن انفسهم اذا جاء قصدهن احد كما اتخذ بعض الصحابة الخنجرة وقالت ان جاء لي احد من الكفار - 00:26:09
البقرت به بطنه هذا يكون في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وغير ذلك وصنع الطعام والدفاع عن نفسه اذا قصدهن احد. اما ان تباشر القتال لا. نعم. احسن الله اليك هذا عند الحاجة نعم - 00:26:37
واذا وجد من يخدم هو من يقوم بسرعة الطعام غير النساء فلا حاجة قال عفا الله عنك والصحة نعم والصحة فالمريض ليس عليه جهاد نعم لانه غير قادر الله تعالى قال ليس علينا بحرج ولا على الاعرج حرج ولا على البريد وهذا من ادلة الصحة قوله تعالى ولا على البلد الحرج الاعمى ليس عليه جهاد ليس عليه حرج الا في الجهاد - 00:26:51
ليس على حرج ولا على الاعراض حرج ولا حرج هؤلاء الثلاثة لا لا يجاهدون الاعمى والاعرج والمريض لكن اذا اذا رغب هو ليس بوجبة اذا رغب ان يشارك الاعرج وكان - 00:27:15
ووجد في نفسه قوة ونشاطا فلا حرج. نعم. احسن الله اليك. قال والطاقة على القتال. القدرة. الطاقة القتال لان يكون عنده متمرد في الحرب. اما اذا يكون عنده طاقة ما تعلم - 00:27:29
تعلم كيف يحمل السلاح ولا كيف يقف الصف هذا معذور لا بد يكون طاقة وقدرة اما ان يقف في الصف ويقتل يكون هدف؟ لا ما تحصل فائدة نعم هذي الشروط لا بد منها في وجوب الجهاد في وجوب هذي شروط الوجوب شروط المشاركة نعم شروط المشاركة يعني الدخول في الجهاد نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك - 00:27:41
من سبيا من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي. وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين اربعة اشياء. القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال او بالرجال يفعل ما - 00:28:04
فيه المصلحة. نعم. هذا المسفي من الكفار على ضربين. الضرب الاول النساء والاطفال هؤلاء يكون ارقاء الحال فالضرب الثاني الرجال الاحرار البالغون هؤلاء الامام الخير فيه بين اما ان يقتل - 00:28:27
اذا رأى ان القتل مصلحة في قتله قتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين اعدوه في بدر صبرا اذا كان في مصلحة للاسلام يقتل وان رآه ان يمن عليه - 00:28:46
بدون مقابل من عليه وان رأى ان يسترقه يسترقه وان رأى ان يفادي نفسه بمال او برجال عند الكفار فواحد مقابل واحد او يفادى او واحد مقابل مثلا عشرة على حسب الاتفاق - 00:28:57
يفعل ما اصلح من هذه الامور الاربعة القتل او المنع او الفداء او الرق. نعم قال عفا الله عنك ومن اسلم قبل الاسر احرز ما له ودمه وصغار اولاده. نعم. من اسلم قبل ان يؤثر. قبل ان يؤخذ من الكفار - 00:29:12
فان احرز ما له ودبه لا يقتل ويعطى ما له واولاده الصغار الذي دون البلوغ تبعون له. اما اولاده الكبار الذي فوق البلوغ كل واحد مستقل بنفسه. رجل مستقل اذا اسلم قبل ان يؤسر وقبل ان يؤخذ - 00:29:30
احرز دمه وماله واولاده الصغار لا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يؤخذ بعده الصغار. اما اذا اخذ بعد الاسر اذا اسلم بعد العصر فلا اذا بعد العصر ما يفيده نعم - 00:29:46
ايه قبل ان يؤخذ نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب ان يسلم احد ابويه او يسبى منفردا عن ابويه او يوجد لقيطا في دار الاسلام - 00:30:01
نعم الصبي يحكم له بالاسلام الصبي من الكفار يحكم الانسان اذا اسلم احد ابويه هو تبع له يتبع خرابيه دينا توسم ابوه او امه. الثاني ان يوجد منفردا فيسلم منفرد معها - 00:30:19
منفرد عن ابويه واعلى اسلامه والثالث ان يوجد لقيط في بلاد المسلمين هذا يحكم له تبعا للدار يحكم له بالاسلام نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الغنيمة ومن قتل قتيلا اعطي السلبة - 00:30:34
تقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. نعم ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط. نعم هذي الغنيمة وهي ما اخذ من المال من مال المشركين بعد القتال - 00:30:50
بخلاف ما هو خلاف بدون القتال يسمى في المال المال الذي يؤخذ من الكفار بعد القتال سواء كان ذهبا او فضة او امتعة او ابل او بقر او غنم يسمى هذا غنيمة - 00:31:10
كيفية توزيعها يؤخذ الخمس يؤخذ الخمس من رأس القديمة ويقسم خمسة اخماس الخمس الاول لله وللرسول والذي سيتولى وفق على نفسه ويوفق المصالح العامة منه والثاني لقرابة الرسول عليه السلام وهم بنو هاشم بن المطلب - 00:31:24
والثالث اليتامى والرابع المساكين والخامس ابن السبيل هذا الخبث. واما اربعة الاخماس تقسم على الغانمين المجاهدين كيفية تقسيمها تأسهم. كل واحد له سهم القديمة الا من على دابة من من على الخيل يعطى سهمان سهم له وسهمان لفرسه. وقال ابو حنيفة سهم له ولسهم لفرسه لا اجعل البهيمة اكثر من الانسان - 00:31:44
لكن هذا رأي مقابل نص ابو حنيفة ما يعطيه الا سهمين الفارس سهم له وسهم الفرسة والصواب ان انه يعطى فلا تسهو. سهمان سهم له وسهمان لفرسه. ابو حنيفة قال اجعل البهيمة اكثر من الانسان - 00:32:11
ما يمكن لكن نقول هذا هذا رأي في مقابل نص. النبي اعطى اعطى الفارس ثلاثة اسهم. سهمان الله وسوى للفراسة اذ اربعة الاخماس تكون الغريبة تقسم على الغانمين الراجل له سهم يعني اللي يقاتل - 00:32:27
على رجليه ما معه دابة ومن معه دابة فرس ومن قتل قتيلا فله سلبه هذا ايضا يؤخذ ايضا من رأس هذا ما يقسم تشجيعا له اذا قتل قتيل له سلبه سلبه ما يوجد معه من السلاح - 00:32:47
والثياب سلاحه وثيابه لكل من قتله كما فابو قتادة رضي الله عنه قتل رجل المشركين واخذ سلبه وسلاحه واشترى به بستان البستان قال اول مارد تأثر في الاسلام كذلك يوجد معهم سلاح ودابة اذا فاذا قتل قتيل نعطيه السلاح ونعطيه فرسه نعطيه كذا واذا كان معه مثلا في - 00:33:03
دبابة دبابات او او كذا واسلحة وغيرها يعطى يعطى من قتله فشيعا له نعم هذا اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلف لا هذا حكم الاسير هذا فيه تفصيل لكن هذا اذا قتله قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه - 00:33:31
يعطى سلامة الشيعة له نعم كان معه كل كل ما معه كل ما معه يكون له. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس الشرائط الاسلام والبلوغ والعقل - 00:33:53
الحرية والذكورة فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. نعم. يعني لا الذي يسحب له لابد يستكمل هذه الشروط. الاسلام والبلوغ العاقل هو ايش؟ والحرية والذكورة. فلو شارك في الغزو كافر لا يسهم له. او صبي لا يسهم له. او فاقد العقل لا يسهم له. او - 00:34:06
انثى شاركت لا ينسب لها او عبد لا يسهب له. لابد ان شروط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فين شارك غير هؤلاء؟ فانه يرضخ له بمعنى انه يعطى اقل من - 00:34:28
السهم اقل من من السهم يعطى يفرض لها امام المسلمين او القائد يعطى عطية اقل من اقل من السهم نعم السلام عليك. قال ويقسم الخمس على خمسة اسهم. نعم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ويصرف بعده للمصالح. نعم - 00:34:43
تهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. كما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم سهم يأخذه في حياته وفي بعد وفاته يكون المصالح ينفق من مصالح المسلمين. نعم. عفا الله عنك. قال احسن الله اليك ويقسم مال - 00:35:04
على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى اربعة اخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين هذا الفئ الفيء ما اخذ من اموال الكفار بدون قتال. والغنيمة ما اخذ من الكفار بعد القتال. سبق الكلام على الغنيمة وانه - 00:35:24
فلما خمسها يؤخذ يقصفه واربعة اخباص من العالمين. واما الفي يقول المؤلف ذكر المؤلف انه يؤخذ الخمس ايضا والباقي يكون ايش؟ للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. وش قال عليه الشارح؟ تكلم على الشارع؟ قال عفا الله عنك لما ذكر الشيخ - 00:35:44
الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولابد من معرفة كل منهما. اما الغنيمة فهي مشتقة من الغن وهي الفائدة الحاصلة بلا بذل. واما فهو مأخوذ من قولهم فاء رجع اي صار للمسلمين. هذا من حيث اللغة. واما من جهة الشرع فالغنيمة ما اخذ من الكفار - 00:35:59
تالي وايجاف الخيل والركاب والايجاف الاعمال وقيل الاسراع. ولجمع الاعمال. الاعمال نعم. الاعمال احسن الله اليك. غفر الله لك واما الفيء فهو ما اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والاموال - 00:36:19
التي يموت عنها من لا وارث له من اهل الذمة ونحو ذلك. كمال المرتد اذا قتل او مات وعشر تجارتهم. وفي مال الفيء المذهب انه يخمس ويصرف خمسه. وفي مال الفجأ ايش - 00:36:39
انه يخمس ويصرف خمسه الى الاصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. نعم. واما الاربعة الاخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس. نعم. لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لارهابه العدو. واما بعده فالاظهر انها - 00:36:54
مرتزقة وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد واثبت اسماءهم في الديوان بعد ان تجتمع فيهم شروط وهي الاسلام والحرية والصحة لان بهم يحصل ارهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت الاربعة الاخماس على قدر حاجتهم - 00:37:14
صرف الفاضل اليهم ايضا على قدر مؤنتهم. فمن احتاج الفين يعطى من الفاضل اليه ضعف من يحتاج الفا. وهذا هو اصح وقيل يرد عليهم بالسوية وهل يجوز ان يصرف من الفاضل شيء الى اصلاح الحصون والى السلاح والكراع وجهان اصحهما نعم - 00:37:34
والله اعلم وقيل ان الاربعة اخماس تكون للمصالح. لانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فتصرف بعده الى المصالح كخمس الخمس. وعلى هذا فيعطون منها الاجناد. لان اعانتهم - 00:37:55
من اهم المصالح والله اعلم ما اخذ من مال الكفار بدون قتال. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاه. وينفق على نفسه واهله والباقي يزعم في مصالح المسلمين - 00:38:12
قال الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ذكر ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. واما بعد وفاته فانه يكون - 00:38:27
يتولاه امام المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين ينفق من مصالح المسلمين ينفق منه على على الجند وعلى مجاهدين وغيرهم واما الغنيمة فانها يؤخذ والباقي اربعة اخماس تكون للمقاتلين للمجاهدين. نعم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الجزية - 00:38:37
وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وان يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب. نعم. الجزء هو مع يؤخذ من اهل الذمة من اليهود والنصارى - 00:38:56
الذين يكونون تحت الدولة الاسلامية. فاذا كان تحت الدولة الاسلامية اهل ذمة لليهود والنصارى فانهم يبقون ويدفعون وهي مال سنوي يدفعه كل واحد منهم هذا المال ينتفع به المسلمون وهذا المال فيه صغار لهم واذلة لهم وفيه حث لهم على الاسلام - 00:39:12
ومقابل ايضا حماية المسلمين لهم وعنايتهم لانهم صاروا تحت رعيته تحت الدولة الاسلامية ولانه الان ليسوا محاربين. هو بالقول على على دينهم. ويدفعون الجزية. والجزية مال قدر. يدفعه والواحد منهم - 00:39:33
لكن ليس كل احد يدفع لابد يكون مسلم الا يكون مبالغ عاقل يستطيع ان يكسب عنده كسب اما الفقير فليس عليه شيء وكذلك الراهب في صومعته اعد الشروط. قال فرنك البلوغ. البلوغ. لا الصبي ليس عليه جزية ما يدفع الجزية. نعم. والعقل؟ وفاقد العقل ليس عليه - 00:39:52
والحرية. الحرية العبد ايضا الرقيق عندهم من اهل الذمة ليس عليه الزنا. والذكورة؟ والذكور والمرأة لا لا تدفع شيء من المعلومات. قال يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب؟ اي نعم اي نعم وبقي شرط سادس هو ان يكون من اهل اليسار عنده قدرة على الدفع فالفقير لا لا يلزم بشيء وينزل على - 00:40:13
على عناية الاسلام وسماحته ما يكلف الا ما يستطيع. الصبي ما لا لا يدفع الجزية فاقد العقل لا يدفع الجزية. الفقير لا يدفع الجزية. المرأة لا تدفع الجزية الراهب في صومعته لا يدفع جزية هذه الجزية فيها مصلحة للمسلمين وفيها ايضا اشعار لهم باذلة وحث لهم على الاسلام. نعم - 00:40:33
المجلس قال كذلك يلحق به قال النبي صلى الله عليه وسلم بهم سنة اهل الكتاب والنبي اخذها من مجوس حجر اليهود والنصارى والمجوس اخذ منهم جزية واما بقية اصناف الكفرة كالوثنيين فلا يغرونه الا الاسلام او السيف - 00:40:55
ذهب الامام مالك رحمه الله الى انها تؤخذ من جميع اصناف الكفرة واستدل بحديث بريدة وفيه ذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى خصال خيرهم بالاسلام قال هذا عام ولكن الجمهور قالوا هذا مخصص تخصصوا اية الجزية ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من - 00:41:10
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صابرون. نعم. احسن الله اليك. قال واقل الجزية دينار في كل حول. ويؤخذ من الحال ديناران ومن الموسر اربعة دنانير استحبابا. ايه هذا التحديد انما في زمانهم والصواب انه ان هذا يختلف اختلاف - 00:41:33
بالاحوال في الازمنة والامكنة انارة انه ما يسووا شي كم يساوي؟ من الذهب يدفع كل سنة دينار هذا لما كان له شأن الدينار لكن لا ما له شأن في هذا الزمان - 00:41:53
يقدر مقدار بحيث يحس يعني بانه دفع شيء يؤثر عليه اما اذا قال له ادفع ريال او ريالين او عشرة ريالات هذا ما يفيد هذا فيه يختلف باختلاف الامكنة والازمة والاحوال. لكن هذا في زمانهم في زمان المؤلف الدينار له شأن. قال ايش؟ اعد. قال لعفو عنك واقل - 00:42:08
ذو الجزية دينار. نعم. في كل حول. نعم. ويؤخذ من من متوسط الحال ديناران. ومن الموصل اربعة دنانير استحبابا هذا اذا كانت تؤثر اما اذا كانت في زمن لا الدينار لا يؤثر وليس له - 00:42:29
شعب فلا بد ان يقدر شيء له شأن. نعم. عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ايش؟ قال عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. يعني اذا نزل بهم ضيف يقول بضيافته تتكلم عليه؟ نعم شوف. قوله ويجوز فيه تساؤل - 00:42:45
فان ذلك مستحب ويستحب للامام ان يشترط عليهم بعد الدنانير ظيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم اذا رضوا بذلك لانه عليه الصلاة والسلام ظرب على نصارى ايلة ثلاث ثلاث مئة دينار في كل سنة وكانوا ثلاث مئة - 00:43:05
مئة نفر وان يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا والا يغشوا مسلما وظرب عمر رظي الله عنه الجزية على اهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة ايام ولان فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم الظيافة - 00:43:25
ثلاث وما زاد عليها صدقة. وفي رواية مكرمة وتظرب الظيافة على الغني والمتوسط. وفي ظربها على الفقير اوجه اصحها في اصل الروضة والمنهاج لا تظرب وهو ظاهر نص الشافعي لانها تتكرر فيعجز عنها والله اعلم. نعم. يشترط الظيافة يعني - 00:43:45
الضيافة اذا لزمه احد من المستفيد يضيفوا له وهذا اذا كان غنيا او متوسطا اما الفقير فلا يلزم. نعم. احسن الله اليك. هذه العبارة يشترط عليها يوم الضيافة. قال يجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. هم. يستحب نعم. يعني زيادة على الجزء نعم. قال ويتضمن عقد الذمة اربعة اشياء - 00:44:05
ان يؤدوا الجزية وان تجري عليهم احكام الاسلام وان لا يذكروا دين الاسلام الا بخير والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. نعم هذه الامور لابد ان يلتزموا بها. يلتزموا بها نعم الامر الاول. عفا الله عنه كان يؤدوا الجزية. ان يؤدوا الجزية. يلتزمون بهذا - 00:44:25
دونها فمن لم يعد الجزية فانه تؤخذ منه ولا تقضى عهده. نعم ثانيا وان تجري عليهم احكام الاسلام. نعم تجري عليهم احكام الاسلام يلتزمون باحكام الاسلام ولا يظهروا دينهم الا اذا ترافعوا الينا حكمنا عليهم بحكم الاسلام السرقة القتل وغيرهم الزنا - 00:44:45
واذا كانوا فيما بينهم ما اطلعنا عليهم هذا ولا يظهروا شيئا من شعائر الكفر. نعم. والا يذكروا دين الاسلام الا بخير. نعم ولا يذكر الاسلام بخير. فان كان فان سبوا الله وسبوا الرسول - 00:45:03
الاسلام فانه ينتقد عهده. وكذلك اذا عدوا المسلمين ولما فعل بعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. وكذلك اذا عادوا مسلمين ولما فعل وبعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. فمن سب الله ثوبه انتقض عهده يقتل يقتلون لو سبوا الله وسبوا - 00:45:15
ولو استهزأوا بالله وبالرسول او بالكتاب الاحد فيقتلون. لابد ان يلتزموا ان لا يذكر الاسلام بشيء. نعم. عفا الله عنك والا يفعلوا ما فيه ظرر فالاستهزاء اللي وقع من الدنمارك والنرويج هذا يعتبر نقض للعهد - 00:45:40
نقضوا عهدهم فان كان بينهما مسلم عهد فلا يجوز للمسلمين ان يصلون باي نوع من انواع الصلة. فلتجب مقاطعتهم واعتبارا انهم اعداء. نعم. عفا الله عنك. والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. كذلك. اي اي شيء ظرر ستتعلق ظرر في في اي مكان في - 00:45:58
طريق او في اي مكان او في مركوباتهم او غير ذلك نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. ايش؟ ويؤخذون ولا يلزمون؟ قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار. يعني انه يجعل لهم شعار حتى يتميزوا عن المسلمين حتى - 00:46:17
لا يختلط حتى لا يلتبس اركان المسلم يجعل لهم يجعل لهم آآ ميزة تميزهم عن المسلمين حتى اذا رآهم الناس عرفوا ان هذا غير مسلم. في مجالس النار شيء يشده على وسطه. او يجعل شيئا على كتفه علامة على انه - 00:46:37
ذنبي وانه ليس من المسلمين. ويلزمون ايش؟ قال هم يؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. يمنعوا من ركوب الخيل لان خاصة بالمسلمين فلا يشاركوا مسلمين في مركوباته وعلى هذا اذا كان لو كانت الدولة الاسلامية ما يعطون من مركوبات المسلمين - 00:46:55
صاروا يركبوا سيارة من سيارة المسلمين وفي شوارعهم صاروا مثلهم ما الفرق بينهم. لابد يميزون يميزون بشيء يكون المسلمين اعلى منهم لهم اما مركوبات خاصة ما تكون جيدة ولا سريعة - 00:47:15
حتى من رآهم عرفه عرفهم في مركوباتهم كما انهم مميزون بلباس خاص يجعلون شيء اشكال على الشارع يلبسون ايش؟ الغيار قال عفا الله عنك قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبعا للرافع ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار اي الذمي ولم يبين ان الامر للوجوب او للندب ولفظ - 00:47:28
به ويلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين في اللباس. هذا العقرب نعم لابد التميز عليه. حتى اذا مشى مشوا في الشارع يعرف ان هذا كافر في مخاطبته وفي معاملته اما ان يلبسوا مثل لباس المسلمين ويركبوا مثل مراكبهم هذا اختلاط واندماج - 00:47:48
والمسلمون يجب ان يتميزوا عن الكفرة كذلك يكون لهم تميز في لباسهم وفي مركوبهم هذا اذا كانوا تحت الدولة الاسلامية نعم اما اذا كانوا في بلدهم هذا شيء خاص. نعم. احسن الله اليك. وقيده في المهذب بدار الاسلام. نعم. والحاصل انهم - 00:48:06
بلاد الاسلام اما بلاد الكفر نعم عفا الله عنك والحاصل انهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملون بما يليق بهم. نعم. والاولى ان تلبس كل طائفة ما اعتدت. نعم يميزون بلباس الخاص حتى يعاملوا معاملتهم الخاصة. فلا يندمجوا مع المسلمين. نعم. قال عثمان كتاب - 00:48:24
الصيد والذبائح والظحايا والاطعمة. نعم سم عفا الله عنك يا شيخ بالنسبة للدنمارك لا حتى يسلموا اذا سلموا هؤلاء بس اذا سلم هؤلاء الذين تكلموا استهزأوا وحكم عليهم بحكم الاسلام انتهى - 00:48:44
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح والضحايا والاطعمة - 00:49:00
قال رحمه الله ومن ومن قدر على ومن قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لا على زكاته فذكاته حيث قدر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الصيد والذبائح والاضاحي والاطعمة - 00:49:19
من قدر على وذبحه من بهيمة الانعام ومن الطير فانه يذبح بالحلق البقر والغنم كما سبق في الحلق والابل في اللبة وهي المكان المنخفظ تذبح وهي واقفة وكذلك الطير في حلقه. واما ما لا يخطر على ذبحك الطير والشارد. من الابل - 00:49:42
فانه يرميه يرمي الصيد فاذا رماه في الة تظهر الدم فانه فانه يكون حلال حادة كما في حديث عدي ابي حاتم انه اذا اصاب بحده فخزق هو ذكي وهي صوب عوضه فهو قيل - 00:50:08
والشارد حكمه حكم الصيد كبعير سرد او اه بقرة او حور سرد او تيس ولم يستطع امساكه حكم حكم الصيد تربة ويكون هذا دكاترة تمرد الدجاجة وطارت صارت حكم حكم الصيد - 00:50:31
واما المتردي في بئر كما سبق المتردي في بئر حكمه ايضا الحكم الشاذ الحديث بقى ما لد فافعلوا به هكذا البهائم عوابد كوابد الوحش فما لدى فافعلوا به هكذا. يعني - 00:50:59
حكم حكم الصيد نشرت فقير او او ثور صار حك حك الصيد دربة. واما المتردي في بئر او غيره فكذلك ايضا. وتردي اذا سقط في بئر ولم يستطع ذبحه كرأسه في الباب - 00:51:19
يطعن في السكين من فخذه ويكفي هذا اذا خرج الدم قبل موته. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وكمال الذكاة اربعة اشياء قطع الحلقوم والمريء والوجين والمجزئ منها شيئان. قطع الحلقوم والمريء. نعم. الكمال في الذبح النقطة اربعة اشياء - 00:51:36
الحلقوم وهو مجرى النفس والبريء وهو مجرى الطعام والوذجان وهم العرقان المحيطان بالحلقوم يسهب منه الدم والمجزئة ويقول المؤلف عند الشرعية قطع الحلقوم والبريء قضاء الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء مجرى والصواب انه انه لابد من قطع الوجهين لقول النبي ما انهر الدم وذكر اسم - 00:51:58
والله عليه فكل واذا قطع الحقوق والبريء ما انهارت دم انهار الدم بلا وجهين ولهذا قال ذهب بعض العلماء الى ان المجزي قطع الحكومة والبريء مع احد الوجهين فانقطع الرجوع فهو اكمل - 00:52:24
وقال اخرج من العلم قطع قطع الوجهين هو الذي نحن فيه الدم ولو لنقطع الحقوق والبريدة والاكمل قطع الاربعة كلها الحلقوم وزير الطعام والنفس والبريء مجرى الطعام والوجان وهو العقال المحيطان الحكم يظهر منه الدم. نعم. وتكون ايضا بالة حادة. السكين نعم - 00:52:39
قال عفا الله عنك ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير وشرائط تعليمها اربع. نعم. يجوز الصيد بكل جارحة معلبة والكلب الكلب المعلم اذا صاد فهو حلال والمعلم هو الذي اذا ارسلته استرسل - 00:53:01
والى زجرته الزجر ولا يأكل من الصيد اذا اخذه هذا هو المعلم كالمعلم اذا استرسلته استرسل يفهم كلامه اذهب الصيد واذا زجرته يزجر ويبتلع واذا صاد الصيد مع كل ذلك يبقيه لصاحبها - 00:53:23
هذا الذي قال فيه النبي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فان ترسل الكلب وتقول بسم الله ترسل للصيد. فما صاد وكذلك الجارح الطيور كالصقر وغيره اذا كان معلم فان صيده حلال - 00:53:42
فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتهم من الجوارح مكلبين تعلمونها بما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا الله واذكروا اسم الله عليه. سيأتينا في التفسير في رئية المعدة بعد الاية نحن فيها - 00:54:00
هنا كيقول وشرائط تعليمها اربع. ان تكون اذا ارسلت استرسلت. واذا زجرت انزجرت واذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها. هذه الشرائط تعليمها ان تكون يعني شروط لتعليم الجارح - 00:54:13
من الصيد والكلب ثلاثة او ذكر اربعة اذا ارسلتها استرسلت واذا زجرتان زجرت ولا تأكل ولا يأكل ما صاد منه ويتكرر ذلك منها هذا في الكلب لابد منه واما في الجوانب ففيه خلاف - 00:54:38
في الشرط الثالث وهو لها الجوار سبق معنا في التفسير الجارح انه لا لا يشترط الا تأكل الا قد قد لا لا تلتزم بهذا نعم عفا الله عنك يقول فان عدم احد الشرائط - 00:54:55
لم تحل لم تحل الا ان الا ان يدرك حيا فيذكى. يعني لو تكفر الشروط فلا يحل قصده جعله. اذا كان ما يسترسل اذا وصلته او ما ينزجر او يأكل منه فلا يحل الا اذا ادركت الصيد ذكيا حيا فذبحته. نعم. احسن الله - 00:55:14
قال عفا الله عنك وتجوز الذكاة بكل ما يجرح الا بالسن والظفر. تجوز الذكاة بكل ما يرهن الدم يعني بكل ما يخرج الدم هذا هو المحدد كل شيء محدد يظهر الدم الذبح به كالسكين مثلا والزجاج والحجر اذا كسره وصار له حد - 00:55:34
وذبحه واظهر الدم فانه فان الالة صالحة للذبح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفيع ابن خديج ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. وثبت كانت ترعى غنما فاحست بواحدة من الغنم انها انها - 00:55:54
ان تموت فكسرت حجرا من الجبل وذبحته فاقرها النبي صلى الله على ذلك. دل على انه لا بأس بالذبح بالمحدد بالحجر ودل ايضا على انه لا بأس بذكاة المرأة نعم احسن الله اليك. قال ويحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا يحل زكاة مجوس - 00:56:14
ولا وثني. نعم. هذا لابد ان يكون الذبح من لا من ممن هو اهل للتذكية. لابد من شروط حل الذبيحة ان يكون الذبح اهلا للذكاة وهم صنفان الصنف الاول المسلم والصنف الثاني الكتابي اليهودي والنصراني. لانهم لهم شبهة كتاب - 00:56:34
الاعلان لهم الكتاب خف كفرهم عن الوثنيين فلهذا احل الله ذبائحهم واحل نساءهم بخلاف الوثني والمجوس والمرتد فلا تحل ذبيحته ولا تحل المرأة اه المرتدة اما الكتاب تحل ذبائحهم ونساءهم لانه خف كفرهم بخلاف الوثني كفر غليظ. فلا يحل ذكاته المجوسي - 00:56:56
كذلك الاهل المرتد عن دينه وتارك الصلاة مرتد كذلك لا تصح ذبيحته او لا ذبائحه هذا الشرط لا بد منه ان يكون الذبح اهلا والشرط الثاني ان يذكروا اسم الله عليه. الشرط الثالث ان يظهر الذنب ان يظهر الذنب باعادة حادة - 00:57:23
اقطع الحكومة الحادة نعم تنهر الدم نعم. احسن الله اليك. قال وذكاة الجنين ذكاة امه وان وجد حيا فيذكى نعم ذكاء جديدة كانت امه اذا ذبحت الام وهي حامل فجنينها حلال ولو بعث في بطنها - 00:57:43
الا اذا خرج حيا فانه يذكى. نعم. عفا الله عنك. ومن قطع من حي فهو ميت الا الشعور المنتفع بها في المفارش الملابس وغيرهما. نعم قطع بالحديث فهو ميت. يعني لو قطعت - 00:58:00
قطعة لحم من البهيمة وهي حية حكمها حكم بيت لا تجوز او اصابع او قطة لحم قطعها من من بعير يأكلها ميتة حرام البهيمة وهي حية فهو ميت الا الذي لا تدخله الحياة كالشعور الشعر - 00:58:16
انه يقطع يقص الشعر وهي حية يستعمل كما قال المؤلف الفارس بلشوا في غيرها وكذلك الظهر لا تحله الحياة السن نعم احسن الله اليك. قال فصل في الاطعمة وكل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحريم - 00:58:38
نعم كله حلال استطابه الناس فهو حلق بتحريمه. يعني كأنه يقول الاصل في في الاطعمة الحل. الا وهو يشرع بتحريمه. نعم. احسن الله اليك. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. يعني السباع - 00:59:01
يحرم منها ما له لعب والذي نبني السباع فهو حرام وليست من هذا الظبع. فان له ناب لكن جاء تعرف النصوص بإباحته وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام كما جاء في الحديث النبي حرم كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلف من الطير - 00:59:27
فالاسد له لعب يحرم والذئب له ناقة والفهد له ناب والكلب له ناب والظوء والثعلب هل له ناب؟ نعم له ناب ايظا كذلك هذي كلها والسنور له لعب يذهب كل ذي لعب وكل ذي مخلف من الطير - 00:59:46
وما ليس له ناب ولا مخلب فهو حلال. نعم احسن الله اليك. قال ويحل للمضطر في المخمصة ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه نعم المضطر المجاعة الذي خاف على نفس الموت يحل له اكل ميتة - 01:00:04
تكون في حقه حلال بل تكون في حقه واجب. يجب عليه ان يأكل حتى يحفظ حياته وليس له ان يستسلم للموت فاذا استسلم الموت ولم يأكل حتى مات يكون قاتل لنفسه - 01:00:21
يجب عليه ان يأكل يكون في حقه عزيمة يجب على ان يأكل حتى يسد رمقه وهل له ان يشفع او ليس له ان يشفع قال لاهل العلم قيل له الاشواع قيل ليس لهن اشباع وسيأتينا في التفسير ان شاء الله قبلها في اية المائدة فمن اضطر فيما في مخلصة غير متجلى في الاثم وهل يتزود - 01:00:37
بان يأخذ يعني نخشى ان نجد شيء نعود له ونتسود يأخذ من بيته اذا كان يعلم انه الان لا يجد او يخشى انه لا يجد شيء تتزود نعم الشبع لا - 01:00:57
قال اعف عنك طلب الحلال فرض عين لان اللحم النابت من الحرام اولى به. كما جاء في الخبر ثم الاصل في حل الاطعمة الايات والاخبار قال الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات والمراد به هنا ما تستطيبه - 01:01:14
وتشتهيه ولا يجوز ان يراد به الحلال لانهم سألوه عما احل لهم. فكيف يقول احل لكم الحلال؟ وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاية - 01:01:31
اي فيما اوحي الي قرآنا فان غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه لا اجد فيما اوحي الي محرم ومن فيما كانت العرب تستطيبه الا هذه الثلاثة قال الاصحاب ما يمكن اكله من الجمادات والحيوانات؟ هذا يخص العرب لان - 01:01:51
لانه هو اللي نزل يعني نزلت الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وغيرهم تباع لهم. نعم. قال عفا الله عنك وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم فانه لا اعتبار بهم. لان الله تعالى لما ناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث. علم بالعقل انه لم - 01:02:13
يرد ما ما تستطيبه وتستخبطه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم. فتعين ارادة فتعين ارادة بعضهم والعرب اولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به ثم طبائع العرب - 01:02:38
مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع فيرجع الى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وابدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وانه وانه يرجع في كل زمان الى عربه وعلى كل حال - 01:02:58
فيشترط فيهم شروط منها ان يكون ان يكونوا قريبين من البلاد والارياف دون اهل البوادي والمواضع المنقطعة فانهم يأكلون ما دب ودرج ومنها ان يكونوا ذوي الطبائع سليمة. ومنها ان يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط - 01:03:18
فان استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالاكثر فان استووا رجح بقريش قاله العبادي وغيره فان اختلفت قريش او لم يحكموا بشيء رجع الى شبيه الحيوان في صورته او طعم لحمه او طبعه من السلامة - 01:03:36
فان استوى الشبهان او لم يوجد ما يشبهه فالاصح الحل. وقيل يحرم وبناهما الماوردي على الخلاف في ان الاعتبار قبل الشرع في الاشياء هل هي على الاباحة او الحظر ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في الشرع من قبلنا. فهل يستصحب - 01:03:57
ريمه قولان الاظهر لا وانما يثبت انه الشرع من قبلنا بالكتاب او السنة او بعد ان اسلم منهم اناس عارفون بالتنزيل. اذا عرفت هذا فلابد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث - 01:04:23
اما المستطاب فكثير مع اختلاف انواعه وهو انسي ووحشي فمن الانسي الابل والبقر والغنم وحلوها بالاجماع بعد قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام وقوله ومنافع ومنها تأكلون ومنها الخيل لما روى جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:42
يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن في لحوم الخيل. اخرجه الشيخان. وفي رواية ابي داود العرب يعني مثل ما قال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والذي لا نزل القرآن عليه - 01:05:02
وفؤه مقيد ايضا بما دلت عليه النصوص مثل ما ذكر مؤلف الابل والبقر والغنم والدجاج وغيرها تستضيف العرب اما الصحابة اما ما يستخبث فهذا محرم الحيات والعقارب وغير الخلافة والصراصير وما اشبهها من مستقبلات - 01:05:18
وكذلك كل الغناء والسباع وكل ذي مخلوق من الطير نعم لا لا لا فيها لا بعضهم الان يأكل مهب ودب الان مثلا مثل ما يوجد الان بعضهم يأكلون الكلاب الان - 01:05:42
والخطط الان عندنا الان بعض بعض العجم وبعض الفلبين وغيره يأكل وكل شيء وميتتان حلالان السمك والجراد. نعم للحديث. فالسمك والجراد واما الدمان والكبد والطحال نعم عفا الله عنك قال الشارح واعلم ان الحيوان ثلاثة اقسام عفوا. الاول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء. كالسباع واشباهه. نعم. القسمة - 01:05:58
والثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته. فهذا لا يحل الا بالتذكية المعتبرة على ما مر. القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو السمك والجرح. قال فصل في الاضحية الاضحية سنة. قال ويجزئ فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر. وتجزئ البدنة عن سبعة - 01:06:27
والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. الاضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها على المستطيع القادر هو مذهب الاحلاف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها واجبة على القادر المستطيل - 01:06:52
وعند جهل العلماء سنة ولا يجزئ الا جذع الظأن وثني السواه تدع الظأن ما تم له ستة اشهر وثنيه سواه من الماعز ما له سلا هذا الثلي ومن الابل ما له خمس سنين يشتري من الابل وهو وزع - 01:07:09
عن سبعة ومن البقر ما له سنتان ويجزي عن سبعة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واربع واربع لا تجزأ واربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين - 01:07:24
عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. وهذا الدليل هذا حديث البراء بن عازب. قال قام فينا رسول الله صلى الاربعون لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها - 01:07:39
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا مخ فيها والتي لا تنقي. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجزئ مقطوعة الاذن او الذنب نعم كذلك ايضا مقطوعة الاذن - 01:07:54
او ما قطع اكثر من الاذن وكذلك مقطوع مع كسر اكثر من النصف على خلاف بين اهل العلم في هذا. نعم. عفا الله عنك ويجزئ الخصي ومكسور القرن نعم واخصي نعم يجزئ - 01:08:11
وهو ما قطع خصيتاه وهو وبذلك يطيب لحمه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين. الخصيتين يطيب لحمه واما مكسور القبر ففيه خلاف اذا كسر اكثر من النصف - 01:08:26
وكذلك كبيرة السن ما شابها ونشف ضرعها من الكبر نعم قال عفا الله عنك ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. نعم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان وقت - 01:08:43
الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وقيل يوم العيد ويوم ان بعده. وهو مذهب الحنابلة. والصوم الاول مدة الذبح اربعة ايام يوم العيد واربعة ايام بعده ثلاثة ايام بعدها ايام التشريق الثلاثة ويوم العيد نعم - 01:09:01
احسن الله اليك. قال ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة تكبير والدعاء بالقبول اربعة اشياء جاءت بها السنة وهي الوجهة الى القبلة وان يسمي يقول بسم الله - 01:09:17
وفي الاضحية يقول بسم الله والله اكبر هذا في الاضحية في ضاحية ويقول اللهم هذا منك ولك دعاء اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج الى دليل لا اذكر انه يستحب عند الذبيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشرح دليل لهم في هذا فقط ذكر واما الصلاة على النبي - 01:09:35
فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع. قياس قياس العبادة ليس فيها قياس هي ما في دليل على هذا القياس والصواب انه لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا الذبح غير مشروعة. نعم اذكر نعم وذكر تعليل عفا الله عنك ولان الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر الا - 01:09:54
اذكروا معه هذا هذا حسب النصوص يذكر في الاذان وفي الاقامة ما عدا الذبح فلم يشرع توقيفية لم يشرع توجيهها للقبلة والتسمية والتكبير والدعاء بالقبول نعم احسن الله اليك قال ولا يأكل المضحي شيئا - 01:10:16
ام من الاضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الاضحية. نعم. اذا كان الاضحية منذورة نذر ان فهذه تكون للفقراء لا يأكلون شيئا. اما الاضحية المتطوعة يأكل منها - 01:10:35
ولا يبيع شيئا منها بل صدق على الفقراء بالجلد وغيره ويهدي ولا ولا بعشر منها. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم العقيقة هي الذبيحة للمولود - 01:10:51
سنة مستحبة عن الغلام شاتان. قال العلماء يستحب ان تكون متقاربتان في الشبه وفي السن وعلى الجارية شاة تذبح يوم السابع ويسمى ويحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة والتسمية تجوز في اليوم في اليوم الاول وفي اليوم السابع - 01:11:16
كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وسميته ابراهيم باسم ابي ابراهيم فسماه في اليوم الاول والحديث الاخر تذبح يوم سبع وهو يسمى فيجوز تسميته في اليوم الاول او في اليوم السابع - 01:11:46
واما العقيقة فالسنة في اليوم السابع قال العلماء فان فاتوا في اليوم الرابع عشر فان فات في احدى وعشرين فان فات في اي يوم وكذلك حلق رأس الذكر في اليوم السابع يتصدق بوزنه والفضة - 01:12:03
ولم يذكر ايضا الاذان في اذن المولود في اذنه اليمنى يؤذن في اذنه ويقيم في اذنه اليسرى جاء في حديث رواه ابو داوود ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة - 01:12:16
الموضوع في احكام الورود ذكر احكام في هذا. وكذلك تحليك السنة يحنك وان يؤتى بتمرة وتمضغ به حركة الصبي يحنكه ابوه او امه او اي احد لكن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة - 01:12:26
حديث الاذان رواه الامام احمد والترمذي والحاكم وصححه قال الذهبي في اسناد عاصم ابن عبيد الله ضعيف وله شواهد قال الترمذي والعمل عليه. هم. في ضعف له شواهد يحتاج الى - 01:12:48
تتبع الاسانيد والمراجعة وكذلك التحريك فيه ايضا شيء من الاحكام وغير هذا والتسمية نعم وذكر العلماء انها السنة يأكل ويهدي ويتصدق في العقيقة وفي الاضحية والختان كذلك سنة الختان في - 01:13:03
اليوم في الصغر افضل في الصغر افضل واسرع في البرء ختم في اليوم السابع حصل. وهذا مجرب يقرأ سريع ولكنه انما يجب عند البلوغ عند البلوغ له واجب لكنه اذا اخره يشق عليه في في المستقبل ويتعبه - 01:13:21
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. يقول قاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام اذا كانت - 01:13:44
مسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب السبق يقال السبق يقال السبق السبق المسابقة المسابقة تجوز سواء على الاقدام او على الدواب - 01:14:04
وتصح المناظلة ايضا بالسهام والمراماة اما اذا كان فيها عوظ فلا يصح الا في ثلاثة اشياء اذا كان فيها عوظ الخيل والابل والسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نص او خف او حافر. لا سبق الى عوظ - 01:14:21
الا في نصل السهام الرمي او حف وهو الابل او حافر وهو الخيل لما فيه من التدرب والتمرد على الجهاد في سبيل الله. والرمي مشروع الله ولان هذا المسابقة والرمي فيه استعداد وتهيء للجهاد فالله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير - 01:14:40
يضربون به عدو الله وعدوكم وقال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي وقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. كم مسابقة سابقها النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت - 01:15:00
من الحافية الى ثنية الوداع وسابق بالخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق فالسنة مستحب مسابقة سباق للخيل والابل والمسابقة على الاقدام سبق النبي وعائشة فسبقته اولا - 01:15:13
وكانت خفيفة ثم لما دازت اللحم سبقها النبي قال هذه في تلك المسابقة مشروع كذلك المصارعة صار على لكن من دون عوظ اما اذا كان عوظ فلا يصح الا في - 01:15:32
في الثلاثة الخف والحافر والسهام كل هذا فيه تدرب وتمرير على الجهاد في سبيل الله نعم احسن الله اليك واعفى عنك يقول وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. نعم تصح المناضلة في الدواب على الدواب - 01:15:47
اختلف في المسابقة على الحمير هل يكون فيها مسابقة ولا يكون عفا الله عنك. قال والمناضلة بالسهام اذا كانت المسافة معلومة والصفة المناضلة معلومة. تكون المسافة معلومة في المسابقة من كذا الى - 01:16:06
كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الخير التي لم تضمر من الثنية الى ايش؟ من حثها الى ثنية الوداع والخيل التي لم تظمر من الثنية الى مسجد بني زريق. تحدد المسافة - 01:16:24
مسافة السباق وكذلك ايضا في الرمي في السهاب يحدد كيفية الرمي واصابة الهدف يكون هدف معين نعم. قال عثمان ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده وان سبق وان سبق اخذه صاحبه. فان فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل الا ان يدخل - 01:16:37
لا محللا بينهما ان سبق اخذه ان سبق اخذه وان سبق لم يغرم يعني هذه العوظ من اين يكون العوظ؟ العوظ يقول لا يكون في على في السباق على الابل وعلى الخيل وعلى وفي السهام هذا يجوز - 01:17:05
ياخذ العوظ يكون هناك مال سابقا على الخيل يكون مثلا هناك عشرة الاف يأخذ عشرة الاف او على على الابل او على السهام الذي يصيب الهدف لكن من الذي يدفع العوظ - 01:17:22
يقول المؤلف ان دفع احدهما فلا بأس. ان كان دفع احدهما واحد قال انا ادفع عشرة الاف احد المتسابقين ان سبقت اخذت ردت علي عشرة الاف وان سبقت اخذها صاحبي - 01:17:37
اما اذا دفعه كل واحد منهما قال هذا لا يصح اذا دفع واحد عشرة وواحد عشرة قالوا عشرين هذا لا يصح لان كل منهما كل منهما غارب. سبق وما سبق - 01:17:50
لابد ان يدخل بينهما محللا ثالث يدفع او يكون العوظ من طرف ثالث كل عوض من طرف ثالث حتى من سبق اخذه ومن لم يسبق لم يغرم شيء. اما اذا ذكر اما اذا كان العوظ من كل منهما فلا يصح. حتى يدخل محللا ثالثا - 01:18:03
لان كل ما يكون عوض لان كل منهم يكون غار. هذا ما قره المؤلف وقره الفقهاء وابن القيم له كلام في هذا يتكلم في هذا فضيلة الشيخ الاسلام له كلام في هذا يحتاج الى مراجعة وانه لا بأس ولو كان العوض من كل منهما - 01:18:21
اعد كلام المؤلف ويخرج العوض احد المتسابقين. نعم. حتى اذا سبق استرده. وان سبق اخذه صاحبه فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل محللا بينهما. وان سبق اخذه وان سبق لم يغرم - 01:18:39
يعني فتكون الصور الان الصور الثلاثة احدهما ان يكون العوظ من احدهما هذا لا بأس به الثاني ان يكون العوظ من كل منهما هذا ممنوع الثالث ان يكون العوض من ثالث من طرف ثالث فهذا لا بأس به. الصورة الثانية فيها كلامه شيخ الاسلام ابن القيم نعم. قال عفا الله عن كتاب - 01:18:59
ابو الايمان والنذور ولا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته. نعم الايمان جمع يمين سمي وهو الاصل اليمين اليد اليمنى سمي يمينا لان لان الاصل ان الانسان اذا حلف اخذ بيد صاحبه للتقوية - 01:19:21
والذي لا تنعقد الا بالله واسمائه وصفاته الحلف لا كل بالله واسمائه وصفاته لان الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون الا بالله واسمائه وصفاته. والله والرحمن وعزة الله ومع يكون مثل ذلك من اسماء الله وصفاته. والعياذ بالله في الله والرحمن - 01:19:44
والعليم وحياة الله وقدرة الله وعزة الله هكذا يكون الحلف بالله واسمائه وصفاته نعم لا تعقد الجميع الا بالله واسمائه وصفاته منتشر عند طلاب المدارس وطالبة قسما بايات الله يسكتون - 01:20:05
الله القرآنية حتى تخرج رايات الله الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عفوا عنك المال المخرج للمسابقة قد يخرجه احد المتسابقين وقد يخرجاه معا او كلاهما كما ذكره الشيخ - 01:20:22
فان اخرجه احدهما على ان من سبق منهما احرزه جاز لانه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الانصار يتناضلون وقد سبق احدهما الاخر فاقرهما على ذلك. ولان المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار. لان المخرج - 01:20:39
حريص على ان يسبق لان لا يغرم. والاخر حريص حتى يأخذه. وان اخرجه المتسابقان على ان من سبق منهما اخذ لم يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبقهما فهو قمار وان لم - 01:20:59
امن ان يسبق فليس بقمار. فاذا كان قمارا عند الامن فاذا كان قمارا عند الامن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل اولى ولان معنى القمار موجود فيه فان كلا منهما دائر بين ان يغنم او يغرم وهذا هو القمار. فاذا دخل محلل كفؤ له - 01:21:19
وما لا لا يخرج شيئا فيجوز للخبر ولانه خرج عن صورة القمار قلت الا ان علة القمار موجودة لان كلا منهما دائر بين ان يغنما ويغرم والله واعلم يعني هذا اذا كان محلل ثالث - 01:21:43
كان كل منهما اخرج والمحلل الثالث اخرج نعم هذا لكن الظاهر المراد بالمحلل يكون العوظ من طرف ثالث وهو ما لا يخرج عليه شيئا فاما ان يكون احدهما يخرج والاخر لا يخرج هذا جائز. الثاني ان يخرج كل منهما هذا لا يجوز - 01:22:03
الثالث ان يكون العوظ من محلل. ثالث وهما لا يخرج عليه شيئا اما اذا كان يخرجان وهو يخرج لا تزال صلاة القضاء نعم قال عفا الله عنك؟ قال الماتن ومن حلف بصدقة ما له - 01:22:25
فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. نعم اذا حلف بصدقة ماله خلف يتصدق بجميع ما بعده هو مخير بين ايش؟ بين الصدقة وكفارة يمين. ولا قالوا انه يكفر كفارة يمين - 01:22:40
ليس له الاختبار هو يكون عالة على الناس لقول النبي صلى بكعب بن مالك لما انزل الله توبته حينما قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك - 01:22:58
ولا يجوز للانسان ان يتصدق بجميع ماله. قال العلماء الا الا ان كان ان كان له كشف يومي وعنده صبر يستطيع ان يصبر وعنده كشف يومي يكفيه لاهله. ما في مال الصبر - 01:23:14
ويحمل على هذا فعل الصديق رضي الله عنه لما تسابق هو وعمر رضي الله عنه جاء الصديق بجمع ماله جاء عمر اول لم يصف له قال ما ابقيت لاهلك؟ قال له النبي لعمر قال ابغيت لهم مثله نصف الليل - 01:23:29
فجاء الصديق بجميع اعماله فقال له ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله واقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان الصديق يكسب يوميا بس قدر الاستطاعة. اذا كان الانسان له مكسب يومي يكفيه عن السؤال لا بأس - 01:23:44
اما نتصدق بجميع ماله يكون عالة على الناس فهذا لا. واذا نذر او حلف ان تتصدق بجمع ماله لا يتصدق يكفر كفارة ولا تصدق يفقي ماله نعم. قال الشارح احسن الله اليك هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث ان فيها حثا او منعا. ولهذا ذكرها - 01:23:59
في كتاب الايمان ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام. ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر. وللاصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر حاصله يرجع الى ثلاثة اقوال. احدها يلزمه الوفاء بما التزم. لانه - 01:24:19
والتزم عبادة في مقابلة شرط يتصدق بجميع نعم هذا قول ضعيف نعم فيلزمه عند وجود الشرط والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين رواه مسلم. وروي ان رجلا قال لعمر - 01:24:39
اني جعلت مالي في رتاج الكعبة ان كلمت اخي فقال ان الكعبة لغنية عن ما لك. كلم اخاك وكفر عن يمينك والوجه الثالث اي انه يتخير انه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين ان يكفر كفارة القول الثاني ان يكفر - 01:24:59
تبي الراجح انه يكفر كفارة يمين ولا تصدق بجميع الا نعم قال عفا الله عنك ولا شيء في لغو اليمين. نعم. لغو اليمين هو الذي لا يعقد عليه الانسان قلبه. يقول في اثناء الحديث - 01:25:20
لا والله بلى والله لا والله ما فعلت كذا بلى والله فعلت كذا يقول لك ان لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الاية الاخرى ولكن يؤخركم بما عقدتم الايمان - 01:25:36
اذا عقد قلبه كسب قلبه فلا بأس اما اذا كان لغو يجري على لسانه ولم يعقد عليه قلبه فليس فيه كفارة. نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. نعم. اذا حلف الا افعل شيئا - 01:25:48
لانه ما فعله بنفسه نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما لم يحنث. نعم لان لا يصدق عليه ان فعله الا اذا فعل الاثنين. نعم - 01:26:07
قال وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين. كل مسكين مدا او كسوتهم ثوبا ثوبا فان لم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذي كفارة اليمين - 01:26:20
مرتبة تخيير ثم ترتيب تقريبا الاشياء مخير بين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كل في نصف ساعة ليس مدا كما قال الشاعر المد هذا اخذ به بعض العلماء من قول معاوية - 01:26:38
لما جاءت الثورة قال ارى انا المد من هذه يكفي عن ام الدين. قال ابو سعيد قال لا زال اخرجه صاعا كما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:56
الصوم نصف ساعة او كسوتهم كل واحد ثوب ثوب يكفيه يسر يستره في الصلاة المرأة يكون خمار وثوب او يعتق رقبة يتخير فان عجز عن الواحد من الثلاثة صام ثلاثة ايام - 01:27:05
لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين والاوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة هاي ثلاثة مخير فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة لمالك اذا حلفت - 01:27:19
الله فيها التقييد ثم ثم الترتيب اذا عجز عن واحد من الثلاثة صام وما يقوله بعض العامة وما هو اه مستفيض عند العامة ان الكفارة هي الصيام يقول بعض العامة انا علي بصوم ثلاثة ايام وهو يستطيع الاطعام والكسف هذا غلط - 01:27:36
هذا خطأ للعامة لو صام وهو يستطيع الاطعام او الكسوة والعتق ما صح وعزاه تقول بعض العامة انا على اليمين اريد ان اصوم ثلاثة ايام هذا من الاخطاء الشائعة يبين لهم انه ليس كفارة الصيام - 01:27:56
الا بعد العجز فاذا صامه يستطيع الاطعام والكساء فلا يصح وما هي اليمين التي التي يكفرها؟ اليمين التي تكفر لها ثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون بالله واسمائه وصفاته الشرط الشرط الثاني ان يكون ان تكون على ان تكون على ان تكون على مستقبل ان تكون على شيء مستقبل - 01:28:10
الاول ان تكون ان تكون على شيء مستقبل يفعله في المستقبل. لا اكلم زيد في المستقبل الثاني ان يكون مختارا لا مكرها الثالث ان يحرث في اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله - 01:28:34
في هذه الحالة يكفر ثلاث شروط ان تكون على مستقبل وان تكون مختارا وان يحنث اما اذا كانت على شيء مضى فليس فيها كفارة لانها لانها تكون هي اليمين الغموس - 01:28:48
اذا حلف كاذبا على شيء مضى على شيء مضى فهذا جميل الغموس وان كان صادق هذا لامير البر وان كانت له فليس فيها كفارة. وكذلك اذا حلف يظن صدق نفسه - 01:29:06
حلف قال والله لقد رأيت زيدا. واشتبه عليه يظن انه زيد. فلما قرب تبين له عمرو. هذا لا لا يحدث ليس به كفارة قال في ظن صدق نفسه فلابد ان تكون على شيء مستقبل - 01:29:19
ولابد ان يكون مختار فان كان مكرها فلا وكذلك ان يحرث بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما يكون عابدا اما اذا كان فعله ناسيا او او مكرها فلا - 01:29:34
الاجر عليها كفارة لابد ان يكون فعله عابدا وكذلك اذا اذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمتني ان شاء الله لا يحنثنا لا يحلف - 01:29:50
التفريغ
شرب شيئا او خشان يشبه الرائحة وليس بخمر فشبهة ويدرى على الحد بالشبهة لابد من اليقين ما يقال الحد بالقيء او بالشم نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط ان يكون بالغا عاقلا - 00:00:00
وان يسرقا نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله نعم الصادق السرقة هي اخذ المال خفية اخذ البال خفية والغصب اخذ المال جهرا. والنهب اخذ المال جهرة ثم الهرب. فالهارب يأخذ المال بالقوة ويهرب - 00:00:21
والغاصب يأخذ المال بقوة ويجلس امامك. عنده قوي عنده سلاح. والسارق يقصد المال على الخفية. خفية هذا الفرق بينهما والسرقة توجب قطع اليد اذا وجدت الشروط. قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما. جزاء مما كسبان كان من الله والله العزيز الحكيم. وتقطع اليد من مفصل الكف هذا هو - 00:00:41
صعب تقطع لقول الله تعالى فاقطعوا ايديهما في قراءة المسلم فاقطعوا ايمانهما فاذا وجدت الشروط ان يكون بالغ وان يكون عاقل وان يأخذ وان يسرق النصاب. النصاب ثلاثة ثلاث دراهم او ربع دينار - 00:01:02
لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. وفي بعضها ثلاث دراهم وقطع النبي في مجن قيمته ثلاثة دراهم ولابد ان يكون من حرز في ان يأخذ من حزب يكسر الابواب او يكسر الصناديق اما اذا وجد وجد البيت مفتوح - 00:01:23
والصندوق مفتوح واخذ فهذا ما يجب قطع اليد لكن يعزر يعزر بالسجن والضرب واخذ المال لكن ما تقطع يده الا اذا اخذ من حرز والحرز يختلف لابد ان يكون الصديق - 00:01:41
والبهايم لكم في الحظيرة يطلعها من الحظيرة والبيوت واذا تسلق الابواب ويكسر الابواب والسيارة الان اذا كسر كسر السيارة وكسر القزاز واخذ هذا يعتبر حزب نعم اي نعم يعتبر في حكم الكسر هذا هذا يعتبر في لانها الان في حرز فلابد ان يكون بالغ عاقل ولابد ان ان يسرق من المال - 00:01:53
ثلاث دراهم فصاعدا ولابد ان يكون السرقة من حرز يكون من حرز اما اذا كان ما في حرز مفرط وترك مفتوح امامه ثم اخذ اه لا يجب قطع اليد ولكن يجب التعزير. التعزير بالسجن والضرب واخذ المال منه. نعم. شروط السرقة وتقطع يد السارق بست شرائط - 00:02:20
ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. نعم وهذا هو الاصل وهو يعادل ثلاثة دراهم نعم. قال احسن الله اليك لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. نعم لابد ان يكون اه ليس شريكا. اما اذا - 00:02:40
قال له شريك ثم سرق من ماله ومال شريكه هذا ما له شبهة ولابد الا يكون له فيه شبهة كان يكون ولد اخذ من ابيه او زوجه اخذ من زوجها او ظيف مثلا اخذ من مال مضيفه هذا له شبهة لا تقضي يده. نعم. احسن الله اليك. قال - 00:03:00
يقطع يده اليمنى من الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فان سرق بعد ذلك عسر. نعم هذا هو الصوم كما قال في المرة الاولى تقطع يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا بينهما من الكوع. وقال بعض العلماء تقطع من المرفق - 00:03:18
وقال اخرج تقطع من الابط وقيل تقطع من اطراف الاصابع والصواب انها تقطع من الكوع مفصل الكف هذا هو اليد الذي في اللغة تطلق عليه الصواب من الاقوال الاربعة تطلع من مفصل الكف لا من مرفق ولا من الابط ولا من اطراف الاصابع - 00:03:45
فاذا سرق في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى فاذا سقطت المرة الثالثة قطعت يده اليسرى. فاذا سرق في المرة الرابعة قطعت رجله اليسرى فاذا سرق في المرة الخامسة عزر على الصحيح. وقال بعض العلماء يقتل في المرة الخامسة وجاء في هذا الحديث اذا سرق اذا سرق - 00:04:02
نقتلوه فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم اذا سرق فاقطعوه ثم ان سرق فاقتلوه. لكنه منسوخ على الصحيح واخذ به بعض العلماء اخرج الشيخ احمد شاكر وغيره - 00:04:22
وكذلك في شرب الخمر شرب الخمر يجلد ثلاثا فاذا سرق المرة الرابعة يقتل جاء في بعض الاحاديث اذا شربها جده ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شربها جدوه ثم اذا شرب فاقتلوه لكنه منسوخ الصوم انه منسوخ بعض العلماء - 00:04:34
احمد شاكر خلف في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وكذلك السارق في المرة الخامسة والصواب انه لا يقتل لا في شارب الخمر ولا في السارق انما يعزى اذا الخامسة يعزى والضرب بالسجن نسأل الله السلامة والعافية. نعم - 00:04:50
من ربح الصداع مفصل الساقعة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في حد قطاع الطريق وقطاع الطريق على اربعة اوجه ان قتلوا الم يأخذوا المال قتلوا. وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. وان اخذوا المال ولم يقتلوا - 00:05:08
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فان اخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. نعم هذا قطع الطريق. قطاع الطريق هم الذين يجلسون في الطرقات في الاسفار وفي البراري - 00:05:28
يأخذون اموال الناس ويقتلونهم وينهبون نفسهم قطاع الطريق يقف في الاسفار وفي البراري وفي الطرقات يقف للناس ومر به اخذ ماله. فان امتنع قتله هؤلاء قطعوا الطريق لهم احكام قال الله تعالى في انزل الله فيهم هذه الاية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم خلاف او ينفوا - 00:05:49
من الحق ذلك لهم خزي في الدنيا وله في الاخرة عذاب عظيم قال بعض العلماء كما قال المؤلف رحمه الله انهم انا الامام ينظر فيهم اذا قتلوا قتلوا وان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. يقتل ثم يسلب على خشبة في طريق الناس حتى يكون العبرة - 00:06:15
وان اخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى وان اخاف السبيل وخوف الناس ولم يأخذوا نفوا من الارض على الصحيح. وقال المؤلف انه يعزر ويحبس - 00:06:34
والاية فيها انه ينفى من الارض. يوفى يسفر لا يترك يستقر في بلد كل ما في بلد يطرد وقال اخر من اهل العلم ان الامام مخير بين هذه الامور الاربعة - 00:06:47
هو يخير ان شاء قتلهم وان شاء قتلهم وصلبهم وان شاء قطع من كل واحد يده هنا ورجله اليسرى وان شاء نفاهم وقيل ان هذا على حسب احوالهم ان قتلوا قتلوا وان قتلوا اخذوا المال قتلوا وصلبوا وان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل احد يدهنونه ويريدون يسرا وان خافوا - 00:06:59
سبيل ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يأخذوا مالا نفوم الارض والمؤلف هنا يرى انه يعزر ويحبس وهذا قول له وجه الارض الان في هذا الزمن ما يفيده يجد من يؤويه - 00:07:18
هم يحبسوا ويعزر هذا هو الاولى. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنكم من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود واخذ بالحقوق نعم وقد يقال ان آآ اذا قيل مخير - 00:07:31
اختار وحده اما اذا قيل في انه يختلف باختلاف حاله ان النفي في الارض يعني هذا هو وانه لا يزال باقي والله تعالى اخبر بذلك فلابد من تنفيذه ومن اخذ منهم ومن سلم نفسه قبل ان يقبض عليه فانه يسقط عنه الحد - 00:07:45
لقول الله تعالى الا الذين تهابوا من من قبل ان تقدروا عليهم. فاذا جاء وسلم نفسه قال انا تبت فانه يعفى عنه ويستطيع الحد اما اذا اخذ ثم اعلن التوبة فلا - 00:08:03
لابد من اقامة الحد يقول الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم. نعم احسن الله اليك. ها القتل من من اعطاء ثلاث حقوق. الحق الاول - 00:08:14
حق اولياء القتيل لا تصح ثوبه ولا بهذا يسلم نفسه لاولاد القتيل. فان شاءوا اقتصوا منه وان شاءوا عفوا عنه وان شاء اخذوا منه الدية. يسقطوا حقهم والثاني حق الله في ان يتوب فيما بينه وبين الله والثاني حق القتيل يوم القيامة. فاذا ادى الحقين فان الله تعالى يرضيه يوم القيامة يعطي - 00:08:29
اه القتيل من الثواب والاجور فيعفو عنه من شرط توت انه يسلم نفسه لولا لولا قتيل. ما صحت الا بهذا. لهذا حق هذا نعم. فضيلة الشيخ اذا كان نعم كذلك - 00:08:50
عدد اذا اختار واحد اذا اختار واحد منهم القصاص اقتص والعفو كلهم خلاص سقط عنه قصاص عن الدية تسقط عنه الدية. نعم تابوا من قبل سقط حق الله وحق العدل ما يسقط معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ومن قصد لنفسه او ماله - 00:09:07
او حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. ايش هو؟ ومن؟ ومن قصد لنفسه او ماله او حريمه فقتل دفعا عنه فقاتله فقاتل ايش؟ قال عفوا عنك فقاتلا دفعا عنه فلا شيء عليه. نعم هذا في حكم الصاعد اذا - 00:09:35
احد يريد نفسه او يريد ماله او اهله او دينه فانه يدافع عن نفسه فان قتل الصائل دمه هدر وليس على شيء. وان قتل هو فهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل - 00:09:55
تريدون ماله فهو شهيد هذا يسمى الصاعد اذا صلى الانسان العسل يدفعه بالتي هي احسن بالتي هي احسن فان لم تفعل الا بالقتل فله قتله فله قتله وليس له دية الصائل لكن لابد من الاثبات هذا لابد من بينة البينة صارت دعوة صار كل واحد من اراد ان يقتل - 00:10:12
قتله وقال هذا صار علي ما يصلح لا بد من البينة هو الان يؤخذ منه لابد ان نبينه لكنه الحكم الشرعي الان له ان يدافع عن نفسه اذا اصير عليه - 00:10:31
يدفعه بالاسفل فالاسهل ان لم يدفع اندفع بالظرب يظربه وان لم يدفع الا بالقتل قتله. دفاع عن نفسه وان قتل هو فهو شهيد. يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل لنفسه فهو شهيد. وفي الحديث الاخر ان النبي سئل قال يا رسول الرجل يريد ان يأخذ مالي. قال لا تعطه - 00:10:45
قال فاذا بقالة قاتله. قلت فانفلته؟ قال فهو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد نعم. عفا الله عنك وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. نعم. اذا كان راكب دابة كالبعير ثم اتفت شيئا - 00:11:03
فانه يظمن لانه متصرف فيها وقيل انه يظمن ما اصابته بفمها دون ما اصابته برجلها لانه يشاهدها امامه نعم واما اذا لم يكن عليها احد فما اصابت فهو هدر لقوله العجما او جبار جرحها جبار - 00:11:20
اذا اصابت شيء وهي اليس عليه حد نعم اما اذا اكلت المزارع في النهار فانه يضمن وعلى اهل المزارع ان يحفظوا مزارعهم وعلى اهل الابل ان يحفظوا ابلهم المزارع اذا - 00:11:38
في النهار فانه يظمن. وان كانت في الليل فهذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويقاتل اهل البغي بثلاث شرائط ان يكونوا في منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون لهم تأويل سائغ. نعم. هذا في قتال اهل البغي. اهل البغي الذين يخرجون على الامام - 00:11:53
جماعة يخرجون على الامام على الامام ان يرسل اليهم من اه يفاوضهم وينظر ماذا ينقمون فين فين كان عندهم شبهة كشفها وازال ان كانهم متظلمين يقول نريد كذا نريد كشف الظلمة نريد كذا او يطلبون ازالة منكر يزال المنكر - 00:12:16
يطلبون مثلا ازالة ظلام وتزال الظلمة. فان لم يقبلوا قتلوا. بهذه الشروط الثلاثة ان يكون لهم منعة وان يخرجوا عن قبضة الامام وان يكون له تأويل السائق اما اذا لم - 00:12:36
ان لم يكن لهم منعة واحد ولا اثنين هذا يؤخذ يؤخذ وينظر ان كان له دعوة ولا اه يؤدب اما الجماعة اذا كان له يوصل للامام من يفاوضهم ان كان لهم شبهة تكشف. وان كانوا مظلومين رفعت ظلامتهم - 00:12:49
وان كانوا لعزال منكر يزال المنكر. فينفعوا والا قتلوا. نعم. هذا يقال لهم بغاة. نعم. عفا الله عنك. ولا يقتل اسيرهم ولا مالهم ولا يزففوا على جريحهم. ايش؟ ولا. ولا يقتل اسيرهم. يعني اذا قتلهم الامام اذا قتله صار قتال بينهم وبين - 00:13:04
الامام صرف له منعه يقاتلون يرسل لهم من يقاتلهم جيش. فاذا اسر بعظهم فلا يقتل الاسير. اذا اسر بعظهم فلا يقتل. واذا ادبر احدهم فلا يتبع هرب لا يتبع نعم اعد العبارة ولا يقتل اسيرهم قال احسن اليك ولا يقتل اسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يزفف على جريحهم - 00:13:24
نعم يعني الاسير لا يقتل لانهم مؤمنون ولا يغرم ما لا يؤخذ ماله لانه مسلم والجريح لا لا يجهز عليه يكمل لانه مسلمون وانما يراد منهم تأديبهم حتى يرجعوا الى الجماعة ويكونوا مع المسلمين. نعم - 00:13:44
احسن الله اليك. قال فصل في الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. هذا في الفصل في الردة من ارتد على الاسلام فانه فان تاب والا قتل - 00:14:00
وحكم عليه باحكام اهل الكفر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه اقاربه مسلم ولا يرثونه كذلك تفسخ زوجته منه مثل اذا سب الله وسب الرسول او سب دين الاسلام والعياذ بالله او استهزأ بالله او بكتابه وبرسوله او فعل ما يوجب الردة - 00:14:19
ما انكر وجوب الصلاة او وجوب الزكاة او وجوب الحج او انكر تحريم الزنا او تحريم الربا او تحريم عقوق الوالدين هذا يؤخذ يأخذ يرفع به الى المحكمة ويستتيبه الامام ثلاثا. فان تاب قبل والا قتل. وقال بعض العلماء ان من كان كفره - 00:14:41
مريض لا يستتاب بل لا بد ان مثل الساب من سب الله وسب الرسول وسلم الله في كتابه وكلام تكررت ردته والمنافق الزنديق الذي تكرر لا يستتاب يقتل على طول يقام عليه الحد في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله. ان كان تاب في الاخرة فله حكم التائبين. لكن في الدنيا لا يستتاب. هذا هو المشهور عنه - 00:15:00
عند المحققين قد الف بهذا الشيخ رحمه الله كتاب في هذا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول الصادم على شاتم الرسول وقال ان من شتم سب الله وسب الرسول قد كانت عدته وهو لا يستتاب - 00:15:20
يقتل عنه لا تقبل توبتك في الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ واما غيره فانه يستتاب. وقال اخر من العلم يستتاب. كل كل من آآ فعل الردة - 00:15:34
انتاب واعلن التوبة قبل منه وان لم يتب قتل وحكم عليه باحكام المرتدين احكام المرتدين انه آآ لا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يرث. يكون ما له المسلمين. اذا كان اقاربه كلهم مسلمون وهو مرتد فلا يرث ولا - 00:15:46
ايوة بس يكون ما له بيت المال يقول لا يرث المسلم والكافر ولا الكافر مسلم. نعم. تؤخذ ولايته قتل الان قبل وقت لا حتى يحكم ما اذا حكم عليه القاضي هذا بعد الحكم بعد الاستتابة نعم - 00:16:06
ها كافر من فضل دين الاسلام وفضلوا الكفار هذا مرتد هذا ردة لا هذا خطير هذا على الشبهة المعاملة لكن لما قال اليهودي افضل من المسلم فهذا مرتد نسأل الله العافية. نعم. كذلك من الله او بكتابه وبرسوله - 00:16:23
او بدينه او بشرب ثوابه كفر او بثوابه او بعقابه او بالجنة او بالنار كفر مرتد نسأل الله ذكر العلماء في باب حكم المرتد في كل اذهب الى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه حتى ان الاحناف ذكروا ذكروا اشياء كثيرة ارتدوا بها اكثر من خمس مئة مكفر حتى قال الاحناف اذا قال مسيد - 00:16:42
او اصيحف على وجه التصوير كفر. التصوير على وجه التحقير كفر. نعم يهزأ ما ينفعه مثل الذي توظأ ثم يبول اذا بال ينفعه الوضوء ولا يذهب خلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم سب الله. انتقضت شهادة ان لا اله الا الله. انتقض التوحيد - 00:17:02
ما ينفع ابوك هو يسب راسه نعم احسن الله اليك ويعفى عنك وتارك الصلاة ان تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم مرتد؟ وان تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فان تاب والا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين - 00:17:27
تارك الصلاة يقول له حالتان الحالة الاولى ان يتركها منكرا لوجوبها يرى انها غير واجب هذا مرتد باجماع المسلمين ما في خلاف لانه جاحد لانه كذب لله جحد وجوب الصلاة هذا مكذب لله هذا مجمع المسلمين. الحالة الثانية ان يكون مصدق ومؤمن لكن تركها كسل وتهاون - 00:17:46
فهذا فيه قولان لاهل العلم القول الاول للمتأخرين وهو ما ذكره المؤلف انه انه يستتاب فيتاب والا قتل حدا يقتل حد ويوصل وصلى عليه لانه لانه اصاب حدا لانه مصدق ومعه شعبة من شعبة الايمان والتصديق - 00:18:06
والقول الثاني انه يكفر ولو ولو لم تحد وجوبها وهذا هو الصواب الذي عليه كثير والذي اجمع عليه الصحابة قال عبدالله بن شقيق العقيلي ما كان اصحاب النبي اصحاب النبي يرون اشياء ترك كفر غير الصلاة - 00:18:24
وهو الذي ونقل ابن حزم واسحار المهوية هو اللي تدل عليه النصوص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة فما ترك فقد كفر فقد جعل الصلاة حده فاصل بين الايمان والكفر - 00:18:42
من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله وفي حديث بريدة ابن حصين عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي احبط عمله هو الكافر وفي الحديث النهي عن الخروج عن الامراء - 00:18:55
وقال في اخره الا ان ترى كفرا بواحد فيجوز. ثم قال في والحديث الاخر لما سئل عن خروج عن ولاة الامور قال لا ما صلوا فدل على انه اذا لم يصلوا فقد اتوا كفرا هو احد - 00:19:10
فالصواب انه انه اذا تركه ولو كسل يكفر هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص ولا يجب عليه الصحابة واما المتأخرون العمل الاحلام والشافعية والمالكية يرون انه لا يكفر الا اذا جحد. يرون انه يعزى يستتاب فان تاب والا قتل حدا. يقتل لكن - 00:19:23
ليس ليس كفرا بل حد هو يقتل تارك الصلاة على كل حال لكن هل يقتل كفر او او يقتل حد الصواب ان يقتل كفرا وقيل يقتل حدا نعم احسن الله اليك قال كتاب الجهاد البركة - 00:19:43
نعم اللهم من علم حاله فينبغي الا يصلي عليه هذا عليه محالة ينبغي ان لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال انه الاصل انه مسلم والا اذا حكم عليه القاضي - 00:19:59
اذا حكم على حكم ورفع اما الان فهو متروك له لكن بكل حال النصوص دلت على انه يكفر ولا ينبغي ان يقدم تارك الصلاة للناس قال له يا علي اذا كانت تركب الكلية. وجهه الحال الاصل السلام الاصل انه مسلم في بلاد المسلمين. نعم. شيخ اذا - 00:20:12
لا هذا الشبهة ما ما يقطع عليه يعزر بالظرب والحبس نعم يصلي احيانا فيه الخلاف اذا كان يصلي ويصلي فلا يحكم بكفره بالكلية وقال اخرون يكفرون ترك صلاة واحدة كما في حديث بريدة. نعم. والصادع المقتول - 00:20:32
ها؟ في بيت في بيت المقتول الصلاة عليه ثم قتله الصالح هو الذي يأتي به في بيته. على كل حال هذه مسائل عند القضاء. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:20:52
لما بارك على نبينا محمد اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال وشروط وجوب الجهاد سبعة - 00:21:07
الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال ايش قاعد يتكلم عن الجهاد تعريفه؟ قال عفا الله عنك. ذكر وذكر اول ما ذكر ذكر التعريف. ذكر حكم مع فلانك - 00:21:22
قال الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهرين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الاية - 00:21:37
وغير ذلك ولانه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم قد يعرض ما يوجب ذلك على كل احد كما سنذكر ان شاء الله بسم الله والحمد الجهاد ذروة سنام الاسلام والجهاد كما فرض عين على الامة لابد ان تقوم الامة بالجهاد الا اذا ضعفت وعجزت - 00:21:57
مصالحة العدو كما ان الحج فرض وكفاية على الامة. لابد ان يحج البيت فلو ترك في سنة من السنين لم يحج اثم الناس. وكذلك الجهاد تجاهد لان الجهاد فيه اعلاء لكلمة الله وفيه نشر لدين الله وفيه صد وعدوان للكفرة فاذا - 00:22:20
الم يجاهد الناس فاذا لم يجاهد ولم يقم بالجهاد جاهدهم الكفار كما هو الحال المسلم لما تركوا الجهاد لا ترك في سبيل الله الا ذلوا ولما ترك الناس. الغزو غزى هم الكفرة. غزيل الان. نحن امة الاسلام مغزوة غزاها الكفرة الان - 00:22:40
ازا هو في عقر دارها من ترك من لم يغزو غزي فهو فرض كفاية على الامة لابد ان تغزو في كل عام قال بعضهم في كل بعد عام وكذلك الحج - 00:22:57
الا في حال الظعف كما صالح النبي قريشا في وقت الظعف وقت مؤقت. واما بالنسبة للافراد فالجهاد مستحب سنة مرغب فيه وفيه اجر عظيم وهو فرض وهو ثلث سناء الاسلام كما في الحديث - 00:23:09
وقد يكون فرض عين على الشخص في ثلاث حالات الحالة الاولى ان اذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فبهذه الحالة يكون فرض عين على كل احد دافع ولا يستسلم الناس - 00:23:25
على القادر على الجميع ولا يستأذن احد كل واحد يدافع اذا هجم العدو بلد عليه من يدافع الرجال والنساء جميعا قدر استطاعته حتى يزول العدو فان لم يزل وجب على من حوله وهكذا ثم على من حولهم - 00:23:39
الحالة الثانية ان يستنفر الامام واحدا او طائفا من الناس للجهاد واذا استنفره صار فرض عين الحالة الثالثة ان يقف في الصف اذا وقف في الصف فليس له ان يفر ويخلل اخوانه المجاهدين - 00:23:57
فاذا فر من الزحف قد ارتكب كبيرة الفرار من الزحف من كبائر الذنوب قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا الا متحدثا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. بهذه الشروط نعم بهذه الشروط التي - 00:24:11
المؤلفات. احسن الله اليك. قال وشروط وجوب الجهاد سبعة. نعم. الاسلام. الاسلام. والكافر؟ لا لا يجاهد. ولا يطلب منه الجهاد. بل يؤمر ادخل في الاسلام اولا فاذا وحد الله واقسمه العبادة حينئذ صح منه الجهاد. ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشارك في في غزوة بدر قال - 00:24:27
اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال لا. قال اذهب فاني لا استعير لا استعير بمشرك على مشرك ثم ذهب بعد ذلك واسلم. لابد ان يكون يسلم. اما الكافر فيستعان به. لكن اذا ضعف المسلمون سلط عليهم عدو هل - 00:24:47
يستعينون بكافر ذمي هذي مسألة خلافية بين اهل العلم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والبلوغ. البلوغ. نعم. الصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه الجهاد ولهذا قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد عشرة فلم يجزئه ولم يرني بلغت وعرضت الخندق - 00:25:04
وانا بخمسة عشر سنة فاجاز لي يعني في الجهاد. فدل على ان بلوغ شر. فالبلوغ شرط في صحة الجهاد. فالصبي لا يجاهد. حتى يبلغ. نعم. عفا الله عنك. والعقل. لانه - 00:25:26
اتحمل العقل فزائل العقل الذي ليس معه عقل مرفوع عنه التكليف والجهاد تكليف فليس عليه جهاد نعم والحرية نعم الرابع الحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجاهد لانه مشغول بخدمة سيده ولانه مال. نعم. قال عفرنك والذكورة. والذكورة في الجهاد خاص بالرجال. اما النساء فليس عليهن جهاد - 00:25:36
ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت هل على النساء من جهاد؟ قال نعم على اهل جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. فدل على الجهاد الذي فيه القتال ليس على النساء. نعم - 00:25:58
نعم اذا نسيت لا حرج. اذا نعم لا فلا بأس نعم نعم هذا اذا احتاج من ساعة النساء في في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام عند الحاجة كما شارك النساء في غزوة بدر ليس في في مباشرة القتال وفي الدفاع عن انفسهم اذا جاء قصدهن احد كما اتخذ بعض الصحابة الخنجرة وقالت ان جاء لي احد من الكفار - 00:26:09
البقرت به بطنه هذا يكون في اسقاء الماء ومداواة الجرحى وغير ذلك وصنع الطعام والدفاع عن نفسه اذا قصدهن احد. اما ان تباشر القتال لا. نعم. احسن الله اليك هذا عند الحاجة نعم - 00:26:37
واذا وجد من يخدم هو من يقوم بسرعة الطعام غير النساء فلا حاجة قال عفا الله عنك والصحة نعم والصحة فالمريض ليس عليه جهاد نعم لانه غير قادر الله تعالى قال ليس علينا بحرج ولا على الاعرج حرج ولا على البريد وهذا من ادلة الصحة قوله تعالى ولا على البلد الحرج الاعمى ليس عليه جهاد ليس عليه حرج الا في الجهاد - 00:26:51
ليس على حرج ولا على الاعراض حرج ولا حرج هؤلاء الثلاثة لا لا يجاهدون الاعمى والاعرج والمريض لكن اذا اذا رغب هو ليس بوجبة اذا رغب ان يشارك الاعرج وكان - 00:27:15
ووجد في نفسه قوة ونشاطا فلا حرج. نعم. احسن الله اليك. قال والطاقة على القتال. القدرة. الطاقة القتال لان يكون عنده متمرد في الحرب. اما اذا يكون عنده طاقة ما تعلم - 00:27:29
تعلم كيف يحمل السلاح ولا كيف يقف الصف هذا معذور لا بد يكون طاقة وقدرة اما ان يقف في الصف ويقتل يكون هدف؟ لا ما تحصل فائدة نعم هذي الشروط لا بد منها في وجوب الجهاد في وجوب هذي شروط الوجوب شروط المشاركة نعم شروط المشاركة يعني الدخول في الجهاد نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك - 00:27:41
من سبيا من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي. وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين اربعة اشياء. القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال او بالرجال يفعل ما - 00:28:04
فيه المصلحة. نعم. هذا المسفي من الكفار على ضربين. الضرب الاول النساء والاطفال هؤلاء يكون ارقاء الحال فالضرب الثاني الرجال الاحرار البالغون هؤلاء الامام الخير فيه بين اما ان يقتل - 00:28:27
اذا رأى ان القتل مصلحة في قتله قتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين اعدوه في بدر صبرا اذا كان في مصلحة للاسلام يقتل وان رآه ان يمن عليه - 00:28:46
بدون مقابل من عليه وان رأى ان يسترقه يسترقه وان رأى ان يفادي نفسه بمال او برجال عند الكفار فواحد مقابل واحد او يفادى او واحد مقابل مثلا عشرة على حسب الاتفاق - 00:28:57
يفعل ما اصلح من هذه الامور الاربعة القتل او المنع او الفداء او الرق. نعم قال عفا الله عنك ومن اسلم قبل الاسر احرز ما له ودمه وصغار اولاده. نعم. من اسلم قبل ان يؤثر. قبل ان يؤخذ من الكفار - 00:29:12
فان احرز ما له ودبه لا يقتل ويعطى ما له واولاده الصغار الذي دون البلوغ تبعون له. اما اولاده الكبار الذي فوق البلوغ كل واحد مستقل بنفسه. رجل مستقل اذا اسلم قبل ان يؤسر وقبل ان يؤخذ - 00:29:30
احرز دمه وماله واولاده الصغار لا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يؤخذ بعده الصغار. اما اذا اخذ بعد الاسر اذا اسلم بعد العصر فلا اذا بعد العصر ما يفيده نعم - 00:29:46
ايه قبل ان يؤخذ نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب ان يسلم احد ابويه او يسبى منفردا عن ابويه او يوجد لقيطا في دار الاسلام - 00:30:01
نعم الصبي يحكم له بالاسلام الصبي من الكفار يحكم الانسان اذا اسلم احد ابويه هو تبع له يتبع خرابيه دينا توسم ابوه او امه. الثاني ان يوجد منفردا فيسلم منفرد معها - 00:30:19
منفرد عن ابويه واعلى اسلامه والثالث ان يوجد لقيط في بلاد المسلمين هذا يحكم له تبعا للدار يحكم له بالاسلام نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الغنيمة ومن قتل قتيلا اعطي السلبة - 00:30:34
تقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. نعم ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط. نعم هذي الغنيمة وهي ما اخذ من المال من مال المشركين بعد القتال - 00:30:50
بخلاف ما هو خلاف بدون القتال يسمى في المال المال الذي يؤخذ من الكفار بعد القتال سواء كان ذهبا او فضة او امتعة او ابل او بقر او غنم يسمى هذا غنيمة - 00:31:10
كيفية توزيعها يؤخذ الخمس يؤخذ الخمس من رأس القديمة ويقسم خمسة اخماس الخمس الاول لله وللرسول والذي سيتولى وفق على نفسه ويوفق المصالح العامة منه والثاني لقرابة الرسول عليه السلام وهم بنو هاشم بن المطلب - 00:31:24
والثالث اليتامى والرابع المساكين والخامس ابن السبيل هذا الخبث. واما اربعة الاخماس تقسم على الغانمين المجاهدين كيفية تقسيمها تأسهم. كل واحد له سهم القديمة الا من على دابة من من على الخيل يعطى سهمان سهم له وسهمان لفرسه. وقال ابو حنيفة سهم له ولسهم لفرسه لا اجعل البهيمة اكثر من الانسان - 00:31:44
لكن هذا رأي مقابل نص ابو حنيفة ما يعطيه الا سهمين الفارس سهم له وسهم الفرسة والصواب ان انه يعطى فلا تسهو. سهمان سهم له وسهمان لفرسه. ابو حنيفة قال اجعل البهيمة اكثر من الانسان - 00:32:11
ما يمكن لكن نقول هذا هذا رأي في مقابل نص. النبي اعطى اعطى الفارس ثلاثة اسهم. سهمان الله وسوى للفراسة اذ اربعة الاخماس تكون الغريبة تقسم على الغانمين الراجل له سهم يعني اللي يقاتل - 00:32:27
على رجليه ما معه دابة ومن معه دابة فرس ومن قتل قتيلا فله سلبه هذا ايضا يؤخذ ايضا من رأس هذا ما يقسم تشجيعا له اذا قتل قتيل له سلبه سلبه ما يوجد معه من السلاح - 00:32:47
والثياب سلاحه وثيابه لكل من قتله كما فابو قتادة رضي الله عنه قتل رجل المشركين واخذ سلبه وسلاحه واشترى به بستان البستان قال اول مارد تأثر في الاسلام كذلك يوجد معهم سلاح ودابة اذا فاذا قتل قتيل نعطيه السلاح ونعطيه فرسه نعطيه كذا واذا كان معه مثلا في - 00:33:03
دبابة دبابات او او كذا واسلحة وغيرها يعطى يعطى من قتله فشيعا له نعم هذا اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلف لا هذا حكم الاسير هذا فيه تفصيل لكن هذا اذا قتله قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه - 00:33:31
يعطى سلامة الشيعة له نعم كان معه كل كل ما معه كل ما معه يكون له. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس الشرائط الاسلام والبلوغ والعقل - 00:33:53
الحرية والذكورة فان اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. نعم. يعني لا الذي يسحب له لابد يستكمل هذه الشروط. الاسلام والبلوغ العاقل هو ايش؟ والحرية والذكورة. فلو شارك في الغزو كافر لا يسهم له. او صبي لا يسهم له. او فاقد العقل لا يسهم له. او - 00:34:06
انثى شاركت لا ينسب لها او عبد لا يسهب له. لابد ان شروط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فين شارك غير هؤلاء؟ فانه يرضخ له بمعنى انه يعطى اقل من - 00:34:28
السهم اقل من من السهم يعطى يفرض لها امام المسلمين او القائد يعطى عطية اقل من اقل من السهم نعم السلام عليك. قال ويقسم الخمس على خمسة اسهم. نعم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي ويصرف بعده للمصالح. نعم - 00:34:43
تهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. كما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم سهم يأخذه في حياته وفي بعد وفاته يكون المصالح ينفق من مصالح المسلمين. نعم. عفا الله عنك. قال احسن الله اليك ويقسم مال - 00:35:04
على خمس فرق خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة ويعطى اربعة اخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين هذا الفئ الفيء ما اخذ من اموال الكفار بدون قتال. والغنيمة ما اخذ من الكفار بعد القتال. سبق الكلام على الغنيمة وانه - 00:35:24
فلما خمسها يؤخذ يقصفه واربعة اخباص من العالمين. واما الفي يقول المؤلف ذكر المؤلف انه يؤخذ الخمس ايضا والباقي يكون ايش؟ للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. وش قال عليه الشارح؟ تكلم على الشارع؟ قال عفا الله عنك لما ذكر الشيخ - 00:35:44
الغنيمة عقبه بحكم الفيء ولابد من معرفة كل منهما. اما الغنيمة فهي مشتقة من الغن وهي الفائدة الحاصلة بلا بذل. واما فهو مأخوذ من قولهم فاء رجع اي صار للمسلمين. هذا من حيث اللغة. واما من جهة الشرع فالغنيمة ما اخذ من الكفار - 00:35:59
تالي وايجاف الخيل والركاب والايجاف الاعمال وقيل الاسراع. ولجمع الاعمال. الاعمال نعم. الاعمال احسن الله اليك. غفر الله لك واما الفيء فهو ما اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والاموال - 00:36:19
التي يموت عنها من لا وارث له من اهل الذمة ونحو ذلك. كمال المرتد اذا قتل او مات وعشر تجارتهم. وفي مال الفيء المذهب انه يخمس ويصرف خمسه. وفي مال الفجأ ايش - 00:36:39
انه يخمس ويصرف خمسه الى الاصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. نعم. واما الاربعة الاخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع خمس الخمس. نعم. لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لارهابه العدو. واما بعده فالاظهر انها - 00:36:54
مرتزقة وهم الاجناد الذين عينهم الامام للجهاد واثبت اسماءهم في الديوان بعد ان تجتمع فيهم شروط وهي الاسلام والحرية والصحة لان بهم يحصل ارهاب العدو ودفع شرهم فعلى هذا لو زادت الاربعة الاخماس على قدر حاجتهم - 00:37:14
صرف الفاضل اليهم ايضا على قدر مؤنتهم. فمن احتاج الفين يعطى من الفاضل اليه ضعف من يحتاج الفا. وهذا هو اصح وقيل يرد عليهم بالسوية وهل يجوز ان يصرف من الفاضل شيء الى اصلاح الحصون والى السلاح والكراع وجهان اصحهما نعم - 00:37:34
والله اعلم وقيل ان الاربعة اخماس تكون للمصالح. لانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فتصرف بعده الى المصالح كخمس الخمس. وعلى هذا فيعطون منها الاجناد. لان اعانتهم - 00:37:55
من اهم المصالح والله اعلم ما اخذ من مال الكفار بدون قتال. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاه. وينفق على نفسه واهله والباقي يزعم في مصالح المسلمين - 00:38:12
قال الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ذكر ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. واما بعد وفاته فانه يكون - 00:38:27
يتولاه امام المسلمين ويكون في بيت مال المسلمين ينفق من مصالح المسلمين ينفق منه على على الجند وعلى مجاهدين وغيرهم واما الغنيمة فانها يؤخذ والباقي اربعة اخماس تكون للمقاتلين للمجاهدين. نعم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الجزية - 00:38:37
وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورة وان يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب. نعم. الجزء هو مع يؤخذ من اهل الذمة من اليهود والنصارى - 00:38:56
الذين يكونون تحت الدولة الاسلامية. فاذا كان تحت الدولة الاسلامية اهل ذمة لليهود والنصارى فانهم يبقون ويدفعون وهي مال سنوي يدفعه كل واحد منهم هذا المال ينتفع به المسلمون وهذا المال فيه صغار لهم واذلة لهم وفيه حث لهم على الاسلام - 00:39:12
ومقابل ايضا حماية المسلمين لهم وعنايتهم لانهم صاروا تحت رعيته تحت الدولة الاسلامية ولانه الان ليسوا محاربين. هو بالقول على على دينهم. ويدفعون الجزية. والجزية مال قدر. يدفعه والواحد منهم - 00:39:33
لكن ليس كل احد يدفع لابد يكون مسلم الا يكون مبالغ عاقل يستطيع ان يكسب عنده كسب اما الفقير فليس عليه شيء وكذلك الراهب في صومعته اعد الشروط. قال فرنك البلوغ. البلوغ. لا الصبي ليس عليه جزية ما يدفع الجزية. نعم. والعقل؟ وفاقد العقل ليس عليه - 00:39:52
والحرية. الحرية العبد ايضا الرقيق عندهم من اهل الذمة ليس عليه الزنا. والذكورة؟ والذكور والمرأة لا لا تدفع شيء من المعلومات. قال يكون من اهل الكتاب او من له شبه كتاب؟ اي نعم اي نعم وبقي شرط سادس هو ان يكون من اهل اليسار عنده قدرة على الدفع فالفقير لا لا يلزم بشيء وينزل على - 00:40:13
على عناية الاسلام وسماحته ما يكلف الا ما يستطيع. الصبي ما لا لا يدفع الجزية فاقد العقل لا يدفع الجزية. الفقير لا يدفع الجزية. المرأة لا تدفع الجزية الراهب في صومعته لا يدفع جزية هذه الجزية فيها مصلحة للمسلمين وفيها ايضا اشعار لهم باذلة وحث لهم على الاسلام. نعم - 00:40:33
المجلس قال كذلك يلحق به قال النبي صلى الله عليه وسلم بهم سنة اهل الكتاب والنبي اخذها من مجوس حجر اليهود والنصارى والمجوس اخذ منهم جزية واما بقية اصناف الكفرة كالوثنيين فلا يغرونه الا الاسلام او السيف - 00:40:55
ذهب الامام مالك رحمه الله الى انها تؤخذ من جميع اصناف الكفرة واستدل بحديث بريدة وفيه ذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى خصال خيرهم بالاسلام قال هذا عام ولكن الجمهور قالوا هذا مخصص تخصصوا اية الجزية ويقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من - 00:41:10
الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صابرون. نعم. احسن الله اليك. قال واقل الجزية دينار في كل حول. ويؤخذ من الحال ديناران ومن الموسر اربعة دنانير استحبابا. ايه هذا التحديد انما في زمانهم والصواب انه ان هذا يختلف اختلاف - 00:41:33
بالاحوال في الازمنة والامكنة انارة انه ما يسووا شي كم يساوي؟ من الذهب يدفع كل سنة دينار هذا لما كان له شأن الدينار لكن لا ما له شأن في هذا الزمان - 00:41:53
يقدر مقدار بحيث يحس يعني بانه دفع شيء يؤثر عليه اما اذا قال له ادفع ريال او ريالين او عشرة ريالات هذا ما يفيد هذا فيه يختلف باختلاف الامكنة والازمة والاحوال. لكن هذا في زمانهم في زمان المؤلف الدينار له شأن. قال ايش؟ اعد. قال لعفو عنك واقل - 00:42:08
ذو الجزية دينار. نعم. في كل حول. نعم. ويؤخذ من من متوسط الحال ديناران. ومن الموصل اربعة دنانير استحبابا هذا اذا كانت تؤثر اما اذا كانت في زمن لا الدينار لا يؤثر وليس له - 00:42:29
شعب فلا بد ان يقدر شيء له شأن. نعم. عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ايش؟ قال عفا الله عنك ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. يعني اذا نزل بهم ضيف يقول بضيافته تتكلم عليه؟ نعم شوف. قوله ويجوز فيه تساؤل - 00:42:45
فان ذلك مستحب ويستحب للامام ان يشترط عليهم بعد الدنانير ظيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم اذا رضوا بذلك لانه عليه الصلاة والسلام ظرب على نصارى ايلة ثلاث ثلاث مئة دينار في كل سنة وكانوا ثلاث مئة - 00:43:05
مئة نفر وان يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا والا يغشوا مسلما وظرب عمر رظي الله عنه الجزية على اهل الشام وشرط عليهم ضيافة ثلاثة ايام ولان فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء ولا تزاد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم الظيافة - 00:43:25
ثلاث وما زاد عليها صدقة. وفي رواية مكرمة وتظرب الظيافة على الغني والمتوسط. وفي ظربها على الفقير اوجه اصحها في اصل الروضة والمنهاج لا تظرب وهو ظاهر نص الشافعي لانها تتكرر فيعجز عنها والله اعلم. نعم. يشترط الظيافة يعني - 00:43:45
الضيافة اذا لزمه احد من المستفيد يضيفوا له وهذا اذا كان غنيا او متوسطا اما الفقير فلا يلزم. نعم. احسن الله اليك. هذه العبارة يشترط عليها يوم الضيافة. قال يجوز ان يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. هم. يستحب نعم. يعني زيادة على الجزء نعم. قال ويتضمن عقد الذمة اربعة اشياء - 00:44:05
ان يؤدوا الجزية وان تجري عليهم احكام الاسلام وان لا يذكروا دين الاسلام الا بخير والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. نعم هذه الامور لابد ان يلتزموا بها. يلتزموا بها نعم الامر الاول. عفا الله عنه كان يؤدوا الجزية. ان يؤدوا الجزية. يلتزمون بهذا - 00:44:25
دونها فمن لم يعد الجزية فانه تؤخذ منه ولا تقضى عهده. نعم ثانيا وان تجري عليهم احكام الاسلام. نعم تجري عليهم احكام الاسلام يلتزمون باحكام الاسلام ولا يظهروا دينهم الا اذا ترافعوا الينا حكمنا عليهم بحكم الاسلام السرقة القتل وغيرهم الزنا - 00:44:45
واذا كانوا فيما بينهم ما اطلعنا عليهم هذا ولا يظهروا شيئا من شعائر الكفر. نعم. والا يذكروا دين الاسلام الا بخير. نعم ولا يذكر الاسلام بخير. فان كان فان سبوا الله وسبوا الرسول - 00:45:03
الاسلام فانه ينتقد عهده. وكذلك اذا عدوا المسلمين ولما فعل بعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. وكذلك اذا عادوا مسلمين ولما فعل وبعض اليهود لما مرت به امرأة وكشف ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد. فمن سب الله ثوبه انتقض عهده يقتل يقتلون لو سبوا الله وسبوا - 00:45:15
ولو استهزأوا بالله وبالرسول او بالكتاب الاحد فيقتلون. لابد ان يلتزموا ان لا يذكر الاسلام بشيء. نعم. عفا الله عنك والا يفعلوا ما فيه ظرر فالاستهزاء اللي وقع من الدنمارك والنرويج هذا يعتبر نقض للعهد - 00:45:40
نقضوا عهدهم فان كان بينهما مسلم عهد فلا يجوز للمسلمين ان يصلون باي نوع من انواع الصلة. فلتجب مقاطعتهم واعتبارا انهم اعداء. نعم. عفا الله عنك. والا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين. كذلك. اي اي شيء ظرر ستتعلق ظرر في في اي مكان في - 00:45:58
طريق او في اي مكان او في مركوباتهم او غير ذلك نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. ايش؟ ويؤخذون ولا يلزمون؟ قال ويؤخذون بلبس الغيار والزنار. يعني انه يجعل لهم شعار حتى يتميزوا عن المسلمين حتى - 00:46:17
لا يختلط حتى لا يلتبس اركان المسلم يجعل لهم يجعل لهم آآ ميزة تميزهم عن المسلمين حتى اذا رآهم الناس عرفوا ان هذا غير مسلم. في مجالس النار شيء يشده على وسطه. او يجعل شيئا على كتفه علامة على انه - 00:46:37
ذنبي وانه ليس من المسلمين. ويلزمون ايش؟ قال هم يؤخذون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. يمنعوا من ركوب الخيل لان خاصة بالمسلمين فلا يشاركوا مسلمين في مركوباته وعلى هذا اذا كان لو كانت الدولة الاسلامية ما يعطون من مركوبات المسلمين - 00:46:55
صاروا يركبوا سيارة من سيارة المسلمين وفي شوارعهم صاروا مثلهم ما الفرق بينهم. لابد يميزون يميزون بشيء يكون المسلمين اعلى منهم لهم اما مركوبات خاصة ما تكون جيدة ولا سريعة - 00:47:15
حتى من رآهم عرفه عرفهم في مركوباتهم كما انهم مميزون بلباس خاص يجعلون شيء اشكال على الشارع يلبسون ايش؟ الغيار قال عفا الله عنك قوله يؤخذون بلبس الغيار هذه عبارة الروضة تبعا للرافع ولفظ المنهاج ويؤمر بالغيار اي الذمي ولم يبين ان الامر للوجوب او للندب ولفظ - 00:47:28
به ويلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين في اللباس. هذا العقرب نعم لابد التميز عليه. حتى اذا مشى مشوا في الشارع يعرف ان هذا كافر في مخاطبته وفي معاملته اما ان يلبسوا مثل لباس المسلمين ويركبوا مثل مراكبهم هذا اختلاط واندماج - 00:47:48
والمسلمون يجب ان يتميزوا عن الكفرة كذلك يكون لهم تميز في لباسهم وفي مركوبهم هذا اذا كانوا تحت الدولة الاسلامية نعم اما اذا كانوا في بلدهم هذا شيء خاص. نعم. احسن الله اليك. وقيده في المهذب بدار الاسلام. نعم. والحاصل انهم - 00:48:06
بلاد الاسلام اما بلاد الكفر نعم عفا الله عنك والحاصل انهم يتميزون عن المسلمين ليعرفوا فيعاملون بما يليق بهم. نعم. والاولى ان تلبس كل طائفة ما اعتدت. نعم يميزون بلباس الخاص حتى يعاملوا معاملتهم الخاصة. فلا يندمجوا مع المسلمين. نعم. قال عثمان كتاب - 00:48:24
الصيد والذبائح والظحايا والاطعمة. نعم سم عفا الله عنك يا شيخ بالنسبة للدنمارك لا حتى يسلموا اذا سلموا هؤلاء بس اذا سلم هؤلاء الذين تكلموا استهزأوا وحكم عليهم بحكم الاسلام انتهى - 00:48:44
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح والضحايا والاطعمة - 00:49:00
قال رحمه الله ومن ومن قدر على ومن قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لا على زكاته فذكاته حيث قدر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الصيد والذبائح والاضاحي والاطعمة - 00:49:19
من قدر على وذبحه من بهيمة الانعام ومن الطير فانه يذبح بالحلق البقر والغنم كما سبق في الحلق والابل في اللبة وهي المكان المنخفظ تذبح وهي واقفة وكذلك الطير في حلقه. واما ما لا يخطر على ذبحك الطير والشارد. من الابل - 00:49:42
فانه يرميه يرمي الصيد فاذا رماه في الة تظهر الدم فانه فانه يكون حلال حادة كما في حديث عدي ابي حاتم انه اذا اصاب بحده فخزق هو ذكي وهي صوب عوضه فهو قيل - 00:50:08
والشارد حكمه حكم الصيد كبعير سرد او اه بقرة او حور سرد او تيس ولم يستطع امساكه حكم حكم الصيد تربة ويكون هذا دكاترة تمرد الدجاجة وطارت صارت حكم حكم الصيد - 00:50:31
واما المتردي في بئر كما سبق المتردي في بئر حكمه ايضا الحكم الشاذ الحديث بقى ما لد فافعلوا به هكذا البهائم عوابد كوابد الوحش فما لدى فافعلوا به هكذا. يعني - 00:50:59
حكم حكم الصيد نشرت فقير او او ثور صار حك حك الصيد دربة. واما المتردي في بئر او غيره فكذلك ايضا. وتردي اذا سقط في بئر ولم يستطع ذبحه كرأسه في الباب - 00:51:19
يطعن في السكين من فخذه ويكفي هذا اذا خرج الدم قبل موته. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وكمال الذكاة اربعة اشياء قطع الحلقوم والمريء والوجين والمجزئ منها شيئان. قطع الحلقوم والمريء. نعم. الكمال في الذبح النقطة اربعة اشياء - 00:51:36
الحلقوم وهو مجرى النفس والبريء وهو مجرى الطعام والوذجان وهم العرقان المحيطان بالحلقوم يسهب منه الدم والمجزئة ويقول المؤلف عند الشرعية قطع الحلقوم والبريء قضاء الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء مجرى والصواب انه انه لابد من قطع الوجهين لقول النبي ما انهر الدم وذكر اسم - 00:51:58
والله عليه فكل واذا قطع الحقوق والبريء ما انهارت دم انهار الدم بلا وجهين ولهذا قال ذهب بعض العلماء الى ان المجزي قطع الحكومة والبريء مع احد الوجهين فانقطع الرجوع فهو اكمل - 00:52:24
وقال اخرج من العلم قطع قطع الوجهين هو الذي نحن فيه الدم ولو لنقطع الحقوق والبريدة والاكمل قطع الاربعة كلها الحلقوم وزير الطعام والنفس والبريء مجرى الطعام والوجان وهو العقال المحيطان الحكم يظهر منه الدم. نعم. وتكون ايضا بالة حادة. السكين نعم - 00:52:39
قال عفا الله عنك ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير وشرائط تعليمها اربع. نعم. يجوز الصيد بكل جارحة معلبة والكلب الكلب المعلم اذا صاد فهو حلال والمعلم هو الذي اذا ارسلته استرسل - 00:53:01
والى زجرته الزجر ولا يأكل من الصيد اذا اخذه هذا هو المعلم كالمعلم اذا استرسلته استرسل يفهم كلامه اذهب الصيد واذا زجرته يزجر ويبتلع واذا صاد الصيد مع كل ذلك يبقيه لصاحبها - 00:53:23
هذا الذي قال فيه النبي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فان ترسل الكلب وتقول بسم الله ترسل للصيد. فما صاد وكذلك الجارح الطيور كالصقر وغيره اذا كان معلم فان صيده حلال - 00:53:42
فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتهم من الجوارح مكلبين تعلمونها بما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا الله واذكروا اسم الله عليه. سيأتينا في التفسير في رئية المعدة بعد الاية نحن فيها - 00:54:00
هنا كيقول وشرائط تعليمها اربع. ان تكون اذا ارسلت استرسلت. واذا زجرت انزجرت واذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها. هذه الشرائط تعليمها ان تكون يعني شروط لتعليم الجارح - 00:54:13
من الصيد والكلب ثلاثة او ذكر اربعة اذا ارسلتها استرسلت واذا زجرتان زجرت ولا تأكل ولا يأكل ما صاد منه ويتكرر ذلك منها هذا في الكلب لابد منه واما في الجوانب ففيه خلاف - 00:54:38
في الشرط الثالث وهو لها الجوار سبق معنا في التفسير الجارح انه لا لا يشترط الا تأكل الا قد قد لا لا تلتزم بهذا نعم عفا الله عنك يقول فان عدم احد الشرائط - 00:54:55
لم تحل لم تحل الا ان الا ان يدرك حيا فيذكى. يعني لو تكفر الشروط فلا يحل قصده جعله. اذا كان ما يسترسل اذا وصلته او ما ينزجر او يأكل منه فلا يحل الا اذا ادركت الصيد ذكيا حيا فذبحته. نعم. احسن الله - 00:55:14
قال عفا الله عنك وتجوز الذكاة بكل ما يجرح الا بالسن والظفر. تجوز الذكاة بكل ما يرهن الدم يعني بكل ما يخرج الدم هذا هو المحدد كل شيء محدد يظهر الدم الذبح به كالسكين مثلا والزجاج والحجر اذا كسره وصار له حد - 00:55:34
وذبحه واظهر الدم فانه فان الالة صالحة للذبح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفيع ابن خديج ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. وثبت كانت ترعى غنما فاحست بواحدة من الغنم انها انها - 00:55:54
ان تموت فكسرت حجرا من الجبل وذبحته فاقرها النبي صلى الله على ذلك. دل على انه لا بأس بالذبح بالمحدد بالحجر ودل ايضا على انه لا بأس بذكاة المرأة نعم احسن الله اليك. قال ويحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا يحل زكاة مجوس - 00:56:14
ولا وثني. نعم. هذا لابد ان يكون الذبح من لا من ممن هو اهل للتذكية. لابد من شروط حل الذبيحة ان يكون الذبح اهلا للذكاة وهم صنفان الصنف الاول المسلم والصنف الثاني الكتابي اليهودي والنصراني. لانهم لهم شبهة كتاب - 00:56:34
الاعلان لهم الكتاب خف كفرهم عن الوثنيين فلهذا احل الله ذبائحهم واحل نساءهم بخلاف الوثني والمجوس والمرتد فلا تحل ذبيحته ولا تحل المرأة اه المرتدة اما الكتاب تحل ذبائحهم ونساءهم لانه خف كفرهم بخلاف الوثني كفر غليظ. فلا يحل ذكاته المجوسي - 00:56:56
كذلك الاهل المرتد عن دينه وتارك الصلاة مرتد كذلك لا تصح ذبيحته او لا ذبائحه هذا الشرط لا بد منه ان يكون الذبح اهلا والشرط الثاني ان يذكروا اسم الله عليه. الشرط الثالث ان يظهر الذنب ان يظهر الذنب باعادة حادة - 00:57:23
اقطع الحكومة الحادة نعم تنهر الدم نعم. احسن الله اليك. قال وذكاة الجنين ذكاة امه وان وجد حيا فيذكى نعم ذكاء جديدة كانت امه اذا ذبحت الام وهي حامل فجنينها حلال ولو بعث في بطنها - 00:57:43
الا اذا خرج حيا فانه يذكى. نعم. عفا الله عنك. ومن قطع من حي فهو ميت الا الشعور المنتفع بها في المفارش الملابس وغيرهما. نعم قطع بالحديث فهو ميت. يعني لو قطعت - 00:58:00
قطعة لحم من البهيمة وهي حية حكمها حكم بيت لا تجوز او اصابع او قطة لحم قطعها من من بعير يأكلها ميتة حرام البهيمة وهي حية فهو ميت الا الذي لا تدخله الحياة كالشعور الشعر - 00:58:16
انه يقطع يقص الشعر وهي حية يستعمل كما قال المؤلف الفارس بلشوا في غيرها وكذلك الظهر لا تحله الحياة السن نعم احسن الله اليك. قال فصل في الاطعمة وكل وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحريم - 00:58:38
نعم كله حلال استطابه الناس فهو حلق بتحريمه. يعني كأنه يقول الاصل في في الاطعمة الحل. الا وهو يشرع بتحريمه. نعم. احسن الله اليك. قال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. يعني السباع - 00:59:01
يحرم منها ما له لعب والذي نبني السباع فهو حرام وليست من هذا الظبع. فان له ناب لكن جاء تعرف النصوص بإباحته وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام كما جاء في الحديث النبي حرم كل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلف من الطير - 00:59:27
فالاسد له لعب يحرم والذئب له ناقة والفهد له ناب والكلب له ناب والظوء والثعلب هل له ناب؟ نعم له ناب ايظا كذلك هذي كلها والسنور له لعب يذهب كل ذي لعب وكل ذي مخلف من الطير - 00:59:46
وما ليس له ناب ولا مخلب فهو حلال. نعم احسن الله اليك. قال ويحل للمضطر في المخمصة ان يأكل من الميتة ما يسد رمقه نعم المضطر المجاعة الذي خاف على نفس الموت يحل له اكل ميتة - 01:00:04
تكون في حقه حلال بل تكون في حقه واجب. يجب عليه ان يأكل حتى يحفظ حياته وليس له ان يستسلم للموت فاذا استسلم الموت ولم يأكل حتى مات يكون قاتل لنفسه - 01:00:21
يجب عليه ان يأكل يكون في حقه عزيمة يجب على ان يأكل حتى يسد رمقه وهل له ان يشفع او ليس له ان يشفع قال لاهل العلم قيل له الاشواع قيل ليس لهن اشباع وسيأتينا في التفسير ان شاء الله قبلها في اية المائدة فمن اضطر فيما في مخلصة غير متجلى في الاثم وهل يتزود - 01:00:37
بان يأخذ يعني نخشى ان نجد شيء نعود له ونتسود يأخذ من بيته اذا كان يعلم انه الان لا يجد او يخشى انه لا يجد شيء تتزود نعم الشبع لا - 01:00:57
قال اعف عنك طلب الحلال فرض عين لان اللحم النابت من الحرام اولى به. كما جاء في الخبر ثم الاصل في حل الاطعمة الايات والاخبار قال الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات والمراد به هنا ما تستطيبه - 01:01:14
وتشتهيه ولا يجوز ان يراد به الحلال لانهم سألوه عما احل لهم. فكيف يقول احل لكم الحلال؟ وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاية - 01:01:31
اي فيما اوحي الي قرآنا فان غير ذلك حرمته السنة. وقيل معناه لا اجد فيما اوحي الي محرم ومن فيما كانت العرب تستطيبه الا هذه الثلاثة قال الاصحاب ما يمكن اكله من الجمادات والحيوانات؟ هذا يخص العرب لان - 01:01:51
لانه هو اللي نزل يعني نزلت الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وغيرهم تباع لهم. نعم. قال عفا الله عنك وقول الشيخ استطابته العرب احترز به عن العجم فانه لا اعتبار بهم. لان الله تعالى لما ناط الحكم بالطيبات والتحريم بالخبائث. علم بالعقل انه لم - 01:02:13
يرد ما ما تستطيبه وتستخبطه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طباعهم. فتعين ارادة فتعين ارادة بعضهم والعرب اولى بذلك لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به ثم طبائع العرب - 01:02:38
مختلفة فيتعذر اعتبار جميعهم فيرجع فيرجع الى من كان في عصره عليه الصلاة والسلام كما قاله القاضي حسين وغيره وابدى الرافعي لنفسه احتمالا في عدم اختصاصهم بذلك وانه وانه يرجع في كل زمان الى عربه وعلى كل حال - 01:02:58
فيشترط فيهم شروط منها ان يكون ان يكونوا قريبين من البلاد والارياف دون اهل البوادي والمواضع المنقطعة فانهم يأكلون ما دب ودرج ومنها ان يكونوا ذوي الطبائع سليمة. ومنها ان يستطيبوا الحيوان في حال الرخاء دون حالة القحط - 01:03:18
فان استطابه البعض واستخبثه البعض اعتبر بالاكثر فان استووا رجح بقريش قاله العبادي وغيره فان اختلفت قريش او لم يحكموا بشيء رجع الى شبيه الحيوان في صورته او طعم لحمه او طبعه من السلامة - 01:03:36
فان استوى الشبهان او لم يوجد ما يشبهه فالاصح الحل. وقيل يحرم وبناهما الماوردي على الخلاف في ان الاعتبار قبل الشرع في الاشياء هل هي على الاباحة او الحظر ولو وجدنا حيوانا وتعذر معرفة حكمه من شرعنا وثبت تحريمه في الشرع من قبلنا. فهل يستصحب - 01:03:57
ريمه قولان الاظهر لا وانما يثبت انه الشرع من قبلنا بالكتاب او السنة او بعد ان اسلم منهم اناس عارفون بالتنزيل. اذا عرفت هذا فلابد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبث - 01:04:23
اما المستطاب فكثير مع اختلاف انواعه وهو انسي ووحشي فمن الانسي الابل والبقر والغنم وحلوها بالاجماع بعد قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام وقوله ومنافع ومنها تأكلون ومنها الخيل لما روى جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:42
يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن في لحوم الخيل. اخرجه الشيخان. وفي رواية ابي داود العرب يعني مثل ما قال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والذي لا نزل القرآن عليه - 01:05:02
وفؤه مقيد ايضا بما دلت عليه النصوص مثل ما ذكر مؤلف الابل والبقر والغنم والدجاج وغيرها تستضيف العرب اما الصحابة اما ما يستخبث فهذا محرم الحيات والعقارب وغير الخلافة والصراصير وما اشبهها من مستقبلات - 01:05:18
وكذلك كل الغناء والسباع وكل ذي مخلوق من الطير نعم لا لا لا فيها لا بعضهم الان يأكل مهب ودب الان مثلا مثل ما يوجد الان بعضهم يأكلون الكلاب الان - 01:05:42
والخطط الان عندنا الان بعض بعض العجم وبعض الفلبين وغيره يأكل وكل شيء وميتتان حلالان السمك والجراد. نعم للحديث. فالسمك والجراد واما الدمان والكبد والطحال نعم عفا الله عنك قال الشارح واعلم ان الحيوان ثلاثة اقسام عفوا. الاول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء. كالسباع واشباهه. نعم. القسمة - 01:05:58
والثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته. فهذا لا يحل الا بالتذكية المعتبرة على ما مر. القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو السمك والجرح. قال فصل في الاضحية الاضحية سنة. قال ويجزئ فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر. وتجزئ البدنة عن سبعة - 01:06:27
والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. الاضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها على المستطيع القادر هو مذهب الاحلاف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها واجبة على القادر المستطيل - 01:06:52
وعند جهل العلماء سنة ولا يجزئ الا جذع الظأن وثني السواه تدع الظأن ما تم له ستة اشهر وثنيه سواه من الماعز ما له سلا هذا الثلي ومن الابل ما له خمس سنين يشتري من الابل وهو وزع - 01:07:09
عن سبعة ومن البقر ما له سنتان ويجزي عن سبعة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واربع واربع لا تجزأ واربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين - 01:07:24
عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. وهذا الدليل هذا حديث البراء بن عازب. قال قام فينا رسول الله صلى الاربعون لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها - 01:07:39
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا مخ فيها والتي لا تنقي. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجزئ مقطوعة الاذن او الذنب نعم كذلك ايضا مقطوعة الاذن - 01:07:54
او ما قطع اكثر من الاذن وكذلك مقطوع مع كسر اكثر من النصف على خلاف بين اهل العلم في هذا. نعم. عفا الله عنك ويجزئ الخصي ومكسور القرن نعم واخصي نعم يجزئ - 01:08:11
وهو ما قطع خصيتاه وهو وبذلك يطيب لحمه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجوئين. الخصيتين يطيب لحمه واما مكسور القبر ففيه خلاف اذا كسر اكثر من النصف - 01:08:26
وكذلك كبيرة السن ما شابها ونشف ضرعها من الكبر نعم قال عفا الله عنك ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. نعم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان وقت - 01:08:43
الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وقيل يوم العيد ويوم ان بعده. وهو مذهب الحنابلة. والصوم الاول مدة الذبح اربعة ايام يوم العيد واربعة ايام بعده ثلاثة ايام بعدها ايام التشريق الثلاثة ويوم العيد نعم - 01:09:01
احسن الله اليك. قال ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة تكبير والدعاء بالقبول اربعة اشياء جاءت بها السنة وهي الوجهة الى القبلة وان يسمي يقول بسم الله - 01:09:17
وفي الاضحية يقول بسم الله والله اكبر هذا في الاضحية في ضاحية ويقول اللهم هذا منك ولك دعاء اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج الى دليل لا اذكر انه يستحب عند الذبيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشرح دليل لهم في هذا فقط ذكر واما الصلاة على النبي - 01:09:35
فقد نص الشافعي على استحبابها قياسا على سائر المواضع. قياس قياس العبادة ليس فيها قياس هي ما في دليل على هذا القياس والصواب انه لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا الذبح غير مشروعة. نعم اذكر نعم وذكر تعليل عفا الله عنك ولان الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر الا - 01:09:54
اذكروا معه هذا هذا حسب النصوص يذكر في الاذان وفي الاقامة ما عدا الذبح فلم يشرع توقيفية لم يشرع توجيهها للقبلة والتسمية والتكبير والدعاء بالقبول نعم احسن الله اليك قال ولا يأكل المضحي شيئا - 01:10:16
ام من الاضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الاضحية. نعم. اذا كان الاضحية منذورة نذر ان فهذه تكون للفقراء لا يأكلون شيئا. اما الاضحية المتطوعة يأكل منها - 01:10:35
ولا يبيع شيئا منها بل صدق على الفقراء بالجلد وغيره ويهدي ولا ولا بعشر منها. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم العقيقة هي الذبيحة للمولود - 01:10:51
سنة مستحبة عن الغلام شاتان. قال العلماء يستحب ان تكون متقاربتان في الشبه وفي السن وعلى الجارية شاة تذبح يوم السابع ويسمى ويحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة والتسمية تجوز في اليوم في اليوم الاول وفي اليوم السابع - 01:11:16
كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وسميته ابراهيم باسم ابي ابراهيم فسماه في اليوم الاول والحديث الاخر تذبح يوم سبع وهو يسمى فيجوز تسميته في اليوم الاول او في اليوم السابع - 01:11:46
واما العقيقة فالسنة في اليوم السابع قال العلماء فان فاتوا في اليوم الرابع عشر فان فات في احدى وعشرين فان فات في اي يوم وكذلك حلق رأس الذكر في اليوم السابع يتصدق بوزنه والفضة - 01:12:03
ولم يذكر ايضا الاذان في اذن المولود في اذنه اليمنى يؤذن في اذنه ويقيم في اذنه اليسرى جاء في حديث رواه ابو داوود ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة - 01:12:16
الموضوع في احكام الورود ذكر احكام في هذا. وكذلك تحليك السنة يحنك وان يؤتى بتمرة وتمضغ به حركة الصبي يحنكه ابوه او امه او اي احد لكن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة - 01:12:26
حديث الاذان رواه الامام احمد والترمذي والحاكم وصححه قال الذهبي في اسناد عاصم ابن عبيد الله ضعيف وله شواهد قال الترمذي والعمل عليه. هم. في ضعف له شواهد يحتاج الى - 01:12:48
تتبع الاسانيد والمراجعة وكذلك التحريك فيه ايضا شيء من الاحكام وغير هذا والتسمية نعم وذكر العلماء انها السنة يأكل ويهدي ويتصدق في العقيقة وفي الاضحية والختان كذلك سنة الختان في - 01:13:03
اليوم في الصغر افضل في الصغر افضل واسرع في البرء ختم في اليوم السابع حصل. وهذا مجرب يقرأ سريع ولكنه انما يجب عند البلوغ عند البلوغ له واجب لكنه اذا اخره يشق عليه في في المستقبل ويتعبه - 01:13:21
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. يقول قاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام اذا كانت - 01:13:44
مسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب السبق يقال السبق يقال السبق السبق المسابقة المسابقة تجوز سواء على الاقدام او على الدواب - 01:14:04
وتصح المناظلة ايضا بالسهام والمراماة اما اذا كان فيها عوظ فلا يصح الا في ثلاثة اشياء اذا كان فيها عوظ الخيل والابل والسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نص او خف او حافر. لا سبق الى عوظ - 01:14:21
الا في نصل السهام الرمي او حف وهو الابل او حافر وهو الخيل لما فيه من التدرب والتمرد على الجهاد في سبيل الله. والرمي مشروع الله ولان هذا المسابقة والرمي فيه استعداد وتهيء للجهاد فالله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير - 01:14:40
يضربون به عدو الله وعدوكم وقال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي وقال عليه الصلاة والسلام ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. كم مسابقة سابقها النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت - 01:15:00
من الحافية الى ثنية الوداع وسابق بالخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق فالسنة مستحب مسابقة سباق للخيل والابل والمسابقة على الاقدام سبق النبي وعائشة فسبقته اولا - 01:15:13
وكانت خفيفة ثم لما دازت اللحم سبقها النبي قال هذه في تلك المسابقة مشروع كذلك المصارعة صار على لكن من دون عوظ اما اذا كان عوظ فلا يصح الا في - 01:15:32
في الثلاثة الخف والحافر والسهام كل هذا فيه تدرب وتمرير على الجهاد في سبيل الله نعم احسن الله اليك واعفى عنك يقول وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. نعم تصح المناضلة في الدواب على الدواب - 01:15:47
اختلف في المسابقة على الحمير هل يكون فيها مسابقة ولا يكون عفا الله عنك. قال والمناضلة بالسهام اذا كانت المسافة معلومة والصفة المناضلة معلومة. تكون المسافة معلومة في المسابقة من كذا الى - 01:16:06
كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الخير التي لم تضمر من الثنية الى ايش؟ من حثها الى ثنية الوداع والخيل التي لم تظمر من الثنية الى مسجد بني زريق. تحدد المسافة - 01:16:24
مسافة السباق وكذلك ايضا في الرمي في السهاب يحدد كيفية الرمي واصابة الهدف يكون هدف معين نعم. قال عثمان ويخرج العوض احد المتسابقين حتى اذا سبق استرده وان سبق وان سبق اخذه صاحبه. فان فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل الا ان يدخل - 01:16:37
لا محللا بينهما ان سبق اخذه ان سبق اخذه وان سبق لم يغرم يعني هذه العوظ من اين يكون العوظ؟ العوظ يقول لا يكون في على في السباق على الابل وعلى الخيل وعلى وفي السهام هذا يجوز - 01:17:05
ياخذ العوظ يكون هناك مال سابقا على الخيل يكون مثلا هناك عشرة الاف يأخذ عشرة الاف او على على الابل او على السهام الذي يصيب الهدف لكن من الذي يدفع العوظ - 01:17:22
يقول المؤلف ان دفع احدهما فلا بأس. ان كان دفع احدهما واحد قال انا ادفع عشرة الاف احد المتسابقين ان سبقت اخذت ردت علي عشرة الاف وان سبقت اخذها صاحبي - 01:17:37
اما اذا دفعه كل واحد منهما قال هذا لا يصح اذا دفع واحد عشرة وواحد عشرة قالوا عشرين هذا لا يصح لان كل منهما كل منهما غارب. سبق وما سبق - 01:17:50
لابد ان يدخل بينهما محللا ثالث يدفع او يكون العوظ من طرف ثالث كل عوض من طرف ثالث حتى من سبق اخذه ومن لم يسبق لم يغرم شيء. اما اذا ذكر اما اذا كان العوظ من كل منهما فلا يصح. حتى يدخل محللا ثالثا - 01:18:03
لان كل ما يكون عوض لان كل منهم يكون غار. هذا ما قره المؤلف وقره الفقهاء وابن القيم له كلام في هذا يتكلم في هذا فضيلة الشيخ الاسلام له كلام في هذا يحتاج الى مراجعة وانه لا بأس ولو كان العوض من كل منهما - 01:18:21
اعد كلام المؤلف ويخرج العوض احد المتسابقين. نعم. حتى اذا سبق استرده. وان سبق اخذه صاحبه فان اخرجاه معا لم يجز الا ان يدخل محللا بينهما. وان سبق اخذه وان سبق لم يغرم - 01:18:39
يعني فتكون الصور الان الصور الثلاثة احدهما ان يكون العوظ من احدهما هذا لا بأس به الثاني ان يكون العوظ من كل منهما هذا ممنوع الثالث ان يكون العوض من ثالث من طرف ثالث فهذا لا بأس به. الصورة الثانية فيها كلامه شيخ الاسلام ابن القيم نعم. قال عفا الله عن كتاب - 01:18:59
ابو الايمان والنذور ولا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته. نعم الايمان جمع يمين سمي وهو الاصل اليمين اليد اليمنى سمي يمينا لان لان الاصل ان الانسان اذا حلف اخذ بيد صاحبه للتقوية - 01:19:21
والذي لا تنعقد الا بالله واسمائه وصفاته الحلف لا كل بالله واسمائه وصفاته لان الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون الا بالله واسمائه وصفاته. والله والرحمن وعزة الله ومع يكون مثل ذلك من اسماء الله وصفاته. والعياذ بالله في الله والرحمن - 01:19:44
والعليم وحياة الله وقدرة الله وعزة الله هكذا يكون الحلف بالله واسمائه وصفاته نعم لا تعقد الجميع الا بالله واسمائه وصفاته منتشر عند طلاب المدارس وطالبة قسما بايات الله يسكتون - 01:20:05
الله القرآنية حتى تخرج رايات الله الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر. يقول عفوا عنك المال المخرج للمسابقة قد يخرجه احد المتسابقين وقد يخرجاه معا او كلاهما كما ذكره الشيخ - 01:20:22
فان اخرجه احدهما على ان من سبق منهما احرزه جاز لانه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الانصار يتناضلون وقد سبق احدهما الاخر فاقرهما على ذلك. ولان المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار. لان المخرج - 01:20:39
حريص على ان يسبق لان لا يغرم. والاخر حريص حتى يأخذه. وان اخرجه المتسابقان على ان من سبق منهما اخذ لم يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبقهما فهو قمار وان لم - 01:20:59
امن ان يسبق فليس بقمار. فاذا كان قمارا عند الامن فاذا كان قمارا عند الامن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل اولى ولان معنى القمار موجود فيه فان كلا منهما دائر بين ان يغنم او يغرم وهذا هو القمار. فاذا دخل محلل كفؤ له - 01:21:19
وما لا لا يخرج شيئا فيجوز للخبر ولانه خرج عن صورة القمار قلت الا ان علة القمار موجودة لان كلا منهما دائر بين ان يغنما ويغرم والله واعلم يعني هذا اذا كان محلل ثالث - 01:21:43
كان كل منهما اخرج والمحلل الثالث اخرج نعم هذا لكن الظاهر المراد بالمحلل يكون العوظ من طرف ثالث وهو ما لا يخرج عليه شيئا فاما ان يكون احدهما يخرج والاخر لا يخرج هذا جائز. الثاني ان يخرج كل منهما هذا لا يجوز - 01:22:03
الثالث ان يكون العوظ من محلل. ثالث وهما لا يخرج عليه شيئا اما اذا كان يخرجان وهو يخرج لا تزال صلاة القضاء نعم قال عفا الله عنك؟ قال الماتن ومن حلف بصدقة ما له - 01:22:25
فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. نعم اذا حلف بصدقة ماله خلف يتصدق بجميع ما بعده هو مخير بين ايش؟ بين الصدقة وكفارة يمين. ولا قالوا انه يكفر كفارة يمين - 01:22:40
ليس له الاختبار هو يكون عالة على الناس لقول النبي صلى بكعب بن مالك لما انزل الله توبته حينما قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك - 01:22:58
ولا يجوز للانسان ان يتصدق بجميع ماله. قال العلماء الا الا ان كان ان كان له كشف يومي وعنده صبر يستطيع ان يصبر وعنده كشف يومي يكفيه لاهله. ما في مال الصبر - 01:23:14
ويحمل على هذا فعل الصديق رضي الله عنه لما تسابق هو وعمر رضي الله عنه جاء الصديق بجمع ماله جاء عمر اول لم يصف له قال ما ابقيت لاهلك؟ قال له النبي لعمر قال ابغيت لهم مثله نصف الليل - 01:23:29
فجاء الصديق بجميع اعماله فقال له ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله واقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان الصديق يكسب يوميا بس قدر الاستطاعة. اذا كان الانسان له مكسب يومي يكفيه عن السؤال لا بأس - 01:23:44
اما نتصدق بجميع ماله يكون عالة على الناس فهذا لا. واذا نذر او حلف ان تتصدق بجمع ماله لا يتصدق يكفر كفارة ولا تصدق يفقي ماله نعم. قال الشارح احسن الله اليك هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث ان فيها حثا او منعا. ولهذا ذكرها - 01:23:59
في كتاب الايمان ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام. ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر. وللاصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر حاصله يرجع الى ثلاثة اقوال. احدها يلزمه الوفاء بما التزم. لانه - 01:24:19
والتزم عبادة في مقابلة شرط يتصدق بجميع نعم هذا قول ضعيف نعم فيلزمه عند وجود الشرط والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين رواه مسلم. وروي ان رجلا قال لعمر - 01:24:39
اني جعلت مالي في رتاج الكعبة ان كلمت اخي فقال ان الكعبة لغنية عن ما لك. كلم اخاك وكفر عن يمينك والوجه الثالث اي انه يتخير انه يتخير بين الوفاء بما التزم وبين ان يكفر كفارة القول الثاني ان يكفر - 01:24:59
تبي الراجح انه يكفر كفارة يمين ولا تصدق بجميع الا نعم قال عفا الله عنك ولا شيء في لغو اليمين. نعم. لغو اليمين هو الذي لا يعقد عليه الانسان قلبه. يقول في اثناء الحديث - 01:25:20
لا والله بلى والله لا والله ما فعلت كذا بلى والله فعلت كذا يقول لك ان لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الاية الاخرى ولكن يؤخركم بما عقدتم الايمان - 01:25:36
اذا عقد قلبه كسب قلبه فلا بأس اما اذا كان لغو يجري على لسانه ولم يعقد عليه قلبه فليس فيه كفارة. نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. نعم. اذا حلف الا افعل شيئا - 01:25:48
لانه ما فعله بنفسه نعم. قال عفا الله عنك ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما لم يحنث. نعم لان لا يصدق عليه ان فعله الا اذا فعل الاثنين. نعم - 01:26:07
قال وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين. كل مسكين مدا او كسوتهم ثوبا ثوبا فان لم فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذي كفارة اليمين - 01:26:20
مرتبة تخيير ثم ترتيب تقريبا الاشياء مخير بين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين كل في نصف ساعة ليس مدا كما قال الشاعر المد هذا اخذ به بعض العلماء من قول معاوية - 01:26:38
لما جاءت الثورة قال ارى انا المد من هذه يكفي عن ام الدين. قال ابو سعيد قال لا زال اخرجه صاعا كما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:56
الصوم نصف ساعة او كسوتهم كل واحد ثوب ثوب يكفيه يسر يستره في الصلاة المرأة يكون خمار وثوب او يعتق رقبة يتخير فان عجز عن الواحد من الثلاثة صام ثلاثة ايام - 01:27:05
لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين والاوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة هاي ثلاثة مخير فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة لمالك اذا حلفت - 01:27:19
الله فيها التقييد ثم ثم الترتيب اذا عجز عن واحد من الثلاثة صام وما يقوله بعض العامة وما هو اه مستفيض عند العامة ان الكفارة هي الصيام يقول بعض العامة انا علي بصوم ثلاثة ايام وهو يستطيع الاطعام والكسف هذا غلط - 01:27:36
هذا خطأ للعامة لو صام وهو يستطيع الاطعام او الكسوة والعتق ما صح وعزاه تقول بعض العامة انا على اليمين اريد ان اصوم ثلاثة ايام هذا من الاخطاء الشائعة يبين لهم انه ليس كفارة الصيام - 01:27:56
الا بعد العجز فاذا صامه يستطيع الاطعام والكساء فلا يصح وما هي اليمين التي التي يكفرها؟ اليمين التي تكفر لها ثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون بالله واسمائه وصفاته الشرط الشرط الثاني ان يكون ان تكون على ان تكون على ان تكون على مستقبل ان تكون على شيء مستقبل - 01:28:10
الاول ان تكون ان تكون على شيء مستقبل يفعله في المستقبل. لا اكلم زيد في المستقبل الثاني ان يكون مختارا لا مكرها الثالث ان يحرث في اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله - 01:28:34
في هذه الحالة يكفر ثلاث شروط ان تكون على مستقبل وان تكون مختارا وان يحنث اما اذا كانت على شيء مضى فليس فيها كفارة لانها لانها تكون هي اليمين الغموس - 01:28:48
اذا حلف كاذبا على شيء مضى على شيء مضى فهذا جميل الغموس وان كان صادق هذا لامير البر وان كانت له فليس فيها كفارة. وكذلك اذا حلف يظن صدق نفسه - 01:29:06
حلف قال والله لقد رأيت زيدا. واشتبه عليه يظن انه زيد. فلما قرب تبين له عمرو. هذا لا لا يحدث ليس به كفارة قال في ظن صدق نفسه فلابد ان تكون على شيء مستقبل - 01:29:19
ولابد ان يكون مختار فان كان مكرها فلا وكذلك ان يحرث بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما يكون عابدا اما اذا كان فعله ناسيا او او مكرها فلا - 01:29:34
الاجر عليها كفارة لابد ان يكون فعله عابدا وكذلك اذا اذا قيد بالمشيئة قال والله لو كلمتني ان شاء الله لا يحنثنا لا يحلف - 01:29:50