احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع - 00:00:00
والثمار وعروض التجارة. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء والطهارة قالوا زكا الزرع اذا نمى وشرعا حق واجب في مال مخصوص في شيء مخصوص بمال مخصوص من شخص مخصوص واجب - 00:00:20
حق ما لي او حق واجب في مال مخصوص بطاقة لشخص مخصوص في زمن مخصوص والزكاة يقول المؤلف رحمه الله تجد في خمسة اشياء الاثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية - 00:00:39
بهيمة الانعام يعني الذهب والفضة والزروع والثمار يعني وعروض التجارة عروض تجارة والاثمان الذهب والفضة والزروع والثمار نعم تجب الزكاة احسن الله اليك تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع - 00:00:55
وعروض التجارة. فالمواشي الابل والبقر والغنم والاثمان الذهب والفضة النقدية. والزروع والثمار يعني الحبوب ابو ثمان حبوب الثمار وعروض التجارة. المواشي الابل والبقر والغنم والاثمان يعني اثمان الاشياء. وهي القيم قيم الاشياء - 00:01:18
وهي الدراهم والنقود وما يقوم مقامها والحبوب والثمار والتجارة خمسة اشياء. ولكل واحد من هذه الخمس شروط في وجوب الزكاة شروط سيأتي نعم. احسن الله اليكم. قال عفا الله عنك فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل والبقر والغنم - 00:01:38
نعم. قال وشرائط وجوبها ستة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول توم ها ستة اشياء نعم هذي المواشي تجب الزكاة فيها في ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم اما ما عداها فلا تجب الزكاة فيه - 00:01:58
فلا يجوز زكاة الخيل خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان اجبوا زكاة الخير جاء في الاحاديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحنيفة يجب الزكاة في الخير لا تسيبوا زكاة في الحمر وانما خاصة بالمواشي الاصناف الثلاثة الابل - 00:02:18
والبقر وغنم بهذه الشروط الستة الاسلام يكون الذي ملك هذه المواشي مسلم اما الكافر اذا ملكها فلا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يؤمر بدفع الزكاة لانه لو دفعها ما صحت منه - 00:02:34
فالامور بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة ولكنه في يوم القيامة يعذب يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة لكن معنى كونه الا تجب عليه انها لا تصح - 00:02:47
في حال كفره فلا يطالب بالزكاة ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالحج ولا بالصوم وانما يؤمر بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة الاسلام والحرية فالعبد ليس عليه زكاة لو اعطاه لان العبد هو مالك لسيده فلو اعطاه سيده ابلا رعته تم النصاب ورعت - 00:02:57
فلا يقول للزكاة الا العبد اخرج الزكاة لانه هو ومالك لسيده هو هو وما ملك لسيده فلا يملك العبد العبد هو من جنس المال هو ومن جملة المال لا لابد من الحرية فاذا اعتق وما لك بعد ذلك تجب عليه الزكاة. الاسلام والحرية والنصاب لابد ان تبلغ النصاب. والنصاب والابل - 00:03:21
ونصاب البقر ثلاثين ونصاب الغنم اربعين. فلا تجب الزكاة في اقل من ثلاثين من خمس من الابل ولا في اقل من ثلاثين من البقر ولا في اقل من اربعين الاسلام والحرية والنصاب وتمام الملك تمام الملك بان كل ملكه تاب هذا يخرج دين الكتابة - 00:03:41
فالعبد الذي كاتب سيدة يشتري نفسه من سيدة على نجوم يدفع كل سنة قسطا ملكه غير تام لانه قد يعجز نفسه فاذا كان عنده مال نقول ما ما تم ملكك لهذا المال لانك الان لم توفي الدين الذي عليك ولانه قد يعجز نفسه فيكون هو ماله لسيده والحول لابد من تمام - 00:04:01
بالحول لقول النبي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشرط السوم السوم السوم يعني ان ترعى اكثر الحول. تزيد على نصف الحول تستغني بنفسها من البر تأكل من البر من الحشائش من الحشيش ما يكفيها اكثر الحول فان كانت تعلف نصف الحول فاقل فاكثر - 00:04:21
فإنها لا تجب فيها الزكاة لكن تجب فيها زكاة العروظ اذا اعدها للبيع تجد فيها زكاة لانها عرظ اذا كان عنده ابل عنده اربع من الابل لكنه ليس ليست سائبة يعرفها لكن اعدها للبيع. فهنا يقومها اذا تم عليه الحول ويخرج زكاة العروظ على انها من عروض التجارة. فهذه ايش؟ هي هي - 00:04:41
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب والحول والسوء. السوم يعني انت ترعى اكثر الحول فان لم تبلغ النصاب وهو يعلفها فليس فيها زكاة ما دام انه اعدها للقنية او للاكل فان اعدها للبيع ومضى عليها سنة فانه يؤديها زكاة - 00:05:01
عروض ولو كانت اربعة ولو كانت واحدة حتى واحدة. اذا تم النصاب اذا كان ثمنها قيمتها نصاب وحال عليه الحول وهو معدها للبيع يخرج زكاته. فان كان عدها للقنية والركوب والاكل منها فليس فيها زكاة. نعم. سبب الزكاة عليهما الزكاة - 00:05:22
على قدر بالنسبة اذا كان له شريك له الثلث هذا له الثلث فالزكاة اذا في خمس من الابل شاة اللي له ثلثين عليه ثلثين الشاة على ثلث الشاة بالنسبة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك. واما الاثمان فقسمان. الذهب والفضة. نعم. وشرائط - 00:05:39
وجوب الزكاة فيهما خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم وما الاثمان والفظة يعني وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية. الان الاوراق يجد الناس اوراق ما في ذهب وفظة. الحكم واحد. قد ذكر العلماء والفقهاء هذا قالوا - 00:05:59
قال المالكي قال لو لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الاثمان هذا في زمانهم الان تعامل الناس باقل من الجلود على اسفل الاوراق الجنود اقوى الجلد اقوى من الورقة الان لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم ايش؟ الاثمان. الذهب والفضة وما يقوم مقامه من اوراق النقدية - 00:06:19
لابد لها من من هذه الشروط الخمسة الاسلام يكون الذي ملك الذهب والفضة مسلم فالكافر ولو عنده ملايين لا لا نقول زكي ما نأمره بالزكاة ما صحت منه فلنقول اسلم اول تب الى الله اشهد الله تعالى بالوحدانية - 00:06:38
بالرسالة ثم بعد ذلك نأمر بالصلاة والزكاة. لكن في حال كفره ما نروح للكافر اللي عنده ملايين نقول اخرج الزكاة. هذا تحريك الزكاة. ما تصلح الزكاة منه. وليس معنى ذلك ان - 00:06:54
انه ما يعذب عليهم يوم القيامة لا بل يعذب عليه يوم القيامة. يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم - 00:07:05
هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية. من فضلك اقلب الشريط لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم. هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية كالعبد لو كان هناك عبد يباع ويشترى - 00:07:15
سيده هذا مليون لك اعطاه مليون. هل نقول وكم السنة عند السيد مليون يتصرف فيه؟ هل نقول للعبد طلع الزكاة بعد سنة؟ لا يطلعها سيده هو وملك لسيده لانه الان مو بحر هو رقيب هو نفسه جزء من المال هو مال وماله وما وما بيده مال كل منه ولسيده فلنخاطب بهذا السيد - 00:07:31
البلوغ الاسلام والحرية وتمام الحرية. تمام الملك. يخرجها لدينا الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيدة حتى يتحرر هو ما بقي عليه درهم ما دام انه ما تم ما ما تم عتقه ما عد لدينا الكتابة فالذي يملكه من المال ليس تابا - 00:07:54
كيف ليست تامة؟ لانه قد يعجز نفسه وقد يعجز سيده فيعود قنا فيعود عبدا وتمام الحول والنصاب لابد ان يكون الذهب والفضة كل صعب ونصاب الذهب عشرون مثقالا ويعادل الجنيه السعودي احدعشر جنيه ونصف تقريبا والنصاب والفضة ما ما يعادل قدرة - 00:08:14
ما يعادل ستة وخمسين ريالا من الفضة لابد ان يبلغ النصاب والنصاب معروف الغرابات عند اهل الذهب واهل والفظة ولابد ان يبلغ لا ولابد ان يمضي عليه حول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في باله حتى يحول عليه الحول. فهذه شروط اخراج الزكاة في الذهب والفضة ومقامها من الاوراق النقدية - 00:08:34
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب بلوغ النصاب والحوض خمسة شروط زكاة الا حتى التوفر على الشروط الخامسة نعم البطن هذي اواني هذي اواني هذا الشيء اليسير ما يقال انه في زكاة نعم ما يبلغ نصاب نعم - 00:08:56
احسن الله اليك قال عفا الله عنك واما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه الادميون وان يكون قوتا مدخرا وان يكون نصابا. نعم. هذي زرع ثمار الحبوب والثمار - 00:09:16
لابد من ان يكون ما يزرعه الادميون. اما الشيء الذي ينبت بنفسه فلا يكون له هذا الحكم. وان يبلغ النصاب. والنصاب خمسة اوسق. والوسق صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين ليس بالكبير - 00:09:32
ولا بالصيرتين؟ فاذا بلغ النصاب فان وكان مما يزرعه الادميون ان يكون قوتا مدخرا. قوت مثل الارز مثل البر الدخن اما اذا كان غير غير قوت مثل فاكهة الفاكهة والخضروات والتفاح والبرتقال هذه ليست قوت ولا تدخر ايضا - 00:09:52
لابد ان يكون قوتا مدخرا وهو الحبوب والثمار ولابد ان يزرعه الادميون ولابد ان يكون ايش؟ نعم وان يبلغ النصاب هو خمسة اوسق ستبقى صعب لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الحول وانما زكاته حين حين ايش؟ حين آآ يأتي اوان حصاده لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:10:15
اذا استوى الحب وبدأ الصلاح في الثمر هذا وقت اخراج الزكاة. يقول الصلوات حقه يوم حصاده فلا يشترط الحول وانما يشترط نصاب وان يكون قوتا مدخرا كالحبوب والثمار وان يكون ما يزرعه الادميون. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها - 00:10:40
ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب. نعم الثمار لابد فيها الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمر النخل وثمر العنب الكرم العنب يعني كان الكلام في الاول عن الحبوب - 00:11:00
الحبوب التي تسمى الحبوب وهذا في الثمار. الثمار ثمار الاشجار. ثمر النخل ثمر العناب. فالنخل النخل ثمر نخل تمر لان هذا يكال ويدخر ووقوت وكذلك الزبيب العنب يكون زبيبا وهو قوت وهو قوت يدخر ثم يدخر وهو في البلاد - 00:11:20
يقوم مقام التمر البلاد الباردة كالشام وغيرها لا يعرفون التمر والبلاد الحارة يكون عندهم التمر هذا قوت وهذا قوت كل من هو قوت ويشترط فيها ما سبق ان يكون ان يبلغ الاسلام والحرية وتمام الملك وان يبلغ النصاب ولا يشترط الا وما عدا ذلك - 00:11:41
مثل ثمر البرتقال شجر البرتقال التفاح شجر الموز وغيرها كل هذه من الفواكه لا تكال ولا تدخر ولا وليست قوتا وانما هذا يكون ايش؟ في ثمر النخل والعنب والكرب. نعم - 00:12:01
ها هذا يكون قوت هل هو من القوت؟ فيها الخلاف. لكن المتفق عليه هو هذا. وش بعد عندك؟ قال عفا الله عنك. واما زكاة عروض التجارة فتجب فشوف كلام الشارع على هذا الثمار تكلم عن التين نعم قال من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو منتصف بهذه الشروط - 00:12:20
وجبت الزكاة عليه بالاجماع. قال بعض الشراح وفي الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب سيأتي ان شاء الله. ووجه - 00:12:44
قصاص التمر والزبيب انهما يقتاتان فاشبه الحب. بخلاف غيرهما من الثمار فانه انما يؤكل تلذذا او تنعما او تأدبا من الفاكهة والتفاح فاكهة تلذذ ايه وانما ايش وانما؟ قال عفا الله عنك فانه انما يؤكل تلذذا او - 00:13:04
تنعما او تأدما فليس بضروري فلا تليق به المساواة الواجبة وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين قال في اصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع. ففيه مقالة بالوجوب - 00:13:24
بل هو في معنى الزبيب بل اولى لانه قوت اكثر من الزبيب بعض الناس بعض الجهات قد يكون قوتهم التين يجفف يكون قوت لكن الظاهر ان هذا خلاف قول الجمهور يعني والقول بانه بان تجب الزكاة فيه قول وجيه في البلاد التي يكون - 00:13:44
كونوا قوتا لديهم قد لا يكون عندهم عنب ولا عندهم تمر ويكون عندهم تين. نعم. قال عفا الله عنك فان صح الحديث في العنب فالتين في معناه. وان لم يصح - 00:14:04
وهو الذي ادعى غير الترمذي انه منقطع بل قال البخاري انه غير محفوظ لانه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادر وحينئذ فان الحق العنب بالنخل فالطين مثله واولى. ولا يمتنع ذلك. الا ترى انا الحقنا بالحنطة - 00:14:14
شعير وما اشترك معهما في القوتية وان لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما. وقد يجاب بان التين لا يتصور فيه والله اعلم قال عفا الله عنكم ولا تجبوا في الجوز واللوز والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد. معروف طيب واما - 00:14:34
العروظ التجارة اللي قبله تكلم واما الزروع عفا الله عنك ايه قال اتجب الزكاة في الحبوب بشرط ان يكون مما يقتات في حال اختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وان يكون مما ينبته الادميون اي يزرع جنسه الادميون واما الذي - 00:14:54
بنفسه كما اذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة او حمله الماء والهواء وان لم يزرعه الادمي. وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والماشي والعدس وما اشبه ذلك. وكذا القطنية اي القطاني كالعدس والحمص - 00:15:14
والماشي والباقي لا وهي الفول كالعدسة والحمص. كالعدس والحمص والماشي والباقي اللام. وهي الفول واللوبيا والهريظان وهي الجلبان. وقد ثبت وجوب بالزكاة في بعظ هذا. وقسنا عليه ما هو في معناه - 00:15:34
وعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لان الاقتيات ضروري لا حياة بدونه. فلذلك اوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لارباب الضرورات. بخلاف ما لا يقتات من الابزار. طيب - 00:15:54
اللي قبلها الاثمان على فضائل قال من ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصاب الفضة مئة درهم. قال ابن المنذر بالاجماع وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني - 00:16:14
صار الذهب عشرون مثقالا مئتي درهم صوب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا والذهب يعادل او خمسة وثمانين غرام يعادل تعصر رجليها ونص الجنيه السعودي وبيأت الدرهم تعادل ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي الفضة مهوب الورق - 00:16:34
ستة وخمسين فضة ينظر صرفها عند الصاير فكم يصومون ستة وخمسين فضة فما بلغ من الاوراق النقدية فهذا النصاب. نعم. عفا الله عنك. وكانت الاوقية في عهده عليه الصلاة والسلام اربعين. وقد جاء مصرحا به في - 00:16:56
ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها. يعني مهوب لازم تظرب لو كقطع عند القطع من الفظة من الذهب وبلغت النصاب يزكيها اذا كانت مضروبة على شكل ريالات او جنيهات كذلك. اللي قبله تكلم عن الجاموس - 00:17:12
ونوع من البقرة الابل والبقر والغنم المواشي المواشي تجب الزكاة في المواشي. قال فاما المواشي عفا الله عنك. قال دليل وجوبها في هذه الثلاثة الاجماع وغيره. والمعنى في تخصيصها كثرتها - 00:17:31
كثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة. فاحتملت المواساة بخلاف غيرها. وبان الاصل عدم وجوبها في غيرها الا ما ثبت دليل خاص. نعم. اكلها بخلاف الحمر فلا تؤكل وبخلاف الخيل فينا ونص ليس على المسلم في عبده ولا في رأسه صدقة - 00:17:45
خلاف لابي حنيفة نعم احسن الله اليك وغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى واما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الاثمان. نعم. وهي الشروط الاثمان؟ ستأتي - 00:18:08
تأتيه ولا سبقته؟ قال عفا الله عنك شرائط وجوب الزكاة فيهما الاثمان عفا الله عنك. هم. قال خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاص والحول. نعم الاسلام الاسلام والحرية لابد الاسلام معروف الاسلام - 00:18:26
غير المسلم لا يطالب بالزكاة والحرية لان العبد لا يملك مثل دين الكتابة العبد اذا كان بكاتب سيدة لانه يمكن يعجز نفسه والحول كذلك لقول حتى يحول على الحيض وتمام النصاب - 00:18:44
لابد ان وايضا وكذلك لابد من النية اظاء شر ثالث وهو النية نية التجارة ويمضي عليه نية بعد ويمضي عليه حول بعد هذه النية فدعواها للتجارة ووضع عليه حول وجبت فيها الزكاة بعد بعد النية - 00:18:59
اما اذا كانت عنده ولم ينوي للتجارة ما ما فيها زكاة اراضي او بيوت ما نوارس تجارة ليس فيها زكاة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل واول نصاب الابل خمس - 00:19:17
وفيها شاة سبق ان الابل تجد فيها الزكاة اذا كانت بالشروط السابقة وان من شروطها السوء وهو ان ترعى من البر اكثر الحول يعني اكثر من نصف الحول فان لم تكن كذلك سائبة فهي ليس فيها زكاة الا اذا نواها للتجارة فتكون من عروض التجارة ولو واحدة. نعم - 00:19:31
لا ايه بعد النية اذا كانت تجارة لا بس الغالب ان السعي ولابد ترى اكثر الحول يمكن تكون سائبة وتكون آآ عروض التجارة فاذا حال عليه الحول وهي ما بيعت يزكيها زكاة الصوم - 00:19:54
وان بيعت قبل تمام الحول قبل تمام لكن آآ السوم له حول وعروض التجارة له حول ان كان السوم مثلا بدأ قبل قبل ان يرويه للتجارة فانه ازكيها زكاة الصوم. واذا تم حول العروض زكاة زكاة العروض. هذا اذا مضى سنة ولم احسن الله اليك. ها - 00:20:14
واحدة منها واحد منها لا واحدة منها شاة يعني من الابل قصدك؟ اي نعم قلت هذا اما ان يشتري واما ان نعم. قال عفا الله عنك واول نصاب الابل خمس وفيها شاة. نعم. اول صبر الابل خمس. اذا - 00:20:35
كان عنده خمسة ابل ورأت اكثر الحول وتم الحول فيها شاة فان كانت اربع فليس فيها الزكاة تعود تكون حبس نعم فاكثر نعم. قال عفا الله عنك وفي عشر شاتان. نعم العشر. عشر من الابل - 00:20:58
اذا رعت اكثر الحول في اشياء ثانية نعم احسن الله اليك وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. نعم وفي عشرين اربع شياه. نعم. وفي خمس وعشرين بنتما خاضم من الابل. نعم هي اربع عشرين فيها روسية واذا بعد خمسة وعشرين فيها بتبخر - 00:21:14
اه لان فيها قلت فخذ من الابل يعني من الابل الان صارت الزكاة في نفس بنتاج الابل بالاول خمس والعشر وخمسة والعشرين شياه ثم خمسة وعشرين الى بيت مخاض نعم. قالوا بنتنا تكلم عليها قال المخاض عفا الله عنك الم الولادة. ها؟ قال عفا الله عنك المخاض الم الولادة - 00:21:33
والنسخة الثالث نعم ايه معروف التي لها تم لها سنة لكن تسوية المخاض لانها ايش؟ الم قال والمخاض الم الولادة اي نعم يعني اذا جاءها المخاض فاجأه المخاض الى جذع النخلة في قصة مريم فجاءها المخاض الطلق يعني الم الولادة - 00:21:59
المخاض هو الم الولادة على الطلق هي تمت سنة الان مضى عليها سنة وامها يمكن ان تحمل بعد ذلك يعني في الخمس شاة والعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث اشياء واربع وعشرين ساعة فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها - 00:22:26
بنت مخاض لها بكرة تم لها سنة نعم ما يلزمها تحمل ها اه يمكن تحمل يا امه يمكن تحمل اذا مضى عليه سنة بنتها لا نعم احسن الله اليك وفي ست وثلاثين بنت لابون نعم في ستة لبون ثم - 00:22:44
لها سنتان والى سنتان هذي اكبر. ايه. سميت ذات لبون؟ قال واما بنت اللبون فلها سنتان سميت بذلك لان امها قد انا لها ان تضع ثانيا ويصير لها لبن. نعم. لانها يمكن ان تحمل وتلد ويكون لها لبن. لا تلبن. نعم. احسن الله اليك. وفي ست - 00:23:05
واربعين حقة في ستة واربعين حقة لها ثلاث سنين ثم تحقق لانها استحقت ان تركب وان يطرقها الفحل نعم. قال واما الحقة فلها ثلاث سنين سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها. وقيل لانها استحقت ان - 00:23:25
يطرقها الفحل نعم هذي الحقيقة ثلاث سنين كبيرة الان بنت مخاض لها سنة. قلت لابوي لها سنتان. والحق لها ثلاث سنين. استحقت ان تركب وان يحمل عليها او فقط ان يطرقها الفحل تحمل خلاف بيت اللابون وما تحمل ومثل مخاض نعم احسن الله اليك وفي احدى وستين جذعة - 00:23:44
في احدى وستين جذعة لها اربع سنين ثم جذعة لانها آآ جذعة اسنانها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وفي ست وسبعين بنتا لب. نعم. في السبعين بنتين يعني. لكل لكل واحدة سنتان. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان. نعم - 00:24:06
ثلاثة وتسعين حقتان يعني اثنتان ناقتان لكل واحد منهما ثلاث سنين. نعم. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم في مئة وعشرين ثلاث دولات يلعبون نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي اللي قبله وفي مئة ايش؟ وفي مئة واحدى - 00:24:26
عشرين ثلاث بنات لابون. يعني بعد مئة واحد وعشرين تستقر الفريظة في كل اربعين بنت يلعبون وفي كل خمسين حقة فمثلا مئة وخمسين هي ايش تلات حقق مئة وستين يا - 00:24:46
اربع ايش او اربع بنات تبون وفي وفي مئتان اربع حقق او خمس بنات لبون تستقر الفريضة بعدها بعد مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة - 00:25:03
تمشي الى الى ما لا نهاية الى الاف وهكذا كل اربعين متر ابوه في كارسة حقان تستقر الفريظة بعد مئة وواحد وعشرين نعم لا الاصل انه كذا قيمة ايش؟ قيمة - 00:25:20
مثل ابونا الاصل هذا لكن الان بعض البادية وبعض القريش يقدرونها عليهم العمال اللي يعيشون من قبل ولاة الامور يقدرونها بعضهم يقدرون كذا ثلاث مئة او ثلاث مئة وستين وانا قبل كم سنة بعظ القرى الاصل الاصل الشاة - 00:25:33
لكن عاد هذا الى ولاة الامور في هذا والعمال نعم احسن الله اليك وقف ما في شي ما بينهما وقف ما في شي كله تابع ما ما بين خمسة وعشرين - 00:25:52
ها يعني فيها عشرين اربع شياه واحد وعشرين اربع شياه اثنين وعشرين اربعة شياه ثلاثة وعشرين اربع اشياه اربع وعشرين اربع اشياء كل هذا تابع وقف فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها بيت بخار. الوقت ما بينهما تابع لما سبق. نعم - 00:26:06
هلأ هذا النص جاء في الحديث هذا في المنصوص عليه بلا هذا الاصل هو هذا الاصل الشيعة ها طلعت هذا الشيء يحتاج الى تعامل نعم. هذه الامور نعم. احسن الله اليك. واول نصاب البقر ثلاثون. نعم. وفيها تبيع. نعم. اول نصاب - 00:26:26
والبقر ثلاثون يعني اذا كانت سائبة ترى اكثر الحول وهي تسعة وثلاثين وهي تسعة وثمانون فليس فيها ليس فيها زكاة الا اذا نوى اهل التجارة وعروض التجارة زكى ولو كان - 00:26:45
تسعة وعشرين فاذا كانت تسعة وعشرين او ثمانية وعشرين ما فيها زكاة الا اذا نوال التجارة فان بلغت تسعة وعشرين بلغت ثلاثين فهي زكاة اذا كانت سائبة اما اذا كان - 00:27:01
نصف السنة يعلفها ونصف السنة ترعى من البر ما فيها زكاة لا بد ترعى اكثر الحول اذا بلغت ثلاثين وهي تراءى سائبة ترى اكثر الحول اكثر من نصف السنة فان فيها تبيع او تبيعه وما له سنة ثم تبيعه لانه يتبع امة - 00:27:14
تبيعه تبيعه من البقر ولد البقرة ولدها او انثاها الولد تبيع والانثى تبيعه سمي تبيعا لانها اتبع امة. نعم احسن الله اليك. وفي اربعين مسنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان - 00:27:31
اذا بات اربعين من البقر فيها مسن لها سنتان وثلاثين فيها تبيع وتبيعات. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واول نصاب الغنم اربعون. ايه نعم اول نصاب الغنم اربعون. تسع وثلاثون من الغنم ما فيها زكاة. الا اذا اعدها الاتجاه - 00:27:48
زكا زكاة التجارة. فاذا بلغت اربعين فهذا اول نصاب. اذا كانت ترى اكثر الحول فيها الزكاة. وان كانت يعلفها نصف الحول اكثر فلا زكاة فيه. نعم. اولا صار اربعين سنة. اربعين ساعة. نعم. قال احسن الله اليك واول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. نعم. اذا كان الاربعون - 00:28:05
حل عليه الحول وهي سائبة ففيها شاة زكاة نعم. قال عفا الله عنك جذعة من الضأن او ثنية من المعز. تدعى من الظالع وهي لها ستة اشهر او ثنية بن باز يقول الشاة واحدة ان كانت من الماعز لابد ان يكون لها سنة. وان كانت من الظال يكفي كمال ستة اشهر نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى - 00:28:25
عشرين شاتان. نعم. من اربعين الى مئة وعشرين ما فيها الا شات. من اربعين الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة مئة واحد وعشرين ففيها شئتان يعني من اربعين الى مئة وعشرين شاة واحدة - 00:28:45
اذا زالت واحدة نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. نعم من مئة من من اربعين الى مئتين ما فيها الا شهادتان. فاذا نزلت واحدة فهي ففيها ثلاث شياه. نعم. احسن الله اليك. ثم في كل مئة شاة - 00:28:58
ثم تستقر الفريضة بعد ذلك بعد مئتين وواحدة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ثلاث مئة ثلاث اشياء اربع مئة اربع اشياء خمس مئة خمس اشياء وهكذا تسع مئة تسع شياه وهكذا تستقر - 00:29:21
الفريضة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. بركة الكفاءة المعين يا شيخ ها الاطفال نعم؟ لا الصغار تكمل بها الكبار اذا كان عنده مثل - 00:29:31
آآ عنده ثلاثين من الغنم ثم ولدت صغار عشر فاذا صمت اربعين فاذا تمت اربعين يبدأ الحول الجديد. والصغار تكمل بها الكبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه - 00:29:55
الله تعالى والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:30:18
وتوصلنا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وزكاة الخليطين زكاة واحدة فاذا كان الانسان فاذا كان هناك رجلان رجل عنده وثلاثون شاة عشر شياه. واختلط مراح واحد والمرعى واحد فانه اذا حال عليه الحول يخرج - 00:30:38
من الاربعين وكل واحد عليه النسبة اللي له ثلاثين له عليه ثلاثة ارباع الشاة والذي له عشر سياة عليه ربع الشاة عليه الربع بالنسبة وبهذه الشروط اذا كان المراح واحد المراة واحد والمراح واحد وفي بعض هذه الشروط فيها بعض نظر ان يكون الحالب واحد هنا فالمراح - 00:30:58
واحدا والمرأة واحد والمسرح واحد والحالب واحدا الشروط سبعة عدد الشروط. قال عفا الله عنك والخليطان يزكيان قتل واحد بشرائط سبعة. نعم. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا - 00:31:18
والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. اي نعم. وبعض الشرط فيها نظر. المهم يكون مسرح واحد والمراح واحد هذي اهم شيء تختلط الشيعة يكون مرعى واحد والمراح واحد هذا ما فيه. واذا جاء المتصدق من قبل - 00:31:38
ولي الامر يأخذ شاة من الاربعين فاذا اخذها من صاحب العشر شياه رجع على صاحبه الاربعة القيمة واذا اخذها من صاحب وثلاثين الشاة رجع على صاحب العشر بالربع. واذا كان هذا له عشرين وهذا عشرين تكون الشاة نصفين بينهما. كل واحد عليه النصف - 00:31:58
ما فيه زكاة يعني اذا فقد اذا كان ما فيه اختلاط او مثلا آآ كانت متفرقة كل واحدة لها مرعى كل واحد لها مراح ولا يجب ما فيها زكاة لان ما بلغت النصاب كل واحد عليه زكاة ماله اذا بلغ النصاب. واذا اخذ من احدهما يرجع الى صاحبه تقول لما جاء في الحديث يقول النبي وما كان من خيطين فانهما - 00:32:18
جعل بينهما بالسوية وكان من خريطة فلذلك خليطين مثل ما سبق هذا له ثلاثين وهذا له عشر يتراجع بينهما بالسوية اذا اخذ المصدق الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بالربع واذا اخذ من صاحبه العشر رجع على صاحبه سنة الاربعة الشاة. نعم. اهم الشروط ان يكون للمرأة واحد - 00:32:42
وراح واحد مرعى واحد والمراح واحد على كل حال واحد لابد يكون والحال بكل واحد هذا في الغالب الا هذا الشروط الاخرى تتوفى تكون سواء اكل في يعني في كون هذا الشوط لابد منها فيها نظر نعم لا يصلي الزكاة لا ينظر بالزكاة. نعم. عفا الله عنك يقول الشارح - 00:33:02
اعلم ان الخطة على نوعين احدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. ايش؟ اعظم ايش؟ يقول عفا الله عنك اعلم ان الخلطة على نوعين. نعم. احدهما خلطة اشتراك - 00:33:22
وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. والثاني خلطة خلطة الجوار بان يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره. ايش الثاني ايش؟ خلطة الجوار؟ الجوار عفا الله عنك. ايه. بان يكون مال - 00:33:42
كل خلطة ايش؟ اشتراك نعمة الله. نعم. والثاني خلطة الجوار. مهم. بان يكون مال كل واحد معينا مميزا ما لغيره. ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. هم. ولكل واحد من الخليطين اثر في الزكاة - 00:34:02
فيجعل مال الشخصين او الاشخاص بمنزلة الشخص الواحد. نعم. ثم الخلطة قد توجب الزكاة وان كان عند الانفراد لا تجب. كما لو كان لي واحد عشرون شاة ولاخر عشرون فخلط وجبت شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء. نعم. وقد - 00:34:22
تقلل الخلطة الزكاة. هذا شف كلام المراح والمسرح والفحل تكلموا عليه. قال عفا الله عنك ثم خلطة الجوار لابد فيها من شروط. مم. احدها الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا. الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى. ومنهم من يفسر المسرح - 00:34:42
ابي المكان التي تجتمع فيه قبل سوقها الى المرعى. ولابد منه ايضا بالاتفاق كما قاله النووي في الروضة. وكذا لا لابد من الاتحاد في الممر من المسرح الى المرعى. قاله النووي في شرح المهذب. وكذلك ايش؟ لابد من الاتحاد في الممر من المسرح - 00:35:02
الى المرعى. نعم. قاله النووي في شرح المهذب. الثالث الاتحاد في الراعي وفيه خلاف. والاصح انه يشترط. نعم. في خلع في الراعي. نعم ومعنى الاتحاد الا يختص احدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. الرابع الاتحاد في الفحل وفي - 00:35:22
فيه خلاف ايضا والمذهب الذي قطع به الجمهور انه يشترط وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوظي رواه الدار قطني نعم اسناده ضعيف. والمراد بالفحل الجنس. والشرط ان تكون مرسلة بين الماشية - 00:35:42
لا يختص واحد بفحل سواء كان الفحول مشتركة او لاحدهما او مستعارة. الخامس الاتحاد في المشرب ويقال له المشرع بان تشرب الماشية من نهر او عين او بئر او حوض او مياه متعددة بحيث لا تقتص غنم احد بالمشرب من موضع - 00:36:02
دون غيره وقال في التتمة ويشترط ايضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي والموضع الذي تتنحى اليه اذا ليشرب غيرها معروف الشرطة هذي فيها خلاف هذي اهم شيء لا يكون المسرح واحد والمراح واحد - 00:36:22
والراعي واحد. نعم. قال عفا الله عنك واعلم انه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين واخر عشرين ولابد الحول هذا لا بد منه. نعم بعد. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واحسن اليك فصل واول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه - 00:36:42
ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه. نعم يصاب الذهب عشرون مثقالا. ويتعادل اربعة وثمانين غرام وكسر الجنيهات السعودية احدى عشر جنيه واربعة جنيه فيها ربع عشر ونصف مثقال. نعم. احسن الله اليك. ونصاب الورق مائتا درهم وفيه - 00:37:02
ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسابه. حساب الورق يعني الفضة وفيها العشر وخمسة دراهم. المئة اثنين ونصف والقاء الاوراق النقدية قائمة المقامة الان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم. الحلي المباح - 00:37:22
في زكاة وانما تجب الزكاة في الحلي المعد للاعارة او المعد للتجارة هذا ما ذهب اليه الجمهور والقول الثاني لاهل العلم ان الحلي فيه الزكاة ولو كان مستعملا وهو مذهب الامام ابي حنيفة اختاره سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين ان الحل فيه زكاة - 00:37:42
وكان الاستعمال اما اذا كان الحلي معد للبيع او للاجارة او كان محرما فلا تجب فيه الزكاة على كل حال. الخلاف في الحلي المعد ثعبان نعم جمهور على انه ليس فيه زكاة والقول الثاني انه فيه زكاة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ونصاب الزرع والثمار خمسة - 00:38:02
قدرها الف وستمائة رطل بالبغدادي وفيما زاد فبحسابه. نعم الزروع والثمار خمسة او سبعة الحبوب والثمار والوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جميع الثلاث مئة صاع - 00:38:22
والصاع اربع حفلات هلأ كل حفنة ملء اي كفها الرجل المتوسط هذا الصاع النبوي اربع حفلات كل حفلة كفها الرجل المتوسط وهي تعادل يعني ثلاثة كيلو واقل من ثلاثة الصاع اقل من ثلاثة كيلو - 00:38:40
لكن اذا جعل ثلاثة كيلو ويكون هذا احتياط فهذا نصاب الحبوب والثمار اذا بلغ عنده من الثمار صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النصاب فيخرج الزكاة - 00:38:58
ولا يشترط له حول الحبوب والثمار وانما يشترط لها آآ ان يطيب الثمر وان يشتد الحب فاذا فاذا ازهى التمر الثمر من بدأ فيه الطيب كان يحر العصفر لكان من - 00:39:11
من النخل ويسد العلب ويشتد الحب هذا هو وقت خروج الزكاة لقوله تعالى واتوا حقه وحصاده فلا يستطيع الحول في الحبوب والثمار وانما اشترط عليه ان يطيب وان يشتد النصاب لا لا تجب الزكاة الا اذا بلغ النصاب. والنصاب ثلاثة من الصاع. في صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:29
والواجب نصف العشر اذا كان يسقى عن طريق الوكايد استخراجه او الكهرباء استخراج الماء. فان كان يشرب بدون كلفة كان يشرب على المطر مثل ما يسمى البعض او يسرب بعروقه - 00:39:49
او سبع العيون السيح فهذا فيه العسر كامل لانه ليس فيه كلفة يقول النبي فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقى بذبح نصف العسر. حديث صحيح. فيما سقي في السماء او كان في العيون او كان عثريا على العشر - 00:40:09
وفيما سقى بالنظح نصف العشر نعم يعني يكون خمسة في المئة هنا والذهو فظة اثنين ونصف في المئة واذا كان بدون كلفة يكون فيه عشرة في المئة الزكاة عشرة في المئة نعم عشرة في المئة اذا كان لا يسقى وخمسة في المئة اذا كان يسقى. واما الذهب والفضة اثنين ونصف في المئة. نعم عفا الله عنك - 00:40:28
وفيها ان سقيت بماء السماء او او السيح العشر. وان سقيت بدواليب او غرب بدواليب قال عفا الله عنك او غرب نصف العشر او غرب او غرب نصف العشر. نعم الدواليب يعني - 00:40:53
التي يستخرج من وسطها الماء او غرب معروف الجلد جلد البعير يستخرج به الماء بحبال وينزل في البر ثم يخرج الماء. نعم. وكان الناس قديما اه يستخرجون الماء وسط الغرب قبل ان تجد البكاية. غروب - 00:41:09
الابل ولها حبال وتكون الابل تسني يعني تذهب من الى اخره ثم سينزل الغرب الماء ثم ترجع الابل مرة ثانية تسحب الغرب ليس هي الماء فاذا خرج الماء صب في مكان امام البئر - 00:41:29
يسبب العمى وهكذا تستمر في ذهابا وايابا بالذهاب ينزل الغرب في البئر والاياب مستخرج يصب في وهكذا ويكون هناك ساقي يمشي يمشي الماء ويجلس هكذا الساعة والساعتين والثلاث والاربع ساعة - 00:41:49
كانوا في الصباح وفي المساء واحيانا في اخر الليل ينزل يسمى الى الى عهد قريب في بنجس هكذا والبئر محفورة ويستخرج الماء بوسط الابل والابل هذا عليها الحبال المتصلة بالغرب. غرب جلد البعير كبير - 00:42:12
ويجلس الساعات الطويلة وكان الصبي احيانا يكون من اخر الليل يبقى ساعتين او ثلاث بدأ يستخرجون ويكون الصبي معها الصبي هذا العامل يسمى صبي يمشي مع الابل عشان شركة وحدة ما تسقي - 00:42:32
يمشي معها ذهابا وايابا مشيها. فيطول تطول عليه المدة بعض العمال ثم يبدأ يغني يبدأ يغني بفمه ويأتون الناس وينكرون عليه بعض الاخوان ويضربونه فكيف لو رأوا الان الموسيقى والاغاني الان اللي فيها الفتنة والشر. يمكن هو عليه يتعب من طول المدة - 00:42:49
ساعات طويلة يبدأ ولا ولا يعرف شيء من القرآن بفمه يغني غناء عادي. ولكن احيانا يكون له صوت مرتفع. يكون له صوت مرتفع واحيانا يكون لها قد يؤثر يأتي الاخوان اللي يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ينكرون عليه ويضربونه تغني - 00:43:11
نعم ولا وما يشترط ان يعدل البدع هذا عروض تجارة واتوا حقهم وحصاد اذا كان عندك في البيت نخلات عشر نخلات والسخرية تزكيه ولو في البيت مما يغلط في بعض الناس. بعض الناس يظن انه مزة كالنخيل الا اذا كانت في البستان. اما في البيت - 00:43:30
ما ما الزكى بعض العماير فيها في البيت عشرين عشرين نخلة ثلاثين نخلة اربعين نخلة ويغفلون عن الزكاة وبعض الناس يقولون اوزعها ولا ولا لازم تخرج الزكاة اخرج الزكاة ثم وزع الزكاة لابد منها واتهم حقه وما حصاده - 00:43:49
الحول ما يشترط في هذا فلا يشترط الحول ولا ولا العروض التجارة توزع وتخرس الامام ولي الامر يبعث يبعث العمال يخرصون خرص يخلصون البساتين كم مثلا يخلص مثلا هالبستان يقول لك هالبستان يأتي له مثلا - 00:44:05
خمسة الاف صاع ويترك الربع والثلث الربع او الثلث اترك لاهل لاهل النخل لما ينوبهم من الظيوف توزيع يترك الربع والثلث لا يخلص لاهل النخيل لحاجتهم للاكل وما ينوبهم من الظيوف ومن القادمين ومن المحتاجين ومن الفقراء يعطون فيترك لهم الربع والثلث والباقي يخلص عليهم ويخرج الزكاة نعم - 00:44:25
نعم تقدم اي نعم يقدر يقدر اذا يبست يعني كم تساوي؟ نعم. كم تساوي اذا يبست؟ نعم كان الخيبر فتح الخيبر جعلها النبي في يد اليهود لان الصحابة مشغولين بالجهاد - 00:44:51
وعاملهم عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر الاوزار ساقهم على النخيل وزارهم على فكان يرسل من يخرس فارسل بعض الصحابة يحرص على اليهود فارادوا ان يرشوه يعطوه رشوة حتى يخفف عنهم - 00:45:07
رشوة يعطوا الرشوة حتى فقال يا معشر يهود انكم لابغض الناس الي وابغض عندي من القردة والخنازير والنبي احب الناس الي ولا يكون بغظي لكم ولا حبي للنبي صلى الله عليه وسلم بان يحملني ان اجور فيكم. ما اخلص الا الا العدل - 00:45:23
ورد عليهم الرشوة قال بعضهم لبعض اليهود بهذا قامت السماوات والارض يعني بالعدل. العدل قامت السماوات والارض. قلت ابغض الناس في ابغض من القردة والخازن انتم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:40
والمؤمنون احب الناس اليه وليس حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغظي لكم بان يحملني على ان اجور فيكم. او ان اخرس غير الحق. ما اقدر الا الحق اه اخت يقدر يقدرها وهي برؤوس النخل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنكم فصل وتقوم عروض التجارة عند الحول - 00:45:52
بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. هذا في عروض التجارة. تقوم عروض التجارة عند تمام الحول فيما اشترت به يعني اذا لم اذا فلما تزد قيمتها اذا لم يعلم - 00:46:11
انها ربحت تقوم برأس المال بما اشتريت به لان هذا هو الاصل اذا كان عنده اراضي او سلع او مثلا سيارات او انسان صاحب عنده قطع غيارات تبقى سنة تبقى سنة عنده - 00:46:26
فانه اذا تم الحول يقدرها بما تساوي قيمتها عند تمام الحول فان كان فان كانت لم تتغير قيمتها او لا يعلم كم ربحت ولا يعلم ان هناك شيء من الربح يقومها بما اشترت به لان الاصل رأس المال - 00:46:42
الاصل رأس المال فان علم انها ربحت يقومها بما بما تساوي عند تمام الحول هذي عروض تجارة ولا تجب الزكاة فيها الا بشرطين. الشرط الاول ان ينويها للتجارة بعد ملكها - 00:47:00
ان يملكها بفعله ثانيا ينويها للتجارة ثالثا ان يحول عليه الحول لما جاء في الحديث ان الذي امر بان تخرج الزكاة مما يعد الحول يملكها بفعله بنية التجارة ويحل عليها الحول - 00:47:18
نعم للجمهور على انها تخرج من النقدين وذهب الامام ابو حنيفة البخاري في الصحيح الى انه لا بأس ان يخرج من العروض فيعني بشرطين ان يكون هذا ان يكون هذا انفع للفقير - 00:47:33
ان يكون هذا انفع للفقير وان لا يكون عند عنده شيء اخر مثل ما اعلم قصة معاذ رضي الله عنه لما كان في اليمن قال اعطوني من لبيس ما يلبس - 00:47:52
ارفق بكم وانفع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارها البخاري في صحيحه مذهب الامام ابو حنيفة ليخرج منها لكن ما هو يخرج منه بشروط اذا كان الانفع للفقير والحجم اشغاله اما انك تأتي الان تعطيه مواد غذائية وتراكبها عند الفقير يفسد ويخرب وما هو بحاجة بحاجة الى نقود يشتري مثلا ثياب لاولاده - 00:48:06
نشتري مثلا فاطعام اخر تروح تجيب المواد الغذائية تجمع عنده مثلا الارز او تجمع عنده مثلا وهو ما هو بحاجة تكدس عنده وهو مو محتاج له او تجيب ملابس وتكدس بملابسه بحاجة الى اشياء الى مواد غذائية او الى الى مثلا ما يحتاجه اولاده من الثياب - 00:48:27
الثياب والملابس والحذاء والادوات المدرسية الى غير ذلك اه لابد يعني ما ليس لكل احد هذا ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انها تخرج الى النقدين من النقدين تراها هذا اللي عليه الفتح وعليه العمل نعم ها؟ اي نعم كذلك بعضهم ما يخرج منها ولا يحتاجها الفقيد فلابد نعم اذا ما هو بانت اللي تنظر اللي ينظر - 00:48:48
وراح ازعل من العوام ينظرون ما يظرون هذا اذا وجدت مثلا بعض الحالة نظر اهل العلم واهل بصيرة نعم اما انت نظرت قاصر اذا فتحنا الباب هذا صار كل واحد يقول انا ارى ان الحاجة ماس ويروح - 00:49:12
الاطعمة عند الفقير ولا اه الاقمشة ويقول انا خلاص اطلعها الحاجة معصية. نعم. احسن الله اليك. وما استخرج من معادن الذهب فضة يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم. يستخرج من المعدن من المعادن يخرج منه بعشر في الحال لانه اتى بغير بغير تعب - 00:49:27
بكلفة نعم ايش؟ ومستخرج نعم قال احسن الله اليك وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم ولانه اتاه بغير كلفة وبغير مشقة استخرجه ولا يوكل عن طريق البيع ولا الشراء نعم احسن الله اليك وما يوجد من الركاز ففيه الخمس نعم - 00:49:47
هو دفن الجاهلية ما يوجد دفن الجاهلية وعليه علامات على الجاهلية فان فيه الخبس في الحال يخرج الخبس فاذا فاذا اخرج فاذا وجد ما يعادل خمس يخرج مئة. اما اذا كان عليه علامات اهل الاسلام فليس فليس من النكاز وانما هذا يعتبر لقطا - 00:50:07
الركاز موجود في دفن الجاهلية نعم. احسن الله اليك. وش قال عليش المعادن الشاله؟ قال عفا الله عنك على وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال قال عفا الله عنك المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله فيه الجواهر من الذهب والفضة - 00:50:23
والحديد والنحاس ونحو ذلك. وسمي بذلك لاقامة ما انبته الله فيه. تقول عدن بالمعدن اذا اقام به ومنه عدن قال النووي وقد اجتمعت الامة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن الا في الذهب والفضة - 00:50:43
هذا هو المذهب الذي قطع به الاصحاب وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه. كالحديد والرصاص والنحاس. نعم. فاذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة ويشترط النصاب دون الحول. اما النصاب فلعموم الادلة - 00:51:03
ووجه عدم وجوب الحول ان وجوبه في غير المعدن لاجل تكامل النماء. والمستخرج من المعدن نما في نفسه اشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما او مباح وجبت عليهما الزكاة على الاصح - 00:51:23
زكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي في الرقة ربع العشر قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس؟ الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس رواه الشيخان. في هذا - 00:51:43
التفريغ
احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع - 00:00:00
والثمار وعروض التجارة. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء والطهارة قالوا زكا الزرع اذا نمى وشرعا حق واجب في مال مخصوص في شيء مخصوص بمال مخصوص من شخص مخصوص واجب - 00:00:20
حق ما لي او حق واجب في مال مخصوص بطاقة لشخص مخصوص في زمن مخصوص والزكاة يقول المؤلف رحمه الله تجد في خمسة اشياء الاثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية - 00:00:39
بهيمة الانعام يعني الذهب والفضة والزروع والثمار يعني وعروض التجارة عروض تجارة والاثمان الذهب والفضة والزروع والثمار نعم تجب الزكاة احسن الله اليك تجب الزكاة في خمسة اشياء المواشي والاثمان والزروع - 00:00:55
وعروض التجارة. فالمواشي الابل والبقر والغنم والاثمان الذهب والفضة النقدية. والزروع والثمار يعني الحبوب ابو ثمان حبوب الثمار وعروض التجارة. المواشي الابل والبقر والغنم والاثمان يعني اثمان الاشياء. وهي القيم قيم الاشياء - 00:01:18
وهي الدراهم والنقود وما يقوم مقامها والحبوب والثمار والتجارة خمسة اشياء. ولكل واحد من هذه الخمس شروط في وجوب الزكاة شروط سيأتي نعم. احسن الله اليكم. قال عفا الله عنك فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل والبقر والغنم - 00:01:38
نعم. قال وشرائط وجوبها ستة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول توم ها ستة اشياء نعم هذي المواشي تجب الزكاة فيها في ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم اما ما عداها فلا تجب الزكاة فيه - 00:01:58
فلا يجوز زكاة الخيل خلافا لابي حنيفة رحمه الله فان اجبوا زكاة الخير جاء في الاحاديث ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحنيفة يجب الزكاة في الخير لا تسيبوا زكاة في الحمر وانما خاصة بالمواشي الاصناف الثلاثة الابل - 00:02:18
والبقر وغنم بهذه الشروط الستة الاسلام يكون الذي ملك هذه المواشي مسلم اما الكافر اذا ملكها فلا تجب عليه الزكاة بمعنى انه لا يؤمر بدفع الزكاة لانه لو دفعها ما صحت منه - 00:02:34
فالامور بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة ولكنه في يوم القيامة يعذب يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة لكن معنى كونه الا تجب عليه انها لا تصح - 00:02:47
في حال كفره فلا يطالب بالزكاة ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالحج ولا بالصوم وانما يؤمر بالاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والزكاة الاسلام والحرية فالعبد ليس عليه زكاة لو اعطاه لان العبد هو مالك لسيده فلو اعطاه سيده ابلا رعته تم النصاب ورعت - 00:02:57
فلا يقول للزكاة الا العبد اخرج الزكاة لانه هو ومالك لسيده هو هو وما ملك لسيده فلا يملك العبد العبد هو من جنس المال هو ومن جملة المال لا لابد من الحرية فاذا اعتق وما لك بعد ذلك تجب عليه الزكاة. الاسلام والحرية والنصاب لابد ان تبلغ النصاب. والنصاب والابل - 00:03:21
ونصاب البقر ثلاثين ونصاب الغنم اربعين. فلا تجب الزكاة في اقل من ثلاثين من خمس من الابل ولا في اقل من ثلاثين من البقر ولا في اقل من اربعين الاسلام والحرية والنصاب وتمام الملك تمام الملك بان كل ملكه تاب هذا يخرج دين الكتابة - 00:03:41
فالعبد الذي كاتب سيدة يشتري نفسه من سيدة على نجوم يدفع كل سنة قسطا ملكه غير تام لانه قد يعجز نفسه فاذا كان عنده مال نقول ما ما تم ملكك لهذا المال لانك الان لم توفي الدين الذي عليك ولانه قد يعجز نفسه فيكون هو ماله لسيده والحول لابد من تمام - 00:04:01
بالحول لقول النبي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشرط السوم السوم السوم يعني ان ترعى اكثر الحول. تزيد على نصف الحول تستغني بنفسها من البر تأكل من البر من الحشائش من الحشيش ما يكفيها اكثر الحول فان كانت تعلف نصف الحول فاقل فاكثر - 00:04:21
فإنها لا تجب فيها الزكاة لكن تجب فيها زكاة العروظ اذا اعدها للبيع تجد فيها زكاة لانها عرظ اذا كان عنده ابل عنده اربع من الابل لكنه ليس ليست سائبة يعرفها لكن اعدها للبيع. فهنا يقومها اذا تم عليه الحول ويخرج زكاة العروظ على انها من عروض التجارة. فهذه ايش؟ هي هي - 00:04:41
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب والحول والسوء. السوم يعني انت ترعى اكثر الحول فان لم تبلغ النصاب وهو يعلفها فليس فيها زكاة ما دام انه اعدها للقنية او للاكل فان اعدها للبيع ومضى عليها سنة فانه يؤديها زكاة - 00:05:01
عروض ولو كانت اربعة ولو كانت واحدة حتى واحدة. اذا تم النصاب اذا كان ثمنها قيمتها نصاب وحال عليه الحول وهو معدها للبيع يخرج زكاته. فان كان عدها للقنية والركوب والاكل منها فليس فيها زكاة. نعم. سبب الزكاة عليهما الزكاة - 00:05:22
على قدر بالنسبة اذا كان له شريك له الثلث هذا له الثلث فالزكاة اذا في خمس من الابل شاة اللي له ثلثين عليه ثلثين الشاة على ثلث الشاة بالنسبة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك. واما الاثمان فقسمان. الذهب والفضة. نعم. وشرائط - 00:05:39
وجوب الزكاة فيهما خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نعم وما الاثمان والفظة يعني وما يقوم مقامها من الاوراق النقدية. الان الاوراق يجد الناس اوراق ما في ذهب وفظة. الحكم واحد. قد ذكر العلماء والفقهاء هذا قالوا - 00:05:59
قال المالكي قال لو لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الاثمان هذا في زمانهم الان تعامل الناس باقل من الجلود على اسفل الاوراق الجنود اقوى الجلد اقوى من الورقة الان لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم ايش؟ الاثمان. الذهب والفضة وما يقوم مقامه من اوراق النقدية - 00:06:19
لابد لها من من هذه الشروط الخمسة الاسلام يكون الذي ملك الذهب والفضة مسلم فالكافر ولو عنده ملايين لا لا نقول زكي ما نأمره بالزكاة ما صحت منه فلنقول اسلم اول تب الى الله اشهد الله تعالى بالوحدانية - 00:06:38
بالرسالة ثم بعد ذلك نأمر بالصلاة والزكاة. لكن في حال كفره ما نروح للكافر اللي عنده ملايين نقول اخرج الزكاة. هذا تحريك الزكاة. ما تصلح الزكاة منه. وليس معنى ذلك ان - 00:06:54
انه ما يعذب عليهم يوم القيامة لا بل يعذب عليه يوم القيامة. يعذب على ترك الاسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم - 00:07:05
هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية. من فضلك اقلب الشريط لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم. هذا الشرط الاول الاسلام والثاني الحرية كالعبد لو كان هناك عبد يباع ويشترى - 00:07:15
سيده هذا مليون لك اعطاه مليون. هل نقول وكم السنة عند السيد مليون يتصرف فيه؟ هل نقول للعبد طلع الزكاة بعد سنة؟ لا يطلعها سيده هو وملك لسيده لانه الان مو بحر هو رقيب هو نفسه جزء من المال هو مال وماله وما وما بيده مال كل منه ولسيده فلنخاطب بهذا السيد - 00:07:31
البلوغ الاسلام والحرية وتمام الحرية. تمام الملك. يخرجها لدينا الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيدة حتى يتحرر هو ما بقي عليه درهم ما دام انه ما تم ما ما تم عتقه ما عد لدينا الكتابة فالذي يملكه من المال ليس تابا - 00:07:54
كيف ليست تامة؟ لانه قد يعجز نفسه وقد يعجز سيده فيعود قنا فيعود عبدا وتمام الحول والنصاب لابد ان يكون الذهب والفضة كل صعب ونصاب الذهب عشرون مثقالا ويعادل الجنيه السعودي احدعشر جنيه ونصف تقريبا والنصاب والفضة ما ما يعادل قدرة - 00:08:14
ما يعادل ستة وخمسين ريالا من الفضة لابد ان يبلغ النصاب والنصاب معروف الغرابات عند اهل الذهب واهل والفظة ولابد ان يبلغ لا ولابد ان يمضي عليه حول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في باله حتى يحول عليه الحول. فهذه شروط اخراج الزكاة في الذهب والفضة ومقامها من الاوراق النقدية - 00:08:34
الاسلام والحرية وتمام الملك والنصاب بلوغ النصاب والحوض خمسة شروط زكاة الا حتى التوفر على الشروط الخامسة نعم البطن هذي اواني هذي اواني هذا الشيء اليسير ما يقال انه في زكاة نعم ما يبلغ نصاب نعم - 00:08:56
احسن الله اليك قال عفا الله عنك واما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه الادميون وان يكون قوتا مدخرا وان يكون نصابا. نعم. هذي زرع ثمار الحبوب والثمار - 00:09:16
لابد من ان يكون ما يزرعه الادميون. اما الشيء الذي ينبت بنفسه فلا يكون له هذا الحكم. وان يبلغ النصاب. والنصاب خمسة اوسق. والوسق صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين ليس بالكبير - 00:09:32
ولا بالصيرتين؟ فاذا بلغ النصاب فان وكان مما يزرعه الادميون ان يكون قوتا مدخرا. قوت مثل الارز مثل البر الدخن اما اذا كان غير غير قوت مثل فاكهة الفاكهة والخضروات والتفاح والبرتقال هذه ليست قوت ولا تدخر ايضا - 00:09:52
لابد ان يكون قوتا مدخرا وهو الحبوب والثمار ولابد ان يزرعه الادميون ولابد ان يكون ايش؟ نعم وان يبلغ النصاب هو خمسة اوسق ستبقى صعب لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الحول وانما زكاته حين حين ايش؟ حين آآ يأتي اوان حصاده لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده - 00:10:15
اذا استوى الحب وبدأ الصلاح في الثمر هذا وقت اخراج الزكاة. يقول الصلوات حقه يوم حصاده فلا يشترط الحول وانما يشترط نصاب وان يكون قوتا مدخرا كالحبوب والثمار وان يكون ما يزرعه الادميون. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها - 00:10:40
ثمر النخل وثمر الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء. الاسلام والحرية والملك التام والنصاب. نعم الثمار لابد فيها الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمر النخل وثمر العنب الكرم العنب يعني كان الكلام في الاول عن الحبوب - 00:11:00
الحبوب التي تسمى الحبوب وهذا في الثمار. الثمار ثمار الاشجار. ثمر النخل ثمر العناب. فالنخل النخل ثمر نخل تمر لان هذا يكال ويدخر ووقوت وكذلك الزبيب العنب يكون زبيبا وهو قوت وهو قوت يدخر ثم يدخر وهو في البلاد - 00:11:20
يقوم مقام التمر البلاد الباردة كالشام وغيرها لا يعرفون التمر والبلاد الحارة يكون عندهم التمر هذا قوت وهذا قوت كل من هو قوت ويشترط فيها ما سبق ان يكون ان يبلغ الاسلام والحرية وتمام الملك وان يبلغ النصاب ولا يشترط الا وما عدا ذلك - 00:11:41
مثل ثمر البرتقال شجر البرتقال التفاح شجر الموز وغيرها كل هذه من الفواكه لا تكال ولا تدخر ولا وليست قوتا وانما هذا يكون ايش؟ في ثمر النخل والعنب والكرب. نعم - 00:12:01
ها هذا يكون قوت هل هو من القوت؟ فيها الخلاف. لكن المتفق عليه هو هذا. وش بعد عندك؟ قال عفا الله عنك. واما زكاة عروض التجارة فتجب فشوف كلام الشارع على هذا الثمار تكلم عن التين نعم قال من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو منتصف بهذه الشروط - 00:12:20
وجبت الزكاة عليه بالاجماع. قال بعض الشراح وفي الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب سيأتي ان شاء الله. ووجه - 00:12:44
قصاص التمر والزبيب انهما يقتاتان فاشبه الحب. بخلاف غيرهما من الثمار فانه انما يؤكل تلذذا او تنعما او تأدبا من الفاكهة والتفاح فاكهة تلذذ ايه وانما ايش وانما؟ قال عفا الله عنك فانه انما يؤكل تلذذا او - 00:13:04
تنعما او تأدما فليس بضروري فلا تليق به المساواة الواجبة وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين قال في اصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع. ففيه مقالة بالوجوب - 00:13:24
بل هو في معنى الزبيب بل اولى لانه قوت اكثر من الزبيب بعض الناس بعض الجهات قد يكون قوتهم التين يجفف يكون قوت لكن الظاهر ان هذا خلاف قول الجمهور يعني والقول بانه بان تجب الزكاة فيه قول وجيه في البلاد التي يكون - 00:13:44
كونوا قوتا لديهم قد لا يكون عندهم عنب ولا عندهم تمر ويكون عندهم تين. نعم. قال عفا الله عنك فان صح الحديث في العنب فالتين في معناه. وان لم يصح - 00:14:04
وهو الذي ادعى غير الترمذي انه منقطع بل قال البخاري انه غير محفوظ لانه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادر وحينئذ فان الحق العنب بالنخل فالطين مثله واولى. ولا يمتنع ذلك. الا ترى انا الحقنا بالحنطة - 00:14:14
شعير وما اشترك معهما في القوتية وان لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما. وقد يجاب بان التين لا يتصور فيه والله اعلم قال عفا الله عنكم ولا تجبوا في الجوز واللوز والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد. معروف طيب واما - 00:14:34
العروظ التجارة اللي قبله تكلم واما الزروع عفا الله عنك ايه قال اتجب الزكاة في الحبوب بشرط ان يكون مما يقتات في حال اختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وان يكون مما ينبته الادميون اي يزرع جنسه الادميون واما الذي - 00:14:54
بنفسه كما اذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة او حمله الماء والهواء وان لم يزرعه الادمي. وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والماشي والعدس وما اشبه ذلك. وكذا القطنية اي القطاني كالعدس والحمص - 00:15:14
والماشي والباقي لا وهي الفول كالعدسة والحمص. كالعدس والحمص والماشي والباقي اللام. وهي الفول واللوبيا والهريظان وهي الجلبان. وقد ثبت وجوب بالزكاة في بعظ هذا. وقسنا عليه ما هو في معناه - 00:15:34
وعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لان الاقتيات ضروري لا حياة بدونه. فلذلك اوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لارباب الضرورات. بخلاف ما لا يقتات من الابزار. طيب - 00:15:54
اللي قبلها الاثمان على فضائل قال من ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصاب الفضة مئة درهم. قال ابن المنذر بالاجماع وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق صدقة. يعني - 00:16:14
صار الذهب عشرون مثقالا مئتي درهم صوب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا والذهب يعادل او خمسة وثمانين غرام يعادل تعصر رجليها ونص الجنيه السعودي وبيأت الدرهم تعادل ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي الفضة مهوب الورق - 00:16:34
ستة وخمسين فضة ينظر صرفها عند الصاير فكم يصومون ستة وخمسين فضة فما بلغ من الاوراق النقدية فهذا النصاب. نعم. عفا الله عنك. وكانت الاوقية في عهده عليه الصلاة والسلام اربعين. وقد جاء مصرحا به في - 00:16:56
ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها. يعني مهوب لازم تظرب لو كقطع عند القطع من الفظة من الذهب وبلغت النصاب يزكيها اذا كانت مضروبة على شكل ريالات او جنيهات كذلك. اللي قبله تكلم عن الجاموس - 00:17:12
ونوع من البقرة الابل والبقر والغنم المواشي المواشي تجب الزكاة في المواشي. قال فاما المواشي عفا الله عنك. قال دليل وجوبها في هذه الثلاثة الاجماع وغيره. والمعنى في تخصيصها كثرتها - 00:17:31
كثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة. فاحتملت المواساة بخلاف غيرها. وبان الاصل عدم وجوبها في غيرها الا ما ثبت دليل خاص. نعم. اكلها بخلاف الحمر فلا تؤكل وبخلاف الخيل فينا ونص ليس على المسلم في عبده ولا في رأسه صدقة - 00:17:45
خلاف لابي حنيفة نعم احسن الله اليك وغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى واما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الاثمان. نعم. وهي الشروط الاثمان؟ ستأتي - 00:18:08
تأتيه ولا سبقته؟ قال عفا الله عنك شرائط وجوب الزكاة فيهما الاثمان عفا الله عنك. هم. قال خمس الاسلام والحرية والملك التام والنصاص والحول. نعم الاسلام الاسلام والحرية لابد الاسلام معروف الاسلام - 00:18:26
غير المسلم لا يطالب بالزكاة والحرية لان العبد لا يملك مثل دين الكتابة العبد اذا كان بكاتب سيدة لانه يمكن يعجز نفسه والحول كذلك لقول حتى يحول على الحيض وتمام النصاب - 00:18:44
لابد ان وايضا وكذلك لابد من النية اظاء شر ثالث وهو النية نية التجارة ويمضي عليه نية بعد ويمضي عليه حول بعد هذه النية فدعواها للتجارة ووضع عليه حول وجبت فيها الزكاة بعد بعد النية - 00:18:59
اما اذا كانت عنده ولم ينوي للتجارة ما ما فيها زكاة اراضي او بيوت ما نوارس تجارة ليس فيها زكاة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل واول نصاب الابل خمس - 00:19:17
وفيها شاة سبق ان الابل تجد فيها الزكاة اذا كانت بالشروط السابقة وان من شروطها السوء وهو ان ترعى من البر اكثر الحول يعني اكثر من نصف الحول فان لم تكن كذلك سائبة فهي ليس فيها زكاة الا اذا نواها للتجارة فتكون من عروض التجارة ولو واحدة. نعم - 00:19:31
لا ايه بعد النية اذا كانت تجارة لا بس الغالب ان السعي ولابد ترى اكثر الحول يمكن تكون سائبة وتكون آآ عروض التجارة فاذا حال عليه الحول وهي ما بيعت يزكيها زكاة الصوم - 00:19:54
وان بيعت قبل تمام الحول قبل تمام لكن آآ السوم له حول وعروض التجارة له حول ان كان السوم مثلا بدأ قبل قبل ان يرويه للتجارة فانه ازكيها زكاة الصوم. واذا تم حول العروض زكاة زكاة العروض. هذا اذا مضى سنة ولم احسن الله اليك. ها - 00:20:14
واحدة منها واحد منها لا واحدة منها شاة يعني من الابل قصدك؟ اي نعم قلت هذا اما ان يشتري واما ان نعم. قال عفا الله عنك واول نصاب الابل خمس وفيها شاة. نعم. اول صبر الابل خمس. اذا - 00:20:35
كان عنده خمسة ابل ورأت اكثر الحول وتم الحول فيها شاة فان كانت اربع فليس فيها الزكاة تعود تكون حبس نعم فاكثر نعم. قال عفا الله عنك وفي عشر شاتان. نعم العشر. عشر من الابل - 00:20:58
اذا رعت اكثر الحول في اشياء ثانية نعم احسن الله اليك وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. نعم وفي عشرين اربع شياه. نعم. وفي خمس وعشرين بنتما خاضم من الابل. نعم هي اربع عشرين فيها روسية واذا بعد خمسة وعشرين فيها بتبخر - 00:21:14
اه لان فيها قلت فخذ من الابل يعني من الابل الان صارت الزكاة في نفس بنتاج الابل بالاول خمس والعشر وخمسة والعشرين شياه ثم خمسة وعشرين الى بيت مخاض نعم. قالوا بنتنا تكلم عليها قال المخاض عفا الله عنك الم الولادة. ها؟ قال عفا الله عنك المخاض الم الولادة - 00:21:33
والنسخة الثالث نعم ايه معروف التي لها تم لها سنة لكن تسوية المخاض لانها ايش؟ الم قال والمخاض الم الولادة اي نعم يعني اذا جاءها المخاض فاجأه المخاض الى جذع النخلة في قصة مريم فجاءها المخاض الطلق يعني الم الولادة - 00:21:59
المخاض هو الم الولادة على الطلق هي تمت سنة الان مضى عليها سنة وامها يمكن ان تحمل بعد ذلك يعني في الخمس شاة والعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث اشياء واربع وعشرين ساعة فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها - 00:22:26
بنت مخاض لها بكرة تم لها سنة نعم ما يلزمها تحمل ها اه يمكن تحمل يا امه يمكن تحمل اذا مضى عليه سنة بنتها لا نعم احسن الله اليك وفي ست وثلاثين بنت لابون نعم في ستة لبون ثم - 00:22:44
لها سنتان والى سنتان هذي اكبر. ايه. سميت ذات لبون؟ قال واما بنت اللبون فلها سنتان سميت بذلك لان امها قد انا لها ان تضع ثانيا ويصير لها لبن. نعم. لانها يمكن ان تحمل وتلد ويكون لها لبن. لا تلبن. نعم. احسن الله اليك. وفي ست - 00:23:05
واربعين حقة في ستة واربعين حقة لها ثلاث سنين ثم تحقق لانها استحقت ان تركب وان يطرقها الفحل نعم. قال واما الحقة فلها ثلاث سنين سميت بذلك لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها. وقيل لانها استحقت ان - 00:23:25
يطرقها الفحل نعم هذي الحقيقة ثلاث سنين كبيرة الان بنت مخاض لها سنة. قلت لابوي لها سنتان. والحق لها ثلاث سنين. استحقت ان تركب وان يحمل عليها او فقط ان يطرقها الفحل تحمل خلاف بيت اللابون وما تحمل ومثل مخاض نعم احسن الله اليك وفي احدى وستين جذعة - 00:23:44
في احدى وستين جذعة لها اربع سنين ثم جذعة لانها آآ جذعة اسنانها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وفي ست وسبعين بنتا لب. نعم. في السبعين بنتين يعني. لكل لكل واحدة سنتان. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان. نعم - 00:24:06
ثلاثة وتسعين حقتان يعني اثنتان ناقتان لكل واحد منهما ثلاث سنين. نعم. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم في مئة وعشرين ثلاث دولات يلعبون نعم ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي اللي قبله وفي مئة ايش؟ وفي مئة واحدى - 00:24:26
عشرين ثلاث بنات لابون. يعني بعد مئة واحد وعشرين تستقر الفريظة في كل اربعين بنت يلعبون وفي كل خمسين حقة فمثلا مئة وخمسين هي ايش تلات حقق مئة وستين يا - 00:24:46
اربع ايش او اربع بنات تبون وفي وفي مئتان اربع حقق او خمس بنات لبون تستقر الفريضة بعدها بعد مئة وواحد وعشرين في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة - 00:25:03
تمشي الى الى ما لا نهاية الى الاف وهكذا كل اربعين متر ابوه في كارسة حقان تستقر الفريظة بعد مئة وواحد وعشرين نعم لا الاصل انه كذا قيمة ايش؟ قيمة - 00:25:20
مثل ابونا الاصل هذا لكن الان بعض البادية وبعض القريش يقدرونها عليهم العمال اللي يعيشون من قبل ولاة الامور يقدرونها بعضهم يقدرون كذا ثلاث مئة او ثلاث مئة وستين وانا قبل كم سنة بعظ القرى الاصل الاصل الشاة - 00:25:33
لكن عاد هذا الى ولاة الامور في هذا والعمال نعم احسن الله اليك وقف ما في شي ما بينهما وقف ما في شي كله تابع ما ما بين خمسة وعشرين - 00:25:52
ها يعني فيها عشرين اربع شياه واحد وعشرين اربع شياه اثنين وعشرين اربعة شياه ثلاثة وعشرين اربع اشياه اربع وعشرين اربع اشياء كل هذا تابع وقف فاذا بعد خمسة وعشرين صار فيها بيت بخار. الوقت ما بينهما تابع لما سبق. نعم - 00:26:06
هلأ هذا النص جاء في الحديث هذا في المنصوص عليه بلا هذا الاصل هو هذا الاصل الشيعة ها طلعت هذا الشيء يحتاج الى تعامل نعم. هذه الامور نعم. احسن الله اليك. واول نصاب البقر ثلاثون. نعم. وفيها تبيع. نعم. اول نصاب - 00:26:26
والبقر ثلاثون يعني اذا كانت سائبة ترى اكثر الحول وهي تسعة وثلاثين وهي تسعة وثمانون فليس فيها ليس فيها زكاة الا اذا نوى اهل التجارة وعروض التجارة زكى ولو كان - 00:26:45
تسعة وعشرين فاذا كانت تسعة وعشرين او ثمانية وعشرين ما فيها زكاة الا اذا نوال التجارة فان بلغت تسعة وعشرين بلغت ثلاثين فهي زكاة اذا كانت سائبة اما اذا كان - 00:27:01
نصف السنة يعلفها ونصف السنة ترعى من البر ما فيها زكاة لا بد ترعى اكثر الحول اذا بلغت ثلاثين وهي تراءى سائبة ترى اكثر الحول اكثر من نصف السنة فان فيها تبيع او تبيعه وما له سنة ثم تبيعه لانه يتبع امة - 00:27:14
تبيعه تبيعه من البقر ولد البقرة ولدها او انثاها الولد تبيع والانثى تبيعه سمي تبيعا لانها اتبع امة. نعم احسن الله اليك. وفي اربعين مسنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان - 00:27:31
اذا بات اربعين من البقر فيها مسن لها سنتان وثلاثين فيها تبيع وتبيعات. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واول نصاب الغنم اربعون. ايه نعم اول نصاب الغنم اربعون. تسع وثلاثون من الغنم ما فيها زكاة. الا اذا اعدها الاتجاه - 00:27:48
زكا زكاة التجارة. فاذا بلغت اربعين فهذا اول نصاب. اذا كانت ترى اكثر الحول فيها الزكاة. وان كانت يعلفها نصف الحول اكثر فلا زكاة فيه. نعم. اولا صار اربعين سنة. اربعين ساعة. نعم. قال احسن الله اليك واول نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. نعم. اذا كان الاربعون - 00:28:05
حل عليه الحول وهي سائبة ففيها شاة زكاة نعم. قال عفا الله عنك جذعة من الضأن او ثنية من المعز. تدعى من الظالع وهي لها ستة اشهر او ثنية بن باز يقول الشاة واحدة ان كانت من الماعز لابد ان يكون لها سنة. وان كانت من الظال يكفي كمال ستة اشهر نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى - 00:28:25
عشرين شاتان. نعم. من اربعين الى مئة وعشرين ما فيها الا شات. من اربعين الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة مئة واحد وعشرين ففيها شئتان يعني من اربعين الى مئة وعشرين شاة واحدة - 00:28:45
اذا زالت واحدة نعم. احسن الله اليك. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. نعم من مئة من من اربعين الى مئتين ما فيها الا شهادتان. فاذا نزلت واحدة فهي ففيها ثلاث شياه. نعم. احسن الله اليك. ثم في كل مئة شاة - 00:28:58
ثم تستقر الفريضة بعد ذلك بعد مئتين وواحدة تستقر الفريظة في كل مئة شاة ثلاث مئة ثلاث اشياء اربع مئة اربع اشياء خمس مئة خمس اشياء وهكذا تسع مئة تسع شياه وهكذا تستقر - 00:29:21
الفريضة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. بركة الكفاءة المعين يا شيخ ها الاطفال نعم؟ لا الصغار تكمل بها الكبار اذا كان عنده مثل - 00:29:31
آآ عنده ثلاثين من الغنم ثم ولدت صغار عشر فاذا صمت اربعين فاذا تمت اربعين يبدأ الحول الجديد. والصغار تكمل بها الكبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه - 00:29:55
الله تعالى والخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:30:18
وتوصلنا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وزكاة الخليطين زكاة واحدة فاذا كان الانسان فاذا كان هناك رجلان رجل عنده وثلاثون شاة عشر شياه. واختلط مراح واحد والمرعى واحد فانه اذا حال عليه الحول يخرج - 00:30:38
من الاربعين وكل واحد عليه النسبة اللي له ثلاثين له عليه ثلاثة ارباع الشاة والذي له عشر سياة عليه ربع الشاة عليه الربع بالنسبة وبهذه الشروط اذا كان المراح واحد المراة واحد والمراح واحد وفي بعض هذه الشروط فيها بعض نظر ان يكون الحالب واحد هنا فالمراح - 00:30:58
واحدا والمرأة واحد والمسرح واحد والحالب واحدا الشروط سبعة عدد الشروط. قال عفا الله عنك والخليطان يزكيان قتل واحد بشرائط سبعة. نعم. اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا - 00:31:18
والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. اي نعم. وبعض الشرط فيها نظر. المهم يكون مسرح واحد والمراح واحد هذي اهم شيء تختلط الشيعة يكون مرعى واحد والمراح واحد هذا ما فيه. واذا جاء المتصدق من قبل - 00:31:38
ولي الامر يأخذ شاة من الاربعين فاذا اخذها من صاحب العشر شياه رجع على صاحبه الاربعة القيمة واذا اخذها من صاحب وثلاثين الشاة رجع على صاحب العشر بالربع. واذا كان هذا له عشرين وهذا عشرين تكون الشاة نصفين بينهما. كل واحد عليه النصف - 00:31:58
ما فيه زكاة يعني اذا فقد اذا كان ما فيه اختلاط او مثلا آآ كانت متفرقة كل واحدة لها مرعى كل واحد لها مراح ولا يجب ما فيها زكاة لان ما بلغت النصاب كل واحد عليه زكاة ماله اذا بلغ النصاب. واذا اخذ من احدهما يرجع الى صاحبه تقول لما جاء في الحديث يقول النبي وما كان من خيطين فانهما - 00:32:18
جعل بينهما بالسوية وكان من خريطة فلذلك خليطين مثل ما سبق هذا له ثلاثين وهذا له عشر يتراجع بينهما بالسوية اذا اخذ المصدق الشاة من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بالربع واذا اخذ من صاحبه العشر رجع على صاحبه سنة الاربعة الشاة. نعم. اهم الشروط ان يكون للمرأة واحد - 00:32:42
وراح واحد مرعى واحد والمراح واحد على كل حال واحد لابد يكون والحال بكل واحد هذا في الغالب الا هذا الشروط الاخرى تتوفى تكون سواء اكل في يعني في كون هذا الشوط لابد منها فيها نظر نعم لا يصلي الزكاة لا ينظر بالزكاة. نعم. عفا الله عنك يقول الشارح - 00:33:02
اعلم ان الخطة على نوعين احدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. ايش؟ اعظم ايش؟ يقول عفا الله عنك اعلم ان الخلطة على نوعين. نعم. احدهما خلطة اشتراك - 00:33:22
وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها انها لا يتميز نصيب احد الرجلين او الرجال عن نصيب غيره. والثاني خلطة خلطة الجوار بان يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره. ايش الثاني ايش؟ خلطة الجوار؟ الجوار عفا الله عنك. ايه. بان يكون مال - 00:33:42
كل خلطة ايش؟ اشتراك نعمة الله. نعم. والثاني خلطة الجوار. مهم. بان يكون مال كل واحد معينا مميزا ما لغيره. ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ. هم. ولكل واحد من الخليطين اثر في الزكاة - 00:34:02
فيجعل مال الشخصين او الاشخاص بمنزلة الشخص الواحد. نعم. ثم الخلطة قد توجب الزكاة وان كان عند الانفراد لا تجب. كما لو كان لي واحد عشرون شاة ولاخر عشرون فخلط وجبت شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء. نعم. وقد - 00:34:22
تقلل الخلطة الزكاة. هذا شف كلام المراح والمسرح والفحل تكلموا عليه. قال عفا الله عنك ثم خلطة الجوار لابد فيها من شروط. مم. احدها الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا. الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى. ومنهم من يفسر المسرح - 00:34:42
ابي المكان التي تجتمع فيه قبل سوقها الى المرعى. ولابد منه ايضا بالاتفاق كما قاله النووي في الروضة. وكذا لا لابد من الاتحاد في الممر من المسرح الى المرعى. قاله النووي في شرح المهذب. وكذلك ايش؟ لابد من الاتحاد في الممر من المسرح - 00:35:02
الى المرعى. نعم. قاله النووي في شرح المهذب. الثالث الاتحاد في الراعي وفيه خلاف. والاصح انه يشترط. نعم. في خلع في الراعي. نعم ومعنى الاتحاد الا يختص احدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف. الرابع الاتحاد في الفحل وفي - 00:35:22
فيه خلاف ايضا والمذهب الذي قطع به الجمهور انه يشترط وفي الحديث والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوظي رواه الدار قطني نعم اسناده ضعيف. والمراد بالفحل الجنس. والشرط ان تكون مرسلة بين الماشية - 00:35:42
لا يختص واحد بفحل سواء كان الفحول مشتركة او لاحدهما او مستعارة. الخامس الاتحاد في المشرب ويقال له المشرع بان تشرب الماشية من نهر او عين او بئر او حوض او مياه متعددة بحيث لا تقتص غنم احد بالمشرب من موضع - 00:36:02
دون غيره وقال في التتمة ويشترط ايضا الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي والموضع الذي تتنحى اليه اذا ليشرب غيرها معروف الشرطة هذي فيها خلاف هذي اهم شيء لا يكون المسرح واحد والمراح واحد - 00:36:22
والراعي واحد. نعم. قال عفا الله عنك واعلم انه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين واخر عشرين ولابد الحول هذا لا بد منه. نعم بعد. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واحسن اليك فصل واول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه - 00:36:42
ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه. نعم يصاب الذهب عشرون مثقالا. ويتعادل اربعة وثمانين غرام وكسر الجنيهات السعودية احدى عشر جنيه واربعة جنيه فيها ربع عشر ونصف مثقال. نعم. احسن الله اليك. ونصاب الورق مائتا درهم وفيه - 00:37:02
ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسابه. حساب الورق يعني الفضة وفيها العشر وخمسة دراهم. المئة اثنين ونصف والقاء الاوراق النقدية قائمة المقامة الان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم. الحلي المباح - 00:37:22
في زكاة وانما تجب الزكاة في الحلي المعد للاعارة او المعد للتجارة هذا ما ذهب اليه الجمهور والقول الثاني لاهل العلم ان الحلي فيه الزكاة ولو كان مستعملا وهو مذهب الامام ابي حنيفة اختاره سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين ان الحل فيه زكاة - 00:37:42
وكان الاستعمال اما اذا كان الحلي معد للبيع او للاجارة او كان محرما فلا تجب فيه الزكاة على كل حال. الخلاف في الحلي المعد ثعبان نعم جمهور على انه ليس فيه زكاة والقول الثاني انه فيه زكاة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ونصاب الزرع والثمار خمسة - 00:38:02
قدرها الف وستمائة رطل بالبغدادي وفيما زاد فبحسابه. نعم الزروع والثمار خمسة او سبعة الحبوب والثمار والوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جميع الثلاث مئة صاع - 00:38:22
والصاع اربع حفلات هلأ كل حفنة ملء اي كفها الرجل المتوسط هذا الصاع النبوي اربع حفلات كل حفلة كفها الرجل المتوسط وهي تعادل يعني ثلاثة كيلو واقل من ثلاثة الصاع اقل من ثلاثة كيلو - 00:38:40
لكن اذا جعل ثلاثة كيلو ويكون هذا احتياط فهذا نصاب الحبوب والثمار اذا بلغ عنده من الثمار صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النصاب فيخرج الزكاة - 00:38:58
ولا يشترط له حول الحبوب والثمار وانما يشترط لها آآ ان يطيب الثمر وان يشتد الحب فاذا فاذا ازهى التمر الثمر من بدأ فيه الطيب كان يحر العصفر لكان من - 00:39:11
من النخل ويسد العلب ويشتد الحب هذا هو وقت خروج الزكاة لقوله تعالى واتوا حقه وحصاده فلا يستطيع الحول في الحبوب والثمار وانما اشترط عليه ان يطيب وان يشتد النصاب لا لا تجب الزكاة الا اذا بلغ النصاب. والنصاب ثلاثة من الصاع. في صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:29
والواجب نصف العشر اذا كان يسقى عن طريق الوكايد استخراجه او الكهرباء استخراج الماء. فان كان يشرب بدون كلفة كان يشرب على المطر مثل ما يسمى البعض او يسرب بعروقه - 00:39:49
او سبع العيون السيح فهذا فيه العسر كامل لانه ليس فيه كلفة يقول النبي فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقى بذبح نصف العسر. حديث صحيح. فيما سقي في السماء او كان في العيون او كان عثريا على العشر - 00:40:09
وفيما سقى بالنظح نصف العشر نعم يعني يكون خمسة في المئة هنا والذهو فظة اثنين ونصف في المئة واذا كان بدون كلفة يكون فيه عشرة في المئة الزكاة عشرة في المئة نعم عشرة في المئة اذا كان لا يسقى وخمسة في المئة اذا كان يسقى. واما الذهب والفضة اثنين ونصف في المئة. نعم عفا الله عنك - 00:40:28
وفيها ان سقيت بماء السماء او او السيح العشر. وان سقيت بدواليب او غرب بدواليب قال عفا الله عنك او غرب نصف العشر او غرب او غرب نصف العشر. نعم الدواليب يعني - 00:40:53
التي يستخرج من وسطها الماء او غرب معروف الجلد جلد البعير يستخرج به الماء بحبال وينزل في البر ثم يخرج الماء. نعم. وكان الناس قديما اه يستخرجون الماء وسط الغرب قبل ان تجد البكاية. غروب - 00:41:09
الابل ولها حبال وتكون الابل تسني يعني تذهب من الى اخره ثم سينزل الغرب الماء ثم ترجع الابل مرة ثانية تسحب الغرب ليس هي الماء فاذا خرج الماء صب في مكان امام البئر - 00:41:29
يسبب العمى وهكذا تستمر في ذهابا وايابا بالذهاب ينزل الغرب في البئر والاياب مستخرج يصب في وهكذا ويكون هناك ساقي يمشي يمشي الماء ويجلس هكذا الساعة والساعتين والثلاث والاربع ساعة - 00:41:49
كانوا في الصباح وفي المساء واحيانا في اخر الليل ينزل يسمى الى الى عهد قريب في بنجس هكذا والبئر محفورة ويستخرج الماء بوسط الابل والابل هذا عليها الحبال المتصلة بالغرب. غرب جلد البعير كبير - 00:42:12
ويجلس الساعات الطويلة وكان الصبي احيانا يكون من اخر الليل يبقى ساعتين او ثلاث بدأ يستخرجون ويكون الصبي معها الصبي هذا العامل يسمى صبي يمشي مع الابل عشان شركة وحدة ما تسقي - 00:42:32
يمشي معها ذهابا وايابا مشيها. فيطول تطول عليه المدة بعض العمال ثم يبدأ يغني يبدأ يغني بفمه ويأتون الناس وينكرون عليه بعض الاخوان ويضربونه فكيف لو رأوا الان الموسيقى والاغاني الان اللي فيها الفتنة والشر. يمكن هو عليه يتعب من طول المدة - 00:42:49
ساعات طويلة يبدأ ولا ولا يعرف شيء من القرآن بفمه يغني غناء عادي. ولكن احيانا يكون له صوت مرتفع. يكون له صوت مرتفع واحيانا يكون لها قد يؤثر يأتي الاخوان اللي يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ينكرون عليه ويضربونه تغني - 00:43:11
نعم ولا وما يشترط ان يعدل البدع هذا عروض تجارة واتوا حقهم وحصاد اذا كان عندك في البيت نخلات عشر نخلات والسخرية تزكيه ولو في البيت مما يغلط في بعض الناس. بعض الناس يظن انه مزة كالنخيل الا اذا كانت في البستان. اما في البيت - 00:43:30
ما ما الزكى بعض العماير فيها في البيت عشرين عشرين نخلة ثلاثين نخلة اربعين نخلة ويغفلون عن الزكاة وبعض الناس يقولون اوزعها ولا ولا لازم تخرج الزكاة اخرج الزكاة ثم وزع الزكاة لابد منها واتهم حقه وما حصاده - 00:43:49
الحول ما يشترط في هذا فلا يشترط الحول ولا ولا العروض التجارة توزع وتخرس الامام ولي الامر يبعث يبعث العمال يخرصون خرص يخلصون البساتين كم مثلا يخلص مثلا هالبستان يقول لك هالبستان يأتي له مثلا - 00:44:05
خمسة الاف صاع ويترك الربع والثلث الربع او الثلث اترك لاهل لاهل النخل لما ينوبهم من الظيوف توزيع يترك الربع والثلث لا يخلص لاهل النخيل لحاجتهم للاكل وما ينوبهم من الظيوف ومن القادمين ومن المحتاجين ومن الفقراء يعطون فيترك لهم الربع والثلث والباقي يخلص عليهم ويخرج الزكاة نعم - 00:44:25
نعم تقدم اي نعم يقدر يقدر اذا يبست يعني كم تساوي؟ نعم. كم تساوي اذا يبست؟ نعم كان الخيبر فتح الخيبر جعلها النبي في يد اليهود لان الصحابة مشغولين بالجهاد - 00:44:51
وعاملهم عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر الاوزار ساقهم على النخيل وزارهم على فكان يرسل من يخرس فارسل بعض الصحابة يحرص على اليهود فارادوا ان يرشوه يعطوه رشوة حتى يخفف عنهم - 00:45:07
رشوة يعطوا الرشوة حتى فقال يا معشر يهود انكم لابغض الناس الي وابغض عندي من القردة والخنازير والنبي احب الناس الي ولا يكون بغظي لكم ولا حبي للنبي صلى الله عليه وسلم بان يحملني ان اجور فيكم. ما اخلص الا الا العدل - 00:45:23
ورد عليهم الرشوة قال بعضهم لبعض اليهود بهذا قامت السماوات والارض يعني بالعدل. العدل قامت السماوات والارض. قلت ابغض الناس في ابغض من القردة والخازن انتم والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:40
والمؤمنون احب الناس اليه وليس حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغظي لكم بان يحملني على ان اجور فيكم. او ان اخرس غير الحق. ما اقدر الا الحق اه اخت يقدر يقدرها وهي برؤوس النخل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنكم فصل وتقوم عروض التجارة عند الحول - 00:45:52
بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. هذا في عروض التجارة. تقوم عروض التجارة عند تمام الحول فيما اشترت به يعني اذا لم اذا فلما تزد قيمتها اذا لم يعلم - 00:46:11
انها ربحت تقوم برأس المال بما اشتريت به لان هذا هو الاصل اذا كان عنده اراضي او سلع او مثلا سيارات او انسان صاحب عنده قطع غيارات تبقى سنة تبقى سنة عنده - 00:46:26
فانه اذا تم الحول يقدرها بما تساوي قيمتها عند تمام الحول فان كان فان كانت لم تتغير قيمتها او لا يعلم كم ربحت ولا يعلم ان هناك شيء من الربح يقومها بما اشترت به لان الاصل رأس المال - 00:46:42
الاصل رأس المال فان علم انها ربحت يقومها بما بما تساوي عند تمام الحول هذي عروض تجارة ولا تجب الزكاة فيها الا بشرطين. الشرط الاول ان ينويها للتجارة بعد ملكها - 00:47:00
ان يملكها بفعله ثانيا ينويها للتجارة ثالثا ان يحول عليه الحول لما جاء في الحديث ان الذي امر بان تخرج الزكاة مما يعد الحول يملكها بفعله بنية التجارة ويحل عليها الحول - 00:47:18
نعم للجمهور على انها تخرج من النقدين وذهب الامام ابو حنيفة البخاري في الصحيح الى انه لا بأس ان يخرج من العروض فيعني بشرطين ان يكون هذا ان يكون هذا انفع للفقير - 00:47:33
ان يكون هذا انفع للفقير وان لا يكون عند عنده شيء اخر مثل ما اعلم قصة معاذ رضي الله عنه لما كان في اليمن قال اعطوني من لبيس ما يلبس - 00:47:52
ارفق بكم وانفع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارها البخاري في صحيحه مذهب الامام ابو حنيفة ليخرج منها لكن ما هو يخرج منه بشروط اذا كان الانفع للفقير والحجم اشغاله اما انك تأتي الان تعطيه مواد غذائية وتراكبها عند الفقير يفسد ويخرب وما هو بحاجة بحاجة الى نقود يشتري مثلا ثياب لاولاده - 00:48:06
نشتري مثلا فاطعام اخر تروح تجيب المواد الغذائية تجمع عنده مثلا الارز او تجمع عنده مثلا وهو ما هو بحاجة تكدس عنده وهو مو محتاج له او تجيب ملابس وتكدس بملابسه بحاجة الى اشياء الى مواد غذائية او الى الى مثلا ما يحتاجه اولاده من الثياب - 00:48:27
الثياب والملابس والحذاء والادوات المدرسية الى غير ذلك اه لابد يعني ما ليس لكل احد هذا ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انها تخرج الى النقدين من النقدين تراها هذا اللي عليه الفتح وعليه العمل نعم ها؟ اي نعم كذلك بعضهم ما يخرج منها ولا يحتاجها الفقيد فلابد نعم اذا ما هو بانت اللي تنظر اللي ينظر - 00:48:48
وراح ازعل من العوام ينظرون ما يظرون هذا اذا وجدت مثلا بعض الحالة نظر اهل العلم واهل بصيرة نعم اما انت نظرت قاصر اذا فتحنا الباب هذا صار كل واحد يقول انا ارى ان الحاجة ماس ويروح - 00:49:12
الاطعمة عند الفقير ولا اه الاقمشة ويقول انا خلاص اطلعها الحاجة معصية. نعم. احسن الله اليك. وما استخرج من معادن الذهب فضة يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم. يستخرج من المعدن من المعادن يخرج منه بعشر في الحال لانه اتى بغير بغير تعب - 00:49:27
بكلفة نعم ايش؟ ومستخرج نعم قال احسن الله اليك وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه يخرج منه ربع العشر في الحال. نعم ولانه اتاه بغير كلفة وبغير مشقة استخرجه ولا يوكل عن طريق البيع ولا الشراء نعم احسن الله اليك وما يوجد من الركاز ففيه الخمس نعم - 00:49:47
هو دفن الجاهلية ما يوجد دفن الجاهلية وعليه علامات على الجاهلية فان فيه الخبس في الحال يخرج الخبس فاذا فاذا اخرج فاذا وجد ما يعادل خمس يخرج مئة. اما اذا كان عليه علامات اهل الاسلام فليس فليس من النكاز وانما هذا يعتبر لقطا - 00:50:07
الركاز موجود في دفن الجاهلية نعم. احسن الله اليك. وش قال عليش المعادن الشاله؟ قال عفا الله عنك على وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال قال عفا الله عنك المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو اسم للمكان الذي خلق الله فيه الجواهر من الذهب والفضة - 00:50:23
والحديد والنحاس ونحو ذلك. وسمي بذلك لاقامة ما انبته الله فيه. تقول عدن بالمعدن اذا اقام به ومنه عدن قال النووي وقد اجتمعت الامة على وجوب الزكاة في المعدن ولا زكاة في المعدن الا في الذهب والفضة - 00:50:43
هذا هو المذهب الذي قطع به الاصحاب وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه. كالحديد والرصاص والنحاس. نعم. فاذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة ويشترط النصاب دون الحول. اما النصاب فلعموم الادلة - 00:51:03
ووجه عدم وجوب الحول ان وجوبه في غير المعدن لاجل تكامل النماء. والمستخرج من المعدن نما في نفسه اشبه الثمار والزروع ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما او مباح وجبت عليهما الزكاة على الاصح - 00:51:23
زكاة المعدن ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي في الرقة ربع العشر قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس؟ الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس رواه الشيخان. في هذا - 00:51:43