وفي الركاز الخمس رواه الشيخانص في هذا. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه بلا خلاف وقال الماوردي بالاجماع لان الحول يراد يراد للاستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه - 00:00:00
طيب ما يوجد عليه علامة الاسلام هذا اذا كان عليه علامة الجاهلية وجد كنز وعليه علامة الجاهلية هذا هذا الركاز اما وجد عليه مثل هذا الاسلام فهذا لقطة يعتبر يعامل ما تعرض لها الشارع - 00:00:20
طيب بعده قال عفوا فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم صلي اما بعد فغفر الله لك - 00:00:36
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب الاسلام وغرور الشمس من اخر يوم من رمضان قال ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم - 00:00:56
تزكي عن نفسه الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الفصل في زكاة الفطر وهي الزكاة التي يدفعها الانسان عن نفسه - 00:01:16
في اخر شهر رمظان اضيفت الى الفطر لانها في اخر الصيام وبعدها يكون الفطر. تجد بثلاث شروط الاسلام فالكافر ليس عليه زكاة الفطر. لانها لا تصح بل يؤمر بالتوحيد والاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والصيام وزكاة الفطر. اولا ان يكون ايش؟ ان يكون مسلما. والثاني ان - 00:01:26
يكون ايش؟ غروب الشمس. اه غروب الشمس ليلة العيد. فاذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان وجبت. استقرت في الذمة. والثالثة ان يكون عنده قوت ان يكون عنده صاع عن نفسه يكون عنده صاع زائد عن نفقة نفسه واهله - 00:01:48
فيخرج عن نفسه فان زاد عنه صاع اخر اخرج عن اولاده واهله ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين قبل وجوبها لكنها تجب بغروب الشمس بغروب الشمس فاذا ولد له ولد - 00:02:05
بعد غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة وان كان قبل فان عليه ان يزكي عنه زكاة الفطر داود له ولد قبل غروب الشمس فان ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب عليه زكاته لكنها تسحب لانه كان جنينا قبل ذلك تستحب اخراجها عن الجنين ولا تجب. نعم. عفا الله عنك - 00:02:22
الا ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. نعم هنا فقط اذا كان له والدين ينفق عليهم يخرج الزكاة عنهم. كان له زوجة يخرج الزكاة عنها. اولاد يخرج زكاة نعم - 00:02:39
الارقاء يخرج الزكاة عنهم. اما الخدم غير الارقة فهؤلاء في تفصيل. ان كانوا ان كان الخادم عنده مدة الشهر وينفق عليه فتجب عليه زكاة زكاة الفطر اما اذا كان لا ينفق عليه فليس عليه زكاة - 00:02:59
فليخرج النفس الزكاة. اذا كان عنده رقيق كافر فلا يجب عليه زكاته داود يكون مسلم. نعم. عفا الله عنك. قال فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراقي. نعم. يخرج - 00:03:15
صاع عن نفسه وعن كل واحد من افراد اسرته صاع. والصاع قدرهما بالارض العراقية واربع حفلات. اربع حفلات كل حفلة الرجل المتوسط اليدين. فاذا اربع حفلات هذا هو الصاع. هو الصاع النبوي نعم - 00:03:31
يزيد عليه بعض الشيء الانصار يعتبر بالكيلو هو ما يقارب ثلاثة كيلو وايضا ثلاثة كيلو تزيد على الصاع قليلا. نعم احسن الله اليك. قال فصل وتدفع الزكاة الى الاصناف في الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين - 00:03:48
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم هو الزكاة الذي تدفع عنه الزكاة كما تصنعه. ذكره الله تعالى في كتابه قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. ولما جاء من يسأل - 00:04:11
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جزأها بنفسه ثمانية اجزاء ولم يكلها الى نبي ولا غيره. فان كنت من اهلها اعطيتك ثلاث اصناف نص الله عليهم. علموا الصدقة المراد بالصدقات من الزكاة. الصدقة الواجبة. الصدقة الصدقة الواجبة وهي الزكاة. وصدقة مستحبة وهي ما - 00:04:31
ما ما سوى الزكاة للفقراء الفقير بدأ الله به باشد حاجة ثم المسكين هو الثاني واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر واذا اجتمعا صار فقير اشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم. او يجد اقل من نصف الكفاية. والمراد - 00:04:51
الكفاية كفاية لمدة سنة اكل نفقة وكسوة وسكنى وقيل لمدة سنة لان الزكاة من السنة الى السنة فيعطى ما يكفيه لمدة سنة حتى تأتي الزكاة الاخرى نفقه كسوة سكنى والثاني المسكين - 00:05:08
واحسن حال من الفقير وهو الذي يجد نصف الكفاية الا انه لا يجد كفاية تامة يجد ثلاث اربع الكفاية فيعطى ما يكمل نفقته وثلاثة وحفاظها ليجبون الزكاة ويحفظونها ويكتبونها بقدر عمالتهم. رابع المؤلفة قلوبهم وهم طائفتان مسلمون ضعفاء - 00:05:24
ايمان مسلمون ضعيف ايمانهم فيعطون من الزكاة ما يقوي ايمانهم. ايمانهم دخلوا في الاسلام من جديد فيعطون ما يقوي ايمانهم. والثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون من الزكاة لدفع شرهم عن المسلمين المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب في الرقاب اعتق الرقاب اعتق الرقاب من - 00:05:44
من الزكاة يشتري عبد او يعتقه او يعين في اداء كتابة المكاتب يسدد بقية دينه وكذلك ايضا الاسير عند الكفار وفك من الزكاة وفي الرقاب والغارمين والغانمين الغارمون نوعان غارم لنفسه هو الذي يستدين - 00:06:04
لينفق على نفسه واهله ويكسوهم فهذا يعطى ما يسدد ليلة. والثاني غانم للاصلاح الاصلاح ذات البين وهم الذين يصلحون بين الناس الذي يصلح به الناس حينما تقع خصومة بين بعض القبائل او بعض الافراد فيأتي بعض المصلحين المحسنين ويصلح بينهم ويتحمل في ذمته دينا - 00:06:23
يقول اصلح وانت تعطيك فلان هذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف حتى تهدأ الاحوال وتزول الشحناء والبغضاء فاذا تحمل في ذمته هذه الديون فانه يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل الخير ولو كان غنيا ولو كان غني يعطى من الزكاة ما يسد دينه لان هذا لمصلحته - 00:06:43
لاصلاح ذات البين والغانمين وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة اذا لم يكن لهم رواتب مثل بعد فان كان لهم رواتب يكتفون براتبه - 00:07:03
وكذلك ايضا يشترى به عتاد وسلاح ودواب والان بسياراتهم دراعاتهم يشترط في كل وقت ما يحتاجه ما يحتاجه في قتال الكفار وفي سبيله. والصمد خاص بالجهاد في سبيل الله. ومن العلماء من توسع في سبيل الله وادخل فيه كل شيء. وهذا ضعيف وهذا في سبيل الله - 00:07:16
جميع اعمال الخير ادخل في المساجد وطباعة الكتب وطباعة المصاحف وحلقة عام لكن هذا قول ضعيف مرجوح لو كان لو فتح هذا الباب معناه ما صار الثمن صار كم وجوه البر كلها داخله في سبيل الله؟ على هذا القول. الصبر الخاص بالجهاد في سبيل الله. بالجهاد والمجاهدين. اشترى اسلحة وعتاد - 00:07:40
سلاح وينفق على اسر اه الشهداء ايضا منه نعم ليه كيف ما تكفي يعطى من الاخر مخرج اخر يعطيه الاخر والاخر حتى يعطى حتى يعطى ما يكفيه. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد - 00:08:02
منهم نعم والثامن ابن السبيل ابن السبيل ابن الطريق هو المسافر الذي انقطع في سفره وليس عنده ما يوصله الى بلده فيعطى ما يفصله الى بلده من الزكاة ولو كان غنيا في بلده - 00:08:22
هذي ثمة اصناف لا تزرع الزكاة الى غيرهم فلا تدفع الزكاة الى المساجد ولا ولا مشاريع الخيرية الاخرى بل ينفق على المسائل الاخرى والمساجد من صدقة من التبرعات وصارت التطوع نعم - 00:08:39
ما في وصفات واحدة لو طبعك فيه يعطى يعطى ما يسدد ليله ويعطى ما يفصله الى بلده. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد منهم. نعم. او الى قال وتدفع الزكاة - 00:08:53
الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله. نعم. او الى من يوجد منهم. نعم. ما يشترط ان تدفع الى الثمانية كلهم في وقت واحد. فاذا دفع الى الثمانية حسنة وان دفع الى من يوجد منهم كذلك اذا وجد من الفقراء والمساكين دفع عنه اذا وجد آآ مثلا المؤلفة قلوبهم يدفع وهكذا نعم احسن الله اليك - 00:09:08
قال عفا الله عنك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. ايش؟ قال احسن الله اليك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. الا العامل؟ وهذا فيه نظر. يعني يقول اقل شيء تعطي ثلاثة في وقت واحد الزكاة ما تعطيها واحد. والصوم انه - 00:09:28
اوكي لو دفعت الى واحد كفى الى الفقير وهذا كان المؤلف يقول يعطيه الله اعطيه ثلاثة الفقراء والمساكين والعاملين لا يقتصر على الاقل من ثلاثة نعم احسن الله اليك قال وخمسة - 00:09:48
لا يجوز دفعها اليهم. هم. الغني بمال او كسب. نعم. هؤلاء الخمسة لا يعطون للسماع. الغني بماله او بكسبه. الغني مال ما يكفي يكفيه هذا لا يخدم الزكاة فان اخذها فهي حرام عليه. صحة يأكلها - 00:09:58
الثاني غني بمن ينفق عليه. ومو بغني بنفسه لكن هناك من ينفق عليه. كالوالد الذي له ولد ينفق عليه فانه لا يطوع الزكاة. نعم نعم يعطى للزكاة وتطالب وفقير. نعم. احسن الله اليك. قال والعبد. نعم والعبد كذلك فيعطى من الزكاة لانه - 00:10:14
لان السيدة موسى بالنفقة عليه. نعم. احسن الله اليك. وبنو هاشم وبنو المطلب. نعم بنو هاشم بن المطلب لا يعطون لانها اوساخ الناس. يقول النبي صلى الله الصدقة لمحمد وال محمد. انما هي اوساخ الناس. نعم. احسن الله اليك. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم - 00:10:34
بسهم الفقراء او المساكين. نعم. يلتزم والانسان نفقته فلا يعطون ولو كان فقيرا الانسان عنده زوجة ما تعطى الزوجة من الزكاة لانها يجب على الزوجة ان ينفق عليها وكذلك الانسان عنده والدة - 00:10:54
او والد لكن الولد يزم بالنفقة عليه فلا يعطونه من الزكاة ما يعطونه من الزكاة ما دام ايش بل لهم من ينفق عليهم الغني بماله او الغني بكسبه او من تلزمه نفقته. نعم - 00:11:07
اسم الفقراء؟ وش فيه نعم ايش العبارة عن ايه عبارة عن ومن تلزم المزكى نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. سهمك الذكر. قال الشعري حفظه الله عنك. ايه - 00:11:24
وقوله بسهم الفقراء او المساكين يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم. ليس العبارة عد تدفع ايه؟ قال عفا الله عنك وقوله بسهم الفقراء او المساكين. هم. يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم - 00:11:39
طيب المتن والمتن يعفو عنك وما تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. نعم بسهم احسن بسهم مو باسم بسبب الفقراء والمساكين من تزمه نفقته ما يعطى - 00:11:59
لانه كان فقير فاذا كان الانسان له من ينفق عليه فلا يعطى ولا يقال هذا فقير مسكين نعطيه لانه ما عنده شيء نقول لانه لانه استغنى بمن ينفق عليه لكن يعطى بسهم اخر - 00:12:15
لو صار هذا هذا الذي له من ينفق عليه صار من العاملين عليها يعطى من اجل عمالته او صار من المؤلفة قلوبهم يعطى لكن ما يعطى بسهم الفقراء والمساكين الا ويستغني من ينفقوا عليه. نعم. احسن الله اليك. قال والكافر نعم. والكافر لا تدفع اليه الزكاة - 00:12:29
لان الزكاة انما تدفع الى المسلم نعم. احسن الله اليك. قال كتاب الصيام. نعم. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الصيام هو الامساك عن المفطرات الاكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات بنية - 00:12:47
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والصيام في اللغة الامساك ولقوله تعالى فاذا امسك عن الكلام سمى صاع في اللغة. قال تعالى عن مرء اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عسيا - 00:13:02
نظرة ان تسكت ومنه قال خير صائبة خير صيام وغيره خير صيام اذا كانت واقفة مادة مادة كلمة تدل على السكوت واما شرعا فهو الامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لابد من هذا بالنية امساك بنية من شخص - 00:13:18
مخصوص على اشعة مخصوصة في وقت مخصوص. من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف القادر. لا بد يكون من نية عن اشياء مخصوصة وهو في وقت مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل - 00:13:44
نعم شرط وجوب الصيام ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل فالكافر لا يجب عليه الصيام بمعنى انه لا يصح منه هذا كفره لكنه يوم القيامة يعذب على ترك الصيام وعلى الصلاة على ترك التوحيد الاسلام والبلوغ كذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم. والعقل غير العاقل لا يجب عليه الصوم. اسلام والبلوغ والعقل - 00:14:04
العباس قال هو في نسخة عفى عنك والقدرة على الصوم. نعم. هذا نعم. والقدرة على الصوم لابد منها. وكذلك ايضا اه وعدم وعدم السفر للمسافر لا يجب عليه الصوم. وان لا يكون مسافرا فتكون كم الشروط؟ خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة ايش؟ والاقامة - 00:14:24
نعم والاقامة والصحة ان لا يكون مريضا نعم احسن الله اليك نقول ستة نعم وقد تزيد نعم عفا الله عنك وفرائض الصوم خمسة النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. ايش؟ والشروط ايش والشروط؟ قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة - 00:14:44
والبلوغ والعقل قال وفرائض الصوم خمسة اشياء النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. اه هذي الشرائط الوجوب شرح سائط الوجوب هذه الخمسة النية لابد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما العمر باليد فانما لكل ما لوا. فلو امسك عن الطعام والشراب - 00:15:04
من طلوع الفجر ولكن لو لم ينوي الصوم ما صار صائما كما انه ينبغي استصحاب النية من اول العبادة الى اخرها فان نوى قطع الصيام انقطع بطل الصوم ولو لم يأكل ولم يشرب - 00:15:28
هذا في صوم ايش الفريضة اما صوم النفل فاذا هو قاطع ثم استمر صح لكن النية اللي تردد فيها اللي قطع فيها الصوم اذا لم يكن اكل او شرب له ان يعود الى الصوم مرة ثانية - 00:15:42
مثل لو اصبح اصبح في الضحى وهو لم يحاسب المفطرات ثم لوصاه من الضحى صح نفذ ويكثر لهم الاجر من نيته مشروع ديك الشرايط وفرائض الوضوء عفا الله عنك خمسة اشياء فرائض الصيام. نعم. النية. نعم النية لابد منها. نعم. انما الاعمال بالنيات. نعم - 00:15:56
احسن الله اليك. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. لا ليس كالمفطرات لا بد منها. حتى يكون صائم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتعمد القيء عندكم الاعمال الثالثة تعمد القلب وتعمد القيء نعم وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار عدم المعرفة تعمد عندك والجماع - 00:16:15
ها؟ والجماع ايضا هذا شرط وعدم ايش معرفة؟ وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. يعني الجهل هذا في مفسدات الصوم ومنها القيء هنا ايش؟ فرائض هنا قال عفا الله عنكم فرائض الصوم خمسة اشياء. نعم. النية. نعم. والامساك عن الاكل والشرب والجماع - 00:16:35
نعم. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. لا ما تعمد ما يأتي هنا تعمد قيم المفطرات العنوان ايش؟ العنوان هو فرائض الصوم خمسة اشياء. هذي فرائض هذي واجبات. ها؟ واجبات وتعمد القيء هذا من المفطرات. وفرائض ايش؟ الصوم - 00:17:01
مساعد وفرائض الصوم احسن الله اليك خمسة اشياء. نعم. قال النية عفا الله عنك. يجب عليها نووي هذا واحد. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. الامساك عن الاكل واجب والانساك عن الشرب والانساك عن الجماع. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء. لعلها الامساك عن تعمد القيء يحمل على هذا نعم - 00:17:21
من استقاه فيقضي طيب مو كذا اذا اعتبر الامساك على صارت نعم عفوا قال وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. نعم. اذا اذا المعرفة طرف النار يكون هذا عذر له بان اكل وشرب وهو لم يعلم اذا لم يعلم واستمر على جهله صومه صحيح لا يصل بقاء الليل اما اذا تبين انه اكل بعض - 00:17:40
بعد الفجر فانه يقضي عند جمهور العلماء واختار شيخ الاسلام انه لا يقضي نعم والقول الثاني انها كل يوم يحتاج الى نية يكون اليوم عبادة مستقلة لكن معنى النية اذا - 00:18:03
قاظي الانسان في اخر الليل سحر هذه النية يحتاج التلفظ به نعم احسن الله اليك والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء ما وصل عمدا الى في والذي يفطر به الصائم والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء نعم ما وصل عمدا الى الجوف او الرأس او الحقنة من احد السبيلين - 00:18:15
وهذا فيه نظر ووصل الى الجوف هذا قال وكذلك الحقنة ذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققين الى انه لا يفطر ما وصل الى الجوف اذا كان عن طريق الابر او الحقنة لانه ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب - 00:18:35
نعم كيف وصلوا نعم والشيخ الاسلام يرانا حتى ولو عبدا الابر ما لم تكن مغذية وكذلك التحميلة يكون من الاسفل نعم القيء عامدا نعم والقيء عامدا يعني هذا من المفطرات اذا اذا تعمد القيء افطر لحديث من استطاع عبدا فليقضي ومن ذرعه - 00:18:50
لا شيء عليه. نعم. والوطء في الفرج. نعم. الوطء الجماع هذا يفسد الصوم وعليه الكفارة المغلظة. يعتق رقبة فان لم يجد صام الشهرين متبعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. نعم. والانزال عن مباشرة. نعم. فاذا انزل بسبب مباشرة فانه يفطر. لقول الله - 00:19:13
قال في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. وهذه من الشهوة التي يدعها الصائم من اجل الله. نعم. والحيض والنفاس؟ نعم الحيض والنفاس اخرجه رأى الحيض يوم الحيض او دم النفاس وطل صومها ولو قبل المغرب بلحظة واحدة. نعم. والنفاس والجنون والردة. نعم والجنون والعياذ - 00:19:33
لانه زال عقله فلا فيكون فلا يكون مكللا وكذلك المرتد لانه خرج عن الاسلام لكن ولا قتل. نعم ها اذا ظهرت قبل المغرب تمسك وتقطيعه. قال والردة عفا الله عنك؟ لا والردة والعياذ بالله. اذا صد عن دينه وطلع صومه. وبطل وضوءه لو كان متوضئ ثم - 00:19:53
نواقض الاسلام سب الله وسب الرسول بطل وضوءه. يقول تعالى ومن يرتد منكم عدلي فيغوت فهو كافر فاولئك هذا في حطوط الاعمال قال تعالى لئن اشتكت لا يحبطن عملك فمن وقع في الشرك هذا والعياذ بالله بطل صومه بطل وضوءه اذا كان متوضأ يعيد الوضوء بطل صومه يقضي هذا هذا اليوم اذا تاب نسأل الله السلامة والعافية. نعم - 00:20:20
لا الاقسام ما هو بواجب حطه حتى الكافر الاصلي مستحب. جمع الغفير في مكة ولا معروف النبي صلى بالاغتسال نعيا وفتحنا عفا الله قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام - 00:20:41
ابو ايش؟ قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. ثلاثة اشهر. نعم. تعجيل الفطر. نعم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي احب عبادي الي يعجلهم فطرا لحديث ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وتأخير السحور كذلك تأخير السحور هذا - 00:20:57
في فضيلة واذا كان الصحابة يؤخرون سئل سيد عن اه كبر الاذان وبين وبين الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. ترك الهجر من الكلام - 00:21:13
هذا ايضا مستحب يترك الهجر الكلام الذي لا يليق ها هو من الفحش وغيره نعم نعم احسن الله اليك ولعل ترك الهجري من الكلام اعد احد ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. كلام الفاحش - 00:21:31
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويحرم صيام خمسة ايام. نعم. العيدين وايام التشريق الثلاثة عامدا. نعم في السنة التي يحرم صومها في السنة خمسة ايام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة بعد عيد الاضحى - 00:21:53
قوسين يذبح صومها اما يوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر هذا حرام بالاتفاق بدون استثناء. واما ايام التشريق فانه يستثنى الحاج الذي لم يجد الهدي فانه ولم يصمها قبل يوم العيد فانه يصومها يوم التشريق - 00:22:13
نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويكره صوم يوم الشك الا ان يوافق عادة له او يصله بما قبله. نعم شك هو اليوم الاخير من شعبان او الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصومه صوما فليصمه - 00:22:31
من كان له عادة استثناه الرسول كعادة يصوم الاثنين والخميس ثم صام من اجل عادته فلا يمنع او كان مواصلا للصيام من اول الشهر فلا يبلغ اما انسان يريد ان يبدأ بعد النصف حتى بعد النصف من شعبان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. من العلماء ائمة صححوا واما ينصحوا لكن معناه - 00:22:51
انه ان من لم يصم من اول الشهر ثم يريد ان يصوم بعد النصف فلا يصوم ويكون معناه مثل معنى الحديث اذا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين نعم. قال عفا الله عنك ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم فعليه القضاء والكفارة ويبطل صومه. نعم - 00:23:13
كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذا ايش؟ هذه الكفارة الكفارة اعد ايش؟ قال ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم. هذه القضاء اليوم لما جاء في بعض الروايات حديث ابي داود وصم يوم مكانة - 00:23:34
قال بعضهم الا انها شاذة لان لا اعرض عنها الشيخ عادل وعن الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام يصلي متتبعين فان لم يستطع اعطاه ستين مسكينا. نعم. قال - 00:23:54
الكفارة عتق رقبة مؤمنة. نعم. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم هذه هي الكفارة نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومن مات وعليه صوم اطعم عنه لكل يوم مد. نعم. من مات وعليه صوم اطعم عنه عن كل يوم ايش؟ مد. مد - 00:24:04
اه الاقرب بدان نصف ساعة كيلو ونص من قوت البلد. لكن بعظ العلماء قال انه ان عليه مد يعني ربع الصاع اذا كان من من البر ان كان من غيره كالحنابلة يرون هذا. وان كان من غير الحبوب فانه يدفع كامل. يدفع الى ايش؟ كفارة كاملة. نصف ساعة. والصوم انها ثلث عن - 00:24:24
مطلقة سواء من الحب او من غيره. نعم وهو حي موجود امبلى من مات وعليه الصيام وصام عنه العبارة ايش اعد؟ العبارة في العنكبوت ومن مات وعليه صوم اطعم عنه - 00:24:44
كل يوم مد لا الصوت او نصف ساعة هذا الى اذا لم يرد الولي الصوم فان اراد ان يصوم فان يصم عنه لقول النبي في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة - 00:24:57
من بات وعليه الصيام صام عنه وليا الاسفل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم قضاء رمضان فاذا مات الميت وعليه ايام ولم يقضها ولم ولم يؤخرها اه يعني اه صارت عليه هذه الايام لانه تمكن من قضائها ولم يقضها. اما اذا لم يتمكن استمر به السفر او المرض فلا فليس عليه قضاء. لان ما وجب - 00:25:07
عليه. نعم. عفا الله عنك والشيخ الفاني والشيخ الفاني ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش والشيخ ايش؟ والشيخ خلفان ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش؟ هذا العبارة؟ العبارة عفا الله عنك. والشيخ الفاني. نعم. ان عجز - 00:25:29
للصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. نعم الشيخ الفاني اذا كان عقله معه كبير السن ولكن عقله معه ولا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين نصف ساعة لكن العلماء اخذوا بقول معاوية لما جاءت - 00:25:49
رضي الله عنه لا على السمرة والحنطة قال ارى ان الود من السمرة يكفي عم الدين فاخذ الناس به فصاروا يطعمون بربع الصاع وكذلك في زكاة الفطر صاروا يطعمون نصف الصاع - 00:26:07
قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى ما اخذ بقول معاوية والصواب انه ان البر والغير سواء تلك زكاة الفطر صاع والكفارات انصاع والدين. فالشيخ الفاني كبير السن اذا كان عقله معه - 00:26:22
وهو لا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين. وقد اطعم انس بن مالك لما تقدمت به السن في اخر حياته سنة او سنتين اما اذا كان ليس معه عقل خرف هذا ما عليه. ما عليه صيام ولا صلاة له - 00:26:39
ولا يطعن نعم قال احسن الله اليك والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما افطرتا وعليهما قضاء او خافتا على ولديهما افطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدا نعم الحاضر المرضع اذا خفت على انفسهما فقط فهو بمنزلة المريض. تفطرا وتقضي عنه. اما اذا خفتا على الولد وحده او على - 00:26:53
السباع على الولد فانهما تقظيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. وجاء هذا في حديث رواه ابو داوود في هذا المعنى ان الحال والمرضع اذا خفت فعليها كذا واذا انتهى عليها كذا. وقال - 00:27:21
من العلم انه لا يجب عليهم مطلقا لا يجب الا القضاء هو قول قوي الحمل المرضع سواء حافظ على نفسه او على الولد فيجب عليه القضاء نعم احسن الله اليك نعم قال - 00:27:33
والله اذا اخرج احتياط واذا كان فقير يبقى عنده شيء فلا يجب عليه شيء. نعم. احسن الله اليك. والمريض والمسافر سفرا طويلا فيفطران ويقظيان نعم المسافر سفرت تقصر فيه الصلاة وهي مقدار يومين بالمحملة وهي ما يقارب الثمانين او اربعة وثمانين كيلو له الفطر وكذلك المريض ايضا لقوله تعالى - 00:27:43
فمن كان مريضا او على سفر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى. والورد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة والمراد بالمرض المرض الذي يشق معه الصوم - 00:28:03
او يخشى زيادة المرض او تأخر برأه. اما المريض الخفيف فهذا صداع خفيف. وجع خفيف هذا لا ليس له نفطا نعم بسبب المعصية جمهور العلماء على انه لا يترخص. وقال اخرون يترخص - 00:28:14
عليه اثم المعصية ولكن اذا ترخص نعم والله قول يعني بان العاصي يفطر قول قوي يفطر لان لانه مسافر الان والمعصية شيء اخر فلا يجمع له بين بين الامرين بين الاثم وبين وبين المنع - 00:28:31
ولعل القول مثلا بجواز الفطر مع ان هذا دعوة الله لها الى التوبة نعم هذا يعامل بنقيض قصده يسافر لا لغرض ما له غرض الا يسافر لاجل ان يفطر هذا يعاود بنقيض قصده سافر ليفطر ما له اي حاجة ولا غرض السفر قيل للاعرابي ان - 00:28:50
ترى رمظان قادم قال والله لاقطعنه بالاسفار. هؤلاء جفاة واشد من هذا الذين يسافرون عن بلاد الاسلام اذا اقبل سافروا الى بلاد اوروبا والى بلاد الغرب حتى لا يرون المسلمين ولا يصومون مع المسلمين ولا يصلون اعوذ بالله نعم عفا الله عنك فصل الاعتكاف - 00:29:14
مستحب. نعم. وله شرطان النية واللبث في المسجد. نعم. الاعتكاف مستحب. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة الاعتكاف معناها لزوم الشيء. لزوم المسجد في وقت محدد بنية الطاعة. وهو يجب بالنذر. اذا نذر ان يعتكف ويجب عليه - 00:29:34
فان لم ينذر فان الاعتكاف مستحب. ايش؟ الاعتياد. احسن الله اليك. احسن الله اليك. الاعتكاف مستحب وله شرطان. نعم النية واللبث في المسجد. نعم. له الشيطان؟ النية في المسجد وهو مستحب. وهو من السنن المهجورة. لا الا قلة من الناس - 00:29:54
العلماء في المدة مدة الاعتكاف فذهب الجمهور الى ان اقله يوم ولا بد فيه من الصوم هو اقل ما الصوم يكون يوم فلابد ان يكون صائما ولابد ان تكون المدة يعني اقلها يوم يصوم فيه. يومين او ثلاثة او اربعة حسن. ولابد ان يكون الاعتكاف في مسجد الجامع - 00:30:14
حتى لا يضطر الى الخروج الجمعة. اذا كان اذا كان تأتي الجمعة في وقت في وقت اعتكافه. وقال اخر من العلم ليس هناك حد محدد بل يجوز ان يعتكف ولو ساعة او ساعتين. اذا خلصت من الاعتكاف كتب له اجر المعتكف ولو ساعة وساعتين. ولو يشترط ان يكون صائما. واستدلوا بحديث - 00:30:36
بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني لا اردت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال او في بلاده كل ليلة في صيام فدل - 00:30:56
على ان انه لا يشترط الصيام والمسألة فيها خلاف عائشة وجماعة الى انه اه اشترط الصوم او يشترط ان يكون في مسجد جامع نعم احسن الله اليك. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا لحاجة - 00:31:06
او عذر من حيض او نفاس او مرض لا يمكن المقام معه. ايه ولا يخرج ايش؟ ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف الارتكاف المنذور يعني الواجب اللي نذره يجب عليه نفي به. لقول النبي من اطاع من نذر الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فاذا - 00:31:23
طاعة فانه يجب على ان يفي به وليس له ان يخرج واذا ابطله فانه يقضيه ما يبطله الخروج اذا خرج من غير حاجة بطل. وكذلك الجماع. قوله تعالى يبطل الاعتكاف. يقول تعالى ولا تباشروهن وتعاتبوهن في المساجد - 00:31:43
لكن نخرج لحاجة الانسان للبول والغائط والاكل والشرب اذا كان ما عنده احد يأتيني بطعامه فان كان عنده احد يأتي بطعامه فلا يخرج. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا - 00:31:59
لحاجة الانسان. نعم. او عذر من حيض او نفاس او مرض. نعم. لا يمكن المقام معه. نعم. الحائض اذا حاضت وهي معتكفة المسجد يجب عليها ان تخرج وكذلك النفساء لا تمكن في المسجد - 00:32:12
حيض النفساء وايش او او مرض عفوا عنك؟ نعم وكذلك المريض مرض يعني اشتد به المرض فله ان يخرج في هذه الحالة لكن اذا كان نذرا نذر الاعتكاف فانه يقضي يقضي ذلك - 00:32:28
ذلك اليوم او يقضي الايام التي خرج فيها نعم عفا الله عنك قال ويبطل بالوطء نعم يبطل الاعتكاف بالوطء يقول تعالى ولا تبشروهن اذا وطأ زوجته والاعتكاف. نعم. عفا الله عنك. قال كتاب الحج بركة - 00:32:42
تقول عائشة السنة للمعتكف ان لا يعدم رضاه ولا اجازة الا اذا اشترطه. يشترط في ابتداء الاعتكاف انه يزور المريض او فلا بأس. فله شرطه وان لم يشترط فلا يخرج. نعم - 00:32:58
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الحج قال - 00:33:08
وشرائط وجوب الحج سبعة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وامكان السير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. الحج في اللغة - 00:33:28
القصد وشرعا قصد مكة لاداء مناسك الحج. او قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لعمل مخصوص قال ذكر شروطه سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية ذكروا الزاد والراحلة وايش؟ وامن الطريق - 00:33:48
وان كان السير والصوب انها ترجع الى الثالثة الاخيرة ترجع الى واحد وهي القدرة الاستطاعة ان كان الزاد والراحة وتهيئة فريق كل هذا داخل القدرة كما ذكر خمسة الاسلام وضد الكفر فالكافر لا يؤمر بالحج لانه لا يصح منه ولكنه - 00:34:08
يعذب على تركه يوم القيامة وعلى الايمان والبلوغ في الصبي لا يجب عليه الحج ولكن لو حج وحج به ولي صح والعقل في المجنون ليس عليه حج والحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجب على الحج. والخامس القدرة في البدن وبالمعال - 00:34:28
وعبر عن القدرة قال تعالى ولله على صحة من استطاع اليه سبيلا. ثلاث شروط كم؟ ايش؟ قدرة على الزاد والراحلة تهيئة الطريق وايش؟ وامكان السير. كل الذي دخل في القدرة والاستطاعة - 00:34:46
الثلاثة الاخيرة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واركان الحج خمسة الاحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الا اربعة الاحرام اللي هو النية النية - 00:35:00
الاحرام هو النية واحد الاحرام والوقوف بعرفة وطوف الافاضة وطوف السعي واسعد منصور والله اربعة انا الاركان ركن على الاركان تقول عندك ايه معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة الاحرام من الميقات ورمي الجمار في - 00:35:20
ثلاثا والحلق الثلاثة وزاد الحنابلة ايضا اربعة وهي المبيت في منى من مزدلفة الى بعد نصف الليل والميت بمنى ليلة الحادية والعشر والثاني عشر الى والثالث عشر الى اكثر من نصف الليل والطواف ورمي الجمار وطواف الوداع - 00:35:47
لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك وسنن الحج سبع الافراد وهو تقديم الحج على العمرة. هذا عجيب كيفراد الافراد نوع من النسك كيف يجعل السنة؟ السنة مثل الحج. انواع النسك التمتع والافراد والقراءة. نعم. عفا الله عنك والتلبية؟ التلبية - 00:36:07
خلاف سنة وبعض العلماء يرى انها واجب وبعضهم يرى انها ركن. نعم. احسن الله اليك. وطواف القدوم؟ نعم. طواف القدوم سنة. والمبيت بالمزدلفة. واجب لان الرسول رخص يوم سلمة وارخص ايضا لاسماء والرخصة الا لا تكون الا بالشيء الواجب - 00:36:29
فلو كانت سنة دابا كما جاء في الحديث احسن الله اليك. وركعتا الطواف واجب على الجميع نصف الليل الى الخلاف تظهر على اللي هو يجزيه يجزيه قالوا تركها افضل وقال انه لا يصح - 00:36:50
فعليه عليه ليس له ان ينصرف نعم اذا تبعوا اذا ما استطاعوا له احسن الله اليك والمبيت بمنى السنن والصوم واجب لان الذي رخص العباس من اجل سقائته الا به في مكة ولولا ان - 00:37:15
له لا واجب لما رخص له وكذلك رخص الرعاة الابل والبقر الرعاة الابل والغنم رخص لهم في عدم المبيت نعم يبيت ليلة ويجمع للرب فيه في يومه نعم على كل حال اذا بحث ولم يجد ينزل في اقرب وكان يصرف المخيمات - 00:37:38
حسب ما نقله لا نعم اه يعرض طريقته على المذهب الشافعي نعم. احسن الله اليك. وطواف الوداع طوف الوداع ايضا واجب لما في حديث ابن عباس لما كان سافرنا بكل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر احد حتى بالبيت. نعم. احسن الله اليك. ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء - 00:38:03
الابيضين ايش؟ قال عفا الله عنك ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء ابيظين هذا يشهد بالسنة كمان جديدة. ذكرنا السبب؟ لا هذا التجرد واجب. التجرد من البخيط بالنسبة للرجل هذا واجب اما لبس - 00:38:31
الازارين الابيضين وغيرها سنة نظيفين نعم اما تجرد فانه يجب على الحاج على المحرم ان يتجرد من مخيط نار لا ايه قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء. لبس المخيط ايه العمرة - 00:38:52
قد كان عمره صدك الاحرام والطواف وسع له ثلاثة خمس ايش الترتيب وكيف يرتب ايش؟ طواف ايه صحيح هذا لابد منه لو سعى قبل ان يطوف هذا جهل ولا صحة - 00:39:18
لا في العمرة وفي الحج حتى الحج عند جمهور العلماء نعم لهذا تحتاط نعم والا في حديث قال سعيت قبل ان اطوف قال طفى لا حرج اخذ به بعض العلماء. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط وتغطية الرأس - 00:39:42
محرمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط - 00:40:05
وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وترجيل الشعر وحلق لبس المخيط هذا الرجل لبس المخيط الرجل هو المراد بلبس المخيط ان يلبسه على هيئته التي يلبسها وهو حلال اما اذا لبسوا على غير هاتف فلا يظر اذا - 00:40:28
لو اتى بالثوب الثوب هذا واتزر به وجعل على كتفيه فلا بأس ولو كان فيه مخيط بعض الناس يظن انه المخيط الى الخياط ليس مراد الخيام قال الفقهاء قال المحرم لا يلبس المخيط وحصل بهذا لبس لما خالفوا النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا لما سمعوا قال لا يلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات - 00:40:47
والمراقص والخفاف قال بعظ التابعين لا يلبس البخيل فحصل بذلك لبس والنوحة العامة اذا كان في خياط ما يلبس ولو لو كان الازار قطعتين خياط قال هذا فيه خياط ما يلبس - 00:41:09
واذا لبس حذاء فيه خياط كان فيها خياطة فهل يجوز البسها واذا اراد يشد ازاره بمحزم وصار فيه خياط قال فيه خياطة بسبب قوله باللبس البخيل فالرجل لا يلبس الثوب على هيئته لا يلبس المراد يلبس على هيئته لبس المخيط وايش؟ عفا الله عنك لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من - 00:41:28
المرأة لا تغطية الرأس لا بالرجل لا يغطي رأسه معلوم اما تغطية الوجه بالانثى فهذا فيه تفصيل لا تغطي الانثى وجهها بمخيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقان لكن لو غطت وجهها - 00:41:52
بالخمار فلا بأس ولا سيما اذا كان عندها رجال اجانب فلا بأس ان تغطي فان وجه المرأة ليست رأس الرجل وانما هو كبدن الرجل كما ان البدن اذا كانت تغطيه بغير المخيط فكذلك وجه المرأة لها ان تغطي بغير المخيط - 00:42:07
ووجه المرأة ليس كرأس الرجل كما كما يفهم كلامه وكلامه وانما هو كبدل وجه المرأة كبدن الرجل يغطيه بغير مخيط. نعم نعم كذلك حكم واحد يغطط كفيها بعباءتها لا بأس. ممنوع تغطي - 00:42:23
في المخيط لا احسن الله اليك وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الاظهار. تسريح مسيح الشعر يخشى ان يسقط منه الشعب ولان اولا انا محرم لا يترفه والتسريح فيه ترفه. تنعم نعم - 00:42:43
واولى الا اذا كانت الشعر فلا بأس. نعم. احسن الله اليك. وحلق الشعر. نعم. كذلك حلق الشعر وتقليم الاظفار. نعم كذا والطيب كذلك الموحد ما يستلم الطيب بانواعه طيب مثل ده العود والماء والورد وما اشبه ذلك. والمسك نعم - 00:43:12
هذا فيه تفصيل اذا كانت صوم ما فيه رائحة عادي لا بأس ما في رائحة في الغالب حتى الصابون العادي تصوره لك اسمع فيه رائحة لكن ليست في الطيب. نعم - 00:43:37
لكن اذا تركها باب الاحتياط حسب ما احسن الله اليك وقتل الصيد نعم قتل الصيد نوع منه المحرم نعم وعقد النكاح كذلك اقول النكاح لا يجوز وليس فيه فدية نعم. والوطء - 00:43:51
والمباشرة بشهوة هو اشدها اغلظها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول كذلك من محظورة الاحرام. نعم السلام عليكم. قال وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. يعني محظورة الاحرام اذا غطى رأسه وتطيب عليه الفدية - 00:44:04
والفدية اطعام ست مساكين او ذوح الشاة او الصيام صارت ايام الا في عقد النكاح فانه ليس في فدية. ولا العقل لكن يكون العقد فاسد اذا عقد عليك فهو محلل يكون عقد فاسد وليس فيه كفارة - 00:44:25
يجدد بعض التحلل. نعم ايه نعم بين واحد نسي بان نسمع فلان. اذا غطى رأسه ناسيا او لبسه فلا حرج. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسلع وقت خلق الله وقد فعل - 00:44:41
كذلك والجهل الجهل والناسي معفون يرتفع عنه الاثم اما الاتلاف هذا لابد من ظمانه لا في في المحظورات العشرة نعم والمسألة الاركان والواجبات لابد من هنا عفا الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم لا - 00:44:58
الاحرام الى الوضع في الفائض من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم. عفى الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم - 00:45:22
لا يفسد الاحرام الى الوضع في الفارس ولا يفسد من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء - 00:45:35
نعم عطسة اهي وش اللي صار ليست في نسخة الشرح لكن افلانك في نسخة هنا قال. ايه. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. اي نعم اذا فات - 00:45:49
اذا فات الحج بان لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم العيد فانه فاته الحج. ويتحلل بعمرة يعني يحول احرامه الى عمرة فيطف ويسهر ويقصر ويتحلل وقال اخرهم العلم ليس عليه شيء - 00:46:09
لا من فتى الوقوف نعم بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة. وعليه القضاء والهدي. القضاء تلك العمرة عليه الهدي وهذه المسألة فيها خلافية وقيل قيل ليس عليه هذا. نعم - 00:46:26
لا هذا حسن ويقضي ولكن ليس عليه ليس عليه هدي. نعم. عفا الله عنك. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به نعم من ترك ركنا فانه لا يتم الحج الا به - 00:46:43
والوقوف بعرفة قبل ائتنى به الا اذا فات طوف الافاضة ركن الاحرام ركن السعي ركن لابد ان يعتني بها نعم قال بعضهم ما تأخر ذي الحجة نعم. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا - 00:46:58
من لم يحل من احرامه حتى هذا فيه تفصيل هذا الهدي وجوب الهدي في نظر نعم في والصلاة فيها خلاف نعم هلأ يربح التحلل المحصر في اسعار المحصر نعم. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به. نعم. ومن ترك ركن لابد منه كما سبق هذا كان اربعة - 00:47:20
الدخول في النسك والطوف والوقوف في عرفة والطوف والافاضة والسعي نعم. احسن الله اليك. ومن ترك واجبا لزمه الدم. من ترك واجب لزمه الدم وهي سبعة اشياء كما هو معلوم الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الليل. والميت بمزدلفة ليلة العيد بمنى - 00:47:42
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورجل جمار والحلق او التقصير وطرف الوداع. نعم. قال عفا الله عنك ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء نعم من ترك سنة فانه لازم فيه - 00:48:01
بترك سنة الاغتسال وطواف القدوم وما اشبه ذلك فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك. فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء. احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام - 00:48:16
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل - 00:48:38
والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ايش والدماء الواجبة ايش؟ والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء - 00:48:56
يعني يعني تبقى الواجب على المحرم بحج او عمرة. خمسة نعم احدها احدها الدم الواجب بترك نسك. وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا اذا ترك واجبة من الواجبات - 00:49:14
الحج بان يترك مثلا الاحرام من الميقات فيتجاوزه ثم يحرم على ترك نصفه او يترك يخرج بعرفة قبل غروب الشمس ولا يرجع ترك نسك او يترك المجلس في منى او في مزدلفة - 00:49:34
او يترك طواف الوداع او الحلق تقصير فيكون هذا الواجب عليه ان يذبح دما صام عشرة ايام عليه دم يذبحه في مكة فان عجز بينه سبع عشرة ايام نعم هذا الصوب ان هذا في - 00:49:52
بهذه التوتر وليس في كل نسك قال عندك ثالث بالحج ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا خاص بهذه التمائم وش قال هذه الشاله؟ تكلم عنها الشارع ان شاء الله - 00:50:13
خلاف هذا المعروف في هدي التوتر قال الله تعالى فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج سوف اذا رجعتم. نعم لكن يمكن يقاسوا عليها الاقرب انه ما ما يقاس عليه ما عشرة ايام نعم - 00:50:27
احسن الله اليك. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. نعم. وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصاع على ستة مساكين. وهذا فعل محظور. اذا فعل المحظور محظورة الاحرام - 00:50:43
ان يحلق رأسه للحاجة او يغطي رأسه الذكر او يتطيب متعمدا ويخير بين ثلاث واحد اما ان يذبح شاة او يطعم ست مساكين في مكة او يصوم ثلاثة ايام في اي مكان. نعم. احسن الله اليك. قال والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاة. نعم - 00:51:00
المحصر الذي منع دخول مكة او منع من الطرف في البيت فانه يذبح شاة ويتحلل يكون الدفاع فكا نوع ترك الواجب هذا عليه دم فان عجز صار عشرة ايام والثاني اذا ترك محظور محظورة الاحرام - 00:51:22
لانه يخير من الذبح شاة بين الباحشات او اطعم ستة مساكين او اه صيام ثلاثة ايام والثاني دم الاحصاء يحصل منع اذا منع مثلا من الحج من دخول مكة او من - 00:51:41
الركن طوافه نعم او الوقوف بعرفة نعم يصوم عشرة ايام. نعم. عفا الله عنك. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهي على التخيير ان كان الصيد مما له مثل اخرج مثله من النعم والغنم وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما ويتصدق به - 00:51:56
لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم وهذا الصيد في راس الصيد وهو داخل محضرة الاحرام الصيد اذا كان له مثل وهو ما قضى به الصحابة يذبح المثل فمثل الحمامة اذا صد حمامة فيها شاة - 00:52:22
قضى به الصحابة يذبح شاة لان تشبهها في عب الماء وفي النعامة بعير اذا صاد نعام بعير لان تشويه في طول الرقبة اما اذا صاد صيدا لم قال فيه الصحابة فانه يقوم بالقيمة. كم قيمته؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع - 00:52:37
قالت النبي صلى الله وقضى به الصحابة يرجع اليهم الى القضاء. ولا يكون فيه شيء من ذلك يقوم كم قيمته؟ يقومه عدلان ثقتان صاد صيد ما قضى فيه الصحابة يقومونه مثلا الف ريال. نقول له اشتر بالف ريال طعام. واطعم - 00:52:53
عن كل اطعم على عدد المساكين اطعم عن كل قسمها على المساكين او صم عن كل اطعام يوم يوما والرسول في هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الصدا وانتم حرموا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدد منكم هديا بالغ الكعبة - 00:53:13
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك الصيام الذي يلقاه بعد امره يقومه فاذا قومه اشترى بهذه الدراهم طعام ويطعم عن كل كل نصف ساعة مسكين او يصوم عن مقابل نصف صاع يوم. نعم. احسن الله اليك. قال والخامس الدم الواجب بالوطء - 00:53:34
وهو على الترتيب بدنه فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبعة من فسبعة من الغنم فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. فان لم يجد صام عن كل مد يوما. الشافعية - 00:53:55
الوطء قالت الوطأة هذي يعني اذا وطأ زوجته قبل التحالف الاول هذا فسد الحج وعليه بدنة ثم ذكر اذا اذا عجز عن بدنة بقرة البقرة عليه سبع شياه ثم يقومها هذا على ما ذهب الى الشافعية والمعروف عند الباب انه اذاعة - 00:54:17
اذا عجز يصوم عشرة ايام عند الحنابلة هذا به الحنابلة بعدها يقومها بسبع شياه وبعدها. فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به فان لم يجد صام من كل مد يوما يعني هذا اذا لم يجد الشيعة يقومها كم تساوي ثمنها - 00:54:37
يشتري بثمنها طعام ويطلعون كل مسكين صاع فان لم يجد صام عن كل يوم يوم عن مقابل اطعم كل مسكين يوما فاذا قدرها مثلا قدرها بالف ريال ثم قدم الاسرار من الطعام صار الطعام - 00:54:57
مثلا خمسة وعشرين صاع. نقول كل مسكين له نصف صاع. لذلك خمسين يوم خمسين مسكين تطعم فان كان لا يقدر يقول تصوم خمسين يوم. نعم الله عليك. قال ولا يجزيه الهدي ولا الاطعام الا في الحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. الهدي والاطعام يكون في الحرم في داخل حدود مكة - 00:55:15
ذبح شاة وطعام مساكين في مكة واما الصوم يصوم في اي مكان لانه لا يتعدى نفعه. نعم احسن الله اليك. قال اعفا الله عنك ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. نعم داخل حدود الحرم - 00:55:37
لقتل الصيد للمحرم والحلال اما خارج حدود الحرم في عرفة يجوز اصيد غير المحرم اذا حل بالاحرام يجي يصد في عرفة او في التنعيم لانه خارج حدود الحرم اما داخل حدود الحرم فلا يجوز - 00:55:53
الصيد لا للمحرم ولا للحلال لحرمة الحرام. واذا صاد عليه الاثم وعليه ايضا الفدية. اما اذا حل من احرامه وتحلل من العمرة ومن الحج ثم ذهب الى عرفة او الى التنعيم له ان يصيد حمام او غيرها حمام او غيره. نعم. وكذلك قطع الشجر الاخضر. والحشيش الذي لم يستنبته الادمي - 00:56:09
ليس المحرم ان لا يجوز في دخل حدود الحرم. اما ما استنبته الادميون وغرسه الادميون فلا بأس. نعم نعم ومحدب عليه عليه من قتله منكم متعمدا هذا في الاية. وجاءت السنة ايضا على غير المتعمد - 00:56:29
نعم هذا المعروف عند العلماء المعروف عند العلماء وفيه قول اخرون بانها غير متعمدا ليس عليه شيء متعمدا قال هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والفقهاء يرون ان المتعمد - 00:56:52
عليهن بنص الاية وغير متعمد عليه بالحديث. جاء الحديث جاءت السنة بان غير متعمد ايضا عليه الجزاء المتعمد بالكتاب دليله كتاب وغير متعمد دليله السنة. نعم لا هذا المؤذي يزال نعم الشوك يزال. نعم. وكذلك الصاع اذا صال عليه صار عليه ضبع. فاما ان يقصرها واما ان تقتله هذا - 00:57:09
له نعم ذكر بعده قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء خلاص انتهى ما فيه فصل بعد قوله؟ لا انتهى عفا الله ثم قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بارك الله فيك. ونعم في الله ان في احدى نسخ متن للغاية والتقريب قال فائدة هم - 00:57:34
اذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا ويرد السلام على من سلم عليه وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات - 00:57:54
اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا لم يخالف في ذلك الا ابن تيمية غفر الله له فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر اذا هذا خطأ - 00:58:10
الصواب انه لا يجوز شد الرحل من اجل زيارة القبر وانما يشد الرحم الى زيارة المسجد النبوي وتكون الزيارة تبع او للامرين معا ذكر هذا الحنابلة ايضا في في اخر وغيرهم انه سنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه - 00:58:25
الصواب ان الزيارة تكن لمن كان في البلد. اما الخارج فلا فلا يشد الرحم وانما ينوي الزيارة للمسجد النبوي او للامرين اذا نزل الامرين لا بأس اما ان يقصد الزيارة للمسجد للقبر فهذا لا يجوز - 00:58:44
هذا العجوز وليس هذا قول ابن تيمية رحمه الله الامام هل هذا قول المحققين من اهل العلم ومن اهل السنة والجماعة الشيخ اسامة من الائمة وقرر هذا العلماء الائمة اما الامام مالك والامام احمد وغيرهم من اهل العلم. نعم - 00:59:00
وفي الميقات لبس في الميقات ايه هو ناوي هو ناوي يحرم الشغل اه نحوه النية معقودة هذا احرم الان بس يمكن ما تلفظ بالتلبية يمكن يمكن نسيت تلبية ما يظره - 00:59:21
نحو ما هو والان جلس في الميقات واغتسل ليحرق وناء عند الريح لكن يمكن التلبية ليست تلبية اذا كان ناوي خلاص نوى انه يحرم احرى قالوا في الاحرام بالنية التي في قلبه - 00:59:39
ثم يقول لبيك لبيك عمرة فاذا نسي التلبية ففيه خلاف الصوم انه مستحب ومنهم من قال واجب عليه دم اذا ترك التلبية مطلق عليه كثير من يذبحون دم الحيوانات ثم ينقلون اللحم الى - 00:59:51
وهذا الذبح غير جائز هذا في زمانهم هو صحيح من الذبح لابد يكون داخل حدود الحرم لكن ما هو في زمنه موجود لكن في زمانهم في زمانهم يفعلون العامة. لكن الان ما ما يفعل - 01:00:13
عرفة ليست من الحرام نعم ويقول ويسلم ايش؟ ويسلم على النبي من افضل القربات ويرد ها ويرد السلام على من سلم عليه. وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات. اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا - 01:00:28
يعني الزيارة؟ اي نعم مثلا زيارة القبر زيارة القبر عبادة اذا كان في المسجد النبوي او كذلك اذا نوى الصلاة في المسجد النبوي مع يلاه نعم اي نعم اذا جلس في مكة - 01:00:47
نعم اذا جلس في مكة ما هو منتقل نعم السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم صلي وسلم فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى - 01:01:04
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز البيع بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات - 01:01:23
اه ذكر كتاب البيع بالبيوع وهذا ترتيب معروف العلماء يذكرون اول ما يتعلق بالعقيدة ثم اذكر العباءة الوضوء ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم بعد ذلك البيوع - 01:01:49
لان الانسان قد يحتاج الى السلعة التي في يد غيره وليس له طريق الا البيع. البيع يأخذون من الباعة لان كل واحد يمد باعه والأخ وهي مبادلة وبعده مالم بمعنى - 01:02:05
او بمنفعة ويذكر العلماء له صواب متعددة هنا ذكر ذكر كرم ثلاث سور ذكر العلماء له في لكن هذا مختصر توار بيع عين بعين بعين بعين ما يكون بيع وعين بعين او عين بدين - 01:02:21
او بعين بمنفعة ثلاث صور في ثلاث صور تسعة ويعاين بعينه فيعين العلم بما فعل ثم تعكس ثم تأتي منفعتهم بعين منفعتهم بدينهم منفعة اما باعوا دينهم بدينه فهذا لا يجوز - 01:02:44
لا بد من قبضة احد العوظين هذا بيع الكاذب بالكالة والبيع مبادئه مال بمال او بمنفعة مأخوذ من الباع لان كل واحد من البائعين يمد باعة ليأخذ السلعة وهو البيع نوعان - 01:03:07
بالقول وبالمعاطئة في القول كان بعتك فيقول اشتريت بالمعاطاة كان يكون هناك سلع ولا سيما السلع التي ثمنها غير مرتفع توضع على اضعف البيع امامه سعره معروف ثم يأتي الانسان ويضع الثمن ويأخذ - 01:03:23
مثل الخبز الان محدد يضع الانسان كذا ريال او عشرة ريال وياخذ الخبز ويمشي بدون كلام. هذا بيع المعاطات او سلعة محددة لو صاحبها مثلا كل شيء بعشرة ريالات ثم يضع عشرة ريال ويأخذ السلعة بدون كلام هذا هذا معاطاة - 01:03:41
هنالك فتن واعيش اعد الثلاثة فلن قال بيع عين مشاهدة فجائز نعم بعين مشاهدة يعطوك هذه السيارة وتشاهدها تراها ترى اوصافها هذا جائز ما في اشكال ما في غرض الثاني بيع - 01:04:00
بيع سلعة موصوفة في الذمة بعتك سيارة صفتها كذا موديلها كذا لونها كذا وهكذا قد تعطيها الدراهم وتأخذ السلعة وصف لك السلعة وصف دقيق يعطيك هذي السلعة الموصوفة بهذه الاوصاف لابد ان يكون مالكها قد ملكها - 01:04:16
الا اذا كان باب السلام من باب السلام تقدم الدراهم بسيارة موصوفة بعد سنة او سنتين موصوف في ذمة لكن هذا بيع علم بيع عين مشاهدة امامك يعتق هذا الدار هذه الدابة هذه السيارة امامك - 01:04:36
هذا ما في اشكال ترعاها وتشاهدها شوف عيوبها ما في اشكال الثاني بيع عين موصوفة باوصاف مضبوطة وهذا ايضا جائز نعم الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد. نعم. بعين غائبة لم تشاهده ولم تظبط بالاوصاف. هذا لا يجوز. لما فيه من الجهل والغرر - 01:04:53
بعتك سيارة وسكت يقول قبلت ما وش ما هي السيارة اي سيارة مثلا بالف ريال وفي سيارة مثلا بخمس مئة الف او مليون اي سيارة ما يصلح هذا لابد من الضبط والاوصاف - 01:05:14
او مشاهدة اما ابيعك سلعة وش تشاهدها؟ او اربطها بالاوصاف نعم فتكون الصورة الاولياء جائزتان بع العين مشاهدة والثاني بيع اي الموصوفة والثالث بيعه ايش عين غائبة لم توصف نعم - 01:05:32
توصل برضو. نعم ايه اذا عرفت خلاص لا اذا كان بعتك سلعتي واصولها كذا وكذا سلعة موصوفة مضبوطة اراد مثل السيارات قد نعم كذلك يعتق ارظ مكانه فلان وطولها كذا وعرظها كذا وجيرانها كذا ومكانها كذا - 01:05:51
نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم. يصح كل طاهر منتفعا به مملوك لابد ان يكون طاهر ما يبيع النجس النجسات ما يجوز بيعها - 01:06:19
منتفع به يحصل فيه النفع ينفع اما الشيء الضار فلا مثل الدخان هذا محرم ولو لم يكن نجس قد يكون الدخان ما هو بنجس وكذلك الخمر عند بعض العلماء ليست نجس وعند جمهور نجس - 01:06:35
نجسة الاصنام الاصنام ليست نجسة لكن لا يجوز بيعها لانها ضارة لابد ان يكون طاهر منتفعا به نعم نعم الملاهي لا هذي ظارة تدخل في الظارة. نعم. عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم مملوك لا بد ان يكون مملوكا له - 01:06:51
فان كان مملوكا لغيره فلا يصح تبع سيارة جارك؟ ما يجوز هذا تصرف الفضولي فاذا بعت سيارة جارك واقرها صح هذي سنة التصرف الفضولي. الفضولي موقوف على اجازة المالك. فان اجازة فلا بأس - 01:07:17
كان يكون انسان مثلا اه يعني الانسان اذا يشتري سيارة جاء احد الجراد قال وباع سيارة جاره فلما بعت سيارتك قال كيف تبيعه؟ قال والله وجدت وجدت فيه ربح عشرة الاف بعشرين - 01:07:32
فجزاك الله خير هذا فيه فائدة اجازة صح وقد لا يجيزها هذا ما قال بعت قال من امرتك؟ انا ما امرتك لا اريد البيع باطل هذا موعد التصرف الفضولي موقوف على اجازة المالك - 01:07:49
هي لابد من صحة البيع من الايش؟ من ان يكون السلعة مملوكة للبائعة هذه الشروط البيع هناك شروط اخرى لكنها مختصر القدرة على التسليم اذا باع طيرا في الهواء او سمكا في البحر على تسليمه فلا يصح - 01:08:04
او جملا شاردا هاربا نعم ويصح بيع كل سلعة ايش؟ احسن الله اليك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به. نعم. مملوك اي هذي ثلاث شروط طاهر مملوك ويبدأ معلوما ولابد ان يكون معلوما بعصاة معلومة بالمشاهدة وبالوصف كما سبق - 01:08:21
ولابد ان يكون مقدورا على تسليمه هذي شروط البيع معروف. قال عفا الله عنك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم بيع النجسة لا لا يجوز بيع النجاسات - 01:08:42
بانواعها والخمر النجسة محرمة. وما لا ايش؟ وما لا منفعة كذلك. ما لا منفعة فيهما بل فيه مضرة فلا فلا يباع عنها اذا كان يعني الخفيفة التي ما فيها ما - 01:08:55
يعني له له الملاهي يعني الملاهي الشديدة هذي لها اثمان باهظة ماذا الاشياء اليسيرة لتباع بين يدي الطلاب الاطفال احرج في هذا نعم نعم دعوة ارجع ولا حرج نعم من العلماء قال انه يأخذ الفساد ومن قال هذا يختلف - 01:09:15
العادة النهي الى ذات المبيع عاد عليه بالفساد وان عاد النهي الى شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. نعم. قد يصح البيع ويبطل الشرط مثلا في تفصيل ان كان البيع يعود الى ذات المنهي عنه هذا يعود اليه بالفساد. مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس - 01:09:51
عجبت للصلاة ولا ما يبطلها؟ اذا صلى وعليه ثوب نجس. يبطلها لان هذا يعود الى الى ذات لكن لو صلى في ثوب حرير تصح الصلاة في صح قول العلماء فيه خلاف الصواب انها تصح او صلى في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة او في ثوب فيه صورة - 01:10:12
هذي فيها خلاف مذهب الحنابلة وجمع انها لا تصح والصبر ان تصح مع الاثم لانها لا تعود الى ذات المنهي عنه لكن ما تعود الى ليلة صلى في ثوب النجس هذا يعود الى ليلة المنيعة. المطلوب من المصلي ان يكون ايه؟ طاهر الثوب والبدن والبقع - 01:10:28
فاذا صلى في ارض النجس او في يوم نجس وهو يعلم صلاته باطلة النهي عد الى الفساد الفساد هنا. نعم المعاطاة هذي بدون كلام تضع تراه وتأخذ السلعة محددة هذا بعطاه نعم - 01:10:43
والله هذا ينبغي ان ان تملأ هذه هذه مضرة هذه هذه فيها ضرر لا نعم في ضرر وفيها ازعاج واذا انا احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات شوف كلام الشارح على - 01:11:05
صامت ثلاثة تكلم عليه النوع الثالث البيع الغائب والثاني. وان كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع. هم. او لم يرها احد المتعاقدين. وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى. اه. وفي صحة ذلك البيع قولان احدهما ونص عليه في القديم والجديد - 01:11:23
بانه ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح وبه قال الائمة الثلاثة وطائفة من ائمتنا وافتوا به منهم البغاوي والروياني قال النووي في شرح المهذ والقول الثاني اعيد القول الثاني يعني قوله يصح الصواب الصوم انه لا يصح. طيب والثانية الموصوف - 01:11:46
بعين الايش؟ موصوفة. ايه. البيع وان كان سلما. ايه. فسيأتي. ايه. بس؟ نعم ان كان السبب هذا سيأتي لكن لم يكن سلم ان كان سلم هو ان تقدم الثمن وتؤخر السلعة - 01:12:06
كان تعطيه مثلا خمسين الف بسيارة موصوف في الذمة بعد سنة باوصاف مزبوطة واجل معدود لا بأس هذا بيع السلام اما اذا كان بيع حاضر وبحاضره سلعة موجودة فلا بأس - 01:12:20
نعم سم معليش ليه شاطر لا ما يجوز هذا ما يجوز بيع السلعة قبل قبل قبل ان يملكها لكن يعده وعد يقول تأتيني في وقت كذا وابيع لك ولا ولا يمكن يروح ولا يحصل شيء - 01:12:34
وثم ايضا حتى ولو كان يحصل كل يوم الى الان ما ملكها الان ما عنده سلعة كيف يبيع سلعة وهو ليست عنده لا تبع مالك لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح - 01:13:12
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين دين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل - 01:13:26
ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا ها بسم الله الرحمن الرحيم قال ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ثبت في حديث عمر ابن الصامت - 01:13:43
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعور بالشعير والتمر بالتمر وملح ملح مثلا بمثله سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى - 01:14:06
الحديث الصحيح رواه الامام مسلم فيه ان الربا يكون في هذه الاشياء الستة الذهب والفظة والبر والشعير والتمر ملح. لا يجوز بيعه بعضها ببعض متفاضلا اذا باع بعضها ببعض فلابد من شرطين. الشرط الاول التماثل. والشرط الثاني التقابل بمجلس العقد - 01:14:18
اذا باع ذهب بذهب لا بد يكون يد بيد ما تعطيه ذهب قديم ذهب جديد تعطيه ذهب تقول اعطيك اه القيمة بعد شهر او شهرين او يوم او يومين لابد يكون يدا بيد - 01:14:39
والثاني ان يكون متماثل بالميزان بالوزن وكذلك اذا باع بر ببر ولو كان احدهما جيد والاخر ردي لا يزيد احدهم على الاخر صعب صعب ولابد يكون يدا بيد. اما اذا اختلفت هذه الاصناف - 01:14:53
فيسقط شرط ويبقى شرط اذا ذهب بفضة طرب شعير ملح يجوز الزيادة تبيع ذهب بفظة ما شئت من زيادة لكن لابد ان يكون يدا بيد ما في تأخير خذ واعطيه يدا بيد. ولهذا قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 01:15:09
والمؤلف نص على الذهب والفضة هنا والمطعومات المطعمات البرء الشاي والتمر هذه متفق عليها الاشياء الستة يجري فيها الربا والى هذا الذهب الظاهرية الى ان الربا خاص بهذه الاشياء ستة - 01:15:29
وذهب الجمهور الى انه يقاس عليها غيرها واختلفوا في العلة فالعلة عند الحنابلة والاحناف الكيلوز قالوا القصر عليه كل وكيل وموزون. والعلة عند الشافعية الطعم وعند المالكية الادخار. فمثلا يقيس اذا كان الفقيه مثلا اراد ان يقيس على البر نص على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:45
فانا اقيس عليه البر فاقول البر كالارز الارز كالبري نقيس عليه الارز البر منصوص عليه والرز ما نص عليه فيقاس عليه الرز لانه مطعوم ومكيل وموزون ومدخر فاقول مثلا الارز كالبر - 01:16:10
بجريان الربا في كل منهما بجمع الطاو اذا كان اذا كان شافعي واذا كان مالك بجامع الادخار واذا كان حنبلي او حنفي يقول بجامع الكيل والوزن. والاقرب ان العلة هي - 01:16:28
اجمع هذه الامور كلها لابد يكون مدخر لابد يكون مطعوم موكين او موزون فمثلا الحديد والنحاس الرصاص على القول بانها الوكيل يدخل يجري فيها الربا لكن عقوبة مطعوبة ما يجد فيها الربا ليس بمطعوم - 01:16:42
وليس بمدخر ولهذا لما رأى الظاهرية الاختلاف قالوا نقتصر على هذه الاشياء الستة طريق الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللحم والعلة في الذهب والفظة - 01:16:59
الصواب ان العلة الثمنية لانها ثمن ولهذا اذا قال الامام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم في زمانه متباعد يقول الان تعامل الناس بالورق اقل من الجلود اظعف من الجنود - 01:17:15
الامام عماد يقول له اذا تعامل الناس بالجلود وصارت هي النقد فصار لها حكم الذهب والفضة والان نستعين الناس بالاورام الورق الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب وفي الظلام قائما ومقامه. نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه - 01:17:29
ايش قاعد؟ قال عفا الله عنك ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. نعم. يعني ربا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة اذا كان ذهب بذهب فظة فظة وربا النسيئة التأخير والتأجيل ما في تأجيل ما يجوز التأجيل ونبيع المطعومات ويحرم الربا في الذهب والفضة - 01:17:48
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا. نعم. لا بالذهب بالذهب والفضة الا متماثلا شرطين التماثل والتقابل مجلس العقد. هذا مأخوذ من الحديث الا مثلا مثل يدا بيد سواء بسواء. قلنا مثلا بمثل هذا شرط المثلية - 01:18:07
يدا بيد هذا شرط التقابل. نعم. عفا الله عنك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. نعم. لا يجي الانسان بيع حتى يقبضه. فاذا اشترت سيارة الرسالة كانت تبيها حتى تقبضها - 01:18:27
ارسل سيارة من المعرض ليس لك تبيعة في المعرض انقلها الى رحلك وانقلها الى مكانك الخاص ثم تبيعها. كذلك اذا اشتريت طعام تنقله الى مكانك ثم تبيعه. نعم. احسن الله اليك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن النبي نهى ان يبتاع الطعام حيث تبتاع - 01:18:40
تعهد التجار حتى يحولها التجار الى رحالهم. لان النبي وان تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هذا دليل على انه لابد من من قبضها ونقلها فيما ينقل ينقل ما تبيعه في مكان البائع - 01:19:00
تشتري من الدكان اشتري من الدكان اكياس واشتريتها وابيعها عليك لا انقلها انقلها كيف تطلعها انقلها الى مكانك او الى اعلى السوق ثم تبيعها طب ما ازين اثنين يأتون ويشتري من صاحب الدكان اكياس يقول قبضتك ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان ويصلح - 01:19:14
نعم احسن الله اليك التأجيل التأجيل ما فيه التقصير ما ما فيه شيء اذا اذا قبض احد العوظين لا بأس اذا قبض احد حفظه لا بأس نعم عفا الله عنك ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هم - 01:19:34
وهذا فيه اللحم بالحيوان هل هو ربوي الا على القول بان انه وكيل وموزون والا ليس او مطعمها يعني هذا بيع اللحم بالحيوان فيه خلاف ابغى ابيع الحيوان بالحيوان جاء في حديث الترمذي نعم الحي - 01:19:55
لكنه ضعيف فيه ضعف اما بيع اللحم بالحيوان ففيه خير وش قال عليه الشارع؟ تكلم عليه؟ قال اعف الله عنك يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ايه لانه عليه الصلاة - 01:20:14
سلام نهى ان تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم وقال في رواته ائمة حفاظ ثقات وقال البيهقي اسناده صحيح. وقيل يجوز ان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان. وقيل يجوز ان كان وقيل يجوز. ايه - 01:20:24
وان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان الاظهر انه لا يجوز ايضا لعموم الخبر. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم هي تبيع لحم شاة بشاة اللحم بالحيوان. عندك مثلا ولا بيع اللحم ايش؟ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم - 01:20:42
امشات كانت مذبوحة بشاة حية غير مذبوحة هذا المجلس هنا فيها فيها الخلاف احسن الله اليك. قال ويجوز بيع الذهب بالفظة متفاظلا نقدا. نعم. يجوز دعم الذهب بالفضة والله ما في معنى تبيع - 01:21:02
مثلا كيلو من الذهب اربعة كيلو من الفظة الزيادة لا بأس بها لكن لابد ان يكون نقد اذا بيد ما في تأجيل خذ واعطي اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كما شئتم اذا كان يدا بيد - 01:21:19
اما ان مثلا يأتي انسان يعطي صاحب الذهب ذهب قديم مثلا او يشتري مذاب ويقول اعطيك القيمة بعد بعد يوم او يومين ما يصلح لا بد يكون في الحال. نعم - 01:21:31
احسن الله اليك. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الجنس منهما بجنسه متفاضلا ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. نعم. بيع الجنس متفاضلا. يجوز بيع الجنس - 01:21:44
بغير جنس متفاضلة مثل بر بتمر متفاضل لا بأس اما اذا باعه بجنسه فلا بد ان يكون متماثل كما في حديث عبادة اذا اختلف ذلك الانصار فبيعوا اذا كندا بيد. اذا كان الجنس متفق لا بد من شرطين. التماثل والتقاظم - 01:22:04
ويدخله الجنس جاز جهاز التفاضل ووجب التخابظ. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يجوز بيع الغرر. نعم. ولا يجوز بيع الغرر. كل ما في غرر وتحالة لا بد ان يكون المبيع شيء واضح. اما الشيء الذي - 01:22:23
في غرر وفي جهالة يخفى بعض الاوصاف فلا يجوز نعم فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار ثلاثة ايام. نعم بالخياط طالع تفرغ خيار المجلس الحديث يقول - 01:22:38
بين صدقة وبينة بورك لهما والحديث صحيح اذا بعت سلعة السيارة من شخص مثلا وجلستهم في الوجه ساعة ساعتين تكفون وكذا ثم بدا له بعد ساعة وهو جالس قال انا - 01:22:59
عدلت على الشراء لا بأس بدأ في المجلس فان فان قام احدهما على المجلس ثم رجع وقال لا اردت اني اعدل عن البيع عن الشراب فليس له ذلك لكن ما دام في المجلس فلوى الخير الا اذا اشترط - 01:23:15
قال انا اشتريت منك السيارة الخيار ثلاثة ايام او السهر شهر له الخيار في هذه المدة ان شاء مشعل يستمر في البيع ويشاء ان يعدل عن البيع. نعم احسن الله اليك - 01:23:30
واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. نعم اذا وجد عيب فله رده فله رد او يعطيه العرش يعني مقابل النقص. نعم. كما قال ذلك وجد في السيارة عيب طلب عشرة الاف وجد فيها عيب توفيعتها صارت ما تساوي الا ثمانية الاف - 01:23:43
وبالخيار اما ان يردها ولا يعطيها الفين اعطيها الفين مقابل العلم نعم على ذلك. نعم ولا بيع الثمرة مطلقا بدأ ولا بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو الصلاة. نعم. ثمرة لا ليس لها تباع تمر حتى يبدأ الصلاة. يحمر ويصفر والعلب حتى يسود وسائر - 01:24:02
في مرحلة الا اذا اراد قطعها في الحال يجعلها علف للدوام فلا بأس. نعم. هذا مستثنى نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. نعم - 01:24:23
بيع الربا بجنسه رطبا مثل تمر تمر بتمر هذا رطب لانه يبس فاذا يبس ينقص الا اللبن نعم قال عفا الله عنك فصل ويصح السلم حالا اشكال العالم الا اللبن ايش قال عليه السلام قال عفا الله عنك تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنس - 01:24:35
حال كون المبيع رطبا. هم. كالرطب بالرطب والعنب بالعنب. ووجه البطلان ان المماثلة مرعية في الربويات غير متحققة في المؤثرة لانه اذا الرطب اذا يبس نقص نعم فلا تتحقق المماثلة. نعم - 01:24:59
نهانا سئل النبي عن بئر الرطب فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم عفا الله عنك. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله الا اللبن اي - 01:25:16
فانه يجوز بيع بعض ببعض وان لم يجبن لانه حالة كمال ولا فرق في اللبن بين الحليب والرائب والمخيض ولا بين من الحامض وغيره والمعتاد فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب. وان تفاوتا في الوزن. لان الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة - 01:25:35
الرخوة وشرطه الا يغلي. فان غلى امتنع لتأثيره النار. كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار كذا كل ما اثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 01:25:55
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا. فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قال ويصح السلام السلم - 01:26:21
هو البيع البيع المؤجل هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن البيع هو البيع الى اجل وداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيكون الثمن - 01:26:43
وعجل والمبيع مؤجل وفي هذا مصلحة للطرفين المشتري فالبائع يقبض السبب في الحال ويستفيد يستفيد منه لانه قد يكون هذا لدفع والغالب الذي يدفع النقود ويشتري السلعة المؤجلة انه يكون التجار - 01:26:58
والذي اقبض الثمن يكون من من اهل الحرف ومن المزارعين. هو يحتاج الى النقود المزارع مزارع وصاحب صنعاء يحتاج الى النقود التي يقضي بها حوائجه في الحال فينتفع بها والتاجر ينتفع بالسلعة - 01:27:21
التي يعطيها اياه التي اشتراها منه بعد سنة يستفيد ان يأخذها رخيصة ارخص من غيره وغيرها من السلعة يقال السلم والسلف السلام لانه سلم فيه الثمن في مجلس العقل السلف لانه اسلف وقدمه - 01:27:35
السلم هو البيع الى اجل وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يقول يصح السلام حالا الصوم انه لا ان السلام لا يكون حالا. وان لم يكن مؤجل هذا من المفردات الفرق الشافعية - 01:27:53
والصوب ان السلام لا يكون الا دين الدين في الذمة فيكون حال ولهذا ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد الى انه لا يصح السلام الا مؤشرا حال مرجوح فتعطي مثلا مثال السلام - 01:28:11
اه ولا ولابد فيه كما سيأتي في السلام يكون يكون السلعة موصوفة ولابد ان يكون الاجر معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من اسف في قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلم في شيء فلست في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم - 01:28:34
الى اجل معلوم لابد من هذا مؤجل كيف يكون حالا؟ يكون حال لابد من الدنية تدخل الدينية يكون دين مثال ذلك قال كان تسلم في سيارة تسلم في تمر تعطيه مثلا - 01:28:52
عشرة الاف مقدم يدفعها المشتري بمثل خمس مئة كيلو مثلا من التمر من السكري ومن نبتة السيف او بغير الحال او بمئة كيس رز وصفه كذا وكذا مزة هندية كذا وكذا - 01:29:09
او بات كيس سكر ولابد ان يكون الاجل معلوم الاجل متى انت مثلا في محرم الى دخول رمظان تعطي الدراهم اعطيك عشرة الاف بسلعة يحل وقتها في رمضان اذا جاء رمضان سلمني - 01:29:30
السلاح ثمانمائة كيلو من السكري او تتكلم مئة كيلو من الارز الموصوف او تكون السلعة في سيارة ايضا نعطيكم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة - 01:29:45
التفريغ
وفي الركاز الخمس رواه الشيخانص في هذا. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه بلا خلاف وقال الماوردي بالاجماع لان الحول يراد يراد للاستنماء وهو كله نماء ولا مشقة فيه - 00:00:00
طيب ما يوجد عليه علامة الاسلام هذا اذا كان عليه علامة الجاهلية وجد كنز وعليه علامة الجاهلية هذا هذا الركاز اما وجد عليه مثل هذا الاسلام فهذا لقطة يعتبر يعامل ما تعرض لها الشارع - 00:00:20
طيب بعده قال عفوا فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم صلي اما بعد فغفر الله لك - 00:00:36
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وتجب زكاة الفطر بثلاثة اسباب الاسلام وغرور الشمس من اخر يوم من رمضان قال ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم - 00:00:56
تزكي عن نفسه الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الفصل في زكاة الفطر وهي الزكاة التي يدفعها الانسان عن نفسه - 00:01:16
في اخر شهر رمظان اضيفت الى الفطر لانها في اخر الصيام وبعدها يكون الفطر. تجد بثلاث شروط الاسلام فالكافر ليس عليه زكاة الفطر. لانها لا تصح بل يؤمر بالتوحيد والاسلام فاذا اسلم امر بالصلاة والصيام وزكاة الفطر. اولا ان يكون ايش؟ ان يكون مسلما. والثاني ان - 00:01:26
يكون ايش؟ غروب الشمس. اه غروب الشمس ليلة العيد. فاذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان وجبت. استقرت في الذمة. والثالثة ان يكون عنده قوت ان يكون عنده صاع عن نفسه يكون عنده صاع زائد عن نفقة نفسه واهله - 00:01:48
فيخرج عن نفسه فان زاد عنه صاع اخر اخرج عن اولاده واهله ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين قبل وجوبها لكنها تجب بغروب الشمس بغروب الشمس فاذا ولد له ولد - 00:02:05
بعد غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة وان كان قبل فان عليه ان يزكي عنه زكاة الفطر داود له ولد قبل غروب الشمس فان ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب عليه زكاته لكنها تسحب لانه كان جنينا قبل ذلك تستحب اخراجها عن الجنين ولا تجب. نعم. عفا الله عنك - 00:02:22
الا ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. نعم هنا فقط اذا كان له والدين ينفق عليهم يخرج الزكاة عنهم. كان له زوجة يخرج الزكاة عنها. اولاد يخرج زكاة نعم - 00:02:39
الارقاء يخرج الزكاة عنهم. اما الخدم غير الارقة فهؤلاء في تفصيل. ان كانوا ان كان الخادم عنده مدة الشهر وينفق عليه فتجب عليه زكاة زكاة الفطر اما اذا كان لا ينفق عليه فليس عليه زكاة - 00:02:59
فليخرج النفس الزكاة. اذا كان عنده رقيق كافر فلا يجب عليه زكاته داود يكون مسلم. نعم. عفا الله عنك. قال فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة ارطال وثلث بالعراقي. نعم. يخرج - 00:03:15
صاع عن نفسه وعن كل واحد من افراد اسرته صاع. والصاع قدرهما بالارض العراقية واربع حفلات. اربع حفلات كل حفلة الرجل المتوسط اليدين. فاذا اربع حفلات هذا هو الصاع. هو الصاع النبوي نعم - 00:03:31
يزيد عليه بعض الشيء الانصار يعتبر بالكيلو هو ما يقارب ثلاثة كيلو وايضا ثلاثة كيلو تزيد على الصاع قليلا. نعم احسن الله اليك. قال فصل وتدفع الزكاة الى الاصناف في الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين - 00:03:48
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم هو الزكاة الذي تدفع عنه الزكاة كما تصنعه. ذكره الله تعالى في كتابه قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. ولما جاء من يسأل - 00:04:11
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جزأها بنفسه ثمانية اجزاء ولم يكلها الى نبي ولا غيره. فان كنت من اهلها اعطيتك ثلاث اصناف نص الله عليهم. علموا الصدقة المراد بالصدقات من الزكاة. الصدقة الواجبة. الصدقة الصدقة الواجبة وهي الزكاة. وصدقة مستحبة وهي ما - 00:04:31
ما ما سوى الزكاة للفقراء الفقير بدأ الله به باشد حاجة ثم المسكين هو الثاني واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر واذا اجتمعا صار فقير اشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم. او يجد اقل من نصف الكفاية. والمراد - 00:04:51
الكفاية كفاية لمدة سنة اكل نفقة وكسوة وسكنى وقيل لمدة سنة لان الزكاة من السنة الى السنة فيعطى ما يكفيه لمدة سنة حتى تأتي الزكاة الاخرى نفقه كسوة سكنى والثاني المسكين - 00:05:08
واحسن حال من الفقير وهو الذي يجد نصف الكفاية الا انه لا يجد كفاية تامة يجد ثلاث اربع الكفاية فيعطى ما يكمل نفقته وثلاثة وحفاظها ليجبون الزكاة ويحفظونها ويكتبونها بقدر عمالتهم. رابع المؤلفة قلوبهم وهم طائفتان مسلمون ضعفاء - 00:05:24
ايمان مسلمون ضعيف ايمانهم فيعطون من الزكاة ما يقوي ايمانهم. ايمانهم دخلوا في الاسلام من جديد فيعطون ما يقوي ايمانهم. والثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين فيعطون من الزكاة لدفع شرهم عن المسلمين المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب في الرقاب اعتق الرقاب اعتق الرقاب من - 00:05:44
من الزكاة يشتري عبد او يعتقه او يعين في اداء كتابة المكاتب يسدد بقية دينه وكذلك ايضا الاسير عند الكفار وفك من الزكاة وفي الرقاب والغارمين والغانمين الغارمون نوعان غارم لنفسه هو الذي يستدين - 00:06:04
لينفق على نفسه واهله ويكسوهم فهذا يعطى ما يسدد ليلة. والثاني غانم للاصلاح الاصلاح ذات البين وهم الذين يصلحون بين الناس الذي يصلح به الناس حينما تقع خصومة بين بعض القبائل او بعض الافراد فيأتي بعض المصلحين المحسنين ويصلح بينهم ويتحمل في ذمته دينا - 00:06:23
يقول اصلح وانت تعطيك فلان هذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف وهذا يعطيه عشرة الاف حتى تهدأ الاحوال وتزول الشحناء والبغضاء فاذا تحمل في ذمته هذه الديون فانه يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل الخير ولو كان غنيا ولو كان غني يعطى من الزكاة ما يسد دينه لان هذا لمصلحته - 00:06:43
لاصلاح ذات البين والغانمين وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة اذا لم يكن لهم رواتب مثل بعد فان كان لهم رواتب يكتفون براتبه - 00:07:03
وكذلك ايضا يشترى به عتاد وسلاح ودواب والان بسياراتهم دراعاتهم يشترط في كل وقت ما يحتاجه ما يحتاجه في قتال الكفار وفي سبيله. والصمد خاص بالجهاد في سبيل الله. ومن العلماء من توسع في سبيل الله وادخل فيه كل شيء. وهذا ضعيف وهذا في سبيل الله - 00:07:16
جميع اعمال الخير ادخل في المساجد وطباعة الكتب وطباعة المصاحف وحلقة عام لكن هذا قول ضعيف مرجوح لو كان لو فتح هذا الباب معناه ما صار الثمن صار كم وجوه البر كلها داخله في سبيل الله؟ على هذا القول. الصبر الخاص بالجهاد في سبيل الله. بالجهاد والمجاهدين. اشترى اسلحة وعتاد - 00:07:40
سلاح وينفق على اسر اه الشهداء ايضا منه نعم ليه كيف ما تكفي يعطى من الاخر مخرج اخر يعطيه الاخر والاخر حتى يعطى حتى يعطى ما يكفيه. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد - 00:08:02
منهم نعم والثامن ابن السبيل ابن السبيل ابن الطريق هو المسافر الذي انقطع في سفره وليس عنده ما يوصله الى بلده فيعطى ما يفصله الى بلده من الزكاة ولو كان غنيا في بلده - 00:08:22
هذي ثمة اصناف لا تزرع الزكاة الى غيرهم فلا تدفع الزكاة الى المساجد ولا ولا مشاريع الخيرية الاخرى بل ينفق على المسائل الاخرى والمساجد من صدقة من التبرعات وصارت التطوع نعم - 00:08:39
ما في وصفات واحدة لو طبعك فيه يعطى يعطى ما يسدد ليله ويعطى ما يفصله الى بلده. نعم. احسن الله اليك. قال او الى من يوجد منهم. نعم. او الى قال وتدفع الزكاة - 00:08:53
الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله. نعم. او الى من يوجد منهم. نعم. ما يشترط ان تدفع الى الثمانية كلهم في وقت واحد. فاذا دفع الى الثمانية حسنة وان دفع الى من يوجد منهم كذلك اذا وجد من الفقراء والمساكين دفع عنه اذا وجد آآ مثلا المؤلفة قلوبهم يدفع وهكذا نعم احسن الله اليك - 00:09:08
قال عفا الله عنك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. ايش؟ قال احسن الله اليك ولا يقتصر على اقل من ثلاثة من كل صنف الا العامل. الا العامل؟ وهذا فيه نظر. يعني يقول اقل شيء تعطي ثلاثة في وقت واحد الزكاة ما تعطيها واحد. والصوم انه - 00:09:28
اوكي لو دفعت الى واحد كفى الى الفقير وهذا كان المؤلف يقول يعطيه الله اعطيه ثلاثة الفقراء والمساكين والعاملين لا يقتصر على الاقل من ثلاثة نعم احسن الله اليك قال وخمسة - 00:09:48
لا يجوز دفعها اليهم. هم. الغني بمال او كسب. نعم. هؤلاء الخمسة لا يعطون للسماع. الغني بماله او بكسبه. الغني مال ما يكفي يكفيه هذا لا يخدم الزكاة فان اخذها فهي حرام عليه. صحة يأكلها - 00:09:58
الثاني غني بمن ينفق عليه. ومو بغني بنفسه لكن هناك من ينفق عليه. كالوالد الذي له ولد ينفق عليه فانه لا يطوع الزكاة. نعم نعم يعطى للزكاة وتطالب وفقير. نعم. احسن الله اليك. قال والعبد. نعم والعبد كذلك فيعطى من الزكاة لانه - 00:10:14
لان السيدة موسى بالنفقة عليه. نعم. احسن الله اليك. وبنو هاشم وبنو المطلب. نعم بنو هاشم بن المطلب لا يعطون لانها اوساخ الناس. يقول النبي صلى الله الصدقة لمحمد وال محمد. انما هي اوساخ الناس. نعم. احسن الله اليك. قال ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم - 00:10:34
بسهم الفقراء او المساكين. نعم. يلتزم والانسان نفقته فلا يعطون ولو كان فقيرا الانسان عنده زوجة ما تعطى الزوجة من الزكاة لانها يجب على الزوجة ان ينفق عليها وكذلك الانسان عنده والدة - 00:10:54
او والد لكن الولد يزم بالنفقة عليه فلا يعطونه من الزكاة ما يعطونه من الزكاة ما دام ايش بل لهم من ينفق عليهم الغني بماله او الغني بكسبه او من تلزمه نفقته. نعم - 00:11:07
اسم الفقراء؟ وش فيه نعم ايش العبارة عن ايه عبارة عن ومن تلزم المزكى نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. سهمك الذكر. قال الشعري حفظه الله عنك. ايه - 00:11:24
وقوله بسهم الفقراء او المساكين يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم. ليس العبارة عد تدفع ايه؟ قال عفا الله عنك وقوله بسهم الفقراء او المساكين. هم. يؤخذ منه انه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم - 00:11:39
طيب المتن والمتن يعفو عنك وما تلزم المزكي نفقته لا تدفع اليهم بسهم الفقراء او المساكين. نعم بسهم احسن بسهم مو باسم بسبب الفقراء والمساكين من تزمه نفقته ما يعطى - 00:11:59
لانه كان فقير فاذا كان الانسان له من ينفق عليه فلا يعطى ولا يقال هذا فقير مسكين نعطيه لانه ما عنده شيء نقول لانه لانه استغنى بمن ينفق عليه لكن يعطى بسهم اخر - 00:12:15
لو صار هذا هذا الذي له من ينفق عليه صار من العاملين عليها يعطى من اجل عمالته او صار من المؤلفة قلوبهم يعطى لكن ما يعطى بسهم الفقراء والمساكين الا ويستغني من ينفقوا عليه. نعم. احسن الله اليك. قال والكافر نعم. والكافر لا تدفع اليه الزكاة - 00:12:29
لان الزكاة انما تدفع الى المسلم نعم. احسن الله اليك. قال كتاب الصيام. نعم. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الصيام هو الامساك عن المفطرات الاكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات بنية - 00:12:47
من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والصيام في اللغة الامساك ولقوله تعالى فاذا امسك عن الكلام سمى صاع في اللغة. قال تعالى عن مرء اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم عسيا - 00:13:02
نظرة ان تسكت ومنه قال خير صائبة خير صيام وغيره خير صيام اذا كانت واقفة مادة مادة كلمة تدل على السكوت واما شرعا فهو الامساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لابد من هذا بالنية امساك بنية من شخص - 00:13:18
مخصوص على اشعة مخصوصة في وقت مخصوص. من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف القادر. لا بد يكون من نية عن اشياء مخصوصة وهو في وقت مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل - 00:13:44
نعم شرط وجوب الصيام ثلاثة الاسلام والبلوغ والعقل فالكافر لا يجب عليه الصيام بمعنى انه لا يصح منه هذا كفره لكنه يوم القيامة يعذب على ترك الصيام وعلى الصلاة على ترك التوحيد الاسلام والبلوغ كذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم. والعقل غير العاقل لا يجب عليه الصوم. اسلام والبلوغ والعقل - 00:14:04
العباس قال هو في نسخة عفى عنك والقدرة على الصوم. نعم. هذا نعم. والقدرة على الصوم لابد منها. وكذلك ايضا اه وعدم وعدم السفر للمسافر لا يجب عليه الصوم. وان لا يكون مسافرا فتكون كم الشروط؟ خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة ايش؟ والاقامة - 00:14:24
نعم والاقامة والصحة ان لا يكون مريضا نعم احسن الله اليك نقول ستة نعم وقد تزيد نعم عفا الله عنك وفرائض الصوم خمسة النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. ايش؟ والشروط ايش والشروط؟ قال وشرائط وجوب الصوم ثلاثة - 00:14:44
والبلوغ والعقل قال وفرائض الصوم خمسة اشياء النية والامساك عن الاكل والشرب والجماع. اه هذي الشرائط الوجوب شرح سائط الوجوب هذه الخمسة النية لابد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما العمر باليد فانما لكل ما لوا. فلو امسك عن الطعام والشراب - 00:15:04
من طلوع الفجر ولكن لو لم ينوي الصوم ما صار صائما كما انه ينبغي استصحاب النية من اول العبادة الى اخرها فان نوى قطع الصيام انقطع بطل الصوم ولو لم يأكل ولم يشرب - 00:15:28
هذا في صوم ايش الفريضة اما صوم النفل فاذا هو قاطع ثم استمر صح لكن النية اللي تردد فيها اللي قطع فيها الصوم اذا لم يكن اكل او شرب له ان يعود الى الصوم مرة ثانية - 00:15:42
مثل لو اصبح اصبح في الضحى وهو لم يحاسب المفطرات ثم لوصاه من الضحى صح نفذ ويكثر لهم الاجر من نيته مشروع ديك الشرايط وفرائض الوضوء عفا الله عنك خمسة اشياء فرائض الصيام. نعم. النية. نعم النية لابد منها. نعم. انما الاعمال بالنيات. نعم - 00:15:56
احسن الله اليك. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. لا ليس كالمفطرات لا بد منها. حتى يكون صائم. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتعمد القيء عندكم الاعمال الثالثة تعمد القلب وتعمد القيء نعم وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار عدم المعرفة تعمد عندك والجماع - 00:16:15
ها؟ والجماع ايضا هذا شرط وعدم ايش معرفة؟ وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. يعني الجهل هذا في مفسدات الصوم ومنها القيء هنا ايش؟ فرائض هنا قال عفا الله عنكم فرائض الصوم خمسة اشياء. نعم. النية. نعم. والامساك عن الاكل والشرب والجماع - 00:16:35
نعم. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. لا ما تعمد ما يأتي هنا تعمد قيم المفطرات العنوان ايش؟ العنوان هو فرائض الصوم خمسة اشياء. هذي فرائض هذي واجبات. ها؟ واجبات وتعمد القيء هذا من المفطرات. وفرائض ايش؟ الصوم - 00:17:01
مساعد وفرائض الصوم احسن الله اليك خمسة اشياء. نعم. قال النية عفا الله عنك. يجب عليها نووي هذا واحد. والامساك عن الاكل والشرب والجماع. الامساك عن الاكل واجب والانساك عن الشرب والانساك عن الجماع. ثم قال عفا الله عنك وتعمد القيء. لعلها الامساك عن تعمد القيء يحمل على هذا نعم - 00:17:21
من استقاه فيقضي طيب مو كذا اذا اعتبر الامساك على صارت نعم عفوا قال وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. نعم. اذا اذا المعرفة طرف النار يكون هذا عذر له بان اكل وشرب وهو لم يعلم اذا لم يعلم واستمر على جهله صومه صحيح لا يصل بقاء الليل اما اذا تبين انه اكل بعض - 00:17:40
بعد الفجر فانه يقضي عند جمهور العلماء واختار شيخ الاسلام انه لا يقضي نعم والقول الثاني انها كل يوم يحتاج الى نية يكون اليوم عبادة مستقلة لكن معنى النية اذا - 00:18:03
قاظي الانسان في اخر الليل سحر هذه النية يحتاج التلفظ به نعم احسن الله اليك والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء ما وصل عمدا الى في والذي يفطر به الصائم والذي يفطر به الصائم عشرة اشياء نعم ما وصل عمدا الى الجوف او الرأس او الحقنة من احد السبيلين - 00:18:15
وهذا فيه نظر ووصل الى الجوف هذا قال وكذلك الحقنة ذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققين الى انه لا يفطر ما وصل الى الجوف اذا كان عن طريق الابر او الحقنة لانه ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب - 00:18:35
نعم كيف وصلوا نعم والشيخ الاسلام يرانا حتى ولو عبدا الابر ما لم تكن مغذية وكذلك التحميلة يكون من الاسفل نعم القيء عامدا نعم والقيء عامدا يعني هذا من المفطرات اذا اذا تعمد القيء افطر لحديث من استطاع عبدا فليقضي ومن ذرعه - 00:18:50
لا شيء عليه. نعم. والوطء في الفرج. نعم. الوطء الجماع هذا يفسد الصوم وعليه الكفارة المغلظة. يعتق رقبة فان لم يجد صام الشهرين متبعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. نعم. والانزال عن مباشرة. نعم. فاذا انزل بسبب مباشرة فانه يفطر. لقول الله - 00:19:13
قال في الحديث القدسي الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. وهذه من الشهوة التي يدعها الصائم من اجل الله. نعم. والحيض والنفاس؟ نعم الحيض والنفاس اخرجه رأى الحيض يوم الحيض او دم النفاس وطل صومها ولو قبل المغرب بلحظة واحدة. نعم. والنفاس والجنون والردة. نعم والجنون والعياذ - 00:19:33
لانه زال عقله فلا فيكون فلا يكون مكللا وكذلك المرتد لانه خرج عن الاسلام لكن ولا قتل. نعم ها اذا ظهرت قبل المغرب تمسك وتقطيعه. قال والردة عفا الله عنك؟ لا والردة والعياذ بالله. اذا صد عن دينه وطلع صومه. وبطل وضوءه لو كان متوضئ ثم - 00:19:53
نواقض الاسلام سب الله وسب الرسول بطل وضوءه. يقول تعالى ومن يرتد منكم عدلي فيغوت فهو كافر فاولئك هذا في حطوط الاعمال قال تعالى لئن اشتكت لا يحبطن عملك فمن وقع في الشرك هذا والعياذ بالله بطل صومه بطل وضوءه اذا كان متوضأ يعيد الوضوء بطل صومه يقضي هذا هذا اليوم اذا تاب نسأل الله السلامة والعافية. نعم - 00:20:20
لا الاقسام ما هو بواجب حطه حتى الكافر الاصلي مستحب. جمع الغفير في مكة ولا معروف النبي صلى بالاغتسال نعيا وفتحنا عفا الله قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام - 00:20:41
ابو ايش؟ قال ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. ثلاثة اشهر. نعم. تعجيل الفطر. نعم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي احب عبادي الي يعجلهم فطرا لحديث ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وتأخير السحور كذلك تأخير السحور هذا - 00:20:57
في فضيلة واذا كان الصحابة يؤخرون سئل سيد عن اه كبر الاذان وبين وبين الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. ترك الهجر من الكلام - 00:21:13
هذا ايضا مستحب يترك الهجر الكلام الذي لا يليق ها هو من الفحش وغيره نعم نعم احسن الله اليك ولعل ترك الهجري من الكلام اعد احد ويستحب في الصوم ثلاثة اشياء. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وترك الهجر من الكلام. نعم. كلام الفاحش - 00:21:31
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويحرم صيام خمسة ايام. نعم. العيدين وايام التشريق الثلاثة عامدا. نعم في السنة التي يحرم صومها في السنة خمسة ايام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة بعد عيد الاضحى - 00:21:53
قوسين يذبح صومها اما يوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر هذا حرام بالاتفاق بدون استثناء. واما ايام التشريق فانه يستثنى الحاج الذي لم يجد الهدي فانه ولم يصمها قبل يوم العيد فانه يصومها يوم التشريق - 00:22:13
نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويكره صوم يوم الشك الا ان يوافق عادة له او يصله بما قبله. نعم شك هو اليوم الاخير من شعبان او الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصومه صوما فليصمه - 00:22:31
من كان له عادة استثناه الرسول كعادة يصوم الاثنين والخميس ثم صام من اجل عادته فلا يمنع او كان مواصلا للصيام من اول الشهر فلا يبلغ اما انسان يريد ان يبدأ بعد النصف حتى بعد النصف من شعبان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. من العلماء ائمة صححوا واما ينصحوا لكن معناه - 00:22:51
انه ان من لم يصم من اول الشهر ثم يريد ان يصوم بعد النصف فلا يصوم ويكون معناه مثل معنى الحديث اذا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين نعم. قال عفا الله عنك ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم فعليه القضاء والكفارة ويبطل صومه. نعم - 00:23:13
كفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذا ايش؟ هذه الكفارة الكفارة اعد ايش؟ قال ومن وطأ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. نعم. هذه القضاء اليوم لما جاء في بعض الروايات حديث ابي داود وصم يوم مكانة - 00:23:34
قال بعضهم الا انها شاذة لان لا اعرض عنها الشيخ عادل وعن الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام يصلي متتبعين فان لم يستطع اعطاه ستين مسكينا. نعم. قال - 00:23:54
الكفارة عتق رقبة مؤمنة. نعم. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم هذه هي الكفارة نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومن مات وعليه صوم اطعم عنه لكل يوم مد. نعم. من مات وعليه صوم اطعم عنه عن كل يوم ايش؟ مد. مد - 00:24:04
اه الاقرب بدان نصف ساعة كيلو ونص من قوت البلد. لكن بعظ العلماء قال انه ان عليه مد يعني ربع الصاع اذا كان من من البر ان كان من غيره كالحنابلة يرون هذا. وان كان من غير الحبوب فانه يدفع كامل. يدفع الى ايش؟ كفارة كاملة. نصف ساعة. والصوم انها ثلث عن - 00:24:24
مطلقة سواء من الحب او من غيره. نعم وهو حي موجود امبلى من مات وعليه الصيام وصام عنه العبارة ايش اعد؟ العبارة في العنكبوت ومن مات وعليه صوم اطعم عنه - 00:24:44
كل يوم مد لا الصوت او نصف ساعة هذا الى اذا لم يرد الولي الصوم فان اراد ان يصوم فان يصم عنه لقول النبي في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريرة - 00:24:57
من بات وعليه الصيام صام عنه وليا الاسفل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم قضاء رمضان فاذا مات الميت وعليه ايام ولم يقضها ولم ولم يؤخرها اه يعني اه صارت عليه هذه الايام لانه تمكن من قضائها ولم يقضها. اما اذا لم يتمكن استمر به السفر او المرض فلا فليس عليه قضاء. لان ما وجب - 00:25:07
عليه. نعم. عفا الله عنك والشيخ الفاني والشيخ الفاني ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش والشيخ ايش؟ والشيخ خلفان ان عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. ايش؟ هذا العبارة؟ العبارة عفا الله عنك. والشيخ الفاني. نعم. ان عجز - 00:25:29
للصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. نعم الشيخ الفاني اذا كان عقله معه كبير السن ولكن عقله معه ولا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين نصف ساعة لكن العلماء اخذوا بقول معاوية لما جاءت - 00:25:49
رضي الله عنه لا على السمرة والحنطة قال ارى ان الود من السمرة يكفي عم الدين فاخذ الناس به فصاروا يطعمون بربع الصاع وكذلك في زكاة الفطر صاروا يطعمون نصف الصاع - 00:26:07
قال ابو سعيد اما انا فلا زال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى ما اخذ بقول معاوية والصواب انه ان البر والغير سواء تلك زكاة الفطر صاع والكفارات انصاع والدين. فالشيخ الفاني كبير السن اذا كان عقله معه - 00:26:22
وهو لا يستطيع فانه يطعم عن كل يوم مسكين. وقد اطعم انس بن مالك لما تقدمت به السن في اخر حياته سنة او سنتين اما اذا كان ليس معه عقل خرف هذا ما عليه. ما عليه صيام ولا صلاة له - 00:26:39
ولا يطعن نعم قال احسن الله اليك والحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما افطرتا وعليهما قضاء او خافتا على ولديهما افطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مدا نعم الحاضر المرضع اذا خفت على انفسهما فقط فهو بمنزلة المريض. تفطرا وتقضي عنه. اما اذا خفتا على الولد وحده او على - 00:26:53
السباع على الولد فانهما تقظيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. وجاء هذا في حديث رواه ابو داوود في هذا المعنى ان الحال والمرضع اذا خفت فعليها كذا واذا انتهى عليها كذا. وقال - 00:27:21
من العلم انه لا يجب عليهم مطلقا لا يجب الا القضاء هو قول قوي الحمل المرضع سواء حافظ على نفسه او على الولد فيجب عليه القضاء نعم احسن الله اليك نعم قال - 00:27:33
والله اذا اخرج احتياط واذا كان فقير يبقى عنده شيء فلا يجب عليه شيء. نعم. احسن الله اليك. والمريض والمسافر سفرا طويلا فيفطران ويقظيان نعم المسافر سفرت تقصر فيه الصلاة وهي مقدار يومين بالمحملة وهي ما يقارب الثمانين او اربعة وثمانين كيلو له الفطر وكذلك المريض ايضا لقوله تعالى - 00:27:43
فمن كان مريضا او على سفر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى. والورد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة والمراد بالمرض المرض الذي يشق معه الصوم - 00:28:03
او يخشى زيادة المرض او تأخر برأه. اما المريض الخفيف فهذا صداع خفيف. وجع خفيف هذا لا ليس له نفطا نعم بسبب المعصية جمهور العلماء على انه لا يترخص. وقال اخرون يترخص - 00:28:14
عليه اثم المعصية ولكن اذا ترخص نعم والله قول يعني بان العاصي يفطر قول قوي يفطر لان لانه مسافر الان والمعصية شيء اخر فلا يجمع له بين بين الامرين بين الاثم وبين وبين المنع - 00:28:31
ولعل القول مثلا بجواز الفطر مع ان هذا دعوة الله لها الى التوبة نعم هذا يعامل بنقيض قصده يسافر لا لغرض ما له غرض الا يسافر لاجل ان يفطر هذا يعاود بنقيض قصده سافر ليفطر ما له اي حاجة ولا غرض السفر قيل للاعرابي ان - 00:28:50
ترى رمظان قادم قال والله لاقطعنه بالاسفار. هؤلاء جفاة واشد من هذا الذين يسافرون عن بلاد الاسلام اذا اقبل سافروا الى بلاد اوروبا والى بلاد الغرب حتى لا يرون المسلمين ولا يصومون مع المسلمين ولا يصلون اعوذ بالله نعم عفا الله عنك فصل الاعتكاف - 00:29:14
مستحب. نعم. وله شرطان النية واللبث في المسجد. نعم. الاعتكاف مستحب. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة الاعتكاف معناها لزوم الشيء. لزوم المسجد في وقت محدد بنية الطاعة. وهو يجب بالنذر. اذا نذر ان يعتكف ويجب عليه - 00:29:34
فان لم ينذر فان الاعتكاف مستحب. ايش؟ الاعتياد. احسن الله اليك. احسن الله اليك. الاعتكاف مستحب وله شرطان. نعم النية واللبث في المسجد. نعم. له الشيطان؟ النية في المسجد وهو مستحب. وهو من السنن المهجورة. لا الا قلة من الناس - 00:29:54
العلماء في المدة مدة الاعتكاف فذهب الجمهور الى ان اقله يوم ولا بد فيه من الصوم هو اقل ما الصوم يكون يوم فلابد ان يكون صائما ولابد ان تكون المدة يعني اقلها يوم يصوم فيه. يومين او ثلاثة او اربعة حسن. ولابد ان يكون الاعتكاف في مسجد الجامع - 00:30:14
حتى لا يضطر الى الخروج الجمعة. اذا كان اذا كان تأتي الجمعة في وقت في وقت اعتكافه. وقال اخر من العلم ليس هناك حد محدد بل يجوز ان يعتكف ولو ساعة او ساعتين. اذا خلصت من الاعتكاف كتب له اجر المعتكف ولو ساعة وساعتين. ولو يشترط ان يكون صائما. واستدلوا بحديث - 00:30:36
بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني لا اردت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال او في بلاده كل ليلة في صيام فدل - 00:30:56
على ان انه لا يشترط الصيام والمسألة فيها خلاف عائشة وجماعة الى انه اه اشترط الصوم او يشترط ان يكون في مسجد جامع نعم احسن الله اليك. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا لحاجة - 00:31:06
او عذر من حيض او نفاس او مرض لا يمكن المقام معه. ايه ولا يخرج ايش؟ ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف الارتكاف المنذور يعني الواجب اللي نذره يجب عليه نفي به. لقول النبي من اطاع من نذر الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فاذا - 00:31:23
طاعة فانه يجب على ان يفي به وليس له ان يخرج واذا ابطله فانه يقضيه ما يبطله الخروج اذا خرج من غير حاجة بطل. وكذلك الجماع. قوله تعالى يبطل الاعتكاف. يقول تعالى ولا تباشروهن وتعاتبوهن في المساجد - 00:31:43
لكن نخرج لحاجة الانسان للبول والغائط والاكل والشرب اذا كان ما عنده احد يأتيني بطعامه فان كان عنده احد يأتي بطعامه فلا يخرج. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا - 00:31:59
لحاجة الانسان. نعم. او عذر من حيض او نفاس او مرض. نعم. لا يمكن المقام معه. نعم. الحائض اذا حاضت وهي معتكفة المسجد يجب عليها ان تخرج وكذلك النفساء لا تمكن في المسجد - 00:32:12
حيض النفساء وايش او او مرض عفوا عنك؟ نعم وكذلك المريض مرض يعني اشتد به المرض فله ان يخرج في هذه الحالة لكن اذا كان نذرا نذر الاعتكاف فانه يقضي يقضي ذلك - 00:32:28
ذلك اليوم او يقضي الايام التي خرج فيها نعم عفا الله عنك قال ويبطل بالوطء نعم يبطل الاعتكاف بالوطء يقول تعالى ولا تبشروهن اذا وطأ زوجته والاعتكاف. نعم. عفا الله عنك. قال كتاب الحج بركة - 00:32:42
تقول عائشة السنة للمعتكف ان لا يعدم رضاه ولا اجازة الا اذا اشترطه. يشترط في ابتداء الاعتكاف انه يزور المريض او فلا بأس. فله شرطه وان لم يشترط فلا يخرج. نعم - 00:32:58
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الحج قال - 00:33:08
وشرائط وجوب الحج سبعة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وامكان السير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. الحج في اللغة - 00:33:28
القصد وشرعا قصد مكة لاداء مناسك الحج. او قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لعمل مخصوص قال ذكر شروطه سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية ذكروا الزاد والراحلة وايش؟ وامن الطريق - 00:33:48
وان كان السير والصوب انها ترجع الى الثالثة الاخيرة ترجع الى واحد وهي القدرة الاستطاعة ان كان الزاد والراحة وتهيئة فريق كل هذا داخل القدرة كما ذكر خمسة الاسلام وضد الكفر فالكافر لا يؤمر بالحج لانه لا يصح منه ولكنه - 00:34:08
يعذب على تركه يوم القيامة وعلى الايمان والبلوغ في الصبي لا يجب عليه الحج ولكن لو حج وحج به ولي صح والعقل في المجنون ليس عليه حج والحرية فالعبد الذي باع واشترى لا يجب على الحج. والخامس القدرة في البدن وبالمعال - 00:34:28
وعبر عن القدرة قال تعالى ولله على صحة من استطاع اليه سبيلا. ثلاث شروط كم؟ ايش؟ قدرة على الزاد والراحلة تهيئة الطريق وايش؟ وامكان السير. كل الذي دخل في القدرة والاستطاعة - 00:34:46
الثلاثة الاخيرة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك واركان الحج خمسة الاحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الا اربعة الاحرام اللي هو النية النية - 00:35:00
الاحرام هو النية واحد الاحرام والوقوف بعرفة وطوف الافاضة وطوف السعي واسعد منصور والله اربعة انا الاركان ركن على الاركان تقول عندك ايه معروف نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة الاحرام من الميقات ورمي الجمار في - 00:35:20
ثلاثا والحلق الثلاثة وزاد الحنابلة ايضا اربعة وهي المبيت في منى من مزدلفة الى بعد نصف الليل والميت بمنى ليلة الحادية والعشر والثاني عشر الى والثالث عشر الى اكثر من نصف الليل والطواف ورمي الجمار وطواف الوداع - 00:35:47
لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك وسنن الحج سبع الافراد وهو تقديم الحج على العمرة. هذا عجيب كيفراد الافراد نوع من النسك كيف يجعل السنة؟ السنة مثل الحج. انواع النسك التمتع والافراد والقراءة. نعم. عفا الله عنك والتلبية؟ التلبية - 00:36:07
خلاف سنة وبعض العلماء يرى انها واجب وبعضهم يرى انها ركن. نعم. احسن الله اليك. وطواف القدوم؟ نعم. طواف القدوم سنة. والمبيت بالمزدلفة. واجب لان الرسول رخص يوم سلمة وارخص ايضا لاسماء والرخصة الا لا تكون الا بالشيء الواجب - 00:36:29
فلو كانت سنة دابا كما جاء في الحديث احسن الله اليك. وركعتا الطواف واجب على الجميع نصف الليل الى الخلاف تظهر على اللي هو يجزيه يجزيه قالوا تركها افضل وقال انه لا يصح - 00:36:50
فعليه عليه ليس له ان ينصرف نعم اذا تبعوا اذا ما استطاعوا له احسن الله اليك والمبيت بمنى السنن والصوم واجب لان الذي رخص العباس من اجل سقائته الا به في مكة ولولا ان - 00:37:15
له لا واجب لما رخص له وكذلك رخص الرعاة الابل والبقر الرعاة الابل والغنم رخص لهم في عدم المبيت نعم يبيت ليلة ويجمع للرب فيه في يومه نعم على كل حال اذا بحث ولم يجد ينزل في اقرب وكان يصرف المخيمات - 00:37:38
حسب ما نقله لا نعم اه يعرض طريقته على المذهب الشافعي نعم. احسن الله اليك. وطواف الوداع طوف الوداع ايضا واجب لما في حديث ابن عباس لما كان سافرنا بكل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر احد حتى بالبيت. نعم. احسن الله اليك. ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء - 00:38:03
الابيضين ايش؟ قال عفا الله عنك ويتجرد عند الاحرام ويلبس ازارا ورداء ابيظين هذا يشهد بالسنة كمان جديدة. ذكرنا السبب؟ لا هذا التجرد واجب. التجرد من البخيط بالنسبة للرجل هذا واجب اما لبس - 00:38:31
الازارين الابيضين وغيرها سنة نظيفين نعم اما تجرد فانه يجب على الحاج على المحرم ان يتجرد من مخيط نار لا ايه قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء. لبس المخيط ايه العمرة - 00:38:52
قد كان عمره صدك الاحرام والطواف وسع له ثلاثة خمس ايش الترتيب وكيف يرتب ايش؟ طواف ايه صحيح هذا لابد منه لو سعى قبل ان يطوف هذا جهل ولا صحة - 00:39:18
لا في العمرة وفي الحج حتى الحج عند جمهور العلماء نعم لهذا تحتاط نعم والا في حديث قال سعيت قبل ان اطوف قال طفى لا حرج اخذ به بعض العلماء. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط وتغطية الرأس - 00:39:42
محرمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويحرم عليه عشرة اشياء لبس المخيط - 00:40:05
وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. وترجيل الشعر وحلق لبس المخيط هذا الرجل لبس المخيط الرجل هو المراد بلبس المخيط ان يلبسه على هيئته التي يلبسها وهو حلال اما اذا لبسوا على غير هاتف فلا يظر اذا - 00:40:28
لو اتى بالثوب الثوب هذا واتزر به وجعل على كتفيه فلا بأس ولو كان فيه مخيط بعض الناس يظن انه المخيط الى الخياط ليس مراد الخيام قال الفقهاء قال المحرم لا يلبس المخيط وحصل بهذا لبس لما خالفوا النصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا لما سمعوا قال لا يلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات - 00:40:47
والمراقص والخفاف قال بعظ التابعين لا يلبس البخيل فحصل بذلك لبس والنوحة العامة اذا كان في خياط ما يلبس ولو لو كان الازار قطعتين خياط قال هذا فيه خياط ما يلبس - 00:41:09
واذا لبس حذاء فيه خياط كان فيها خياطة فهل يجوز البسها واذا اراد يشد ازاره بمحزم وصار فيه خياط قال فيه خياطة بسبب قوله باللبس البخيل فالرجل لا يلبس الثوب على هيئته لا يلبس المراد يلبس على هيئته لبس المخيط وايش؟ عفا الله عنك لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من - 00:41:28
المرأة لا تغطية الرأس لا بالرجل لا يغطي رأسه معلوم اما تغطية الوجه بالانثى فهذا فيه تفصيل لا تغطي الانثى وجهها بمخيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقان لكن لو غطت وجهها - 00:41:52
بالخمار فلا بأس ولا سيما اذا كان عندها رجال اجانب فلا بأس ان تغطي فان وجه المرأة ليست رأس الرجل وانما هو كبدن الرجل كما ان البدن اذا كانت تغطيه بغير المخيط فكذلك وجه المرأة لها ان تغطي بغير المخيط - 00:42:07
ووجه المرأة ليس كرأس الرجل كما كما يفهم كلامه وكلامه وانما هو كبدل وجه المرأة كبدن الرجل يغطيه بغير مخيط. نعم نعم كذلك حكم واحد يغطط كفيها بعباءتها لا بأس. ممنوع تغطي - 00:42:23
في المخيط لا احسن الله اليك وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الاظهار. تسريح مسيح الشعر يخشى ان يسقط منه الشعب ولان اولا انا محرم لا يترفه والتسريح فيه ترفه. تنعم نعم - 00:42:43
واولى الا اذا كانت الشعر فلا بأس. نعم. احسن الله اليك. وحلق الشعر. نعم. كذلك حلق الشعر وتقليم الاظفار. نعم كذا والطيب كذلك الموحد ما يستلم الطيب بانواعه طيب مثل ده العود والماء والورد وما اشبه ذلك. والمسك نعم - 00:43:12
هذا فيه تفصيل اذا كانت صوم ما فيه رائحة عادي لا بأس ما في رائحة في الغالب حتى الصابون العادي تصوره لك اسمع فيه رائحة لكن ليست في الطيب. نعم - 00:43:37
لكن اذا تركها باب الاحتياط حسب ما احسن الله اليك وقتل الصيد نعم قتل الصيد نوع منه المحرم نعم وعقد النكاح كذلك اقول النكاح لا يجوز وليس فيه فدية نعم. والوطء - 00:43:51
والمباشرة بشهوة هو اشدها اغلظها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول كذلك من محظورة الاحرام. نعم السلام عليكم. قال وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح فانه لا ينعقد. يعني محظورة الاحرام اذا غطى رأسه وتطيب عليه الفدية - 00:44:04
والفدية اطعام ست مساكين او ذوح الشاة او الصيام صارت ايام الا في عقد النكاح فانه ليس في فدية. ولا العقل لكن يكون العقد فاسد اذا عقد عليك فهو محلل يكون عقد فاسد وليس فيه كفارة - 00:44:25
يجدد بعض التحلل. نعم ايه نعم بين واحد نسي بان نسمع فلان. اذا غطى رأسه ناسيا او لبسه فلا حرج. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسلع وقت خلق الله وقد فعل - 00:44:41
كذلك والجهل الجهل والناسي معفون يرتفع عنه الاثم اما الاتلاف هذا لابد من ظمانه لا في في المحظورات العشرة نعم والمسألة الاركان والواجبات لابد من هنا عفا الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم لا - 00:44:58
الاحرام الى الوضع في الفائض من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم. عفى الله عنك ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم - 00:45:22
لا يفسد الاحرام الى الوضع في الفارس ولا يفسد من الفساد بل يكمل الحج الفاسد ثم يقضيه من العام القادم. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء - 00:45:35
نعم عطسة اهي وش اللي صار ليست في نسخة الشرح لكن افلانك في نسخة هنا قال. ايه. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. اي نعم اذا فات - 00:45:49
اذا فات الحج بان لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم العيد فانه فاته الحج. ويتحلل بعمرة يعني يحول احرامه الى عمرة فيطف ويسهر ويقصر ويتحلل وقال اخرهم العلم ليس عليه شيء - 00:46:09
لا من فتى الوقوف نعم بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة. وعليه القضاء والهدي. القضاء تلك العمرة عليه الهدي وهذه المسألة فيها خلافية وقيل قيل ليس عليه هذا. نعم - 00:46:26
لا هذا حسن ويقضي ولكن ليس عليه ليس عليه هدي. نعم. عفا الله عنك. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به نعم من ترك ركنا فانه لا يتم الحج الا به - 00:46:43
والوقوف بعرفة قبل ائتنى به الا اذا فات طوف الافاضة ركن الاحرام ركن السعي ركن لابد ان يعتني بها نعم قال بعضهم ما تأخر ذي الحجة نعم. ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا - 00:46:58
من لم يحل من احرامه حتى هذا فيه تفصيل هذا الهدي وجوب الهدي في نظر نعم في والصلاة فيها خلاف نعم هلأ يربح التحلل المحصر في اسعار المحصر نعم. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به. نعم. ومن ترك ركن لابد منه كما سبق هذا كان اربعة - 00:47:20
الدخول في النسك والطوف والوقوف في عرفة والطوف والافاضة والسعي نعم. احسن الله اليك. ومن ترك واجبا لزمه الدم. من ترك واجب لزمه الدم وهي سبعة اشياء كما هو معلوم الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الليل. والميت بمزدلفة ليلة العيد بمنى - 00:47:42
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورجل جمار والحلق او التقصير وطرف الوداع. نعم. قال عفا الله عنك ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء نعم من ترك سنة فانه لازم فيه - 00:48:01
بترك سنة الاغتسال وطواف القدوم وما اشبه ذلك فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك. فصل والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء. احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام - 00:48:16
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل - 00:48:38
والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء احدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ايش والدماء الواجبة ايش؟ والدماء الواجبة في الاحرام خمسة اشياء - 00:48:56
يعني يعني تبقى الواجب على المحرم بحج او عمرة. خمسة نعم احدها احدها الدم الواجب بترك نسك. وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا اذا ترك واجبة من الواجبات - 00:49:14
الحج بان يترك مثلا الاحرام من الميقات فيتجاوزه ثم يحرم على ترك نصفه او يترك يخرج بعرفة قبل غروب الشمس ولا يرجع ترك نسك او يترك المجلس في منى او في مزدلفة - 00:49:34
او يترك طواف الوداع او الحلق تقصير فيكون هذا الواجب عليه ان يذبح دما صام عشرة ايام عليه دم يذبحه في مكة فان عجز بينه سبع عشرة ايام نعم هذا الصوب ان هذا في - 00:49:52
بهذه التوتر وليس في كل نسك قال عندك ثالث بالحج ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا خاص بهذه التمائم وش قال هذه الشاله؟ تكلم عنها الشارع ان شاء الله - 00:50:13
خلاف هذا المعروف في هدي التوتر قال الله تعالى فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج سوف اذا رجعتم. نعم لكن يمكن يقاسوا عليها الاقرب انه ما ما يقاس عليه ما عشرة ايام نعم - 00:50:27
احسن الله اليك. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. نعم. وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصاع على ستة مساكين. وهذا فعل محظور. اذا فعل المحظور محظورة الاحرام - 00:50:43
ان يحلق رأسه للحاجة او يغطي رأسه الذكر او يتطيب متعمدا ويخير بين ثلاث واحد اما ان يذبح شاة او يطعم ست مساكين في مكة او يصوم ثلاثة ايام في اي مكان. نعم. احسن الله اليك. قال والثالث الدم الواجب بالاحصار. فيتحلل ويهدي شاة. نعم - 00:51:00
المحصر الذي منع دخول مكة او منع من الطرف في البيت فانه يذبح شاة ويتحلل يكون الدفاع فكا نوع ترك الواجب هذا عليه دم فان عجز صار عشرة ايام والثاني اذا ترك محظور محظورة الاحرام - 00:51:22
لانه يخير من الذبح شاة بين الباحشات او اطعم ستة مساكين او اه صيام ثلاثة ايام والثاني دم الاحصاء يحصل منع اذا منع مثلا من الحج من دخول مكة او من - 00:51:41
الركن طوافه نعم او الوقوف بعرفة نعم يصوم عشرة ايام. نعم. عفا الله عنك. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهي على التخيير ان كان الصيد مما له مثل اخرج مثله من النعم والغنم وان لم يكن له مثل قومه واخرج بقيمته طعاما ويتصدق به - 00:51:56
لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم وهذا الصيد في راس الصيد وهو داخل محضرة الاحرام الصيد اذا كان له مثل وهو ما قضى به الصحابة يذبح المثل فمثل الحمامة اذا صد حمامة فيها شاة - 00:52:22
قضى به الصحابة يذبح شاة لان تشبهها في عب الماء وفي النعامة بعير اذا صاد نعام بعير لان تشويه في طول الرقبة اما اذا صاد صيدا لم قال فيه الصحابة فانه يقوم بالقيمة. كم قيمته؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع - 00:52:37
قالت النبي صلى الله وقضى به الصحابة يرجع اليهم الى القضاء. ولا يكون فيه شيء من ذلك يقوم كم قيمته؟ يقومه عدلان ثقتان صاد صيد ما قضى فيه الصحابة يقومونه مثلا الف ريال. نقول له اشتر بالف ريال طعام. واطعم - 00:52:53
عن كل اطعم على عدد المساكين اطعم عن كل قسمها على المساكين او صم عن كل اطعام يوم يوما والرسول في هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الصدا وانتم حرموا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدد منكم هديا بالغ الكعبة - 00:53:13
او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك الصيام الذي يلقاه بعد امره يقومه فاذا قومه اشترى بهذه الدراهم طعام ويطعم عن كل كل نصف ساعة مسكين او يصوم عن مقابل نصف صاع يوم. نعم. احسن الله اليك. قال والخامس الدم الواجب بالوطء - 00:53:34
وهو على الترتيب بدنه فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبعة من فسبعة من الغنم فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. فان لم يجد صام عن كل مد يوما. الشافعية - 00:53:55
الوطء قالت الوطأة هذي يعني اذا وطأ زوجته قبل التحالف الاول هذا فسد الحج وعليه بدنة ثم ذكر اذا اذا عجز عن بدنة بقرة البقرة عليه سبع شياه ثم يقومها هذا على ما ذهب الى الشافعية والمعروف عند الباب انه اذاعة - 00:54:17
اذا عجز يصوم عشرة ايام عند الحنابلة هذا به الحنابلة بعدها يقومها بسبع شياه وبعدها. فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به فان لم يجد صام من كل مد يوما يعني هذا اذا لم يجد الشيعة يقومها كم تساوي ثمنها - 00:54:37
يشتري بثمنها طعام ويطلعون كل مسكين صاع فان لم يجد صام عن كل يوم يوم عن مقابل اطعم كل مسكين يوما فاذا قدرها مثلا قدرها بالف ريال ثم قدم الاسرار من الطعام صار الطعام - 00:54:57
مثلا خمسة وعشرين صاع. نقول كل مسكين له نصف صاع. لذلك خمسين يوم خمسين مسكين تطعم فان كان لا يقدر يقول تصوم خمسين يوم. نعم الله عليك. قال ولا يجزيه الهدي ولا الاطعام الا في الحرم. ويجزئه ان يصوم حيث شاء. الهدي والاطعام يكون في الحرم في داخل حدود مكة - 00:55:15
ذبح شاة وطعام مساكين في مكة واما الصوم يصوم في اي مكان لانه لا يتعدى نفعه. نعم احسن الله اليك. قال اعفا الله عنك ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. نعم داخل حدود الحرم - 00:55:37
لقتل الصيد للمحرم والحلال اما خارج حدود الحرم في عرفة يجوز اصيد غير المحرم اذا حل بالاحرام يجي يصد في عرفة او في التنعيم لانه خارج حدود الحرم اما داخل حدود الحرم فلا يجوز - 00:55:53
الصيد لا للمحرم ولا للحلال لحرمة الحرام. واذا صاد عليه الاثم وعليه ايضا الفدية. اما اذا حل من احرامه وتحلل من العمرة ومن الحج ثم ذهب الى عرفة او الى التنعيم له ان يصيد حمام او غيرها حمام او غيره. نعم. وكذلك قطع الشجر الاخضر. والحشيش الذي لم يستنبته الادمي - 00:56:09
ليس المحرم ان لا يجوز في دخل حدود الحرم. اما ما استنبته الادميون وغرسه الادميون فلا بأس. نعم نعم ومحدب عليه عليه من قتله منكم متعمدا هذا في الاية. وجاءت السنة ايضا على غير المتعمد - 00:56:29
نعم هذا المعروف عند العلماء المعروف عند العلماء وفيه قول اخرون بانها غير متعمدا ليس عليه شيء متعمدا قال هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والفقهاء يرون ان المتعمد - 00:56:52
عليهن بنص الاية وغير متعمد عليه بالحديث. جاء الحديث جاءت السنة بان غير متعمد ايضا عليه الجزاء المتعمد بالكتاب دليله كتاب وغير متعمد دليله السنة. نعم لا هذا المؤذي يزال نعم الشوك يزال. نعم. وكذلك الصاع اذا صال عليه صار عليه ضبع. فاما ان يقصرها واما ان تقتله هذا - 00:57:09
له نعم ذكر بعده قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء خلاص انتهى ما فيه فصل بعد قوله؟ لا انتهى عفا الله ثم قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. بارك الله فيك. ونعم في الله ان في احدى نسخ متن للغاية والتقريب قال فائدة هم - 00:57:34
اذا فرغ الحاج من نسكه يسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته حيا ويرد السلام على من سلم عليه وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات - 00:57:54
اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا لم يخالف في ذلك الا ابن تيمية غفر الله له فمنع السفر للزيارة وندب الزيارة في غير سفر اذا هذا خطأ - 00:58:10
الصواب انه لا يجوز شد الرحل من اجل زيارة القبر وانما يشد الرحم الى زيارة المسجد النبوي وتكون الزيارة تبع او للامرين معا ذكر هذا الحنابلة ايضا في في اخر وغيرهم انه سنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه - 00:58:25
الصواب ان الزيارة تكن لمن كان في البلد. اما الخارج فلا فلا يشد الرحم وانما ينوي الزيارة للمسجد النبوي او للامرين اذا نزل الامرين لا بأس اما ان يقصد الزيارة للمسجد للقبر فهذا لا يجوز - 00:58:44
هذا العجوز وليس هذا قول ابن تيمية رحمه الله الامام هل هذا قول المحققين من اهل العلم ومن اهل السنة والجماعة الشيخ اسامة من الائمة وقرر هذا العلماء الائمة اما الامام مالك والامام احمد وغيرهم من اهل العلم. نعم - 00:59:00
وفي الميقات لبس في الميقات ايه هو ناوي هو ناوي يحرم الشغل اه نحوه النية معقودة هذا احرم الان بس يمكن ما تلفظ بالتلبية يمكن يمكن نسيت تلبية ما يظره - 00:59:21
نحو ما هو والان جلس في الميقات واغتسل ليحرق وناء عند الريح لكن يمكن التلبية ليست تلبية اذا كان ناوي خلاص نوى انه يحرم احرى قالوا في الاحرام بالنية التي في قلبه - 00:59:39
ثم يقول لبيك لبيك عمرة فاذا نسي التلبية ففيه خلاف الصوم انه مستحب ومنهم من قال واجب عليه دم اذا ترك التلبية مطلق عليه كثير من يذبحون دم الحيوانات ثم ينقلون اللحم الى - 00:59:51
وهذا الذبح غير جائز هذا في زمانهم هو صحيح من الذبح لابد يكون داخل حدود الحرم لكن ما هو في زمنه موجود لكن في زمانهم في زمانهم يفعلون العامة. لكن الان ما ما يفعل - 01:00:13
عرفة ليست من الحرام نعم ويقول ويسلم ايش؟ ويسلم على النبي من افضل القربات ويرد ها ويرد السلام على من سلم عليه. وهي من اهم القربات وافضل الاعمال وازكى العبادات. اجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر الى يومنا هذا - 01:00:28
يعني الزيارة؟ اي نعم مثلا زيارة القبر زيارة القبر عبادة اذا كان في المسجد النبوي او كذلك اذا نوى الصلاة في المسجد النبوي مع يلاه نعم اي نعم اذا جلس في مكة - 01:00:47
نعم اذا جلس في مكة ما هو منتقل نعم السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم صلي وسلم فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى - 01:01:04
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات قال البيوع ثلاثة اشياء بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز البيع بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات - 01:01:23
اه ذكر كتاب البيع بالبيوع وهذا ترتيب معروف العلماء يذكرون اول ما يتعلق بالعقيدة ثم اذكر العباءة الوضوء ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم بعد ذلك البيوع - 01:01:49
لان الانسان قد يحتاج الى السلعة التي في يد غيره وليس له طريق الا البيع. البيع يأخذون من الباعة لان كل واحد يمد باعه والأخ وهي مبادلة وبعده مالم بمعنى - 01:02:05
او بمنفعة ويذكر العلماء له صواب متعددة هنا ذكر ذكر كرم ثلاث سور ذكر العلماء له في لكن هذا مختصر توار بيع عين بعين بعين بعين ما يكون بيع وعين بعين او عين بدين - 01:02:21
او بعين بمنفعة ثلاث صور في ثلاث صور تسعة ويعاين بعينه فيعين العلم بما فعل ثم تعكس ثم تأتي منفعتهم بعين منفعتهم بدينهم منفعة اما باعوا دينهم بدينه فهذا لا يجوز - 01:02:44
لا بد من قبضة احد العوظين هذا بيع الكاذب بالكالة والبيع مبادئه مال بمال او بمنفعة مأخوذ من الباع لان كل واحد من البائعين يمد باعة ليأخذ السلعة وهو البيع نوعان - 01:03:07
بالقول وبالمعاطئة في القول كان بعتك فيقول اشتريت بالمعاطاة كان يكون هناك سلع ولا سيما السلع التي ثمنها غير مرتفع توضع على اضعف البيع امامه سعره معروف ثم يأتي الانسان ويضع الثمن ويأخذ - 01:03:23
مثل الخبز الان محدد يضع الانسان كذا ريال او عشرة ريال وياخذ الخبز ويمشي بدون كلام. هذا بيع المعاطات او سلعة محددة لو صاحبها مثلا كل شيء بعشرة ريالات ثم يضع عشرة ريال ويأخذ السلعة بدون كلام هذا هذا معاطاة - 01:03:41
هنالك فتن واعيش اعد الثلاثة فلن قال بيع عين مشاهدة فجائز نعم بعين مشاهدة يعطوك هذه السيارة وتشاهدها تراها ترى اوصافها هذا جائز ما في اشكال ما في غرض الثاني بيع - 01:04:00
بيع سلعة موصوفة في الذمة بعتك سيارة صفتها كذا موديلها كذا لونها كذا وهكذا قد تعطيها الدراهم وتأخذ السلعة وصف لك السلعة وصف دقيق يعطيك هذي السلعة الموصوفة بهذه الاوصاف لابد ان يكون مالكها قد ملكها - 01:04:16
الا اذا كان باب السلام من باب السلام تقدم الدراهم بسيارة موصوفة بعد سنة او سنتين موصوف في ذمة لكن هذا بيع علم بيع عين مشاهدة امامك يعتق هذا الدار هذه الدابة هذه السيارة امامك - 01:04:36
هذا ما في اشكال ترعاها وتشاهدها شوف عيوبها ما في اشكال الثاني بيع عين موصوفة باوصاف مضبوطة وهذا ايضا جائز نعم الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد. نعم. بعين غائبة لم تشاهده ولم تظبط بالاوصاف. هذا لا يجوز. لما فيه من الجهل والغرر - 01:04:53
بعتك سيارة وسكت يقول قبلت ما وش ما هي السيارة اي سيارة مثلا بالف ريال وفي سيارة مثلا بخمس مئة الف او مليون اي سيارة ما يصلح هذا لابد من الضبط والاوصاف - 01:05:14
او مشاهدة اما ابيعك سلعة وش تشاهدها؟ او اربطها بالاوصاف نعم فتكون الصورة الاولياء جائزتان بع العين مشاهدة والثاني بيع اي الموصوفة والثالث بيعه ايش عين غائبة لم توصف نعم - 01:05:32
توصل برضو. نعم ايه اذا عرفت خلاص لا اذا كان بعتك سلعتي واصولها كذا وكذا سلعة موصوفة مضبوطة اراد مثل السيارات قد نعم كذلك يعتق ارظ مكانه فلان وطولها كذا وعرظها كذا وجيرانها كذا ومكانها كذا - 01:05:51
نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم. يصح كل طاهر منتفعا به مملوك لابد ان يكون طاهر ما يبيع النجس النجسات ما يجوز بيعها - 01:06:19
منتفع به يحصل فيه النفع ينفع اما الشيء الضار فلا مثل الدخان هذا محرم ولو لم يكن نجس قد يكون الدخان ما هو بنجس وكذلك الخمر عند بعض العلماء ليست نجس وعند جمهور نجس - 01:06:35
نجسة الاصنام الاصنام ليست نجسة لكن لا يجوز بيعها لانها ضارة لابد ان يكون طاهر منتفعا به نعم نعم الملاهي لا هذي ظارة تدخل في الظارة. نعم. عفا الله عنك ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم مملوك لا بد ان يكون مملوكا له - 01:06:51
فان كان مملوكا لغيره فلا يصح تبع سيارة جارك؟ ما يجوز هذا تصرف الفضولي فاذا بعت سيارة جارك واقرها صح هذي سنة التصرف الفضولي. الفضولي موقوف على اجازة المالك. فان اجازة فلا بأس - 01:07:17
كان يكون انسان مثلا اه يعني الانسان اذا يشتري سيارة جاء احد الجراد قال وباع سيارة جاره فلما بعت سيارتك قال كيف تبيعه؟ قال والله وجدت وجدت فيه ربح عشرة الاف بعشرين - 01:07:32
فجزاك الله خير هذا فيه فائدة اجازة صح وقد لا يجيزها هذا ما قال بعت قال من امرتك؟ انا ما امرتك لا اريد البيع باطل هذا موعد التصرف الفضولي موقوف على اجازة المالك - 01:07:49
هي لابد من صحة البيع من الايش؟ من ان يكون السلعة مملوكة للبائعة هذه الشروط البيع هناك شروط اخرى لكنها مختصر القدرة على التسليم اذا باع طيرا في الهواء او سمكا في البحر على تسليمه فلا يصح - 01:08:04
او جملا شاردا هاربا نعم ويصح بيع كل سلعة ايش؟ احسن الله اليك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به. نعم. مملوك اي هذي ثلاث شروط طاهر مملوك ويبدأ معلوما ولابد ان يكون معلوما بعصاة معلومة بالمشاهدة وبالوصف كما سبق - 01:08:21
ولابد ان يكون مقدورا على تسليمه هذي شروط البيع معروف. قال عفا الله عنك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم بيع النجسة لا لا يجوز بيع النجاسات - 01:08:42
بانواعها والخمر النجسة محرمة. وما لا ايش؟ وما لا منفعة كذلك. ما لا منفعة فيهما بل فيه مضرة فلا فلا يباع عنها اذا كان يعني الخفيفة التي ما فيها ما - 01:08:55
يعني له له الملاهي يعني الملاهي الشديدة هذي لها اثمان باهظة ماذا الاشياء اليسيرة لتباع بين يدي الطلاب الاطفال احرج في هذا نعم نعم دعوة ارجع ولا حرج نعم من العلماء قال انه يأخذ الفساد ومن قال هذا يختلف - 01:09:15
العادة النهي الى ذات المبيع عاد عليه بالفساد وان عاد النهي الى شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. نعم. قد يصح البيع ويبطل الشرط مثلا في تفصيل ان كان البيع يعود الى ذات المنهي عنه هذا يعود اليه بالفساد. مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس - 01:09:51
عجبت للصلاة ولا ما يبطلها؟ اذا صلى وعليه ثوب نجس. يبطلها لان هذا يعود الى الى ذات لكن لو صلى في ثوب حرير تصح الصلاة في صح قول العلماء فيه خلاف الصواب انها تصح او صلى في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة او في ثوب فيه صورة - 01:10:12
هذي فيها خلاف مذهب الحنابلة وجمع انها لا تصح والصبر ان تصح مع الاثم لانها لا تعود الى ذات المنهي عنه لكن ما تعود الى ليلة صلى في ثوب النجس هذا يعود الى ليلة المنيعة. المطلوب من المصلي ان يكون ايه؟ طاهر الثوب والبدن والبقع - 01:10:28
فاذا صلى في ارض النجس او في يوم نجس وهو يعلم صلاته باطلة النهي عد الى الفساد الفساد هنا. نعم المعاطاة هذي بدون كلام تضع تراه وتأخذ السلعة محددة هذا بعطاه نعم - 01:10:43
والله هذا ينبغي ان ان تملأ هذه هذه مضرة هذه هذه فيها ضرر لا نعم في ضرر وفيها ازعاج واذا انا احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات شوف كلام الشارح على - 01:11:05
صامت ثلاثة تكلم عليه النوع الثالث البيع الغائب والثاني. وان كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع. هم. او لم يرها احد المتعاقدين. وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى. اه. وفي صحة ذلك البيع قولان احدهما ونص عليه في القديم والجديد - 01:11:23
بانه ونص عليه في القديم والجديد انه لا يصح وبه قال الائمة الثلاثة وطائفة من ائمتنا وافتوا به منهم البغاوي والروياني قال النووي في شرح المهذ والقول الثاني اعيد القول الثاني يعني قوله يصح الصواب الصوم انه لا يصح. طيب والثانية الموصوف - 01:11:46
بعين الايش؟ موصوفة. ايه. البيع وان كان سلما. ايه. فسيأتي. ايه. بس؟ نعم ان كان السبب هذا سيأتي لكن لم يكن سلم ان كان سلم هو ان تقدم الثمن وتؤخر السلعة - 01:12:06
كان تعطيه مثلا خمسين الف بسيارة موصوف في الذمة بعد سنة باوصاف مزبوطة واجل معدود لا بأس هذا بيع السلام اما اذا كان بيع حاضر وبحاضره سلعة موجودة فلا بأس - 01:12:20
نعم سم معليش ليه شاطر لا ما يجوز هذا ما يجوز بيع السلعة قبل قبل قبل ان يملكها لكن يعده وعد يقول تأتيني في وقت كذا وابيع لك ولا ولا يمكن يروح ولا يحصل شيء - 01:12:34
وثم ايضا حتى ولو كان يحصل كل يوم الى الان ما ملكها الان ما عنده سلعة كيف يبيع سلعة وهو ليست عنده لا تبع مالك لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح - 01:13:12
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين دين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل - 01:13:26
ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا ها بسم الله الرحمن الرحيم قال ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ثبت في حديث عمر ابن الصامت - 01:13:43
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعور بالشعير والتمر بالتمر وملح ملح مثلا بمثله سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى - 01:14:06
الحديث الصحيح رواه الامام مسلم فيه ان الربا يكون في هذه الاشياء الستة الذهب والفظة والبر والشعير والتمر ملح. لا يجوز بيعه بعضها ببعض متفاضلا اذا باع بعضها ببعض فلابد من شرطين. الشرط الاول التماثل. والشرط الثاني التقابل بمجلس العقد - 01:14:18
اذا باع ذهب بذهب لا بد يكون يد بيد ما تعطيه ذهب قديم ذهب جديد تعطيه ذهب تقول اعطيك اه القيمة بعد شهر او شهرين او يوم او يومين لابد يكون يدا بيد - 01:14:39
والثاني ان يكون متماثل بالميزان بالوزن وكذلك اذا باع بر ببر ولو كان احدهما جيد والاخر ردي لا يزيد احدهم على الاخر صعب صعب ولابد يكون يدا بيد. اما اذا اختلفت هذه الاصناف - 01:14:53
فيسقط شرط ويبقى شرط اذا ذهب بفضة طرب شعير ملح يجوز الزيادة تبيع ذهب بفظة ما شئت من زيادة لكن لابد ان يكون يدا بيد ما في تأخير خذ واعطيه يدا بيد. ولهذا قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 01:15:09
والمؤلف نص على الذهب والفضة هنا والمطعومات المطعمات البرء الشاي والتمر هذه متفق عليها الاشياء الستة يجري فيها الربا والى هذا الذهب الظاهرية الى ان الربا خاص بهذه الاشياء ستة - 01:15:29
وذهب الجمهور الى انه يقاس عليها غيرها واختلفوا في العلة فالعلة عند الحنابلة والاحناف الكيلوز قالوا القصر عليه كل وكيل وموزون. والعلة عند الشافعية الطعم وعند المالكية الادخار. فمثلا يقيس اذا كان الفقيه مثلا اراد ان يقيس على البر نص على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:45
فانا اقيس عليه البر فاقول البر كالارز الارز كالبري نقيس عليه الارز البر منصوص عليه والرز ما نص عليه فيقاس عليه الرز لانه مطعوم ومكيل وموزون ومدخر فاقول مثلا الارز كالبر - 01:16:10
بجريان الربا في كل منهما بجمع الطاو اذا كان اذا كان شافعي واذا كان مالك بجامع الادخار واذا كان حنبلي او حنفي يقول بجامع الكيل والوزن. والاقرب ان العلة هي - 01:16:28
اجمع هذه الامور كلها لابد يكون مدخر لابد يكون مطعوم موكين او موزون فمثلا الحديد والنحاس الرصاص على القول بانها الوكيل يدخل يجري فيها الربا لكن عقوبة مطعوبة ما يجد فيها الربا ليس بمطعوم - 01:16:42
وليس بمدخر ولهذا لما رأى الظاهرية الاختلاف قالوا نقتصر على هذه الاشياء الستة طريق الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللحم والعلة في الذهب والفظة - 01:16:59
الصواب ان العلة الثمنية لانها ثمن ولهذا اذا قال الامام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم في زمانه متباعد يقول الان تعامل الناس بالورق اقل من الجلود اظعف من الجنود - 01:17:15
الامام عماد يقول له اذا تعامل الناس بالجلود وصارت هي النقد فصار لها حكم الذهب والفضة والان نستعين الناس بالاورام الورق الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب وفي الظلام قائما ومقامه. نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه - 01:17:29
ايش قاعد؟ قال عفا الله عنك ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. نعم. يعني ربا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة اذا كان ذهب بذهب فظة فظة وربا النسيئة التأخير والتأجيل ما في تأجيل ما يجوز التأجيل ونبيع المطعومات ويحرم الربا في الذهب والفضة - 01:17:48
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا. نعم. لا بالذهب بالذهب والفضة الا متماثلا شرطين التماثل والتقابل مجلس العقد. هذا مأخوذ من الحديث الا مثلا مثل يدا بيد سواء بسواء. قلنا مثلا بمثل هذا شرط المثلية - 01:18:07
يدا بيد هذا شرط التقابل. نعم. عفا الله عنك. ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. نعم. لا يجي الانسان بيع حتى يقبضه. فاذا اشترت سيارة الرسالة كانت تبيها حتى تقبضها - 01:18:27
ارسل سيارة من المعرض ليس لك تبيعة في المعرض انقلها الى رحلك وانقلها الى مكانك الخاص ثم تبيعها. كذلك اذا اشتريت طعام تنقله الى مكانك ثم تبيعه. نعم. احسن الله اليك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن النبي نهى ان يبتاع الطعام حيث تبتاع - 01:18:40
تعهد التجار حتى يحولها التجار الى رحالهم. لان النبي وان تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هذا دليل على انه لابد من من قبضها ونقلها فيما ينقل ينقل ما تبيعه في مكان البائع - 01:19:00
تشتري من الدكان اشتري من الدكان اكياس واشتريتها وابيعها عليك لا انقلها انقلها كيف تطلعها انقلها الى مكانك او الى اعلى السوق ثم تبيعها طب ما ازين اثنين يأتون ويشتري من صاحب الدكان اكياس يقول قبضتك ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان ويصلح - 01:19:14
نعم احسن الله اليك التأجيل التأجيل ما فيه التقصير ما ما فيه شيء اذا اذا قبض احد العوظين لا بأس اذا قبض احد حفظه لا بأس نعم عفا الله عنك ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هم - 01:19:34
وهذا فيه اللحم بالحيوان هل هو ربوي الا على القول بان انه وكيل وموزون والا ليس او مطعمها يعني هذا بيع اللحم بالحيوان فيه خلاف ابغى ابيع الحيوان بالحيوان جاء في حديث الترمذي نعم الحي - 01:19:55
لكنه ضعيف فيه ضعف اما بيع اللحم بالحيوان ففيه خير وش قال عليه الشارع؟ تكلم عليه؟ قال اعف الله عنك يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ايه لانه عليه الصلاة - 01:20:14
سلام نهى ان تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم وقال في رواته ائمة حفاظ ثقات وقال البيهقي اسناده صحيح. وقيل يجوز ان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان. وقيل يجوز ان كان وقيل يجوز. ايه - 01:20:24
وان كان من غير جنسه فان كان من مأكول فقولان الاظهر انه لا يجوز ايضا لعموم الخبر. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم هي تبيع لحم شاة بشاة اللحم بالحيوان. عندك مثلا ولا بيع اللحم ايش؟ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم - 01:20:42
امشات كانت مذبوحة بشاة حية غير مذبوحة هذا المجلس هنا فيها فيها الخلاف احسن الله اليك. قال ويجوز بيع الذهب بالفظة متفاظلا نقدا. نعم. يجوز دعم الذهب بالفضة والله ما في معنى تبيع - 01:21:02
مثلا كيلو من الذهب اربعة كيلو من الفظة الزيادة لا بأس بها لكن لابد ان يكون نقد اذا بيد ما في تأجيل خذ واعطي اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كما شئتم اذا كان يدا بيد - 01:21:19
اما ان مثلا يأتي انسان يعطي صاحب الذهب ذهب قديم مثلا او يشتري مذاب ويقول اعطيك القيمة بعد بعد يوم او يومين ما يصلح لا بد يكون في الحال. نعم - 01:21:31
احسن الله اليك. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الجنس منهما بجنسه متفاضلا ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. نعم. بيع الجنس متفاضلا. يجوز بيع الجنس - 01:21:44
بغير جنس متفاضلة مثل بر بتمر متفاضل لا بأس اما اذا باعه بجنسه فلا بد ان يكون متماثل كما في حديث عبادة اذا اختلف ذلك الانصار فبيعوا اذا كندا بيد. اذا كان الجنس متفق لا بد من شرطين. التماثل والتقاظم - 01:22:04
ويدخله الجنس جاز جهاز التفاضل ووجب التخابظ. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يجوز بيع الغرر. نعم. ولا يجوز بيع الغرر. كل ما في غرر وتحالة لا بد ان يكون المبيع شيء واضح. اما الشيء الذي - 01:22:23
في غرر وفي جهالة يخفى بعض الاوصاف فلا يجوز نعم فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترط الخيار ثلاثة ايام. نعم بالخياط طالع تفرغ خيار المجلس الحديث يقول - 01:22:38
بين صدقة وبينة بورك لهما والحديث صحيح اذا بعت سلعة السيارة من شخص مثلا وجلستهم في الوجه ساعة ساعتين تكفون وكذا ثم بدا له بعد ساعة وهو جالس قال انا - 01:22:59
عدلت على الشراء لا بأس بدأ في المجلس فان فان قام احدهما على المجلس ثم رجع وقال لا اردت اني اعدل عن البيع عن الشراب فليس له ذلك لكن ما دام في المجلس فلوى الخير الا اذا اشترط - 01:23:15
قال انا اشتريت منك السيارة الخيار ثلاثة ايام او السهر شهر له الخيار في هذه المدة ان شاء مشعل يستمر في البيع ويشاء ان يعدل عن البيع. نعم احسن الله اليك - 01:23:30
واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. نعم اذا وجد عيب فله رده فله رد او يعطيه العرش يعني مقابل النقص. نعم. كما قال ذلك وجد في السيارة عيب طلب عشرة الاف وجد فيها عيب توفيعتها صارت ما تساوي الا ثمانية الاف - 01:23:43
وبالخيار اما ان يردها ولا يعطيها الفين اعطيها الفين مقابل العلم نعم على ذلك. نعم ولا بيع الثمرة مطلقا بدأ ولا بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو الصلاة. نعم. ثمرة لا ليس لها تباع تمر حتى يبدأ الصلاة. يحمر ويصفر والعلب حتى يسود وسائر - 01:24:02
في مرحلة الا اذا اراد قطعها في الحال يجعلها علف للدوام فلا بأس. نعم. هذا مستثنى نعم. احسن الله اليك. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن. نعم - 01:24:23
بيع الربا بجنسه رطبا مثل تمر تمر بتمر هذا رطب لانه يبس فاذا يبس ينقص الا اللبن نعم قال عفا الله عنك فصل ويصح السلم حالا اشكال العالم الا اللبن ايش قال عليه السلام قال عفا الله عنك تقدير الكلام ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنس - 01:24:35
حال كون المبيع رطبا. هم. كالرطب بالرطب والعنب بالعنب. ووجه البطلان ان المماثلة مرعية في الربويات غير متحققة في المؤثرة لانه اذا الرطب اذا يبس نقص نعم فلا تتحقق المماثلة. نعم - 01:24:59
نهانا سئل النبي عن بئر الرطب فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم عفا الله عنك. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة. والقاعدة ان الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله الا اللبن اي - 01:25:16
فانه يجوز بيع بعض ببعض وان لم يجبن لانه حالة كمال ولا فرق في اللبن بين الحليب والرائب والمخيض ولا بين من الحامض وغيره والمعتاد فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب. وان تفاوتا في الوزن. لان الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة - 01:25:35
الرخوة وشرطه الا يغلي. فان غلى امتنع لتأثيره النار. كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار كذا كل ما اثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 01:25:55
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم حالا ومؤجلا. فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قال ويصح السلام السلم - 01:26:21
هو البيع البيع المؤجل هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن البيع هو البيع الى اجل وداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيكون الثمن - 01:26:43
وعجل والمبيع مؤجل وفي هذا مصلحة للطرفين المشتري فالبائع يقبض السبب في الحال ويستفيد يستفيد منه لانه قد يكون هذا لدفع والغالب الذي يدفع النقود ويشتري السلعة المؤجلة انه يكون التجار - 01:26:58
والذي اقبض الثمن يكون من من اهل الحرف ومن المزارعين. هو يحتاج الى النقود المزارع مزارع وصاحب صنعاء يحتاج الى النقود التي يقضي بها حوائجه في الحال فينتفع بها والتاجر ينتفع بالسلعة - 01:27:21
التي يعطيها اياه التي اشتراها منه بعد سنة يستفيد ان يأخذها رخيصة ارخص من غيره وغيرها من السلعة يقال السلم والسلف السلام لانه سلم فيه الثمن في مجلس العقل السلف لانه اسلف وقدمه - 01:27:35
السلم هو البيع الى اجل وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يقول يصح السلام حالا الصوم انه لا ان السلام لا يكون حالا. وان لم يكن مؤجل هذا من المفردات الفرق الشافعية - 01:27:53
والصوب ان السلام لا يكون الا دين الدين في الذمة فيكون حال ولهذا ذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد الى انه لا يصح السلام الا مؤشرا حال مرجوح فتعطي مثلا مثال السلام - 01:28:11
اه ولا ولابد فيه كما سيأتي في السلام يكون يكون السلعة موصوفة ولابد ان يكون الاجر معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من اسف في قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلم في شيء فلست في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم - 01:28:34
الى اجل معلوم لابد من هذا مؤجل كيف يكون حالا؟ يكون حال لابد من الدنية تدخل الدينية يكون دين مثال ذلك قال كان تسلم في سيارة تسلم في تمر تعطيه مثلا - 01:28:52
عشرة الاف مقدم يدفعها المشتري بمثل خمس مئة كيلو مثلا من التمر من السكري ومن نبتة السيف او بغير الحال او بمئة كيس رز وصفه كذا وكذا مزة هندية كذا وكذا - 01:29:09
او بات كيس سكر ولابد ان يكون الاجل معلوم الاجل متى انت مثلا في محرم الى دخول رمظان تعطي الدراهم اعطيك عشرة الاف بسلعة يحل وقتها في رمضان اذا جاء رمضان سلمني - 01:29:30
السلاح ثمانمائة كيلو من السكري او تتكلم مئة كيلو من الارز الموصوف او تكون السلعة في سيارة ايضا نعطيكم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة - 01:29:45