قواعد الصيام

القاعدة الرابعة - شرح قواعد الصيام - للشيخ وليد بن راشد السعيدان

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اظن وقفنا عند الظابط الرابع وهو لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لما درسنا مفسدات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها مع الترجيح - 00:00:00ضَ

فلا بد حينئذ ان نعلم متى تترتب اثار هذه المفسدات على اقترافها اذ ليس كل من فعل شيئا من هذه المفسدات لا بد ان يترتب على فعله اثره بل هناك شروط لا بد من للمفتي - 00:00:39ضَ

يجب على المفتي ان يتثبت منها اذا سأله الصائم عن فعل شيء من هذه المفسدات فلابد ان يتأكد المفتي من ثلاثة شروط الشرط الاول شرط العلم وضد العلم الجهل العلم شرط - 00:00:56ضَ

والجهل مانع وبناء على اشتراط العلم فلو ان انسانا وقع في شيء من هذه المفسدات جاهلا بحقيقة حكمها ومثله يجهل فانه لا يؤثر عليه وقوعه هذا فالذي يحتجم في نهار رمضان وهو جاهل - 00:01:17ضَ

لا تضره الحجامة لا تضره الحجامة واذا كان الانسان حديث عهد باسلام مسلم جديد ولا يدري عن حكم الجماع في نهار رمضان وجامع زوجته ثم تبين له انه وقع في حرام فلا يظره ذلك لانه جاهل - 00:01:36ضَ

لانه جاهل واذا تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان ظنا منه انه غير مفسد وهو يجهل بحقيقة هذا الامر الذي فعله فان صومه صحيح وعلى ذلك فقس كل شيء فعله الصائم من هذه المفسدات - 00:01:57ضَ

وهو جاهل ومثله يجهل فانه حينئذ لا يترتب عليه الاثر لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي حتى نقيم الحجة بالعلم ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية - 00:02:16ضَ

منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وليس في وسع النفس ان تكلف بما لا تعلمه - 00:02:34ضَ

وليس في وسع النفس ان تكلم ان تكلف بما لا تعلمه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخ طأنا والخطأ ضد العلم ولما في سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث ابن عباس - 00:02:49ضَ

رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فهذه نعمة عظيمة من الله ان كل شيء من المحرمات - 00:03:07ضَ

وقعت فيه جاهلا ومثلك يجهل هذا الشيء فانك لا تعاقب باثره ولا يترتب عليك اثره لكن هنا ماء تنبيه وهي ان الجهل الذي يرفع اثر الحكم هو الجهل باصل الحكم لا باثره - 00:03:23ضَ

اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره اعيدها مرة ثالثة الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره فان قلت اضرب لنا مثالا قبل ان تشرح - 00:03:42ضَ

فاقول خذ علم انسان ان الجماع في نهار رمضان محرم. اذا هو عالم باصل التحريم ولا لا لكنه كان يجهل الاثر الذي يترتب عليه. فاذا جهله الان باصل الحكم ولا بالاثر - 00:04:05ضَ

فالجهل بالاثار لا يرفع التكليف يعني يجب عليها الكفارة طب حتى لو قال انا ما كنت ادري ان من جامع عليه كفارة نقول جهلك ليس في اصل التحريم وانما جهلك باثر التحريم والجهل بالاثار لا يرفع التكليف. بما انك عالم بانه حرام فلماذا تقدم عليه - 00:04:21ضَ

كانسان مثلا يقول وقع في الزنا ثم قال انا ما كنت اظن ان الزنا فيه حد ورجم فيه جلد ورجم. نقول لا نطبق عليك مقتضى. ذلك لان جهلك انما هو في اثار الحرام لا في اصل الحرام. والجهل الذي يرتفع به التكليف هو - 00:04:42ضَ

الاصلي للاثري يعني ان تجهل اصل الحرام فهمتم هذا انسانا يجهل ان من قتل غيره عمدا عدوانا انه يقتل فقام يحلف امام القاضي قال يا قاضي يا فضيلة الشيخ والله العظيم لو كنت اعلم انكم تقتلون القاتل كان ما قتلت الرجل. لكن انا ظنيت انها ما بالا سجن - 00:05:00ضَ

اودية ادفعها وتنتهي فنقول لا يقام عليك الحد يقام عليك القصص ولا تعذروا بالجهل في هذه الحال. انسان شرب الخمر وهو يجهل ان من شرب الخمر يجلد اربعين او ثمانين - 00:05:25ضَ

ماشي على خلاف بين اهل العلم هل جهله هنا يرفع عنه اصل التكليف؟ الجواب لا فاذا سألك سائل هل الجهل يرفع التكليف مطلقا فقل ان الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل التحريم لا باثاره - 00:05:46ضَ

فهمتم هذا فاذا اذا وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فاننا نغفرها له ولا نرتب عليه شيئا من اثر الحرم فان قلت وهل هذا خاص بمفسدات الصوم؟ الجواب لا. كل ما حرمه الشارع عليك - 00:06:04ضَ

متى ما فعلته وانت جاهل باصل تحريمه فانك لا تعاقب به لا تعاقب بي لكن لاننا ندرس فالصيام جعلنا الضابط خاصا بالصوم والا فالقاعدة الكبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه - 00:06:25ضَ

الا بذكر وعلم وارادة فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة محظورات الاحرام لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة الحدود لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة مفسدات الصوم - 00:06:43ضَ

لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة وهذه من رحمة الله عز وجل بالمكلفين لان ديننا وشريعتنا حنيفية تمحى هذا الشرط الاول فان تأكدنا انه كان عالما وقت الوقوع فننتقل الى الشرط الثاني وهو الذكر - 00:07:01ضَ

وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو ناس صيامه فلا شيء عليه وعلى ذلك ادلة عامة وخاصة. اما من العامة فقول الله عز وجل ربنا - 00:07:22ضَ

لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:42ضَ

من من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه ويقول صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رحمة من الله. التكليف يقطعه النسيان. التكليف يقطعه - 00:07:58ضَ

والنسيان فاي محرم وقعت فيه ناسيا تحريمه ناسيا تحريمه فلا شيء عليه بل حتى لو حلفت الا تكلم فلانا ثم كلمته يوما من الايام ناسيا يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة - 00:08:17ضَ

ما عليك كفارة لانك فعلت المحرم ناسيا فكل من فعل شيئا من المحرمات ناسيا فانه لا شيء عليه طيب فان كان ذاكرا فننتقل الى الشرط الثالث وهو الارادة والاختيار في مواقعة هذا المفسد - 00:08:38ضَ

وضد الارادة الاكراه وبناء على ذلك فلو وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات وهو مكره مكره على الوقوع فيها غير مريد ولا مختار لها فانه لا يترتب عليه الاثر - 00:08:56ضَ

والدليل على ذلك قول الله عز وجل في اعظم محرم وهو النطق بكلمة الكفر. هذا اعظم حرام قال الله فيه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز اعظم المحرمات وهو النطق بكلمة الكفر حال الاكراه - 00:09:11ضَ

مع اطمئنان القلب الإمام فمن باب اولى ما دونها من المحرمات فمن اكره على ان ان يشرب شيئا في نهار رمضان اكراها لا اختيار له فيه او اكره على ان يتناول شيئا من هذه المفسدات - 00:09:34ضَ

فانه لا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله ولعموم قول الله النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه اي ضد الارادة. فهذا الحديث يجمع شروط التكليف الثلاثة - 00:09:52ضَ

التي هي العلم والذكر والنسيان اه عفوا العلم والذكر الارادة فاذا اختل شيء من ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله وبناء على ذلك ما الحكم لو جامع الانسان ناسيا - 00:10:09ضَ

ناسيا انه صائم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر العلماء على انه غير معذور بالنسيان لطول زمن الجماع ولعدم تصور النسيان في هذا الزمن كله ولانه امر بين زوج وزوجته. يعني قد يتصور النسيان في الزوج لكن الزوجة ايضا تنسى - 00:10:29ضَ

فلما استبعد بعض الفقهاء صورة النسيان في الجماع قالوا النسيان ليس بعذر في الجماع فاوجبوا عليه الكفارة حتى وان كان ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولم - 00:10:52ضَ

اجيبوا يا اخوان ولم يسأله عن ماذا يا فهد هل كان ذاكرا او ناسيا والمتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال يعني تدخل فيه الحالات كلها - 00:11:13ضَ

ولكن القول الصحيح ان من جامع ناسيا في نهار رمضان فانه لا قضاء عليه ولا كفارة واما قولهم بانه غير متصور فهذا فرض فرضوه وما فرضه بعض الفقهاء بلا بلا برهان فانه لا يكون حاكما على الادلة. الادلة دلت على ان الناس غير مكلف وغير مؤاخذ - 00:11:33ضَ

فلا حق لنا ان نفرض فروضا تلغي ما ثبتت به الادلة فهو متصور ان ينسى الانسان صيامه كيف ينسى؟ الله اعلم لكن الانسان من طبيعته النسيان ومن الناس من نسيانه يطول ومن الناس من من نسيانه يقصر. فاذا هو متصور - 00:11:58ضَ

فلا ينبغي ان نعارض دلالة الادلة في ارتفاع التكليف اذا نسي الانسان ووقع في شيء من المحرمات ناسيا بمجرد هذا الفرظ واما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل - 00:12:20ضَ

فنقول لان ظاهر قرينة هذا الرجل انه وقع عامدا لانه جاء ينتف شعره ويضرب وجهه في بعض الروايات وفي بعض الروايات يرفع صوته وفي بعض الروايات يقول يا رسول الله هلكت واهلكت - 00:12:38ضَ

فهذه قرينة ظاهرة بانه كان بانه كان فاعلا ذلك على على وجه العلم ثم اضف الى هذا انه لا ينبغي ان ينظر في في اثبات الاحكام الشرعية الى دليل واحد فقط - 00:12:57ضَ

لان الجمع بين الادلة في المسألة الواحدة واجب ما امكن حتى نخرج بتصور كامل. فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة والادلة الاخرى رفعت الكفارة على من نسي فلابد ان ننظر الى الادلة بمجموعها فنوجبها على من كان عامدا ونرفع - 00:13:12ضَ

على من كان ناسي عمن كان ناسيا وبهذا نعمل بالادلة كلها وهذا هو الواجب فان قلت وما الحكم لو رأيت احدا يأكل او يشرب في نهار رمضان او او يجب علي ان انبهه ام لا ولماذا - 00:13:32ضَ

الجواب يجب عليك ان تنبهه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الاثم والعدوان لان اكله في نهار رمضان محرم فيجب عليك ان تنهى اخاك عن هذا المحرم حتى وان كان ناسيا - 00:13:49ضَ

حتى وان لم يترتب عليه اثر فعله هذا لكن هذا منكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب تذكيره بانه صائم ولان تذكير الغافل والناس ليتدارك ما فاته شرعا - 00:14:08ضَ

هذا من الواجبات فيما بين الاخوان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو فاذا نسيت فذكروني وهذا وان كان قد قيل في سجود السهو الا ان العبرة بعموم - 00:14:27ضَ

اللفظ له بخصوص السبب فاذا اي شيء فعلته من هذه المفسدات اذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فانه لا يترتب عليك اثره وبناء على ذلك فمن الاستعجال في الفتيا ترتيب الاثر مباشرة قبل - 00:14:47ضَ

معرفة حال السائل من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع او عدمها - 00:15:10ضَ