القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب

القواعد الأصولية في متن الغاية والتقريب ( 2 ) لفضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله تعالى نستكمل - 00:00:00ضَ

بقية المسائل المتعلقة بكتاب متن الغاية والتخريب وكنا قد ذكرنا مقدمة اصولية نافعة في المجلس الاول واليوم ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المسائل المتعلقة بالقواعد الاصولية وكذلك بمسائل الكتاب - 00:00:24ضَ

لكن قبل ان نشرع في في الحديث عن المفاتح الاصولية اول مفاتيح للقواعد الاصولية التي يمكن من خلالها فهم المسائل الفقهية او الفروع الفقهية اريد ان اشير الى بعض المسائل الضعيفة - 00:01:06ضَ

او المرجوحة في كتاب الغاية والتقريب لماذا؟ لان القواعد الاصولية يمكن من خلالها معرفة الراجح والمرجوح في الفروع الفقهية عندنا حوالي ثلاثين مسألة مرجوحة ذكرها ابو شجاع رحمة الله عليه في كتابه - 00:01:45ضَ

لماذا ذكر هذه المسائل الفقهية المرجوحة ذكرها لسببين السبب الاول البناء على قاعدة الاستحسان الاستدلال بقول من اقوال الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وقاعدة الاستحسان يا معاشر الاحبة لا يستدل بها مطلقا - 00:02:25ضَ

والاستدلال بقول الصحابي وهو من الاقوال الضعيفة او من الادلة الضعيفة عند الاصوليين ليس معنى هذا انه لا يحتج بقول الصحابي لكن آآ الاستدلال بقول الصحابي من حيث العموم ليس دليلا اصليا - 00:03:16ضَ

انما هو من الادلة التبعية ان الادلة الاصلية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس فلهذا نجد ان القاضي ابو شويا رحمه الله تعالى ذكر بعض الفروع الفقهية الضعيفة. وان كان بعض العلماء يلتمس له العذر - 00:03:48ضَ

في ذكر هذه الفروع الفقهية. وقد ذكرت لكم ان بعض العلماء اوصلها الى ثلاثين مسألة ظعيفة وبعظهم قال انها اقل من ذلك يعني سبعة وعشرين مسألة او ثمانية وعشرين مسألة - 00:04:24ضَ

ان هناك مسألتان تردد العلماء في ترجيحها فاذا اردت ان تعرف المسائل الراجحة من المرجوحة فلابد ان تتقن المتن الاصولي بقواعده ومسائله وضوابطه وادلته وان تتصور المسائل غرف صحيحا ثم بعد ذلك تتدرب على - 00:04:50ضَ

مسألة التخريج الاصولي الاخوة الذين لم يستلموا الكتب توجد عدة نسخ عند الاخ الاخ علي جزاه الله خيرا احضر بعض النسخ معه اليوم كي يوزعها على الاخوة الذين لم يستطيعوا شراء الكتاب - 00:05:35ضَ

فاليوم ان شاء الله تعالى سنخفف ولن نذكر بعض القواعد الاصولية انما سنذكر المسائل المرجوحة في هذا المتن النافع قد يقول قائل من الذي نبه على هذه المسائل المرجوحة؟ الجواب نبه عليها - 00:06:11ضَ

علماء الفقه او علماء الشافعية الذين يعتمد على اقوالهم في الفتوى وهم كثير منهم آآ ابراهيم الباجوري رحمه الله تعالى وهذا كان شيخا من شيوخ الازهر هو الشيخ التاسع عشر - 00:06:41ضَ

وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري اه توفي تقريبا في سنة ستة وسبعين ومئتين والف للهجرة رحمة الله عليه وهو رجل متمكن في الفقه تمكن في الفقه وعرف الاصول والفروع - 00:07:15ضَ

وله عناية بدراسة العلوم المنطقية والكلامية وهو منسوب الى التصوف والى المذهب الاشعري عفا الله تعالى عنه وكذلك ممن نبه عليها الشيخ قاضي عجلون ابو بكر ابن عبد الله الزرعي - 00:07:58ضَ

الدمشقي هذا الرجل له تصحيح لكتاب متن الاية والتقريب وتوفي سنة اه ثمانية وعشرين وتسع مئة للهجرة له تعقبات على هذا المتن وان كانت مختصرة لكنها مفيدة رحم الله الجميع. وكذلك يوجد - 00:08:49ضَ

من المعاصرين من اهل الفتوى من تعقب هذه المسائل لو تفتحون النسخ التي معكم سنشير الى بعض المسائل الضعيفة والمرجوحة نبدأ بكتاب الطهارة في فصل الاستنجاء قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما - 00:09:24ضَ

الاستقبال كراهة الاستقبال هذه معتمدة اما كراهة الاستدبار فهي ظعيفة عندنا في فرائض الغسل قال وفرائض الغسل ثلاثة النية وازالة النجاسة وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة لعل الراجح لعل الراجح يوم عاشر الاحبة - 00:10:00ضَ

ان ازالة النجاسة ليست من فرائض الغسل فتكون الفرائض النية وايصال الماء الى جميع البدن وجميع الشعر ايضا في الاغتسالات المسنونة قالوا للمبيت بمزدلفة القول باستحباب الغسل للمبيت في مزدلفة - 00:10:41ضَ

هذا الضعيف والراجح انه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة قال الاغتسال المجنون وللطواف هذي المسألة الرابعة وللطواف وهذا القول ضعيف او قول مرجوح والصحيح انه لا يسن الغسل للطواف نأتي الى كتاب الصلاة قال والمغرب وقتها واحد - 00:11:22ضَ

وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن او ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات هذا القول ايضا ضعيف والمغرب ليس آآ لها وقت واحد يعني يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر - 00:12:00ضَ

هذا هو القول المعتمد وهذا جاء في صحيح مسلم المسألة السادسة ونية الخروج من الصلاة هذا في فصل اركان الصلاة افتحوا على اركان الصلاة. قالوا نية الخروج من الصلاة. هذا القول ضعيف - 00:12:35ضَ

لان نية الخروج من الصلاة ايها الاحبة ليست ركنا فيها يعني لا يجب لا تجب النية للخروج من الصلاة السابعة في صلاة الجماعة قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة هذا القول ضعيف - 00:13:05ضَ

والمعتمد انها فرض كفاية وبعضهم يقول سنة مؤكدة وهذا الذي اليه النووي رحمه الله تعالى يعني بعضهم يفرق بين جملة سنة مؤكدة وبين جملة فرض كفاية وهذه ستأتي معنا ان شاء الله - 00:13:46ضَ

الثامنة في صلاة الكسوف وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود هذا القول ضعيف والمعتمد ايها الاحبة استحباب اطالة التسبيح في السجود يعني في صلاة الكسوف المعتمد استحباب اطالة التسبيح في السجود - 00:14:17ضَ

يعني في الركوع وفي السجود المسألة التاسعة في الجنائز قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه هذا القول فيه ضعف والصحيح انه يوزع ليس من دفنه من حين موته - 00:14:52ضَ

يعني من وفاته يعز ثلاثة ايام من وفاته وليس من دفنه يعني الابتداء من الموت الابتداء ابتداء التعزية من الموت وهذه من المسائل التي تردد في ترجيحها بعض العلماء المسألة العاشرة هذي في الزكاة افتحوا - 00:15:24ضَ

على الزكاة قال والحالب واحدا. يعني زكاة الخلطة قالوا الحالب واحدا هذا القول فيه ضعف هو المعتمد انه لا يشترط كون الحالب واحدا المسألة الحادية عشرة في الصيام افتحوا افتحوا بارك الله فيكم. كتاب اصطياد - 00:15:55ضَ

قال ويكره صيام يوم الشك لاحظوا اننا نمر على هذه المسائل ان نضع في اذهاننا قاعدة الاستحسان وقاعدة قول الصحابة يعني في اغلب المشاعر وان كان بعضهم يضيف لها قاعدة ماذا - 00:16:34ضَ

قاعدة العرف سيأتي ان شاء الله مناقشة ذلك عند عند المرور على المشاعر قال في كتاب اصطيام المسألة الحادي عشرة ويكره صيام يوم الشك هذا القول مرجوح والصحيح انه يحرم - 00:16:58ضَ

الصحيح انه يحرم الذين قالوا مكروه يقصدون كراهة التنزيه والصواب انه انه محرم الثاني عشرة ايضا في اصطيام معنا قال ومن مات وعليه صيام من رمضان اطعم عنه لكل يوم مت - 00:17:19ضَ

ومن مات وعليه صيام من رمضان اطعم عنه لكل يوم مد والقول المشهور انه يجوز للولي ان يصوم عنه ويسن ايضا فعل ذلك هذا هذا القول هو المعتمد يعني عدم الاطعام - 00:17:49ضَ

يعني لا يتعين الاطعام لانه جاء في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. انظروا الان للقاعدة الاصولية قاعدة النص وهي التي رجحت رجحت هذا الفرع وتركت او عارضت قاعدة التحسين - 00:18:29ضَ

وقاعدة قول الصحابي وهذه المسألة فيها تفصيل اكد المصنف ابو شجاع رحمة الله عليه احيانا يستدل بالقول المشهور القول المشهور بناء على قاعدة العرف او على قاعدة قول الصحابي او فعله - 00:18:58ضَ

وقول الصحابي وفعل الصحابي من المسائل التي يعمل بها لكن ليس بهذا الاطلاق يعني دائما اذا كان هناك نصف المسألة او هناك اجماع فاننا لا نأخذ بقول ولا فعل الصحابي. بل ولا نأخذ بقاعدة العرف ولا الاستحسان - 00:19:27ضَ

ننتقل الى الحج افتحوا افتحوا يا معاشر الاحبة كتاب الحج قال وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة اشياء. الاحرام من الميقات ورمي الجمار والحلق يعني هو صرح بان الحلق من الواجبات - 00:19:53ضَ

وهذا قول ضعيف. والصحيح انه ركن الحلق ليس واجبا بل ركن اه المثل الرابع عشرة ايضا في الحج قال والمبيت بمزدلفة يعني انه واجب اه يعني اه هو قصد انها من السنن - 00:20:21ضَ

قصد ان المبيت من السنن تنبهوا والراجح انه من الواجبات المبيت في مزدلفة القول الراجح انه واجب. وليس من السنن الخامسة عشرة عند كلامه عن المبيت بمنى في سنن الحج - 00:20:52ضَ

ايضا قال انها قال ان المبيت سنة. والصحيح انه واجب المسألة السادسة عشرة ايضا في سنن الحج قال وطواف الوداع يعني من السنن والصحيح انه واجب طواف الوداع واجب طواف الوداع واجب - 00:21:19ضَ

السابع عشرة في محظورات الاحرام افتحوا على محظورات الاحرام. قال وترجيل الشعر يعني من المحظورات او الممنوعات والصحيح انه مكروه الصحيح او القول الراجح انه مكروه وليس محرما او ممنوع - 00:21:49ضَ

الثامن عشرة لا ننتقل الى كتاب البيوع انتقلوا بارك الله فيكم الى كتاب البيوع قال وللشركة او الشركة خمس شرايط ان تكون على ناظم من الدراهم والدنانير هذا القول ضعيف - 00:22:15ضَ

هذا القول قول ضعيف والصحيح انه انه لا يشترط النقد لا يشترط النقد سجلوا هذا على على الحاشية على يمين الكتاب بارك الله فيكم قال ان تكون على ناض هو ذكر ان تكون على نبض - 00:22:45ضَ

يعني عملة نقدية ناض يعني عملة نقدية ان يتفقا في الجنس وان يخلط المالين وان يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف وان يكون الربح والخسران على قدر المالين اذا الصحيح انه - 00:23:24ضَ

لا يشترط النقد هذا هو القول الراجح يعني هذا الشرط عند المصنف شرط ضعيف التاسع عشرة ايضا في البيوع في فصل الوكالة قال ولا يقر على موكلي الا باذنه هذا القول المرجوح - 00:23:47ضَ

والقول الراجح انه لا يجوز الاقرار على موكله مطلقا حتى لو باذنه المسألة العشرون في فصل الاعارة افتحوا على فصل الاعارة بارك الله فيكم قال وكل ما يمكن الانتفاع به - 00:24:18ضَ

مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا لاحظوا يعني اشترط ان تكون المنافع اثارا هذا هذا القول فيه طاف وهو مرجوح والقول الراجح صحة الاعارة سواء كانت المنافع احيانا - 00:24:49ضَ

ام اثارا افتحوا على فصل الوقف المسألة الحادية والعشرين وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع هذا في الوقف. هذا القول ضعيف والمعتمد انه لا يشترط ان يكون الفرع - 00:25:20ضَ

لا ينقطع بل يصح انقطاعه. هذا القول هو هو القول المشهور والقول المعتمد قال وفرع لا ينقطع هذا فيه ضعف بل ان العمل على خلافه الامل على خلافه نعم وهذه ايضا من المسائل التي تردد العلماء - 00:25:49ضَ

في ترجيحها الان افتحوا على باب النكاح المسألة الثانية والعشرين باب النكاح في فصل النشوز قال واذا خاف نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النجوس هاجرها فان اقامت عليه هاجرها وضربها - 00:26:16ضَ

يعني هو جعل الهجر والضرب متوقف على الاقامة عليه بالتكرار والصحيح انه يجوز هجرها وظربها ولو بدون ان يتكرر النشوز منها. وهذا ايضا من المسائل التي تردد العلماء في الترجيح فيها - 00:26:48ضَ

اذا قول المصنف هذا ضعيف ان الهجر والظرب متوقف على الاقامة بالتكرار انتقلوا معي الى انواع المعتدة هذه بارك الله فيكم المسألة الثالثة والعشرين وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت - 00:27:32ضَ

ماذا نستفيد هنا يعني تخصيص ملازمة البيت اه بما صرح بوصفهم هذا يدل على ان الرجعية لا تلازم البيت وهذا من الاقوال عند عند العلماء لكنه قول ضعيف والقول الراجح وجوب ملازمة البيت - 00:28:01ضَ

على الرجعية الان ننتقل الى المسألة الرابعة والعشرين في احكام النفقة او نفقة الاقارب قال فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمان او الفقر والجنون هذا الشرط فيه ضعف اشتراط - 00:28:36ضَ

اجتماع الزمان او الجنون للفقر من اجل قيام الوجوب هذا فيه طاف والقول الراجح وجوب النفقة ولو كان الوالدون اصحاء يعني لا جنون فيهم ولا زمانة فيهم انتقلوا معي افتحوا على كتاب الحدود - 00:29:12ضَ

افتحوا على كتاب الحدود انت عند قوله في مسألة الزنا وحكم اللواط واتيان البهائم حكم الزنا هذا القول مرجوح فيما يتعلق باتيان البهائم. لماذا لان حكم اللواط ليس كحكم الزنا - 00:29:42ضَ

بل فيه التعزير يعني يكون الحكم هو التعزير المسألة السادسة والعشرين ننتقل الى قتال البقعة افتحوا على فصل قتال البواة وان يخرجوا عن قبضة الامام هذا القول ضعيف او قول مرجوح - 00:30:20ضَ

الصحيح انهم يقاتلون وان لم يتحصن او ينفرد في مكان معين الان ننتقل الى المسألة ننتقل المسألة السابعة والعشرين هذا افتحوا فصل الردة هذي المسألة قبل الاخيرة فصل الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا - 00:30:49ضَ

هذا القول المرجوح الصحيح انه يستتاب فورا يعني في نفس الحال فان اصر يقتله الامام المسألة الاخيرة افتحوا على كتاب الاقضية والشهادات عند شروط القاضي قالوا ان يكون كاتبا هذا القول المرجوح والصحيح او المعتمد - 00:31:32ضَ

انه لا يشترط ان يكون كاتبا بل يصح لو كان لا يحسن الكتابة هذه هي معاشر الاحبة هي اهم المسائل واشهر الفروع الفقهية المرجوحة عند المصنف. في اللقاء القادم ان شاء الله المجلس القادم - 00:32:09ضَ

سنتكلم عن اه المفاتيح الاصولية التي تفهم من خلالها الفروع الفقهية. ونؤجل الاسئلة ان شاء الله الى اللقاءات القادمة بعد ان نتقدم قليلا حتى تتبين معالم الكتاب هذا والله اعلم واحكم - 00:32:36ضَ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:05ضَ