الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 10- باب المسح على الخفين 2

عبدالرحمن العجلان

عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه ويضع يديه مفرجتي الاصابع - 00:00:00ضَ

على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه لما روى المغيرة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث حسن صحيح وعن علي رضي الله عنه قال لو كانت الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه - 00:00:26ضَ

وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داوود فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله لم يجزئه - 00:00:55ضَ

لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه يعني عند مسح الخفين يمسح اعلى الخفاء باصابعه مفرجة الاصابع - 00:01:14ضَ

يعني متباعدة يبدأ من فوق اصابعه حتى ينتهي الى ساقه فيضعهما هكذا مفرجتي الاصابع على اصابع على وزن اصابع رجليه. يجرهما الى الساق هذا هو مكان المسح والادلة على هذا كثيرة - 00:01:46ضَ

منها ما روى ما رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يعني اعلاهما وحديث علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرعي لكان - 00:02:20ضَ

اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكن الدين ليس بالرأي ولا بالعقل وانما هو بالنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الدين بما يراه عقل الانسان او يميل اليه او يرى انه هو المناسب لا - 00:02:47ضَ

وانما الدين بالتوقيف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو كان الدين بالرعي والعقل والفكر مثلا اسفل الخف لانه وليباشر للارض هو اللي يباشر للاذى فهو اولى بالمسح من الاعلى - 00:03:17ضَ

ليتفقده ولكن ليس الامر كذلك بل حسب ما ورد في السنة يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني على اعلاهما والمفروض ان يمسح الاكثر - 00:03:45ضَ

وان يعمم المسح على الخف لكن لو مسح اكثر الخف كفى ولا يلزم ان يعمم الخف كله ومكان المسح هو الظاهر اذا مسح الاعلى الظاهر ومسح العاقبين فلا بأس وان اقتصر على مسح العقبين فلا يكفي - 00:04:09ضَ

او ما اقتصر على مسح الاسفل فلا يكفي. لان هذا ليس محلا للمسح. وانما المسح هو الظاهر فاذا اخذ شيئا من الظاهر مع العاقب فلا بأس وان اقتصر على العقب - 00:04:41ضَ

الذي هو خلف القدم الموالي للساق فلا يكفي ذلك لان ليس هذا هو محل المسح اصل ومثل ذلك لو اقتصر على مسح الساق اذا كان الخف طويل الساق ومسح الساق ساق الخف فلا يكفيه ذلك - 00:05:03ضَ

فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احداهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين ولزمه خلعهما لان المسح اقيم مقام الغسل واذا زال بطلب الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ - 00:05:29ضَ

والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل غسلهما لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واذا انقضت مدة المسح فلا بد ان يخلع خفيه وتقدم لنا الخلاف في مبدأ مدة المسح - 00:05:57ضَ

اهون من الحدث ام من المسح روايتان ومعلوم ان ان الحدث يكون قبل المسح فاذا احتاط وجعله من الحدث فذلك احوط وان جعله من المسح فلا بأس لانه رؤي عن جمع من العلماء رحمهم الله - 00:06:31ضَ

فاذا انقضت المدة فما الحكم ايضاح ذلك بالمثال مثلا اذا قلنا ان مدة المسح من الحدث رجل توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه وصلى صلاة الضحى الساعة الثامنة صباحا ثم لبس خفيه - 00:07:00ضَ

وعند الساعة العاشرة نقض وضوءه وعند اذان الظهر ومسح على خفيه مبدأ المسح متى اول المسح عند اذان الظهر اول الحدث الساعة العاشرة وهو مقيم مسح الظهر لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن الفجر من اليوم الثاني - 00:07:35ضَ

وفي الفجر في اليوم الثاني وتوضأ في الساعة الثامنة صباحا مثل امس ومسح على خفيه لان مدة المزح لم تنتهي بعد مثلا ثم استمر على وضوءه الى اذان الظهر فهل له ان يصلي الظهر - 00:08:16ضَ

بوضوءه السابق في الساعة الثامنة الذي مسح فيه على الخفين مدة المسح انتهت متى انتهت قيل انتهت الساعة العاشرة عند حدثه من الامس او انتهت عند مسحه من الامس بعد اذان الظهر - 00:08:53ضَ

فحان وقت صلاة الظهر وتوضأ بعد الاذان لصلاة الظهر على كلا القولين مدة المسح انتهت سواء كان من الحدث الساعة العاشرة او من المزح اذان الظهر مدة المسح انتهت فهل له ان يتوضأ ويمسح على خفيه لصلاة الظهر؟ لا - 00:09:21ضَ

ليس له ذلك ان مدة المزح تمت ما الذي يلزمه القول الاول ان وضوءه بطل في نهاية مدة المسح وعليه ان يتوضأ بعد خلع خفيه ويغسل قدميه لان مدة المزح انتهت - 00:09:53ضَ

هذا قول القول الاخر يقول لا بد ان يخلع خفيه لان المدة انتهت ويقول لا يلزمه ان يتوضأ وضوءه كامل يغسل رجليه فقط يغسل رجليه لانه وضوءه صحيح توظأ في الساعة الثامنة - 00:10:28ضَ

وهو على وضوءه الان ما بقي عليه الا موضع القدمين فقط لانه مسح عليهما وانتهت مدة المسح فهما لم فهو لم يطهره هما فيغسل قدميه ويصلي روايتان عن الامام احمد - 00:10:53ضَ

الرواية الاولى انه بطل وضوءه ولابد من خلع الخفين والوضوء كاملا اذا انتهت مدة المسح القول الاخر لابد من خلع الخفيين ويكفيه ان يغسل رجليه نعم وان اخرج قدمه الى ساق الخفر - 00:11:14ضَ

بطل المسح لان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما تبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد. نعم. وان اخرج قدمه - 00:11:41ضَ

الى ساق الخف بطل المسح المسح له ما دام قدمه مستقرة الخف قال فاذا رفع القدم الى ساق الخف انتقلت عن مكانها ويلزمه ان يخلع ويتوظأ ويغسل قدميه وان مسح على الخف الفوقاني - 00:12:07ضَ

ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد سورة ذلك لبس الشراب ثم لبس فوق الشراب الخف القصير ثم مسح عليه لصلاة الظهر ولصلاة العصر - 00:12:40ضَ

فلما كان بعد العصر وهو على وضوءه دخل الى مكان ما وخلع الخف ثم حان وقت صلاة المغرب وهو على وضوءه قلنا بطل مسحه لانه مسح على خف خلعه فلابد ان يخلع التحتاني ويتوضأ ويغسل قدميه - 00:13:19ضَ

لانه اذا مسح على شيء اوف او شراب او جورب او اي ملبوس على القدمين لابد ان يستديمه فان خلعه بطل مسحه ولا يصح له ان يمسح لانه ظهر المستور - 00:13:59ضَ

فهو بمثابة ظهور القدم اما اذا كان المسح من الاصل على الشراب وخلع الخف الاعلى ثم لبسه ثم خلعه مرات متعددة ولبسه وهو عند المسح يمسح الاسفل يمسح هذا الشراب فلا بأس عليه - 00:14:26ضَ

في هذه الحال فصل ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته - 00:14:49ضَ

وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ولان الرأس عضو سقط فرظه في التيمم. فجاز المسح على حائله كالقدمين - 00:15:19ضَ

ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط ان تكون لها ذبابة او تكون تحت الحنك - 00:15:41ضَ

لان ما لا ذهابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة الخف المغصوب فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذؤابة - 00:16:02ضَ

لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احداهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي - 00:16:22ضَ

ونهى عن الاقتعاظ قال ابو عبيد الاقتعاظ الا يكون تحت الحنك منها شيء ويجوز المسح على العمامة روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو ابن امية وحديث المغيرة ابن شعبة - 00:16:45ضَ

انهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة الدليل الثالث قول عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله يعني هذا من عمر رضي الله عنه دلالة على ان المسح على العمامة جائز لا اشكال فيه - 00:17:11ضَ

ولهذا دعا على من تعنت وقال لا يجوز المسح على العمامة التعليل لان الرأس عضو يسقط عند التيمم كسقوط القدمين فجاز المسح على الرأس على العمامة كما جاز المسح على الخفين - 00:17:32ضَ

قال نقيس العمامة فوق الرأس على الخفين وفي داخلهما القدمان ثلاثة ادلة مع التعليم لكن يشترط في العمامة ان تكون محنكة او ذات ذبابة. ما معنى محنكة يعني ملفوفة على الرأس - 00:18:01ضَ

ثم مدارة من تحت الحلق مرفوعة او وذات رؤابة يعني طرف نازل كذآبة رأس المرأة مثلا يتدلى الى الاسفل من الخلف قالوا هذه العمامة الشرعية طيب العمامة الملفوفة على الرأس فقط - 00:18:28ضَ

وليس لها ذؤابة وليست محنكة هل يجوز المسح عليها؟ لا لا يجوز ولما اولا لان هذه العمامة تشبه عمامة اهل الذمة اليهود والنصارى وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم - 00:18:57ضَ

ومن تشبه بهم في العمامة فلا يحل له ان يترخص بالمسح فالعمامة الشرعية هي المحنكة وذات الذبابة هل يلزم الامران التحنيك والذؤابة معا لا اذا كانت محنكة فيمسح عليها بلا اشكال - 00:19:24ضَ

اولا لانها هي العمامة الشرعية التحنيك ثانيا ان المحنكة يشق نزعها انها مربوطة من تحت الحنك فجهز المسح عليها اذا كانت ذات ذؤابة فقط محل خلاف الرواية الاولى قال لا يجوز - 00:19:50ضَ

ان يمسح على ذات الذبابة فقط حتى تكون محنكة الرواية الثانية يجوز المسح على ذات الذبابة لان الذبابة تجعلها تخالف عمائم اهل الذمة ويشترط في العمامة ان تكون ساترة للرأس - 00:20:17ضَ

الا ما جرت العادة بكشفه كطرف مثلا شعر الرأس من جهة الجبهة هذا لو لم تستره كاملا فلا بأس. لكن اذا كانت مدارة على الرأس ووسط الرأس بارز اعلى الرأس - 00:20:47ضَ

فارس فلا يجوز المسح عليها لانها غير ساترة فصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها روايتان - 00:21:05ضَ

احداهما مسح اكثرها. مسح اكثرها والثانية يلزمه استيعابها لانها بدل من جنس المبدل فاعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها - 00:21:32ضَ

ولو عجز عن عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وحكمها حكم العمامة في التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا تمت مدة المسح انتقض وضوءه وهل يعتبر ذلك - 00:21:56ضَ

من حدث بعد لبس او من اول مسح على القولين السابقين حكمها في هذه الامور حكم الخف سواء بسواء وفيما يجزئه مسحه منها روايتان هل يلزم ان يمسح العمامة كلها - 00:22:26ضَ

او يمسح جزءا منها اكثرها احداهما مسح اكثرها مجزئ والاخر يلزم ان يمسحها كاملة ومثل بالبدل والمبدل في الصلاة مثلا شخص يريد ان يصلي وقلنا لا تصح الصلاة الا بقراءة الفاتحة - 00:22:52ضَ

الرجل اسلم لتوه الان ولا يستطيع ولا يعرف الفاتحة قالوا يقرأ بقدرها لو قرأ اية فقط من كتاب الله يكفيه؟ لا لازم ان يقرأ بقدر فاتحة الكتاب اذا عجز عن قدر فاتحة الكتاب - 00:23:28ضَ

ينتقل الى التسبيح. وهذا معلوم يقرأ الفاتحة فان لم يستطع قرأ شيئا من كتاب الله بقدر الفاتحة. فان لم يستطع لا يعرف شيئا من كتاب الله يسبح وهل يلزمه ان يسبح بقدر الفاتحة؟ لا - 00:23:57ضَ

يكفيه اي تسبيحة لان القراءة بدل القراءة فيلزم التساوي والتسبيح بدل المبدل اكفي اي شيء وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب - 00:24:19ضَ

وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس تظاهرت ناصيته ففيه وجهان احداهما يلزمه مسحهما معه لان المغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته على العمامة. وعلى بناصيته وعلى العمامة - 00:24:50ضَ

بناصيته وعلى العمامة والخفين ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجد مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه - 00:25:13ضَ

فان انتقض مع العلم فان خلع وان خلع العمامة بعد مسحها. بعد المسح عليها مثل ما تقدم لنا في الخف خلع الخف بعد المسح عليه ماذا قلنا فيه روايتان الرواية الاولى ينتقض وضوءه ويلزم ان يتوضأ ويغسل قدميه - 00:25:37ضَ

على هذا على هذا انتقض وضوءه ويلزمه ان يتوضأ ويمسح رأسه على الرواية الثانية انه لا يلزم ان يتوضأ وضوء كامل وانما يغسل قدميه قالوا هنا اذا خلع عمامته لزمه - 00:26:02ضَ

ان يمسح على رأسه وهل يكفي مسح الرأس؟ لا لابد مع مسح الرأس من غسل القدمين ليكمل الترتيب لانه ان مسح رأسه فقط فكأنه جعل مسح الرأس بعد غسل القدمين او بعد المسح على القدمين الخفين - 00:26:26ضَ

فيلزمه بعد مسح الرأس ان يغسل قدميه ليحصل الترتيب وان بدا بعظ رأسه عليه العمامة وقد مسح عليها لكنه بدأ بعض رأسه نسي ورفع العمامة يسيرا فبدا بعض رأسه او انحسرت العمامة عن شيء من الرأس - 00:26:53ضَ

فما الذي يلزمها؟ هل ينتقض وضوءه ان يمسح العمامة ويكفي ان يمسح العمامة ويمسح الرأس قولان روايتان يكفيه مسح ظاهر العمامة ولو انحسرت عن بعظ الرأس الرواية الاخرى انه يلزمه ان يمسح العمامة ويمسح الظاهر من الرأس - 00:27:23ضَ

فان انتقض من العمامة كور ففيه روايتان احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة وان انتقض من العمامة كور. الكور اللفة - 00:27:54ضَ

العمامة على الرأس مثلا اربع لفات ومسح على عليها جميع انطلق ثور منها لفة واحدة انطلقت هل يبطل مسحه يكفي المسح على ما بقي. روايتان يمسح على ما بقي لان - 00:28:21ضَ

الرأس لا زال مستورا ويمسح على بقية العمامة القول الاخر انه لا بد ان يخلعه ويمسح رأسه. نعم فصل ولا يجوز المسح على ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها - 00:28:44ضَ

فاما القلانس المبطنات القضاء والنوم تدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة وفيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان لان اناسا لان اناسا مسحوا لان انسا مسح على قنونسته وعن عمر رضي الله عنه - 00:29:10ضَ

ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلونسته. قلنسوته وعمامته وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال الخلال قد روى المسح على القلونسة عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح. من هم - 00:29:45ضَ

ام انس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه انس بن مالك وعمر بن الخطاب. نعم واختاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة والثاني لا يجوز. لانه لا يشق نزعه نزع القولونسة. القلم - 00:30:14ضَ

القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوتة والوقاية هذه المسميات الكلوتة والوقاية والقلنسوة والمبطنات والنيات القضاة والنوميات هذه كلها ملبوسات على الرأس فهي لا يخلو ان كانت ثابتة محكمة - 00:30:34ضَ

فيمسح عليها في اي اسم سميت وان كانت مثل الطاقية ونحوها او مثل الوقاية التي تضعها المرأة فوق رأسها عند حملها بعض الشيء تضع وقاية مثلا هذه لا يمسح عليها. لان هذه ليست محكمة - 00:31:14ضَ

ولو قلنسوة مزرورة مثلا ومثبتة وفي صعوبة فكها ورفعها ومسح ما تحتها هذي يمسح عليها خمار المرأة ووقاية المرأة. الوقاية لا يمسح عليها لان الوقاية تضعه المرأة فوق رأسها فقط لاجل عند حمل - 00:31:39ضَ

شيء ما تسمى وقاية الخمار التي تختمر به المرأة وتديره تحت حنكها وتثبته مثلا هذا اذا شق نزعه فتمسح فوقه فيما رؤي ان ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها - 00:32:01ضَ

فهذه الاشياء النوميات شيء من نوع القبع يجر ويربط يتخذ للنوم كتدفئة للرأس والاذنين مثلا الموطنات مثلها يعني شيء يلبس ليدفئ الرأس يثبت غالبا بازارير ونحوها فاذا كان مثبت بازارير ونحوها فيمسح عليه ولا بأس - 00:32:27ضَ

واذا كان سهل الحركة مثل الطاقية ترفع ويمسح ما تحتها فلا يصح المسح عليها ويجمع هذا المشقة اذا كان هناك مشقة في نزعها فيمسح عليها لانها مثبتة واذا كان لا مشقة فيها كخمار المرأة المفتوح مثلا - 00:33:03ضَ

فلا فتمسح رأسها ولا تمسح على الخمار اصل ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لانه يروى عن علي انه قال انكسرت احدى زندي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:28ضَ

ان امسح عليها رواه ابن ماجة ولانه ملبوس يشق نزعه. فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لان المسح عليها انما جاز للضرورة - 00:33:49ضَ

ووجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويجوز المسح على الجبائر الموظوعة على الكسر ومثلها اللفائف الموضوعة على الجرح ومثلها الدواء المثبت على الجرح كل هذه يجوز المسح عليها للحاجة الجبائر التي تكون على العظام - 00:34:12ضَ

اذا وضع على العظم المكسور جبيرة ومثله وضع الجبس لما روي ان علي رضي الله عنه قال انكسر احدى زندي. لان اليد الذراع فيها زندين عظمين متجاورين فانكسر احدهما عند علي رضي الله عنه فوضع له جبيرة يقول فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح - 00:34:49ضَ

عليها هذه نزعها فيه مضرة على الانسان فلذا خالفت الخف اولا انه لا توقيت فيها يعني يمسح على الجبيرة شهر وشهرين ما دام ثابتة لكن يشترط ان تكون بقدر الحاجة - 00:35:17ضَ

ايضاح ذلك رجل انكسرت يده فذهب الى مختص ووضع عليها اذ يضع عليها الواح كبيرة فقال له الذي يتولى تجبيرة كسرك خفيف ويحتاج الى لوح بطول عشرة سانتي لكن ما عندي الان بهذا الطول - 00:35:46ضَ

ما فيه الا عشرين سنتي انا بحط العشرين السنتي وهي زائدة عن قدر الحاجة اخر كسره يحتاج الى عشرين سنتي فوضع له على قدر حاجته اثنان عند المختص ليضع الجبير عليهما - 00:36:28ضَ

واحد وظع له جبيرة على قدر حاجته عشرين سنتي طول اللوح الاخر حاجته الى عشرة سنتي فقط لكن ليس عنده شيء من هذا الطول فوظع له عشرين سنتي ما الذي يلزم هذا ويلزم هذا - 00:36:53ضَ

الذي وضعت له الالواح على قدر الحاجة يمسح عليها بعد وضوءه ويصلي الاخر يتوضأ ويمسح عليها ثم يلزمه ان يتيمم لما جمعنا له بين الوضوء والمسح والتيمم نعم لان الجبير هذه تجاوزت - 00:37:14ضَ

قدر الحاجة واذا تجاوزت قدر الحاجة فعليه ان يمسح وان يتيمم عما زاد عن قدر الحاجة نعم وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة تختلف الجبيرة عن الخف. في امور نعم احداهما انه يجب مسح جميعها - 00:37:44ضَ

الجبيرة يجب ان تمسحها كلها اذا كانت الجبيرة دائرة على العضد مثلا او على دائرة على الذراع ويلزم ان تمسحها كلها. بخلاف الخف فانت تمسح ماذا ظاهره فقط الخوف تمسح ظاهرة. والجبيرة لا بد ان تدير يدك عليها كلها. تمسحها. ولا يلزم ان تأخذ لها ما جديد. يعني - 00:38:12ضَ

يدك في الماء ثم تمر يدك على الجبيرة كلها نعم لانه مسح للظرورة اشبه التيمم ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف بانه جاز لاجل الضرورة - 00:38:41ضَ

سيبقى ببقائه. نعم. ان مسح الجبيرة لا يتوقت. لا يقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها سافر لانه لو فكت الجبيرة في يوم وليلة فسد التجبير وتضرر المرء وانما يستمر ما دام صاحب الصنف والمختص يقول يلزم ان تبقى الجبيرة شهر او شهر ونصف - 00:39:06ضَ

او شهران او اكثر من ذلك فتبقى ولا حرج. فلا تتوقت بوقت. نعم. الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم. الثالث ان المسح على الجبيرة يجوز في الطهارة الكبرى - 00:39:32ضَ

يعني في الحدث الاكبر المسح على الخفين ماذا قلنا سابقا؟ في الحدث الاصغر فقط المسح على الجبيرة يجوز للجنب ويجوز للمرأة اذا طهرت من نفاسها او طهرت من حيضها ان تمسح لا صار فيها جبيرة - 00:39:55ضَ

والجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر وفي الحدث الاصغر وفي تقدم الطهارة روايتان احداه الطهارة للجبيرة روايتان رواية يقول يشترط ان يلزم الطهارة والرواية الثانية لا يشترط الطهارة. ولعل الاخيرة اولى - 00:40:20ضَ

لان الرجل مكسور انكسر ونحن في حاجة ماسة الى المبادرة في تجبيره لربما تضرر بتركه او لو قلنا له قم توضأ يتضرر او ربما لا يستطيع ان يتوضأ حتى يتم - 00:40:49ضَ

تجبير يده او رجله او ما يراد ان يجبر فلا يشترط كمال الطهارة قبل ذلك والله اعلم. نعم احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز بشدها موضع الحاجة - 00:41:09ضَ

وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه نعم يقول هذه الرواية يقول اشترط له الطهارة. نقول يرحمكم الله الرجل مكسور ولو امرناه بالوضوء او بالاغتسال اذا كان عليه جنابة او نحو ذلك شققنا عليه - 00:41:37ضَ

قالوا اذا شق عليه فيجبر قبل كمال الطهارة ثم مع مع المسح يتيمم نعم والثانية لا يشترط الثانية لا يشترط كمال الطهارة فمعناه انه لو انكسر وجبر وهو على غير طهارة فهو اذا اراد - 00:42:02ضَ

ان يتوضأ يتوضأ ويمسح ولا يلزمه تيمم. نعم لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم ولا فرق بين الجبيرة على الكسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه - 00:42:25ضَ

فاشبه الكسر. نعم صيام سواء كان كسر وعليه جبيرة او جرح مكشوف ويتضرر بالغسل يرح مثلا في الذراع او في الرجل في المكان المغسول لو غسلناه تضرر فيقول يغسل ما حوله ويمسح عليه - 00:42:49ضَ

والمسح سواء كان ظاهر الجرح او مغطى نعم او كان فيه دواء مثلا جرح في اليد او في الرجل عليه ملبد عليه دواء ولو غسلناه زال الدواء وتضرر الجرح فنقول يبقى الدواء على مكانه - 00:43:14ضَ

ويمسح عليه فقط باليد مبلولة ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه وقد روى الاكرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه قرحة فالقمها مرارة - 00:43:35ضَ

فكان يتوضأ عليها يتوضأ ويمسح عليها هذا مما يستدل به عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال خرجت بابهامه يعني شبه دمل اه وضع فيها مرارة يعني دواء علاجا لها. فكان يمسح عليها ولا يزيل ما عليها - 00:43:58ضَ

المسح على الجبيرة وعلى الجرح ثابت في السنة ولا اشكال فيه. فالرجل الذي كان جريح مع اصحابه ثم احتلم في الليل وسأل اصحابه لانه احتلم وعليه غسل ولا يستطيع ان يغسل اثر ان يغسل الجرح - 00:44:30ضَ

وان غسله تبرق فقال رفقته لا نعرف الا انه يلزمك الغسل وغسل جرحه فدخل الماء في الجرح وزاد الاثر عليه فمات بسبب ذلك فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله - 00:44:56ضَ

لانهم ما رخصوا له بان يمسح على جرحه ويغسل الصحيح فهم تسببوا له بالقتل بعدم معرفتهم وجهلهم بالحكم الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال ويؤخذ من هذا انه لا ينبغي للانسان ولا يجوز له ان يفتي بمجرد رأيه وانما ان كان عنده علم شرعي اتى - 00:45:22ضَ

وان لم يكن عنده علم شرعي يقول لا ادري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:51ضَ