الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 217- باب الرد بالعيب 7

عبدالرحمن العجلان

فله الرد وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والاول اصح لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معي ملك رده كالعبد يقول رحمه الله - 00:00:00ضَ

اصل اذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الاشياء التي يكون ظاهرها السلامة والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض فمثلا البيض - 00:00:25ضَ

القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا والبطيخ كذلك والرمان كذلك وهكذا من الاشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل فهذا قال فوجده معيبا فله الرد - 00:01:00ضَ

يعني يرده ويأخذ القيمة وعنه لا شيء له رواية عن الامام احمد بانه لا شيء له لا يأخذ المشتري شيئا. لان البائع ما غشه وما دلش وعلم البايع والمشتري فيما في الداخل سواء - 00:01:23ضَ

وعنه لا شيء له لانه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه. البايع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تالف يقول والاول اصح لان العقد قضاء السلامة وتبين خلاف ذلك فاصبح ان القيمة بذلت بدون مقابل - 00:01:49ضَ

فله استرجاعها لان عقد البيع اقتضى السلامة فاذا بان معيبا ملك رده يرده ويأخذ القيمة كالعبد العبد مثلا اشتراه وظاهره انه سليم ثم ان وجد فيه عيبا ان يكون فاسق - 00:02:23ضَ

يشرب الخمر او يزني لا يدرى عن هذا في الظاهر لكن تبين فيما بعد او تبين انه مريض او نحو ذلك ففي هذه الاحوال له الرد كما تقدم موظوع العبد تقدم ذلك ان له الرد - 00:02:49ضَ

وهنا قاس ما داخله هو المقصود ما يكون المقصود في الجوف داخل انه مثل العبد اذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من اجله نعم وان كان مما لا قيمة له - 00:03:06ضَ

الدجاج والجوز والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لان هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وان كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وان كان مما لا قيمة له. لان بعض الاشياء - 00:03:30ضَ

الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في اشياء يجعل مثلا كاناء ونحوه مثلا فهذا لا يخلو ان كان القشر هذا او الغلاف لا قيمة له يقول يأخذ الثمن كاملا - 00:03:56ضَ

اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد يرده ويأخذ القيمة الكاملة لانه لا قيمة للقشم ويرد القشر ولا قيمة له او رمان مثلا او بيض دجاج وجده فاسد فيرده وان كان الفساد في بعظه دون بعظ - 00:04:22ضَ

رد الفاسد بقسطه واخذ السليم بقسطه من الثمن وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد ويرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة وهكذا وان كان مما بمكسوره قيمة تجاوز الهند وبيض النعام. فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر - 00:04:50ضَ

كما لو كان المذيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع - 00:05:21ضَ

والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات وان زاد وان زاد على ذلك خرج فيه رواية كسائر المعيب الذي تعيب عنده وان كان مما لم تجاوز الهند وبيض النعم - 00:05:39ضَ

جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في اشياء اخرى اذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه الغلاف يستفاد منه يتخذ منه اشياء قال الخرقي يرجع بالثمن. يعني يرده ويرجع بالثمن - 00:06:07ضَ

وعليه ارش الكسر عليه ارش الكسر يقول مثلا هذا بيض نعام معروف ان الداخل فاسد والقشر سليم كم قيمته قالوا قيمته عشرة لان القشر له قيمة بيض نعم داخله سليم - 00:06:37ضَ

وقشره سليم. كم قيمته قالوا عشرون مثلا نقول ترده وتأخذ القيمة وتدفع ارش الكسر لانك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في اشياء ممكن ان يجعل له فتحة من جانب - 00:07:09ضَ

ويستفاد منه واذا كانت الفتحة من جانب اخر ما استفيد منه اذا كانت من اعلى ما استفيد منه اذا كانت من اسفل مثلا استفيد منه وانت بكسرك اياه عليك ارشى الكسر - 00:07:39ضَ

يحتسب عليك قيمته سليما انت اشتريته بعشرين مثلا على انه سليم فتبين انه تالف لو عرض وهو تالف كم يساوي؟ يساوي عشرة لان الناس يرغبون فيه حتى وان كان تالف لان لقشره قيمة - 00:07:57ضَ

قيمة عشرة نقول خذ القيمة التي دفعتها عشرين وعليك عرش الكسر وهو عشرة يرجع بالثمن وعليه ارش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقط اشترى طول من الثياب كاملة ثلاثون مترا - 00:08:19ضَ

مثلا على انها سليمة فدفعها للخياط وقطعها الخياط كل اربعة امتار وحدها فلما اراد ان يخيط الخياط تبين ان القماش في عيب فكيف يرده وقد قطعه وكيف يأخذه بالقيمة وهو - 00:08:46ضَ

فيه عيب فما الحل انه يأخذه يلزمه وله ارسى العيب يأخذ المشتري ارش العيب. يقال مثلا هذه الطاقة من التيترو ثلاثون مترا قيمتها سليمة مئة ريال اخذها هذا دفع المئة واخذها - 00:09:13ضَ

سلم على الخياط الخياط بعدما قطعها تبين له ان فيها عيب فان ردها فالبائع يتضرر ظررا كبيرا لانه باع طولا كامل فاذا به مقطع على اربعة امتار او ربما يكون اقل او اكثر - 00:09:41ضَ

فيه ضرر عليه والمشتري ما يتحمل ان يدفع قيمة السليم وقد وجد القماش معيب فنقول القماش لمن قطعه وله ارش القيمة ارشى النقص العيب يعرض هذا القماش على اهل الصنف - 00:10:05ضَ

يقولون معروف قيمته سليم اشتراه بمئة طيب لو كان طول كامل وفيه هذا العيب علم كم يساوي قالوا يساوي ثمانون قيمته ثمانون ريال نقول يدفع المشتري اي يدفع البايع للمشتري ارشى النقص العيب الذي هو عشرون ريالا - 00:10:31ضَ

وعليه عرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه يعني رجع واختار القاضي وان كان من مال مكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي ارجع بالثمن وعليه عرش الكسل - 00:10:57ضَ

كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. في هذه الحالة يكون المشتري هو الذي يدفع ارش التقطيع هذا ويأتينا صور اخرى يكون الدفع من قبل البايع يقال صحيح القماش فيه عيب - 00:11:19ضَ

ويعترف البايع بانه معيب الان ظهر له وهو ما علم عن العيب لكن بعد ما قطع القماش ظهر فيه العيب المشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع ارش التقطيع الذي حصل منه - 00:11:43ضَ

كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه. انتبه اختيار القاضي رحمه الله انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع - 00:12:09ضَ

يقول القاضي في مثل بيظ النعام الذي كسره المشتري ان كان الكسر هذا اتلفه وصار ما في فايدة فانه يدفع ارش الكسر يقال انت اشتريته بعشرين سنعيد لك القيمة عشرين - 00:12:34ضَ

لكن نطالبك بالظرر الذي حصل بالكسر يقول القاضي رحمه الله لا انا افرق بين كسر وكسر ان كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لانه قصد استعلام - 00:13:02ضَ

المبيع والنظر فيه ولا يمكن الا بهذا اما ان كان الكسر اكثر من الحاجة فانه حينئذ يلزم بالارش ايضاح وهذا مثلا في بيضة النعامة اشترى بيض النعام هذا عشرة وكان المشتري - 00:13:25ضَ

متقن وفقيه فاخذ البيضة وفتح فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها هذه صورة الصورة الاخرى بيض النعام هذا بعشرة - 00:13:51ضَ

واستلمه المشتري فاذا به يأتي الالة ويكسر مع الوسط يستعمله اللي يريد البيض ما فكر انه فاسد ففتح نصفين ووجد البيض فاسد القشر خرب ما موقف القاضي ابي يعلى نحو هذا - 00:14:22ضَ

الاول يقول نعطيه القيمة كاملة لانه ما افسد علينا شيء الغلاف كامل وانما فتحه فتحة خفيفة ليرى ولا يعرف ما في وسطه الا بهذه الفتحة. وهذا اقل ما يمكن ويقول اعطه العشرة كامل - 00:14:46ضَ

اما بالنسبة للاخر الذي كسر البيضة مع نصفها ووجدها تالفة فجاء بها فيقول له القاضي انت البيض فاسد لكن افسدت علينا القشر ونحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك - 00:15:06ضَ

القشر الذي افسدته هذا تفصيل القاضي ابي يعلى رحمه الله وله حظ من النظر واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع يعني الاطلاع على ما في داخله - 00:15:26ضَ

رده ولا شيء عليه. ما يطالب يقال انت كسرت وان كان اكثر مما يحصل به استعلام المبيع قيمة القشر يقول رده ولا شيء عليه لان ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا ما هو فاسد الا بهذه الفتحة - 00:15:45ضَ

اللي فتحها والبائع سلطه عليه يعني جعل له حق الاطلاع عليه فلم يمنع هذا الفعل الرد. قال كحلب المصرات في حلب المصرات. فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة ظرعها كبير - 00:16:12ضَ

ومليء بالحليب النظر نظر الناس يزيدون في القيمة كل واحد يريد ان يظفر بها ويتدافعون بعضهم بعض كل يدفع اكثر لاجل ان يأخذها ثم حلبها فتبين له ان هذا حليب خمسة ايام - 00:16:41ضَ

فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها الا قليل فردها ورد صاع من تمر ماذا افسد هذا افسد هذا الضرع الملي لكن هذا الافساد مباح له لان الضرع منتفخ وملئان - 00:17:03ضَ

والناس يتزاودونها فاذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت الا نصف القيمة ان الناس اول ما ينظر المشتري ينظر الضرر شوف هل فيه لبن ولا لا فيقول ان هذا صاحب البيض - 00:17:27ضَ

مثل صاحب المصرات. المصرات لا اشكال في ترجيعها وان كان افسد لان افساده هذا مأذون له فيه ولا يمكن الاطلاع على التصرية الا بهذا الحلب وكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره - 00:17:45ضَ

وفتحه فتحة خفيفة. واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده فله قيمة كاملة الذي كسر البيضة مع نصفها واتلفها هي وقشرها عليه غرامة اتلاف القشر البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد اليه القيمة كاملة - 00:18:06ضَ

لانه لا قيمة لهذا القشر الذي افسده وان زاد على ذلك يعني في الفتحة خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده ان شهد على الفصل يقال له انت بالخيار مثلا - 00:18:30ضَ

محتمل يكون انت بالخيار ان شئت اقبلها ولك العرش ام فساد البيض او ردها وعليك العرش في تكسير القشر المستفاد من وان زاد على ذلك يعني في الفتحة فتح اكثر من المطلوب خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعجب عنده. فيه عيب وتعيب - 00:18:56ضَ

عند المشتري هذا تقدم لنا انه فيه روايتان يرده ويدفع معه ارشى العيب الذي تعيب عنده او يقبله ويأخذ عرش العيب السابق وهذا فصل وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره - 00:19:29ضَ

فله رده بالعيب وان كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وان اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره رده بالعيب اشترى طول من الثياب ملفوف على خشبة او عود او نحو ذلك - 00:19:54ضَ

فوجد في داخله بقع فيه تخرق وجد فيه تلف فرده رواه على عوده وهذا كما كان ما نقص في النشر هذا له رده ويأخذ القيمة هناك بعض الثياب اذا المشتري - 00:20:24ضَ

تغيرت واصبحت كانها مستعملة مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا بكرتونه وغلافه ووالى اخره مثلا ثم فتحته فوجدته مختلف. ما تستطيع لا انت ولا صاحب المحل ان يعيدك ما كان - 00:20:56ضَ

يختلف وكل من رآه قال هذا ملبوس وكل من رآه قال هذا ملبوس ما اريده هذا ينقصه النشر فاذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند يعني يأخذه ويأخذ ارشا العيب - 00:21:23ضَ

لانه افسده بنشر هذا ربما نشر فلة ولبس لينظر فافسده فلا يعود كما كان فهذا يأخذه وله ارش العيب الذي في كما تقدم في جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه عرش الكسر - 00:21:52ضَ

هذا يرجع بالثمن لانه فاسد وعليه ارش النشر هذا وعليه عرشه يقال انت افسدته الان علينا ويدفع هذا العرش وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله العرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ - 00:22:24ضَ

وان صبغ الثوب ثم وجده معيبا اشترى طول من الثياب فاعطاه للصباغ وغير لونه ثم وجده معيبا قال فله العرش لا غير يقال ما ترده على البائع لان البائع باع عليه قماش ابيظ - 00:22:57ضَ

كل يرغب فيه يستعمله لما يريد وانت الان بهذا الصبغ حددت الصلاحية ما يصلح الا لشيء دون شيء انت افسدته على صاحب الثوب وانت لك حق لانه اصبح معيب ويقال في هذه الحالة فله الارش لا غير - 00:23:30ضَ

يعني المشتري يأخذ ارش العيب هذا الطول مثلا ابيض سليم اشتراه بمئة تبين فيه هذا العيب كم يساوي ثمانين يأخذ العشرين العيب وليس له غيرها. هذا القول الاول وانه يرده - 00:24:01ضَ

ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه رواية اخرى عن الامام احمد يرده ويكون شريكا للبايع بقيمة الصبغ. يقال مثلا هذا الشراب بمئة على انه سليم وصبغة على انه سليم وصارت قيمته اكثر - 00:24:26ضَ

صار يساوي مئة وعشرة مثلا رد رده ما عليه من نقصه رده لاجل العيب يقول المشتري للبايع انا شريك لك في عشرة بالمئة اذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم مئة وعشرة - 00:24:52ضَ

لكن ما ابيع لاجل هذا العيب الا بسبعين هو شريك في السبعة له سبعة مقابل الصبغ هذه رواية ويكون شريكا للبيع بقيمة الصبر. وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبر رواية ثالثة - 00:25:19ضَ

قال يرد الطول الذي اشتراه بمئة واصبح بعد الصبغ يساوي مئة وعشرة ثم تبين العيب قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ. الصبغ كم الان عشرة يأخذ العشرة والاول المذهب الذي هو له العرش لا غير. وهذا اسلم - 00:25:42ضَ

لانه اذا اخذ العرش فهو اخذ ارش عيب وهو غير نفس البضاعة لكن اذا رده وكان شريك ربما تطول هذه الشراكة ولا يباع او يقال للبايع يلزمك ان تدفع قيمة الصبغ. يقول لا اريد انا الصبغ. تلزمونني بشراء شيء لا اريده - 00:26:09ضَ

انا يمكن كونه ابيظ بدون صبغ وبدون تغيير ادرج عندي صحيح ان الصبغ هذا كلف صاحبه لكن انا ما استفيد شيء وتلزمونني بقيمته وانا ما غير مستفيد هذا فيه الزام للبايع - 00:26:36ضَ

بدفع ثمن لا يلزمه شرعا الرواية الاولى اسلم وابعد عن النزاع وكثرة النزاع يقال له القماش انت قطعته. القماش انت صبغته. خذ ارشه خذ العرش او يصطلحان على ان يأخذه البايع ويدفع ارشى - 00:26:53ضَ

مقابل ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع والاول وعنه وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والاول المذهب لان اجبار البائع على بذل ثمن الصبغ اجبار على المعاوضة - 00:27:19ضَ

فلم يجز لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يعني كاننا الزمنا البايع بان يدفع قيمة الصبغ والله جل وعلا ذكر ان التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن ترافع - 00:27:47ضَ

ما يقال لهذا يلزمك ان تشتري هذا. يلزمك ان تأخذ هذا. يقول ما يلزمني لان فيها عيب وانا ما اريد البضاعة ولا ويقول البائع كذلك ما يلزمني ان تلزمونني بقيمة شيء ادخله المشتري على البضاعة - 00:28:10ضَ

فكونه يأخذه وله العرش يرده ويأخذ القيمة يدفع ارشى العيب الذي احدثه هو اصل واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ. انتبه هذه تكثر بين الباعة كثيرة وان شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ - 00:28:28ضَ

كما يقولون في حراج السيارات مثلا يذكر فيها انها كذا وكذا وكذا وكذا وغير صادق يدخل بعض العيوب التي فيها مثلا ويقول انا ما ابيعه الا على من يقبلها برمتها ولا يفتش في عيوب - 00:29:04ضَ

البراءة من كل عيب قال ما ترد علي باي عيب افرظ انها كذا وكذا وكذا ما تردها علي قال اذا قبلتها وهو يظن انها سليمة قال لم يبرأ لان البراءة من العيب بعد النص عليه - 00:29:27ضَ

يقول مثلا انتبه هذه الدابة فيها عرج هذه السيارة فيها اختلاط كذا وكذا فيها ضعف في الفرامل فيها ضعف كذا فيها كذا فيها كذا يعدد. اللي فيها صحيح لكن يقول خذها وكما كما ترى - 00:29:48ضَ

لا تفتش في عيوبها ولا تقل شيئا. نقول لا هو اشترى سيارة ما اشتركهم حديد فلا بد انه مثلا العيب الذي فيها بينه واما ان تشترط عليه البراءة من كل عيب لا - 00:30:09ضَ

لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط يعني البراءة من العيب او الاعتراف بالعيب محسوب له شيء من الثمن يقول مثلا هذه السيارة في هكذا وكذا من العيب - 00:30:27ضَ

معلوم انها لو كانت سليمة كانت تساوي ثلاثين لكن لما ذكر هذا العيب ما تجاوزت خمسة وعشرين فهذا العيب له مرفق في الثمن له حد له نصيب من الثمن لان البراءة مر - 00:30:53ضَ

فق في الثمن يعني له حد له نصيب من الثمن للبيع لا يثبت الا بالشرط. يقال ترى فيها كذا اما اذا قال ما تردها بعيب ربما ان فيها عيب قيمته كثيرة. واصلاحه كثير - 00:31:12ضَ

والمراعى في الثمن اقل مما يساوي هذا العيب لكن اذا ذكر عرف واخذ حده لا يثبت الا بالشرط يشترط البايع على المشتري بان فيها كذا لا تردها علي فلم يثبت مع الجهالة - 00:31:32ضَ

كالاجل ولم يثبت البيع مع جهالة العيب الا عند ذكره مثل البيع بالاجل لا بد ان يكون محدد يعني لو قال اشتري منك هذه السيارة بقيمة مؤجلة فاشتراها بقيمة مؤجلة - 00:31:57ضَ

هل يصح هذا لا لانه مؤجلة وش معنى مؤجلة في مؤجلة اسبوع مؤجلة شهر مؤجلة سنة مؤجلة سنتين مؤجلة على اقساط مؤجلة دفعة واحدة لا بد من تحديد الاجل من اجل الا يكون هناك اشكال في المستقبل - 00:32:23ضَ

ولا يثبت مع الجهالة كالاجل نعم اقرأ واذا شرط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لان البراءة مرفق في البيع لا يثبت الا بالشرط فلم يثبت مع الجهالة كالاجل - 00:32:43ضَ

وعنه يبرأ الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه عنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال يبرأ وقال انتبه ابرئني من كل عيب قال ابرأتك ما اردها عليك باي عيب - 00:33:06ضَ

اتفق على هذا يقول الرواية الاخرى تقول يجوز مثل هذا لان هذا مراعا في الثمن فرق بين ان يبيع عليه سيارة سليمة مئة في المئة او يبيع عليه سيارة فيها عيوب كثيرة - 00:33:27ضَ

وهو اذا باع عليه سيارة سليمة من العيوب يبيعها بثلاثين مثلا لكنه قال لا انا ابيع عليك هذه السيارة ولا تردها علي بعيب. ابدا مهما وجدت من العيوب لا تردها. من يشتريها - 00:33:42ضَ

ما احد يشتريها الا برخص بعشرة مثلا بدل الثلاثين فهو مراعى في الثمن طلب البراءة مراعاة في الثمن وانه يبرأ الا في حال واحدة اذا علم البائع بالعيب وكتمه السيارة مثلا او الدابة يعلم فيها عيب - 00:33:58ضَ

الدابة مثلا يعلم انها ترضع نفسها وهذا عيب فجحد على البائع جحد البايع على المشتري وقال انتبه انا ابيع عليك تبرئني من جميع العيوب واسكت عن ذكر هذا العيب. قال تبرئني من جميع العيوب. هذا الرجل يرى الدابة سليمة وحسنة - 00:34:22ضَ

وفيها حليب وكذا فقال انت بريء انا اريده فاشتراها واخذها لداره وفيها حليب كثير حينما اشتراها لما اراد ان يحلبها وجدها قد رضعت نفسها ليست مصرات وانما هو واظع لها حاجز يمنعها لا ترضى نفسها - 00:34:48ضَ

فاجتمع اللبن اليوم ما في تصريح لكن لما اطلق هذا الحاجز التفتت لنفسها ورضعت نفسها فما بقي فيها حليب فاراد ردها فيقول البائع انت ابرأتني من كل عيب وتلزمك يقول المشتري ما ظننت ان هذا العيب فيها لانه - 00:35:15ضَ

ما ظهر عليها اثره الحليب في ضرعها. واذا بها ترضع نفسها فنقول للبايع اتحلف انك لا تعلم انها ترضع نفسها فالرجل ابرأك من كل عيب انت لا تحلف فانت قششته - 00:35:40ضَ

وترجع اليك دابتك واذكر عيبها هذا عند البيع مرة اخرى لا تقع في الغش مرة اخرى ولا يخلو اما ان يكون البايع عالم بالعيب وكتمه الا يبرأ وان كان لم يعلم بالبيع - 00:36:04ضَ

ولم يكتمه ابرأه المشتري من كل عيب دخل على الرواية الثانية لم؟ قال لهذا الدليل اقرأه فيما روى ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانئة درهم - 00:36:24ضَ

فاصاب به عيبا فاراد رده على ابن عمر على ابن عمر ولم يقبل الى عثمان فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا عليه وهذه قضية اشتهرت - 00:36:48ضَ

فلم تنكر فكانت اجماعا لما روي ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا لزيد ابن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة ابن عمر اشترط على زيد قال ما ترد علي هذا العبد باي عيب - 00:37:10ضَ

والقيمة ثمان مئة درهم وقبله زيد واخذه بثمانمائة درهم على انه لا يرده لابن عمر باي عيب. ولم يسمي عيبا فوجد فيه زيد عيبا لا يمكن ان يتحمله فرجع الى ابن عمر - 00:37:36ضَ

رضي الله عنهم وقال في في العبد عيب ما ما ينصبر عليه اريد ان ارده اما لم تقل الم تبرئني من كل عيب انا اشترطت عليك ان تبرئني من كل عيب وقد ابرأتني. فانت دخلت عليه على ان فيه عيوب - 00:38:01ضَ

والله اعلم بها وامرأتني منها وقال لا ارفعك الى الخليفة فترافعا رضي الله عنهم القاضي والخصمان كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم لكن في الحقوق المالية ما في حرج - 00:38:24ضَ

وترافع الى عثمان وقال عثمان لابن عمر صحيح الرجل ابرأك من كل عيب لكن اريد ان اسألك سؤال هل كنت تعلم عن هذا العيب او لا احلف انك لا تعلم فالزمه - 00:38:44ضَ

ما تحلف يعود اليك عبدك فتورع ابن عمر رضي الله عنهما عن اليمين ولم يحلف فرد عثمان العبد على ابن عمر وكان الصحابة رضي الله عنهم وهذا محتمل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدري عن العيب - 00:39:04ضَ

لكن تورؤا الصحابة رضي الله عنهم منهم من يتورع عن اليمين وان كان يعلم انه محق فيها لكن الظرر عليه بترك اليمين فيروح تحمل الظرر ولا يحلف وكان عثمان رضي الله عنه في مثل هذه القضية قضية اخرى كان عثمان خصم - 00:39:24ضَ

فتوجهت اليمين على عثمان رضي الله عنه فأبى ان يحلف ورد علي بضاعة والزم بمقتضاها لانه تورع عن اليمين رضي الله عنه وقال لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان لا يصادف - 00:39:54ضَ

حلفي هذا شيء قد قدره الله علي. فيتحدث الناس ويقولون هذا بيمين عثمان اصيب بكذا. مات ولده وحصل له كذا لانه حلف وهكذا لا انا ما احلف وردوا علي بضاعتي والزموني بقيمتها - 00:40:16ضَ

لا يصادف قدرا فيقال بيمين عثمان والتورع حسن وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا يشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين الذي انت متأكد منها - 00:40:33ضَ

لا تمنعك من حقك والله ان في يدي عصا يري الناس يحلفن في يده عصا والعصا في يده وذلك ان اليمين المحقة توحيد وتعظيم لله جل وعلا لكن نهي عن كثرة الايمان خشية ان يتساهل الانسان ويحلف بما لا يتيقن من ناحية. الناحية الثانية ان الانسان ما يحب ان يتحدث - 00:40:56ضَ

الناس به يقال بيمين عثمان رضي الله عنه والخليفتان رضي الله عنهما واحدهما يقول احلف على حقك الذي مثل الشمس والاخر يقول لا احلف والتزم ولا يقال بيميني عثمان اليمين امرها - 00:41:24ضَ

شأنها عظيم ليست من السهولة بمكان في حال الصدق وفي حال الكذب ورد ان سعيد ابن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين وتلميذ ابي هريرة رضي الله عنهما واخذ عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:41:48ضَ

وهو من ساداتي التابعين توجهت عليه اليمين باربعين درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ اربعين الف درهم فابى ان يحلف والتزم بالمبلغ ودخل السجن ما عنده سداد البضاعة تالفة السمن تلف - 00:42:10ضَ

وهو فيه العيب يظنه قبل الشراء او بعد الشراء ما يدري فابى ان يحلف لانه غير متيقن ودخل السجن في قضية اخرى كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق الحلال - 00:42:34ضَ

في قضية اخرى توجهت اليمين على سعيد بن المسيب بدرهمين يحلف ويأخذها والا يتوقف عن اليمين وتروح عليه فهو رضي الله عنه ورحمه حلف واخذ الدرهمين ووضعها في جيبه ومشى - 00:42:58ضَ

فجاءه احد تلامذته فقال يرحمك الله حلفت على اي درهمين واخذتها وابيت ان تحلف على اربعين الف درهم ودخلت السجن من اجلها لما لا حلفت على اربعين درهم وتسلم منها - 00:43:18ضَ

قال لا بينهما فرق الدرهمان اعرف يقينا انها ليست له واخشى ان دخلت عليه تضره فانا اردت بيميني ان انقذه منها واخذتها شفقة على اخيه اذا دخلت عليه الدرهمين ضرته فانا حلفت - 00:43:37ضَ

لاجل لا تدخل عليه اربعين الف سمن اشتراه فوجد فيه فساد فارة فاراد رده وقال القاضي له اتحلف انك اشتريته وفيه الفارة فيه العيب؟ هذا ما استطيع احلف محتمل ان الفارة يعني عندي - 00:44:02ضَ

الغالب ان الفقراء فيه من اول لكن احتمال ضعيف انها دخلت فيه بعد ما اشتريته انا فابى ان يحلف واريق السمن والتزم باربعين الف قيمة السمن هذا وقيل له لم لم تحلف؟ قال لاني لست متيقن - 00:44:31ضَ

محتمل احتمال ضعيف ان هذا الفساد وهذه النجاسة جاءته بعد ما اشتريته لكن احتمال ضعيف وما اراد المطالبة بالاول الا هو شبه الغالب واليقين عنده ان الفساد من اول لكنه خشي ان يكون الفساد وهو في ملكه فيكون - 00:44:53ضَ

اخذ الاربعين الالف من صاحبه وهو لا يستحقها والصحابة والتابعون رحمهم الله يتورعون ويحسبون لليمين الف حساب ولا يستسهلونها سواء كانت له او عليه سواء كانت له او عليه والواجب على المسلم ان يهتم بهذا - 00:45:17ضَ

توجهت اليمين على شخص بطلب احد الصحابة رضي الله عنهم اراد ان يحلف الذي توجهت عليه اليمين وقال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان الامر قال لا لا - 00:45:41ضَ

لا تقول كذا قل والله ان الامر كذا وبس فحلف بهذا اليمين الذي توجهت له فما قام من مكانه ما قال مكانه فحمل ميتا فقيل له يرحمك الله بما منعته من اليمين الاولى - 00:45:58ضَ

والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. قال نعم اليمين القصد منها يعني تخويف الحالف استحضار عظمة الله جل وعلا والاستهتار بها يستهتر بعظمة الله جل وعلا بخلاف ما اذا قال والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة فكأنه وحد الله - 00:46:21ضَ

واثنى على الله جل وعلا يقول خشيت انا اعرف انه كاذب واخشى انه اذا وحد الله جل وعلا يعفو الله عنه من اجل توحيده. وانا اريد ان يظهر كذبه ان الرجل كاذب - 00:46:53ضَ

فلما حلف اليمين ففي مجردة من التوحيد والثناء على الله جل وعلا يقول سقط في مكانه فيجب على المسلم ان يهتم واليمين ولا يحلف الا على ما تيقنه لان الامر ليس بسهل - 00:47:07ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاحلف او دع على مثل هذا فاحلف او دع يعني مثل الشمس اشار الى الشمس وقال الشيء الذي يقين عندك احلف عليه - 00:47:30ضَ

واما ما كنت فيه شك فلا تحلف وعمر رضي الله عنه ما قال احلفوا على على الاي يمين الا تمنعكم اليمين من حقوقكم يعني في الشيء الذي تتيقنونه وتعلمون انه حق لكم نعم - 00:47:45ضَ

ويتخرج انه يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولانه اسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه لا تسليم فيه قال ويتخرج ان يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول - 00:48:04ضَ

لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة البراءة من المجهول. اما البراءة من المعلوم فهذا لا اشكال فيه يقول ترى في كذا قال انت بريء من هذا لكن قال ابرئني من كل عيب فقال ابرأتك. فيرى بعض العلماء انه لا يصح البراءة من عيب مجهول. ويرى بعضهم انه في باب - 00:48:31ضَ

يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيره وتصح البراءة من المجهول. نعم قال لانه اسقاط حق المرء اسقط حقه فهو اسقط حقه عن شيء مجهول وقد علمه فيما بعد فهو قد اسقطه. نعم - 00:48:55ضَ

وان قمنا بفساد الشرق البيع صحيح لان ابن عمر لان ابن عمر باع بشرط البراءة فاجمعوا على صحته ويتمنى ابن عمر باع على البراءة من كل عيب ما قال له الصحابة رضي الله عنهم انظر - 00:49:20ضَ

لا يصح بيعك هذا لان هذا براءة من عيب مجهول اجازه الصحابة رضي الله عنهم ويتخرج فساده بنا فساده فساد البيع اذا كان على البراءة من كل عيب. نعم. بناء على الشروط الفاسدة - 00:49:43ضَ

ويتخرج فساد وبناء على الشرط الفاسد لان هذا البيع قالوا فاسد لان فيه شرط فاسد فالزم ابن عمر ببضاعته وردت عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:02ضَ