التفريغ
اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الوهن كمداواته بما لا يضر وفصله وحجمه عند حاجته اليه - 00:00:00ضَ
وذوي الدابة وتبزيغها واطلاق الاناث عند حاجتها يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن هذا مما يملكه الراهن في تحت الباب في قوله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه - 00:00:25ضَ
الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن الرهن مثلا دابة تحتاج الى علاج يعالجها الرهن نخل مثمر يحتاج الى اصلاح يصلحه الراهن - 00:00:52ضَ
اي شيء بيت مثلا يحتاج الى ترميم يحتاج الى اصلاح يحتاج الى اضافة يصلحه يتولى هذا لان هذا من اصلاح ماله ولا ضرر فيه على المرتهن كمداواته. مداواة الرهن اذا كان دابة او رقيق او نحو ذلك - 00:01:21ضَ
فيما لا يضر وفصدح الفصد هو اخراج الدم من عرق يكون فيه مصلحة للانسان تخفيف وحجمه الحجامة كذلك من العلاج النبوي عند حاجته اليه. ووجه الدابة وتبزيغها الودج والتبزيغ. اخراج - 00:01:47ضَ
دم من مكان من الدابة تستفيد من اخراجه واطلاق الاناث. اطلاق الاناث توقيفها وتعريضها للفحل. من اجل ان الحمل اذا اه ذلك وكانت آآ وكان يستفاد من آآ حملها واطلاق الاناث عند حاجتها. لانه اصلاح لماله. يعني هذا العمل اصلاح - 00:02:13ضَ
الرهن والرهن مال لمن؟ للراهن من غير ضرر. اما اذا كان هذا الاصلاح ينتج عنه ضرر او احتمال ظرر امنع منه الراهن كما سيأتي لانه اصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه كالعلف - 00:02:50ضَ
مثل تقديم العلف للحيوان لاجل بقائه لانه ان منع منه العلف مات. نعم وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة - 00:03:18ضَ
يعني صار فيه شيء زائد يحتاج الى استئصال والا فيخشى ان هذا الخبيث يسري لشاعر البدن فيضره فهذا الذي يحتاج الى قطع مثلا يعرض على اهل الخبرة اذا قال اهل الخبرة - 00:03:45ضَ
اصلاح قطعه اولى فانه يقطعه ولا يملك المرتهن منعه من ذلك يعرض على اهل الخبرة مثلا اذا كان هذا الاستئصال في مصلحة الرهن فانه يستأصله ولا الى اهل الخبرة وان تساوى - 00:04:12ضَ
ولا يرجع الى المرتهن. اما اهل الخبرة فهم قرروا ان استئصال هذا الشيء في مصلحة وان تساوى الخوف في قطعها وتركها قال مثلا اهل الخبرة والله هذا محتمل انه اذا قطعت - 00:04:40ضَ
هذه مات ومحتمل انها اذا قطعت شفي وسلم في ازالتها احتمالان ما يجزم اهل الخبرة بان في قطعها صلاح قالوا محتمل ان فيه صلاح ومحتمل ان قطعها يقضي عليه امتنع احدهما من قطعها فله ذلك - 00:04:59ضَ
امتنع المرتان قال لا يا اخي لا تخاطر دعه ان شفاه الله فبها ونعمة والحمد لله. وان مات فلا نتسبب نحن في موته باستعجاله بقطع هذا الشيء دعه تحت امر الله جل وعلا - 00:05:28ضَ
فلا يملك الراهن المبادرة بالقطع واذا كان الامتناع كذلك من الراهن والمرتهن يقول نعالجه نقطعها نزيلها. لعله يسلم قال لا يا اخي اخشى اني انقطعتها استعجلت موته فندعها فمن رأى بقائها فلا يلزم بما رآه الاخر - 00:05:46ضَ
وانما يلزم بما يراه الراهن يلزم المرتهن اذا رأى اهل الخبرة ان في القطع خير نعم وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه القاطلان بالزيت اليسير وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه - 00:06:16ضَ
وللراهن مداواة الماشية من الجرب فيه كالقطران والزيت اليسير يعني اذا كانت الدابة تحتاج الى علاج وهذا العلاج سيكون له اثر يظر نوعا ما لكنه ينفع من نواح ثانية وفي هذه الحال له ذلك - 00:06:46ضَ
لان الجرب مهلك مثلا والجرب يحتاج الى طلي ويحتاج الى معالجة ثم هذه المعالجة قد تنفع وقد لا تنفع فاذا كان احتمال النفع اكثر فلراهن ان يفعل ذلك. نعم وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة - 00:07:17ضَ
لانه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لانه يخاف منه الضرر وتركها لا يظر اذا كان في الحيوان او في الرقيق شيء زائد اتفق اهل الخبرة انه لا يضر - 00:07:44ضَ
مثل بالنسبة ليد الرقيق فيها اصبع زائدة او في رجله اصبع زائدة او فيه سلعة في جنبه او في كتفه سلعة شيء زائد مثلا او سواد او نحو هذا من الاشياء المؤثرة لكن بقاءها لا يؤثر الا مجرد النظر فقط والا فلا يظر ولا يظعف - 00:08:12ضَ
في العمل فحينئذ رأى احدهما ازالتها والاخر يقول لا نقول مع من يقول لا لا تزال ما دام لا ضرر فيها ولا تؤثر على هذا الحيوان من حيث العمل ولا غير ولا - 00:08:41ضَ
فتبقى لان في ازالتها خطر والتجريح والجرح وعملية الجراحية لا يرجع اليها الا عند الظرورة. نعم وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه ينقص ثمنه - 00:09:01ضَ
وان كان وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق. الختان سنة مستحب في الصغر ويجب عند البلوغ لانه يكون حينئذ مكلف ويجب عند البلوغ لانه فيه طهارة - 00:09:25ضَ
ونظافة لمجرى البول واذا كان المرء مختون واستنجى او استجمر تطهر ونظف محل البول واذا كان غير مختون فانه يبقى شيء من النجاسة ويجب الختان عند البلوغ حرصا على الطهارة وابعاد النجاسة - 00:09:54ضَ
الرقيق هذا المرهون ما ختم يحتاج الى ختان الرهن في دين يحل مثلا في واحد رمضان واعطى الراهن المرتهن غلاما رهنا هذا الغلام يحتاج الى ختام جاء الراهن وقال نريد ان نختم - 00:10:24ضَ
الغلام هذا نقول ننظر ان كان ختانه يبرأ قبل محل الدين فلا بأس وان كان لا يبرأ عادة الا بعد محل الدين ولم يوافق المرتهن فلا يلزم لانه يقول ينقص القيمة يا اخي - 00:10:58ضَ
فمثلا سألنا متى يبرأ عادة اذا ختم اليوم قالوا يبرأ بعد شهر والدين لا يحل الا في رمظان فمعناه انه عند محل الدين يكون الغلام برئ من الختان ما يؤثر عليه - 00:11:26ضَ
قال اهل الخبرة اذا ختم فانه لا يبرأ الا في شوال والدين يحل في واحد رمضان وجاء الرجل في شعبان يريد ان يختم الغلام يقول اريد ان اختمه اليوم. يقول له المرتهن لا يا اخي - 00:11:50ضَ
اذا احتجنا الى بيعه في رمضان ما سددت الدين واحتجنا الى بيعه يقول فيه جرح يكون مريض ما يصلح ان يعرض للبيع في هذه الحال فختمه الان مضر سيؤجل ختمه حتى - 00:12:12ضَ
يسدد الدين او يباع وهو غير مختون. لان في ختمه الان نقص في قيمته عند محل الدين وعدم التشديد وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن - 00:12:35ضَ
وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن. نعم. وان كان يبرأ قبله الختان قبل محل لم يمنع منه الراهن لانه يزيد في الثمن اذا بيع الغلام وهو - 00:13:00ضَ
فهو اولى واكثر ثمنا من ان يباع وهو اقلف يعني لم يختم. نعم لانه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. نعم وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن - 00:13:22ضَ
وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك. من جميع الاشياء السابقة لانه اولا هو الملك ملك من ملكي الراهن والراهن يسعى في اصلاح ماله والمرتهن ينهى عن ان يعمل شيئا في الرهن يضر بالراهن - 00:13:43ضَ
لانه قد يريد الانتقام لانه قد يريد الانتقام من من الراهن في عمل اشياء تضر بالرهن. فيقال لا الملك ملك الراهن. فانت لا يسوغ لك ان عمل شيئا الا باذني صاحب الملك - 00:14:10ضَ
مثلا المرتهن يريد ان يختنه. نقول لا يا اخي هذا يتولاه الراهن صاحب الملك لان الختان قد يجر الى النفس قد يهلكه يريد ان يقطع سلعة او شيئا فيه زائد مثلا يقال لا - 00:14:32ضَ
لان هذا قد يظره. فدعه يعمله المر يعمله الراهن الذي هو المالك. ولكن الراهن ما يعمل شيئا بموافقتك وانت كذلك ما تعمل شيئا الا بموافقته الا شيئا علم عدم الضرر فيه فيعمله الراهن بدون الرجوع الى المرتهن كالاصلاح. نعم - 00:14:51ضَ
ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد ولا وقفة لانه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ - 00:15:20ضَ
يقول رحمه الله فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن. كما تقدم لنا انه ما يملك الراهن بيع الرهن لان الرهن مشغول بحق الغير وان كان ملكه وكان عقار وشكه بيده - 00:15:43ضَ
الحيوان وهو في ملكه فلا يملك بيعه. لان في هذا تفويت على من على المرتهب تفويت حق المرتهن. فلا يملك بيعه ولا هبته رهنه شيء ثم اراد ان يهبه مثلا رهن البيت مرهون - 00:16:03ضَ
واراد ان يهبه لزوجته او اراد ان يهبه لابنه كانه يريد التخلص من الرهن حتى ان الزوجة تبيع او الولد يبيع نقول لا كل هذا غير صحيح فلا يسوغ لك ان تبيعه. ولا يسوغ لك ان تهبه ولا ان تجعله مهرا لامرأة. مثلا - 00:16:25ضَ
خطبت امرأة توافقوا اولياؤها وطلبوا منك مهرا فقلت مهرها بيتي هذا ما هو هذا البيت؟ قال هذا بيت عمرته مرهونا بصندوق التنمية. لكن انا ادفعه مهرا لابنتكم. هل يصح؟ لا ما يصح - 00:16:48ضَ
لابد ان يكون في ملكه غير مشغول لاحد. اما اذا كان مشغول بحق الغير فلا يسوغ لا بيعه ولا هبته ولا جعله مهرا. نعم ولا جعله اجرة استأجر محل تجاري مثلا - 00:17:07ضَ
بمائة الف واعطاه هذا البيت المرهون لصندوق التنمية قال هذه الاجرة هذا البيت فهل يسوق؟ لا لان البيت مرهون فلا يدفع اجرة. نعم ولا كتابة العبد كذلك لا يعطى عن كتابة العبد مثلا - 00:17:31ضَ
فمثلا العبد كاتب سيدة على مبلغ على مئة الف الرقيق هذا المكاتب قال له احد اصدقائه او اقاربه نستعجل عتقك خذ هذا البيت ليه وهو مرهون لصندوق التنمية؟ اعطه لسيدك من اجل ان تتحرر - 00:18:00ضَ
وهل يصح ان يكون بذل كتابة الرقيق لا لانه لا يصح للراهن ان يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه لانه مشغول بحق الغير. نعم ولا وقفه الارض مرهونة ثم انه - 00:18:28ضَ
قال اريد ان اوقف هذه الارض اجعلها مسجد الحي في حاجة الى مسجد وانشأ موقع هو هذه الارض اعطاها اوقفها لتكون مسجدا وهي مرهونة فلا يسوغ على الرواية هذه والرواية الاخرى ستأتي انه يصوغ كما سيأتي نعم - 00:18:58ضَ
وفي وفي الوقف وجه اخر انه يصح لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق والاول الصحيح لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة وفي الوقف وجه اخر انه يصح قال لانه اخرجه لله - 00:19:24ضَ
ويصح الوقف قيمته التي تقدر بها الارض وتكون رهنا مكانها والاول الصحيح انه لا يصح وقف المرهون لان هناك فرق بين الوقف والعتق الوقف لا يصح في المرهون والعتق يصح في المرهون - 00:19:50ضَ
الوقف مثلا لا يشري ايقاف بعضه على حق الغير والعتق يسري فالعتق اقوى اسمعنا يا شريف تقدم لنا في مناسبة قبل هذا السريان ثلاثة او اثنان شركاء في رقيق خلفه - 00:20:22ضَ
والدهم هذا له فلس وهذا له فلس وهذا له فلس احدهم اعتق نصيبه فنظرا لكون الشرع يتشرف الى العتق ويحرص على ايه نقول للمعتق خيرا فعلت لكن يلزمك قيمة نصيب شريكيك ليعتق العبد بكامله - 00:20:49ضَ
يقول ما نويت هذا وما اردت الا عتق نصيبي فقط واخواي لعل الله ان يمن عليهم ويوفقهم فيعتقون انصبائهم والا يبقى مبعض اليس عندكم في الشريعة الاسلامية المبعض نقول نعم عندنا - 00:21:21ضَ
لكن ما نريد ان يبقى مبعظ وانت موجود ما دمنا نستطيع ان نتمسك بواحد والعتق ما نطلقه اشتر نصيب اخويك ليعتق الجميع يقول ما لي رغبة. نقول ما ما يهمنا رغبتك - 00:21:44ضَ
يهمنا الان هل عندك شيء؟ قيمة لبقية الرقيق او لا؟ اصدقنا في هذا يقول اذا صدقت قل فعندي عندي رزق عندي خير. نقول يلزمك شرعا ان تشتريه اذا كان ما عندك - 00:22:05ضَ
فنعذرك لكن ما دمت صدقتنا بان عندك قيمة نصيب شريكيك فيلزمك وهذه السرايا يقول هذي سرت بخلاف الوقف فلا يسري لو ان ثلاثة شركاء في ارض مثلا احدهم اوقف نصيبه - 00:22:25ضَ
والاثنان يقولون نريد نصيبنا لنا احدهم يقول اريد ان اصوم يكن مسجد قالوا الحمد لله خيرا فعل صاحبنا. ونحن نريد ان نبني بجوار المسجد فهل نلزمه نقول اشتر نصيبا اخويك ليتكون الارض كلها مسجد؟ لا - 00:22:52ضَ
ولا يسري هذا بخلاف العتق فهو اذا اعتق نصيبه سرى الى نصيب شريكيه فيلزمه ان يشتريه ويعتقه ولذا قالوا العتق اقوى من الوقف لان العتق يسري فيه قوة واما الوقف فلا يسري الى نصيب الشريكين. نعم - 00:23:14ضَ
والاول الصحيح اي انه لا يصح العتق حتى يسدد الدين الذي رهن هذا العقار من اجله لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة يعني مثل ما لو وهب - 00:23:47ضَ
الرهن لاحد هل تصل الهبة لا ما تشري ولا ولا تصح ولا ولا ولا يملك الموهوب له الهبة ما دامت مرهونة نعم ولا يملك ولا يصح تزويج الرقيق وقال القاضي له تزويج الامة - 00:24:09ضَ
ويمنع الزوج وطأها والاول اصح لانه ينقص ثمنها ولم يصح كتزويج العبد ولا يملك تزويج الرقيق الراهن ما يملك تزويت الرقيق ذكرا كان او انثى ما دام رهن لما قالوا لانها تنقص قيمته - 00:24:35ضَ
فمثلا رقيق شاب كل يشتريه وقد يحرص عليه اكثر بخلاف ما اذا كان رجل وله امرأة وبينهما مرتبط باولاد يقول هذا الرقيق مشغول بزوجته واولاده ما اريده. اريد رقيقا يكون لي - 00:25:04ضَ
وتزويجه يضر بالمرتهن. فلا يملك تزويجه ولا يملك تزويج الرقيق. وقال القاضي له تزويج الامة القاضي ابو يعلى يقول له تزويج الامة لان الامة تنتج واولادها يكونون معها ورهنا معها كذلك - 00:25:29ضَ
قال ويمنع الزوج ويمنع الزوج من وطأها لم قال لانها مرهونة وهو بكر فاذا تزوجت ووطأها الزوج اصبحت ثيب وتنقص قيمتها. ولكن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد الزوجية. فلا يصح ان يزوج ويمنع - 00:25:54ضَ
من وطئها نعم والاول اصح لانه ينقص كما نهى اذا تزوجت لانه قد يشتريها من يريدها لفراشه واذا كانت مزوجة باخر ما تصلح لاثنين كتزويج العبد لان العبد اذا زوج ارتبط بزوجة واولاد - 00:26:21ضَ
بينما اذا صار غير مرتبط باحد ممكن ان ينقل من مكان الى مكان ويسافر به بعيد ونحو ذلك بخلاف مرتبط بعائلة وتنقص قيمته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:26:44ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:01ضَ