التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث ان للحاكم بيع ماله وقضاء دينه يستحب ويستحب ان يحضره عند البيع لانه اعرف بثمن ماله - 00:00:00ضَ
وجيده ورديئه فيتكلم عليه وهو اطيب لقبه وهو اطيب لقلبه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث الحكم الثالث من الاحكام التي تترتب على الحجر على المفلس وتقدم لنا - 00:00:38ضَ
ان المفلس هو من عليه ديون اكثر مما بين يديه من مال الديون التي عليه اكثر من المال الذي بيده فهذا هو المفلس واما من ما له بدينه فلا يسمى مفلس - 00:01:12ضَ
بل يؤمر بسداد دينه ولا يحجر عليه وانما الحجر على من الديون التي عليه اكثر من المال الذي بين يديه هذا فلس الدنيا وفلس الاخرة والعياذ بالله اشد وافظع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم - 00:01:47ضَ
اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء من حطام الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن المفلس من امتي - 00:02:29ضَ
من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته ولم - 00:02:52ضَ
عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار يحذر عليه الصلاة والسلام الامة من عدم المبالاة بحقوق الغير اخذ المال بغير حق المال الذي عليه لاخر استحلال التحايل على العامل او الفقير ببخس حقه - 00:03:19ضَ
تسليط اللسان الشب والشتم هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يلعنه وهذا يؤذيه بلسانه يحذر صلى الله عليه وسلم الامة من هذا الفلس العظيم ومفلس الدنيا هذا حكمه اذا تساهل للحقوق - 00:03:58ضَ
وطلب الغرماء الحجر عليه حجر عليها معنى يحجر عليه يعني يمنعه الحاكم من التصرف في ماله خشية ان يفوته على اصحاب الحقوق فلا يتصدق ولا يعطي ولا يهب ولا يبيع - 00:04:28ضَ
ولا يشتري ولا يقرظ ولا يؤجر ولا يستأجر جميع التصرفات يمنع منها لانه هو الذي اساء الى نفسه بعدم المبالاة بحقوق الغير وقد قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه - 00:04:59ضَ
ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ان بعض الناس يأخذ الحقوق والاموال وهو لا ينوي سداد ولا ينوي قضاء سريع يتلاعب بالناس ويستقرب من هذا ويأخذ من هذا ويضيع - 00:05:27ضَ
حقوق الاخرين فيضر بنفسه فاذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه الحاكم ويترتب على الحجر كما تقدم اربعة امور احدها منعه من التصرف في ماله لا يتصرف في شيء ما من ما له - 00:05:49ضَ
الثاني انه تتعلق حقوق الغرماء بماله ولا ينفرد به واحد او اثنان دون الاخرين وكل ما بين يديه وكل ما ال اليه من ميراث او هبة او عطية او نحو ذلك - 00:06:18ضَ
فانها تتعلق بها حقوق الغرماء ما يقول هذا ليس من الاموال التجارية هذا ميراث هذا كذا هذا اعطاني اياه ابي. هذا اعطاني اياه جاري اي مال ال اليه تعلقت به حقوق الغرماء - 00:06:45ضَ
الحكم الثالث ان للحاكم بيع ما له لان الحاكم جنوب عن المدين وينوب عن اصحاب الحقوق في استيفاء الحقوق من المدين وهو يأخذ من هذا الحق ويعطيه لهذا ان للحاكم بيع ماله - 00:07:09ضَ
اذا حجر عليه وحصرت امواله وعلمت هل الحاكم بيعها وبعد البيع يقضي دينه كما سيأتي بالحصص والنسبة ولا يقضي دين القليل اودينا الكثير اودينا القريب الفقير الكبير اودينا الصغير وانما هم في الحصص كلهم سوا - 00:07:47ضَ
لانها تعلقت حقوقهم بقيمة هذا المال يقول رحمه الله ويستحب ان يحظره عند البيع ربما يكون سجين او غير سجين او مسافر او حاظر او لا يعلم متى سيباع ما له يستحب ان يحظر - 00:08:25ضَ
وان يعلم بانه سيحرج على مالك غدا في وقت كذا في مكان كذا فاحظر لامور لانه اطيب لخاطره اذا حضر الا يقول مثلا باعوا هذه البضاعة برخص باعوا السيارة مثلا باقل من قيمتها - 00:08:53ضَ
انا لو حضرت ما رضيت بهذا البيع ثم انه يعلم الاصلي من بضاعته والتقليد يعلم الغالي والرخيص لان الناس قد يظنون ان هذا شيء متوسط الحال بينما هو من النوع الجيد - 00:09:18ضَ
فهو يشرحه لهم ويبين لهم ان هذا من النوع الجيد وليس من النوع الرديء او المتوسط فهو اعلم بماله ويتكلم عليه وهو اطيب لقلبه اذا وقف الصوم ووقف الزيادة للبيع - 00:09:38ضَ
يقنع ما يقول استعجلوا في بيعه باعوه قبل ان يستكملوا من يريد الزيادة من الناس وهكذا فاذا كان حاضر يكون اطيب لخاطره ويحضر الغرماء. وكذلك يحظر الغرماء. من هم الغرماء؟ اصحاب الحقوق - 00:10:03ضَ
يحضرون عند البيع لانه ربما يكون لهم غرض في شراء شيء ما فيزيدون في القيمة وعند البيع نستحب ان تزاد القيمة لان في زيادتها براءة لذمة المدين واعطاء لاصحاب الحقوق حقوقهم - 00:10:26ضَ
وربما وجد بعضهم عين ماله لم يتغير ولم يستلم من قيمته شيء فيكون احق به ولا يباع كما سيأتينا بالتفصيل ولانه نعم. ابعدوه ولانه ابعد من التهمة. ولانه ابعد من التهمة اذا حضر الغرماء رأوا باعينهم - 00:10:52ضَ
وقوف دفع الثمن انه خلاص استقر. ما يقولون لو اللي حرج على البضاعة مثلا اسرع في البيع يريد ان يتخلص يريد يخلص بسرعة يريد كذا لا اذا حضروا اذا شافوا الشي برخص - 00:11:21ضَ
يزيدون فيه يشترون وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه فاذا زاد في الزمن فهذا يسر الحاكم زيادة الثمن لانها يساعد على براءة ذمة المدين او وجد عين ما له فاخذها - 00:11:40ضَ
او وجد عين ما له بشروطها التي ستأتي ان شاء الله ان من وجد عين ما له عند غريمه فله اخذه بشروط الا يكون السلام من قيمته شيء وان لا تكون تغيرت حال البضاعة - 00:12:08ضَ
فان لم او وجد عين ما له فاخذها فان لم يفعل جاز لان ذلك موكل اليه فان لم يفعل ما فعل الحاكم هذا الشيء ما حظر المدين ولا حذر الغرماء اصحاب الحقوق - 00:12:27ضَ
وانما حمل البضاعة وامر وكيله بان يبيعها في مكان ما فله ذلك لانه موكول اليه ومؤتمن على هذا الشيء فهو عليه ان يتقي الله ويحرص على استيفاء الثمن لهذه البضاعة - 00:12:51ضَ
فقد لا يرى من المصلحة تحضير هذا ولا هذا ويجتهد الحاكم فله ذلك لانه مؤتمن على هذا الشيء ويقيم مناديا ينادي على المتاع ويقيم مناديا ينادي على المتاع القاضي او الحاكم الذي يتولى البيع ما يذكر يكتب الاسعار عليها ويقول هذا بكذا وهذا - 00:13:15ضَ
او يأتي شخص المشتري يقول اشتري هذا بعشرة يقول خذه ويأتي الثاني ويقول اشتريه بثمانية يقول خذه لا يقيم مناديا المنادي هو الذي يحرج على البضاعة لاجل تستوفى قيمتها بخلاف ما اذا كتب السعر ربما يكتب السعر عشرة - 00:13:47ضَ
بينما يوجد من يرغب ان يأخذه باثني عشر بثلاثة عشر فما يصح ان يكتب السعر على البضاعة مثلا وهو حق المدين. الرجل الذي يتصرف بماله هو بنفسه له حق التصرف كيف ما شاء مثلا - 00:14:12ضَ
في بقالته في سوقه التجاري في مركزه يكتب السعر من يناسبه بهذا السعر يأخذه والا يتركه. هذا هو حر فيه. لكن اذا تولى الحاكم البيع بحق الغرماء فيلزم ان يضع مناديا. المنادي هو المحرك الذي يحرج على البضاعة - 00:14:31ضَ
فان عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة امضاه الحاكم وان لم يكن ثقة رده لان للحاكم نظرا فان عين الغرماء قال الغرماء مثلا نريد يعرف البضاعة وينادي عليها فلان من الناس - 00:14:56ضَ
او المدين مثلا قال احب ان ينادي على بضاعتي زيد من الناس للحاكم النظر ان كان هذا الرجل ثقة وامين فيقره ان هذا اطيب لخواطرهم وان كان الرجل كذاب او متلاعب - 00:15:26ضَ
او يزيد من غير زيادة ونحو ذلك هل للحاكم رده لان الحاكم لا يجوز له ان يقر المتلاعب بالاسعار لان بعض المنادين مثلا قد يتلاعب ويغرر بالناس يبدأ مثلا يقول عشرين - 00:15:48ضَ
بينما هما يساوي ويظن الحاضرون ان احدا قال له بعشرين ثم يأتي اخر فيقول بواحد وعشرين فيقول بعت هذا متلاعب اذا ذكر قيمة هو يريدها ثم طلب الزيادة عليها قد يغرر بالناس - 00:16:08ضَ
فل الحاكم النظر ان كان من عين الغرماء او عين المدين ثقة وامين ورجل صالح وصدوق فنعم يوافقهم عليه. وان لم يكن كذلك رده. قال لا ما نرضى هذا. هذا يتلاعب بالناس - 00:16:28ضَ
او يذكر قيمة لم يعطى اياها ليغرر بالاخرين وللحاكم رده لان له نظر. نعم فانه ربما ظهر غريم اخر الحاكم يتحرى ويتثبت لانه قد يجيه يأتي اليه آآ غريمان او ثلاثة غرمان - 00:16:52ضَ
او اربعة بينما هناك اناس اخرين ما حضروا وما علموا فعلى الحاكم ان يجتهد وسعه في استحصال القيمة المناسبة وان لم يكن وان اختلفوا في المنادى المنادي وان اختلفوا في المنادي - 00:17:23ضَ
قدم الحاكم اوثقهما واعرفهما فان اختلفوا في المنادي على المدين مثلا اريد ان يحرج على بضاعتي زيد وقال الغرماء اصحاب الحقوق نريد ان يحرج عليها عمرو ما نثق بزيد وكل واحد ما هو بواثق بصاحب الاخر. اختلفوا. الغريم - 00:17:49ضَ
او الغرماء رشحوا شخص والمدين راح رشح شخصا اخر امام موقف الحاكم حينئذ يختار اوثقهما واصدقهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا - 00:18:20ضَ
وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما والله جل وعلا في البيع والشراء والمعاملة مع الخلق كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج الانسان يدخل السوق للبيع والشراء وهو متق لله تبارك وتعالى - 00:18:51ضَ
واذا اتقى الله وصدق في قوله وبين السلعة واظهرها على حقيقتها لم يموه ولم يخف العيب فاذا ربح فيها ولو ربحا يسيرا فالله جل وعلا يبارك له فيه ويجعل فيه الخير والبركة. ويجعله عونا على طاعته - 00:19:32ضَ
وان كذب وكتم وجحد العيب وموه وقال اعطيت كذا وهو لم يعطى قال اشتريته بكذا وهو لم يشتريه بكذا وانما لاجل كسب اكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما. ما في بركة - 00:20:04ضَ
حتى لو ربح فيها العشر عشرين فما فيه بركة يكون خسارة فيجمع المال ويكون مما عونا على معصية الله تبارك وتعالى او يكون مالا حرام يضعفه عن طاعة الله او يجمعه للحريق او للغرق او للسرقة او للنهب او للتلف - 00:20:29ضَ
وهكذا البركة اذا حلت بشيء نفع صاحبه نفعا عظيما واذا نزعت البركة من شيء فلا خير فيه فان تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر لان فيه بذل بذل الاجرة من غير حاجة - 00:20:54ضَ
فان تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر يعني ما يجوز للحاكم ان يستأجر شخصا للنداء على هذه البضاعة وهو يجد انسان محتسب يأتي شخص من اهل السوق مثلا ثقة صالح محتسب يقول هذا جارنا هذا صديقنا هذا عزيز علينا افلس - 00:21:20ضَ
فانا احب ان اساعده ولو بالحراج على بضاعته بدون شيء ما اريد مقابل لهذا مساعدة فهل يصوغني الحاكم ان يستأجر مناديا وهو يجد مناد بلا اجرة لا ما يسوغ له ذلك - 00:21:53ضَ
وان تطوع بالنداء لابد ان يكون المتطوع ثقة اما اذا كان كذاب او لعاب او صاحب هزل لانه يضر بالبضاعة لم يستأجر لان في الاستئجار بذل الاجرة من غير حاجة - 00:22:17ضَ
يعني يبذل اجرة للمنادي مع انه يجد شخص ممكن ان يناديه بدون اجرة وان عدم بذلت الاجرة من مال المفلس وان عدم ما وجد متطوع ما في منادي الا بشيء - 00:22:42ضَ
يقول اخذ بالمئة ثلاثة خمسة اربعة سعي حق البيع من اين تؤخذ هذه العمولة عمولة المنادي من مال المفلس لانه هو صاحب المال والمناداة على ما له فتؤخذ من مال المفلس - 00:23:06ضَ
لكن هذا هل يكون اسوة الغرماء ام يعطى قبل قبل ان يعطى الغرماء حقوقهم بل يعطى حقه قبل الغرماء لانه اذا قيل له تكون اسوة الغرماء ما نادى لان البيع حق عليه - 00:23:32ضَ
ويقدم على الغرماء بها يعني يقدم على الغرماء اجرته الاجرة نعم لانه لن لو لم يعطى لم ينادي ما يرظى ان ينادي ويكون اسوة الغرماء وكذلك اجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله - 00:23:55ضَ
كذلك المصاريف التي تلزم لهذا البيع مثلا حفظ البضاعة مثلا او اذا بيعت البضاعة حفظ الثمن او حمل المبيع الى المشتري او نقل المبيع من المستودع الى مكان الحراج ونحو ذلك. هذه المصاريف التي تلزم للبضاعة كل - 00:24:20ضَ
تؤخذ من مال المفلس نعم ويباع كل شيء في سوقه ويباع كل شيء في سوقه. يعني ما يجوز للقاضي او الحاكم الذي يتولى البيع ان يجمع مع البضاعة بانواعها ويحرج عليها في مكان واحد - 00:24:48ضَ
الا اذا كانت جرت عادة الناس بذلك فلا بأس لكن مثلا سوق الحيوانات مثلا بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ما يحرج عليها في سوق القماش بضاعة مثلا من الاطعمة من الرز والسكر ونحوها. مثلا ما يحرج عليها في سوق الابل - 00:25:17ضَ
وانما على القاضي ان يجتهد في بيع كل بضاعة في سوقها انه لو حرج على البعير مثلا في سوق اهل القماش ما اتى بالقيمة المطلوبة التي يساويها ولو حرج مثلا على القماش مثلا صناديق القماش - 00:25:41ضَ
في سوق البعير او في سوق الغنم مثلا ما دفعت فيها قيمتها المناسبة لان اهل السوق لا يعرفون قيمة هذا الشيء يضعون مما في نفوسهم ويقللون الدفع خشية ان تكون القيمة زائدة - 00:26:07ضَ
لان اهل السوق اعرف بقيمة المتاع وارغب اهل السوق يعرفون قيمة القماش هذا مثلا من النوع من التترو من الدوبلين من كذا من كذا يعرفون قيمته بالظبط فيشترونه بشيء باقل من قيمته بقليل - 00:26:31ضَ
بينما لو حرج عليه في سوق الابل او سوق البقر او الغنم مثلا ما دفع فيه ولا نصف القيمة وطلابه فيه اكثر طلابه طلاب القماش مثلا في سوق القماش الطلاب الابل في سوق الابل - 00:26:53ضَ
طلاب الغنم والبقر في سوق الغنم والبقر وهكذا طلاب الاطعمة مثلا في سوق الاطعمة وهكذا وان باعه في غيره بثمن مثله جاز لانه ربما اجتهاده الى ذلك لمصلحة فيها. فان باعه بثمن مثله - 00:27:12ضَ
في سوق غير احجاس لان الهدف هو ان يستحصل الثمن الحقيقي لكن فهم من هذا انه اذا باعه في غير سوقه في اقل من مثله ما جاز اذا اخذ البعير وحرج عليه في سوق القماش مثلا - 00:27:38ضَ
ثم البعير الذي وما ادى الحق فيه فان باعه في سوق غيره بقيمة مثله فلا بأس اذا جاءه بقيمة مثله. اما اذا كان باقل من قيمة مثله فلا يصح لان في هذا هظم لحق - 00:27:59ضَ
لانه ربما اداه اجتهاده الى ذلك لمصلحة يعني قد يؤدي اجتهاد الحاكم بيعه الشيء في غير محله يقول احسن مثلا في مجمع من مجام مثلا سوق عنده اكياس سكر ورز وكذا اطعمة مثلا - 00:28:21ضَ
ما باعها في سوق الاطعمة؟ وانما باعها في مكان ما عند خروج الناس من صلاة الجمعة مثلا او في مكان يجتمع فيه الناس او في موطن كثر فيه الاجتماع لو لم يكن هو سوق هذه البضاعة فلا بأس اذا كان ذلك - 00:28:42ضَ
للمصلحة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:04ضَ