التفريغ
فالطلع قبل تعبيره يعتبر زيادة متصلة لانه تبع النخل في البيع. الطلع بعد تعبيره يعتبر زيادة منفصلة فيمكن ان يباع النخل ويبقى الثمر للبايع الا اذا اشترطه المبتع المشتري بيع حال كونه حائل - 00:00:00ضَ
وليس فيه طلع ثم افلس المشتري قبل اطلع وقبل ان يعبر فللبائع ان يستعيذ النخل يكون له بثمره ان الثمرة في حكم المتصلة فيستعيد نخله في ثمنه السابق باعه حائلا لا طلع فيه - 00:00:42ضَ
ثم اطلع واجبر فيقال للبايع ان شئت ان تستعيده في زمنه السابق فلك على ان يبقى هذا الطلع المؤبر للمدين المفلس مبقا الى الجذاذ بلا اجرة المشتري له اطلع والبائع - 00:01:17ضَ
له الاصل ولا يجبر البايع على استعادته ان شاء استعاذه على شروط ان يبقى الطلع المؤبر للمدين الذي هو المشتري مبطن الى الجذاذ بلا اجرة الحالات اذا باعه حائلا لا طلع فيه - 00:01:55ضَ
وثبت افلاس المشتري قبل الطلاق هذا من حق البائع ان يستعيذه ثبت افلاس المشتري بعد الطلع وقبل التأبير له ان يستعيده ان هذا الطالع في حكم الزيادة المتصلة باعه حائلا - 00:02:29ضَ
ثم اطلع وادبر فللبايع ان يستعيذه على ان تبقى الثمرة للمشتري الذي هو المفلس مبقات الى الجذاذ او يدفع البايع قيمتها للمشتري ليستعيد الكل لان هذه الزيادة تعتبر في حكم - 00:03:00ضَ
المنفصلة فان شاء بقيت الى الجذاذ للمشتري الذي هو المفلس وان شاء واصطلح معه على ثمنها اذا الحالات ثلاث باعه حائلا وثبت افلاس المشتري وهو على حاله للبائع ان يستعيذه - 00:03:36ضَ
باعه حائلا ووجد الطلع بعد هذا ولم يؤبر للمشتري للبايع ان يستعيده في ثمراته لان الثمرة تابعة وهذا الذي خالف فيه ابن حامد رحمه الله باعه حائلا ثم اطلع وابر - 00:04:09ضَ
فالثمرة للمشتري الذي هو المفلس والبايع له حق استعادة الاصل بقيمته ويبقى الثمر للمشتري وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل. ابن حامد يقول ما دام اطلعت والطلع يكون للمشتري الذي هو المفلس - 00:04:40ضَ
حتى لو لم تعبر اليس قبل التعبير في حكم الزيادة المتصلة؟ قال لا ما هو في حكم الزيادة المتصلة عندي يقول لانه ينفصل قريبا ينفصل يؤبر ويبقى ويختلف عندي عن حال السمن - 00:05:11ضَ
لان حال السمع زيادة متصلة ما يمكن فصلها بحال من الاحوال بخلاف الثمرة فهي زيادة متصلة الان لكن بعد عشرة ايام يؤبر فتكون في حكم المنفصلة تبقى الى الجذاذ بلا اجرة - 00:05:36ضَ
نعم وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الى الجذاذ فان افلس بعد التعبير فيكون تكون الثمرة للمشتري لان الثمرة بعد التأبير في حكم المنفصلة لو باع الرجل البستان - 00:05:56ضَ
والنخل مؤطر وسكت عن الثمرة فان الثمرة تكون للبائع مبقاة الى الجذب لانها في حكم المنفصلة الا اذا اشترطها المبتع كما تقدم لنا في الحديث اذا اشترطها المبتغى الذي هو المشتري تكون له - 00:06:29ضَ
نعم فهي زيارة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الجذاذ كما لو اشترى النخل كما لو اشترى النخل يعني الذي يشتري النخل وفيه ثمر مؤبر يكون للبايع اذا لم يشترطه المشتري - 00:06:54ضَ
وكذلك الحكم في سائر الشجر. وكذلك الحكم في سائر الشجر سائل الشجر اذا بيع في ارضه وفيه ثمرة مؤبرة تكون تبع البائع اذا بيع قبل ان يطلع ثم اطلع وابر - 00:07:15ضَ
ثم افلس المشتري فالبايع له ان يستعيذ الشجر بدون الثمر ويبقى الثمر للمشتري الذي هو المفلس عندنا يبقى له موقن الى الجذال بدون اجرة وفي الارض ينبت فيها الزرع وفي الارظ ينبت فيها الزرع - 00:07:40ضَ
نعم فان اتفقا فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة مقطوعة قدم قول من طلب القطع لانه اقل غررا ولان الطالب للقطع اما غريب يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته - 00:08:09ضَ
وفي الارظ ينبت فيها الزرع يعني باع ارض وزرعها ونبات الزرع ثم افلس المشتري من حق البايع ان يستعيذ الارض لانه وجد ارضه بحالها ولم يستلم شيء من قيمتها لكن الزرع هذا الذي للمشتري - 00:08:35ضَ
يقول يبقى لا ضرر ولا ضرار لان الرجل زرع الارض حالة كونه يملكها فالعرق هذا ليس بظالم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق - 00:09:08ضَ
رجل جاء الى ارض ليست له وبنى فيها عشرة ادوار بقوته وجبروته قام صاحب الارض بالادعاء ارضه وحكم له القاضي بارضه ويسلم الارض يقول الباني بناي يقول لا يخلو ان كان فيه شبهة - 00:09:32ضَ
عليك فانت تطالب من باع عليك انت ظالم اغتصبت هذه الارض وبنيت عليها اليس لعرق ظالم حق؟ هذي قاعدة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم - 00:10:03ضَ
عرق ظالم واحد اغتصب ارضه وزرعها يقال ارفع زرعك اغتصب ارضا وغرسها نخل اخلع نخلك رجل اغتصب ارضا وبناها عشرة ادوار نقول اخلع بناءك ليس لي عرق ظالم حق يقول اريد اتركها للرجل - 00:10:23ضَ
مقابل ما غصبت ارضه يقول صاحب الارض الان ما اريده هناك هذا عشرة ادوار ما اريده انا اريد ان ابنيها بنا يختلف عن هذا البناء الذي بنيت اريد مثلا اؤسس على خمسة عشر دور - 00:10:46ضَ
وهذا يعيقني اخلعه. نقول اخلعه ليس لعرق ظالم حق ان هذا غصب بخلاف هذا الذي اشترى وغرس ثم افلس فنقول زرعه مبقع لانه حينما زرع ليس بظالم زرع ملكه لكن المسكين افلس - 00:11:04ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ما له عند اي شخص افلس فهو احق به وجده بحاله وجده بحاله هذه الارض هي الارض لكنها مزروعة يقول اخلع زرعك لا - 00:11:35ضَ
لان هذا العرق ليس بظالم بحق سيبقى نقول اذا اتفق المشتري والغرماء على نزعة نقول لا يخلو ان كان نزعه فيه مصلحة قالوا مثلا ما نتحمل الصبر الى استواء الزرع - 00:11:51ضَ
نريد ان نبيعه الان علف نبي نخلعه يقول انتم احرار اتفق المدين والغرماء. قالوا نريد نبيعه علف نقول حلالكم تصرفوا فيه اذا اختلفوا وبالنسبة لمالك الارض ما له كلام الان - 00:12:26ضَ
الى الحصاد لكن الكلام مع الغرماء والمدين المدين قال اريد ان اخلعه سلم الارض لصاحبها واستريح الغرماء قالوا لا. نبيه يبقى لان بقاءه خير لنا. لان اذا خلعناه الان بعناهم يمكن بالف ريال - 00:12:53ضَ
بينما اذا بقيناه الى الحصاد والجذاذ يساوي خمسين الف فرق بين كونه حب او كونه علف بالف وحبة وخمسين الف نقول اه يبقى ان طلب الغرماء له وجه من النظر - 00:13:20ضَ
الغرماء قالوا ما نتحمل الصبر. نريد ان نخلعه الان نبيعه وصاحب الارض المدين المفلس يقول له هذا فيه ظرر علي اذا خلعناه الان بعناه بالف واذا بقيناه يساوي خمسين الف - 00:13:43ضَ
بمساعدة لي على براءة ذمتي نقول نحن مع من هو يطالب بالاصلح اذا اتفقوا على شيء ما ما نتدخل بينهم واذا اختلفوا فننظر في الاصلح اذا كان الكلام من الغرماء يريدون - 00:14:06ضَ
زيادة حقهم فهم لنا كونوا معهم اذا كان مع المدين يريد الرغبة في براءة ذمته بثمن اكثر فنحن معه اذا اصطلحوا وتراضوا على شيء ما فلا نعترضهم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:14:27ضَ
وفي الارظ ينبت فيها الزرع فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك اتفقوا على ان يبقى او اتفقوا على ان يقطع لهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع - 00:14:52ضَ
اذا كان قيمته حسنة وتؤدي الغرض نحن مع من يريد الخلاص العام لانه اقل غررا لان الانتظار ربما يحرظ يحصل له افة او نحو ذلك فلا نأمن ان يشغل الارض وتحصل الخسارة - 00:15:21ضَ
ما دام انه يعوض تعويض مناسب فنحن مع من يطلب التعويض ولان الطالب للقطع اما غريب يطلب حقه فيقول بيعوها الان يريد بيعه الان او مع مفلس يطلب تبرئة ذمته. يقول انا اطلب براءة ذمتي - 00:15:46ضَ
فان لم يكن له قيمة مناسبة فنحن مع من يطالب بحفظ القيمة اذا كان مثلا بقطعه بالف ريال وببقائه بخمسين الف ريال فنقول لا بقاؤه احسن ونحن من يطالب بالبقاء لان فيه براءة لذمة المفلس ان كان هو الذي يطالب بالبقاء - 00:16:09ضَ
او فيه ايصال الحقوق لاصحابها ان كان المطالب بالبقاء هم الغرماء اصحاب الحقوق اما اذا كانت القيمة الان مناسبة فنحن مع من يطالب بتخليصه من الان لايصال الحقوق لذويها نعم - 00:16:39ضَ
فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره لانه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل فلم يقبل كاقراره بغريم اخر وان اقر المفلس للبائع بالطلع البائع اراد استعادة الارظ فقال الغرماء - 00:17:05ضَ
الطلع هذا لنا لانه معبر قبل ان تستعيده قال الغريم الذي هو المدين الرجل استعاذ ارضه قبل ان نؤبر الارض فيكون الطلع لمن للبايع لانه استعادها قبل ان يعبر هل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال - 00:17:36ضَ
الغريم اقر قال ما هو بلي الزرع لان الرجل استعاذه قبل ان يعبر الغرماء قالوا لا الزرع لك ومنك الينا لنا لان الرجل استعاذه بعد بعد التأبير فهو لنا فهل يقبل اقرار الغريم في هذه الحال؟ لا - 00:18:10ضَ
لانه يقر بشيء لاخر فيه حرمان لاخرين لانه باقرار هذا يحرم الغرماء من شيء من حقهم ويقول الزرع هذا ليس لي نقول له ولك يقول ليس لي والبايع يقول ليس له هو لي - 00:18:38ضَ
والغرباء يطالبون نقول الغرماء الاصل المال بايديهم وهو لهم فنحلفهم بانهم لا يعلمون ان البائع استعاذ المبيع قبل التعبير لا يعلمون انه استعاذه قبل التعبير قبل التعبير فاذا نفوا العلم - 00:19:10ضَ
ثبت لهم اذا حلفوا وانك لو عن اليمين قبلنا اقرارا الغريم الذي هو المفلس فان اقر المفلس اقرأه فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره قال الطلع ليس لي وانما هو للبايع لاني لانه استعاذه قبل ان - 00:19:49ضَ
نعم لانه يسقط به حق الغرماء. يعني في اقرار هذا يسقط حق اصحاب الديون. نعم. فلم يقبل كاقراره بغريم اخر. فلم يقبل منه كاقراره بغريم اخر هذا هذه حالة تتأتى - 00:20:14ضَ
الرجل حجر عليه واثبت القاضي الغرماء الذين لهم حقوق كم هم عشرة واعطاهم القاضي صكوك بحقوقهم وحجر على الرجل في ماله جاء الرجل وقال الغرماء اكثر من عشرة كرماء هؤلاء عشرة - 00:20:40ضَ
الذين بيدهم الصكوك هذا لا اشكال فيه. لكن هذا يطالبني بالف وهذا يطالبني بخمسة وهذا يطالبني بعشرة نقبل اقراره لا لانه بعد الحجر عليه صار المال هذا للغرباء ليس له - 00:21:10ضَ
فيحتمل ان يكون تواطأ مع غيره يقول تعال يا جاري ما لي بيوخذ من يدي كلهم يا الله يكفي الغرماء انا اقر لك بعشرة الاف علشان بعد ما يجيك نصيبك منها تعطيني اياها - 00:21:29ضَ
يتأتى هذا فلا نقبل اقراره ما نقبل اقراره بغريم بمجرد اقراره حتى يثبت لدى الحاكم الشرعي كما ثبت لدى الحاكم الشرعي يكون اسوة الغرماء وما لم يثبت لا يقبل بعد التوزيع ثبت لدى الحاكم الشرعي غرماء اخرين - 00:21:46ضَ
تقدم لنا انه يعاد التوزيع يعطون حقوقهم ما ثبت عند القاضي وانما مجرد اقرار من الغريب من المدين عن هذا يطالبني بكذا وهذا يطالبني بكذا وانا براءة ذمتي عطوهم حقوقهم - 00:22:14ضَ
اعطوهم نصيبهم مع الغرماء. اعطوهم قسطهم يعطيهم لا لانه محتمل ان يقر لهم وليس لهم حق ولهذا قال لو قال للبايع ما هو لي يقولون الغرباء اذا قالوا صحيح قلنا صحيح - 00:22:33ضَ
اذا قالوا لا للمدين ومنه الينا فهل نقبل اقرار المدين بقوله للبايع علي لا ما نقبل طيب اولئك يطالبون به نطالبهم باليمين والحق معهم. الاصل انه معهم ونطالبهم باليمين فاذا حلفوا انهم لا يعلمون ان الرجل استعاذ سلعته قبل التأبير - 00:22:55ضَ
لا يعلمون عن هذا قبلنا منهم وان نكلوا عن اليمين اخذنا باقرار الرجل بان الطلع للبايع وعلى الغرماء اليمين اليمين انهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لان رجوعه قبل التأمين يكون له - 00:23:28ضَ
ورجوعه بعد التأبير يكون لهم نعم لان اليمين تثبت في جنبهم ابتداء وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس اقر الغرماء لم يقبل لان اقرارهم هذا على المدين. ولا يقبل اقرارهم على المدين. اذا اتفق المدين والغرماء - 00:23:54ضَ
على ان الطلعة للبايع رضينا اذا قال الغرماء للبايع والمدين يقول لا هذا حقي ما يقبل اقرار الغرماء اذا اقر المدين ان للبايع والغربا يقولون لا هذا حقنا. فلا يقبل اقرار المدين. المقر - 00:24:27ضَ
من هما لانه يحرم صاحبه فما يقبل اقرار احدهم على الاخر. وانما تقبل شهادته اذا شهد. نعم وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له يحلف المفلس بانه بان الطلع له لانه ما استعاد - 00:24:50ضَ
الا بعد ما فيكون الطلع له ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم. ينفرد به دونهم. هل يكون للغرباء منه شيء لا لانهم مقرون بانهم لا يستحقونه فيقول للمفلس وحده ولا يسدد منه الغرماء - 00:25:19ضَ
نعم لاقرارهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم له ان يخصص بعض الغرماء يقول انت يا فلان لك لان الغرماء الاخرين قالوا ما لنا في شيء. فيعطيه من شاء منهم يعطي قيمته من شاء منهم. وله ان يأخذ - 00:25:43ضَ
لنفسه فلا يعطيهم منها شيء. لانهم نافون ان تكون لهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تبرأه لان المفلس لان للمفلس حكما وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم يعني هو يتصرف في هذا الطلع اذا ثبت له ولم - 00:26:08ضَ
والغرماء ما رأوا انه لهم وقسمته بينهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تبرأه لانه للمفلس حكما اذا اباه الغرماء قالوا ما نريد من قيمة الطلع شيء لان نعتقد انه ليس لنا. نقول اذا ابرئوا المفلس مما يقابل - 00:26:38ضَ
هذا لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله يلزمهم قبوله حتى لو كانوا يرون انه ليس لهم لان الرجل اذا جاءه المدين بحق مثلا يلزم الدائن اخذه - 00:27:06ضَ
ولا ينظر الى اصله ما يقول هذا ما اقبله منك لانك غششت فيه لانك تعاملت فيه بمعاملة حرام. رجل اتاك بحقك خذه ولست مسؤول عن مصيره ويؤخذ من هذا ان الرجل - 00:27:33ضَ
اذا تعامل مع شخص اخر يتعامل بالحرام فلا ضير عليه مثلا معك سلعة بعتها على شخص هذا الشخص مراظي معروف يرابي انت اعطاك الثمن تقبله ان هذا الثمن ثمن سلعتك - 00:27:56ضَ
ولا تسأله هل هذا الثمن اخذته ربا او ماء او كيف مصيره اليك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون في الربا وما سألهم عن مصير - 00:28:20ضَ
هذا الشيء اليهم اليهودي الذي باع شعيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير الله ان يبيع على النبي باجل بدون رحم والنبي ليس عنده في تلك الساعة ثمن عليه الصلاة والسلام - 00:28:37ضَ
وقال اريد رهنا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير على ان يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. لكنه لا يريد شيئا بدون ثمن - 00:28:57ضَ
ولا يريد ان يحرج احدا وانما اشتراه من يهودي عليه الصلاة والسلام واليهودي رفض ان يعطيه الشعير الا برهن والرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه رهنا الدرع والشاهد عندنا ومحل الاستدلال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي ما هو هذا الشعير - 00:29:13ضَ
انت زرعته انت اخذته ربا انت سرقته انت غششت به انسان لا هو تعامل معه معاملة حلال. فانت مثلا اذا اردت التعامل مع من يتعامل بالحرام بطريقة حلال فلا ضير عليك - 00:29:37ضَ
كما لو ادى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه كما لو ادى المكاتب نجومه يعني الدين الذي عليه المكاتب تقدم لنا بيانه هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له مقسطا - 00:30:02ضَ
يكون هذا الرقيق ملك لزيد زايد يبيع الرقيق على نفسه يقول كل شهر سلمني خمس مئة ريال مثلا وبعد كذا مدة انت حر لوجه الله القيمة فاذا سلم الرقيق النجوم عتق - 00:30:32ضَ
السيد احضر له الرقيق المكاتب مبلغ من المال يسدد به ما يقول له من اين لك هذا المال يأخذه لانه ثمن وسواء كان هذا الرقيق اختلسه او سرقه او تعامل به معاملة حرام ما يضره - 00:30:58ضَ
ما يظيره وله اخذه انما من باب الورع مش الفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان له رقيق فكاتبه احضر له المتفق عليه فاكل منه ابو بكر الصديق رضي الله عنه - 00:31:23ضَ
ثم قال ما سألتني عن هذا قال ما هو؟ قال هذا رجل تعاملت معه بالجاهلية كهانة ادعيت له اني اعرف الكهانة فاعطاني هذا فلقيته فاعطاني هذا مقابل تكهني له وهو الذي اكلت منه - 00:31:48ضَ
فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه فقيل له يرحمك الله لما تصنع هذا بنفسك؟ انت جاءك المال من طريق حلال ما عليك من الغلام كيف عمل - 00:32:17ضَ
قال لو لم تخرج اخر شيء فيه الا مع روحي لاخرجتها لانه لا يريد رضي الله عنه ان يبقى في جوفه شيء فيه شبهة او حرام وهذا ليس بحرام على ابي بكر لكن فيه شبهة. وابو بكر يتنزه عن هذا رضي الله عنه - 00:32:34ضَ
فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. اذا اوفاهم المدين بهذا هذه الثمرة التي اقروا انها للبايع فلا يجوز لهم اخذ ما اقروا انه للبايع فعليهم ان يردوها للبايع - 00:32:55ضَ
لانهم اخذوا شيئا يعرفون انه لا يحل لهم نعم وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن اذا باعها الغريم باع هذه الثمرة والسلامة قيمتها وسدد الغرماء من هذه القيمة لزمهم قبول هذه القيمة - 00:33:21ضَ
بخلاف العين التي يعرفون انها ليست له فلا يلزمهم قبولها وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين اذا شهد الغرماء قالوا نشهد ان الرجل استعاد المبيع - 00:33:48ضَ
قبل التعبير ولمن تكون الثمرة للبايع هذا مستعاذ العين قبل التعبير فتكون الثمرة للبايع شهد الغرماء بهذا تقبل شهادتهم لانهم لا يجرون نفعا لانفسهم بل اقرارهم هذا وشهادتهم هذه قد تكون عليهم لانهم حرموا انفسهم من الاستيفاء بهذا الثمن - 00:34:14ضَ
وتقبل شهادتهم بشرط ان يكونوا ثقات ما قصدوا الاظرار بالمفلس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:46ضَ