الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 358- باب المضاربة 5

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو ان يشترط لزوم المضاربة - 00:00:01ضَ

او يعزله مدة بعينها او لا يبيع او لا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليهما يختار من السلع لانه يفوت المقصود من العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:24ضَ

في ذكر بعض الشروط التي لا تصح لانها تنافي مقتضى العقد فمن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد ومنها ما هو باطل ولا يبطل العقد اذا كان لا يؤثر على العقد - 00:00:47ضَ

الشرط باطل والعقد صحيح وحينئذ يكون للعامل اجرة المثل اجرة عمله ومن الشروط ما هو باطل ويبطل العقد. يكون العقد غير صحيح فيقول رحمه الله ولا يصح ان يشترط اي العامل - 00:01:22ضَ

او صاحب المال ما ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى المضاربة شيء وهذا الشرط ينافيه فلا يصح نحو ان يشترط لزوم المضاربة تقدم لنا ان المضاربة عقد لا عقد جائز فاذا اشترط احدهما - 00:01:52ضَ

نجوم المضاربة كذلك ينافي مقتضى العقد فلا يصح تكون المعاملة والعقد هذا باطل والفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم العقد اللازم ما يستطيع احدهما ان يبطله قبل انتهائه والعقد الجائز - 00:02:29ضَ

متى ما اراد احدهما ابطاله ابطله فمثلا الوقف عقد لازم قال هذه الارض مسجد مثلا واشهد على هذا بداله بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين قال هذه الارض ابيعها يقول لا - 00:03:01ضَ

عقد الوقف عقد لازم خلاص خرجت من ملكك واصبحت ملكا لله جل وعلا وانت تبرعت بها واعطيت لربك فما يصح ان ترجع فيها الوصية عقد لا جائز قبل الموت اوصى لفلان مثلا - 00:03:33ضَ

بعشرة الاف او بارض او بدار او نحو ذلك ثم بدا له ان يعدل لان فلان اغتنى وفلان تسددت اموره كان حينما اوصى له كان بحاجة والان استغنى فعدل عن هذه الوصية نعم من حقه ان يعدل - 00:04:00ضَ

لان الوصية عقد يا مصر البيع والاجارة عقد بعت عليه هذه الدار بالف ريال بعد سنة اصبحت تساوي عشرة الاف مثلا تستطيع ان تعدل عن هذا البيع تقول لا خذ الفك واعطني داري لا. البيع عقد - 00:04:23ضَ

لازم استأجرت منه دارا بكذا فبعد مدة قبل تمام مدة العقد بدأ له ان يعدل عن هذا التأجيل. يقول انا في حاجة الى هذه الدار سلمني اياها يقول له بقي من المدة ستة اشهر يقول وان كان - 00:04:51ضَ

اعطيك اجرة ستة الاشهر واخرج هل يصح؟ لا. لان الايجار عقد لازم المضاربة عقد جائز وليس بلازم انت مثلا اعطيت فلان عشرة الاف يضارب بها على ان ما يقسم الله من ربح له ثلاثون بالمئة ولك سبعون في المئة - 00:05:14ضَ

مثلا بعد خمسة اشهر او ستة اشهر احتجت الى دراهمك وقلت له اعطني اياها نتحاسب وما قسم الله من ربح خذ ثلاثين بالمئة واعطه الباقي فيقول لك لا انت اعطيتني اياها مضاربة تبقى معي ست سنوات خمس سنوات كذا مدة - 00:05:43ضَ

ان هذا الربح مشترك بيني وبينك ولا نتحاسب الان وانما نتحاسب بعد كذا بعد سنتين بعد خمس هل يملك هذا يمنع؟ لا. تقول دراهمي اعطيتك اياها تتاجر بها. والان انا في حاجة اليها - 00:06:14ضَ

المضاربة عقد جائز يعني ما احد يلزم الطرفين. انت اعطيته يتاجر بها بعد ذلك رأى ان هذه المتاجرة فيها مشقة عليه وتعب والربح قليل فقال لك يا اخي خذ دراهمك - 00:06:32ضَ

وهذا الربح بيني وبينك ولا استطيع الاستمرار في مثل هذه المضاربة لان فيها ارهاق وفيها مشقة وفيها اسفار وفيها مخاطرة تقول لا ما يمكن انت اخذت دراهمي لازم ان تستمر فيها اقل شيء سنة - 00:06:51ضَ

لا المضاربة عقد نحو ان يشترط لزوم المضاربة. يقول اعطيك هذه الدراهم لكن على شرط انت ضارب بها خمس سنوات ما يصلحن بعد ستة اشهر او خمسة اشهر ترد علي دراهمي؟ لا. اشترط عليك تكون المدة خمس سنوات. هل يصح هذا الشرط؟ لا - 00:07:09ضَ

او العامل يقول انا اريد ان اتاجر متاجرة وسيعة وبعيدة ولا يكفي المتاجرة لمدة سنة او سنتين اشترط عليك اذا اعطيتني هذه الدراهم اتاجر بها مضاربة على شرط ان تبقى معي خمس سنوات - 00:07:36ضَ

ما يصلح بعد ستة اشهر او سنة تقول اعطني دراهمي بشرط ان تكون مدتها خمس سنوات هل يصح هذا؟ لا ما يصح يا اخي نقول المضاربة عقد جائز بين الطرفين - 00:07:57ضَ

متى بدا لاحدهما العدول؟ فله ذلك ولا يلزم بمدة او لا يعزله مدة معينة. يشترط العامل يقول اشترط عليك ان لا تعزلني عن هذه المضاربة مدة خمس سنوات والا خل دراهمك عندك - 00:08:14ضَ

ما اريد ان اشتغل فيها مدة ستة اشهر ثم تقول اعطني دراهمي. شرط ان تبقى معي مضاربة لمدة خمس سنوات هل يصح هذا الشرط؟ لا. لان المضاربة عقد جائز او لا يبيع الا برأس المال - 00:08:41ضَ

يشترط العامل يقول بشرط اني اذا اشتريت البضاعة ابيع براس المال طيب وماذا نستفيد انا وانت من المضاربة ما دام انك تشترط علي تبيع برأس المال اذا اشترطت هذا الشرط صار هذا الشرط ينافي مقتضى المضاربة لاننا اتفقنا على العمل انت تعمل وان - 00:09:04ضَ

مني الدراهم نطلب الربح اما اذا اردت ان تشتري البضاعة مثلا من الميناء ثم تحظرها الى آآ جيرانك واهل بلدتك وتبيع عليهم المال ما استفدت انا شي من دراهمي ربما انت تكون استفدت قصدك التوسعة على جيرانك واخوانك واقاربك - 00:09:33ضَ

تشتغل بدراهمي للتوسعة عليهم وانا لا استفيد شيئا وانت يكفيك ان تحسن الى الغير. انا لا اريد هذا اذا اشترط العامل الا يبيع الا برأس المال او اشترط رب المال ان لا يبيع الا برأس المال كلا - 00:09:58ضَ

الاثنين اذا اشترط هذا فان هذا الشرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى العقد العامل يقول انا ما اخذت دراهمك الا اريد الربح فاذا اشترطت علي اني اورد البضاعة من الميناء ثم ابيعها على جيرانك واقاربك برأس المال ماذا استفدت - 00:10:20ضَ

فاي واحد اشترط هذا الشرط فانه غير صحيح لانه ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد طلب الربح او اقل او اقل قال احدهم اشترط على الاخر انه اذا اشترط اذا اشترى البضاعة بمئة مثلا - 00:10:40ضَ

يقول ابيعها على الناس بتسعين انا وانت يكفينا الاجر نحتسب ونرخص للناس ونحضر البضاعة من الميناء ونبيعها باقل من قيمات التكلفة بعشرة في المئة هل يصح هذا الشرط؟ لا لان هذا ينافي مقتضى العقد - 00:11:02ضَ

مقتضى العقد طلب الربح ومن اراد طلب الثواب فطلب الثواب له اماكن او نفسه هو يشتغل بماله ويبيع للناس بما شاء اما يكلف عامل يشتغل معه ويتاجر يطلب الربح. ثم يحرمه - 00:11:24ضَ

او العامل يريد ان يحسن الى من حوله ويشتغل بمال صاحبه فيحرمه المكسب من ماله اي واحد اشترط هذا الشرط فانه غير صحيح لانه يحرم الثاني من مصلحة العقد او يوليه ما يختار من السلع - 00:11:43ضَ

توني اتقدم لنا هي البيع برأس المال. يقول انا اشتري البضاعة مثلا من الميناء واحضرها الى اسواق مكة لكن اي بضاعة اي نوع من هذه التجارة اريد ان اخذه اخذه برأس المال - 00:12:07ضَ

ما يكون لك انت فيه ربح فلا يصح هذا لانه يفوت المقصود من العقد المقصود في عقود المضاربة طلب الربح ثم الانسان اذا ربح يتصدق يعطي يعتق يعمل يحسن الى جاره يحسن الى اخوانه. يفعل ما شاء. لكن ما يفعل هذه الاعمال الحسنة على حساب - 00:12:27ضَ

غيره وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربة او بضاعة ها هو خدمته في شيء او ان يرتفق بالسلع او شرط على العامل الضمان وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربة - 00:12:58ضَ

يقول اعطيك هذه الدراهم تتاجر بها في كذا على شرط اني اعطيك مئة الف اخرى تتاجر بها في كذا مضاربة يعني مضاربة اعطيك في المضاربات الاخيرة هذي عشرة في المئة - 00:13:26ضَ

المضاربة الاولى اعطيك ثلاثين في المئة من الربح لكن المضاربة هذه الاخيرة المشروطة الشرط عليك الا انك تظارب بها ولك فيها عشرة في المئة من الربح فهذا ما يصح اذا اشترط عليه ان يضارب مضاربة اخرى بناء على المضاربة السابقة فلا تصح - 00:13:51ضَ

اخر عن مباراة او بضاعة البضاعة ان يتاجر بالشيء وليس له من الربح شيء البضاعة عندنا بضاعة وعندنا مضاربة اقول لك مثلا هذا المال ظارب به ولك عشرون في المئة من الربح. هذي مضاربة - 00:14:15ضَ

وهذا المال اعطيك اياه تتاجر به بضاعة يعني ما لك شيء من الربح تحتسب تتاجر فيه والربح لصاحب الدراهم او بضاعة او في شيء اشترط رب المال على العامل ان يخدمه في شيء ما - 00:14:41ضَ

قال مثلا اعطيك مئة الف ريال مضاربة ولك من الربح ثلاثون بالمئة ولسبعون لكن على شرط انك تنقل اولادي من البيت الى المدرسة يوميا وترجعهم الي في الظهر ولا تأخذ مقابل هذا شيء - 00:15:12ضَ

او انك تحضر لي من السوق كذا او انك تستلم لي من الاجور او من العقود كذا يعني تتفق معه على مضاربة وتدخل مع المضاربة خدمة اخرى يؤديها لك العامل - 00:15:39ضَ

او ان يرتفق بالسلع اي واحد منهم يرتفق يعني يستفيد يقول خذ هذه مئة الف تاجر بها في السجاد لكن تعطيني مفتاح المستودع اي سجادة من السجاد هذي او مجموعة من السجاد - 00:16:03ضَ

لي غرظ فيها اخذها وافرشها واستخدمها ثم اعيدها يعني يشترط احدهم احد الاثنين العامل او رب المال الانتفاع في هذه المواد بدون مقابل ارتفق بها يعني استفيد منها واستخدمها ولا ادفع عن مقابل هذا شيء - 00:16:28ضَ

او شرط على العامل الضمان او الوضيعة او اسهاما منها. او سهما. او سهما منها او شرط رب المال على العامل الظمان قال يا اخي انا اعطيك مئة الف تتاجر بها - 00:16:56ضَ

لكن اخشى من التساهل قال يا اخي اذا اثبت علي التساهل فانا ضامن بلا شك لانه اذا فرط العامل فانه عليه الظمان قال اريد ان تلتزم لي بالضمان فرطت او لم تفرط - 00:17:20ضَ

هل يصح يقول اريد ان تلتزم لي بالضمان. تضمن لي رأس المال ما ينقص قال يا اخي اذا فرطت بلا شك شرعا واذا لم يفرط فكيف تلزمني يقول مثلا ما ادري عنك ولا انا متابع ولا استطيع اتابعك. هل فرطت او لا فرطت؟ لكن اريد ان تلتزم لي بالرأس ما لي ما - 00:17:46ضَ

اي خلل يحصل عليه تضمنه انت. هل يصح؟ لا هذا لا يصح او شرط على العامل الظمان او الوضيعة. قال يا اخي اعطيك مئة الف تتاجر بها وما يقسم الله من ربح - 00:18:16ضَ

لك ثلاثون بالمئة ولي سبعون وان قسم الله خسارة فعليك عشرة في المئة وعلي الباقي هل يصح ما يصح ان يشرط على العامل شيء من الخسارة لان العامل خسارته في - 00:18:39ضَ

مجهوده وعمله اشتغل سنة ما حصل شي هذي الخسارة يكفي هذا فما يصح ان يحمل شيء من رأس المال او الوضيعة او سهما منها يعني الوضيعة قال الخسارة عليك اي خسارة تحصل فانك تلتزم بها - 00:19:01ضَ

او اي خسارة تحصل عليك خمسين في المئة وعليك خمسين بالمئة كل هذا غير صحيح او متى باعت سلعة فهو احق بها بالثمن او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن. يقول مثلا اعطيك مئة الف تتاجر بها. اشتر بها بظائع من الميناء - 00:19:26ضَ

وادخل في اهل السوق فاذا اردت البيع بعت اي سلعة فخبرني من اجل اذا لي رغبة انا اخذها بنفس السعر التي بعتها الذي بعتها به فهذا الشرط غير صحيح لانه كانه يقول لا تبيع الا بعد مراجعتي. واذا راجعتني قد لا اذن لك في البيع اخذ - 00:19:55ضَ

انا بنفس السعر نقول هذا يبطل عليه المعاملة. ومن علم انه لن يبيع الا بعد مراجعتك. وان لك الخيار تأخذ السلعة بنفس ما احد يشتري منه وتقصد بضاعته نعم فالشرط فاسد - 00:20:24ضَ

لانه ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى. فهذا الشرط فاسد ولا يترتب عليه شيء والعقد حينئذ عقد مضاربة صحيح ولا يرجع الى هذا الشرط فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح - 00:20:48ضَ

يبطل المضاربة لانه يمنع التسليم الواجب الاول لا يوجد جهالة في الربح. شرط غير صحيح افطلناه والبضاعة والتجارة والمضاربة ماشية بحيلها لانها ما فيها اشكال يتعلق بالربح. الربح معلوم بان المظارب مثلا اتفقوا له ثلاثون بالمئة ولرب المال سبعون. او للمظارب اربعون في المئة ولرب المال ستون - 00:21:10ضَ

نحو ذلك يعني فيه شروط الاولى لا جهالة في الربح فحينئذ تكون المضاربة صحيحة والشرط الذي شرط يقول تنقل اولادي الى المدرسة وترجعهم للبيت هذا ما يلزمه الشرط باطل والمتاجرة ماشية - 00:21:45ضَ

قال مثلا تعمل لي كذا مع هذه المضاربة الشرط باطل والمضاربة صحيحة هذا في شروط توجد الجهالة في الربح يعني توجد الاشكال والمنازعة والشريعة الاسلامية الشريعة الاسلامية ظد جميع الاسباب الموجدة للنزاع - 00:22:08ضَ

الشريعة الاسلامية لا تريد اثارة اسباب الخلاف بين المتعاملين تأمر بان يكون التعامل على وضوح وجلاء لا يدخلان عن رغبة ثم بعد شهر او شهرين يختلفون ويتنازعون لا ينهى عن جميع اسباب الخلاف والنزاع بين المتنازعين حتى تدوم الالفة - 00:22:40ضَ

والمحبة وحسن المعاملة بين المتعاملين كل شيء يكون واضح جلي قبل ان يدخل في العقد يدخلا على بصيرة وعلى عقد واضح بين ما يترتب عليه فيما بعد نزاع هذا يقول لي سبعين وهذا يقول لا لك ستين لخمسة واربعين لك كذا لا - 00:23:25ضَ

ندخل على تعامل واضح جلي لك كذا وله كذا قال فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المعاملة من اصلها كلها تكون باطلة اذا قال يا اخي خذ هذي مئة الف تاجر بها - 00:23:50ضَ

وبعد سنة ان شاء الله او ثمانية اشهر ننظر كان الربح فيه خير فانا اتجزل معك وان كان الربح وسط انا اعطيك على قدر الربح ودخل على هذه المعاملة هل هذه صحيحة - 00:24:20ضَ

لا هذي باطلة صحيحة لان ما ينضبط هذا قد يكون العامل متوقع انك تعطيه عشرة الاف بينما انت تنوي انه اذا انتهت المعاملة سلمته الف وقلت مع السلامة ما يصح - 00:24:38ضَ

لابد ان يكون الشيء محدود بين ما تقول ارضيك او ما نختلف او اعطيك ما قسم الله او نحو ذلك ما يكفي هذا. هذا يوجد النزاع. لانه هو يتطلع الى كذا. وانت - 00:24:59ضَ

تتطلع ان تعطيه اقل من هذا بكثير فيوجد الخلاف بينكم ونحن نريد اذا تعاملتما الا يكون هناك خلاف طيب دخل على هذه المعاملة ما حكم المضاربة؟ هل نقول تراضوا؟ لا - 00:25:16ضَ

نقول رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحب المال والعامل هذا له اجرة مثله. سواء كانت بقدر نصف الربح او بقدر الربح كله او بقدر من الربح مرتين لان له اجرة مثل عمله ما دام ان المضاربة غير صحيحة فنعطيه اجرة مثله - 00:25:39ضَ

ايضاح هذا اعطاه مئة الف مثلا وقال ان شاء الله اذا كان الربح فيها كثير انا اتجزل معك اعطيك اكثر. واذا كان الربح قليل نعطيك على قدر الربح دخل على هذا - 00:26:12ضَ

ترافع الينا ما ترى ظياع؟ ولا لو تراظي؟ ما بحثنا عنهم ولا طلبناهم لكنهم تنازعوا فجاءوا الينا نقول اصل هذه المضاربة باطلة ما المصير المصير ان رأس المال لصاحبه والربح كله لصاحبه. لانه ربح دراهمه - 00:26:33ضَ

والعامل المضارب له اجرة المثل كم اشتغل اشتغل ستة اشهر ستة اشهر مثلا لمثله كم يكون راتبه في الشهر مثلا مثله راتبه في الشهر ثلاثة الاف ستة اشهر اعطه يا صاحب المال ثمانية عشر الف - 00:27:02ضَ

تقدير عام الف ستة اشهر عندك يقول يا سبحان الله اعطيه ثمانية عشر الف وهو يطلب مني قبل قليل عشرة الاف نصيبه من الربح وانا رفضت الا ستة نقول الان ما دام ترافعتما الينا نصيبه حقه ثمانية عشر الف - 00:27:25ضَ

لاننا وجهناهما الى اصحاب الصنف واهل العمل قلنا مثل هذا الرجل اذا اشتغل في مال هذا الرجل كم يأخذ عادة قالوا مثل هذا يعطى ثلاثة الاف في الشهر نقول اعطه ثلاثة - 00:27:48ضَ

يقول هو يطلب مني قبل قليل عشرة وانا ممتنع الا اعطيه ستة وانتم تفرضون علي ثمانية عشر؟ نقول نعم. لان اصل معاملتكم باطلة معاملتكم فيما بينكم باطلة والباطل يرجع فيه الى اجرة المثل للعامل - 00:28:05ضَ

واجرة المثل لا انت تقررها ولا هو يقررها. هو يقول قد يقول اجرة مثلي في الشهر اربعة الاف وانت تقول اجرة مثلك الف في الشهر واهل الصيف يقولون ثلاثة نقول اعطه ما يقوله اهل الصنف - 00:28:29ضَ

فاذا بطلت المعاملة يعطى اجرة المثل حتى وان كان العامل طلب اقل من ذلك ان تصالحا قبل ان يصل الينا ما بحثنا عنهم لكن اذا جاءونا وجعلوها في ذمتنا نحكم لهم - 00:28:50ضَ

بشرع الله معاملة باطلة لو كانت المعاملة صحيحة على حسب ما اتفقتم معاملة باطلة يعطى اجرة مثله. قلت او كثر. يقول البضاعة كلها ربحها اقل من ثمانية عشر الف نقول نعم هذا ممكن يكون اقل يكون عليك خسارة ما هو ملازم ربح - 00:29:12ضَ

لما لم تتفقوا على ضوء الشرع من اول مرة الشريعة الاسلامية تأمر بتوثيق المعاملات وضبطها على ضوء الشرع لا ظلم على صاحب المال ولا ظلم على صاحب العمل كل يأخذ حقه - 00:29:37ضَ

فاذا اشترط احدهما شرطا لصالحه وليس من مقتضى العقد ولا يؤثر في الربح الشرط باطل والمعاملة صحيحة واذا كان يؤثر بنسبة الربح مثل هذه الحالة الاخيرة فان المعاملة كلها باطلة ويكون للعامل اجرة المثل - 00:30:02ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:32ضَ