الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 364- باب المضاربة 11

عبدالرحمن العجلان

حب المال يريد الربح البسيط لكنه مضمون او انه متعامل مع ثقة او انه متعامل مع صادق ونحو ذلك او ان له هدف في تيسير المواد مثلا لاهل مكة ونحو ذلك من الاهداف التي يريدها رب المال - 00:00:00ضَ

فاذا تجاوز المظارب فما الحكم؟ قال هو بمثابة الغاصب فيكون ظامن اذا تعدى في شيء من هذه الامور نتعامل على خلاف ما حدد له رب المال. فحصلت خسارة الخسارة حصل تلف يظمن التلف - 00:00:33ضَ

لان يده يد غاصب وكما تقدم لنا ان هناك فرق بين يدي الغاصب ويد الامين يقال هذه يد امينة الامينة اذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يظمن ويدعو الغاصب يضمن على كل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط - 00:01:03ضَ

فهو ظامن يعني يظمن ما تلف في يده يلزمه ضمانه لانه تصرف في غير اذن المالك قال له لا تشتري الا من فلان وفلان وفلان مثلا في جدة ولا تبع البضاعة الا في مكة لاني احب ان ايسر - 00:01:33ضَ

الحاجة لاهل مكة لانهم جيران بيت الله وجعل الله جل وعلا لهم ما جعل من الهدي والقربان وغيرها فانا احب ان اتقرب الى الله بان اكرم من اكرمه الله فلا تبع بضاعتي الا في مكة - 00:02:02ضَ

فتجاوز واشترى وباع في جدة مثلا ثم تلفت البضاعة بغير تعد ولا تفريط ما تعدى ولا تجاوز وانما جاءها افة فيضمنها لان يده يد غاصب لانه لم يمتثل ما حدد له رب المال - 00:02:29ضَ

وضعنا كالغاصب والربح لرب المال. اذا تلف شيء فيظمنه واذا وجد ارباح في هذه البضاعة التي اشتراها مثلا من مكان وباعها في نفس المكان ولم ينقلها الى كما قال صاحب المال فالربح لرب المال لانه ربح - 00:02:59ضَ

مالح نعم يعني يكون عمله هدر حتى لو حصل ربح ما يأخذ منه شيء لانه تجاوز ما حد له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب الغاصب عمل بغير اذن فلا اجرة له - 00:03:24ضَ

وعنه له اجرة مثله ما لم تحط بالربح كالإجارة الفاسدة وعنه. وعنه له اقل الامرين من اجرته. او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه - 00:03:56ضَ

وعنه ان هذا الذي عمل على خلاف ما حدد له رب المال يكون له اجرة المثل ما يستحق النسبة من الربح المحددة له فمثلا اشترى وباع على خلاف ما حدد له رب المال - 00:04:20ضَ

ثم صار الربح كثير ربح عشرة الاف والاصل انهم اتفقوا على ان له نصف الربح ونصف الربح رب المال. هل يستحق النصف؟ لا في هذه الحال يستحق اجرة المثل. يقال من اشتغل هذا العمل - 00:04:44ضَ

الكم يستحق؟ قالوا يستحق خمس مئة ريال ويعطى خمس مئة ريال ولا يعطى خمسة الاف التي هي نصف الربح وانما له اجرة المثل ما لم تحط بالربح قد يكون احيانا اجرة المثل اكثر - 00:05:07ضَ

من الربح الربح بسيط مثلا وهجرة المثل اكثر. فيحتاج الى زيادة يقال لا ما يعطى اكثر وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله له اقل الامرين من هجرة المثل او ما حدد له في الربح - 00:05:31ضَ

مثال ذلك مثلا الربح عشرة الاف واتفقوا على ان له خمسين بالمئة من الربح اجرة المثل كم قالوا اجرة المثل الف ريال واللي محدد له كم على هذا الطريقة؟ خمسة الاف - 00:05:55ضَ

يقول يعطى الف الاجرة فقط اذا كانت نسبة الربح اقل من هجرة المثل فنقول نعطيه نسبة الربح ولا نعطيه هجرة المثل. اجرة المثل في مثل هذا العمل مثلا قالوا ثلاثة الاف ريال - 00:06:16ضَ

حجرة العمل مثل هذا العمل ثلاثة الاف الربح اتفق على ان له خمسين في المئة والربح الفا ريال كم يستحق الف ريال فقط اللي هو نسبة نصف الربح النسبة المحددة له. فيعطى الاقل من الامرين الذي هو نسبة الربح - 00:06:36ضَ

او اجرة المثل لان يده ليست يد امينة وانما يعطى مقابل اتعابه. ما ايهما الاقل نسبة الربح او المثل يعطى الاقل ولا يستحق اكثر من اجرة المثل. لانه لم يفعل ما جعل له الربح فيه. ولا يستحق اكثر - 00:07:02ضَ

من اجرة المثل لانه تجاوز وما تقيد فيعطى النسبة نسبة الربح المحددة لهما يعطى وانما يعطى الاجرة لانه بمثابة الاجير. نعم وقال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك - 00:07:29ضَ

وان اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية وانما اولي وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله من ائمة الحنابلة ان اشترى في الذمة او اشترى بعين المال في فرق في فرق - 00:07:54ضَ

بين الشراء في الذمة وبين الشراء في عين المال شراء في الذمة مثلا البضاعة دراهم التي اعطيت له بضاعة مثلا عشرة الاف عشرة الاف ريال ما اشترى بعشرة الالاف هذه - 00:08:19ضَ

وانما اشترى بخمسين جنيه خمسين جنيه يسلمها بعد مثلا خمسة ايام على نية انه سيصرف الدراهم بجنيهات ويسلم الجنيهات هذا اشترى في الذمة ما اشترى بعين المال اشترى بعين المال اعطاه رب المال مثل خمسين جنيه - 00:08:51ضَ

فاشترى بهذه الخمسين قدمها بيده قال قال اشتري بضاعتك هذه هذه الخمسين جنيه هذا اشترى بالذمة ولا اشترى بعين المال بعين المال لانه يقدم المال يقول هذه البضاعة التي معك الشريهة بهذه الخمسين جنيه - 00:09:24ضَ

قال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك يعني على ما قرر سابقا ان له الاقل من نسبة الربح او اجرة البث اما اذا اشترى بعين المال نفسه قال لا اصل البيع باطل - 00:09:47ضَ

لانه نقد شيئا لم يؤذن له في نقده ما اشترى في ذمته ونقد وانما اشترى بعين المال الذي اعطاه صاحبه وصاحبه لم يأذن قال البيع من اصله باطل والنما نمأ المبيع ليس له ولا لرب المال وانما هو للبايع - 00:10:09ضَ

لان كل بيع بطل انا ماؤه للبايع ما يكون للمشتري لانها تعاد الامور على حالتها السابقة سيعاد المبيع مع نمائه للبايع الاول ما دام البيع باطل لانه قابض هذا البيع الباطل يعتبر - 00:10:36ضَ

قابض بغير حق فليس له نصيب في ربحه ولا في نماءه. هذي وجهة نظر ابي يعلى رحمه الله يقول من اشترى في الذمة فعلى ما قرر ان له الاقل من النسبة - 00:10:59ضَ

او اجرة البث. اما اذا اشترى بعين المال والرجل لم يأذن له في هذا الشراء يقول انا اقول ان البيع باطل اه صح البيع علشان نعطيه اجرة او ما نعطيه اجرة - 00:11:19ضَ

وفي رواية يقف نعم والنماء للبائع وفي رواية يقف على اجارة الماء على اجازة المالك فان لم يجزه فالبيع باطل ايضا وان اجازه صح والنماء له. وفي رواية يوقف الامر ما نقول البيع باطل ولا نقول صحيح - 00:11:37ضَ

ننتظر حتى ننظر رب المال. نقول رب المال نقول لرب المال هذا الذي المضارب لك اشترى على خلاف ما عمت انت بالخيار ان شئت ان تجزه ما اجازتك صحيحة وان شئت ان ترده فردك صحيح - 00:12:07ضَ

يقول يتوقف على رب المال مثل من اشترى لغيره بعين ماله سيوقف على اجازة صاحب المال. ان اجاز هذا التصرف فان ماله والربح له ثم نعطي العامل اجرة المثل او - 00:12:31ضَ

نسبة الربح المحددة له وان لم يجزه رد واعتمر البيع غير صحيح وان اخذ الربح كان اجازة منه للعقد. اذا رضي بالربح واستلمه فذلك اجازة للعقل. لانه لو لم يزل عقد ما استلم الربح. نعم. لانه دل على رضاه. يعني استلامه للربح دليل على انه - 00:12:52ضَ

وجاز هذا التصرف وفي اجرة المضارب ما ذكرناه. وفي اجرة المضارب ما ذكرناه يعني هل يعطى اجرة المثل او يعطى الاقل من اجرة المثل او نسبة الربح المحددة له فصل - 00:13:24ضَ

ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا. هذا الفصل في نفقة العامل نفقة المظارب هل ينفق المضارب من هذا المال الذي سلم له مثلا انت سلمت شخصا ما مئة الف ريال - 00:13:50ضَ

تقول ظارب بها في مكة وفي غيرها وسافر وكذا وكذا هل ينفق على نفسه من هذه المئة الالف حملة هذا الفصل لهذا يقول ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا اه لان العامل مقرر له نسبة من الربح - 00:14:14ضَ

فما يصلح ان ينفق على نفسه ويأخذ نسبة الربح يكفيه نسبة الربح سيعطى خمسين في المئة مثلا من الربح اه ينفق منها الا ان وجد شرط ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا - 00:14:45ضَ

لانها تختص به فكانت عليه. كنفقة زوجته كنفقة زوجته واجبة عليه. ما يقول كل ما يجب علي انفق من هذا المال. نقول لا. نفقة زوجتك عليك ليست على هذا المال الذي قبضته مضاربة - 00:15:09ضَ

ولانه دخل على ان ان له جزءا مسمى فلم يستحق غيره. ولانه دخل في هذه المضاربة على ان له نصف الربح او ربع الربح او ثلث الربح او اي نسبة دخل هذي اجرته عبارة وهذه كافية فلا ينفق من المال - 00:15:31ضَ

هذا على نفسه كل مساقي كالمساقي. المساقي الذي تعطيه مثلا الزرع او الشجر مساقات ومزارعة تقول مثلا لك نصف ما يخرج من هذا الزرع لك ربع ما يخرج من هذا النخل مثلا. هل يستحق زيادة على هذا؟ لا. هذا الذي اتفق عليه - 00:15:55ضَ

له هو حسب ما اتفق ولا يعطى زيادة وان اشترط نفقة فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم وان شرط هذا فله ذلك هذا يحصل بين كثير من - 00:16:28ضَ

ممن يضارب يشترط يقول انا معي مثلا مئة الف مضاربة اشتغل فيها واذهب واسافر واقيم وكذا ما يصلح اني اقيد هذا على حسابي وهذا على حساب المضاربة وهذا مشترك وهذا كذا يتعبني - 00:16:53ضَ

من حين ما استلم المئة الالف وابدأ في العمل كل نفقتي واجرة سفري وسكنا مطعمي ومشربي كله من هذا المبلغ ان ترضى بهذا والا ما احب ان ادخل معك على شيء فيه جهالة وغرر واتعاب لي - 00:17:15ضَ

فاذا رضي بهذا اذا اشترطه قال شرط على ان نفقتي من هذا المال اه اذا شرط هذا فله ذلك ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه. ويستحب تقديرها. يقول مثلا الرجل - 00:17:42ضَ

العامل نفقتي من هذا المال يقول ما ما في مانع رب المال لكن انتبه. لا تزد عن خمس مئة ريال ما احب ان تبذخ وتسرف في النفقة يكون في حدود كذا ويستحب تقديرها حتى لا يكون في جهالة ولا غرر - 00:18:16ضَ

لانه ابعد عن الغرر ابعد عن الغرر واسلم من الجهالة لان العامل العمال يتفاوتون والمضاربون يتفاوتون مثلا قد يقول مثلا ما دام المال كثير والربح كثير نأخذ ذبيحة في الظهر وذبيحة في المساء - 00:18:39ضَ

مثلا يسكن مثلا في فندق درجة اولى مثلا ولا يهمه لان المال كثير والربح كثير. وينفق ربما يكون اكثر من الربح. قال لا. لابد من تقديرها في حدود كذا الا تزيد عن كذا - 00:19:01ضَ

ويستحب تقديرها لانه ابعد عن الغرر. نعم فان اطلق كاس يعني اطلق قال نفقة مثلك يا اخي انت اذا سافرت على حسابك تسكن في الفندق درجة اولى لا تسافر في الطائرة في درجة اولى لا - 00:19:23ضَ

ابحث عن الارخص على حسب ما تعامل لو كان المال لك اذا لم تقدر فيكون عسب العرف اذا جاءوا قيل لا قدم لنا مثلا مصاريفك قدم مصاريفه نفقته خمسين الف - 00:19:49ضَ

لمدة شهر قال لا يا اخي ما هو معقول هذا خمسين الف لمدة شهر هذا الربح او ربما يأخذ زيادة على الربح مدة نفقتك انت المعروف وين وين سكنت؟ وين ركبت؟ وين كذا؟ وين كذا؟ ينظر اذا كان تجاوز فما يعطى الا قدر ما - 00:20:12ضَ

نتعارف عليه الناس. يقال يرجع للتجار مثل لو كان هذا الرجل يشتغل بماله كم يكفي نفقة في الشهر قالوا معي يتجاوز خمسة الاف بينما هو حينما اشتغل بماله غيره انفق على نفسه خمسين الف. قال لا - 00:20:34ضَ

خمسة الاف النفقة والباقي تدفعه من جيبك لانك تجاوزت فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه فيرجع الى اهل العرف واهل الصنف كم نفقة مثل هذا الرجل؟ نعم فاشبه اطلاق الدينار في بلد له فيه عرف - 00:20:54ضَ

اشبه اطلاق الدينار في بلد له فيها عرف فمثلا اذا قال له باعوه مثلا هذه البيعة بخمسين دينار مثلا اربعين جنيه كذا مثلا البلد يتعامل فيها بدينار كذا ودينار كذا ودينار كذا مثلا - 00:21:20ضَ

او نتعامل فيها بجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا وجنيه كذا مثلا بثمانية ريالات وجنيه كذا بعشرة ريالات وجنيه كذا مثلا باثنعشر ريال وهكذا اذا باعه بجنيه ثم اختلفوا هل هو جنيه كذا او جنيه كذا - 00:21:47ضَ

يقال يرجع الى السائد في البلد والمتعارف عليه انه اذا اطلق البيع يقصد به الجنيه كذا او الريال كذا او الدرهم كذا حسب ما يتعارف الناس ولا يقال انهم باع عليه بالدينار الغالي او يقول المشتري مثلا ان اشتريت على اساس بالدينار الرخيص - 00:22:09ضَ

لا يرجع الى العرف في البلد اذا اطلق الدينار فالى اي دينار ينصرف اذا اطلق الجنيه فالى اي جنيه ينصرف يرجع الى العرف نعم قال احمد ينفق على ما كان ينفق - 00:22:34ضَ

غير معتمد بالنفقة. متعد. غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال يعني يقول الامام احمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق يعني على عادته ما يقال له على نفسك اذا كنت تنفق على نفسك من مالك مثلا بالشهر خمسة الاف يقول لهما ارظى ان تنفق الا الفين بالشهر - 00:22:56ضَ

ولا يتجاوز اذا كان ينفق على نفسه عادة خمسة الاف بالشهر مثلا يتجاوز وينفق عشرين الف او عشرة الاف يقول لا هذا تجاوز. وانما هو حسب العرف ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال - 00:23:27ضَ

لانه قد يظر بالمال تكون النفقة تاخذ الربح كله وفي هذه الحال تضر بالمال وله نفقة وله نفقته من المأكول خاصة الا ان يكون سفره طويلا يحتاج الى تجديد كسوة - 00:23:50ضَ

فله ان يكتسي. انظر رحمهم الله فرقوا بين الطعام والكسوة قال له ان ينفق على نفسه الطعام لان الطعام ضروري كل يوم لكن هل له ان يشتري كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف - 00:24:13ضَ

اذا سافر مثلا في وقت الشتاء يشتري كسوة شتوية بالف ريال مثلا هل له هذا؟ قال لا في فرق اذا كان السفر طويل ومسافة اشهر ويحتاج عادة الى تجديد الكسوة يشتري كسوة - 00:24:34ضَ

اما اذا كان السفر اسبوع عشرة ايام ونحو ذلك. وعليه ثيابه فما يبدلها ولا يشتري كسوة فاذا كان السفر طويل اشهر يحتاج الى تبديل كسوة. فله ان يشتري الكسوة. واذا كان السفر قصير تكفيه كسوته التي عليه فلا يشتري - 00:24:53ضَ

الالمان كسوة له فان كان معه مال اخر النفقة على على المالين بالحصص لان النفقة للسفر والسفر لهما فان كان معه مال لاخر يعني الرجل يرغب فيه في المضاربة هذا اعطاه عشرة الاف - 00:25:17ضَ

مضاربة والاخر اعطاه عشرين الف والثالث عطاؤه ثلاثين الف فاجتمع معه عشرة وعشرين وثلاثين ستين الف والشرط على كل واحد منهم ان نفقته على المال ما يأخذ نفقة كاملة من صاحب العشرة الالاف ويأخذ نفقة كاملة من صاحب العشرين على الف ويأخذ نفقة كاملة من من - 00:25:46ضَ

صاحب الثلاثين الالف لا. ياخذ نفقة واحدة من الثلاثة الاموال بالنسبة يأخذ نسبة السدس من صاحب العشرة والسدسين من صاحب العشرين الالف والنصف من صاحب الثلاثين الالف تكون نفقته بحسب نسبة الاموال التي معه للناس - 00:26:14ضَ

وان مات فلم يجب تكفينه لانه لم يبقى عاملا وان مات تقدم لنا ان الكفن يعتبر من النفقة لكن هذا العامل المضارب الذي اشترى اشترط نفقته على رب المال في اثناء المضاربة توفي العامل مات - 00:26:45ضَ

وهو يأخذ نفقته من هذا المال الذي معه يأكل ويشرب من هذا المال الذي معه. مات الان يحتاج الى كفن ثلاثين الف او ثلاثين ريال او خمسين ريال تؤخذ من هذا المال؟ لا - 00:27:18ضَ

لانه الان خلاص ما في فايدة للمال وانما كسوة كفنه على حسابه ما يكون من المال لانه اشترط ان نفقته من المال حينما كان يعمل لكن الان مات ويشترى له من هذا المال كفن بثلاثين ريال؟ قال لا - 00:27:38ضَ

لانه ما عاد عامل الان وليس بعامل انتهى وكفنه عليه. وليست وليس كفنه على المال وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك وان لقيه رب المال في السفر - 00:28:02ضَ

الرجل رب المال اعطى لاخر مثلا مئة الف يتاجر بها بعيدا يتاجر فجأة شخص لرب المال وقال صاحبك الذي اعطيته المال يتاجر به يلعب بمالك وينفق نفقات طائلة على نفسه - 00:28:30ضَ

ويعزم الاخرين ويجعل لهم كرمات واكراميات وهكذا على حسابك وعلى حساب مالك فتأثر رب المال وركب اليه. في بلده الذي هو فيه وقال خلاص قف انتهت المضاربة سلمني مالي ونتقاسم الربح على حسب ما اتفقنا عليه - 00:28:53ضَ

ومن اتفقنا على ستة اشهر واتفقنا على سنة لا قال خلاص يا اخي انت تسرف في النفقة ولا ارضى بك مضاربا بمالي وتحاسبا وهم في السفر بعيد يقول العامل انا الان في هذه البلد ليست بلدي - 00:29:18ضَ

وانا اشترطت النفقة عليك فعليك ان تدفع لي قيمة التذكرة التي توصلني الى اهلي. هل له ذلك لا يقول خلاص انت مستحق للنفقة واجرة السفر حينما كنت اشتغل بمالي لكن مالي الان استلمته فانت ابقى في مكانك - 00:29:45ضَ

وتعود الى اهلك على حسابك اذا ذهب رب المال الى العامل في مكان ما وتحاسبا واخذ رب المال ماله وتقاسم سمع الربح على حسب ما اشترطا فلا يسوغ للعامل ان يطالب بنفقة رجوعه الى اهله - 00:30:09ضَ

لانه حال رجوعه الى اهله ليس مضارب ولا يشتغل بالمال وتكون نفقة رجوعه على حسابه وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك مثل ما قلنا لا كفن له على المال - 00:30:35ضَ

لانه يستحق النفقة حينما يشتغل فلما مات ما يستحق كفن على رب المال كذلك لما كان مضارب وفسخة المضاربة بالسفر ما يستحق نفقة رجوعه وانما تكون نفقة رجوعه على حسابه - 00:31:04ضَ

وهكذا شمول الفقه الاسلامي اعتناءه بكل صغيرة وكبيرة رحمة الله على علمائنا وضحوا لنا كل شيء وميزوا وذكروا ما يترتب على هذا ما يترتب على فسخ المضاربة وعلى موت المضارب وعلى سفر مضارع - 00:31:27ضَ

وعلى كون المضارب يظارب باموال متعددة او يظارب بمال لشخص واحد وهكذا حتى يرجع اليها فلا يكون نزاع بين المضارب ورب المال. والله اعلم وصلى الله اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:31:56ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:20ضَ