التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع قول كون المخبر لا يخبر قول المخبر لا يقبل خبره او لاظهار المشتري ان الثمن اكثر من - 00:00:00ضَ
ما هو او انه اشترى البعض او اشترى بغير النقد الذي اشتري به. او انه اشتراه لغيره او انه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته. هذا الفصل كتاب الشفعة والشفعة هي اخذ - 00:00:30ضَ
الشريك حصة شريكه اذا باعها بنفس الثمن دفعا لضرر الشريك الباقي على ملكه وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. حيث ان الشريعة اسلامية تسعى لدفع الظرر ولدرع النزاع الذي يحصل بين الشريكين نتيجة عدم - 00:01:00ضَ
التفاهم فيما بينهم وجعلت للشريك اذا باع نصيبه ان يأخذه الشريك الباقي على ملكه. لنفس الثمن وذلك بشروط ادها المؤلف رحمه الله تعالى سنعرفها بالاستقرار ان شاء الله. وهي سبعة شروط - 00:01:50ضَ
الشرط الاول ان يكون المذيع ارضا. او دار او مزرعة او استراحة او غير ذلك من العقارات او دكان بخلاف المنقولات فلا شفعة فيها. كالسيف والكتاب والثوب اذا كان مشترك بين اثنين وباع احدهما حصته فلا يأخذ الباقي على - 00:02:30ضَ
في حصة الاخر بالشفعة. الثاني ان يكون المبيع مشاعا اه فان كان المبيع مقسوما فلا شفعة للجار على جاره مع وجود بعض الخلاف في هذا شيعة ان شاء الله. الشرط الثالث ان يكون - 00:03:10ضَ
مما تجب قسمته عند الطلب. لان ما لا تجب قسمته عند الطلب لا ضرر بالشراكة لانه لا يلزم احدهما الاخر بالقسمة. بخلاف ما تجب قسمته الشريك الجديد القسمة والشريك الاول لا يرغب في هذا فيتظرر الشريك الاول - 00:03:40ضَ
فدفع عنه الضرر باخذ المبيع بالشفعة. اما ما لا تجب قسمته عند الطلب فلا ضرر حينئذ ولا شفعة فيه. الرابع ان يكون الشخص ننتقل بعوض بيع او ثمن شيء ما - 00:04:10ضَ
بلادنا اذا كان منتقلا بغير عوظ كالهبة. اخ له شراكة في ارض وهب نصيبه لاخيه. فلا يأخذه الشريك الاخر بالشفعة وكذا اذا دفعه الرجل مهرا لزوجته. فلا يؤخذ منها بالشفعة - 00:04:40ضَ
وكذا اذا دفعته المرأة مقابل خلع من زوجها فلا يؤخذ من الزوج شفعة لانه انتقل بغير ثمن بيع. الخامس ان يكون الطلب على الفور. علم بالبيع يبين رغبته في الشفعة - 00:05:10ضَ
فان سكت وكلم المشتري وقال بعني او قاسمني او نحو ذلك فهذا دليل على عدم رغبته في الشفعة فلو ارادها فيما بعد فلا تحصل له انما هي على الفور اذا طلبها فله واما اذا تغاضى عنها وتركها ثم بداله بعد هذا - 00:05:40ضَ
ان يأخذ هذه الشفعة فلا وفي هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ترك الطلب لعدم علمه بالبيع. هو مسافر الى بلاد بعيدة وشريكه في العرب او المزرعة او العمارة او الدكان باع - 00:06:10ضَ
قصيدة ولم يعلم هذا الا بعد سنة فله ان يأخذ المبيع هذا بالشفعة بقيمته التي بيع بها اولا. ولا يقال ارتفعت الاسعار لا يأخذها بالشفعة القيمة السابقة اذا باع مثلا الارض بالف ولم يعلم الشريك - 00:06:40ضَ
عن بيع شريكه الا بعد سنة فلما علم اراد ان يأخذها بالشفعة اذا هي تساوي خمسة الاف. يقول الذي اشترى نعم تأخذها لكن تأخذها بالقيمة الحاضرة. نقول لا يأخذها التي اشتريتها انت بها. فان ترك الطلب لعدم علمه - 00:07:10ضَ
او لكون المخبر لا يقبل خبره. ما اتاه احد ثقة اخبره بالبيع. ما اخبره البائع ولا اخبره المشتري. ولا اخبره من يثق به وانما جاء واحد صفي من الناس قال شريكك باع على فلان. فما قبل خبره. قال عهدي بشريك - 00:07:40ضَ
لا رغبة في شريكه لا رغبة له في البيع. وانا واياه قبل يومين ما ذكرني انه سيضيع. فهذا سفيه ويقبل خبره فترك فبعد ستة اشهر او اكثر تبين انه صحيح. فيأخذها - 00:08:10ضَ
بالشفعة او لعثار المشتري ان السمن اكثر مما هو الشريك باع حصته بالف ريال. على اخر. فارى هذا المشتري ان يموه على الشريك خشية ان يأخذها بالشفعة. جاء اليه وقال انا - 00:08:30ضَ
شريت حصة شريكك بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بخمس الاف والحقيقة انه شرح بالف. لكن من اجل ان لا يأخذها بالشفعة. قال الك رغبة في شفعة؟ قال لا ظهري رغبة. خمسة الاف ما تساوي. فبعد سنة او سنتين او اقل او اكثر تبين الحقيقة - 00:09:00ضَ
انها بيعت بالف ولم تباع بخمسة الاف. فللشريك ان يأخذها بالشفعة بالقيمة السابقة لان هذا هو الذي خشه والذي يتحمل الظرر هو الغاش. لانه ما قال بخمسة الاف الا من اجل ان لا تؤخذ منهم الشفعة. او عامل بنقيض قصده. او لاذهان المشرع - 00:09:30ضَ
ان الثمن اكثر مما هو او انه اشترى البعظ اشترى البعظ مناصفة بين اثنين نصيم احدهما على جيبك. جاء زيد للشريك الاول قال انا اشتريت نصف نصيب شريكك. وهو قد الشرع الكامل. لكن ما هو عليه. اشتريت نصف - 00:10:00ضَ
نصيب شريكك. لك شفعة في هذا النصف الذي اشتريته. يقول لا ما ادري شف انا اريد. لو اشتريت لكن اشتريت النصف ما اريد ثم تبين فيما بعد ان واشترى الكل النصف كامل نصف الشراكة له حق ان يأخذه بالشفعة لانه كذب عليه - 00:10:40ضَ
او اشترى بغير النقد الذي اشتري به قول مثلا يأتي المشتري ويقول للشريك السابق اشتريت مصيبة شريكك بالف دينار. هل لك نظر في الشفعة وهو قد اشترى هم الريالات السعودية لكن اراد ان ينفره عنها قال اشتريتها من - 00:11:10ضَ
شريكك بالف دينار. هل لك رغبة؟ قال له ما لي رغبة ولو اشتريتها بالف دينار ما لي رغبة ان اشتري بالدنانير ما ادري ايش نساوي الدينار ولا نتعامل به ثم تبين بعد هذا انه اشتراها بعشرة - 00:11:50ضَ
الاف ريال لكن البشتري قارب بين القيمة والدوامير من اجل ان ينفر صاحبه من الاخذ بالشفعة فتبين فيما بعد ان المشتري اشتراها بعشرة الاف ريال. فهو على شفعته. لانه كذب عليه - 00:12:10ضَ
وغير القيمة والقيمة بخلاف ذلك فهو على شفعته حينئذ. او ان انه اشتراه لغيره. او انه اشتراه لغيره. جاء المشتري وقال للشريك انا اشتريت نصيب شريكك الى الناس. ذكر انسان معروف محبوب. سمعته طيبة. قال زين ماذا يشترى فلان - 00:12:30ضَ
انا ما لي رغبة في الشفعة. انا يسرني ان يكون شريكي فلان. ثم تبين بعد هذا ان نفس المتكلم هو الذي يشتراه. لكن اراد ان ينفره من الشفعة يقول لعله يستحي من فلان فلا يأخذها منه بالشفعة - 00:13:10ضَ
فهو على شفعته حينئذ في اذا علم. او انه اشتراه نفسه ياتي الواسط هذا المشتري ويقول انا اشتريت نصيب شريكك. لمن؟ لي اشتريته لي. وهو قد اشتراه لاخيه او لعمه او لزوجته او لغيرهم. وانما ظن ان هذا - 00:13:30ضَ
الذي خاطبه هو الذي اشترى قال لا حسن ما دام انت اشتريته بنفسك فانا احب ان تكون شريكا لي انت مثل الاول او احب الي فلن اخذه منك بالشفعة. ثم بعد هذا بعد فترة تبين انه شراه لزوجته. والزوجة تعامله - 00:14:10ضَ
قام الرجل صعب لو علم ان الذي اشترت هي الزوجة لاخذه بالشفعة حتى يستريح. او اشتراه لاخيه او اشتراه لانسان بعيد في بلد ما يسافر ويقول كيف اتعامل مع انسان بعيد - 00:14:30ضَ
وعلي هذا اخذني الشفعة لكن موه عليه هذا الواسطة وقال انا اشتريته. فاذا غير شيئا من الحقيقة فالرجل على شفعته حينئذ وكان كاذبا يعني فيما قال انه شراه لنفسه او شراه لغيره او اشترى بعضه او اشتراه بغير النقب المعروف هو كاذب في هذه الاشياء - 00:14:50ضَ
فهو على شفعته متى ما علم بالحقيقة فالشريك على دعته دفعا للظرر عنه الحاصل عليه بالمشاركة. نعم ولو عفا عن الشفعة لذلك لم تسقط. لانه قد لا يرضاه بالثمن الذي اظهره. او لانه - 00:15:20ضَ
فلمثل هذا عفا عن الشفعة قال انا ما اريد انا لي شفعة لكن ما اريده انا اتركها لكم واذا من وضع هكذا انا اتركها لكم تتبين له خماث ذلك فهو على شفعته. نعم. لانه قد لا يرضاه بالثمن الذي اظهره - 00:15:50ضَ
او لانه لا يقدر على النقد. وقد يرضى مشاركة من نسب اليه بيعه دون من هو له في الحقيقة فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع الواقعة. نعم. وان اظهر الزمن قليلا فترك الشفعة - 00:16:10ضَ
كثيرا سقطت هذه العكس السابقة. قال انا اشتريت نصيب بخمس مئة ريال. وهو يعرف ان هذه القيمة قليلة بالنسبة للشخص ومن حقه ان يأخذها بالشفعة لكن تركها. قال لا ما اريده لانه يعرف انها تساوي اكثر. لكنه ما - 00:16:30ضَ
قاد ان يأخذها بالشفعة. فتسقوا الشفعة حينئذ اذا علم بالحقيقة. لانه اذا استساغ لنفسه ان وهذي الالف فيستثمر كذلك ان يأخذها بالخمس مئة الا ان كان هناك مبرر اخر كان يكون الذي اشترى - 00:17:00ضَ
مثلا الفقير او له صفة خاصة مثلا ويعرف ان البائع راعى هذا المشتري فيقول لن اخذ هذه الشفعة. لانه عبارة هذا بيع مثل اللي انت قلت بغير عوظ اظهر الثمن قليلا فترك الشفعة وكان كثيرا سقطت. لان من لا يرضى بالقليل لا يرضى باكثر منه - 00:17:20ضَ
فان ادعى انه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره خبره الديني سقطت شفعته اذا القائل ما اخبرني الا فلان. وفلان يعني اراد ان يأخذ بالشفعة بعد ستة اشهر او سنة - 00:17:50ضَ
قيل الم تعلم وقت البيع؟ قال ما علمت من احد ثقة وان من اعلمني فلان. وفلان وليس بثقة ما يؤخذ خبره قالوا نعم فلان نعرفه هو ثقة ويوجد من يزكيه - 00:18:10ضَ
خوف عند الناس بانه ثقة لكن انت في ذلك الوقت ربما تكون ما طرأت عليك الشفعة لكن هي معطرات فاردت ان تجرح صاحبها لانه غير ثقة. ونحن نستطيع ان نثبت بان فلان الذي اخبرك ثقة. فاذا اثبتوا انه - 00:18:30ضَ
ثقة سقطت شفعته. لانه ليس له ان يزهكك انما لا يقبل خبر من عرف بعدم ثقة لكن اذا كان مجهول الحاج مثلا فالاصل في المسلم العدالة حتى يثبت جرحه نعم. فان ادعى انه لم يسد خبره الديني. اسمع. خبره الديني - 00:18:50ضَ
لانه احيانا يكون ثقة لكنه متساهل بعض الشيء فينظر هل يقبل لو اخبر انه رأى الهلال؟ قالوا يقبل لان الرجل ثقة يصلي لكنه معروف السماحة والسرور عند الناس لكن من حيث خبره - 00:19:20ضَ
اذا اخبر خبر ديني يقبل. اذا قال رأيت الهلال فالناس يصومون برؤيته. واذا قال رأيت هلال شوال ومعه او اخر افطروا وعيدوا. فهو يقبل خبره الديني. يعني المترتب على الامور الشرعية الدينية. او رأى - 00:19:50ضَ
ذي الحجة ومعه غيره. فالناس يقفون بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. حسب رؤيته. فالمهم ان ليكون مقبول الخبر الديني. يعني وان كان عليه مدخل في البيع والشراء انه يتساهل او - 00:20:10ضَ
هنا او نحو ذلك هذه ما تضيعه. ولا تجرحه لان السماحة في البيع والشراء محبوبة. مرغوب فيها رحم الله عبدا سمح اذا باع سمح اذا اشترى سمح اذا اقتضى والسماح فيها خير لكن المهم في العدالة - 00:20:30ضَ
ومن عدمها الخبر الديني. اذا خبر اذا اخبر عن عن شيء من الامور المتوقفة على والثقة فانه يقبل خبره. نعم. فان ادعى انه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته رجلا كان او امرأة. يعني حتى لو كان امرأة لان المرأة يقبل خبرها الديني - 00:20:50ضَ
المرأة يقبل خبرها في امور كثيرة في هلال رمظان يقبل وفي الاستهلال والولادة والفراش وغير ذلك من امور النساء يقبل خبرها في الرضاعة فهي يقبل خبرها الديني فاذا اخبرت عن بيع ولم يصدق الشريك تسقط شفعته لانه يقال لنا لو يصدقها هي لولا اخبرتنا برؤية هلالي - 00:21:20ضَ
اخوان سنة ولا نتوقف. يقبل خبرها الديني. نعم. سقطت شفعته رجلا كان او امرأة اذا كان يعرف حاله لان هذا من باب الاخبار وقد اخبره من يجب تصديقه. وان لم يكن - 00:21:50ضَ
ان يخبرك ذلك فالقول قوله. يعني اذا لم يكن المخبر ثقة فالقول قوله يعني قول من قال ما صدقته اخبرني فلان لكن تعرفون فلان سريع في نقل الكلام ولا يتثبت وليس بثقة - 00:22:10ضَ
فكان معروف انه كذلك فالقول قول الشريك وشفعته باقية. نعم فاصل فان باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته لانها ثبتت لازالة المبادرة الشريكة وقد زال بيعه واذا باع الشفيع حصته - 00:22:30ضَ
عالما بالبيع. بطلت شفعته. الشريك باع وعلم شريكها الذي له حق الشفعة. لكن هو نفسه كذلك باع قال ما دام باع شريكي فباء هذا وهذا ثم ان يأخذه بالشفعة هل له ذلك - 00:23:00ضَ
لا يقال هو باعها وان تبعته فليس لاحدكم على الاخر شيء نعم وان باع قبل العلم فكذلك عند القاضي وان جاء قبل العلم باع وهو لم يعلم ان شريكه قد - 00:23:30ضَ
فكذلك عند القاضي لا شفعة له. لانه انتقل الشخص من ملكه فلا شف عتلة. نعم. فكذلك عند القاضي لذلك ولانه لم يبقى له ملك قل يستحق به يعني هو باع وشريكه باع. نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تسقط - 00:23:50ضَ
انها ثبتت بوجود ملكه حين البيع. وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. يقول عمر بن الخطاب رحمه الله لا تسقط الشفعة في هذه الحال يقول اذا باع الشريك حصته انتبهوا - 00:24:20ضَ
باع الشريك حصته. ولم يعلم شريكه. ثم ان شريكه قبل ان يعلم انه نبيع باع على اخر ثم لما علم عن بيع اراد ان يأخذها بالشفعة. يقول له القاضي وانت ما عليك شيء الان. بعت بع - 00:24:40ضَ
اتى وصاحبك يقول انا بعت قبل ان اعلم عن بيع شريكي انا متضايق من شريكي هذا واريد وبعت لكن لما علمت انه باع اريد ان اخذها ما باعه بالشفعة وحال قوله لصاحبه - 00:25:10ضَ
تصيبك اعطاه اياه وحصل القبول والايجاب حينئذ انا ما علمت انا ما بعت الا لاني انا حقي في الشفعة حينما يقول الشريك بعته عليك اذا قال لصاحبه بعت عليك انا - 00:25:30ضَ
ارد حينئذ وانا بعت بعد هذا فانا بعت قبل ان اعلم ان لي حق الشفعة. فيقول ابو على شفعته في هذه الحال. نعم. وله ان ابن الخطاب وقال ابن الخطاب - 00:25:50ضَ
الطالب رحمه الله لا تسقط لانها ثبتت بوجود ملكي حين البيع حين البيع الاول بيع شريكه باع شريكه وهو لم يعلم وفسار لهذا حق الشفعة ثم انه بعد ثبوت الشفعة - 00:26:10ضَ
بدون علمه باع. فهو قد ملك الشفعة قبل ان يبيع. واذا اخذ احد الشفعة يعطيها لمن باع عليه. ان ارادها نعم. وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط - 00:26:30ضَ
نعم. وله ان يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه. ولمشتريه ان يأخذ الشئس الذي باعه الشفيع مين مشتريه؟ لانه كان مالكا حين ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. في هذه - 00:26:50ضَ
لكل واحد من الشفيعة الشريكين ان يأخذ الشيخ من الاخر ولو انه كله مستجدون. هذا لا على هذا وهذا لا على هذا. وعلموا فيما بعد كل واحد منهم ان يأخذ الشقس من شريكه بالشفعة. يعني تصح الشفعة لكل واحد منهم. لان - 00:27:10ضَ
بيع حصل وله ان يأخذ الشقصة وله ان يأخذ الشئس الذي باعه شفيع من مشتريه. نعم. ولم يشتريه ان يأخذ الذي باعه الشفيع من مشتريه. لانه كان حالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. فيأخذه الذي اشترى منه يعني هو يأخذه بالشفعة ثم - 00:27:40ضَ
ويؤخذ منه بالشفعة للشريف الجديد الذي اشترى الان. نعم. وعلى قول القاضي رحمه الله المشتري الاول اخذ الشيكس من المشتري الثاني. وعلى قول القاضي ان المشتري الاول له ان يأخذ الشق - 00:28:10ضَ
المشتري الثاني بان القاضي رحمه الله يقول اذا باع كل واحد منه وبطلت بطل والاول بالشفعة سواء علم بالبيعة ولم يعلم. لكن اذا تبين فيما بعد هذا فمشتري الشخص الاول يأخذ الشق الثاني - 00:28:30ضَ
للمشتريه الثاني. نعم. وان باع الشفيع البعض احتمل سقوط لانها استحقت بجميعه. وقد ذهب بعضه فسقط الكل. وان باع الشفيع الذي حدث حق الشفعة البعض ولم يدع الكل. احتضن سقوط الشفعة لانه استحق الشفعة الكاملة - 00:28:50ضَ
واحتمل انها تسقط. وعدم سقوطها اولى والله اعلم. نعم. ويحتمل الا تسقط انه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع. لان من له شخص ولو خلص - 00:29:20ضَ
ولو عثر له ان يأخذ كامل المبيع اذا بيع لهذا الشخص الذي له وان كان قليل لو كان هذا مثلا له عشر من هذا من هذه الارض الكبيرة. ثم بيعت هذه الارض - 00:29:40ضَ
كبيرة باع صاحب تسعة الاعشار على اخر فلصاحب العشر هذا ان ياخذ الارض وكلها بهذا الشخص بالشفعة. بنفس القيمة اذا استطاع ان يدفع القيمة كاملة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:00ضَ