التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:00:00ضَ
الشرط السادس الشرط السادس ان يأخذ جميع المبيع فانه عفا عن البعض او لم يطلبه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط السادس اي من شروط صحة ووجوب الشفعة انها تجب للمرء بشروط سبعة - 00:00:20ضَ
هذا هو الشرط السادس وتقدم خمسة شروط وهي كما عرفناها سابقا احدها ان يكون المبيع ارضى. فلا شفعة في المنقول. فالامر والاطعمة وغيرها. الشرط الثاني ان يكون المبيع مشاعا. فان - 00:00:50ضَ
انا المبيع قد قسم ارض كبيرة قسمت فلا شفعة لاحدهما على الاخر الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته. وما هو الذي لا تجب قسمته هو ما كان غير صالح للقسمة كالبئر الضيقة وكالدكان الصغير ونحو ذلك من الاشياء التي - 00:01:20ضَ
اتجب قسمتها فلا شفعة فيها لان الشفعة خشية من اه الزام احد الشريكين اخر بالقسمة. الشرط الرابع ان يكون الشخص منتقلا اوعى يعني بايع فان كان منتقلا بغير عوظ كالارث او مهر او نحو ذلك - 00:01:50ضَ
او مقابل خلع وهكذا فلا شفعة فيه او هبة الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. فان لم يطلبها وقد علم البيع لكنه بعد طلب الشفعة فلا شفعة له حيث سكت عن طلبها في اول الامر - 00:02:20ضَ
السادس وهو موضوعنا اليوم ان يأخذ جميع المبيع فان قال اريد نصف المبيع او جزءا من المبيع فلا شفعة له حينئذ كان يكون اثنان شركاء في ارض كبيرة. فيبيع احدهما نصيبه بمليون ريال. او اكثر او اقل. الاخر - 00:02:50ضَ
يرغب الشفعة لكن ما عندهم. ولا عنده هذا المبلغ للارض كلها. فيقول يشتري اورود مصر المبيع. اريد ثلث المبيع بالشفعة نقول لا. خذ المبيع كله والا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نحن دفعنا ورفعنا عنك ضرر المشاركة - 00:03:30ضَ
لكن ما ندفع الضرر عنك او الاضرار بغيرك. المشتري اشترى على اساس ان هذه في عشرة الاف متر. فاذا قلت له اريد خمسة الاف وخمسة الاف لك يكون ما تقضي - 00:04:00ضَ
ولا تفي بغرضه. خذ الجميع اودع الجميع. وتفريق الصفقة فيه اضرار بالمشتري فان عفا عن البعض قال مثلا انا اريد بعض المضيق واترك لك نقول لا خذوا الجميع واتركوا الجميع. او لم يطلبه يعني كان يكون عالم بالبيع فقال - 00:04:20ضَ
لمن حضره مثلا اشهدوا ايها الاخوان اني مشفع بنصف المبيع. او مشفع بربع المبيع او بجزء من المبيع ذكره فهذا يبطل شفعته اشهاده هذا يكون على نفسه لانه ما طلب المبيع كلها. نعم - 00:04:50ضَ
لان في اخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه اضرار به. لان فيه اخذ البعض تفريقا صفقة المشتري. ولا تفرق الصفقة. وفيه اضرار المشتري كما عرفنا بان امها تؤخذ كلها وتترك يترك المبيع كله. نعم. وانما ثبتت - 00:05:20ضَ
الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به. فمتى وانه في هذه الحال ما يعود للمشتري جميع ما له. يقول اشترى هذا السهم مثلا بعشرة الاف الاخر يقول اريد نصح المبيع. يدفع له خمسة الاف. فرقت الصفقة وما عاد عليه ما له - 00:05:50ضَ
كله ولا اخذت الصفقة كلها وانما بقي صار بالنصف ويقول انا ما اريد النصف. انا اريد كامل والا ادعها نعم. فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص؟ فماتى سقط بعضها لانه ترك الشفعة في البعض مثل القصاص. القصاص بكون الشارع - 00:06:20ضَ
صوف الى العفو والى عدم القتل. فاذا تنازل صاحب حق في القصاص سقط القصاص كله. ولو ان هذا المنى تنازل ليس فله الا سهم يسير. مثلا شخص قتل دمه لبني عمه - 00:06:50ضَ
بنو عمومته ثلاثون. كلهم يرثونه. ويرثون دمه. واحد من بني العمومة من الثلاث قال انا احتسب حقي عند الله جل وعلا وانا متنازل عن القصاص. يسقط القصاص كله واذا تنازل واحد من المشتركين في الدم والمراد الوارثين. تنازل واحد - 00:07:20ضَ
الشيخ عطا القصاص كله. ويرجى في بعد هذا الى الدية. نعم. فان كان بيعوا شقسين من ارضين فله اخذ احدهما. لانه لانه يستحق كل واحد منهما بسبب غير غير الاخر وان كان المبيع شقين من اربعين هذي اصلا الصفقة - 00:07:50ضَ
فله اخذ احدهما دون الاخر. مثلا اثنان اخوان او شركاء في هذه الارض. وشركاء في هذه المزرعة. باع احد الشريكين نصيبه من هذه الارض ونصيبه من هذه المزرعة بالف ريال - 00:08:20ضَ
الشريك الاخر يقول انا اريد الشفعة في الارض لكن المزرعة لا انا ما اريدها انا لي رغبة مثل اخي في البيع ما اريد اخذها. فهل يقال له خذ الجميع او دع الجميع كما قلنا سابقا؟ لا. لان هذه - 00:08:50ضَ
منفردة فاصلها مفرقة فله ان يأخذ واحد وله ان يدع واحد قال مثلا انا اريد اشفع في المزرعة. لاني اريد اسكن فيها وابقى فيها. واما الارض فانا سابحث عن اشتري يشتري نصيبي ما لي فيها رغبة. فلا بأس عليه. فيشفع في الجزء الذي يريده - 00:09:10ضَ
ولا يشفع في الجزء الذي لا يريده. ما يقال خذوا الصفقتين معا خذوا البيعتين معا اودعهما معا. يقول لا انا علي ظرر في المشاركة في المزرعة لان اخي انا وهو نتعاقب على المزرعة وتدخل اسرتنا وتخرج مستريحين البال - 00:09:40ضَ
لكن يجي اجنبي يشاركني في المزرعة ما ارتاح. فانا اريد اخذ نصيب اخي الذي باعه في المزرعة واما الارض فلا رغبة لي فيها. فلا بأس عليه. وان كان المبيع الشيخ من ارضين - 00:10:00ضَ
فله اخذ احدهما لانه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الاخر. يستحق المزرعة بمشاركتي فيها. يستحق الشفعة في الارض لكونه شريك في الارض. فهو يأخذ ما شاء منه ما شاء. نعم. فجرى مجرى الشريكين. فجرى مجرى الشريك - 00:10:20ضَ
يعني كأنها لشريكين منفصلتين نعم. ويحتمل ان لا يملك ذلك لان في فيه تفريق صفقة المشتري. ويحتمل يعني قول اخر في احتمال على انه قال لا الجميع عودة على الجميع. لان المشتري قد يقول انا اريد الارضين معا. اريد هذه الارض - 00:10:50ضَ
لتكون لي مزرعة واريد هذه الارض نصفها لتكون لي سكن. فاذا اعطوتيوني واحدة واتاخذت احداهما فات غرضي. فحينئذ اذا اقام دعواه المشتري وقال خذ الجميع الجميع محتمل ان القاضي يجتهد ويقول للشفيع خذوا الارضين معا اودعهما معا لان صاحبك يفوته - 00:11:20ضَ
ما يريد ولا نريد ان نفسد البيعة على البائع. البائع تمت بيعته وانتهت. وهذا يقول انا لي غرض في الدار ولي غروا في المزرعة. والدار اشتريتها نصفها واشتريت نصف المزرعة لانهما متجاورتان لكن تأخذ - 00:11:50ضَ
واحدة مني وتدعوني واحدة ما اريدها. فيحتمل ان يلزم باخذ الجميع او ترك الجميع. وهذه الامور التي فيها احتمال وفيها اقوال ترجع الى اجتهاد القاضي وملابسات القضية ان نلقاه قد يجيز شيئا ما ويمنع شيئا اخر وهما في الظاهر متساويان لكن لما ظهر لديه - 00:12:10ضَ
من ملابسات القضية وغرض المشتري. لان لا يمكن ان ننفع الشفيع على حساب ولا نحرم الشفيع من حقه على حساب لاجل المشتري وانما ينظر للتوفيق بين لهما. نعم. اشبه الارض الواحدة. وان كان البائع او المشتري اثنين من ارض او ارضين - 00:12:40ضَ
له اخذ نصيب احدهما لانه متى كان في احد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان فكان وان كان البائع او المشتري اثنين. فللشفيع اخذ نصيب احد اخوة ثلاثة شراكة في ارض لم تقسم باع اثنان - 00:13:10ضَ
نصيبهما واحد ما باع هذا الذي لم يبع يقول انا ما اتحمل قيمة الارض جميع. انا اخذ نصيب زيد. ونصيب عمرو يمضي في بيعته. انا في نصيب زيد اخذه. اخي الذي باع اخذ نصيبه. الاخ اخي الاخر الذي باع ما اريد نصيبه. ما تحملنا القيمة - 00:13:40ضَ
كاملة فله ذلك. او المشتري الى واحد مثلا احد لاخوانه واثنان. واحد منهم باع نصيبه على اثنين. المشتري اثنان والبائع واحد بعكس القضية الاولى فتلك البائع اثنان والمشتري واحد. وهنا البايع واحد - 00:14:10ضَ
لكن على زيد وعمرو. فيقول مثلا الشفيع زيد الذي اشترى ابن عمي لا حرج الشرك واياه. لكن الاخر اجنبي. ما ارغب الشركة معه. فانا اخذ نصيب هذا الاجنبي وهذا نصيب ابن عمي - 00:14:40ضَ
ثالثا لانها مفرقة والصفقة. يا اخوي نصيب واحد ويترك نصيب الاخر. يعني سواء كان البايع اثنان كما مثلنا اول او المشتري اثنان والبائع واحد فله ان يأخذ احد نصيب احدهما نعم - 00:15:00ضَ
لانه متى كان في احد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان فكان له الاخذ باحدهما كما لو كانا متفرقين. يعني ما دام الصفقة فيها اثنان البايع اثنين. او المشتري اثنين. فلل - 00:15:20ضَ
ان يأخذ من احد المشتريين او يأخذ نصيب احد البائعين. نعم فان كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك في الملك فان كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر - 00:15:40ضَ
قصاصهم في الملك. مثلا هذه الارض لشركاء عشرة واحد من العشرة باع نصيبه. انصبات تسعة متفاوتة واحد له اربعة قراريط وواحد له ثلاثة قراريط وواحد له قيراطان وهكذا. فارادوا جميعا الشفعة - 00:16:10ضَ
هل يأخذون المذيع بينهم بالتساوي؟ ام يأخذونه على قدر حصصهم؟ قولان الراجح يأخذونه على قدر حصصهم لانهم اخذوه بهذه الحصة التي لهم. فلا يأخذ اكثر فمن له سهم يأخذ بقدر سهمه واحد له الربع وواحد له النصف واحد له الثلث - 00:16:40ضَ
وهكذا كل يأخذ الشفعة بقدر حصته وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان كان اقصوا شفعاء يعني الشفعاء كثير. ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر. فالشفعة بينهم ليست بالسوية على عدد الاشخاص وانما على قدر حصصهم في الملك. فمثلا - 00:17:10ضَ
اذا كانت هذه الارض واحد له نصفها واحد له سها واحد له صدق واحد له ثلثها مثلا او سدس ثلث واه وثلث اخر مثلا وربع فكل يأخذ بقسطه بقدر نصيبه - 00:17:40ضَ
من هذه الارض. نعم. لانه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره ويقسط نعم. لانه حق يستحق بسبب الملك. فيقسط على كالاجارة والثمرة. كالاجرة والثمرة مثل الاجرة اذا اجروا ارضهم واحد له الثلث واحد - 00:18:10ضَ
نصف واحد لاهل السدس كل يأخذ على على نفسه قدر نصيبه وكذلك الثمرة في هذا البستان في جماعة كل واحد ياخذ على قدر ملكه. فكذلك الشفعة يأخذونها على قدر املاكهم. نعم - 00:18:40ضَ
وعنه انها بينهم بالسوية. اختارها ابن عقيل. وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انها بينهم بالسوية لانها من اشخاص على القول والقول الاول اظهر والله اعلم نعم. نعم. وهذا القول يعلل فيه يقول لانه نعم. لان كل واحد - 00:19:00ضَ
انها بينهم وعنه وعنه انها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل لان كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد. فاذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. وعنه روايا على ان الشفعة بينهم للسوية. لما واختار هذه الرواية ابن عقيل رحمهم الله. لم - 00:19:30ضَ
قال لان الشفعة اذا انفرد واحد اخذها بكاملها او تركها. فكذلك اذا اجتمعوا وتساووا اذا اجتمعوا تساووا واذا انفرد واحد منهم فيقال خذها من ثمنها اودعها بكاملها نعم. كسراية العتق لو ان مثلا رقيق يشترك فيه اربعة او خمسة - 00:20:00ضَ
وهم متفاوتون في الانصبة واحد له خمسة وعشرين بالمئة واحد له خمسين بالمئة واحد وعشرة بالمئة وواحد وخمسة عشر بالمئة مثلا. فاعتق احدهم نصيبه. سرى العتق البقية والزم المعتق هذا بان يشتري نصيب شركائه ان كان في ما له سعة - 00:20:30ضَ
فان لم يكن بايمانه سعة فلا يجوز كما تقدم لنا. نعم. كسراية العتق. نعم فان عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم اخذ البعض. فان عفا بعضهم يعني ترك الشهر - 00:21:00ضَ
البقية يقال لهم خذوا الجميع او دعوا الجميع ولا يقول الواحد اخو نصيبي فقط لان فيه تفريق صفقة المشتري وان جعل بعضهم حصته لبعض شركائه او لاجل نبي لم يصح اذا جعل اذا كانت الشفعة لسبعة او ثمانية واحد يقول انا اعطي - 00:21:20ضَ
صوموا في الشفعة لفلان من الناس. سواء كان شريك او غير شريك. فليس له ذلك لانه لا يملك ما ان يأخذ وليس من حقه ان يعطيها لغيره او يحجزها ويعطيها لغيره يأخذها لملكه او يدعها - 00:21:50ضَ
الاخر نعم. وكانت لجميعهم لانه عفو وليس بهبة. عفو ولا يعني اذا ترك نصيبه ولم يرده فيأخذه البقية. اراده فهو له. وهو لا يملك ان يهبه لانه ما اشار الى ملكه. ما يملك ان يهب نصيبه في الشفعة الا اذا استقر واشترى - 00:22:10ضَ
ولزمه ودفع القيمة حينئذ للحق ان يتصرف فيه كما يريد. نعم. وان حضر بعض وحده فليس له الا اخذ الجميع لان لا تتبعضت صفقة المشتري. وان حضر بعض الشركاء فليس له الا الاخذ او الترك. مثلا جماعة شركا في ارض - 00:22:40ضَ
احد الشركاء احد الشركاء الاخرين موجود. بقية الشركاء مسافرون يقول لهذا الحاضر تأخذ الجميع قول الله ما ما استطيع انا لكن اشوف شركائي اذا كان شركائي اخذنا والا انا ما اتحمل اخذها كلها. نقول لا انت ما دمت علمت خذ - 00:23:10ضَ
ولا تأخذ معه وتترك بعض. فان اخذ فشركاؤه على اذا حضروا وان ترك فات حقه وبقي شركاؤه عند قدومه يخيرون. تريدون تأخذون لو كان لي شفعة والا تتركونه كامل. نعم وان حضر وان حضر بعض الشركاء وحده فليس - 00:23:40ضَ
له الا اخذ الجميع. لان لا تتبعظ صفقة المشتري. فانه قد يجوز يقول اريد الربع وشركائي اذا جاءوا ياخذون ثم ما يأخذون شيء فتتبعض الحصص يضيع الشخص على المشتري يؤخذ بعظه ويترك بعظه فيتفرق عليه. نعم. فان ترك الطلب - 00:24:10ضَ
لشركائه ففيه وجهان. احدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع امكانه لا تسقط لان له عذرا وهو الضرر الذي يلزمه باخذار رفقته. قال انا اريد الشفعة لكن ما تحمل. ولا عندي قيمة كاملة للمبلغ للقسط - 00:24:40ضَ
والشخص هذا فامهلوني حتى يقدم شركائي. فان ارادوا ان اخذوا الشبعة فانا واحد منهم وان تركوا الشبهة فانا ما اتحمل اخذها وحدي. قال يحتمل ان ينظر يعني يعطى انظار ويحتمل ان يقال له لا انت وحدك. ولا يهمنا الاخرون ولا نعطل - 00:25:10ضَ
المشتري يريد يعرف انت لك نظر ولا لا؟ فان قلت لي نظر اخذت وان قلت ما لي نظر لهذا حقي مثل ما تقدم ما كان فيه احتمالان يرجع فيه الى اجتهاد - 00:25:40ضَ
ناظر القضية. نعم. فان اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فاذا حضرت الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الاول فهو له. فان حضر اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فمثلا يقال - 00:26:00ضَ
لهذا الحاضر تأخذ الجميع ولا تدع. قال اخذ الجميع. ثم جاء شريكه الثاني بعد شهر او شهرين اخبر قال انا مشفع. فيقاسم شريكه الاول. يقول شريكا له. قال ما اريد الشفعة - 00:26:30ضَ
فتبقى للاخر الاول. اذا اخذها الاول بالشفعة. والاخر غايب وحضرت الثمرة قبل ان يعلم ان كان له نظر في الشبهة او لا؟ فالثمرة تكون من اشترى وطلب الشفعة اول وليس للاخر شيء لان الثمرة اينعت في وقت - 00:26:50ضَ
هو ملك للحاضر. واما الغائب فهو ما يدرى ماذا يطلب هل يطلب سبعة او لا ما له ملكه ولا يغرم الاول الثمرة التي حصلت له في ملكه فانها تكون له. مثال ذلك مثلا - 00:27:20ضَ
بستان مشترك بين ثلاثة. احد الشريكين باء. ثالث حاضر ثالث الشريكين مسافر بعيد يقال للحق اتريد الشفعة؟ قال نعم. نعم اريد الشفعة. فاخذ البستان اقساط الشخص الذي باعه شريكه الثالث اخذه بالشفعة. ودفع القيمة - 00:27:40ضَ
وصار في ملكه. بقي في ملكه اربعة اشهر خمسة اشهر. في ثمار تجنى يوميا. يجني هذا الذي اخذ ويبيع نصيبه. نصيبه هو نصيب شريكه. جاء شريكه الثالث بعد ستة اشهر - 00:28:20ضَ
اخبر بان شريككم الاول باع وان شريكك الثاني اخذ بالشفعة. هل لك نظر او لا؟ قال نعم لي نظر فاخذ مثل الاول. جاء الى الاول وقال اعطني بيان باستمارة التي بعتها من الارض والمشفوع فيها - 00:28:40ضَ
انا وانت شركاء فيها. يقول لا انت ملكك اياها من اليوم. اما ما اخذه الشفيع الاول الذي دفع القيمة فهو له وليس لك فيه الا قدر ممسك القديم لك قدر ملكك القديم واما ما شفى فيه صاحبه - 00:29:00ضَ
فثمرته له وحده وليس لك فيها نصيب لانك ليس لك ملك. فان اخذ الجميع ثم الثاني هم قسم فان اخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فاذا حضر الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الاول فهو له. لانه حدث في ملكه. نعم. وان اراد الثاني - 00:29:20ضَ
الاختصار على حقه على قدر حقه فله ذلك. هذا الشفيع الثاني يأخذ من قال انا لي الربع. واريد الشفعة في ربع الشخص فقط. بقدر حقي. فله ذلك انه ليس فيها تفريق للصفقة لان الاول شريك شفيع لانها اخذت من البائعة الكاملة وليس فيها تفريق لصفقة - 00:29:50ضَ
لان المشتري اخذت منه. وهذا اخذها ما يدري عن شركائه. فجاء شريكه الثاني وقال ما اريد الا بقدر حصتي. اشفع في ربع الشخص. لان ما لي الا الروى. والاخر قال انا لي السدس من - 00:30:19ضَ
الارض يشفع بقدر السدس. فله ذلك لانه لا يلزم باكثر مما له من شخص نعم فله ذلك لانه لا تتبعض الصفقة على المشتري. لان المشتري اخذ دراهمه وذهب. وبقي الشركاء في - 00:30:39ضَ
فيما بينهم. نعم. انما هو تارك بعض حقه لشريكه. فاذا قدم الثالث فله ان يأخذ ثلث ما في يد نعم وهو التسع فيضمه الى ما في يد الاول وهو الثلثان تصير سبعة اجزاء - 00:30:59ضَ
يقتسمانها نصفين لكل واحد منهما ثلاث ثلاثة اجزاء ونصف تسع وللثاني تسعان ولو ورث اثنان دار هذه تجزئة يوضحها رحمه الله وهي واضحة مثلا فمثلا قال المبيع الارض شركاء بين اربعة واحد من الاربعة - 00:31:19ضَ
له الربع باع الرضا بقي الملك لثلاثة. واحد حاضر قال الجميع ان جو شركائي يريدون اعطيتهم واجوا فانا اريده فاخذه واحد من ثلاثة الباقية ولا الرابع ذا؟ جاء احد الثلاثة المسافر قبل صاحبه الاخر - 00:31:49ضَ
قال انا ما اريد الا بقدر الربع مما لي في الارض. فاخذها جاء الاخير قال انا مشفع اريد كل ما يستحقه بالشفعة نقول تستحق ان اخذ من صاحبك ذا قسط لانك لك الرضا تأخذ ربع ما اخذه لان لك - 00:32:22ضَ
ثم تضيف الى صاحبك الاول الذي اخذ الكل. وتجمعهما معا وتقاسمه لك النصف كما صوره رحمه الله واذا قدم الثالث فله ان يأخذ ثلث ما في يد الثاني. وهو التسع على اساس انها - 00:32:52ضَ
بينهم بقدر او صباعهم وهذا ما اخذ الا قدر حصته فقط ولم يأخذ ثم اذا قدم البعيد اراد ان يأخذ يأخذ ثلث ما اخذ الثاني الى مؤاخذة الاول ويتقاسمه هو والاول بالسوية. فيكون للذي اقتصر على شيء - 00:33:15ضَ
ويبقى سبعة اجسام يتقاسمونها الاثنين كل هذا ثلاثة ونصف وهذا ثلاثة ونصف. نعم. ولو ورث اثنان دارا فمات احدهما عن فباع احدهما نصيبه فالشفعة بين اخيه وعمه. هذه مسألة اخرى لو ورثت - 00:33:45ضَ
اثنان دارا. الاثنان ورثوا الدار. بينهم اخوة. فمات احدهما عن ابنين صارت الدار بين الابنين وعمهم. باع احد الابنين نصيبه هل تكون الشفعة لاخيه او تكون لعمه او تكون للاثنين معا - 00:34:15ضَ
تكون للاثنين معا لانهم شركا ما تقاسموا فهذه الدار نصفها لهذين الاثنين الذي مات ابوهم والنصف الاخر لعمهم الموجود. احد الابنين باع نصيبه. فيقال للعم وابن اخيه تريدون شبهة؟ قالوا نعم. فيأخذون هذا بقصد بحسب - 00:34:45ضَ
عن صباعهم لان للعم النصح ابن الاخ الربع فيكونوا شركا ففي حصة الذي باع على قدر اوصبائهم فيكون للابن الثلث وللعم الثلثان. نعم. لانهما شريكان للبائع في شفعته كما للباع واحد له نصف واحد له ربع والبائع له ربع. نعم. فاشتركا في شفعته كما - 00:35:15ضَ
لو ملك بسبب واحد فاشتركا فيه شفعته ما يقال اخوه اولى لانه شريكه في الميراث لانه كلهم في هذه الدار. هذا له نصف ولثوا من ابيه. وهذا للابنان لهما النصف الاخر. ورثاه من ابيهما - 00:35:55ضَ
احدهم اباء يعود الربع عليهم على قدر حصصهم فيأخذ العم ثلثي الرضع تأخذ الابن ثلث الربع فيكون حينئذ للعم ثلثا الدار ولابن الاخ ثلث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:15ضَ