الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 471 - كتاب الشفعة 11

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول - 00:00:00ضَ

فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن. ولان ان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها الا ببينة. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من فصول باب الشفعة. فان اختلف الشفيع - 00:00:20ضَ

المشتري في قدر الثمن. الرجل اشترى شقصا لجزء من بيت او ارض او بستان او دكان ونحوها. فالم اشتري هذا يسمى المشتري. والشفيع هو من سيأخذ الشقس قيمته في الشفعة. اختلفوا. يقول المشتري انا اشتريته بالف - 00:00:50ضَ

قال الشفيع لا انا جاءني اخبار بانك اشتريته بخمس مئة ريال فاختلفوا فاذا وجد بينة لاحدهم فهي معتبرة لكن ما وجد بينة دائما عند الاختلاف البينة يؤخذ بها فاذا لم يوجد بينة المشتري - 00:01:30ضَ

يقول انا ناقضت الف والشفيع يقول لا انت نقضت خمس مئة فانا اخذه منك بخمس مئة واختلفوا ولا بينة للمشتري ولا للشفيع. فمن القول قوله القواعد الفقهية عندنا. هذا ملك من؟ ملك المشتري الان - 00:02:00ضَ

لانه دفع القيمة وهو بيده. فهو ملكه بلا خلاف. الشفيع يقول اعطيك خمس مئة واخذه. والمشتري يقول انا دفعت الف. فما فائدتي اذا دفعت الف واخذ منا الشخص واعطيت نصف القيمة خمس مئة ريال ما يصير وايهم الذي - 00:02:30ضَ

خيار ان اعجبه الثمن والا ترك. ايهم؟ الشفيع ملزم بالبيع. لكن هل يلزم بالبيع على باخذ الشفيع اياه ويعطيه الشفيع ما يريد؟ لا. اولا ان ذاك اعلم. لانه دافع للقيمة - 00:03:00ضَ

دفعها ويقول انا دفعت الف يقول لا انا جاني اخبار. ربما يكون من اطفال او من مرة او من كذا يقول جائني اخبار بانك ما دفعت الا خمس مئة ريال. يقول ثبت ان البيع بكذا قال لا ما عندي اثبات وانما سمعت - 00:03:30ضَ

وانا اخذه بالشفعة وادفع خمس مئة ريال. نقول لا. القول قول من؟ قول المشتري. لان انه اعلم بالقيمة فهو دافع لها. ثانيا ان المبيع هذا الشخص ملكه وبيده ولا يختلف اثنان في هذا فيؤخذ منه رغم انفه بغير - 00:03:50ضَ

القيمة التي اشترى بها عقلا ما يناسب ثمان الشفيع بالخيار ان شاء دفع الالف وان شاء قال له ما لي رغبة فيه. واما المشتري فلا خيار له. اذا رغب المشتري في اخذ اذا رغب - 00:04:20ضَ

في اخذه فلا خيار له. فيكون عليه ظرر في الحالين. يؤخذ منه لا يعطى الا بعض الخيمة. اذا فالقول قول من؟ قول المشتري. بيمين انه اشتراه بكذا. فان رضي الشفيع باخذه بهذه القيمة اخذه - 00:04:40ضَ

فان رأى انه غالي وقيمته اكثر مما يستحق تركه بيده المشتري ولا الزم باخذ اه فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد يعني العالم بالثمن وهو الذي دفع الثمن. وذاك لا يدري عن الثمن - 00:05:10ضَ

فهو اعلم بالثمن. نعم. ولانه ولان المبيع ملكه لان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها الا ببينة. الا ببينة. اذا احضر الشفيع تشهد بان المشتري اشتراه بالقيمة التي يذكرها الشفيع فنعم فلا يدفع الا ما شهدت به البينة - 00:05:38ضَ

وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول قوله لانه اعلم بنفسه فان حلف واذا حلف فاذا حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع ان يدفع مالا يدعيه الا ان يفعل ذلك - 00:06:08ضَ

تحيلا على اسقاطها فلا تسقط. ويؤخذ او ويؤخذ الشخص بقيمته. لان الغالب بيعه بقيمته. وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن المشتري اشترى الشخص وصاحب معاملات وتعامل مع الناس بكثرة وبيع وشراء. واشترى هذا الرقص ودفع قيمته. فبعد اسبوع - 00:06:38ضَ

او شهر او سنة علم الشريك في هذا الشخص بانه بيع فاتى الى المشتري فقال انا مشفع في الشخص الذي اشتريته من شريكي اريد ان اخذه قال لا بأس. ما يقره الشرع فعلى العين والرأس. انا موافق - 00:07:18ضَ

قال كم القيمة؟ قال ما ادري يا اخي نسيت. مضى وقت على الشراء وانا ابيع واشتري وانقد واخذ واتعامل مع الناس ونسيت بكم اشتريته. فينظر فان كان يتوقع من المشتري انه قال لا ادري ليماطل الشفيع - 00:07:48ضَ

وليفوت عليه شفعته. فلا يقر على هذا. اما اذا كان ممن اصدقوا في مقالة ولا يجرب عليه الكذب وانما هو صادق ولا يحب ان يقول شيء بان قد نسيه ولا يتذكره. فتبطل الشفعة حينئذ. لا تجب - 00:08:18ضَ

واذا شك فيه يقال للشفيع هل تتهم صاحبك؟ قال لا والله لا اتهمه. الرجل صدوق قيل اذا ما دمت تصدقه في قوله بانه لا يدري فلا شفعة لك فحين اذ لانه ما يمكن ان تأخذ الشخص هذا بلا ثمن. ولا يمكن ان تأخذه بثمن لا يدرى عنه. ما يعلم عنه - 00:08:48ضَ

ان قال لا الرجل مجرب عليه اللف والدوران وعدم الصدق في المعاملات فانا ما اصدقه يحتمل ان قوله لا ادري ليبطل حقي في الشفعة. نقول له اثبت انه جرى منه ما يثبت هذا قال ما استطيع الاثبات لكني اتهمه فيقال لك يمينك - 00:09:18ضَ

بانه صادق في قوله بانه نسي القيمة. فاذا حلف سقطت لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن. وهذا معلوم ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا لانه ما ادعى ثمن معين حتى نقول اعطه اياه. الا ان يفعل ذلك تحيلا. اذا جرب عليه وعسر - 00:09:48ضَ

عنه انه يفعل هذا تحيل نقول نعرضه على اهل الصنف. واهل الخبرة. بكم يقدر مثل هذا الشخص قالوا يقدر بخمسة الاف نقول للشفيع ادفع الخمسة الالاف وخذه والا دعه بيد صاحبه - 00:10:18ضَ

الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا فلا تسقط ويؤخذ الشخص في قيمته لان الغالب بيعه بقيمته. الغالب ان اكثر المبيعات تباع بما تساويه. لا زيادة ولا نقص. قد يوجد شيء يساوي عشرة ويأخذه - 00:10:38ضَ

مشتري مثلا بخمسة عشر لرغبة في الموقع يعني اكثر من قيمته وقد يوجد شيء يسوى عشرة لكن الرجل مستعجل وراغب في البيع ويريد اخذ القيمة الان. فما طلب منه الا بثمانية فباعه بثمانية. يوجد - 00:11:08ضَ

هذا وهذا لكن الغالب ان بيع المثمنات بقيمتها المعتبرة عند اهل ويؤخذ الشقس بقيمته يعني التي يقدرها اهل الخبرة. نعم فان حلف فان حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن - 00:11:28ضَ

وان يدفع اليه ما لم يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط. ويؤخذ الشكس بقيمته لان الغالب بيعه بقيمته وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر فالقول قوله معي - 00:11:58ضَ

لانه منكر. لانه اذا ادعى الشفيع قال انت ما تناسيت القيمة الا الا لتسقط حقي في الشفعة. يقول ما اذكر القيمة ولا ادري نسيت من كثر المعاملات التي اتعامل فيها مع الناس ما ادري بكم اشتريته انا اشتريته بمئة الف او بمئتي الف ما ادري نسيت ولا كتابة ولا بينة - 00:12:18ضَ

فاذا اتهم بانه قصد اسقاط الشفعة. في حلف يمين بانه لا اذكروا القيمة وانما نسيها. فالقول قوله قول المنكر. مع يمينه لانه منكر نعم وان كان ثمنها وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته - 00:12:48ضَ

رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. نعم وان كان الثمن عرضا. يعني ليس نقد. يقول انا اشتريت هذا الشخص بسجادة وسيف وكتب الى اخره. ارضيته باشياء عندي موجودة في - 00:13:18ضَ

فرضي وباع عليها نصيبه من هذه الارض او من هذا البيت او نحو ذلك ما اشتريته بدراهم اعرف قيمتها. اشتريته بعرض يعني من الاشياء التي هي ممتلكة لكنها لا تعلم قيمتها سجادة مثلا و - 00:13:48ضَ

شايف وكتاب والى اخره اشياء مجموعة فما الحكم؟ يقال ان كان هذا العرظ موجود فيعرظ على اهل الخبرة. ويقال بكم تقدرون هذا وبكم هذا وبكم هذا قالوا نقدرها بخمسين الف. مثلا يقال للشفيع خذ الشخص - 00:14:14ضَ

بخمسين الف انهاسب لك ولا اتركه في يدي المشتري العرض او اشياء مأكول واكل. او غنم وذبحت عبد وهرب وشرد. ما هنا شيء يعرض على اهل الخبرة فكيف الاصول الى الشفعة؟ نقول حينئذ القول قول - 00:14:45ضَ

المشتري مثل ما سبق لان بقولنا القول قول المشتري لا ظرر على احد منهم لان الشفيع ان ناسبه اخذه وان ما ناسبه تركه. واذا قلنا قول قول الشفيع قد لا يدفع الا نصف القيمة فيكون الظرر على المشتري اخذ - 00:15:27ضَ

اثاث بيته كله وعاد اليه شيء بسيط. واخذ منه الشخص. فحينئذ ان كان العرض هذا قوم وقيل للشفيع تدفع القيمة او تتركه. وان لم يكن موجود فيقال للمشتري لانه هو الذي - 00:15:57ضَ

في دفع واعلم بامواله التي دفعها. كم؟ فاذا ذكر شيئا قيل للشفيع ان سمك بهذا الشيء والا دعه. وان كان الثمن عرظا اعده وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. ما هو الموجود - 00:16:17ضَ

الاشياء التي اقيمها لهذا الشخص. نعم. وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته نعم وان اختلفا وان اختلفا في الغراس والبناء في فقال المشتري انا احدثته قال الشفيع كان قديما فالقول قول المشتري مع يمينه. وان اختلفا في الغرس والبناء - 00:16:47ضَ

الرجل اشترى هذا الشخص من بيت وبنى فيه او اشترى الشخص من هذه الارض وزرع فيها. وبعد ثلاث او او خمس سنوات جاء الشفيع كان مسافر ولا علم عن البيع. فجاء وقال انا مشفع اريد - 00:17:17ضَ

الشخص هذا بقيمته. قال المشتري لا بأس. انا ارضى بما يحكم به الشرع. لكن ما بنيت في الدار بنا غرست في الارض وضعت كذا وكذا وكذا بقيمة كذا فانكر الشفيع. قال لا انت اشتريت هذه الارض بحالها. اشتريت - 00:17:47ضَ

بخمسة الاف قبل اربع سنوات وانا ادفع لك الان خمسة الاف. القيمة التي دفعتها لا زيادة ولا نقص قال صحيح انا اشتريتها بخمسة الاف لكن ادخلت فيها ما قيمته ثلاثة الاف؟ فتدفع لي ما ادخلت فيها. قال - 00:18:17ضَ

ما ادخلت فيها شيء. ان وجد بينة على هذا او هذا فالقول قول البينة دائما عند الخلاف اذا وجدت البينة فالقول ما تقول به البينة لكن ما وجد بينة. هذا يقول ادخلت - 00:18:37ضَ

هكذا وذا يقول ما ادخلت شيئا. فمن القول قوله؟ قول المشتري. لان في هذا هذه الاحوال كلها لا ظرر على احد. الشفيع ان ناسبه هذا اخذ به وان لم يناسبه تركه - 00:18:54ضَ

اما المشتري فهو المتضرر. اذا قلنا القول قول الشفيع فقد يكون المشتري غرمة في الارض اشياء وتذهب عليه لان الشفيع يقول ما ادري عنها. ولا اعترف لك بها. اما اذا اعترف الشفيع - 00:19:14ضَ

احداث فانه يلزم قيمتها هذا لا اشكال فيه. نعم والقول قول المشتربين ولو قال ولو ولو قال اشتريت نصيبة اشتريت ولو قال اشتريت نصيبة ولو قال اشتريت نسيبة فلي فيه الشفعة وانكر ذلك فقال بل اتهمت - 00:19:34ضَ

بل اتهمته او ورثته فالقول قوله مع يمينه ولو قال اشتريت نصيبك هذا فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. انكر المشتري قال ما اشتريت؟ وانما هذا اعطاني اياه اخي. والهبة لا شفعة فيه - 00:20:04ضَ

او قال ورثته من ابي. والميراث لا شفعة فيه. لا تدخله الشفعة فالقول قوله مع يمينه. فالقول قول من تنكر وجوب الشفعة. ايضاح هذا الرجل له شريك سافر صاحب من له حق الشفعة. حينما جاء - 00:20:44ضَ

وجد شريكه في هذا الشخص غير الاول. وجد شريكه في الشخص غير الاول اختلف. قال من انت؟ قال انا اخو شريكك. انت اشتريت هذا الشخص من اخيك فلي فيها الشفعة. قال لا يا اخي ما اشتريته من اخي وانما اخي اعطاني اياه - 00:21:24ضَ

وهبه لي فانا ال الي هذا الشخص في الهبة ولم يؤل الي بالشراء حتى تأخذه بالقيمة. او قال شريكك مات. وانا ورثت فال الي هذا الشخص بالميراث من اخي قال لا انت اشتريته من اخيك قبل - 00:21:54ضَ

قبل ان يموت ولا انا اعرف ان اخاك مات وانت وارثه. لكن انت اشتريته من اخيك قبل ان يموت فانا لي حق اخذه منك بالشفعة. فالقول قول من؟ قول المدعي الشخص انه ال اليه بغير الشراء وانما بالهبة - 00:22:24ضَ

او بالميراث. ولو قال اشتريت. يقول المخاطب. هذا الشفيع. يقول اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. يعني من ال اليه الشخص؟ قال لا انا ما اشتريته وانما ورثته وانما وهبه لاخي فقال بل اتهمته - 00:22:54ضَ

يتكلم عن نفسه اولا يقول اشتريت انت والثاني يقول بل اتهمته التأتة المتكلم بل اتهمته او وردته. فالقول قول من يقول اتهمته او ورثته. يحلف اني ما هذا الشخص وانما وهبه لي اخي. اني ما اشتريت هذا الشخص من اخيه قبل وفاته. وانما ورثت - 00:23:24ضَ

منه بعد وفاته. فالقول قوله مع يمينه. ويظهر لنا المعنى من فهم اشتريت يقول اشتريت من الذي يقول اشتريت الشفيع من يريد الشفعة يقول انت اشتريت هذا الشخص قال لا يا اخي انا ما اشتريته - 00:23:54ضَ

وانما ورثته. وانما وهبه لي اخي. فاختلفا. فالقول قول من قول الذي بيده العين من يدعي الهبة او يدعي الميراث لانه منكر للشراء. وغالبا القول قول المنكر مع يمينه اذا لم يحصل - 00:24:24ضَ

بين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:54ضَ