التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله له شيخنا والحاضرين حدثني عمرو ناقل ابن حرب احاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا - 00:00:00ضَ
عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمه الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:00:23ضَ
قال ابو بكر وزهير ابن حرب في روايته ما هو عبدالله ابن زيد في هذا الدلالة على القاعدة الكلية في احدى القواعد الكليات الخمس ان اليقين لا يزول الا بيقين مثله. اذا اضطرع الشك على اليقين يعتبر الشك لاغيا - 00:00:40ضَ
كما قالت المراقي قد اسس الفقه على رفع الظرر وان ما يشق يجلب الوتر. ونفس رفع القطع بالشك واي حكم العرف وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض والدي - 00:01:06ضَ
جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا - 00:01:24ضَ
طيب هل معنى هذا ان الإنسان لو استيقظ او معنى هذا اذا كان فيه شكوك وغم اليقين ما حصل اليقين بغير اي نعم ولذا وجد شك فمن احسن العلاج للي عنده وسواس - 00:01:43ضَ
هذا علاج الموسوس ينتقل عن اليقين الا بيقين مثله اما الشك فيغيه قاعدة كلية الخمسة كبرى كلها بسرعة بيقين مثله ظرر يزال هذي القاعدة الثانية القاعدة الثالثة خمس قواعد كلية كبرى ذكرتها قبل قليل في النظر - 00:02:03ضَ
نعم المشقة جاري بالتيسير الرابعة الامور بمقاصدها الخامسة العادة محددة احسنت عند الضرورة نعم رخص هي البقعة كشخص ميزان فيه انفاق بتعب ولا يستطيع ما استطيع اخرج ويفعل هذا ما لم يؤذي يشترط فيما لم يؤذي - 00:02:34ضَ
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبة وعمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال تصدق على مولاك لميمونة بشاة فمات - 00:03:08ضَ
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ذهابها فدبغتموهم فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. قال ابو بكر ابن ابي عمر في حديث مع ميمونة رضي الله عنه. ماذا يستفيد؟ من قوله صلى الله عليه وسلم حرم اكلها - 00:03:24ضَ
وفي ان الجل لا يظهر الا هذا ملعب جماهير العلماء في انه قبل الدبغ كان نجسة وفي انه يطهر بغير اذا فيه دلال على ان النجاسة. نعم قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله - 00:03:46ضَ
ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها - 00:04:22ضَ
جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد دلوقتي ابن ابي عمر وعبد الله ابن محمد الزهري واللفظ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو - 00:04:41ضَ
عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيتها مولاة لميمونة منه الصدقة فقال النبي صلى الله عليه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفري حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن زويف اخبرني عمرو ابن دينار اخبرني عطاء من يحيني - 00:04:59ضَ
اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس ان ميمونة اخبرته ان داجنته كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:26ضَ
استمتعتم به ابو بكر ابن ابي عبد الرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطائه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاه لميمونة - 00:05:40ضَ
قال فقال هلا انتفعتم بها بنا قدمنا يحيى بن يحيى اخبرنا سليمان من بلال عن زيد بن اسلمة ان عبدالرحمن بن وعلة اخبره عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:56ضَ
اذا دبغ الارهاب فقد طهر. هذا الحديث اولا فيه ايه نعم. وانه لا يصلح الا بالدبر. نعم دلالة لكن الا يمكن ان يقال ان هذا حديث ومفرع على حديث اه ميمونة - 00:06:17ضَ
انا جزء منهم لو جمعت طرق كما جمع مسلم الطرق الطرق موجودة عند البخاري الطرق الموجودة عند احمد لان هذا هو جزء من حديث آآ ميمونة لانه قال الا انتفعتم بها بها - 00:06:46ضَ
هل انتفعتم بيابيا؟ كان هذا من هذاك اللهم روي بالمعنى. وهذا من ادلة قوية على ان المقصود هو مأكول اللحم مع استصحاب قول الناظر بن شميز حين قال اذا دوغ لهب قال ايهاب اسم لكلب مأكول اللحم هذا قول الناظر - 00:07:01ضَ
ايهاب اسم لجلد مأكول اللحم هذي من فوائد النظر ومن فوائد النظر ايظا يقول ناري هاد اسم الجلد قبل الدب حدثنا ابو بكر وعمر قال حدثنا ابن عيينة حائل وحدثنا قتيبة ابن سعيد - 00:07:19ضَ
عبد العزيز ابو فؤاد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن وهلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى - 00:07:44ضَ
اسحاق المنصور وابو بكر اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن موصول اخبرنا عن ابن الربيع اخبرنا يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخيل حدثه قال رأيت على ابني وعلة السبئي فروا فمشجت - 00:07:59ضَ
قال ما لك؟ قال ما لك تمسه عبد الله بن عباس قلت انا نكون بالمغرب ومعنا ومعنا البربر والمجوس بالكبش قد ذبحوه. ونحن لا نأكل ذبائحه ويأتون بالصفاء يجعلون فيه الولد - 00:08:18ضَ
قال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي نعم. حديث عمران نعم ايه. في حديث عمران هذا ان نستوظأ بمزاد امرأة مشرقة حديث عمران تماما - 00:08:36ضَ
الدهن هذا تحديث عمران جابر رضي الله عنه يقول كنا نصيب من اواني فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا فكانوا يستمتعون بمثل هذه الاشياء تقدم الخلاف ان مالكا وجماعة من العلما يقول يجوز في الاشياء اليابسة دون المائعة - 00:09:01ضَ
وهذا دليل على الاشياء المايعة كما مذهب الامام احمد احمد يجوز المائعة واليابسة وهذا اختيار ابن تيمية. رحمه الله تعالى. وتقدم ايضا حديث ابي ثعلب الخشني هي الصحيحين يا رسول الله انها في ارض قوم من اهل الكتاب - 00:09:34ضَ
افلاكم في انية؟ قال لا الا لتجدوا غيرا. فاغسلوها وكلوا فيها. فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمالها. متى ما وجد غيره واذا وجد غاية لا يجوز استعماله اذا لم يجد غير الجهاز ايضا بشرط الغسل والجمع بينه وبين حديث آآ جابر وحديث عمران في الصحيحين - 00:09:51ضَ
عن ابن عباس في مسلم ان حديث ابي ثعلب محمول على اه الاولوية او ان محمود علوية ابي داوود يطبخون بها لحم الخنزير ويشربون بها الخمور. نعم اسحاق المنصور وابو بكر اسحاق عن عمرو بن الربيع بن ايوب عن جعفر بن ربيعة عن ابي الخير حدثه - 00:10:12ضَ
قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله ابن عباس قلت انا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالاسقية الماء والوتر فقال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لماذا قال فيأتينا - 00:10:36ضَ
وليست هنا فئة هنا فيها السببية حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره - 00:11:02ضَ
اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء الناس الى ابي بكر فقالوا الا ترى اذا ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا علماء - 00:11:23ضَ
جاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء - 00:11:47ضَ
قال فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول بيده في قاصرتي فلا يمنعني من التحرك يطعنون طبعا من القاعدة الصرفية اذا كان الفعل ثلاثيا وعينه واولامه احد حروف الحلق الستة - 00:12:01ضَ
الهمزة الولاء والعين والغين والحاء والخاء وجب ان تقول فعل يفعل ما تقول فعلى يفعل الا سماعا فقط سماعا فقط ابو فتح يفتح لكن اذا سمع عن العرب طعن يطعن ما في اشكال السماء. اما القياس فلا. القياس. قياس طعن يطعنه. هذا القياس - 00:12:32ضَ
نعام اه سماعي ولكراس نعم؟ في جميع معانيه من باب قتل في مكان اهل القياس هذا الصواب يطعن وهذا القياس اي كلمة ثلاثية عينها او لامها في احد حروف الحلقة الستة يجب ان تكون من فعل يفعل ما تكون من فعل يفعل - 00:12:52ضَ
نعم هذا قياس قياس لا شك فيه هذا قياس هذا السماعي كقوله تعالى كمثل الذي ينعق ينعق ولا السماح ينعق ولا القياس ينعق قياسية الحقيقة مثل الذي ينعق وهذا السماع. ولا القياس ينعق - 00:13:22ضَ
فعاتبني الوكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني من السحاب فيه الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية السماء المميتة - 00:13:46ضَ
فقال اسيد بن الفضيل وهو احد النقباء ها هي باول بركة يا ال ابي بكر فقال عائشة قالت عائشة بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الحقد على هذا ماذا نستفيد بعض الفوائد المختصرة - 00:14:01ضَ
يتيمم ولا يتعين علي يقول يجب ان تنطق على ذا مكانه. اعرف ان هذا المكان ما في ماء تحتاج الى مكان ان اقيم اه في والجأ الى التيمم. نعم في ان الرجل يبقى الاب يبقى قيم على اولاده ولو كان بعد الزواج من حقه ان يؤدبهم - 00:14:22ضَ
اللي فعلا ابو بكر رضي الله عنه مع ابنته رضي الله عنه وفي ان الله جل وعلا قد يجعل في مكروهات محبوبات جعل في هذا الامر مكروه شيئا عظيما فتحا - 00:14:50ضَ
المسلمين - 00:15:04ضَ