شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه ( مكتمل )
المجلس الخامس || شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه || الشيخ أ.د. خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
تقدم لنا في الدرس السابق شيء من احكام زكاة الثمار والزروع وآآ ذكرنا ما يتعلق بوقت الوجوب وكذلك ايظا ما يتعلق بوقت الاخراج وكذلك هل يضم جنس بلا اخر؟ وهل تضم الانواع بعضها الى بعض الى اخره؟ ثم تطرقنا الى زكاة - 00:00:00ضَ
المعدن وما يتعلق به ثم بعد ذلك الى احكام زكاة الركاز وما يتعلق به ثم شرعنا في باب زكاة الاثمان. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية تكلمنا عن الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وان الدليل هو القرآن والسنة - 00:00:30ضَ
اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. واما السنة فعن ابي هريرة في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب - 00:01:00ضَ
ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار. فيطوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين سنة كلما بردت ردت عليه ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:01:20ضَ
وذكرنا النصاب في الذهب وفي الفضة وان نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالا. ووزن المثقال بل غرامات. قيل اربعة وربع غرامات وقيل ثلاثة ونصف من الغرامات والاقرب ان وزن المثقال يساوي اربعة وربع من الغرامات وعلى هذا - 00:01:40ضَ
يكون نصاب الذهب من الغرماء خمسة وثمانين قراما. فاذا ملك الانسان من الذهب خمسة وثمانين غراما فانه تجب عليه الزكاة. وبالنسبة لنصاب الفضة نصاب الفضة يساوي مئتي درهم. وذكرنا ان العلماء رحمهم الله قالوا ان كل عشرة - 00:02:10ضَ
تساوي سبعة مثاقيل. وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالمثاقيل مئة واربعين مثقالا مئة واربعين مثقالا والمثقال الواحد وزنه يساوي او اربعة وربع من الغرامات. فاذا ضربت مئة واربعين في اربعة وربع - 00:02:40ضَ
خرج لك نصاب الفضة من الغرامات فيقول نصاب الفضة من الغرماء تساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما خمسمائة وخمسة وتسعين مراما من الفضة فاذا ملك الانسان من الفضة خمسة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فانه تجب عليه الزكاة. واذا ملك اقل من ذلك - 00:03:10ضَ
فان الزكاة لا تجب عليه. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع اشهر كما تقدم تقريره الاجماع قائم على ذلك ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الرقة اه ربع العشر وتقدم ايضا لنا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى - 00:03:40ضَ
واما بالنسبة لنصاب الزكاة في الاوراق النقدية الاوراق النقدية التي يتداولها الناس والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة. فقد قال العلماء رحمهم الله تقدر بالأحظ للفقراء. من الذهب والفضة. يقال ننظر ما هو الأحظ - 00:04:10ضَ
فقراء هل هو الذهب او الفضة؟ ثم نقدر هذه الاوراق او نصاب هذه الاوراق اما بالذهب او فضة ينظر ما هو الاحد. فعندنا الان او تبين لنا الان نصاب من الغرامات وان نصاب الذهب من الغرماء تساوي خمسة خمسة وثمانين غراما - 00:04:40ضَ
فالان اسأل عن قيمة مرام الذهب. ورامي الذهب كم يساوي اليوم ان قلنا بان الغراب الواحد من الذهب يساوي ثلاثين ريالا. فتضرب خمسة وثمانين بثلاثين ريال خمسة وثمانين بثلاثين ريالا كم يساوي؟ اذا قلنا بانه - 00:05:10ضَ
خمسة وثمانين في ثلاثين ها طيب الفين وخمس مئة وخمسين ريال. اذا اخذنا باعتبار الذهب. يكون نصاب الاوراق النقدية اليوم يساوي الفين وخمس مئة وخمسين ريال. هذا اذا اعتبرنا الذهب. اذا اعتبرنا الفضة - 00:05:40ضَ
الفضة كم من غرام؟ الفضة نصاب الفضة من الغرامات يساوي خمس مئة وخمسة غرام الفظة اليوم رخيص. يساوي ريال واحد تقريبا. يساوي ريال واحد. فيكون نصاب الاوراق النقدية اذا اعتبرنا الفضة كم يساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين. ايهما احظ للفقراء؟ هل - 00:06:10ضَ
بالذهب او نقدر بالفضة؟ نقدر بالفضة. لاننا اذا قدرنا بالفضة من ملك خمس مئة خمسة وتسعين غراما وجبت عليه الزكاة. اما اذا قدرنا بالذهب ملك هذا المبلغ ما يجب عليه الزكاة. اذا ملك - 00:06:40ضَ
الف ريال ما نجب عليه زكاة اذا ملك الفين ما يجب عليه زكاة اذا ملك الفين وثلاث مئة واربع مئة لا تجب عليه الزكاة ونقول ناكل باي شيء باعتبار الفضة لان هذا هو الاحد للفقراء. والفضة من زمن آآ - 00:07:00ضَ
بعيد وقيمتها رخيصة. وعلى هذا يكون الاحظ للفقراء ان نقدر نصاب الاوراق دية بالفضة. وعلى هذا اذا حال الحول واراد الانسان ان يعرف هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه - 00:07:20ضَ
هل عنده نصاب او ليس عنده نصاب؟ يسأل عن قيمة غرام الفضة. فتسأل الصرافين عن قيمة غراب الفضة. فاذا قالوا بان قيمة غرام الفضة يساوي ريال واحد تضرب واحد بخمس مئة وخمسة - 00:07:40ضَ
اذا قالوا يساوي ريالين تضرب خمس مئة وخمسة وتسعين في اثنين وهكذا فيخرج عندك نصاب الاوراق النقدية. آآ قال فان كان في غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغا. قدر الذهب نصابا. يعني لو كان الانسان عنده ذهب - 00:08:00ضَ
وهذا الذهب فيه غش مخلوط بسفر مثلا فنقول ننظر الى مجموع الذهب الموجود. فان كان الذهب الموجود يساوي نصابه وقدر النصاب كما تقدم لنا عشرين مثقالا بالغرامات خمس مئة تساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراما فاذا كان الذهب - 00:08:30ضَ
الموجود الخامس يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة. اما اذا كان لا يساوي هذا الذهب الذهب الخالص يساوي مثلا ثمانين غراما او سبعين غراما الى اخره فنقول بانه لا تجب عليه الزكاة. قال - 00:09:00ضَ
فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. اذا شك لا يدري هل الذهب المخلوط مع المغشوش؟ مع غير من صفر وغير ذلك. هل يساوي نصابا او لا يساوي نصابا؟ شك في ذلك؟ وقل انت بالخيار - 00:09:20ضَ
اما انك تقوم بالسبك تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزنه. هل يساوي عشرين او لا يساوي او انك تخرج بلا وزن بلا سبك يقول انت بالقيام اما انك تقوم بسفك الباب يعني تخليصه من المغشوش وتنظر هل يساوي نصابا او - 00:09:50ضَ
هنا ثم تخرج الزكاة. او انك تحتاط وتخرج الزكاة. تقدر كم يساوي هذا الذهب ثم بعد ذلك تقوم باخراج الزكاة عنه. وتحتاط في ذلك فنقول انت بالخيار. فاذا كان السبت سيؤدي الى فساد - 00:10:20ضَ
هذه الذهب او اه فساد الصنعة او اه يحتاج الشك الى قيمة ونحو ذلك فنقول الانسان يحتاط ويقدم ويخرج الزكاة قال ولا زكاة في الحلي المباح المؤدي للاستعمال والعارية يقول المؤلف رحمه الله لا زكاة في الحلي المباح. قوله في الحلي يخرج ما عدا الحلي - 00:10:40ضَ
من الذهب والفضة فاذا كان الانسان عنده سبائك او نقود من الذهب والفضة فانه تجب فيه الزكاة لكن ما يتعلق بالحلي سواء كان ذلك للرجال كما لو ان الانسان آآ عنده قاتا من فضة ونحو ذلك - 00:11:20ضَ
او كان للنساء. هل تجب فيه زكاة؟ او لا تجب فيه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله وهذه المسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله فيها والفت فيها مؤلفات مستقلة - 00:11:40ضَ
الائمة الثلاثة شافعي ومالك واحمد انه لا زكاة في حلي في الحلي وعد بالاستعمال والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة. ولكل من هذين القولين دليل. اما - 00:12:00ضَ
الذين قالوا بانه لا زكاة. قالوا بانه لا زكاة في اه الحلي في الذهب والفضة المعدة لاستعمال الحلي الاستعمال فاستدلوا بادلة من ادلتهم نذكر طرفا من ادلتهم. حديث ابي هريرة - 00:12:30ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن مسلم في عبده وفرسه صدقة وهذا في الصحيحين فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة هذا يدل على - 00:12:50ضَ
ان الشيء الذي اختصه الانسان لنفسه انه لا زكاة فيه. فالرقيق الذي اختصه او لخدمته او الفرس الذي يركبه السيارة التي يركبها والبيت الذي يسكن الثوب الذي يلبسه هذا كله - 00:13:10ضَ
لا زكاة فيه. فكذلك ايضا فيما يتعلق بالذهب والفضة. هذه اختصها لنفسه يستعملها هذه لا زكاة فيها. وايضا استدلوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء فصدقن - 00:13:30ضَ
في خطبة العيد تصدقن ولو من حديكن ولو من الحلي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فصدقنا ولو من حليكن هذا يدل على ان الحلي ليس موضع صدقة ليس موضع صدقة وقالوا ايضا - 00:13:50ضَ
بان آآ ايضا بحيث جابر ليس في الدار القطني وهو مألول ضعيف وكذلك ايضا قالوا بانها هذا هو الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو الوارد عن انس وجابر وآآ - 00:14:10ضَ
اسمى وعائشة ومن عمر عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انس وجابر واسمى عائشة ومن عمر رضي الله تعالى عنه. اما الذين قالوا بان الزكاة تجب في الحلي فاستلوا بادلة من ذلك - 00:14:30ضَ
ومات كقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم. ومن ذلك ايضا حيث ابي هريرة ما من صاحب ولا فظة الى اخره كما تقدم. وكذلك ايظا استدلوا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى - 00:14:50ضَ
قال عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة - 00:15:10ضَ
سلام وحسبك من النار. وقد اخرجه ابو داوود والترمذي. كذلك ايضا استلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وفي يدها فتخات من ورق فسألها النبي صلى الله - 00:15:30ضَ
قال وسلم اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وهذا ايضا في سنن داوود. مثل ايضا حيث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ
ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز هذا ايضا في سنن ابي داوود رجل حاكم والدار قطني الى اخره. والذي يظهر في المسألة - 00:16:10ضَ
والله اعلم ان الاقرب انه لا زكاة. في حلي النسا. هذا الذي يظهر. واما لان الفيصل في هذه المسألة هو هذه الاحاديث التي يستدل بها الحنفية ومن تابعهم. حديث لا بالامر وحديث ام سلمة وحديث عائشة وهذه الاحاديث آآ فيها مقال يعني فيها مقال - 00:16:30ضَ
عند اهل الحديث في اسانيدها مقال فلا يبقى في المسألة الا العمومات واقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما تقدم انه عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة - 00:17:00ضَ
في حلي النسا. وكذلك ايضا ما تقدم ان ذكرنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اسأل المسلم في فرسه ولا رقيق او عبده صدقة الى اخره. فيظهر والله اعلم انه - 00:17:20ضَ
الزكاة لكن لو احتاط الانسان واخرج الزكاة فهذا ابرأ لذمته هذا ابرأ وهذا ابعد عن لكن الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر. قال المعد للاستعمال والعارية فاذا كان اعمل او يعاق فانه لا زكاة فيه. اما لو كان لا يستعمل ولا يعار فهذا تجب فيه الزكاة. او كان ذلك - 00:17:40ضَ
اعمال ولا تجد فيه زكاة. حتى قال العلماء رحمهم الله لو كان معدا للنفقة. انسان عنده حلي ينفق على نفسه منها لا يستعملها وانما ينفق على نفسه منها طعاما وشرابا وكساء فهذا يجب فيه الزكاة كذلك ايضا لو كان يكريها يكره هذا الحلي هذا - 00:18:10ضَ
في في زكاة ونظير ذلك ايضا لو كان الانسان عنده دراهم حبس دراهم للنفقة على نفسه اما للطعام قول الشراب فهذا تجد فيه الزكاة وكذلك ايضا لو حبسها للزواج او حبسها - 00:18:40ضَ
اشتري سكنا له وحال عليها الحول فانه تجب عليه فيها الزكاة العموم لان هذه اموال زكوية وقد انا عليها حان عليها الحوض. وقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح. يخرج الحلي المحرم - 00:19:00ضَ
الحلي المحرم كما لو كان هناك حلي على شكل صورة تمثال صورة انسان او حيوان او غيره ذلك فهذا محرم للبصر. وحينئذ تجد فيه الزكاة. قال ويباح للنساء كل ما جرت الاية بلبسه من الذهب والفضة. بالنسبة التحلي بالذهب - 00:19:20ضَ
والفضة نقول ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك للنساء. والقسم الثاني ان يكون ذلك للرجال. اما اما بالنسبة للنساء الاصل في ذلك الحلم فيباح للمرأة من الذهب والفضة - 00:19:50ضَ
ما جرت الاية بلبسه. مباح لها من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه سواء كان محلقا او غير محلق. وما ورد من الادلة في النهي عن الذهب المحلق هذه لا تثبت. بل - 00:20:10ضَ
ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن لباس الذهب المحلى فنقول بالنسبة للنساء الاصل في التحلي بالذهب او الفضة للنساء الاصل في ذلك الاباحة - 00:20:30ضَ
ويدل لهذا حديث ابي موسى وحديث علي حرم الذهب على ذكور امتي واحل لنسائها. فنقول الاصل في ذلك الحل وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والاخر من شماله وقال هذان حرام على دخول امتي حلة - 00:20:50ضَ
قل لاناث ونقول الاصل في التحلي بالذهب والفضة للنساء انه جائز بكل ما جرت العادة بلبسه. اما خرج عن العادة فهذا لا يجوز. لو ان المرأة تحلت بحلي خارج عن هذا. قل هذا لا يجوز لانه اما ان يكون - 00:21:20ضَ
شهرة واما ان يكون اسراء. اما ان يكون شهرة واما ان يكون اسرافا قال ويباح للرجل من الذهب من الفضة الخاتم. تقدم ما يتعلق بالنساء. وان الاصل في ذلك الحل - 00:21:40ضَ
فيباح للمرأة من الذهب والفضة كل ما جرت العادة بلبسه. بلا تقييد سواء كان قليلا وكثيرا ما لم يكن هناك شهرة او اسراف كما سلف. اما بالنسبة للقسم الثاني وهو تحلي - 00:22:00ضَ
رجل فنقول تحالي الرجل اما ان يكون بالفضة او يكون بالذهب. الفضة بدأ المؤلف رحمه الله ثم قال ويباح من الفضة الخاتم. هذا الامر الاول. يباح للرجل ان يتقدم بالفضة - 00:22:20ضَ
الذكر ويدل لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث ناس حديث آآ بن عمر وغيرهما من حديث ابن عباس وغيرهما من الاحاديث. فنقول الخاتم من الفضة هذا جائز للرجل. جائز للرجل - 00:22:40ضَ
هنا مسائل تتعلق بالتقدم هل التقدم سنة؟ او نقول بانه من قبيل عادات. هل هو من قبيل سنة التي يؤمر بها الانسان او نقول بانه من قبيل العادات. الصواب في هذه المسألة انه من - 00:23:00ضَ
عادات فالنبي عليه الصلاة والسلام اه اه انما اتخذ الخاتم لان الناس في عهده كانوا يتختمون. الناس في عهده كانوا يتختمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الا لما قيل له ان الملوك لا يقبلون الا كتابا مختوما. فاتخذ النبي عليه - 00:23:20ضَ
الصلاة والسلام الخاتم. فنقول اتخاذ الخاتم هذا ليس من السنن. وانما هو من قبيل من قبيل العادات فاذا جرت البلد انهم يلبسون خاتم فليلبس. واذا لم تجري فانه لا يلبس. لانه يخشى - 00:23:50ضَ
ان يكون ذلك من لباس الشهرة. وهل يتختم بيمينه او يتختم بيساره هذا موضع خلاف هل الاولى ان يتقدم الانسان بيمينه او الاولى ان يتقدم بيساره هذا موضع خلاف والصواب في ذلك - 00:24:10ضَ
ان هذا كله جائز. يعني يجوز الانسان ان يتقدم باليمين ويجوز له ايضا ان باليسار لان السنة كلها وردت بذلك. وحينئذ نقول الامر في هذا سعة والحمد لله وباي الاصابع يتقدم؟ نقول الاصابع تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاصابع تنقسم الى ثلاثة - 00:24:30ضَ
اقسام القسم الاول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر. قسم اول ما يستحب فيه وهو الخنصر. والقسم الثاني ما يكره التختم فيه وهي السبابة والوسطى. يكره الانسان ان يتختم في السبابة والوسطى لحديث علي في صحيح مسلم - 00:25:00ضَ
قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه والتي تليه والتي تليه يعني السبابة والوسطى فنقول بانه يقرأ الانسان يتختم بالسبابة والوسطى هذا بالنسبة للذكر. اما بالنسبة للانثى فلها - 00:25:30ضَ
بما شاءت من الاصابع لان حال المرأة ليس كحال الرجل فيما يتعلق بالتحلي اوسع. القسم الثالث المباح. وهو الابهام والبنصر. فنقول يباح للانسان ان تقدم بابهامه وان يتقدم اصبعه المنصب فاصبحت الاصابع بالنسبة للتقدم - 00:25:50ضَ
تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة. فيقول المؤلف رحمه الله يباح للرجال من الذهب من الفضة هذا الامر الاول والامر الثاني قال وحلية السيف والمنطقة. المنطقة هي ما يشد على الوسط - 00:26:20ضَ
ما يشده الانسان على الوسط على وسطه. فهذه يباح ان يكون فيها شيء من الفضة. كذلك ايضا السيف يباح ان يحل بالفضة. قال ونحوها يعني ما يتعلق بالات الحرب. ما يتعلق بالات الحرب - 00:26:40ضَ
سلاح ايضا يباح ان آآ آآ ان تحل مثل الدرع ومثل الجوشن وغير ذلك من الاشياء من الات الحر والسهم مثل السهم الجوشن والدرع وغير ذلك يباح ان تحلى اصبح انه يستثنى بالنسبة للذكر من الفضة ثلاث اشياء الاول الخاتم والثاني المنطقة - 00:27:00ضَ
لان الصحابة اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. والثالث ما يتعلق بالات الحرب. هذه ثلاثة اشياء للذكر من الفضة. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان الاصل في فظة للذكر الاباحة هذا الاصل الاصل للذكر من الفظة الاباحة وانه - 00:27:30ضَ
لم يرد دليل يدل على المنهج. واستدل بمثل هذه الاشياء. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات في الفضة وايضا بعض الاسلحة محلات - 00:28:00ضَ
بالفطرة وايضا ورد في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وان كان في اسناده شيء واما الفضة العبوا بها لعبا. واما الفضة فالعبوا بها لعبا. وعلى هذا القول لو ان الانسان اتخذ ساعة من فضة - 00:28:20ضَ
فانه فان هذا جائز او اتخذ ازارير من فضة فان هذا جائز او اتخذ آآ مرآة نظارة جعل اطاراتها من فضة فان هذا جائز. فاصبح عندنا الفضة هذه فيها رأيان كما تقدم الرأي الاول ان انها محرمة لكن يباح بعض الاشياء والرأي الثاني ان الاصل فيها الحلف - 00:28:40ضَ
قال فاما المعد الكراء الى اخره ما ذكر المؤلف رحمه الله الذهب ايضا الذهب بالنسبة للذكور كما تقدم انه محرم. لكن ما الذي يباح منه؟ هذا موضع خلاف. يعني ما الذي يباح منه - 00:29:10ضَ
اذهب انه يباح انه يباح للذكر من الذهب شيئان. الشيء الاول قبيحة السيف الشيء الاول طبيعة السيف وهو طرف المقبض طرف المقبض والامر الثاني الامر الثاني ما دعت اليه في الضرورة لان ما دعت اليه الضرورة او طبيعة السيف لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:29:30ضَ
عنهم والامر الثاني ما دعت اليه الضرورة كما في سنن ابي داوود ان اسعد في عرفجة قطع انفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:00ضَ
ان يتخذ انفا من ذهب. فنقول ما دعت اليه الضرورة فان هذا لا بأس به. فاصبح اصبح انه يباح من الذهب شيئان. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الامر الرأي الثاني - 00:30:20ضَ
يا رب شيخ الاسلام وايضا قول الحنفية رحمهم الله انه يباح اليسير التابع اليسير التابع ان هذا جائز اذ ولا بأس به فاذا كان اليسير تابعا يعني لو كان هناك آآ يسير من الذهب تابع - 00:30:40ضَ
في شيء اخر فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث المسور بن مكرمة في صحيح البخاري. هذا المسور في صحيح البخاري ان انه ذهب هو وابوه مخرمة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:00ضَ
لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اقبية. فذهبوا لكي يأخذوا حقهم من الاقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبائل من ديباج مزرر بالذهب. فدل ذلك على انه اذا كان يسيرا تابعا ان هذا لا بأس به - 00:31:20ضَ
مثلا لو كان الانسان عنده ساعة من حديد او من صفر وفي هذه الساعة شيء من محركات من الذهب او اه كان في ثوبه تطريز من الذهب او في مشدحه - 00:31:40ضَ
تطريز من الذهب او في اه نظارته شيء من الذهب ونحو ذلك من الاشياء. فان ان هذا ما دام انه يسير تابع على الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. قال فاما المعد - 00:32:00ضَ
للكراء او الادخار والمحرم ففيه زكاة فيتقدم ان الحلي اذا كان معدا للكراء او معدة للادخار فان فيه زكاة. قال باب حكم الدين. الدين ما ثبت في ما ثبت في ذمة الانسان من قرظ وغيره. هل - 00:32:20ضَ
تجب الزكاة في الدين او لا تجب الزكاة في الدين؟ يعني لو ان الانسان له دين على شخص يريد من شخص اغسل مالا الى اخره. فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة الى اخره؟ المشهور عند الحنابلة رحمه الله - 00:32:50ضَ
ان الزكاة تجب في الدين مطلقة. والمشهور من المذهب او مذهب الحنابلة رحمه الله من اوسع مذاهب في ايجاد الزكاة في الدين. فيقولون بان الزكاة تجب في الدين مطلقا. سواء كان هذا الدين - 00:33:10ضَ
على معسر او كان على مليء باذل. وسواء كان على يعني آآ ما لي مماطل او مليء بادل. المشهور من المذهب ان الزكاة تجب في الدين مطلقا كما اشرت انهم اوسع المذاهب في ايجاد او من اوسع المذاهب بايجاب الزكاة في الدين ويجيبونها - 00:33:30ضَ
الدين اذا كان على معسر او كان على مليء غني باذل. او على مماطل آآ لكن لا يجب عليه ان يخرج. هم يقولون لا يجب عليه يستحب له ان يخرج كل عام بعامل لكن لا يجب عليه ان يخرج حتى يقبض. سنة والافضل - 00:34:00ضَ
ان يخرج الانسان كل سنة بسنتها. فمثلا لو كان لك عشرة الاف ريال على زيد من الناس وزيدها هذا فقير محدم ما عنده شيء او لك عشرة الاف ريال عند زيد وهو غني باذل او غني مماطل نقول - 00:34:30ضَ
انت بالخيار اما ان تخرج كل عام بعام. قالوا وهذا هو الافظل. واما ان تنتظر حتى تقبظ المال فتخرج عن كل السنوات. فاذا قبضت المال بعد عشر سنوات من هذا الفقير - 00:34:50ضَ
فانك تخرج عن عشر سنوات او قبضت هذا المال من هذا الغني بعد عشر سنوات انك تخرج زكاة عشر سنوات وهكذا. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن كان له دين على مليئ - 00:35:10ضَ
او مال يمكن خلاصك المجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبض بما مضى. نعم. يعني بكل ما مضى. المذهب ان الزكاة تجب. في الدين مطلق - 00:35:30ضَ
لقد سواء كان على معسر او على مليء لكنهم يقولون لا يجب على الانسان انه يخرج حتى يقبض. والافضل ان يخرج فاذا قبض اخرج الزكاة عن كل ما مضى. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني رأي الظاهرية - 00:35:50ضَ
الحنفية يقولون لا زكاة في الدين بل اذا قبض الانسان الدين يستأنف اذا قبض الدراهم يستأنف بها حولا مستقلا. مثلا لك عشرة الاف على زيد لك عشرة الاف على زيد ما يجب عليك تزكي - 00:36:10ضَ
حتى تقبض فاذا قبضت هذه العشرة يبدأ فيها حوج جديد قبل ذلك ما يجب عليك زكاة ايضا من اضيق المذاهب. القول الثالث وسط بين هذين الرأيين. وهو التفصيل. ان كان - 00:36:30ضَ
الدين على معسر. يعني على فقير معدم. او على غني مماطل يماطل فهذا لا يجب عليك ان تخرج الزكاة كل سنة وانما تخرج الزكاة مرة واحدة اذا قبضت اذا كان على معسر او على غني مماطل فهذا اذا قبضت مثلا جلس - 00:36:50ضَ
هذا الدين عند هذا المعزر مدة عشر سنوات. ثم قبضته فانك تخرج زكاة مرة واحدة القسم الثاني ان يكون الدين على مليء بادر يعني غني قادر على الوقاء. قادر على - 00:37:20ضَ
الوفاء بقوله لا يماطل ببدنه يمكن احضار مجلس الحكم وبماله عنده ما يوفي على مليء باذل هذا يجب ان تزكي عن كل عام. وهذا وارد عن الصحابة انه اذا كان على مليء باب وجبت - 00:37:40ضَ
زكاة كل عام وارد عن الصحابة عمر وابن عمر وعثمان وجابر رضي الله تعالى الا عنهم فهذا القول هو الاقرب. لان هذا القول هو الاقرب. ومثل اه الدين اذا كان - 00:38:00ضَ
على محسن مثل ذلك ايضا المال المغصوب لو كان الانسان له مال مغصوب ما يستطيع ان يخلص او مسروق او منتهب او مختلس او مال ضائع مفقود لم نجده الا بعد سنتين ثلاث سنوات فهذا - 00:38:20ضَ
كله ماذا؟ كله تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط. اذا قبضه تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط. كذلك ايضا الحق بعض العلماء بهذا الحقوق التي تكون للانسان عند الدولة. في بيت المال - 00:38:40ضَ
فهذه يعني اذا كان له قروض او حقوق عند الدولة فهذه اذا قبضها فانه يخرج زكاتها مرة واحدة. نعم المال المنسي والموروث المجهول والمغصوب والمسروق كنت وغير ذلك من هذه الاموال هذه كلها لا تجب فيها الزكاة الا ماذا؟ الا مرة واحدة - 00:39:00ضَ
اذا قبضها اه قال او يمكن خلاصك المجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من نقده فعليه زكاة فعليه زكاة اذا قبض ما مضى. لو كان الانسان له مال مغصوب وهو يتمكن من اخذه. فهذا مثل المال الذي على مليء باذل. يجب عليه ان يزكي - 00:39:30ضَ
لكن اذا كان مقصود لا يتمكن منه او مسروق لا يتمكن منه ما يدري من سرق او المقصود هذا ظالم ما يستطيع ان يأخذه منه فهذا لا يزكيه الا اذا قبضه مرة واحدة. مثل ايضا اذا جحد المال ان كان تمكن ان يأخذ من هذا تجب عليه الزكاة - 00:40:00ضَ
لانه مثل مثل الدين على مليء بادر. واذا كان لا يتمكن هذا يجب عليه ان يزكي مرة واحدة. قال وان كان متعذرا كالدين على مفلس وفقير معد او على جاحد. ولا بينة به والمغصوب - 00:40:20ضَ
والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لكن المذهب خلاف ذلك. المذهب كما سبق تقريره ان الدين اذا كان على معسر والمقصود ونحو ذلك من الاشياء يرون انها تجب فيها الزكاة - 00:40:40ضَ
كل عام بما مضى لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا زكاة فيه لكن الصواب في ذلك ان الدين على معسر او المغصوب الذي لا يستطيع خلاصه والمنتهب والمسروق والمال المنسي وغير ذلك هذه كلها - 00:41:00ضَ
تجب فيها الزكاة مرة واحدة. ودع ذلك القياس على الثمرة. على ثمرة الشجرة. فان الثمار اذا اخرجت تزكى مرة واحدة. كما قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. مثله ايضا كونه - 00:41:20ضَ
هذا الغصب او يخلص هذه السرقة الى اخره هذه المنزلة الثمرة التي حصلت له فيجب فيها الزكاة خطوة واحدة قال وحكم الصداق حكم الدين كما تقدم. الصداق كما تقدم المذهب انه تجد فيه زكاة مطلقة. نعم. ها وما - 00:41:40ضَ
من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة اخرى استقلة هل الدين يمنع الزكاة؟ او ينقصها او لا؟ المشهور المذهب كما قرره المؤلف ان الدين يمنع الزكاة. او ينقص الزكاة. فيمن - 00:42:10ضَ
الزكاة اذا انقص النصاب. وينقص الزكاة اذا لم ينقص النصاب. المشهور من ان الدين يمنع الزكاة اذا انقص النصاب. وينقص الزكاة اذا لم ينقص النصاب. مثال ذلك هذا رجل عنده خمسون الف ريال - 00:42:40ضَ
حال عليه الحول وعليه دين خمسون الف ريال قالوا هذا لا زكاة عليه لانه الان اصبح ما عنده نصاب انقص النصاب هنا لا زكاة عليه. او رجل اذا قلنا بان نصاب الريالات مثلا اربع مئة ريال. نصاب الريال - 00:43:10ضَ
اربع مئة ريال. هذا رجل عنده اربع مئة ريال. وعليه دين مئة ريال. هنا ينقص ماذا قالوا لا زكاة عليه. طيب اذا كان لا ينقص النصاب لكنه آآ تنقص من نعم اذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص الزكاة. مثال ذلك رجل عنده مئة الف - 00:43:30ضَ
الف ريال وعليه دين يساوي خمسين الف ريال. فهذا قالوا ماذا؟ يزكي عن كم؟ يزكي عن خمسين الف خمسون الف الاخرى هذه قالوا لا تجب عليها الزكاة لان الدين يمنع - 00:44:00ضَ
يمنع بقدره. فان انقص النصاب لا زكاة. ان لم ينقص النصاب فانه يمنع بقدره. كما تقدم. هذا رجل عنده مليون ريال وعليه وعليه دين خمس مئة الف يزكي عن كم؟ عن خمس مئة الف - 00:44:20ضَ
هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني يقابل هذا قول الشافعي انه ان الزكاة ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا. ان الدين لا يمنع الزكاة مطلقا اف الاموال الظاهرة ولا في الاموال الباطنة. فهذا رجل عنده خمسون الف ريال وعليه دين بمقدار - 00:44:40ضَ
خمسين الف ريال يزكي على الخمسين. يزكي عن الخمسين التي عنده. واما بالنسبة للداء الذي عليه فهذا لا لا يمنع الزكاة هذا لا يمنع للعموم لعموم قول الله عز وجل والذي - 00:45:10ضَ
ففي اموالهم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وايضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله الى اخره. وهذا يشمل هذا. فهذا رجل حال عليه الحوض وعنده - 00:45:30ضَ
هذا المال فيجب عليه ان يزكي. الرأي الثالث التفصيل. الرأي الثالث التفصيل في المسألة آآ قالوا بان بان المال لا يخلو من امرين اما ان يكون ظاهرا او باطن يعني المال الزكوي اما ان يكون من الاموال الظاهرة واما ان يكون - 00:45:50ضَ
من الاموال باطلة. فان كان من الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة او الاموال الزكوية يقسمها الى قسمين ظاهرة وباطن الظاهرة هي السائمة والخارج من الارض. هذه يقولون بانها ظاهرة. الباطنة هي عروض - 00:46:20ضَ
التجارة والاثمان. عروظ التجارة والاثمان. فيقولون بالنسبة للظائل قالوا بان بالنسبة يمنع الزكاة في الباطن. يعني مثلا انسان عنده مئة غرام من الذهب وعليه دين خمسين غرام من الذهب. هذا ما يجب عليه الزكاة. في الباطنة يمنع - 00:46:40ضَ
في الظاهرة لا يمنع. انسان مزارع زرع الحب. او غرس الاشجار نحتاج الى مال واستدان. ثم اخرجت المزرعة انتجت. فقالوا بانه تجب عليه الزكاة والدين لا يمنع بالنسبة للظاهرة لا يمنع. ولا ينقص لا عبرة بالدين. واستدلوا على ذلك قالوا بان النبي - 00:47:10ضَ
قال وسلم كان يبعث السعاة كان يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يسألوا عن الدين. او ان - 00:47:40ضَ
لا يأخذ آآ قدر بقدر الدين الى اخره. واما الذين قالوا بانه يمنع فاستلوا على ذلك كما هو بقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه الدين - 00:48:00ضَ
فليؤدد هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤجل. فقال من كان عليه دين يؤده اه فدل ذلك على اعتبار الدين وانه ينقص الزكاة او يمنع الزكاة الى اخره. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله. اما ذهب - 00:48:20ضَ
الشافعي رحمه الله تعالى وانه لا دخل الدين في الزكاة. وان الانسان اذا حال عليه الحول وعليه وعنده قال وعليه ديون. فانه يجب عليه ان يزكي عن كل الاموال التي عنده. وهذا - 00:48:40ضَ
الانسان الى ماذا؟ القول بهذا القول يدعو الانسان الى ان يسدد الدين الذي عليه. كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر فنقول انت مثلا عليك خمسين الف ريال وعندك مئة الف ريال اخرج سدد الدين - 00:49:00ضَ
ما فضل اخرج زكاته ما دام ان الدين عليك ديون نقول اخرج الدين اخرج سدد الدين من الذي عندك فاذا سددت عن خمس عندك مئة الف وعليك خمسين الف سدد خمسين الف - 00:49:20ضَ
ويبلغ خمسين الف يحول عليه الحوض اخرج الزكاة. اما كون الانسان ما يسدد الدين اللي عليه ويحول الحول على هذه الاموال يجب عليه فيها الزكاة. فنقول كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين فليؤذن يقول ابدأ - 00:49:40ضَ
بالدين اسدد فان فضل شيء فانك اه تخرج زكاته واما فضل شيء انه لا يلزمك ان تخرج الزكاة - 00:50:00ضَ