بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شوف هذا بالدعاء نقول ومن تبعه باحسان وهناك من يتبع بغير احسان - 00:00:05
غلوا افراطا وتفريدا فحتى الانسان لما يدعو للاخرين والذين سيأتون الى يوم القيامة يعني الانسان يستفتي ان الانسان دائما يسعى لان يكون قوله وفعله خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:00:29
قال فرع الشك في اثناء الطهارة وبعدها لو ان الانسان قد شك قال لو شك في غسل بعض اعضائه في اثناء الطهارة لم يحسب لهم وبعد الفراغ لا يضر الشك - 00:00:57
وده يطهر وشك انه اثناء هالغسل هذا مرتين او ثلاثة او هل انه غسل هذا العضو او لا فهذا لا يحسب ويغسله اذا كان اثناء الطهارة اما بعد الطهارة حينما ينتهي وشكر انه غسل رجله او لا - 00:01:22
وهذا لا يعتز به لان الاصل حينما حينما توضأ انه قد غسل قال وبعد الفراغ لا يظر الشك على الراجح يقول لكثرة الشك كان يوجد عند الناس الشك الكثير وقد فعل الفعل ويظن نفسه انه لم يفعل - 00:01:46
لماذا هذا العذر؟ لان الظاهر كمال طهارة الظاهر انه توضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح اذنيه وغسل رجليه هذا هو الظاهر. يعني هذا الاصل وعلى ظليغة بقاءه ما كان على ما كان - 00:02:03
يرى ان الاصل انسان متعود لكن وحينما ينسى لان الانسان قد يصاب ببلادة الالفا شيء يعرفه ثم يعني قد يفعله وماله سارح. واذا لم نقول نية في كل عمل تعمله تستسلم انك تخلص لله وانك تسير على هدي رسول الله - 00:02:23
هذا يدفع الشك ويمنعه لا اثناء الطهارة ولا بعد الطهارة. لكن الغفلة الناس حينما تصيبها الغفلة بالعمل هي هذه التي تؤثر وتؤذي فقال هنا لو شك في غسل بعض اعضاءه نعم قال بعده قال فصلا في الاستنجاء واداب قضاء الحاجة - 00:02:44
وهذا من كمال الشريعة ورحمتها ان الشارع الحكيم قد علم الناس كل شيء حتى القراءة والشريعة ما تركت شي والاستنجاء رحمة من رحمة الله ان الانسان يتخلص من الاذى ولذا تسمى يسمى الاستنجاء بالاستطابة - 00:03:12
لان الانسان يطيب مواطن الاذى والاستنجاء اذا سمي الاستنجاء ان جاء من النجو لانه معنى القطع لان الانسان يقطع الاذى ويقطع الرائحة الكبيرة يقول احتج له بقوله جاء واجب من البول والغار الاستنجاء واجب - 00:03:33
وليس سنة وعند الحنفية هل هو واجب ام عند الحنفية سنة الاستنجاء لانهم يعفون عن النجاسة اذا كانت يسيرة مبادرة قال لكن اذا كان اكثر من الدرهم يجب ازالتها والصحيح ان الاستنجاء من البول والغائط - 00:03:55
واجب قال هنا قال احتج بقوله صلى الله عليه احتج له احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار يعني هذا الامر والامر ماذا يفيد؟ يفيد النجوم. قال وهو امر وظاهره الوجوب. اي ان ظاهر الامر الوجوب - 00:04:26
قالوا عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. رواه داود واحمد والدار قطبي وابن ماجه باسناد حسن صحيح - 00:04:50
هذا التخريج بهذه الطريقة هل هو معيب ام ليس بمعيب مم العيب ايه والدار قطني على ابن ماجع فهو لا رتب على الوفيات ولا رتب على الاصحية فخلط في الامرين - 00:05:11
ويظهر انه يعني ليس بصاحب حديث قالوا قوله من البول والقاضي قول صاحب الاستنجاء واجب اي ان الشارع اوجبه من البول والغائط وقوله من البول والغائط يؤخذ منه انه لا يجد من الريح - 00:05:34
يعني الانسان جالس في مكان ليس معه احد وخرج منه الريح هل يجب عليه ان يستنجي؟ لا يجب عليه ان يستنجي واذا انت كنت نائما واستيقظت من النوم هل يجب ان تذهب الى الخلوة؟ لا يجب اذا خرجت مباشرة الى المواظع وتوظأت - 00:05:52
يجزئ قد يؤخذ منه انه لا يجب من الريح بل قال الاصحاب لا يستحب بل قال الجرجاني انه مكروه عند استنجاء من الريح بل قال الشيخ نصر انه بدعة ويأثم - 00:06:13
قال النووي في شرح المهذب قوله بدعة صحيح. واما الاثم فلا. واذا كان بدعة فهو ففيه الاثم الا ان يعتقد وجوههما علمه بعدمه والله اعلم على كل حال الاستنجاء واجب من الوباء القائد ولا يجب من الريح - 00:06:35
ولا يجب من الريح وقال ابن الرفعة اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء في وجوب استنجاء منه خلاف. اعوذ بالله. لانه ما اجى خلاف ويقول اذا كان الموطن رطب يعني اللباس ما له رطب - 00:06:59
يعني ينبغي ان ان يأتي خلاف ينبغي ان يأتي من هناك من اوجبه وهناك من من لم يجبه. لانه لما كان الموطن رطب وخرج الريح يعني هذه آآ تؤثر هذه الريح في الرطوبة فيلصق مع المرطب يلصق الهواء الخارجي - 00:07:19
على كل حال هذا يعني لو انه لم يذكر هذا لكان اولى. الشافعي لهم يقول وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم لكان او لا يقول بناء على ان نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب - 00:07:43
ثم قالوا قد يجاب بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار وقد جاء بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار على كل حال اطيحوا لا يستنجى منه سواء كان محل رطبا او ليس برطب - 00:08:03
قال والافضل ان يستجمع بالاحجار ثم يتبعها بالماء. الافضل ان بالاحجار ثم يتبعها بالماء طبعا هكذا قال ولا دليل على هذا واذا قلنا بهذا الاستحباب يعني الواحد لما يدخل للخلوي يحتاج يروح يجلس معه حجرات - 00:08:27
ويصل معه الخلاء واذا دخل معها الخلاء واتى بالحجرات اين يضعها هل يبقيها ام يخرجها؟ وهل يحملها ام يضعها في ابليس؟ هذا الامر لا دليل له لا دليل له والماء افضل لان الحجارة مزيلة للعين - 00:08:47
وليست مزيلة للاثر والماء مزيل للعين والاثر والجمع هذا يحتاج الى دليل لم يرد الدليل بالجمع قالوا ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل. هاي العبارة مهمة. اذا اقتصر على ثلاث - 00:09:05
ولم يحصل الانقاع وجب عليه ان يأتي بالرابعة فاذا حصل الذنقاء وجب عليه ان يأتي بالخامس لاجل الايثار فلما قال هنا ينقي بهن المحل عبارة في محلها واذا اراد الاقتصار على احدهما اي على الماء او على الحجارة فالماء افضل لماذا الماء افضل لانه ينقي العين والاثر - 00:09:25
يقول الافضل في الاستنجاء هكذا بوب له قال ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه ما في معناه اي من اي شيء مزيل مزيلا للعين مزيل للعين طبعا نشغلاتنا على اساس ان الواحد يستخدم شيء مثل هذا - 00:09:54
بازالة النجاسة ما يطيح تاخذ من ثانك يو عملاقة ما يصح شي فيه خشونة من اجل ان ينزل اما الشيء الاملس الناعم فهذا يعم النجاسة ولا يزيلها يقول والافضل في الاثناء ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه لان الله تعالى اثنى على اهل قباء بذلك وانزل - 00:10:12
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين طبعا هم نزلت لانهم كانوا يستنجون بالماء. لا لانهم كانوا يتبعون الحجارة للماء يقول فيه من طريق المعنى ان العين تزول بالحجر والاثر يزول بالماء فلا يحتاج الى ملاطفة النجاسة ولهذا يقدم الحجر او لا - 00:10:37
يعني نعطيك دليل ثاني على الافضلية ان تستخدم الحجر ثم تستخدمه واذا استخدمت الحجر نزلت العين حينما استخدمت الماء ازلت الاثر وقالت هذا افضل ما تجي انت تلاذق النجاسة. واذا الله علينا بالماء واذا اضخنا النجاسة - 00:11:13
تذهب هذه النجاسة لن تبقى في الايدي. نعم ثم افاء الله علينا بالصابون وغيره وهكذا لكن هذا احنا ما دام قالوا بهذا لا بد ان نتعرف على دليلهم. صحيح ان كان او ليس بصحيح - 00:11:32
قال ثم قضية التعليل شف عندنا التعليل والاعلال هذا يسمى تعليل وبالحديث ماذا نسميه؟ اعلال لما نعل رواية لكن غلبة عند الناس اطلاق في الحديث الاطلاق على الاعلان تعليل بسبب ما يمر عندنا هذا وخذنا احنا بالابتدائية علل ما يأتي - 00:11:50
مرت علينا في الابتدائية يا شيخ وائل جيد قال واعلم ان الحديث ضعفوه يعني الحديث السابق ان اهل القضاة كانوا يجمعون بين الحجر رواه البزار باسناد ضعيف. طبعا مسند البزار - 00:12:13
البزار توفي عام تسعين ومائتين له مسند طبع في ستة عشر مجلدا والسابع عشر فهارس وطبع باسم البحر الزخار هو موسم بحر الزهراء اسمه مسند البزار لكن جاء على على بعض المخطوطات هذا بحر زخار - 00:12:35
وهل هو بالفعل بحر دخان؟ نعم بحر دخان لماذا بحر دخان؟ لكثرة ما فيه من الاعلالات شوف ابن كثير لما ذكر الحديث المعز باختصار قال ويوجد في مسند البزار من التعاليم ما لا يوجد في مسند غيره - 00:12:54
فاذا المسند لا زال فيه اعلالات حديثية كثيرة رحم الله البزاق لا هو مسند هو المسند الاحاديث الذي ترتب فيه احاديث كل صحابي على حدة فبعضها معلول حيث هو يعلها ويبين الخطأ فيها - 00:13:14
وهذا ناقد من نقاد العلل يقول لفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء قال وانكر النووي هذه الرواية في شيخ المهند فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له اصلا في كتب الحديث - 00:13:52
بل المبتور نستنجي بالماء اذا الرواية الصحيحة نستنجي بالماء يقول وليس فيها مع الحجر كذا رواه جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والله اعلم لان الرواية الصحيحة انهم كانوا يستنجون بالماء - 00:14:14
يقول ولو اقتصر على الماء اجزأ لانه يزيل العين والاثر لو اقتصر على الماء لكان افضل لان هذه العين والاثر. وهو الافضل عند الاقتصار على احدهما ويجوز ان يقتصر على ثلاثة احجار - 00:14:34
او على حجر له ثلاثة احرف ثلاث احجار او حجر واحد كبير له ثلاثة رؤوس يقول والواجد ثلاث مساحات فان حصل الانقاء بها تم الامر معناها والا وجبت الزيادة الى الانقاء - 00:14:52
قال ويستحب الايثار والصحيح انه يجب الايثار لصحة الامر بذلك ولم يرد ما يخرج الامر من من الوجوب الى الندب لانه الاصل لما يأتينا امر فهو الوجوب حتى تأتي قرينة - 00:15:11
تصرفه من الوجوب الى الندب يقول واعلم ان كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط. يعني كل شيء بمعنى الحجر مزيل ومنقي يصح لكن بشروط سيذكر هذه الشروط يقول - 00:15:28
ان يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح هي كيف ان الانسان يثير النجاسة بالنجس الثاني ان يكون ما يستنجأ به قانعا للنجاسة منشفا فلا يسيء الزجاج. لماذا؟ لان الزجاج املس - 00:15:46
ولا القصب لان القصب املس ولا التراب لان التراب يلصق على موطن النجاسة. نعم الحديث هذا ضعيف لكن بالمثل قلت فاتيته بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفي رواه قال انه رجس اللي هي لغة اهل اليمن - 00:16:10
ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب يعني بعدنا تراب واصبح هذا تراب مثل الحجارة يصح يقول فلو استنجى بما لا يقلى يعني لو فرضنا استنجى بشيء املس مثل هذه لو استنجى بشيء املس مثل هذه - 00:16:39
لم يجزئ ولو استنجى برطب من حجر او غيره لم يزله على الصحيح يعني اذا تنجب حجارة رطبة او غيره بشيء رطب يقول لم يجزيها على الصحيح معناها ان نسأل فيها خلاف - 00:16:58
شوف انت ناعمة شو هذا مقلق خشن هذا اي نعم ويمتص هذا ايضا نعم الشرط الثالث الا يكون محترما يعني ما يصح بالانسان يعني واحد مثلا عنده عرموط تمر كمثرى والعياذ بالله ليس لها نعمة - 00:17:18
ان لا يكون محترما فلا يجوز استنجاء بمطعوم كالخبز والعظم الخبز مطعوم لنا والعظم مطعوم لاخواننا الجن ولا بجزء منه فهذه ويد غيره. يعني فرضا جزء مقطوع. ايده او ايد غيره مقطوع. ما من حقه ان يستخدمه في ازالة النجاة - 00:17:43
ولا بجزء حيوان متصل بهم ولا بحيوان كيف انت مثل بالعنز وتاخذ يدها او رجلها تستنجي به يقول كذنب البعير لانه محترم واذا استنجى بمحترم عصى لو فظل انسان فعل اتى بالعرموظة والسنجر يعتبر عاصي - 00:18:10
بل ليس فقط هذا من باب الكفر بالنعمة الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البرار جهنم يصلونها قال ولا يجزيه على الصحيح يعني هناك اذا استنجى هل يجزيه فيها قولان؟ منهم من قال يجزئه - 00:18:29
ومنهم من قال لا يجزئه وصاحب الكتاب يرجح عدم الاجزاء يقول نعم يجوز للحجر بعده بشرط ان لا تنتقل النجاسة يقول واما الجلد فالابهر انه ان كان مدبوغا جاء للاستنجاء به والا فلا - 00:18:49
يعني الجلد قال في الابهر يعني فيه قولان الشافعي لانه عند الاطلاق الجن ماذا يراد؟ يراد الجلد الطاهر وليس جلد الميتر اللي هو النجس قال فلم يشترط مع ذلك ان لا يجف الخارج - 00:19:09
فان جف تعين الماء طبعا قال هنا ثم يشترط مع ذلك ان لا يجد في الخارج يعني الانسان دخل الخلوة وخرج ولم يستنزف وجف الخارج جسمه هذا الخارج اصبحت هذه العذرة جافة يابسة. يقول تعين الماء - 00:19:25
لماذا؟ قال لانه لا يمكن ازالته بذلك والله اعلم قال ويجتنب استقبال القبلة واستزوارها في الصحراء من باب تعظيم القبلة حتى الانسان يدرك اهمية القبلة اذا لم يستتر بشيء كثرة المعتبرة يعني لو فرظنا كان - 00:19:48
عند الشافعي مثلا بالمرافق مستقبل القبلة لا اشكال مثل هذا فرضنا بالفيافي او بالساحة او بالصحراء ما مستتار معتبر ما يصح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غاز - 00:20:15
ولكن شرقوا او غربوا يعني استثناء قبلتنا هكذا وهذا المشرق وهذا المغرب لا تأتي تعطي القبلة ظهرك ولا تعطيها وجهك عند قضاء الحاجة ولكن صل الى المشرق او الى المغرب - 00:20:36
اذا صليت الى المسجد صارت قبلة عن يمينك واذا الى المغرب صارت قبلة عن يسارك والمنهى عنه الاستقبال او الاستدبار فيقبض على الانسان ان يستقبل عورته في غير البنيان بسوءته - 00:20:59
رواه الشيخان هنا طوعا ما اذكر اسم الصحابي فلما قال رواه الشيخان ماشي اذا قال متفق عليه ينبغي ان يذكر اسم الصحابي لان معنى متفق عليه اي اتفق البخاري واثم على تخريجه من الصحابي نفسه - 00:21:20
يقول نهى عن ذلك وظاهره التحريم واقتلها في علة ذلك. فقيل لان الصحابة لا تخلو عن مصل من ملك او جني او انسي وهذا تعليل عليل والراجح هو تعظيم القبلة - 00:21:38
فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى يعني هذا الجني اللي يتعبد قال النظري في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعيين الصحيح ما ذكره القاضي حسين القاضي حسين ذكرنا انه من هارات وانها رات - 00:21:55
كانت في مدة من المدد من اجمل ما يكون قال القاضي حسين البغي والروياني الروياني احد علماء الشافعية المشهورين ان جهة القبلة معظمة الصحيح ان جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء - 00:22:16
ورخص في في البنيان المشقة. يعني بالصحراء محرمة وبالبنيان رخص الشارع لاجل رفع المشقة وجاءت الشريعة لرفع المشقة عن الناس قلت وقوي هذا التعليل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - 00:22:35
واحتج له بحديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا تقبل القبلة. طبعا هذا الحديث ضعيف ايضا - 00:22:56
يقول وهذا ظاهر قوي في التعليل بما لك ما يقول هذا اذا صح لكن هذا لا يصح لا يصح التعيين بهم لكن هو التعيل نعم احنا عندنا مصحف امامنا يحرم علينا ان نمدد - 00:23:12
ان نمدد امانه يعني انت لو فرضنا كان في تلك الجهة مصاحف احرم عشان تمد رجلك يعني تكون جالس في الارض تمد الارض او انت جالس هنا ترفع رجلك وتجعلها قبل المصحف - 00:23:28
لا يجوز شرها هو اذا من الادب ان لا اجلس جلسة والمصاحف هنا مثلا تلفي هذا من الادب ولا نضع نصحف على الارض تقرأ القرآن لا تجعله على الارض في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة - 00:23:43
اللهم يا عظيم ارحمنا وارحم امة محمد اجمعين يقول قال النووي ان كان بين يديه ساتر مرتفع هنا لما تحدث عن المسألة بدأ يتحدث عن الساتر المعتبر ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع - 00:24:04
احنا عندنا ذراع وعندنا باء. فالباء مد اليدين والذراع من الاصابع الى الكتف يقول ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة اذرع يعني كان غريبا عنده مو ابعد من ثلاثة اذرع - 00:24:33
جاز الاستقبال سواء كان في البنيان او في الصحراء يقول هذا هو الصحيح يعني ثمة قول اخر ليس بصحيح ومنهم من حرم في الصحراء مطلقا منهم ابو ايوب الراوي للخبر قل فلننحرف - 00:24:53
فنستغفر الله يعني لمن بناها؟ هو ما استقبل القبلة ولا استدبرها لا ننحرف. يعني المرافق هكذا وجلس هكذا ونستصلح ان نستذكر الله لمن بناها لانها جعلها على هيئة محرمة هذا ما ما رواه يعني ما رآه الصحابي - 00:25:11
وغيرهم رأى انه في البنيان لا ظير فيه وان المقصود بالنهي هو في البنية اي في الصحاري والفيافي والاماكن المفتوحة يقول وقوله في الصحراء احتفظ به عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدباره في البنيان قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:25:32
ارتقيت على ظهر بيت لنا وفي رواية ابي سليم وفي رواية بيتنا وفي رواية بيت حفصة وفي رواية بيت النبي هو كلها صحيحة هو بيت النبي والغرفة التي الحجرة التي فيها حصن - 00:25:56
فبيت اخته بيت له فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لابنتين يعني مستقبل بيت المقدس لما تكون مستقبل بيت المقدس ماذا انه مستدبر القبلة في رواية مخالفة رئيس مستدبر القبلة مستقبل الشأن - 00:26:10
يقال الشام ويقال الشأن واذا لما كانوا يتشائمون قال النبي اللهم بارك لنا في شامنا قالوا في الماء الراكد تقدير كلام الشيخ ويجب البول ويجتنب البول في الماء الراكب يعني من ضمن الاشياء التي جاء الشرع وبالنهي عنها الفوز بالماء الراكب - 00:26:32
وقد عز الرافعي عدم البول فيه من الاداب الرافعي عد عدم البول من الاداب والراجح انه من المنهيات جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن - 00:26:56
احدكم في الماء الدائم وفي رواية الراكب قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير بما فيه من الاستقبال والنهي في القليل اشد لما فيه من تنجيس من تنجس الماء وفي الليل اشد ما قيل ان الماء للجن بالليل فلا ينبغي ان يبالى فيه - 00:27:16
ولا يغسل فيه خوفا من افة تصيبه منهم يعني هو النهي الصحيح لاجل عدم نهي عن البول فيه من اجل ان لا يفسد. ونحن منهيون عن افساد الماء بل اننا منهيون - 00:27:43
عن افساد اي شيء ننتفع به اي شيء ننتفع منه يحرم علينا افساده لان هذا من التبذير اخواني الشياطين والتبذير والاسراف والاضاعة افل للشكر ونحن مأمورون بالشكر ولذا في سورة الاعراف قال ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هو يسعى ان الانسان لا - 00:27:58
فيشكر ربه ولذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسقطت لقمة احدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها للشيطان فانه لا ولا يدعها للشيطان - 00:28:25
قالوا اما الماء الزجاج ان الماء جاري لا يتأثر يعني زالت العلة هنا واما الماء قال لا يبولن احلف في الماء الدائم ما الذي لا يجري يعني مفهوم المخالفة انه يجوز في الماء الذي يجري - 00:28:43
وهو غير دائم الركن اما الجاري فقال النووي في شرح المهذب قال جماعة ان كان قليلا كره وان كان كثيرا فلا وهذه النجاسة بالماء الكثير يعني تذهب وتتلاشى ويكون كأنها غير موجودة - 00:28:59
قال فيه نظر وينبغي ان يحرم البول في القليل قطعا لان فيه اتلافا عليه وعلى غيره. فيه اتلاف للماء عليه لا ينتفع منه هو على غيره لا ينتفع منه غيره - 00:29:17
واما الكثير فالاولى اجتنابه فالاولى اجتنابه ليس من الاداب ان الانسان يأتي بالماء الذي قد جعله جعل الله الحياة منه بعضهم يقول الماء هو الحياة فلا تتلف لكن جزم ابن الرفعة بالكراهية في الكثيري طبعا لما جزم في الكراهية فيه نظر لماذا؟ لان - 00:29:32
كراهية حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد - 00:29:56
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شوف هذا بالدعاء نقول ومن تبعه باحسان وهناك من يتبع بغير احسان - 00:00:05
غلوا افراطا وتفريدا فحتى الانسان لما يدعو للاخرين والذين سيأتون الى يوم القيامة يعني الانسان يستفتي ان الانسان دائما يسعى لان يكون قوله وفعله خالصا لله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم - 00:00:29
قال فرع الشك في اثناء الطهارة وبعدها لو ان الانسان قد شك قال لو شك في غسل بعض اعضائه في اثناء الطهارة لم يحسب لهم وبعد الفراغ لا يضر الشك - 00:00:57
وده يطهر وشك انه اثناء هالغسل هذا مرتين او ثلاثة او هل انه غسل هذا العضو او لا فهذا لا يحسب ويغسله اذا كان اثناء الطهارة اما بعد الطهارة حينما ينتهي وشكر انه غسل رجله او لا - 00:01:22
وهذا لا يعتز به لان الاصل حينما حينما توضأ انه قد غسل قال وبعد الفراغ لا يظر الشك على الراجح يقول لكثرة الشك كان يوجد عند الناس الشك الكثير وقد فعل الفعل ويظن نفسه انه لم يفعل - 00:01:46
لماذا هذا العذر؟ لان الظاهر كمال طهارة الظاهر انه توضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح اذنيه وغسل رجليه هذا هو الظاهر. يعني هذا الاصل وعلى ظليغة بقاءه ما كان على ما كان - 00:02:03
يرى ان الاصل انسان متعود لكن وحينما ينسى لان الانسان قد يصاب ببلادة الالفا شيء يعرفه ثم يعني قد يفعله وماله سارح. واذا لم نقول نية في كل عمل تعمله تستسلم انك تخلص لله وانك تسير على هدي رسول الله - 00:02:23
هذا يدفع الشك ويمنعه لا اثناء الطهارة ولا بعد الطهارة. لكن الغفلة الناس حينما تصيبها الغفلة بالعمل هي هذه التي تؤثر وتؤذي فقال هنا لو شك في غسل بعض اعضاءه نعم قال بعده قال فصلا في الاستنجاء واداب قضاء الحاجة - 00:02:44
وهذا من كمال الشريعة ورحمتها ان الشارع الحكيم قد علم الناس كل شيء حتى القراءة والشريعة ما تركت شي والاستنجاء رحمة من رحمة الله ان الانسان يتخلص من الاذى ولذا تسمى يسمى الاستنجاء بالاستطابة - 00:03:12
لان الانسان يطيب مواطن الاذى والاستنجاء اذا سمي الاستنجاء ان جاء من النجو لانه معنى القطع لان الانسان يقطع الاذى ويقطع الرائحة الكبيرة يقول احتج له بقوله جاء واجب من البول والغار الاستنجاء واجب - 00:03:33
وليس سنة وعند الحنفية هل هو واجب ام عند الحنفية سنة الاستنجاء لانهم يعفون عن النجاسة اذا كانت يسيرة مبادرة قال لكن اذا كان اكثر من الدرهم يجب ازالتها والصحيح ان الاستنجاء من البول والغائط - 00:03:55
واجب قال هنا قال احتج بقوله صلى الله عليه احتج له احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار يعني هذا الامر والامر ماذا يفيد؟ يفيد النجوم. قال وهو امر وظاهره الوجوب. اي ان ظاهر الامر الوجوب - 00:04:26
قالوا عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. رواه داود واحمد والدار قطبي وابن ماجه باسناد حسن صحيح - 00:04:50
هذا التخريج بهذه الطريقة هل هو معيب ام ليس بمعيب مم العيب ايه والدار قطني على ابن ماجع فهو لا رتب على الوفيات ولا رتب على الاصحية فخلط في الامرين - 00:05:11
ويظهر انه يعني ليس بصاحب حديث قالوا قوله من البول والقاضي قول صاحب الاستنجاء واجب اي ان الشارع اوجبه من البول والغائط وقوله من البول والغائط يؤخذ منه انه لا يجد من الريح - 00:05:34
يعني الانسان جالس في مكان ليس معه احد وخرج منه الريح هل يجب عليه ان يستنجي؟ لا يجب عليه ان يستنجي واذا انت كنت نائما واستيقظت من النوم هل يجب ان تذهب الى الخلوة؟ لا يجب اذا خرجت مباشرة الى المواظع وتوظأت - 00:05:52
يجزئ قد يؤخذ منه انه لا يجب من الريح بل قال الاصحاب لا يستحب بل قال الجرجاني انه مكروه عند استنجاء من الريح بل قال الشيخ نصر انه بدعة ويأثم - 00:06:13
قال النووي في شرح المهذب قوله بدعة صحيح. واما الاثم فلا. واذا كان بدعة فهو ففيه الاثم الا ان يعتقد وجوههما علمه بعدمه والله اعلم على كل حال الاستنجاء واجب من الوباء القائد ولا يجب من الريح - 00:06:35
ولا يجب من الريح وقال ابن الرفعة اذا كان المحل رطبا ينبغي ان يجيء في وجوب استنجاء منه خلاف. اعوذ بالله. لانه ما اجى خلاف ويقول اذا كان الموطن رطب يعني اللباس ما له رطب - 00:06:59
يعني ينبغي ان ان يأتي خلاف ينبغي ان يأتي من هناك من اوجبه وهناك من من لم يجبه. لانه لما كان الموطن رطب وخرج الريح يعني هذه آآ تؤثر هذه الريح في الرطوبة فيلصق مع المرطب يلصق الهواء الخارجي - 00:07:19
على كل حال هذا يعني لو انه لم يذكر هذا لكان اولى. الشافعي لهم يقول وقد تكلم في العلم من لو امسك عن بعض ما تكلم لكان او لا يقول بناء على ان نجاسة دخان النجاسة كما قيل بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب - 00:07:43
ثم قالوا قد يجاب بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار وقد جاء بانه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار على كل حال اطيحوا لا يستنجى منه سواء كان محل رطبا او ليس برطب - 00:08:03
قال والافضل ان يستجمع بالاحجار ثم يتبعها بالماء. الافضل ان بالاحجار ثم يتبعها بالماء طبعا هكذا قال ولا دليل على هذا واذا قلنا بهذا الاستحباب يعني الواحد لما يدخل للخلوي يحتاج يروح يجلس معه حجرات - 00:08:27
ويصل معه الخلاء واذا دخل معها الخلاء واتى بالحجرات اين يضعها هل يبقيها ام يخرجها؟ وهل يحملها ام يضعها في ابليس؟ هذا الامر لا دليل له لا دليل له والماء افضل لان الحجارة مزيلة للعين - 00:08:47
وليست مزيلة للاثر والماء مزيل للعين والاثر والجمع هذا يحتاج الى دليل لم يرد الدليل بالجمع قالوا ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل. هاي العبارة مهمة. اذا اقتصر على ثلاث - 00:09:05
ولم يحصل الانقاع وجب عليه ان يأتي بالرابعة فاذا حصل الذنقاء وجب عليه ان يأتي بالخامس لاجل الايثار فلما قال هنا ينقي بهن المحل عبارة في محلها واذا اراد الاقتصار على احدهما اي على الماء او على الحجارة فالماء افضل لماذا الماء افضل لانه ينقي العين والاثر - 00:09:25
يقول الافضل في الاستنجاء هكذا بوب له قال ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه ما في معناه اي من اي شيء مزيل مزيلا للعين مزيل للعين طبعا نشغلاتنا على اساس ان الواحد يستخدم شيء مثل هذا - 00:09:54
بازالة النجاسة ما يطيح تاخذ من ثانك يو عملاقة ما يصح شي فيه خشونة من اجل ان ينزل اما الشيء الاملس الناعم فهذا يعم النجاسة ولا يزيلها يقول والافضل في الاثناء ان يجمع بين الماء والحجر او ما في معناه لان الله تعالى اثنى على اهل قباء بذلك وانزل - 00:10:12
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين طبعا هم نزلت لانهم كانوا يستنجون بالماء. لا لانهم كانوا يتبعون الحجارة للماء يقول فيه من طريق المعنى ان العين تزول بالحجر والاثر يزول بالماء فلا يحتاج الى ملاطفة النجاسة ولهذا يقدم الحجر او لا - 00:10:37
يعني نعطيك دليل ثاني على الافضلية ان تستخدم الحجر ثم تستخدمه واذا استخدمت الحجر نزلت العين حينما استخدمت الماء ازلت الاثر وقالت هذا افضل ما تجي انت تلاذق النجاسة. واذا الله علينا بالماء واذا اضخنا النجاسة - 00:11:13
تذهب هذه النجاسة لن تبقى في الايدي. نعم ثم افاء الله علينا بالصابون وغيره وهكذا لكن هذا احنا ما دام قالوا بهذا لا بد ان نتعرف على دليلهم. صحيح ان كان او ليس بصحيح - 00:11:32
قال ثم قضية التعليل شف عندنا التعليل والاعلال هذا يسمى تعليل وبالحديث ماذا نسميه؟ اعلال لما نعل رواية لكن غلبة عند الناس اطلاق في الحديث الاطلاق على الاعلان تعليل بسبب ما يمر عندنا هذا وخذنا احنا بالابتدائية علل ما يأتي - 00:11:50
مرت علينا في الابتدائية يا شيخ وائل جيد قال واعلم ان الحديث ضعفوه يعني الحديث السابق ان اهل القضاة كانوا يجمعون بين الحجر رواه البزار باسناد ضعيف. طبعا مسند البزار - 00:12:13
البزار توفي عام تسعين ومائتين له مسند طبع في ستة عشر مجلدا والسابع عشر فهارس وطبع باسم البحر الزخار هو موسم بحر الزهراء اسمه مسند البزار لكن جاء على على بعض المخطوطات هذا بحر زخار - 00:12:35
وهل هو بالفعل بحر دخان؟ نعم بحر دخان لماذا بحر دخان؟ لكثرة ما فيه من الاعلالات شوف ابن كثير لما ذكر الحديث المعز باختصار قال ويوجد في مسند البزار من التعاليم ما لا يوجد في مسند غيره - 00:12:54
فاذا المسند لا زال فيه اعلالات حديثية كثيرة رحم الله البزاق لا هو مسند هو المسند الاحاديث الذي ترتب فيه احاديث كل صحابي على حدة فبعضها معلول حيث هو يعلها ويبين الخطأ فيها - 00:13:14
وهذا ناقد من نقاد العلل يقول لفظه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا نتبع الحجارة الماء قال وانكر النووي هذه الرواية في شيخ المهند فقال كذا رواها الفقهاء في كتبهم وليس له اصلا في كتب الحديث - 00:13:52
بل المبتور نستنجي بالماء اذا الرواية الصحيحة نستنجي بالماء يقول وليس فيها مع الحجر كذا رواه جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والله اعلم لان الرواية الصحيحة انهم كانوا يستنجون بالماء - 00:14:14
يقول ولو اقتصر على الماء اجزأ لانه يزيل العين والاثر لو اقتصر على الماء لكان افضل لان هذه العين والاثر. وهو الافضل عند الاقتصار على احدهما ويجوز ان يقتصر على ثلاثة احجار - 00:14:34
او على حجر له ثلاثة احرف ثلاث احجار او حجر واحد كبير له ثلاثة رؤوس يقول والواجد ثلاث مساحات فان حصل الانقاء بها تم الامر معناها والا وجبت الزيادة الى الانقاء - 00:14:52
قال ويستحب الايثار والصحيح انه يجب الايثار لصحة الامر بذلك ولم يرد ما يخرج الامر من من الوجوب الى الندب لانه الاصل لما يأتينا امر فهو الوجوب حتى تأتي قرينة - 00:15:11
تصرفه من الوجوب الى الندب يقول واعلم ان كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به وله شروط. يعني كل شيء بمعنى الحجر مزيل ومنقي يصح لكن بشروط سيذكر هذه الشروط يقول - 00:15:28
ان يكون طاهرا فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح هي كيف ان الانسان يثير النجاسة بالنجس الثاني ان يكون ما يستنجأ به قانعا للنجاسة منشفا فلا يسيء الزجاج. لماذا؟ لان الزجاج املس - 00:15:46
ولا القصب لان القصب املس ولا التراب لان التراب يلصق على موطن النجاسة. نعم الحديث هذا ضعيف لكن بالمثل قلت فاتيته بروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفي رواه قال انه رجس اللي هي لغة اهل اليمن - 00:16:10
ولا التراب المتناثر ويجوز الصلب يعني بعدنا تراب واصبح هذا تراب مثل الحجارة يصح يقول فلو استنجى بما لا يقلى يعني لو فرضنا استنجى بشيء املس مثل هذه لو استنجى بشيء املس مثل هذه - 00:16:39
لم يجزئ ولو استنجى برطب من حجر او غيره لم يزله على الصحيح يعني اذا تنجب حجارة رطبة او غيره بشيء رطب يقول لم يجزيها على الصحيح معناها ان نسأل فيها خلاف - 00:16:58
شوف انت ناعمة شو هذا مقلق خشن هذا اي نعم ويمتص هذا ايضا نعم الشرط الثالث الا يكون محترما يعني ما يصح بالانسان يعني واحد مثلا عنده عرموط تمر كمثرى والعياذ بالله ليس لها نعمة - 00:17:18
ان لا يكون محترما فلا يجوز استنجاء بمطعوم كالخبز والعظم الخبز مطعوم لنا والعظم مطعوم لاخواننا الجن ولا بجزء منه فهذه ويد غيره. يعني فرضا جزء مقطوع. ايده او ايد غيره مقطوع. ما من حقه ان يستخدمه في ازالة النجاة - 00:17:43
ولا بجزء حيوان متصل بهم ولا بحيوان كيف انت مثل بالعنز وتاخذ يدها او رجلها تستنجي به يقول كذنب البعير لانه محترم واذا استنجى بمحترم عصى لو فظل انسان فعل اتى بالعرموظة والسنجر يعتبر عاصي - 00:18:10
بل ليس فقط هذا من باب الكفر بالنعمة الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البرار جهنم يصلونها قال ولا يجزيه على الصحيح يعني هناك اذا استنجى هل يجزيه فيها قولان؟ منهم من قال يجزئه - 00:18:29
ومنهم من قال لا يجزئه وصاحب الكتاب يرجح عدم الاجزاء يقول نعم يجوز للحجر بعده بشرط ان لا تنتقل النجاسة يقول واما الجلد فالابهر انه ان كان مدبوغا جاء للاستنجاء به والا فلا - 00:18:49
يعني الجلد قال في الابهر يعني فيه قولان الشافعي لانه عند الاطلاق الجن ماذا يراد؟ يراد الجلد الطاهر وليس جلد الميتر اللي هو النجس قال فلم يشترط مع ذلك ان لا يجف الخارج - 00:19:09
فان جف تعين الماء طبعا قال هنا ثم يشترط مع ذلك ان لا يجد في الخارج يعني الانسان دخل الخلوة وخرج ولم يستنزف وجف الخارج جسمه هذا الخارج اصبحت هذه العذرة جافة يابسة. يقول تعين الماء - 00:19:25
لماذا؟ قال لانه لا يمكن ازالته بذلك والله اعلم قال ويجتنب استقبال القبلة واستزوارها في الصحراء من باب تعظيم القبلة حتى الانسان يدرك اهمية القبلة اذا لم يستتر بشيء كثرة المعتبرة يعني لو فرظنا كان - 00:19:48
عند الشافعي مثلا بالمرافق مستقبل القبلة لا اشكال مثل هذا فرضنا بالفيافي او بالساحة او بالصحراء ما مستتار معتبر ما يصح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غاز - 00:20:15
ولكن شرقوا او غربوا يعني استثناء قبلتنا هكذا وهذا المشرق وهذا المغرب لا تأتي تعطي القبلة ظهرك ولا تعطيها وجهك عند قضاء الحاجة ولكن صل الى المشرق او الى المغرب - 00:20:36
اذا صليت الى المسجد صارت قبلة عن يمينك واذا الى المغرب صارت قبلة عن يسارك والمنهى عنه الاستقبال او الاستدبار فيقبض على الانسان ان يستقبل عورته في غير البنيان بسوءته - 00:20:59
رواه الشيخان هنا طوعا ما اذكر اسم الصحابي فلما قال رواه الشيخان ماشي اذا قال متفق عليه ينبغي ان يذكر اسم الصحابي لان معنى متفق عليه اي اتفق البخاري واثم على تخريجه من الصحابي نفسه - 00:21:20
يقول نهى عن ذلك وظاهره التحريم واقتلها في علة ذلك. فقيل لان الصحابة لا تخلو عن مصل من ملك او جني او انسي وهذا تعليل عليل والراجح هو تعظيم القبلة - 00:21:38
فربما وقع بصره على فرجه فيتأذى يعني هذا الجني اللي يتعبد قال النظري في شرح التنبيه هذا التعليل ضعيف والتعيين الصحيح ما ذكره القاضي حسين القاضي حسين ذكرنا انه من هارات وانها رات - 00:21:55
كانت في مدة من المدد من اجمل ما يكون قال القاضي حسين البغي والروياني الروياني احد علماء الشافعية المشهورين ان جهة القبلة معظمة الصحيح ان جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء - 00:22:16
ورخص في في البنيان المشقة. يعني بالصحراء محرمة وبالبنيان رخص الشارع لاجل رفع المشقة وجاءت الشريعة لرفع المشقة عن الناس قلت وقوي هذا التعليل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - 00:22:35
واحتج له بحديث سراقة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا تقبل القبلة. طبعا هذا الحديث ضعيف ايضا - 00:22:56
يقول وهذا ظاهر قوي في التعليل بما لك ما يقول هذا اذا صح لكن هذا لا يصح لا يصح التعيين بهم لكن هو التعيل نعم احنا عندنا مصحف امامنا يحرم علينا ان نمدد - 00:23:12
ان نمدد امانه يعني انت لو فرضنا كان في تلك الجهة مصاحف احرم عشان تمد رجلك يعني تكون جالس في الارض تمد الارض او انت جالس هنا ترفع رجلك وتجعلها قبل المصحف - 00:23:28
لا يجوز شرها هو اذا من الادب ان لا اجلس جلسة والمصاحف هنا مثلا تلفي هذا من الادب ولا نضع نصحف على الارض تقرأ القرآن لا تجعله على الارض في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة - 00:23:43
اللهم يا عظيم ارحمنا وارحم امة محمد اجمعين يقول قال النووي ان كان بين يديه ساتر مرتفع هنا لما تحدث عن المسألة بدأ يتحدث عن الساتر المعتبر ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع - 00:24:04
احنا عندنا ذراع وعندنا باء. فالباء مد اليدين والذراع من الاصابع الى الكتف يقول ان كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة اذرع يعني كان غريبا عنده مو ابعد من ثلاثة اذرع - 00:24:33
جاز الاستقبال سواء كان في البنيان او في الصحراء يقول هذا هو الصحيح يعني ثمة قول اخر ليس بصحيح ومنهم من حرم في الصحراء مطلقا منهم ابو ايوب الراوي للخبر قل فلننحرف - 00:24:53
فنستغفر الله يعني لمن بناها؟ هو ما استقبل القبلة ولا استدبرها لا ننحرف. يعني المرافق هكذا وجلس هكذا ونستصلح ان نستذكر الله لمن بناها لانها جعلها على هيئة محرمة هذا ما ما رواه يعني ما رآه الصحابي - 00:25:11
وغيرهم رأى انه في البنيان لا ظير فيه وان المقصود بالنهي هو في البنية اي في الصحاري والفيافي والاماكن المفتوحة يقول وقوله في الصحراء احتفظ به عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدباره في البنيان قال ابن عمر رضي الله عنهما - 00:25:32
ارتقيت على ظهر بيت لنا وفي رواية ابي سليم وفي رواية بيتنا وفي رواية بيت حفصة وفي رواية بيت النبي هو كلها صحيحة هو بيت النبي والغرفة التي الحجرة التي فيها حصن - 00:25:56
فبيت اخته بيت له فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لابنتين يعني مستقبل بيت المقدس لما تكون مستقبل بيت المقدس ماذا انه مستدبر القبلة في رواية مخالفة رئيس مستدبر القبلة مستقبل الشأن - 00:26:10
يقال الشام ويقال الشأن واذا لما كانوا يتشائمون قال النبي اللهم بارك لنا في شامنا قالوا في الماء الراكد تقدير كلام الشيخ ويجب البول ويجتنب البول في الماء الراكب يعني من ضمن الاشياء التي جاء الشرع وبالنهي عنها الفوز بالماء الراكب - 00:26:32
وقد عز الرافعي عدم البول فيه من الاداب الرافعي عد عدم البول من الاداب والراجح انه من المنهيات جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتبعه في الروضة واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن - 00:26:56
احدكم في الماء الدائم وفي رواية الراكب قال الرافعي وهذا المنع يشمل القليل والكثير بما فيه من الاستقبال والنهي في القليل اشد لما فيه من تنجيس من تنجس الماء وفي الليل اشد ما قيل ان الماء للجن بالليل فلا ينبغي ان يبالى فيه - 00:27:16
ولا يغسل فيه خوفا من افة تصيبه منهم يعني هو النهي الصحيح لاجل عدم نهي عن البول فيه من اجل ان لا يفسد. ونحن منهيون عن افساد الماء بل اننا منهيون - 00:27:43
عن افساد اي شيء ننتفع به اي شيء ننتفع منه يحرم علينا افساده لان هذا من التبذير اخواني الشياطين والتبذير والاسراف والاضاعة افل للشكر ونحن مأمورون بالشكر ولذا في سورة الاعراف قال ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني هو يسعى ان الانسان لا - 00:27:58
فيشكر ربه ولذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسقطت لقمة احدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها للشيطان فانه لا ولا يدعها للشيطان - 00:28:25
قالوا اما الماء الزجاج ان الماء جاري لا يتأثر يعني زالت العلة هنا واما الماء قال لا يبولن احلف في الماء الدائم ما الذي لا يجري يعني مفهوم المخالفة انه يجوز في الماء الذي يجري - 00:28:43
وهو غير دائم الركن اما الجاري فقال النووي في شرح المهذب قال جماعة ان كان قليلا كره وان كان كثيرا فلا وهذه النجاسة بالماء الكثير يعني تذهب وتتلاشى ويكون كأنها غير موجودة - 00:28:59
قال فيه نظر وينبغي ان يحرم البول في القليل قطعا لان فيه اتلافا عليه وعلى غيره. فيه اتلاف للماء عليه لا ينتفع منه هو على غيره لا ينتفع منه غيره - 00:29:17
واما الكثير فالاولى اجتنابه فالاولى اجتنابه ليس من الاداب ان الانسان يأتي بالماء الذي قد جعله جعل الله الحياة منه بعضهم يقول الماء هو الحياة فلا تتلف لكن جزم ابن الرفعة بالكراهية في الكثيري طبعا لما جزم في الكراهية فيه نظر لماذا؟ لان - 00:29:32
كراهية حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد - 00:29:56