التعليق على كتاب (مجالس شهر رمضان) لابن عثيمين

المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام - الشيخ عبدالرحمن البراك 5-9-1445 هـ (06)

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المجلس السادس في اقسامه من الناس في الصيام الاول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من - 00:00:00ضَ

موانع فيجب عليه صوم رمضان اداء في وقته. الثاني الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ الثالث المجنون. وهو فاقد العقل. فلا يجب وعليه الصيام. الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان. وسقط تمييزه. فلا يجب عليه - 00:00:30ضَ

صيام ولا الاطعام عنه. الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا. لا يرجى زواله السادس المسافر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر السابع المريض الذي يرجى مرضه الثامن الحائض. فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها التاسع. المرء - 00:01:00ضَ

مرضعا او حاملا وخافت على نفسها او على الولد من الصوم. العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره. كانقاذ معصوم من غرق. والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله - 00:01:40ضَ

تغتسله احوال الناس فيما يجب من شرائع الاسلام وفرائض الدين تختلف احوالهم ويختلف حكمهم فلا يستوي الصحيح والمريض ولا المقيم والمسافر ولا ولا الكبير والصغير ولهذا قسم العلماء الناس بالنسبة للصيام هذه الاقسام - 00:02:10ضَ

المسلم الصحيح العاقل البالغ المقيم القادر هذا يجب عليه الصوم في وقته. ولا يؤخره. يجب عليه. لان الشروط متوفرة. مسلم عاقل قادر صحيح. ومن الاقسام المريض. فان انه يباع له الفطر وعليه القضاء. والاخر المسافر كذلك. الذي لا يقصد بسببه التحيل. لو - 00:02:42ضَ

وانسان يريد من اجل ان يفطر فلا فلا يحل له الفطر. ولا ولا يصح منه لانهم محتاج واذا افطر عليه القضاء والله قد جمع بين المريض والمسافر. وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:03:22ضَ

ومن اقزام النازع الصدي الصغير الذي لن يبلغ هذا لا يجب عليه الصوم. لكن ينبغي ان يؤمر به الى ميت كما يؤمر بالصلاة يؤمر بالصيام اذا كان يستطيع ويقدر عليه. يؤمر به على وجه - 00:03:46ضَ

يربى صبيان المسلمين يربون على العبادة على الصلاة على الصيام حتى اذا بلغوا فاذا هم قد استعدوا وتعودوا فيسهل عليهم. ومن اقسام الناس المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام ولو صام لم يصح منهما وعليهم القضاء - 00:04:06ضَ

ومن اغزان الناس الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها او على والدها. فانها تبطل وتقضي ومن اهل العلم من يوجب من عنده بعض التصطيب لكن هذا هو الاظهر ان الحال - 00:04:36ضَ

ايها المرضع اذا افطرتا قضتا فحكمهما حكم المريض وهكذا وهذا من حفظة الشريعة فوالله الحكيم لن يسوي بين الناس ما يجب عليهم جعل في كل حالة حكم ولكل صنف من الناس حكم - 00:04:56ضَ

فان شريعة الاسلام تنزيل من حكيم حميد. فالحمد لله على ما من به من نعمة الاسلام ونعمة في هذه الشريعة الحكيمة تنزيل من حكيم حميد. هذا وصلى الله على نبينا محمد - 00:05:20ضَ