التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ احسن الله اليك مسألة الاستدلال بالعمول في القضايا الفقهية التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله - 00:00:00ضَ
التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ودنا تعلق عليه الله يغفر لك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاصل هو بقاء العام على عمومه فلا يجوز ان يتعرض له بشيء من التخصيص الا بدليل يدل على تخصيصه - 00:00:19ضَ
وكلام ابي العباس ابن تيمية لا يتكلم فيه عن الاصل وانما يتكلم فيه عن النظر في القرائن. والا فهو من جملة من يقرر هذه القاعدة التي ذكرتها في اول الفتيا وهي ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان العموم حجة وانه لا يجوز لاحد ان يتهجم على شيء من دلالات - 00:00:39ضَ
فيخرج منه بعض افراده الا بدليل على هذا الاخراج. الا ان ابن تيمية رحمه الله لا يجعل ذلك قضية عامة في كل عموم لان انه استقرأ الادلة العامة فوجد ان هناك من العمومات ما دخله التخصيص. وهناك من العمومات ما لا يراد به عمومه وانما يراد به - 00:00:59ضَ
خصوصه فهو اما عام مخصوص او عام اريد به الخصوص. كقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فهو لا يقصد عموم الناس وانما يقصد من قال هذه المقالة وهو فرد واحد. فالادلة العامة تأتي احيانا عامة ويكون عمومها من - 00:01:19ضَ
العموم المحفوظ كقول الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير فهو من العموم المحفوظ الذي لا يمكن ان يدخله التخصيص بوجه من الوجوه. وقول الله عز وجل ان الله بكل شيء عليم. واغلب العمومات المتعلقة بشيء من صفات الله عز وجل غالبا انها انها باقية على عمومها لا يخص منها - 00:01:39ضَ
وهناك من العمومات ما دخله التخصيص فيسميه الاصوليون العام المخصوص. العام المخصوص. كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قرون. فقوله المطلقات جمع دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في القواعد ان - 00:01:59ضَ
المفردة واسم الجنس والجمع اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية اكسبته العموم. لكن هذا عام مخصوص. فخرجت منه اذا كانت ليست بذاتي اقرأ فان عدتها ثلاث حيض. وكذلك المطلقة اذا كانت حاملا فان عدتها ان تضع حملها - 00:02:19ضَ
فهذا النوع من العمومات يسميه العلماء بالعام المخصوص. ومن العمومات ما لا يراد به عمومه. وانما يراد به فرد من افراده ولكن الدليل نزل بلفظ عام فيسميه العلماء العام الذي اريد به الخصوص. وهو المثال الذي - 00:02:39ضَ
ذكرته لكم قبل قليل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الاية بتمامهم. فاذا صارت ثلاثة عام محفوظ وهو ذلك العام الذي لم يدخله تخصيص بوجه من الوجوه والثاني عام - 00:02:59ضَ
وهو ذلك العام الذي وردت الادلة باستثناء بعض افراده باحكام خاصة. والثالث عام اريد به الخصوص وهو ذلك العام الذي لا يراد به كل افراده وانما يراد به فرد واحد. فابن تيمية رحمه الله تعالى محمول على ان - 00:03:19ضَ
نظري الى اللفظ العام مقرونا بالقرائن التي تدل على بقاء عمومه او او عدم بقاء عمومه فابن تيمية رحمه الله لا يقصد به كل عام وانما يقصد به ذلك العام الذي وردت الادلة ودلت القرائن على كونه - 00:03:39ضَ
والله اعلم. شيخ بارك الله فيك مسألة المسح على الخفين من يشترط يا شيخ بارك الله فيك ان يكون من لا يشترط يا شيخ ان يكون الشراب او الخف ساتر للمفروظ - 00:03:59ضَ
كما يكون في خروق او غيره هل يشمل ما كان اسفل من الكعبين؟ بعض الشراب او الخفاف الان تكون اسفل من الكعبين. فهل يشملها؟ بارك الحمد لله رب العالمين. المتقرر في المتقرر في القواعد ان البدل له حكم مبدل. فكما ان الغسل واجب في كل - 00:04:16ضَ
المحل المفروض غسله فكذلك ايضا بدله. فلابد ان يكون مستوفيا لجميع لجميع المحل المفروض. فهذا الفرع يخرج على هذا القاعدة ان البدل له حكم مبدل وبناء على ذلك فلا ينبغي للانسان ان يمسح على خف او جورب دون الكعبين. لماذا؟ لانه لم يغطي محل الفرض - 00:04:38ضَ
وقد نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك. حتى ذهب بعضهم الى انه لا ينبغي المسح على الخف المخرق. لماذا؟ لان ما ظهر فرضه المسح الغسل وما استتر فرضه المسح. فهذا منهم تنبيه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على ان الخف او الجورب لا بد وان يغطي جميع - 00:04:58ضَ
محل الفرض لانه بدل عن الغسل والبدل له حكم مبدل. فكما ان الغسل الذي هو الحكم الاصلي لابد ان يكون مستوفيا فكذلك او الممسوح عليه لا بد وان يكون مستوفيا والله اعلم - 00:05:18ضَ
شيخنا احسن الله اليك. هل هذه المسألة فرع عن الخلاف في الخف المخرق او عدمه اللي هو جواز المسح على ما دون الخفين ما دون الكعبين الحمد لله رب العالمين. اما قضية كونها مبنية عليها فلا اعلم فلا اعلم ذلك ولكن ولكن هي والمسألة الاخرى تدل - 00:05:33ضَ
على وجوب تغطية الخف او الجورب للمحل المفروض. فانا قلت هذه الكلمة وقرنتها بهذه المسألة من باب بيان ان الفقهاء ينصون على ان الممسوحة عليه لابد وان يكون مستوفيا لمحل المفروض فلا يكون فيه خرق ولا فتق. فاذا كان الفقهاء يمنع او اكثر الفقهاء يمنعون المسح على الخف المخر - 00:05:56ضَ
فكيف بالخف الذي لم يستوفي اصلا المحل المفروض فكأنني خرجتها عليها من باب القياس الاولوي فقط والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك في حديث ابي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان اذا انفق العبد زوجين في سبيل الله - 00:06:16ضَ
دعي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فقال ابو بكر هل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ فقال ارجو ان تكون انت ما معنى يا شيخنا انه يدعم تلك الابواب - 00:06:35ضَ
كلها الحمد لله رب العالمين وبعد كأني بك قلت حديث ابي بكر واظنك جمعت بين حديثين من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنة. هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة. فليس هو من حديث ابي بكر وانما هو - 00:06:47ضَ
ومن حديث ابي هريرة ولكن لما سمع ابو بكر تلك الفضائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب؟ فقال نعم وارجو ان تكون منهم - 00:07:11ضَ
ويوضح هذا ما في سنن الامام النسائي باسناد حسن من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه سلم من انفق زوجين من كل ماله تلقته حجبة الجنة كلهم يقول هلم الى ما عندنا - 00:07:25ضَ
قلت وكيف ذلك؟ قال ان كان ماله ابلا فبعيرين. وان كان بقرا فبقرتين. يعني زوجين من ما له فاذا اراد ان يشتري لفقير غترة فليشتري غترتين. واذا اراد ان يشتري ثوبا فليشتري ثوبين. او نعلم - 00:07:45ضَ
آآ نعلي موب نعلين يعني آآ يمنى ويسرى. بل اللي يسمونه عندنا في البلد زهابين. او جوزين من النعل فمن انفق من ماله هذين الامرين فحين اذ اه يثبت له ذلك الثواب والاجر. واما التنصيص على ابي بكر فهو مفهوم لقب - 00:08:05ضَ
والمتقرر في قواعد الاصول ان مفهوم اللقب ليس بحجة. بمعنى ان غير ابي بكر قد يدخل معه في هذا الثواب والاجر والمتقرر في القواعد ان كل اجر مربوط بشرط فيتحقق مع قيام مع قيام صاحبه بالشرط - 00:08:25ضَ
اظن اننا اجبنا على ما لم تسأل عنه وتركنا ما سألته. ها؟ تذكرني بسؤالك؟ اي نعم انا. واما مسألة كيف يدعى الانسان من هذه الابواب فان الله عز وجل قد جعل للجنة ثمانية ابواب وجعل لكل باب حجابا. يعني جعل لكل باب خازنا له - 00:08:45ضَ
فاذا اقبل ذلك الذي قدر الله عز وجل ان يدعى من تلك الابواب فان جميع خزنة ابواب الجنة كلهم يدعونه الى ما عندهم. ومن معلوم انه لن يدخل الا من باب واحد. ولكن من باب كرامة الله عز وجل وفضله واظهار منزلته هذا العبد ومقداره. فكل - 00:09:05ضَ
وباب من ابواب الجنة يصرخ ملائكته يا فلان هلم من عندنا يا فلان هلم من عندنا لعلك تصورت هذا وذلك كإنسان فاضل مر في طريق وجيرانه قد فتحوا ابوابهم وكل واحد منهم يقول تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ فان في هذا من اظهار الشرف - 00:09:25ضَ
والكرم وعلو المنزلة ما يحسه الانسان في نفسه والله اعلم الشيخ احسن الله اليك البعض يقول ان مسائل الرخص لا ينبغي التشدد فيها فهو مجرد ورود الرخصة يعني يتساهل فيها. هل يعني توجيه هذا الكلام ولا هذا الكلام هل هو مثلا - 00:09:45ضَ
الحمد لله رب العالمين. لابد اولا ان نرجع العزائم الى قاعدة ونرجع الرخص الى الى قاعدة حتى ننظر. هل هذا الكلام صحيح او لا فالاصل في العزائم التضييق والاصل في الرخص التوسعة - 00:10:06ضَ
فالاصل في قضية العزيمة ان الشارع لا يرخص فيها شيئا كالصلاة المفروضة في الحظر. فانها عزيمة فلا فلم يرخص الشارع فيها شيئا من الترخيص ابدا وكذلك النوافل في الحضر. ايضا هي مبنية على العزائم. لكنك لو نظرت الى النوافل في السفر لوجدت ان لوجدت انها مبنية على الرخص - 00:10:20ضَ
فاذا الاصل ان الفتية تكون في العزائم مبنية على التضييق. وعدم الترخيص الا اذا ورد الدليل المرخص. والاصل ان الفتيا في العزاء تكونوا على الترخيص والتوسعة والتيسير ورفع المشقة والاصال والحرج عن الناس الا فيما خالف النص من الترخيص. فالاصل في العزائم بقاء - 00:10:41ضَ
هزيمتها الا اذا ورد دليل الترخيص. والاصل في الرخص بقاء رخصتها وتوسعتها الا اذا دل دليل العزيمة. وبناء على ذلك جملا من الفروع او نقتصر على فرع واحد من باب استيفاء الاسئلة - 00:11:01ضَ
منها ما نحن بصدده قبل قليل وهو المسح على الخفين. هل هو عزيمة او رخصة؟ الجواب هو رخصة اذا نطبق عليه قاعدة الرخص. وهي ان الاصل في الترخص التوسعة وبناء على ذلك فقرر كثير من الفقهاء بان الاصل في المسح على الخفين الاطلاق فلا يجوز ان نقيد هذه الرخصة باي قيد يخرجها من - 00:11:17ضَ
دائرة التيسير الى دائرة التعسير. او نضبطها بشيء من الضوابط او نشترط فيها شيئا من الشروط يخرجها من دائرة التخفيف الى دائرة الاثقال. ولذلك فالقول الصحيح جواز الخف المسح على الخف المخرق. لماذا؟ لان القضية قضية - 00:11:37ضَ
وكذلك القول الصحيح ان الخف الشفاف او الجورب الشفاف يجوز المسح عليه. بل ويجوز المسح على الخف ولو لم يكن من جلد خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله تعالى بل ويجوز المسح على الخف ولو لم يثبت بنفسه خلافا للائمة الحنابلة ومن وافقهم في ذلك رحم الله الجميع رحمة واسعة - 00:11:56ضَ
وهذا الامر اذا تصوره الطالب او المفتي في هذا الباب فان فتياه ستكون منضبطة. فالباب الذي هو مبني على الترخيص متى ما اختلف العلماء وفي قولين احدهما يوجب ترخيصا والاخر يوجب تثقيلا فانك تقف مع دائرة من قال بماذا؟ بالترخيص حتى تنظر الى دليل وبرهان من قال بالتثقيل - 00:12:17ضَ
فان وجدته صالحا فقل به والا فالاصل في ابواب الرخص هو البقاء على الترخيص هو البقاء على الترخيص. ومن ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية افتتاح النافلة في السفر هل لابد ان يكون الى جهة القبلة او الى الجهة - 00:12:37ضَ
اه هي هي جهة سيره على قولين لاهل العلم. قبل ان ننظر في الادلة هل الباب باب عزائم ولا باب رخص؟ فنحن دائما تقف مع من؟ قال بالرخصة. فنحن نقف في هذه المسألة مع قول من لم يشترط في افتتاح النافلة في السفر ان تكون الى جهة القبلة. فلما نظرنا الى - 00:12:54ضَ
ادلة وجدناها فعلا توافق هذا الرأي. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به كما في الصحيحين من حديث عامر ابن ربيعة وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر وغيرها من الادلة كما لا يخفى على شريف علمكم. لكن وجدنا رواية عند الامام ابي داود باسناد حسن من حديث انس - 00:13:14ضَ
رضي الله عنه قال وكان اذا كان في سفر اي النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه والتخريج في ذلك ان نقول هذه حكاية فعل. والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال لا تقتضي الاجابة والتحتم وانما - 00:13:34ضَ
فالندب والاستحباب وبناء على ذلك فنجمع بين الادلة في هذا وهذا ان الافضل لمن اراد ان يفتتح نافذة في السفر ان يكون وجهه جهة قبلة لكن لو انه افتتحه في غير في غير ذلك لا جاز. فهذا يفيد المفتي كثيرا. يفيد المفتي كثيرا. ومن ذلك مثلا باب الحجر - 00:13:54ضَ
هل هو باب رخص او باب عزائم؟ باب عزائم. فاذا دائما نأخذ في باب الحجر بالاشد. دائما نأخذ في باب الحجر بالاسد وكذلك في قضية اللقيط هل اللقيط باب عزائم ولا باب رخص؟ باب رخص فاذا لا بد ان نأخذ بالقول الايسر في هذا في - 00:14:14ضَ
هذا الباب فاذا تصور الطالب هذا الباب والقاعدة التي تبنى عليه فحين اذ يعرف اين تكون فتياه ويعرف القول الذي ينبغي ترجيحه الله اعلم احسن الله اليك يا شيخ اختلاط آآ المال الحلال بالمحرم هل يوجب ان يكون جميع المال محرم؟ نحو صورة من الصور اختلاط المال الحلال بشيء - 00:14:34ضَ
من الربا الله يحسن اليه الحمد لله رب العالمين لا يخفى على شريف علمك ان المتقرظ في القواعد ان تحريم الجزء لا يستلزم تحريم الكل وتحريم الكل يستلزم تحريم الجزء - 00:14:55ضَ
واضحة القاعدة واظن هذا جوابها. وهي ان الانسان اذا كان له مصدران من مصادر اذا كان له مصدران من مصادر الكسب. مصدر حلال مصدر حرام في حكم على بعض ماله بانه حرام بقدر مكسبه المحرم ويحرم ويحكم على بقية ماله بانه حلال - 00:15:08ضَ
باعتبار مكسبه الحلال. فلا يجوز لنا ابدا اذا كان في شيء من المال وجه من من اوجه المكاسب المحرمة ان نحكم جملة وتفصيلا على هذا المال بانه بانه حرام. فمسألة اختلاط المال الحلال بالحرام يجعل ما هو حرام محرما ويجعل ما هو - 00:15:28ضَ
واما واما واما ما كان موصوفا بانه حلال فالاصل بقاء حله. واظنك سوف تسأل سؤالا اخر او من باب المناسبة ان اذكره كيف يطهر هذا المال؟ فنقول ان العين المحرمة اذا اختلطت بالعين الحلال فلا تخلو من حالتين اما ان تختلط على وجه يتميز - 00:15:48ضَ
واما ان تختلط على وجه لا يتميز. فاما اذا كان اختلاطهما على وجه يتميز فالامر فيه ظاهر وواضح ان شاء الله وهي انه يجب عليه اخراج هذه الاعيان المحرمة. فاذا كان اصل ما له الحلال خمسة عشر الفا - 00:16:08ضَ
ولكن بالمكاسب الربوية اظافت ثلاثة الاف فهذا يتميز او لا يتميز يتميز اذا يجب عليه ان يتخلص من هذا المقدار الربوي. ويخرجه وعن ماله بنية التخلص لا بنية التقرب والتعبد لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. واما اذا كان على وجه لا - 00:16:28ضَ
تتميز على وجه الله يتميز فاننا حينئذ نخرج ما يغلب على الظن تطهير المال اخراجه لانه متى ما فات اليقين بالتميز فاننا نبقى في دائرة غلبة الظن. فاذا مثلا غصب الانسان ثيابا - 00:16:48ضَ
او صدق ثيابا وخلطها مع ثيابه. ثم مع تطاول الزمان اختلطت عين ثيابه الاصلية بالثياب المسروقة او عصوبة فكيف نفعل في هذه الحالة؟ نخرج بالتقدير المقدار الذي نظن ان ذمتنا تبرأ به. وكما لو ان الانسان مثلا غصب زيتا فصبه على زيته. لكن في هذه الحالة - 00:17:08ضَ
العلماء انه والمقصود منه يكونان شريكان في يكونان شريكان بمقدار بمقدار مالهما في هذا الزيت الشاهد ان المغصوب او المال المحرم اذا كان متميزا وجب اخراج ما كان حراما منه يقينا واما ان كان على وجه الله يتميز - 00:17:38ضَ
ويجب علينا ان نخرج المقدار الذي يغلب على ظننا ابراء او براءة ذمتنا باخراجه والله اعلم. ولا يخفى على شريف علمكم ان غلبة كافية في التعبد والعمل. بالتفريع على ذلك ما الحكم في قبول الهدية؟ ممن اعلم منه ان ماله مختلط - 00:17:58ضَ
والاكل والشرب عنده من هذا القبيل الحمد لله عندنا قاعدة وهي ان من كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز التعامل معه مطلقا. واما من كان ماله ليس متمخض في الحرام فيكره التعامل معه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعامل مع اليهود. فقد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج - 00:18:18ضَ
من نخيلهم وزروعهم مع ان الله عز وجل نص في كتابه انهم يأكلون البرطين اي اي الرشوة. ويأكلون اموال الناس بالباطل ويأكلون الربا. قال واكلهم اموال واكلهم اموال الناس بالباطل. وقال الله عز وجل فبظلم من الذين - 00:18:44ضَ
ان هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهما بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واكلهم اموال الناس واخذهم الربا وقد نوه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل احسنتم اصبتم انت اخطأت - 00:19:04ضَ
ومع ذلك لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل معه ولان اليهود ليست هذه هي مكاسبهم فقط لا عندهم نخيل وعندهم زروع وعندهم بيوع متاجرات غير غير الربا. فمن كان ماله متمخضا من الحرام فالاصل قطع التعامل معه القطع المطلق. واما من كان ماله ليس - 00:19:17ضَ
في الحرام فيقطع التعامل معه مطلق القطع يعني تعامل ليس محرما في ذاته وانما يكره. ولذلك ينبغي للانسان ان يحرص على من يأكل على من يستضيفه او يأكل الطعام عنده ان يكون ماله متمخضا في الحل متمخضا في الحل. واذا اراد - 00:19:43ضَ
ان يشارك احدا في تجارة او نحوها فعليه ان يتخير من الشركاء من كان من يكون ماله متمخضا في الحلم. والخلاصة ان من كان جماله متمخما في الحرام فلا يجوز قبول صدقته ولا قبول هديته ولا الاكل من طعامه ولا - 00:20:03ضَ
شيء من انيته مطلقا لان اموالك كلها حرام. واما من كان ماله فيه وفيه فيكره التعامل معه ولكنه يصح في اصل التعامل والله اعلم هل هل الارث ينطبق على كل ما مضى؟ ولا يختلف الحكم في الارث - 00:20:23ضَ
الحمد لله المتقرر في القواعد ان المال الحرام لا يملك. والارث فرع التملك. فاذا قلنا بان من كان ما له متمخضا في الحرام. لا يجوز التعامل معه ذلك بناء على اننا لو تعاملنا معه فاننا نتعامل معه في مال لا يملكه. والتعامل في - 00:20:42ضَ
الفرع التملكي له. فانسان لا يتملك مالا لا يجوز له هو اصالة ان يتصرف فيه. وتصرف غيره فيه فرع عن جواز تصرفه اصالة فاذا كان هو نفسه لا يجوز له ان يتصرف فيه فتصرف غيره فيه من باب اولى. وبناء على ذلك فمتى ما كان مال الميت - 00:21:02ضَ
في الحرام فلا ينتقل الى ورثته لانه لم يملكه الاصل وما لا يملكه الاصل لا تنتقل ملكيته ملكيته الى فرعه والله اعلم - 00:21:22ضَ