لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي السادس والثلاثون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليك الان انا انا ابوي متوفي له سنة كاملة. الله يغفر له ويرحمه. ابوك متوفى؟ له ساعة كاملة. نعم. غفر الله له. الان - 00:00:00ضَ

آآ ينزل الخواتي بعض الحقوق بعض الحقوق سواء راتب نعم او مثلا اعطي او تأمينات تأمينات او هذا او اعطيت او اعطيت الان الكبيرة بعض الايام احتياجاتها اكثر من الصغيرة - 00:00:18ضَ

لو اخذنا مثلا المبلغ الصغير واعطيناه الكبير هل في ذلك حرج؟ او شيء؟ ولا لازم حقهن بالتساوي على كل حال كل ما خلفه الميت حالا او مآلا فانه يعتبر تركة - 00:00:40ضَ

كل ما خلفه الميت حالا شحالن يعني الان موجود عندها الان توفي والسيولة موجودة في البنك عشرة الاف فهذه تركة لانه خلفها حالا. لكن هناك من التركات ما سيأتي مآلا. وهي تلك الرواتب التي تنزل للميت فهي - 00:00:55ضَ

من تركته لانه هو خلفها لكن ليس حالا وانما مآل. او ان او تلك التجارات التي دخل فيها ومات ولم تدخل عليه اباحوها ومكاسبها. طيب اذا جاءت مكاسبها او ليست من التركة؟ الجواب نعم. طيب كيف تكون من التركة ولم تكن موجودة حال موته - 00:01:14ضَ

الجواب التركة تنقسم الى قسمين. تركة حالية وتركة مآلية. فتلك الرواتب والضمانات التي كان سببها والدك رحمه الله هي من التركة المآلية. بمعنى انه كلما نزل راتبه او جاء مبلغ من الظمان فيقسم كما تقسم التركة الحالية. فقسمة - 00:01:34ضَ

الحالية والمآلية واحدة الان مدري واضح الجواب قال في اشكال على هذا؟ في اشكال يا شيخ. تفضل. قال الموظف الحكومي هذا ما يعتبر ورث نقسمه فقط على القصر. اللي هو طلع اربع الاف ريال - 00:01:54ضَ

قال وزعه فقط على القصة اللي هو يسمى المناخ او شيء زي كذا اذا لابد من مراجعة النظام. هل النظام يقطع علاقة الميت بهذه المبالغ بمجرد موته؟ انتبه لي بس. فاذا كان - 00:02:11ضَ

يقطع علاقة الميت بتلك المبالغ وتصرف بعد موته الى القصر من اولاده فيكون القصر هم الاحق ولا شك. لكن اذا كان يثبته النظام. اما اذا كان النظام يقول هذه من حقوق الميت. هذه من حقوق الميت فاتك - 00:02:26ضَ

من جملة تركته فيأتيك فيأتينا جوابي الاول. فاذا لابد من مراجعة النظام. هل النظام ينص على ان الانسان اذا كانت له مبالغ من الظمان ثم مات فتنقلب تلك المبالغ منه الى قصره فحين اذ يكون الاحق بها القصار فتقسم - 00:02:46ضَ

ويقام عليهم ولي اما اخوهم الاكبر او الاعقل من عائلتهم على الاقل. يعني لا نقيدها بالاكبر. انتبه. واما اذا كان النظام ينص على ان تلك من مخلفات الميت وهي من جملة من جملة تركته التي تتبعه ولا تنتقل الى عائلته. وانما هي مستحقات - 00:03:06ضَ

له كرواتبه او غيره. فحينئذ تقسم بين ورثته القصر وغيرهم الاغنياء والفقراء على قسمة الله عز وجل في الموارد يوخذ من الصغيرة الكبيرة. هل يؤخذ يعني من ماذا الصغيرة لتكميل الكبيرة يعني اذا احتاجت الى - 00:03:26ضَ

هل يؤخذ من مال الصغيرة؟ هل يؤخذ نصيب الصغيرة؟ لا. جزء منه. القاصرة؟ اي نعم. ايوا. لاخته الاكبر لكثرة حاجتها. الجواب هذه القاصرة هل عندها الاهلية في التصرف في المال - 00:03:49ضَ

اجبني بس انت وزع انت سألتني وانت اجبني تحيلني عليه لماذا؟ هو الان حنا ودنا نعرف انت الان سألتني وانا اسألك الان الان هل هذه القاصرة كم عمرها قاصرة. ويسميها هؤلاء باعتبار النظام قاصرا. قاصرا. لكن نحن عندنا غير مكلف. جميل. صحيح. اذا - 00:04:09ضَ

هي قاصرة وغير مكلفة. طيب وهل غير المكلف او القاصر مخول ان يتصرف في ماله بنفسه هو او يقام عليه ولي يتصرف؟ يقام اجيبوا الولي ولا لا؟ طيب هذا الولي تصرفه في المال على حسب الاحظ له او الاحظ للغير او - 00:04:36ضَ

حظ لهذا القاصر نفسه فاذا خذها قاعدة تصرف الولي في مال من تحت يده ها يكون بالاحظ له اي لهذا الصغير مجنونا كان او صبيا او سفيها. كونها يأخذ من مال هذه الصغيرة ويعطيه اختها - 00:04:56ضَ

هل هذا داخل في حدود الاحظ لهذه الصغيرة؟ لا. اذا هذا تصرف لا يجوز للولي فعله وانما ننظر الى مكاسب اخرى او الى صدقات اخرى نلبي حاجة الكبيرة بها. اذا احتاج الولي نفسه الى شيء من هذا المال - 00:05:16ضَ

ها فلا بأس عليه ان يأكل بالمعروف بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف لكن اذا لم يكن محتاجا هل يجوز له ان يأخذ نظرا الى الاحظ له هو؟ لا. فاذا كل تصرف يتصرفه الولي فهذا ضابطه. ان كان - 00:05:36ضَ

ينظر فيه الى مصلحته هو فهو تصرف باطل. وان كان ينظر فيه الى الى الاحظ للغير فهو تصرف باطل وان كان ينظر في هذا التصرف الى الاحظ لمن؟ للمحجور عليه لصغر او لسفه او لجنون لجنون فهذا هو - 00:05:56ضَ

هو التصرف الصحيح. فالان كأني بك عرفت جوابك. جميل يا شيخ. كون هذا الولي يقتطع شيئا من مال هذه القاصر ثم يعطيه اختها بناء على اي مصلحة هذا التصرف؟ بناء على مصلحة النظر الى الغير. لم يراعي فيه مصلحة - 00:06:16ضَ

هذه الصغيرة. لكن لو انه مثلا لو انه مثلا قال للاخت الكبيرة انت محتاجة الى عشرة الاف. انا اشتري سلعة بعشرة الاف واقسطها عليك بثلاثة عشر الفا وهي مسألة تورق. الان نظر في هذا التصرف - 00:06:36ضَ

الى الاحظ للاخت ولا للقاصر؟ للقاصر فهذا تصرف صحيح. واضح يا شيخ. لانه يرجع على المال بالفائدة. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز للولي ان يتصدق بشيء من مال القاصر؟ الجواب لا لان الصدقة لا ينظر فيها الى الاحظ له وانما الى الاحظ للفقير - 00:06:56ضَ

هو المسكين اختلف العلماء هل يجوز للولي ان يخرج هدية من مال القاصر الى بعض اقربائه؟ الجواب نفس الشيء لا لانه تصرف ينقص المال ولا يعود عليه على على هذه القاصر بكبير نفعه - 00:07:16ضَ

هل يجوز للولي ان يتاجر او يتاجر في مال القاصر؟ الجواب ان كان الاحظ. لمن؟ للولي ولا للغير ولا للقاسم للقاصد. اذا هذا التصرف كله غير منظور فيه الى مصلحة الولي. ولا منظور فيه الى مصلحة الغير. وانما ينظر فيه الى مصلحة - 00:07:33ضَ

واحد وهو المحجور عليه لسفه او صغر او جنون. لعلي اجبتك. اي نعم. والله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ. احسن الله اليك. بالنسبة تركات التي لا يلتفت اليها او تكون يعني عينية عينية يسمونها عينية تالفة. نعم. كمزرعة بائدة او او او الاغراض اللي في البيت؟ اي نعم - 00:07:53ضَ

هل تعد من التركة فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيها من الورثة في مثل هذه الاشياء التي لم يعتد الناس على النظر لها على انها مالية باعتبار التركة. مع انها ذات مالية - 00:08:13ضَ

كبار الذات لان المال الفقهي هو كل شيء يصح بيعه وشراؤه. فكل ما صح بيعا وشراء فهو مال. فاذا لها مالية باعتبار بذاتها لكن ليس لها مالية باعتبار العرف العام في كونها تركة. اذ ان الاغلب والاعم لا يقسمون ثياب الميت ولا سراويل - 00:08:30ضَ

الميت ولا فنايل الميت ولا طواقي الميت. ولا يقسمون فراش الميت ولا ينظرون الى لحافه او غطائه او وسادته الى انها تركة. فاذا هي تركة باعتبار الاصالة وليست تركة باعتبار العرف والعادة. هي تركة باعتبار - 00:08:50ضَ

الاصالة ولكنها ليست تركة باعتبار العرف والعادة. اذا تعارض عندنا شيء اسمه اصالة يعني باعتبار دليل وشيء عندنا اسمه عرف. واذا تعارضت الاصالة والعرف نقدم الاصالة. يعني بمعنى انه لا ينبغي ان - 00:09:10ضَ

ان نعمل بعرف ثبتت مخالفته لماذا؟ لشيء من الادلة. والادلة ان كل والادلة تدل على ان كل ما خلفه الميت فهو تركها وبناء على ذلك فلا ينبغي ان يعتد بهذا العرف الذي يخرج هذه الاشياء ذات المالية. عن كونها تركة. فاذا - 00:09:30ضَ

الصحيح عندي في هذه المسألة هي انها تبقى تركة. ولا يجوز لاحاد الورثة ان يتصرف فيها تصرفا استقلاليا ابتدائيا الا بعد اصحاب الحق. فان تصرف فيها بدون استئذانهم فانه يكون تصرف تصرفا فضوليا. والقاعدة عندنا - 00:09:50ضَ

ان تصرف الفضولي موقوف على الاجازة. فان اجازه صاحب الحق صح تصرفه. وان لم يجزه صاحب الحق بطلت تصرفه فثياب الميت لا يتصرف فيها احد الا باستئذان الاخرين. وفراش الميت ولحافه وغطاؤه - 00:10:10ضَ

اثاثه بل حتى فرشة اسنانه ومعجونه لا ينبغي ان يتصرف فيه الا بعد استئذان اصحاب الحقوق. هذا لمن في قائلة ورثة يخافون الله عز وجل في المال. واما ان تهدر هذه الثياب الكثيرة بحجة الصدقة الصدقة عنه. ويخرجها واحد - 00:10:30ضَ

من غير ان يستأذن الورثة فهذا خطأ محض. عظيم. حتى وان كان العرف لا يعتدها اموالا. فالاصالة والدليل تعتدها اموالا لها كم من انسان يحتاج الى هذه الثياب؟ كم من انسان عنده هذه السراويلات وتلك الغطاء والفراش ها؟ شيئا شيئا - 00:10:50ضَ

عظيمة شيء يعتبر عنده شيء عظيم. فلذلك كل ما يخلفه الميت مما يدخل تحت ملكيته. سواء مالا نقديا او تركة عينية ايا كانت ايا كانت. فانها تعتبر تركة فلا يجوز لاحد الورثة ان يتصرف فيها - 00:11:10ضَ

ظانا ان ان احدا لن يسأل الا بعد استئذانه. فان تصرف تصرفا احاديا من غير سؤال فيكون كتصرف الفضولي الذي هو موقوف على اجازة اصحاب الحق والله اعلم نحو واجبها بعض النساء - 00:11:30ضَ

تقول الحواجب عندها تنزل قليلا على العين طبعا ليس هذا يعني يعني امرا يعيب العين النظر لكنها تريد ان ترفعها من باب التجمل. من بابه اي ترفع الحاجب نزل نزل قليلا فتريد ان ترفعه من باب الجمال التجمل. فتسأل قبل ان اجيبك يا دكتور فلاح انا احبك ان اعطيكم - 00:11:49ضَ

قاعدة تنفعكم كثيرا في الاجابة عن هذا السؤال وعن ما يماثله وهي تفريق الاشياء او تقسيم الاشياء الى ثلاثة اشياء. اقصد تقسيم الاشياء التي نحتاجها الى ثلاثة اشياء. ضروريات حاجيات تحسينيات او تكميليات - 00:12:13ضَ

ضرورات حاجات تحسينات او كماليات. فاذا قسمت هذا التقسيم حينئذ تعطي كل انسان يحتاج منها شيئا ما يناسبه انتبه فقد يجوز في باب الضرورات ما لا يجوز في باب الحاجات. انتبه - 00:12:37ضَ

فتجيز هذا الامر اذا كان ضرورة ولكن اذا كان مجرد حاجة فتقول حراما. وقد يجوز في باب الضرورات والحاجات ما لا يجوز في باب التوسع والكمال فينبغي للانسان ان يفرق بين هذه الاشياء الثلاثة. ومن باب ابراز اهميتها اجدني مضطرا الى ضرب بعض الامثلة عليه - 00:12:55ضَ

مثلا زينة الوصل زينة الوصل. هل تجوز؟ الجواب يكون على هذا التفصيل. ان اقتضاه الضرورة ان اقتضت والحاجة الملحة. ان كان من باب التكميل والتحسين فلا يجوز. بدليل ان صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال في الاخير قال والمتفلجات ثمن اعطى حكما عاما قال للحسن - 00:13:18ضَ

يعني الدائرة الثالثة لم يقل للضرورات ولا للحاجيات وانما قال للحسن. فعرفنا بذلك ان هذه الاشياء انما تكتسب تحريمها الشرعي اذا كانت في دائرة التحسينات. التكميلية وليست في باب الضرورات او الحاجات الملحة. لكن ما - 00:13:48ضَ

في امرأة تمعط شعرها وتساقط حتى صارت صلعا. فجاءت الى فقيه تسأله اويجوز ان البس الباروكة؟ لا اظن فقيها تقول لها لا لان الدائرة الان ليست دائرة كماليات وانما دائر الظرورات او حاجات. ويجوز في باب - 00:14:08ضَ

والحاجات ما لا يجوز في باب التحسينات. وقس على ذلك الوشم والوشم والتثليج وكذلك يعني جميع الزينة التي حرمها الشارع. انما حرمها اذا كانت في دائرة التحسينات. واضح المثال؟ وخذوا مثالا - 00:14:28ضَ

العمليات التجميلية هل تجوز او لا تجوز؟ فصلها على هذا التفصيل. هي مفصلة مقاسا على هذا التفصيل. ان كانت عملية تجميلية تقتضيها الضرورة فجائزة. ان كانت عملية تجميلية تقتضيها الحاجة الملحة جائزة. وان كانت عملية تجميلية - 00:14:48ضَ

انما مقتضاها التوسع وطلب الكمال والتحسين فقط. فانها تعتبر حراما. فلا نبيحها مطلقا ولا نحرمها مطلقا وانما نقسمها على هذه الابواب. فالمرأة مثلا التي التي تقوس ظهرها وتحتاج الى عملية تجميلية لاستقامة ظهرها - 00:15:11ضَ

هل هذا من باب التحسين او من باب الحاجات والضرورات؟ من باب الحاجات والظرورات. المرأة التي اصاب يدها حرق او وجهها اصابه حرق اجريت لها عملية تجميل لعلها ان ترمم شيئا مما احترق وتضيف لها جلدا من بعض اجزائها وتلصقه في مكان التحريق هي - 00:15:31ضَ

عملية تجميلية باتفاق الاطباء ان هذا اسمها. هل تجوز او لا تجوز؟ الجواب نعم تجوز. لان العملية الان ايش ظرورية او حاجية. فلا شأن لنا بالتفريق بين الضرورة والحاجة اذ ان الحكم واحد. فالحاجات تنزل من - 00:15:51ضَ

زينة الضرورات عامة كانت او خاصة؟ زراعة الشعر ان كان شعر الانسان وافرا ومستقيما ولكن يريد بمجرد زراعته وتعريض نفسه للتبنيج. ولهذا التجريح ولاخذ بصيلات من تحت هذه عملية خطيرة. فاذا كانت مجرد تحسين وكمال فنقول انها محرمة لا تجد. واما اذا كانت داعيها الضرورة او - 00:16:11ضَ

والحاجة الملحة فإنها لا بأس بها ولا حرج. فأنت ترى ان من يعرف هذا التقسيم سيعطي كل حكم ما يناسبه. اذ ان من الناس من يطلق التحريم في الباب الذي ينبغي ان يقسم الى هذه الابواب فيضيق على الناس. ومن الناس من يطلق الحل في هذا الباب فيوقع الناس - 00:16:38ضَ

تمييع ويوقع الناس في الحرام. ولذلك هذه القاعدة تعتبر قانونا مستقيما. الان نرجع الى جواب الاخ او تور فلاح الان هو يقول هذه امرأة عندها شيء من شعيرات حاجبها تسقط على عينها. طيب هي تريد - 00:16:58ضَ

مجرد رفع او قطع تقول انت قطع او رفض فلنقل قطعا حتى نتخرج مثلا على كل اذا كانت تحتاج الى قطع الان هذا القطع يسمى نمصا لان هناك نتف وازالة لشعرة. لكنه نمص داعيه الضرورة والحاجة والا داعيه طلب التوسع في التحسين والتكميم؟ فاذا نجيء هذا - 00:17:18ضَ

الان لا ماذا ايه هذه هي ضرورة يا حاجة ملحة. انها ستؤذي عينه. والمتقرر عند العلماء ان الظرر يزال. وان المؤذي طبعا يرفع شرعا المؤذي طبعا يرفع شرعا ولذلك يجوز قتل النملة اذا اذت. يجب يقتل الكلب العقور لكن الكلب - 00:17:43ضَ

العقور لا يقتل ولا لا؟ بل لو رأيت الى الفواسق الخمس لوجدت ان العلة من الامر بقتلها انها مؤذية طبعا. فالمؤذي طبعا يقلع شرعا او يرفع شرعا او يقتل وشرعا فتلك تزال ولان المتقرر عند العلماء ان انتبه ان من اتلف شيئا ليدفع ضرره - 00:18:06ضَ

به ها ليدفع ضرره به ظمنه. وان اتلفه ليدفع ضرره عنه لم يظمنه فتلك الشعرة انما اتلفها ليدفع ضررها. ليس ليدفع ضرره بها. فالضرر ليس منه عليها. وانما الضرر ومنها عليه فهو يريد ان يرفعها. كما اذا صال على المحرم حيوان. فقتله دفاعا - 00:18:28ضَ

النفس هل يضمنه؟ الجواب لا. لكن لو ان المحرم جاع واحتاج الى حيوان فاكله. هل يضمنه ولا ما يضمنه فاذا فرق بين من يتلف الشيء ليدفع ضرره به وبين من يتلف الشيء ليدفع ضرره عنه. فتلك الشعارات تخرج على هذه - 00:18:58ضَ

اول قاعدة انها ازالة من باب الضرورات لا من باب التكميليات. ويجوز في باب الظرورات ما لا يجوز في باب التكميل والتحسين والشيء الثاني تخرج على قاعدة الضرر يزال وتخرج على قاعدة المؤذي طبعا يرفع شرعا وتخرج على قاعدة من اتلف شيئا ليدفع ضرر - 00:19:18ضَ

عنه لم يضمنه والله اعلم تقول هي تريد ان ترفع الحاجب اي نعم هو يقول لا نقصد رفع الشعرة وانما نقصد رفع الحاجب الذي فيه الشعر حتى نبعده عن العين هذه عملية تجميلية او لا؟ الجواب نعم. ننظر الى داعيها - 00:19:38ضَ

هل داعيها الضرورة التي لو لم تراعى لادى الى فوات النفس؟ الجواب لا. وانما داعيها الحاجة التي لو لم نراعيها لادى الى ثقل عينه او لا اذاها او الى دخول بعض البكتيريا الضارة فيها او الى ها كثرة تحريكها. اليس كذلك؟ فاذا هي في دائرة الحاجات فنقول - 00:20:04ضَ

هي جائزة او ليست بجائزة؟ لانها في دائرة الحاجات ليست في دائرة التحسينات والكمالية اذا اذا لم يكن ثمة ظرر ظاهر ولا عيب ظاهر فحينئذ ننتقل من القول بالجواز الى القول بالتحريم لانها انتقلت الدائرة من كونها ضرورة وحاجة الى - 00:20:24ضَ

كونها تحسينا وكمالا فهمتموها؟ هذه جميلة جدا. انا ارى ان هذه القاعدة من من القواعد التي ينبغي ان نؤلف فيها رسالتنا. وان نطيل فيها وقد ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعظم كتاب الفه الامام الشاطبي وهو كتاب المواء الموافقات. الموافقات بنفس عجيب - 00:20:43ضَ

فلو لخص شيء من كلامه وحرر ثم نقل في رسالة مع شيء من التبسيط والتمثيل والتدليل لكان في ذلك خير عظيم شيخنا احسن الله اليكم. حديث عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:06ضَ

ثم قال ثم يغسل وجهه الا خرجت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء هل هذا الاجر خاص بمن له لحية يعني يا شيخنا نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من اطراف لحيته مع الماء - 00:21:22ضَ

انا اجيبك بقاعدة. ولكن اريدك ان تساعدني على الوصول الى النتيجة لو تكرمت. بس بدون حيدة لا يمينا ولا شمال لان القضية قضية اخذ وآآ يعني وجذب يعني الان هل الفضيلة في اللحية ام في ذات الوضوء؟ في ذات الوضوء. لا في ذات الوضوء. في ذات الوضوء. نعم. يعني ان الفضل - 00:21:39ضَ

انما هو في غسل الوجه الذي هو جزء الوضوء. وليس الفضل في ذكر اللحية. اللحية. يعني بمعنى ان فضل الوضوء وثابت لمن له لحية ولمن ليس له لحية. لحية. بدليل ان الانسان اذا كانت اصابعه مقطوعة - 00:22:04ضَ

ثم غسل يده اوليس الحديث في حتى تخرج من تحت اظفاره؟ طب هو ليس له اظفار؟ يحرم من هذا الفضل؟ الجواب لا. اذا قم بينما ذكر في الحديث عرضا وبينما ذكر في الحديث قصدا. والاحكام الشرعية بالمذكور قصدا تعلق بالمذكور قصدا لا عربا - 00:22:24ضَ

انتم فهمتم يا جماعة؟ نعم يا شيخ. كيف وصلنا للقاعدة؟ وعيدها مرة اخرى. الان ذكر اللحية معليش تحملوني شوي انا والله. والله ان هذا من جوابه احسن من جوابي المختصر اللي ما يفهم الاخر. هذا شيء فتحه الله على العبد الضعيف ان ابيه لكم عشان تبرأ ذمتي عليه. جزاكم الله خير. الان ذكر - 00:22:49ضَ

وذكر اطراف الاصابع اذكر عرضا او قصدا؟ عرضا. عرضا. طيب القاعدة الاصولية ماذا تقول؟ الاحكام الشرعية تعلق عللها بالمذكور قصدا قصدا لا عرضا فالمذكور غسل الوجه لا ذكر اللحية. فتعليق الحكم وهو الفضل بالمذكور عرضا خطأ اصولي - 00:23:09ضَ

لانك تركت المذكور قصدا وهو فضيلة الوضوء. وبناء على ذلك ماذا يكون جوابك؟ الفضل ثابت لذي لحية ولغيرها ولا اللي يبي لحية؟ يبي لحية. اي نعم احسنت. لماذا؟ لان اللحية ذكرت عرضا لا قصدا والله اعلم. لكنه يا شيخنا ازال اللحية - 00:23:39ضَ

قصدا كيف؟ ازال اللحية قصدنا الذي هذا لا جواب اخر هذا. هذا له جواب اخر شيخنا الله يرضى عليه. شف يا شيخ؟ اه لا تخلط بين مولد الثواب ومولد العقاب. قد يثاب الانسان لقيامه بالمأمور ويعاقب في نفس الوقت - 00:23:59ضَ

الوقت لي في عليك المحظور فالانسان يجتمع فيه الثواب والعقاب وموجب المدح والذنب. ولا لا؟ وهو عندنا اهل السنة والجماعة ان الشخص الواحد يا شيخ عبد الرحمن يجتمع فيه موجب الذنب وموجب المدح وموجب الثواب وموجب العقاب كمرتكب الكبيرة. فاذا نظرنا - 00:24:18ضَ

الى كبيرته التي مات مصرا عليها اوجبت له الذنب والنار. واذا نظرنا الى ما بقي منهم من معه ومن الايمان اوجبت له المدح والجنة فلا نجزم له بالجنة لان معه موجب النار ولا ولا نجزم له بالنار لان معه موجب - 00:24:38ضَ

جنة فهي حينئذ تحت المشيئة المرجئة يقولون لا يجتمع في الشخص موجبان متناقضان فاما ان يمدح مطلقا ويستحق الجنة المطلقة واما ان يذم مطلقا ويدخل النار مطلقا. ولذلك قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص. ومهما فعل العبد من الكبائر عندهم فان - 00:24:58ضَ

مؤشر ايمانه باق على حاله. ليه؟ بناء على هذا الاصل الفاسد ان العبد لا يجتمع فيه الشائبتان نفس تأصيل الوعيدية. انه اما ان يمدح مطلقا واما ان يذم مطلقا. اذا اتفق المرجئة والوعيدية على هذا الاصل لكن - 00:25:18ضَ

اختلفوا في نتائجه. نعم. فنتيجته عند المرجئة ان ارتكاب الكبيرة لا ينقص الايمان. فيبقى ممدوحا مطلقا حتى لا يجمعوا ذم ارتكاب الكبيرة معهم. وعند الوعيدية نتيجته ان فاعل الكبير يذم مطلقا حتى لا يجتمع معه موجب المدح - 00:25:36ضَ

فهؤلاء ارادوا طرد موجب الذنب فلم يجعلوا الكبيرة مؤثرة. وهؤلاء ارادوا طرد موجب ايش؟ المدح جعلوا الكبيرة ناقضة وكلا وكلا طرفي قصد الامور دم. ولجأ اهل السنة بصحة اصلهم وهو ان العين الواحدة والشخص الواحد - 00:25:56ضَ

يجتمع فيه من جهة موجب الثواب وموجب العقاب. فهمت هذا الاصل؟ نعم. طيب انت تقول هو الذي حلقها. فباعتبار كونه توضأ موجب المدح وباعتبار كونه حلق موجب الذنب. فاذا يمدح ويذنب بالاعتبار. الله يفتح عليكم يا شيخ - 00:26:16ضَ

شيخنا الله يفتح عليك صلاة قيام الليل بالخمس ركعات بتسليمها او سبع او تسع لو صلى خمس يعني يصلي قبلها اربع لكي يكون صلى احداعش كما يصل النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشر ركعة - 00:26:35ضَ

او يصلي خمس يكون هو قيام ليلة والله الذي اعرفه من الادلة ان الانسان اذا اراد ان يقتصر اذا اراد ان ان ان يصلي ثلاث عشرة فان له ان يصلي شفعا شفعا شفعا ويجعل الخمس الاخيرة واحدة. متصلة. في صحيح الامام مسلم - 00:26:52ضَ

بخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس يعني في اخرها. لا يجلس في شيء الا في اخرهن. فاذا اراد الانسان ان يوتر بخمس مسبوقة بشيء من الشفع فليكن وتره - 00:27:14ضَ

على احدى على ثلاثة عشرة ركعة. واما اذا اراد ان يوتر باحدى عشرة فلا اعلم لها في الادلة الا صفة واحدة. وهي المذكورة في حديث عائشة عند الامام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة - 00:27:34ضَ

وعليها يحمل ما في الصحيحين من حديث عائشة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن اي منفصلات بسلامين واما اذا اراد ان يوتر بخمس متصلات ليست مسبوقة بسبع فهذا جائز. لحديث ابي ايوب عند ابي داود باسناد - 00:27:54ضَ

قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بواحدة فليفعل. وعلى كل حال فسؤالك عن خمس مسبوقة بشفع فاقول يجعلها في الوتر بثلاثة عشرة. فيصلي - 00:28:14ضَ

ركعتين ركعتين ركعتين الى ثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بعد ذلك بماذا؟ بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها لا والله - 00:28:34ضَ