لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي السادس والثمانون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل رجل اشترى سيارة بمبلغ خمسة الاف ريال ثم باعها لرجل اخر بعشر بعشرة الاف ريال. احسن الله اليكم. اه قسطا فما حكم ذلك - 00:00:00ضَ

الحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فلا يجوز لنا ان نحرم معاملة على الناس الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع ولا نعلم دليلا يحرم معاملة التقسيط. والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر ان عرفة - 00:00:26ضَ

ان العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. وان ما تعارف التجار عليه فيما بينهم فالاصل حله وجوازهما لم يخالف دليل الشرع وقد جرت عادة التجار ان اسعار السلع حالة تختلف عن اسعارها مؤجلة. فمع التأجيل لا بد وان يزيد ثمن السلعة - 00:00:46ضَ

اذا اشترى الانسان سلعة مؤجلة بثمن زائد عن عن ثمنها حالة وكان واتفق هو بائع على ان تكون ان يكون ثمنها مقسطا اي منجما كل شهر كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس فان التأجيل - 00:01:06ضَ

شرط والاصل في شروط الحل. وتقسيط السداد شرط والاصل في شروط الحل. فالمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وبالجملة فلا ارى بأسا في بيوع التقسيط. ومن منعها فاننا نطالبه بالدليل لان الاصل براءة الذمة من هذا المنع. ولان - 00:01:26ضَ

منع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ما حكم الالعاب الالكترونية الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر ان مثل هذه الالعاب الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا تضمنت شيئا محرما او افضت الى حرام - 00:01:46ضَ

فانها من جملة الامور المباحة والاصل في الاشياء الحل والاباحة والاصل براءة الذمة من التحريم والمنع فالاصل في مثل هذه الالعاب هو ان نقول بانها جائزة لا بأس بها ولا حرج الا اذا تضمنت او افضت الى شيء محرم - 00:02:09ضَ

فاذا كانت هذه اللعبة تتضمن شيئا حراما او تفضي الى حرام فانها تعتبر حراما لانها وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد ولان المتقرر ان ما افضى الى الحرام فهو حرام. ووسيلة الحرام محرمة - 00:02:27ضَ

والاصل في هذا الجواز الا اذا افضت الى حرام. فان قلت هلا فان قلت هلا تضرب لنا صورا على اللعب او اللعبة تشتمل على شيء من الحرام او تفضي الى الحرام فاقول نعم. مثال ذلك اللعبة التي تشتمل على نساء عاريات مثلا - 00:02:45ضَ

كونوا النساء اللاتي اللاتي يلعبن في هذه اللعبة آآ عارية عاريات الاجساد او شبه عاريات فان هذه اللعبة تشتمل على امر محرم لا يجوز ومنها ان تكون مشتملة على تعارف الرجال مع النساء. فهذه اللعبة يتاح لكل احد ان يدخل فيها. فيدخل الشباب ويدخل - 00:03:05ضَ

وفي نفس الوقت النساء ويتبادلن الحديث وتكون وسيلة او شرارة لتعرف الرجال على النساء الاجانب. ثم يحصل ما يحصل مما حرمه الله عز وجل. فمتى ما كانت هذه اللعبة وسيلة لمثل هذا التعارف ولدخول الرجال والنساء معا. يتحدث بعضهم مع بعض في مثل - 00:03:25ضَ

بهذه في مثل هذه اللعبة فانها تعتبر حراما لانها تضمنت حراما. وهذا امر معروف عند اهل العلم ولله الحمد والمنة. فما افظى الحرام فهو فهو حرام. ومن ذلك ان تفظي الى الخصومة والنزاع بين المسلمين. فكل لعبة اذا لعبها المسلمون - 00:03:45ضَ

حافظت بينهم في نهاية امرها الى شيء من الخصومة والنزاع فانها تعتبر حراما ولا شك. لان ما افضى الى الحرام او او تضمن حراما فهو ومن ذلك ان تفضي الى ضياع حق من تجب طاعته كحقوق الوالدين او حقوق الله تبارك - 00:04:05ضَ

كحقوق الله او حقوق الوالدين فكل لعبة تتضمن وقوعا في محظور. او ترك مأمور او تفويت او تفويت عبادة عن وقتها فانها تعتبر حراما لانها تفضي وتؤول الى محرم. وكذلك اللعبة التي التي تتضمن عقوق الوالدين وعدم القيام - 00:04:25ضَ

في شؤونهما والاحسان اليهما. فايضا تعتبر حراما. والامثلة على ذلك كثيرة. لكن انا اعطيك هذه القاعدة حتى تخرج عليها انت ما تخرجوا عليها من الجزئيات والفروع. كل لعبة الاصل في اللعب الحل والاباحة الا ما افظل الى الحرام. الاصل في مثل هذا اللهو الحل - 00:04:45ضَ

والاباحة الا ما افضى الى الحرام او تضمن حراما. هذه هي القاعدة والله تبارك اعلى واعلم. احسن الله اليكم شيخنا لسائل من الاردن يقول هل يجوز الصلاة وراء الامام الاباضي؟ وكذلك الصلاة على جنائزهم - 00:05:05ضَ

الحمد لله رب العالمين وبعد. يا ايها السائل اني احرجك امام الله عز وجل ان كنت ستحمل كلامي واجابتي على قضايا عينية وعلى اشخاص مخصوصين. فحين اذ لا احل لك - 00:05:25ضَ

كأن تستفيد من جوابي ولا ان تطبقه على الاعيان. فانت سألتني سؤالا عاما فسيكون جوابي جوابا عاما ايها الشيخ الله لاننا نسأل كثيرا عن اسئلة بالفاظ عامة فنجيب عنها باجابات بالفاظ عامة ثم - 00:05:45ضَ

يقوم السائل فينزل جوابنا العام على قضايا تعيينية تخصيصية. ثم اذا انكر عليه قال الشيخ الفلاني قال لي والشيخ الفلاني قال فيكذب علينا لانه يزعم اننا قلنا له تعيينا وتخصيصا مع اننا قلنا له تعميما واطلاقا - 00:06:05ضَ

ذلك ساجيبك باجابة مطلقة وهي ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج من لغة الاسلام الا بيقين اخر. لان اليقين بالاسلام في اول الامر يجب استصحابه في الحالة الراهنة. فاي مسلم ينطق بالشهادتين. فالاصل ان نحكم باسلامه. والاصل بقاء - 00:06:25ضَ

اسلامه واستمراره. الى ان نتيقن وقوع هذا الشخص فيما ينقض اسلامه السابق هذا اولا لابد ان تفهم هذه القاعدة ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم بالخروج فلا يجوز - 00:06:56ضَ

الحكم عليه بالخروج من الاسلام الا بيقين والاباضية طائفة من طوائف الاسلام وفرقة من فرق الامة ويحكم عليها بالاسلام ويحكم لها بالاسلام العام. فالاصل في الرافضة ان عفوا فالاصل في الاباضية - 00:07:16ضَ

انهم مسلمون فيكونون من اهل القبلة والاصل بقاء اسلامهم فالاصل ان الاباضية فرقة من فرق الاسلام. والاصل بقاء الحكم اسلامهم حتى نتيقن وقوع الواحد منهم في شيء ينقض اسلامه بيقين. لان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز اخراجه من دائرة الاسلام - 00:07:37ضَ

الا بيقين اخر. لعلك فهمت ايها السائل هذه النقطة. وازيدك ايضاحا بقاعدة ثانية وهي ان القاعدة المتقررة عند اهل السنة والجماعة ان التكفير بالوصف العام. لا يستلزم تكفير اعياني الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. كما ان المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان التبديع - 00:08:00ضَ

بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فنحن وان قلنا ان الاباضية عندهم طواف عقدية في مسائل الاسماء وفي مسائل الصفات والرؤيا وفي مسائل القرآن وغيرها من المسائل - 00:08:30ضَ

العقدية التي ثبتت مخالفة مذهب الاباضية لها. وجانبوا الحق فيها وقالوا بقول مبتدع لم يبنى على كتاب ولا على سنة ولا على موافقة سلف الامة. نحن نقر بان هذا المذهب فيه مخالفات عقدية - 00:08:50ضَ

طوام كبيرة ولكن وان وصفنا هذه الطوام بان بعضها بان بانها من البدع المغلظة الا ان هذا تبديع بالوصف العام. والتبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط - 00:09:10ضَ

الموانع وان حكمنا على بعض عقدياتهم بانها بانها من البدع المكفرة. فان التكفير بالوصف لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وبناء على ذلك فاقول لا تنبغي - 00:09:30ضَ

الصلاة خلف الاباضي. لان بدعته اما ان تكون مكفرة في بعضنا. او تكون مفسقة في بعض وفي كلا الامرين لا ينبغي ان يجعل اماما للمسلمين. لانه ان كان من اصحاب البدعة المكفرة فمن شرط صحة الائتمام - 00:09:50ضَ

ان يكون الامام مسلما. وان كان من اصحاب البدعة المفسقة فان الفسق يمنع الامامة. يمنع الامامة فلا ينبغي ان ينصب الاباظي اماما للمسلمين في شيء من مساجدهم. لكن الاباضي المعين الذي صليت خلفه كزيد - 00:10:10ضَ

الاباضي او عمرو الاباضي. او خالد الاباضي. او امام ذلك المسجد المعين. هذا لا لا يجوز لك ان تطبق عليه هذا الحكم العام وهو عدم الصلاة خلفه الا بعد ان تتأكد ان هذا - 00:10:35ضَ

اباضي المعين قد ثبتت في حقه الشروط وثبت الموانع. وبناء على ذلك فلو سألنا رجل صلى خلف اباضي فاننا نفتي بصحة صلاته. ولكننا نوصيه بالا يصلي خلفه مرة اخرى. فان قلت ولماذا تفتي - 00:10:55ضَ

صلاته وقد قلت قبل قليل ان الصلاة خلفهم لا تنبغي فاقول نعم. لان حكمنا السابق كان حكما عاما وحكمنا اللاحق كان حكما منظورا فيه الى امام معين. والاحكام الخاصة تختلف مجرياتها عن - 00:11:15ضَ

الاحكام العامة كما تقرر في القواعد. وهذا معلوم عند اهل العلم رحمهم الله. فان الشهادة بالوصف العامي تختلف عن الشهادة بالوصف الخاص الا ترى انه يجوز ان نقول الشهداء في الجنة؟ ولكن لا يجوز ان نقول ان الشهيد المعين في الجنة - 00:11:35ضَ

الا ترى انه يجوز ان نقول ان المؤمنين في الجنة ولكن لا يجوز لنا ان نقول ان زيدا المؤمن في الجنة. فيقال في الشهادات العامة ما لا يقال في الشهادات الخاصة. وكذلك التكفير بالوصف العام نقول فيه ما لا نقوله في وصف التكفير - 00:11:55ضَ

ايا فنقول باعتبار العموم لا ينبغي ان يصلى خلف الاباضية. ونقول باعتبار الخصوص من صلى خلف امام فان صلاته صحيحة. فان قلت ولماذا تقول بصحتها؟ فاقول لاننا نحكم عليه بالاسلام السابق. فهو ينطق الشهادتين - 00:12:15ضَ

ولم نتيقن من السبب الذي يخرجه عن دائرة الاسلام بعينه. بمعنى اننا لم نتثبت من ثبوت الشروط فيه وانتفاء الموانع لابد ان تفرق ايها الموفق بين بين الحكم في الصلاة خلف اهل البدع بالحكم العام وبين وبين ما اذا - 00:12:35ضَ

انت خلف امام مبتدع ثم سألت عن حكم الصلاة خلف هذا الامام المعين. وان كنت لم تفهم فاقول لك وفقك الله ان البدعة تنقسم الى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان صاحب البدعة المكفرة يعامل - 00:12:55ضَ

معاملة الكفرة. وصاحب البدعة المفسقة يعامل معاملة عصاة الموحدين ويزاد بالتغليظ عليه لان البدعة اشد عندنا من المعصية. فاذا كانت بدعة هذا الامام الذي صليت خلفه مكفرة فالصلاة لا تصح. واذا كانت بدعة - 00:13:15ضَ

مفسقة فالصلاة تصح الا ان الصلاة خلف غيره اكمل لان المتقرر في القواعد انه كلما كان الامام جماعة للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة اكمل. فلابد ان تفرق بين الوصف العام والحكم للمعين والله اعلم - 00:13:36ضَ

احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يسأل بالنسبة لاحاديث الصحيحين هل يحكم عليها عند الاحتجاج بها حكما القطعي اليقيني ام الظني الغالب؟ الحمد لله رب العالمين. ايها السائل وفقك الله اريد ان - 00:13:56ضَ

ان ارجعك قليلا حتى اشرح لك المسألة من اولها. ثم نخرج عليها ثم نخرج عليها الصحيحين وغيرهما من بالسنة لكن لابد من فهم هذه المقدمة وفقك الله. فنقول وبالله التوفيق المتقرر في القواعد ان طريق نقل السنة اما - 00:14:16ضَ

تواتر او احاد فالسنة نقلت الينا عن طريقين. عن طريق التواتر وعن طريق الاحاد وفقك الله فليست السنة في نقل في طريق نقلها آآ طريقا واحدا لا وانما منها ما نقل الينا بالتواتر وهو ما رواه - 00:14:36ضَ

الجمع الكبير عن الجمع الكبير من مبدأ السند الى منتهاه على صورة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا هو المتواتر. فهنا من احاديث السنة ما نقل الينا نقلا متواترا. ومن امثلتها ما ذكره الناظم بقوله مما تواترا - 00:14:57ضَ

من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية اي رؤية الله شفاعة اي شفاعة في اهل والحوض ومسح خفين وهذي بعض. فهذه الاحاديث يسميها العلماء بالمتواترة فان قلت وما الذي يفيده التواتر؟ الجواب التواتر مفيد للقطع. هذه قاعدة اصولية. المتواترات تفيد القطع - 00:15:17ضَ

نقل الينا نقلا متواترا فانه يفيد القطع. فالاحاديث التي في الصحيحين اذا كانت متواترة انها تفيد القطع. لعل المسألة اتضحت قليلا. وستتضح اكثر ببيان القسم الثاني وهو الاحاد وهو ما - 00:15:47ضَ

فلا عن شرط التواتر. فكل ما خلا عن شرط التواتر فاحاد. وينقسم الاحاد الى الاقسام التي هي العزيز والغريب والمشهور فالاحاديث التي تسمى احادا. هل تفيد الظن او تفيد القطع؟ وهي اكثر احاديث السنة - 00:16:07ضَ

الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان شاء الله هو ان لا بد ان نفرق بين افادة العلم وافادة العمل. لا بد ان نفرق بين افادة العلم وافادة العمل - 00:16:34ضَ

فالقول الصحيح وفقك الله هو وجوب التفريق بين افادة خبر الاحاد للعمل وافادته للعلم او الظن فاما افادته للعمل فهي عن على سبيل القطع. فكل ما صحت نسبته للنبي صلى الله عليه - 00:16:54ضَ

فسلم فيجب العمل به قطعا. ولا يجوز لاحد ان ان يترك او يتخلف او يتقاعس عن العمل بشيء ان صحت نسبته سندا للنبي صلى الله عليه وسلم بحجة انه يفيد الظن. فاذا من ناحية العمل كل - 00:17:14ضَ

صح عن رسول الله فيفيد وجوب العمل يقينا وقطعا. سواء اكان احاد او متواتر. فاذا احاديث الاحاد باعتبار وجوب العمل بها مفيدة للقطع. هذا باعتبار العمل ولكن باعتبار افادة للعلم او الظن فلا جرم ان القول الصحيح هنا هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:17:34ضَ

وهي ان خبر الاحاد يفيد باعتبار العلم الظن اصالة. الا اذا احتفت به قرائن ترفعه من افادة الظن الى اليقين والقطع كأن تتلقاه الامة بالقبول مثلا. فحديث الاحادي اذا تلقته الامة بالقبول فانه يفيد القطع - 00:18:04ضَ

وكاتفاق الشيخين على اخراجه. فكل حديث اتفق الشيخان على اخراجه اعني البخاري ومسلم رحمهما الله فلا انه يفيد القطع وكالاحاديث التي اتفقت الامة على مدلولها واجمعت الامة على حكمها. فالاحاديث - 00:18:24ضَ

التي اجمعت الامة على حكمها لا جرم انها تفيد القطع. فاحاديث الاحاديث باعتبار افادتها للعلم تفيد الظن اصالة الا اذا اقترنت بها قرائن ترفعها الى مرتبة القطع واليقين اذا فهمت هذه المقدمة المهمة فنطبق عليها احاديث الصحيحين. فكل حديث اتفق الشيخان على اخراجه في - 00:18:44ضَ

فلا جرم انه يفيد القطع. وهذه جملة كبيرة من احاديث الصحيحين. اتفق على اخراجها البخاري ومسلم رحمه الله فاذا احفظ هذه مني كل حديث اتفق ال الشيخان على اخراجه فانه يفيد القطع. ونحن نتكلم - 00:19:14ضَ

في العلم لا في العمل العمل انتهينا منه لكن العلم الان. الثانية كل حديث في الصحيحين اجمع العلماء على عملي بمدلوله فانه يفيد القطع الثالثة كل حديث في الصحيحين تلقته الامة بالقبول والاعتماد فانه يفيد القطع - 00:19:34ضَ

فانه يفيد القطع. الثالثة كل حديث في الصحيحين دل القرآن على صحة مدلوله ووعضد برهانه فانه يفيد القطع فهذه الاحاديث بهذه الاعتبارات والقرائن التي ذكرتها والتي لم اذكرها مما نص عليه العلماء كلها ترفع احاديث الاحاد منك - 00:19:59ضَ

افادة العلم من افادة الظن الى افادة اليقين والقطع. فاحاديث الصحيحين ليست على رتبة واحدة وفقك الله. فمنها ما هو متواتر والمتواترات تفيد القطع. ومنها ما اتفقت الامة على العمل بمدلوله. وما اتفقت - 00:20:25ضَ

وما اتفقت الامة على مدلوله فيفيد فيفيد القطع. ومنها ما تلقته الامة بالقبول وكل ما تلقته الامة بالقبول انه مفيد للقطع ومنها ما دل القرآن على صحة مدلوله ومعناه. وكل ما دل القرآن على صحة مدلوله ومعناه فانه يفيد - 00:20:45ضَ

اطع انت معي في هذا واما ما عداها فانها تفيد الظن باعتبار العلم. ولكنها تفيد القطع باعتبار بها وفقك الله ولعل جوابي واضح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل هناك فرق - 00:21:05ضَ

نسبة للاحتجاج بين احاديث الصحيحين وغيرها من الاحاديث التي توفرت بها شروط الصحة الحمد لله رب العالمين اما مسألة الاحتجاج فكل ما صحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج به - 00:21:27ضَ

فكل حديث صحيح لذاته فانه محتج به وكل حديث صحيح لغيره فانه محتج به وكل حديث حسن لذاته فهو محتج به وكل حديث حسن لغيره فهو محتج به. فيجوز لنا ان نستنبط الاحكام الشرعية مما هو حسن لغيره - 00:21:47ضَ

كما نستنبط الاحكام الشرعية مما هو صحيح لذاته. فاي شيء صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم انه يحتج يحتج به. ولا شك في ذلك. واما الاحاديث الضعيفة فانها ليست محطا للاحتجاج ولا - 00:22:07ضَ

صالحة ولا محلا صالحا لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن كأني بالسائل يقول هل الحجة رتبة واحدة؟ الجواب بالطبع لا فان الحجج منها ما هو قطعي يقيني ومنها ما هو ظني ظن راجحا غالبا. ومنها ما هو ظني ظنا متوسطا - 00:22:27ضَ

ومنها ما هو متواتر ومنها ما هو احاد ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المطلوب. ومنها ما هو يقيني الدلالة على المطلوب ومنها ما هو محتمل للمطلوب. فاذا الاحتجاج جائز بالجميع ولكن درجة الاحتجاج - 00:22:47ضَ

بين حديث وحديث على حسب قوته وصار على حسب قوة اسناده وصراحة متنه والله اعلم - 00:23:07ضَ