شرح المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المجلس ( 1 ) | شرح المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
ان ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد آآ ما يتعلق بهذه الدروس هو المعاملات او بعض المعاملات المالية المعاصرة - 00:00:00ضَ
ان شاء الله بعض المعاملات التي اه كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة وقد لا تكون مستجدة وانما وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله - 00:00:30ضَ
في الزمن السابق لكن كثر تعامل الناس بها. كما يتعلق بيع وغيره. سنحاول ان شاء الله ان نلتقي بعض المعاملات التي آآ استجدت او كثر تعامل الناس بها لا البيع للتقسيط الاجارة المنتهية بالتمليك وكبعض - 00:01:00ضَ
المعاملات البنكية المعاصرة التأمين غير ذلك اما فيسر الله عز وجل وقبل ان نبدأ بهذه الدروس سنذكر تعريفا مختصرا فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة ثم بعد ذلك سنعرج على الضوابط التي اخذها العلماء - 00:01:30ضَ
الله للمعاملات المالية. لان طالب العلم اذا فهم هذه الضوابط فانه يستطيع ان يعرف حكم تلك معاملات واردة فنقول المعاملات في اللغة كم معاملة والمعاملة مأخوذة من العمل وهو كل فعل - 00:02:00ضَ
يقصده المكلف معقودا من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف او عام في كل فعل يقصده المكلف. واما المعاملات بالاصطلاح فهي اه الاحكام الشرعية المتعلقة بامور الدنيا. كالبيع والشراء تجارة والرهن وغير ذلك. واعلم ان العلماء رحمهم الله - 00:02:40ضَ
سيمون الفقه الى اربعة اقسام. القسم الاول عبادات. والقسم الثاني معاملات والقسم الثالث انتهاء. والقسم الرابع ما يتعلق احكام البنايات والحدود والقضاء. هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله وبعض العلماء لا يكفون اسم المعاملات بالمعاملات المالية - 00:03:20ضَ
وانما يدرجون احكام الانسخة بالمعاملات. في احكام المعاملات. فيجعلون الاقسام ثلاثة عبادات ومعاملات فلا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية. فيقولون مع عبادات ومع حملات وما يتعلق باحكام الحدود والجنايات. وهذا ذهب اليه بن عابدين رحمه الله - 00:04:00ضَ
اه الحنفي صاحب حاشية ربه المختار. لكن اكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه الى هذه الاقسام الاربعة العبادات والمعاملات والانكحة وما يتعلق بالحدود والقصاص واحكام القضاء والمعاملات المراد بها المعاملات المالية. وهي كشفا - 00:04:30ضَ
امر الامر الاول احكام المعارضات اي اي معاملات التي يقصد بها العلم من الربح والكسب والتجارة من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك. والقسم الثاني احكام تبرعات هي التي يقصد بها الاحسان والارهاق. فاحكام المعارضات تشمل - 00:05:00ضَ
ضيع الاجارة والرهن والخيارات والشركات وغير ذلك من العقود التي يقصد بها الفس والربح. وما يلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات. والقسم الثاني من احكام المعاملات المالية احكام التبرعات وهي التي لا يفقد بها الكشف والتجارة وانما يقصد بها الارفاق والاحسان. مثل الهدى - 00:05:30ضَ
عطية مثل الوقت مثل العتم مثل الوقاية وغير ذلك اه اه تبين لنا ان المعاملات هي المعاملات المالية. او انها شاملة للمعاملات احكام المعارضات واحكام التبرعات. آآ اذا عرفنا ان المعاملات يراد - 00:06:00ضَ
فيها المعاملات المالية. العلماء يطلقون المال على على صلاة اطلاقات او ثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول الاعيان العروض. الاطلاق الاول الاعيان العروق. كالسيارة وكالبيت وكالاطعمة والاقمشة وغير ذلك. فهذه الاطلاق الثاني المنافع. كمنفعة السفنى في هذا البيت وكمان - 00:06:30ضَ
البيع والشراء في هذا الدكان. وهذه المناطق ايضا يطلقون عليها انها مادة. القسم الثالث العين ويراد به اللفظ الذهب والفضة وايضا الان ما يقوم مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية لان المشهود عند الفقهاء رحمهم الله انهم يجعلون الاوراق النقدية آآ - 00:07:10ضَ
مشهور عند كثير من الفقهاء انهم يجعلون الاوراق النقدية من قديم الاوروب. فتبين ان اطلاق النار عند العلماء ينقسم او يتنوع الى هذه الثلاث الانواع. النوع الاول الاعيان الحروف. فهذه تسمى ماله - 00:07:40ضَ
والله الثاني المنافع كمنفعة السكنة ونحو ذلك فهذا يسمى مالا والنوع الثالث العيب يعني النقد المبرور فهذا ايضا يسمى ماله. آآ عرف العلماء رحمهم الله المال اه بتعاريف متقاربة. فقالوا في تعريفه هو كل عين - 00:08:00ضَ
كل عين مباح نفسه هذا يسمى مالا. واو نقول كل ما ابيح نفسه كل ما ابيح نفسه فهو مات. الا نسبناه الشارع. والحنابلة يقولون في تعريف المال انه كل عيش - 00:08:30ضَ
او نقول كل ما ابيح نفسه الا نستثناه الشارع. فكل ما يذاق نفسه فهذا يسمى مالا اه هذا ما يتعلق بلفظ المعاملات. واما لفظ المعاصرة المعاصرة مأخودة من العصر. والعصر هذا يطلق على اطلاقات - 00:08:50ضَ
او يطلق في اللغة على ثلاثة اطلاقات. الاطلاق الاول الدهر والحين. والاطلاق مقصود من اثر الشيخ اذا ضغطه حتى يختلف. والاطلاق الثالث يقال اعتصر بالمكان اي التجأ به. فالمعاصرة مأخوذة من العصر والعصر - 00:09:20ضَ
مطلق في اللغة على ثلاثة اطلاقات. واما والمراد هنا المعاملات المستجدة ويتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة انها الاحكام الشرعية للمسائل المالية. الاحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا. يقول خلاصة المعاملات المعاصرة انها الاحكام الشرعية - 00:09:50ضَ
المالية التي استبدت في عصرنا. آآ كما سلف قبل ان نبدأ بشيء من احكام من هذه المعاملات اه سنتعرض لشيء من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله التي آآ تنبني عليها هذه المعاملات او آآ يبنى تبنى عليها احكام هذه - 00:10:30ضَ
المعاملات الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحفظ. هذا الضابط الاول الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. بل حكي الاجماع على - 00:11:00ضَ
لكن هذا الاجماع فيه نظر فان المشهور عند الظاهرية انهم يخالفون في ذلك والادلة على ان الاصل في المعاملات الحلم كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول. وهذا يتضمن الايفاء بكل معاملة وبكل عقد - 00:11:20ضَ
سواء وجد وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم توجد صورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. وهذا مطلق. يشمل كل عقد. وكذلك ايضا مما يدل لما - 00:11:50ضَ
ذهب اليه الجمهور آآ الايات التي جاءت بحصر المحرمات. مثل قول الله عز وجل الا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزيح فانه - 00:12:20ضَ
فيؤخذ من هذا ان ما عدا هذه المحرمات ان الاصل فيه الاباحة. وايضا قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا قول الله عز وجل وقد فسر لكم - 00:12:40ضَ
ما حرم عليكم ومما يدل لذلك من السنة حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته - 00:13:00ضَ
ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم من اجل مسألته. وهذا في الصحيحين. وهذا على ان الافضل في المعاملات وفي العقود ان الاصل فيها الحل والصحة التحريم ان ان مذهب الظاهرية هو ان الاصل في المعاملات التحريف. وانه لا يضاف - 00:13:20ضَ
الا ما وجدت صورته في القرآن او في السنة. وما عدا ذلك فانه محرم لا يجوز التعامل به كذلك بنحو قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقالوا بان - 00:13:50ضَ
هذا دليل على ان ان ما عدا ما وجد في القرآن والسنة ان لا يحل لان الله عز وجل اكمل الدين. فما عدا ما لم يوجد في القرآن والسنة فان الاصل - 00:14:10ضَ
وفي ذلك هو هو التحريم بقول الله عز وجل ومن يتعبد حجب الله فاولئك هم الظالمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل - 00:14:30ضَ
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والجواب عن مثل هذه الادلة سهل. حديث عائشة قوله كل شرط في كتاب الله فهو باطل يعني ليس في حكم الله ولا في شرعه. والمعاملات آآ التي استجدت - 00:14:50ضَ
نقول الافضل فيها الحلق بحكم الله وبشرع الله. كما تقدم في ادلة الجمهور. وكذلك ايضا قول الله عز وجل يتعدى حول الله فاولئك هم الظالمون والمراد حدود الله هو تحريم الحلال او اباحة الحرام - 00:15:10ضَ
فهذا الاصل نقول الاصل في الضابط الاول ان الاصل في المعاملات الحلف. وهذا باتفاق العلم الاربعة وكما ان بعض العلماء حصل اجتماع في ذلك. الضابط الثاني ان الاصل في الشروط في المعاملات الحلف - 00:15:30ضَ
الخلاف في هذا كالخلاف في المسألة السابقة. فجمهور اهل العلم على ان الاصل في الشروق في المعاملات فما يشترطه احد المتعاقدين. من الشروق سواء كان شرطا يحصى به العقد او كان شرطا من مصلحة العقد او كان شرط وصف او شرط منفع - 00:15:50ضَ
في تقسيم الشروق ان شاء الله. في ذلك الحلم. ويقول لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين الذين امنوا اوصوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه. ومن - 00:16:20ضَ
وايضا قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هذا يتضمن الايفاء بالشروط. والمراد بالشروط في العقد. هو ما يشترطه احد العاقبين مما له فيه منفعة. ما يشترط احد المتعاقدين مما له فيه منفعة. ومحل الشرط في العقد - 00:16:40ضَ
الصحيح اه انه يكون قبل العقد يعني اذا اتفق المتعاقدان على هذا الشرط وان ان مثلا يشترط ان ينتفع لمدة سبع او ان المشترك المشتري يشترك ان الثمن يكون مؤذنا الى اخره. المهم الصواب ان محل الشرط - 00:17:10ضَ
الاخ يكون قبل العقد اذا اتفق عليه. ويكون ايضا في صلب العقد ويكون ايضا في زمن خيارين قبل العقد اذا اتفقا على هذا الشرح في صلب العقد قال مثلا بعتك هذه السيارة بشرط - 00:17:40ضَ
ان استعملها لمدة يوم او يومين الى اخره. فنقول بان هذا شرط صحيح. اه في زمن الخيارين ايضا بان هذا شرط صحيح جمع اختيار المجلس او زمن خيار الشرط فلو انه باع او السيارة ثم بعد ذلك في - 00:18:00ضَ
مجلس قال شرط ان انتفع بها لمدة يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين الى اخره فيقول ان هذا شرط صحيح. آآ ايضا آآ في في زمن قيام الشرع يصح ان يشترك فلو انه باعه السيارة او قال لي الخيار لمدة ثلاث ايام. ثم بعد ذلك في اثناء هذه - 00:18:20ضَ
اشترط ان يستعمل هذه السيارة لمدة اسبوع او اسبوعين فنقول بان هذا صحيح لنا ان محل الشرط في العقد يكون قبل العقد ويكون في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيارين زمن خيار الشر - 00:18:50ضَ
وزمن خيار المجلس. الظابط الثالث الظابط الثالث منع الظلم. الظالم الثالث منع الظلم والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. يقول الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. واما في في الشرع فهو فعل محظور وترك المؤمن - 00:19:10ضَ
يقول في الشرع فعل المحظور وترك المأمور. ففعل المحظور وضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم وكذلك ايضا ترك المأمور وضع للشيء في غير موضعه شرعا سنكون ايضا هذا من - 00:19:40ضَ
هذا الضابط مما مما اتفق عليه. مما اتفق عليه. بل ان الشرائع وافقت على وجوب العدل في كل في كل شيء. فالله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقشطة نقول هذا الضابط اما اتفق عليه بين العلماء بل ان الشرائع جاءت به - 00:20:00ضَ
فان الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والادلة على منع الظلم كثيرة جدا ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم - 00:20:30ضَ
بالباطل ومن ذلك ايضا حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واعراضكم عليكم حرام وهذا في الصحيحين وايضا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل - 00:20:50ضَ
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وايضا مما يدل ذلك حديث ابي ذر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما - 00:21:10ضَ
الا تظالموا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس لما فيه من الظلم وعن التفرية وعن ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم وان يشتري على شراءه وان يصوم على صومه بما في ذلك - 00:21:30ضَ
من الظلم والاعتداء. الظابط الرابع منع الغدر. الضابط الرابع منع الغرق النهاردة في اللغة يطلق على معاني. منها النقصان. والخطر التعرض للتهلكة. والجهل. واما في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله او لا يعرف حقيقته ومقداره. وفي الاصطلاح ما لا يعرف حصوله - 00:21:50ضَ
او لا تعرف حقيقته ومقداره كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الغرر ايضا هذا باتفاق الائمة. باتفاق الائمة على هذا الضابط. وانه لا بد من منع الغرر - 00:22:30ضَ
في المعاملات ويقول لي هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا من الادلة على ذلك ما ورد من النهي عن بيع حبل حبل - 00:22:50ضَ
والمراد به بيع ما في او بيع ولدي ولد الناقة. وكذلك المظامين والمظامين المراد بذلك ما في بطون النوق من الاجنة وكذلك ايضا بيع الملاقيح وبيع الملاقيح ما في اصلاب الفحول - 00:23:10ضَ
كلها تدل لهذا الظابط. وانه اه يمنع الغرظ في المعاملات. وكذلك بيع الملامسة وبيع المنافذة التي نهى عنه الشارع بيع المعجوز عن تكريمه الى اخره هذا كله يدل على هذا الضابط. واشترط العلماء رحمهم الله للغرر المنهي عن الشروط. ان اشترطوا شروطا - 00:23:40ضَ
للقرر المنهي عنه. فليس كل قرر ينهى عنه. آآ لكن الغرر المنهي عنه لابد ان تتوفر فيه شروط. الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا الشرط الاول ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العفو. وعلى هذا على هذا - 00:24:10ضَ
اذا كان الغرر يسيرا فانه لا يمنع من صحة المعاملة. فالاجماع قائم على ذلك. فنقول الشرط الاول ان يكون الضرر كثيرا غالبا على فان كان الظرر يسيرا فانه لا يمنع من صحة المعاملة - 00:24:40ضَ
العلماء لهذا قالوا كدخول الحمام الى الختام. دخول الحمام الاغتسال لان الناس يختلفون في اصول الاقامة وقصر قصر الاقامة. الحمام التي تؤجر الحمامات التي تؤجر دخول الاغتسال الناس يختلفون في وصول الامامة وفي اسر الاقامة وفي اه استعمال الماء - 00:25:00ضَ
كثرة وقلة الى اخره. ومن ذلك ايضا تأجير السيارة مثلا تأجير السيارة اذا استأجر الانسان السيارة لمدة يوم او يومين الى اخره. الناس يختلفون يختلفون في استعمال هذه السيارة. آآ - 00:25:30ضَ
قلة وكسرة وكيفية الى اخره. فهذا فيه شيء من الغرض لكن هذا الغرر معصوم عنه شرعا ما كان هذا الضرر يسيرا فانه المغفور عنه. الشرط الثاني من شروط الغرض المنهي عنه ان - 00:25:50ضَ
تدعو الحاجة الى هذا الغرض حادثا عاما. الا تدعو الحاجة الى هذا الغرر حادثا عاما. وقد ذكر الجويني وغيره من اهل العلم قاعدة ذلك وهي ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة - 00:26:10ضَ
نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل رحمه الله والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه لاجل نوع من الغرر - 00:26:30ضَ
ما يحتاج الناس اليه من ذلك. اه قول العلماء رحمهم الله الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اه هذا لابد فسلمت هذه القاعدة فلابد من تحقق الحاجة. والا يكون هناك اه اه ان لا - 00:26:50ضَ
كان هناك اه مخارج شرعية فلا بد من اه ضبط ذلك بتحقق الحاجة. وانه اه لا مناص اه من الوقوع في اه مثل هذا. فاذا عمت الحاجة فانه كما ذكر الجويني وغيره من العلم تنزل منزلة الضرورة. ويدل اه لهذا حديث ابن عمر - 00:27:20ضَ
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو سناحها. النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها هذه قالوا بانها حاجة عامة. اذا بدا الصلاح يؤخذ من الحديث انه اذا - 00:27:50ضَ
صلاح السمر انه يصح البيع يعني اذا الثمار مر البصر او اصفر صح البيع. نعم ان بعض قد جاء هذا هذه الثمار لم تخلق لم تخلق وفيه وفي هذا شيء من الغرق - 00:28:10ضَ
مع ذلك اجاز الشارع ذلك بعموم لعموم الحاجة. آآ الشرط الثالث من شروط المنهي عنه ان يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة. الشرط الثالث ام يمكن التحرر من الغرر؟ بلا حرج ولا مشقة. وهذا ايضا بالاجماع - 00:28:30ضَ
فان كان الغرض لا يمكن التحرز منه الا بوجود والمشقة فانه معصوم عنه ويمثل العلماء رحمهم الله لذلك لاساسات الشيطان وما في بطون الحوامل الانسان يشتري البيت. وهو لم يتطلع على اساسات هذا البيت وعلى قواعد البيت. وكيف - 00:29:00ضَ
الى اخره. وكذلك ايضا يشتري الحيوان الحامل. وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان هل هو ذكر او انثى؟ وهل هو متعدد؟ او غير متعدد؟ وهل هو حي او ميت - 00:29:30ضَ
الى اخره مثل هذا لا يمكن معرفته ولو اردنا ان اه نعرف اذا هذه الاشياء لزم من ذلك الحرج والمشقة. وايضا من الامثلة على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر - 00:29:50ضَ
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رخص النبي عليه الصلاة والسلام رخص في شراء الثمار اذا قد بدأ صلاحها مع ان اخر الثمار هذه غير لا يعلم لانه لم يخلق - 00:30:10ضَ
اصبحت ولا يعرف ايضا كيف يكون نضج هذه الثمرة الى الشرط الرابع ان يكون ذلك في عقود المعاوظات يعني الغرر المنهي عنه ان يكون ذلك في عقود المعاوظات. وهذا ما ذهب اليه الامام مالك - 00:30:30ضَ
والله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان يكون ذلك في عقود المعارضات. وخرج المحافظات ما يتعلق بعقود التبرعات. فان عقود التبرعات عند الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يشترط فيها آآ آآ السلامة - 00:30:50ضَ
الجمهور لا يفرقون بين عقود المعارضات وعقود التبرعات. لابد من من الغرض فعقود المعارضات التي قضي الكشف والربح مثل البيع والشراء والاجارة والرهن وغير هذه يشترط فيها العلم والتحرير والسلام من الغلط. ايضا يقولون عقود التبرعات عقول التبرعات - 00:31:20ضَ
ايضا مثل الهدى والعطية اه الوقت ونحو ذلك ايضا يقولون في الجملة قلوب يشترط فيها يشترط فيها السلامة من الغرق. يعني السلامة من الغرق. الجمهور بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح القرر اه المالكية واختيار شيخ الاسلام - 00:31:50ضَ
رحمه الله يشدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل صاحب الشعر فانه اخذها من المغنم واستوعبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:20ضَ
اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو له. آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ولبني عبد المطلب فهو لك. في قصة الرجل الثوب من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت شعري - 00:32:40ضَ
هذا خرج الامام احمد وابو داوود وغيرهما لكن عندنا الافضل في ذلك. وان الافضل في ذلك الصحة كما سلف من الافضل في المعاملات سواء كانت عقوبة معاوضة او عقود تبرعات الصحة واما الاستدلال - 00:33:00ضَ
حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهذا فيه نظر فهناك فرق بين عقود المعاوضة واصول التبرعات. عقود المعارضات يثقل فيها الانسان وهو يريد الكشف ويريد التجارة. ويريد - 00:33:20ضَ
الربح اشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقد تبرعات لان عقد التبرعات اصل الانسان لا يريد الكشف ولا اذا الربح من هذا وانما يريد الارصاق والاحسان الى اخره. وعلى هذا يترتب مسائل كثيرة يذكرها العلماء - 00:33:40ضَ
والله مثلا هبة المشروع لو ان الانسان وهب شيئا مجهولا وهب سيارة مجهولة او وهب ما في جيبه قال وهب اتى ما في جيبي من الدراهم الى اخره. هل يشترط ان ان تكون الهبة معلومة ولا يشترط؟ يقول لا يشترط ان - 00:34:00ضَ
اخوان هنا معلوم على الصحيح. كذلك ايضا لو انه وهب شيئا مسروقا او مغصوبا او ملتهبا الى اخره له ارض منتهبة او مغصوبة ثم وهبة. يقول هذه هبة صحيحة. وكذلك لكن - 00:34:20ضَ
عند جمهور اهل العلم ان صحيحة. لانهم يلحقون عقول التبرعات بحقوق المعوظات. وانه لا بد من قدرة على الى اخره. كذلك ايضا لو وهب شيئا ضائعا له او وهب آآ شيئا آآ ابقا مثلا رقيقا - 00:34:40ضَ
سابقا او نحو ذلك الى اخره فالجمهور ان ذلك لا يصح عند المالكية واختيار شيخ عثمان رحمه الله ان هذا صحيح. وبهذا نعرف ان عقوبة تبرعات اوسع من عقود المعاوظات. فانه - 00:35:00ضَ
لا يشترط في غفور التبرعات ما يشترط في عقود المعارضات من العلم تحرير الى اخره. الاحصاء الصواب في رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه اه مع ان - 00:35:20ضَ
كما ذكرت ذكرت لما ذكرته الجمهور قلت ان رأيهم في الجملة يعني هم لا يطلبون المسألة تجد انهم يفرقون في باب الوصايا بين باب الوصايا وبين باب الهدى والعطية. في الوصية يجيزون الوصية المجهولة. لكن - 00:35:40ضَ
في باب الهبة والعطية لا يجيزون الهبة المجهولة الى اخره. وهذا مما يدل على ترجح ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله الله وانه آآ من شروط الغرر المنهي عنه آآ آآ ان يكون ذلك في عقود المعاوظة - 00:36:00ضَ
اما عقود التبرعات فان هذا فان هذا ليس شرطا منهيا عنه. آآ الضابط الخامس الضابط الخامس منع الربا. اما الضابط الخامس منع الربا. والربا في الربا يطلق منها الزيادة. وان اه - 00:36:20ضَ
واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح آآ عرفه العلماء بانه حاضرا في اشياء ونشأ في اشياء مختص باشياء. عرف بانه تفاضل في اشياء في اشياء اه مختص باشياء. وهذا التعريف مجمل. فيه شيء من - 00:36:50ضَ
لكن آآ عند معرفة قسم الربا يستبق شيء من اجمال هذا التعريف الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ربا الفضل. والقسم الثاني ربا النسيئة هذا القسمان هما القسمان المشهوران عند العلماء رحمهم الله. وهناك من العلماء من يقسم غير هذا التقسيم. لكن هذا - 00:37:20ضَ
القسمان هما القسمان المشهوران. والفضل في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح فهو الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس. يقول الزيادة في احد الربويين الحالين المتحدين الجنس المتحدي لكن بالنسبة او قبل - 00:37:50ضَ
مثال ذلك مثال ذلك عشرون غراما من الذهب في خمسة عشر. الذهب ربوي عند مبادلة هذا الربوي بجنسه مع الزيادة فانه داخل في رضا الفضل. لا انهما حالان. لو كان هناك تأخير يعني يعني عشرون غراما بخمسة عشر يدا بيد - 00:38:20ضَ
عشرون بخمسة عشر مؤجلة هذا اذا فضل ونسيئة. وقول العلماء رحمهم الله الزيادة في احد الربوين لابد ان نعرف ما هما الربوان ما هما الربويان او ما هو الربوي؟ ما هو المال الربوي - 00:38:50ضَ
هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله كثير يطول لكن الخلاصة بذلك عن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هو كل مكين او موجود. يعني كل مكين هذا ربوي. وكل موزون هذان ربوي - 00:39:10ضَ
فاذا قالوا عبروا بكلمة ربا عمان ربوي الى اخره فهم يقصدون بذلك كل ما فيه البر والشعير التمر الارز الضخم الى اخره. هذه مثيلات هذه كلها ربويات. الموزونات ايضا عندهم - 00:39:30ضَ
هي الربويات الحديد النحاس آآ الشعر الصوف الوبر الى اخره هذه كلها عندهم ربويات. وعندما تبادل ربويا بجنسه لابد من شرطين. الشرط الاول ان يكون يدا الفول والتقابض والشرط الثاني التماثل. هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله وايضا هو قول الحنفية والى اخره - 00:39:50ضَ
الرأي الثاني آآ ان هو ما كان هو كل ما كان ثمرة الاشياء كل ما كان ثمن للاشياء فانه ربوي. والم كل مكيل او موزون مفعوم ما كان ثمن الاشياء فهو ربوي. ايضا كل مكيل او موزون مطعون فهو - 00:40:20ضَ
وهذا ما ذهب اليه الشيخ عثمان تيمية رحمه الله تعالى وهو اقرص هو اقرب انسان اه تلخص مثل هذه النفوذ جرائم الى اخره هذه اسماء للاشياء. نقول بان كذلك ايضا المطعومات الموزونة والمطعومات المكينة ايضا نقول بان هذه - 00:40:50ضَ
ربوية بعد ذلك بعد ذلك ليس ربويا. الكتب والاقلام آآ الثياب والاخشاب وغير ذلك والسيارات والمعدات الى اخره هذه ليست مطعومة لكل ما كانت ليس مطعوما هذا ليس ربويا وعلى هذا لو بذلت سيارة - 00:41:20ضَ
سيارتي او قلما بقدمين او ثوبا بثوبين الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. اه هذا هو اسم الاول من اه من قسم الربا وهو ربا الفضل. اه القسم الثاني القسم - 00:41:40ضَ
والمشيئة في اللغة التأخير. واما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في الاستراح هو تأخير قبر في احد الربويين المتخذين في علة نقول تأخير القبض في احد الربويين المتحدين في ان شريب الفضل فاذا كان عندنا ربويان اتحدا في علة ربا الفضل. ولو اختلف جنسهما فانه لابد - 00:42:00ضَ
عند مبادرة احدهما بالاخر ان يكون ذلك يدا بيده. فمثلا انجد ذهب وفضة. الجنس هنا مختلف لكنهما يتفقان في العلة. يتفقان في العلة. فنقول لابد ان يكون ذلك يدا بيد. ايضا - 00:42:40ضَ
الريالات والجهات المصرية. هنا الجنس مختلف. لكنهما يستبقان بالعلة وهي الشمالية انه لا بد عند مبادلة احدهما للاخر ان يكون يدا بيده. اذا اختلف اه اذا اختلفت العلة فانا لا نشترك لا نشترط التقابل. وصاية العلة مختلفة لا يشترط التقابض. فمثلا عندك ذهب - 00:43:00ضَ
يضر الذهب ربوي والبر ربوي لكنهما لا يتحدان في العلة علة الذهب خلاف علة ايضا والشعير الريال الريالات ربوية والشعير ايظا دبوي لكن انهما لا يتفقان في العلة فحينئذ لا نشترط لا نشترط التقابض. انما نشترط التقابض - 00:43:30ضَ
اتخذ الربويان في قلة ربا الفضل. فاذا اتحد في علة ربا الفضل وحصل التأخير فانه اه آآ آآ ربا النسيئة. وآآ الربا آآ ادلة تحريمه ظاهرة والعلماء يتفقون على تحريم والاجماع قائم على تحريمه. بل ان الربا محرم حتى في الشرائع السابقة - 00:44:00ضَ
فان الله عز وجل ظن اليهود بقوله سبحانه واخذهم الربا وقد نهوا عنه. والله عز وجل يقول يا ايها والذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ويقول سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا. وايضا في حديث جابر ان النبي - 00:44:30ضَ
صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم آآ الظابط السادس منع الميت الا ان نقف على هذا ان شاء الله نكمله لانه بقي عندنا ضابطان او ثلاثة ان شاء الله نكملها غدا - 00:44:50ضَ
اسأل الله عز وجل يقول ما معنى الحديث من اعظم الناس جرما اه من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته اه فلماذا يقوم عليه جرم ان كان يسأل عن الحلال والحرام؟ اه هذا الحديث - 00:45:10ضَ
يراد به آآ السؤال المتكلف مثل هذا السؤال. اه سأل عن ذلك الوحي بتحريمه يكون داخلا في او رتبت عليه هذه العقوبة وان الشارع يريد الا التيسير النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنفية اما ما يحتاجه الناس من الحرام والحرام لا يكون متكلفا - 00:45:40ضَ
الى اخره فان هذا اه لا بأس به بل هو مطلوب انسان يسأل عن امر دينه ولهذا الصحابة رضي الله قال عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويساك عن محيط الى اخره - 00:46:30ضَ
اخي مراد هنا اه الذي لا يحتاج الانسان او يكون فيه اه تكلف من التحريم الى اخره. اساس تم تصنيف الاشياء الى ربوية وغير دوية. آآ اه على اساس الادلة الواردة في ذلك اذا حديث جابر وحديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث - 00:46:50ضَ
العلماء اخذوا من هذه الادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير التمر بالتمر والملح المثل والملح الملح الى اخره. العلماء رحمهم الله اه استنبطوا من الاصناف التي هذه هل هي معدودة - 00:47:20ضَ
مزبوط الجمهور على انه مضبوطة على الظاهرية قالوا بانها معدودة يعبدون هذه الاصناف الربوية فقط لا يوجد الربا في غيرها لكن يرون انها معدودة او انها مضبوطة وان ورد غير هذا حديث شعبي حديث ابي سعيد حيث ابن عمر المبادلة - 00:47:50ضَ
وهذا في العنب وكذلك ايضا وهو ليس دائما لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من دم هذه الاصناف كذلك ايضا حديث آآ ابي سعيد مسلم للنبي عليه السلام قال الطعام مثلا بمثل الى اخره وهذا اعم من حديث جابر فذهب - 00:48:10ضَ
جمهور اهل العلم على ان هذه الاشياء مضبوطة بالرابط لكن اختلفوا من المراد بالظابط هنا فذهب المشهور عندهم ان الضابط في الصنفين الاولين الذهب والفضة هو الوزن فقالوا كل ما كان - 00:48:30ضَ
والضابط في الاربعة الباقية هي الكيف قالوا كل مكيل فهو ربا. ربو وهذا ايضا قول ابي حنيفة رحمه الله الضابط في الذهب والفضة الوزن الاسماء في الارض الباقية الكيف. الشافعية يعني الشافعية آآ قالوا بان - 00:48:50ضَ
اه الضابط في الذهب والفضة قولوا ما ذهب وفضة فلا يتحداهما والضابط في الاصناف الاربعة وقالوا بان الربا يجري في كل مفعول سواء كان مثيلا او موزونا وسواء كان مقتاتا او غير - 00:49:20ضَ
وسواء كان معتادا او كان نادرا حتى الادوية الى اخره يرون ان الربا يجري فيها لان الحوض اللي سعيد الطعام والطعام المالكية قالوا بان العلة في الله والخطبة اه اه ايضا اه تظهر الثمنية. الجوهر الثمنية. وقالوا بان - 00:49:40ضَ
العلة في الاصناف الاربعة الباقية كونها مقتادة. كونها مقتاد للناس شيخ عثمان تيمية رحمه الله يقول العلة في الذهب والفضة هي الشمالية يعني كونها اسماك في كل مكان وان العلة في الاصناف الاربعة الباقية فهي كونها مفعومة مكينة او مطعومة وجونة - 00:50:10ضَ
بعد ما ذكرناه في الدرس مذهب الحنابلة وما ذهب اليه الشيخ عثمان ابن تيمية رحمه الله يقول ما هو ضابط الحاجة العامة آآ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى هو امة البلوة بهذا الشيء - 00:50:40ضَ
انه يكون من الحاجات العامة يقول هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة يدا بيد؟ اي نعم نقول اذا اختلف الجنس الربوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم فعندما طبيع ذهب بفضة اشترط واما التقابل فان هذا - 00:51:10ضَ
التساؤل هذا ليس شرطا والتصادم هذا جائز. يقول لو اه تكلمت عن ضوابط الربا. دعونا ان شاء الله باذن الله. هذا شخص مبلغا على انه يعطيه شيء فاعطاه. ولكن عندما اراد ان ان يرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على ان يعطيه في وقت - 00:51:50ضَ
فهل هذا يسب الربا؟ يعني هذه سورة المسألة رجل ذهب الى صاحب محل كما قال مثلا واشترى منه بمئة ريال سلعة ولم يكن مع البائع بقية المبلغ فهل هذا داخل في الربا ليس داخل في الربا الى اخره؟ هذا ظهر بعض العلماء الى انه داخل في البدع - 00:52:20ضَ
ووجه ذلك انه دراهم والان اعطاه دراهم ويريد منه دراهم واعطاه الان دراهم واخذ السلعة وبقيت معه شيء من الدراسة عند البائع شيء من الدراهم فقال بان هذا سافل بهذا الوجه - 00:52:50ضَ
والاخطر في ذلك انه غير داخل وان الربا هو ليس مقصودا اصلا. يعني الربا هنا ليس مقصودا اصلا. فقوله يشتري منه ويعطيه ثمن ذلك يبقى شيء من الثمن ان هذا جائز ولا بأس به واما سورة الربا - 00:53:20ضَ
هنا انقصر الربا الى اخره فان هذا يعني تشتري لي سيارة بخمسين الف ريال ويشتريها الشخص في ستة وخمسين على اقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات. وتأخذ المؤسسة في فما حكم ذلك؟ اه اه - 00:53:40ضَ
اه هذه هي المسألة الثالثة فينا ان شاء الله ما يتعلق في المرابحة للامر بالشرع وهذه تعامل الناس فيها ان شاء الله اه السلام عليها في احد فيقول الخدمة المدنية - 00:54:10ضَ
صورة شمسية والصورة هنا ومعلوم حرام آآ فهل يكون هذا الشرط باطلا الى اخره؟ نقول بالنسبة في الصورة اذا كانت بحاجة يعني هي حرمت تحريم وسائل العلماء حرموا تحريم وسائل. فاذا كان - 00:54:40ضَ
اذا كانت بحاجة فان هذا لا بأس به ان شاء الله. ما دام المقصورة ليست مقصودة لذاته. يعني هو لم يصوت الاحتفاظ بها للذكرى او لتعبيتها ونحو ذلك يجب طمسه - 00:55:00ضَ
لان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تنفي الصور. لا اشكال انه اذا حصل التصوير انها صورة. لكن اذا صورت مثل هذه في الصور البطاقة او الوظيفة او نحو ذلك ولم يصل الانسان قاصدا لمثل هذا العمل فهذا ان شاء الله - 00:55:20ضَ
قال كيف يكون في آآ لا يقول ربا وقد حصل زيادة لان القلم والاسواق هذه ليست اموال ربوية المال الربوي ما هو المال الربوي؟ اما المال الربوي وكان ثمن الاشياء وكذلك ايضا اه يدخل في ذلك كل وكيل او موزون مفعول - 00:55:40ضَ
هذه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن وافي اعمارنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:56:10ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين آآ آآ وبعد الدرس السابق شيء من تعريف المعاملات وذكرنا ان المراد بالمعاملات المعاملات المالية عند اكثر - 00:56:30ضَ
الفقهاء رحمهم الله تعالى بان بعض الفقهاء ادخل قسم الانشطة في قسم المعاملات وايضا تطرقنا لشيء من الضوابط. التي تدور عليها المعاملات المالية فذكرنا ستة ضوابط او سبعة ضوابط من هذه الضوابط ان الاصل في المعاملات الحل. وذكرنا ان - 00:57:00ضَ
هذا ما عليه جماهير اهل العلم وهو ما اتفق عليه الائمة الاربعة رحمهم الله. خلافا لما ذهب اليه الظاهرية من اصل الثاني اما الاصل او ان الافضل في الشروط في العقود الحل - 00:57:30ضَ
والصحة والخلاف في هذا الظابط كالخلاف في الضابط السابق. آآ اه ذكرنا ايضا من الضوابط منع الضرر ذكرنا ايضا منع الظلم وكذلك ايضا منع الى اخر ما ذكرناه آآ قبل ان نبدأ بدرس اليوم - 00:57:50ضَ
يسأل كثير من الاخوان عن ايجاد مذكرة بمثل هذه الدروس والحقيقة ليس هناك يعني انا لم اكتب وانما اكتب فعالية اراجع كثيرا من البحوث التي كتبت حول هذه المعاملات ثم اعلق بعض الاشياء وانقلها. فحبذا لو - 00:58:20ضَ
كتابة هذه الدروس لكي نوزعها في اخر هذه الدروس يعني في الاسبوع القادم في اخر الدروس ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم آآ في الاسبوع الثاني فحبذا لو بعض الاخوان كتابة - 00:58:50ضَ
هذه الدروس ثم بعد ذلك يتصور وتوزع على الجميع. من كان عنده اوراق يخبرنا والنقطة الثانية ذكر بعض الاخوان قال اه نقول وبالله التوفيق اه الظابط السادس الضابط السادس او السادس السادس. وان الضابط السادس منع الميسر - 00:59:10ضَ
والميسر في اللغة يطلق على معاني منها السهولة منها الغنى اذا كان من اليسار يطلق على معنى السهولة او على معنى البناء اذا كان مقصودا من اللسان. ويطلق وايضا على الوجوب يقال يشعر لي شيء اذا وجد. فلن يسر في اللغة يطلق على مهام - 00:59:50ضَ
السهولة اذا كان مأخوذ من اليسر. والغنى اذا كان مأخوذا من اليسار والوجوب مأخوذ من يسر لي الشيء الى وجب واما في الاختلاف فهو كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما ظالم او غارم. كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو - 01:00:30ضَ
اما ظالم او غانم. والميسر تحريمه متفق عليه. العلماء يتفقون على تحريم الميسر. والادلة عليه ظاهرة من القرآن ومن السنة ومن ان القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب - 01:01:00ضَ
لبس من عمل الشيطان. فاجتنبوه ومن السنة ما ثبت في صحيح بخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه من قال لصاحبه تعالى فليتصدق فقول النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق كفارة - 01:01:30ضَ
في قوله هذا هذا يدل على انه دعا الى محرم. والاجماع قائم على تحريم الميسر. ومن امثلة او من الامثلة الداخلة في الميسر. بيع المجهول بيع المجهول هذا داخل في بيته وايضا داخل في الغرض. فمثلا اذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا - 01:02:00ضَ
المشتري داخله وهو اما غانم او ظالم. فاذا دفع في وفي هذه السيارة مثلا عشرة الاف ريال. فان كانت هذه القيمة التي دفعها زاوية بقيمة السيارة او اقل فهو غانم. وان كانت مساوية فهو صادق - 01:02:30ضَ
ان كانت القيمة التي دفع اكثر من قيمة السيارة فهو ظالم. وكذلك ايضا للامثلة الداخلة اذا كان الثمن مجهولا. يعني باع هذه السلعة بجمل مجهول البائع يدخل في هذه المعاملة وهو اما ظالم او ظالم. اه الفرق - 01:03:00ضَ
بين الميسر والغرض. الميسر اخص من الغرض فكل ملك هرب وليس كل ضرر ميسرة. فبينهما عموم وخصوص. الميسر الغرر اعم من الميسر. والميسر اخف من الغرض. فقد تكون المعاملة لكن ليس فيها شيء من الميسر. واذا كانت ميسرا فانها غلط - 01:03:30ضَ
مثلا ما يتعلق جهالة اساسات الشيطان او ونحو ذلك او آآ الثمر الذي لم يخلق الى هذه الاشياء هذه الاشياء من الغرق لكنها ليست الغرر اهم من الميسر. والميسر اخف جهالة - 01:04:10ضَ
هذا ليس وضرر. المزمن هذا ميتة ومرض. بيع المعجون ام تسليم هذا ميسر وغرق. لان المشتري يكتب في هذه المعاملة وهو اما ظالم او ظالم اما ان يحصله واما ان لا يحصله آآ الضابط - 01:04:50ضَ
الصدق والامانة. الضابط السابع الصدق والامانة. وآآ الصدق في اللغة يدل على قوة في الشيء. فهو مطابقة الحكم للواقع يقول الصدق لما كنتم يدل على قوة في الشيء فهو مطابقة الحكم للواقع - 01:05:20ضَ
امانة اللي ما سكون القلب. والوفاء والتفضيح. الامانة في اللغة سكون والوفاء والتصديق. المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. فالصدق في المعاملة هو المطابقة قول العاقل الواقع ولا يخالفه - 01:05:50ضَ
الصدق في المعاملات في الاصطلاح ان يطابق قول العاصف الواقع ولا يخالفه كذلك ايضا الوفاء الوفا هو اثنان العهد والعهد في عاملة وعدم مخالفته. آآ آآ الامانة. الامانة اتمام الاخ - 01:06:20ضَ
اتمام العقد في المعاملة. والوفاء به وعدم مخالفته. والادلة على هذا الضابط من القرآن ومن السنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل ولا تبقى هناك اشياء هم وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود - 01:06:50ضَ
وايضا قول الله عز وجل فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. وايضا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واما السنة فمثل حديث - 01:07:20ضَ
حكيم حزام رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الضيعان بالخيار الى ان قال فان بين وصدق بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم لحقت بركة بيعهما - 01:07:40ضَ
وان بين وصدقا بورك لهما في بينهما وان كذبا وختم لحقت بركة وفي حديث ابي ذر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم - 01:08:00ضَ
الا ينظر اليهم يوم القيامة وذكر منهم الذي ينفق في الارض اه فدل ذلك على ووجوب الامانة عند اجراء العقوبة. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تعالى الضابط في فقال الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه. الا يحب لاخيه الا ما يحب - 01:08:20ضَ
لنفسه فكل ما عمل به شق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به اخاه الضابط الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه. فكل ما امر به وشق عليه وفصل على قلبه فلا يعامل به اخاه. في الصحيح من حيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:50ضَ
قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الضابط الاخير الضابط الاخير ضابط الضابط الثامن ضابط شد الذرائع. والشد في اللغة اغلاق الخلل. والزرائع هو جمع ذريعة. وهي الوسيلة - 01:09:20ضَ
سد في اللغة اغلاق الخلل. والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. واما اصطلاح فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي الى محرم وفي الاصطلاح منع الوسائل التي في ظاهرها انها مباحة وتؤدي الى - 01:09:50ضَ
يعلم ان ما يتعلق بشد ينقسم القسم الاول ذراع اجمع العلماء رحمهم الله على سدها. ذرائع اجمع العلماء رحمهم الله على سدها وهي الذرائع المؤدية للفساد. وآآ الخلل في امور الدين - 01:10:20ضَ
شرب الخمر المؤدي الى العقل. هذا اجمع العلماء على مثل الزنا. هذا ذريعة الى اختلاط الانساب. وضياعها اجمع العلماء رحمهم الله على سبه. هذه الذرائع المؤدية الى الفساد فساد في الدين والدنيا هذه اجمع العلماء رحمهم الله على شدها. القسم الثاني براءة اجمع العلماء - 01:10:50ضَ
الله على عدم سدها كذلك مثل زراعة العلب لئلا يتخذ خمرا العلماء مجمعون على ان زراعة العنب جائزة. وان كان شيء من هذه الزراعة او شيء من هذا العنب قد لكي يكون خمرا. ومع ذلك - 01:11:30ضَ
العلماء رحمهم الله على ان هذه الذريعة لا تصب وسيتبين هذا يتبين هذا بذكر الضوابط ضوابط كما سنذكرها ان شاء الله على سبيل الاجمال. القسم الثالث قسم الثالث. الوسائل المباحة - 01:12:00ضَ
اذا اصبح الى محرم الغالبة. الوسائل المباحة هي الى محرم غالبا هل تصدق دولة الحج؟ هذا فيه خلاف بين الائمة رحمهم الله. فالمشهور عند المالكية وكذلك ايضا الحنابلة ان هذه الذرائع تسبب. المحرم المباح. اذا كان - 01:12:20ضَ
غالبا الى محرم فانه يشد. هذا مذهب الامام مالك رحمه الله مذهب الامام احمد. ومذهب المالكي هو احسن المدارس فيما يتعلق بشد الجرائم. ثم بعدهم مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى - 01:12:50ضَ
والحنفية والشافعية لا يتعلق بسد الضرايح الذرائع المباشرة توصل الى محرم يقولون لا يجب وان كانوا في بعض التفاريح يعني هذا في الجنب وان كانوا في بعض التفاريح آآ يلتزمون ملأ هذه التصاريح لكنهم لا يدركونها تحت اصل - 01:13:10ضَ
لان لان هذا الاصل لا يكون به وانما يدخلونها تحت اصول اخرى فكن لهم. اما الراجح في ذلك ما ذهب اليه المالكية والحنابلة ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر - 01:13:40ضَ
وتسعين دليلا على وجوب سد الذرائع المؤدي الى الى محرم. المباحة اذا كانت تؤدي الى المحرم ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا على وجوب سد هذه - 01:14:00ضَ
في الذرائع. آآ المسألة الاخيرة والمبحث الاخير فيما يتعلق بشد الجرائع. آآ ضوابط سد الذرائع يقول الضابط الاول ان يكون الفعل المأجور فيه مؤديا الى الفساد او الى الضابط الاول ان يكون الفعل المأمون فيه مؤديا الى - 01:14:20ضَ
مفسدة غالبة فان كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فانه لا يقال بذلك الضابط الاول ان يكون الفعل المأمون فيه مؤديا الى مسألة غالبا. فان صارت المصحبة نادرة فان هذا فالنادر لا يترتب عليه الاحسان ولا يتألق به. الضابط الثاني الضابط - 01:14:50ضَ
ان تكون المفسدة الناتجة على فعل المأجول مساوية لمصلحته او اكثر بعض اخواني ان تقول المفسدة الناتجة عن فعل المأذون يساوي لمصلحته او من مصلحته. فان كان فعل المأذون مصلحته اكثر من آآ المسألة المرتبة او الفعل - 01:15:20ضَ
فانه لا تقدم ذريعة. فتكون الاقسام ثلاثة. الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان تكون المفسدة المترتبة على سر المأذون يساوي لمصلحته. فيشد هذا الفعل ويمنع. القسم الثاني في ان تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون اكثر - 01:15:50ضَ
من المصلحة المترتبة على ان تكون على فانه تشد يمنع هذا الفعل في القسم الثالث ان تكون المفسدة المترتبة على فعله اقل. والمصلحة المترتبة اكثر فانه حينئذ لا يسد. آآ ايضا من المتعلقة شد الذرائع - 01:16:20ضَ
ما منع سدا لاجل الذريعة اباحته الحاجة. ما منع سدا للذريعة فان الحادث تبيحه فمثلا النظر النظر هذا قال العلماء رحمهم الله تحريم النظر من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل. وعلى هذا تبيحه الحاجة. فيجوز للخاطب ان ينظر الى المخطوبة - 01:16:50ضَ
في الحاجة الى ذلك ويجوز للطبيب ان ينظر الى موضع الاورام او المرأة الاجنبية الى اخره في حاجة المترتبة على ذلك. هذا ما يتعلق بالضوابط التي آآ تدور عليها هذه العلماء هذه المعاملات وقد استخلصها العلماء رحمهم الله من آآ - 01:17:20ضَ
نصوص الكتاب والسنة اه عندنا اليوم مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق ببيع التقصيص والمسألة الثانية ما يتعلق بمسألة المرابحة للامر بالشراء. اما بالنسبة بيع التقصير هو بيع لثمن مؤجل. بيع - 01:17:50ضَ
بثمن مؤجل يدفع الى البائع على ست اقساط. يبيع التقصير وبيع بزمن مؤجل يدفع الى البائع على شكل اقطار. فمثل هذا جزء من الناس يبيع سيارته بعشرة الاف كل شهر الف ريال. هذا الاصل الاصل في البيوع ان الثمن يكون حامل - 01:18:20ضَ
هذا هو الاصل ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوت التي يقتضيها الحق. وانت لست بحاجة الى بيع السيارة او بعت بيت ان تقوم بشرط حتى لو ما اشترطت هذا العقد يقتضي ان يكون الثمن خامسا الاصل ان الثمن - 01:18:50ضَ
فهذا الشرط لو اشترطت او كنت بشرط مثل الحال هذا بيان وترتيب تأكيد فقط والا الاصل انه اذا جرت المعاملة ان السنن يكون حاملة كما ان المشتري يتكلم السلعة فكذلك ايضا - 01:19:20ضَ
يتكلم يتكلم الصنم لكن لا يختار البائع ان يكون ثمنه مؤجلا او ان يكون ثمنه مقسطا الى قرنين فهذا موضع خلافة وهذا الذي يرد علينا الان ما قال الباءة انا اريد آآ - 01:19:40ضَ
مشتري قال يكون الثمن مقسطا. فهل يجوز البيع بالتقسيط او لا يجوز؟ الى اخره آآ كما اسلفنا ان الشرط فضل الثمن هذا شرط ليس بحاجة الى ان يشترطه لكن لو انه حصل ذلك واتفق - 01:20:00ضَ
على ان يكون الثمن مفسطا الى كله. فهذا موضع خلف بينهم علم رحمه الله. جماهير اهل العلم ان البيع تخفيض جائز ولا بأس به. ان يكون ان يبيع الانسان السلعة - 01:20:30ضَ
كما انه يصح له ان يبيعها بثمن حال. يعني اذا باعها بثمن مؤجل وهذا الثمن يكون مقصطا على ازمان يتفق عليها المتعاقدان فان هذا جائز. وهذا ما عليه جماهير اهل الجنة رحمهم الله - 01:20:50ضَ
وسواء كان الثمن مساويا للسلعة. او انه زيد في الثمن لاجل الاجل. او انه نقص من الثمن وهذا نادر بل ينقص من الثمن لكن بل حصل فالجمهور ان هذا جائز يعني باعه السيارة - 01:21:10ضَ
مقصفة التقسيط هنا جائز. سواء كان الثمن مساويا بقيمة السيارة. او اما البائع وهذا هو الغالب زاد في الثمن مقابل التأجيل. او انه نقص وهذا ناجح فهذا كله جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله سواء كان الثمن مساويا او كان اكثر او كان اقل جائز - 01:21:30ضَ
على ذلك بما تقدم من الاصول. الاصل في المعاملات الحلوة كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود. والاصل في الشروط في العقود الحل فاذا اتفق على هذا الشر وهو ان يكون الثمن مقصطا في ذلك - 01:22:00ضَ
الحلم بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالحقوق والامر بايفاء الاخ يتضمن الامر بايفاء وكذلك ايضا على ذلك قالوا بان هذا العدل ولو كان في زيادة في الثمن وكما انه تأخر عليه ابغض الثمن والافادة منه هذا البائع - 01:22:30ضَ
والافادة منه ممكن ان يستجيب الثمن. له ان ان يقابل هذا الضرر ضرر التأخير بالزيادة قوله يزيد في الثمن هذا هو مقتضى العدل. وهو آآ عوض عن فالضرر الذي يحصل له. وايضا على هذا الشنب - 01:23:00ضَ
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يشبهون في الدماء السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الى اجل معلوم. الصنم فمن تقديم الثمن وتأخير المسلم. وهذا في الغالب يكون في المجمل زيادة. لان - 01:23:30ضَ
المسلم يدفع اه المسلم اليه اه او المسلم المسلم يدفع الثمن ويأخذ سلعا هذا مدة الغالب ان هذه السلع تكون ارخص من قيمتها الان. ويكون فيها زيادة. هذا هو ما عليه جماهير - 01:24:00ضَ
رحمهم الله على ذلك. ذهب اليه بعض اهل العلم اه كعلي بالحسين ونقله الشيطاني رحمه الله في جو الاوطار عن بعض العلماء ان هذا غير جائز. يعني كونه يكون هناك زيادة في الثمن مقابل - 01:24:20ضَ
لو انه باعه السيارة بثمن مؤجل وزادت الثمن مقابل التأجير فقالوا بان هذا لا يجوز. قالوا لان هذا قالوا لان هذا هو الربا. الزيادة قالوا بانها وهذا هو الربا. اذ ان بما في الجاهلية اه انه اذا لم يسبب اذا لم يسدد - 01:24:40ضَ
من عليه الدين يزيد عليه في الاجل يؤخره في الاجل ويزيد. في الدين قالوا الزيادة هنا الان حصلت مقابل التأخير. تريد الجاهلية. فكذلك ايضا هنا الزيادة مقابل التأجير فقالوا بانه لا يجوز. الجواب عن هذا سهل. الجواب عن هذا سهل - 01:25:10ضَ
بين رضا الجاهلية وبين هذه المعاملة الجاهلية فيه الظلم. فيه الظلم وفيه اكل اموال الناس بالباطل. لانه الان لا يجد فيظلم بان يزاد عليه. اما هنا لا اظن لا اظن هو الان - 01:25:40ضَ
دخل على بينة واختيار بل هو كما تقدم هو مقتضى العدل. فان يفوته الافادة من هذا المال فيأخذ على ذلك الزيادة. وعلى هذا يكون الاقرب ما ذهب اليه جماهير اهل - 01:26:10ضَ
له صور. بيع التخصيص له صور. الصورة الاولى الحلول والاجل الصورة الثانية الاجلان او الاجال. الصورة الثالثة الزيادة مقابل التحقيق. يعني الصورة الاولى الحلول يعني يقول بعت السيارة بعشر الاف ريال حالة او بعشرين الف ريال مؤجلة لسنة او سنتين - 01:26:30ضَ
هذه الحلول والاجل. عشرة الاف ريال او السيارة بعشرين الف ريال مؤجرة لمدة سنة او بخمسة عشر الف ريال مؤجلة لمدة سنة الى قل لي فهذه المعاملة جائزة لكن يشترط ان يكون ذلك عند المساومة. ولابد - 01:27:00ضَ
باحد العقدين قبل التفرق. يعني ما يتركه يقول السيار بأس عليكم بعشرة الاف ريال حالة او عشرين الف ريال لا بد ان الجزم باحد اما ان يكون عشرة الاف ريال او بعشرين الف ريال - 01:27:30ضَ
اه الصورة الثانية الصورة الثانية اه ان الاجنات الاجلان او الاثان يعني يقول بعثة السيارة مؤجلة لمدة سنة عشرة ايام. بالنسبة لعشرين الف ريال لمدة ثلاث سنوات ثلاثين الف ريال وهكذا. هكذا هذا - 01:28:00ضَ
ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به لكن كما هذا انما يكون عند المساومة. اما في غير المساومة لابد ان يلتزم لابد ان يجزم باحد فنانين يعني مؤدية لمدة سنة بعشرة الاف او مؤجرة لمدة سنتين بعشرين الف او لمدة - 01:28:40ضَ
سنوات في سنة الف لابد ان يلتزم هذا انما يقومه انما يكون عند المساومة. آآ الصورة الثالثة زيادة السيارة بعشرة الاف ريال فان تأخرت عن التشكيل لمدة شهر زدتك مئة فان تأخرت شهرين زد زدتك مائتين وهكذا - 01:29:10ضَ
فهذا محرم ولا يجوز. لان هذا هذا هو ربا الجاهلية. فاصبح البيع تخصيص له هذه السور الثلاثة الحلول والاجل او الاجلان والاجال او اشتراط الزيادة عند التأخير ابن القيم رحمه الله السنن تكلم على حديث عبد الله بن عمر - 01:29:40ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف ولا ولا شرطان في البيع ولا بيع ما ليس عنده ذكر خلاف العلماء رحمهم الله في الشرقين في البيت ما المراد بالشرطان بالبيع؟ يقول بعض العلماء ان المراد - 01:30:10ضَ
شرطين في البيع هو الحلول والاجل. او الاجلان. يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلول والاذى. وان يقول بعثت نقدا بكذا او مؤجلا بكذا. او الاجلان باعتكاف - 01:30:30ضَ
السيارة مؤجلة الى كذا بكذا ومؤجلة الى كذا بكذا والى شهر بكذا والى شهرين هذا هو الرأي الاول. الرأي الثاني ان المراد بالشرطين الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:50ضَ
هنا شرط المنفعة يعني ان يشترط شرطين من شروط الانتفاخ ثم يشترط شرطا منفعة في البائع. فمثلا يقول بعثك السيارة بشرط ان استعملها لمدة شهر وبشرط ان تقول لي وهذا هو المشهور المذهبي للامام احمد رحمه الله تعالى. الشرط الثالث القول الثالث ان - 01:31:10ضَ
هو الصراط بين مطلقا سواء كان الشرطان شرط منفعة او شرط مصلحة او شرط صفة - 01:31:50ضَ