التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته ولا الحوالة به ولا عليه. ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. تقدم لنا - 00:00:00ضَ
جملة من شروط السلم فمن ذلك ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف الثمن اختلافا ظاهرا ومن ذلك ايضا ان يسلم في الذمة. ومن ذلك ايضا قبض رأس مال السلم في المجلس. فان تفرق قبل القبض بطل العقد. وان قبض قبض البعض دون - 00:00:20ضَ
البعض صحفي ما قبض ولم يصح في فيما لم يقبض. وكذلك ايضا تقدم لنا اين يجب الوفاء؟ وان المؤلف رحمه الله تعالى قال يجب الوفاء في مكان عقد. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة ان الوفاء يكون - 00:00:50ضَ
كونوا في مكان المسلم. وان المؤلف رحمه الله رتب على ذلك قوله ان عقد ببر او بحر شرطاه يعني اذا عقد السلم في برء او بحر او في جو كما في وقتنا الان. فلا بد - 00:01:20ضَ
ان يشرط مكان الوفا. لانه لا يمكن الوفاء في مجلس العقد واذا قلنا بان الوفاء انما يجب في مكان المسلم فانه لا حاجة لذلك فقوله وان عقد ببر او بحر شرطاه هذا مبني على المشهور من المذهب ان الوفاء - 00:01:50ضَ
يجب في مكان عقد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه الفقهاء رحمهم الله مشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يشددون في دين السلف واما دين القرظ فالامر عندهم اخف ففرق بين دين - 00:02:20ضَ
قرض وبين دين السلف. دين السلف يشددون فيه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يجوز بيع دين السلم. ولا تجوز هبته. ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه ولا اخلو الرهن اخذ الرهن به. ولا اخذ الكثير. اما بالنسبة لدين - 00:02:57ضَ
كما سيأتينا في الباب بعد هذا الباب فيصح ان تأخذ عليه كفيلا ويصح ايضا ان تأخذ عليه رهنا ويصح ان تحيل به وان تحيل عليه الى اخره. فهم يفرقون بين هذين الدينين - 00:03:27ضَ
والعلة في ذلك انهم شددوا في باب السلف هذا كله مبني على حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسقطه الا غيره - 00:03:47ضَ
بناء على هذا الحديث كما سلف شددوا في دين السلف. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف غير ثابت باسناده عطية العوفي وهو ضعيف وقد اعله ابو حاتم رحمه الله تعالى بالاضطراب. فهذه الاحكام التي ستأتينا الان كلها مبنية على هذا الحديث. من اسلف في شيء - 00:04:07ضَ
فلا يسقطه الى غيره. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه يعني دين السلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعه فمثلا اسلمته الف ريال على ان يعطيك الف قلم صفته كذا وكذا او على ان يعطيك الف ثوب الى - 00:04:37ضَ
فهذا الدين دين السلم هذه الاثواب او هذه الاقلام هل يصح لك ان تبيعها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لك ان تبيعها. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. وهو قول جمهور العلماء - 00:05:07ضَ
ودليلهم ما سلف. حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يسرفه الى غيره. فلان لا يصرف السلم الى غيره منع منه - 00:05:27ضَ
والرأي الثاني والرأي الثاني رأي المالكية رحمه الله انه يصح بيع السلف يصح بيع المسلم فيه. سواء كان طعاما او كان غير طعام. سواء كان المسلم فيه طعاما او كان غير طعام لكنهم يشترطون لبيع دين السلم اذا كان طعاما يشترطون - 00:05:47ضَ
بعض الشروط وهذا القول ان صحة بيع دين السلف هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه والله تعالى شيخ الاسلام وليصح بيع دين السلم لكن يشترط ان يكون بسعر يومه يشترط ان يكون بسر يومه وان يكون حالا ان يشترط - 00:06:17ضَ
ان يكون بسحر يومه او اقل لان لا يربح فيما لم يضمن وايضا نشترط تقول الراجح في هذه المسألة ان بيع دين السلام وشيخ الاسلام يقول يجوز بيع دين السلف اذا كان بمثل الثمن او اقل - 00:06:47ضَ
وكان حاله. وعلى هذا نقول بيع دين السلم يصح بشرطين. بيع دين السلم على من هو عليه يصح بشرطين. الشرط الاول ان يكون بستر يومه او اقل لان لا يربح - 00:07:17ضَ
فيما لم يضمن. والشرط الثاني القبض اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة فمثلا دين السلم بر. اعطيته الف ريال على ان يعطيك الفساقط من البر. هل يجوز لك ان تبيع هذه الاسواق - 00:07:37ضَ
على المسلم اليه. يعني المسلم هل يجوز ان يبيع هذه الاصوات على المسلم اليه او لا يجوز. يعني يبيع دين السلف على من هو عليه. المسلم طلب من مسلم اليه ان يعطيه الدين الاصوات قال ما عندي اصوات. انا ابعطيك بدلا من هذا - 00:08:07ضَ
البر الذي تريد مني اعطيك مثلا ثياب. او اعطيك اقلام او اعطيك دراهم الى اخره. هنا الان باع دين السلم على من هو عليه. فنشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون بسر يومه. فهذه الاصوات انا اريد منه الان - 00:08:37ضَ
الف صاع للبر كم تساوي الان؟ اذا اردت ان ان اشتريها بثياب كم تساوي من الثياب؟ كم تساوي؟ مئة تساوي مئة اشتريها بما الثوب او اشتريها بتسقي ثوب لكن باكثر لا يجوز. لان لا يربح الانسان فيما لا يدخل في ظمانه. الشرط الاول ان يكون بسحر يومي - 00:08:57ضَ
الشرط الثاني القبض اذا كان العوظان يجري بينهما لمن نسيئة. فمثلا اذا كان الدين السلمي مرا واردت ان اشتريه منه بشعير انا اريد منه بر قلت اعطني البر قال ما عندي بر لكن عندي شعير. طيب اعطني الشعير. يشترط ماذا؟ هنا؟ نشترط القبض - 00:09:17ضَ
ان العوضين هنا يجري بينهما ربا نسيئة. فعندما تبادل مرا بشعير فانه يشترط ان يكون ماذا ان يكون يدا بيده. فنشترط هذين الشرطين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا هبته نعم لا هبته هبة دين السلم - 00:09:47ضَ
تنقسم الى قسمين. القسم الاول هبته لمن هو عليه. فيقولون هذا جائز ولا بأس به هذا القسم الاول. القسم الاول هبته لمن هو عليه. هذا جائز ولا بأس به. القسم - 00:10:17ضَ
الثاني هبته لغير من هو عليه. فالمشهور من المذهب ان هذا غير جائز. فمثلا اذا اسلمت اسلمته الف ريال على ان يعطيك الف ثوب صفة كذا وكذا. يجوز لك انتهب دين السلف للمسلم اليه لمن هو عليه الدين. لكن ان تهب دين السلف لغير - 00:10:37ضَ
من هو عليه هذا لا يجوز. فمثلا لو وهبت دين السلام هل تريد من زيد؟ الف ثوب. وهبته لعمرو. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. والعلة في ذلك انه قد لا لا - 00:11:07ضَ
على تسليمه. نعم لا يقدر على تسليمه فيكون فيه شيء من الغرق يكون فيه شيء من الغرق. يعني ان المسلم صاحب الدين قد لا يقدر على تسليم هذا الدين لمن وهب له او نقول بان من وهب - 00:11:27ضَ
كتب له هذا الدين قد لا يستطيع ان يأخذه من المسند اليه. هذه العلة قد لا يقدر على تسلمه من اليه من وهب له فيقول فيه شيء من الغرق وهذا هذا ينبني على اه اه - 00:11:53ضَ
مسألة وهي هل الغرر يجري في عقود المعاوظات؟ او ان الغرر لا يجري في عقود المعاوظات؟ وهذا سيأتينا ان شاء الله في في ضابط القرار سنتكرر ان شاء الله عن الغرر الى اخره وضوابطه ضوابطه لكن هل الغرر يجري في عقود المعاوظات؟ او - 00:12:13ضَ
ان القرار لا يجري في عقود المعاوظات. جمهور العلماء يلحقون عقود المعاوظات بعقود التبرعات. يلحقون عقود تبرعات يعني هل القرار يجري في عقول التبرعات او لا؟ جمهور العلماء يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوظات - 00:12:33ضَ
فيرون ان الغرر في الجملة كما يجري في عقود المعاوظات يجري في عقود التبرعات. واحسن شيء في ذلك مذهب الامام مالك رحمه الله. مذهب الامام مالك باختيار الشيخ حسن ابن تيمية رحمه الله. ان القرر لا يجري في عقول التبرعات - 00:12:53ضَ
على هذا المسائل كثيرة. مثلا هبة المجهول تجد ان كثيرا من الفقهاء يقول هبة المجهول لا يجوز. لماذا؟ لانها في غرض لكن الصحيح ان هبة المجهول انها جائزة لماذا؟ لان الموهوب له يدخل في هذه - 00:13:13ضَ
المعاملة وهو اما غانم او سالم لا يدخل وهو مخاطر اما غانم او غارم يدخل وهو اما غانم او سالك مثلا هبة المجهول هبة المعدوم هل تصح هبة المعدوم او لا تصح الى اخره؟ الكلام في ذلك - 00:13:33ضَ
هبة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه. هل يصح او لا؟ كما لو وهب سيارته المسروقة او المغصوبة او نحو ذلك ايضا الكلام السابق يجلبونه. فالصحيح ان القرر لا يجري في عقود التبرعات - 00:13:53ضَ
وان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات نعم لان عقود التبرعات يقصد بها الارفاق والاحسان. بخلاف عقود المعاوظات فانه يقصد بها الكسب والربح. ولهذا تحصل فيها المشاحة تحصل فيها المشاحة. قال مؤلف الخلاصة في ذلك الصواب في هذه المسألة ان - 00:14:13ضَ
دين السلام تصح هبته مطلقا سواء كان ذلك لمن هو عليه او كان ذلك بغير قال المؤلف رحمه الله ولا الحوالة به نعم ولا الحوالة به يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الحوالة بدين السلف - 00:14:43ضَ
لا تصح الحوالة بدين السلف. مثال ذلك اسلمه الف ريال على ان يأخذ منه الف قلم حل الاجل. جاء المسلم للمسلم اليه. قال اعطني المسلم فيه الاقلام فقال انا ما ما عندي الاقلام لكن الاقلام هذه ليست موجودة عندي لكن احيلك انا - 00:15:13ضَ
على عمر تأخذ منه هذه الاقلام. تأخذ منه هذه الاقلام. فهنا حوالة بدين السلف هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الحوالة به لا يجوز - 00:15:43ضَ
دليل ذلك ان هذا كالبين حصلت الان مبادلة مبادلة هو الان يريد منه هذه الاقلام بدلت هذه الاقلام في اقلام اخرى. ولما جاء المسلم للمسلم اليه قال اعطني الاقلام قال ليست عنده - 00:16:03ضَ
في هذه الاقلام لكن انا اريد من صالح اقلام اذهب وخذها منه. فهنا حصلت الان مبادرة. اقلام باقلام اخرى. وهذا ومن البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف من شيء فلا يصرفه الى غيره. هنا الان صرفه الى غيره. فكما انه لا يجوز بيع - 00:16:23ضَ
المسلم فيه ايضا لا تجوز الحوالة به. نعم. وهذا كما سلف يعني الحديث في ذلك ضعيف. تقدم ان لبيك المسلم في نعم انه جائز ولا بأس به. نعم. بل سيأتينا ان شاء الله ان بيع دين السلم كما انه - 00:16:43ضَ
يصح ان تبيع دين السلام على من هو عليه. كذلك ايضا يصح ان تبيع على غير من هو عليه كما سيأتي ان شاء الله. المهم المؤلف رحمه الله يقول لك لا تصح الحوالة به. والصحيح في ذلك انه تصح الحوالة به - 00:17:03ضَ
طيب قال لك ولا عليك. ولا عليه ايظا يقول لك المؤلف لا تصح الحوالة عليه. مثال هل ذلك اسلمه الف ريال؟ على ان يعطيه مئة صاع من التمر. زيد يريد من المسلم - 00:17:23ضَ
تمر نعم زيد يريد من المسلم تمرا جاء للمسلم التمر الذي ولدت قال انا انا احيلك على المسلم اليه. انا اريد من فلان المسلم اليك كذا وكذا من التمر فهل تصح الحوالة على الدين السلف؟ تصح الحوالة على دين السلف؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح - 00:17:43ضَ
واضحة الصورة؟ يعني هو الان هذا زيد اسلم عمرا الف على ان يعطيه كذا وكذا من التمر. زيد المسلم صالح يريد منه كذا وكذا من تمر فجاء صالح لزيد المسلم قال اعطني التمر قال انا احيلك على عمر المسلم الي انا احيلك على امر - 00:18:13ضَ
المسلم اليه انا اريد منه كذا وكذا من التمر. فهنا احال المسلم على المسلم اليه. لكي يأخذ منه دين السلف. الذي يريده مني. فيقول لا تصح الحوالة عليه على دين السلف لكي يستوفى به. وهذا يبنونه على مسألة وهي انه - 00:18:43ضَ
يشترط في الدين المحال عليه ان يكون مستقرا. يعني ليس عرظة للسقوط. وهذه المسألة اتينا في باب الحوالة ان شاء الله هل يشترط في الدين المحال عليه؟ ان يكون مستقرا او انه - 00:19:13ضَ
يشترط المشهور من المذهب انه يشترط في الدين المحال عليه ان يكون مستقرا والصحيح يعني يكون مستقر اي لا يكون عرضة للسقوط والصواب في ذلك انه لا يشترط. قال ولا اخذ عوظه ايظا يقول - 00:19:33ضَ
المؤلف لا لا يصح اخذ عوظه. يعني عوظ رأس مال السلف لا يصح اخذ عوظه الظمير هنا يعود على رأس مال السلم. ملك المؤلف لا يصح ان تأخذ عوضه مثال ذلك مثال ذلك اسلمه الف ريال. على ان يعطيه - 00:19:53ضَ
جاء الاجل لم لم يتمكن المسلم اليه من تحصين المسلم فيه الذي اتفق عليه وش نقول للمسلم لما تعذر الان المسلم فيه؟ ماذا نقول للمسلم؟ ها؟ نقول انت مخير اما ان تصبر حتى يتحصل المسلم فيه واما تفسح قال انا اريد نفسا يقول خذ الثمن - 00:20:23ضَ
كما الثمن الف ريال. طيب هل له ان يأخذ عوض الثمن او لا؟ الثمن الف ريال يرد لك الف ريال. هل له ان يأخذ عوض والثمن اوليس له ان يأخذ عوظ الثمن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم لا يجوز ان يأخذ عوظه - 00:20:53ضَ
ومثل الف ريال يعطيها الف ريال. ان كانت هذه الالف موجودة والا المثل في المثليات والقيمة في لو قال المسلم او قال المسلم اليه والمسلمة ليها الان يطالب بالف ريال. طيب قال انا اعطيك ثواب بدلا منها - 00:21:13ضَ
عوضا عن رأس مال السلف. يقول لك المؤلف لا يجوز. نعم. عوض عن راسه انا بعطيك اثواب عنها. قال لك المؤلف ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني رأي القاضي به يعني رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يكون هذا من بيع الدين على من هو عليه - 00:21:33ضَ
وعلى هذا نشترط شرطين الشرط الاول ان يكون بسحر يومه والشرط الثاني التقابظ ان كان العوظان يجري بينهما لمن نسي. مثلا هو الان رأس مال السلام الف. الف ريال عند المسلم اليه. قال - 00:21:53ضَ
المسلم اليك انا بعطيك بدلا من هذه الالف اثوابا نقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني القبض ان كان يجري بينهما ربا يسير. مثال يجري بينهما رب النسل. قال ابعطيك مثلا الف ريال اعطيك جنيهات. او دينارين - 00:22:13ضَ
وش الحكم هنا يجوز او لا يجوز؟ قل يجوز لكن لا بد من القبض. لان الريالات مع الجنيهات او مع الدينارات يجري بينهما بمن نسيه. ولابد ايضا ان يكون بسعر يومه. او اقل بما تقدم. المؤلف - 00:22:33ضَ
رحمه الله تعالى ولا يصح الرهن والكفيل به. نعم لا يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح اخذ الرهن بديل السلف ولا اخذ الكفيل بدين السلف. مثال ذلك اسلمه الف ريال على ان - 00:22:53ضَ
الف قلم او الف ثوب او الف آآ كذا وكذا الى اخره. قال المسلم انا اعطيك الف ريال على ان تعطيني كذا وكذا من البرة والشعيرة والرزة ونحو ذلك لكن بشرط - 00:23:13ضَ
ايضا ان تعطيني رهنا نعم لانك ربما انك ما تسدد الدين الذي عليك ربما لك ما تسدد اعطني رهن رهنا بدين السلف. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. لماذا لا يجوز - 00:23:33ضَ
لان لان هذا يؤدي الى ان يصرفه الى غيره. اذا تعذر دين السلام فانه يصرف الى الوثيقة الراهنة فيقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا غير جائز. كذلك ايضا اخذ الكفيل بدين السلم. مثلا اسلمه دراهم - 00:23:53ضَ
على ان يعطيه مثلا ثلاجات. وقال اعطني كفيلا. لان المسلم اليه لا يسدد نعم لا يسدد هذه الثلاجات الى اخره. فهل يجوز ان يأخذ المسلم كفيلا على المسلم اليه او - 00:24:13ضَ
لا يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز بان لا يصرفه الى غيره. والصحيح كما سلف نعم الصحيح في ذلك ان هذا كله جائز ولا بأس به وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى - 00:24:33ضَ
اخذ الرهن والكفيء ان هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في ذلك الحل وهذه عقود توثقة وكما ذكرنا انهم يفرقون بين دين القرظ. يعني اه يفرقون ليس بين الدين قرض. بل - 00:24:53ضَ
يفرقون بين الدين السلام وبقية الديون. لان الدين هو كل ما ثبت في الذل يشمل الدينس سلام يشمل قرض يشمل ثمن المبيع المؤجل يشمل قيم المتلفات يشمل قروش الجنايات الى - 00:25:13ضَ
كل ما ثبت في الذمة هذه الديون يصح ان تأخذ فيها الراهب ويصح ان تأخذ فيها الكفيل اما الدين السلف فانهم لا يرون انه يصح ان تأخذ فيها الرهن والكفيل الى اخره. والصواب في ذلك نعم - 00:25:33ضَ
ان هذا انه يصح ولا بأس لا بأس بذلك ان شاء الله. طيب عندنا قبل ان ندخل في باب القرض الحقيقة عندنا بعض المسائل التي ودنا نتكلم عليها يعني الحقيقة الان نكون انتهينا من ما يتعلق بجملة احكام البيع قبل ان ننتقل - 00:25:53ضَ
عندنا مسائل آآ قبل ذلك قبل ان ندخل في هذه المسائل عندنا بيع الدين. نعم. بيع الدين بيع الدين له صور نأخذها اجمالا ونحن سبق ان تكلمنا عن حكم بيع الدين على من هو عليه وحكم بيع الدين - 00:26:23ضَ
على غير من هو عليه. وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسائل. بيع الدين اشمل من التقسيم السابق يقول بيع الدين تحته اقسام. القسم الاول بيع الدين على - 00:26:58ضَ
هو عليه بثمن حال. بيع الدين على من هو عليه بثمن حال. يعني زمن غير مؤجل. بثمن غير مؤجل. صورة ذلك ان تريد من زيد ريالات. زيد تريد منه ريال - 00:27:18ضَ
قلت له اعطني الريالات. قال ما عندي ريالات. لكن عندي جنيهات. او عندي دينارات. ابا اعطيك بدلا من الريالات دينارات فهنا الان بعت هذا الدين على من هو عليه؟ تريد منه ريالات؟ بعت ريالات - 00:27:38ضَ
عليه جنيهات يعطيك جنيهات الان بدلا عنها او يبي يعطيك دينارات. بدلا عنه هنا الان بعت الدين على من هو عليه. بثمن حال غير مؤجل. بثمن حال غير مؤجل. هذه الصورة موضع خلاف بين - 00:27:58ضَ
اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم ان هذا جائز ولا بأس به جماهير العلماء رحمهم الله ان بيع الدين على من هو عليه بثمن حال انه جائز ولا بأس به وهذا ما عليه - 00:28:18ضَ
جماهير اهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وان كان في ضعف حديث انهم كانوا يبيعون بالدراهم فيأخذون عنها الدنانير. ويبيعون بالدنانير ويأخذون عنها الدراهم - 00:28:38ضَ
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس. ما لم تفرقوا بينكما شيء. قال لا بأس اذا كان يومي. نعم. قال لا بأس. اذا كان بسعر يومها. ولان الاصل في ذلك اه نعم لا - 00:28:58ضَ
الناس اذا كان بسحر يومها ما لم تفرقوا بينكما شيء. لا بأس اذا كان بسحر يومها ما لم تفرقوا بينكما شيء. ولان في المعاملات الحلم. لكن كما سلف نشترط شرطين الشرط الاول ان يكون - 00:29:18ضَ
يومها لان يربح فيما لا يدخل في ظمانه والشرط الثاني القبظ اذا كان العوظ قال يجري بينهما لمن نسيئة. فمثلا هو يريد منه ريالات قال اعطني الريالات. قال ما عندي ريالات. لكن لم اعطيك دينارات او اعطيك - 00:29:38ضَ
نقول لا بأس خذ منه الدينارات او خذ منه جنيهات لكن لابد من القبض. لو قال غدا نقول لا يجوز لا بد لان العوظين هنا يجري بينهما بمن نسي ولابد ايظا ان يكون من سحر يومه كما سلف يريد منه الف ريال كم يتساوي - 00:29:58ضَ
تسوي كذا وكذا يأخذ منه هذه الاشياء مثلها او اقل. اما اكثر فانه لا يجوز. هذه السورة الاولى الصورة الثانية بيع الدين على من هو عليه ثمن مؤجل الصورة الثانية - 00:30:18ضَ
بيع الدين على من هو عليه ثمن مؤجل مثال ذلك او صورة ذلك صورة ذلك ان يريد منه ريالات قال اعطني ريالات قال ما عندي ريالات لكن اعطيك جنيهات بعد شهر. اعطيك جنيهات بعد شهر او اعطيك مرا. اعطيك مرا بعد شهر - 00:30:38ضَ
هو الان يقول انا اريد منك اعطه ريالات قال ما معي ريالات لكن انا اعطيك بعد شهر مرا او اعطيك آآ جنيهات ونحو ذلك. هنا باع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل - 00:31:09ضَ
للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول نعم القول الاول وهو قول جمهور العلماء القول الاول وهو قول جمهور العلماء ان هذا لا يجوز. نعم ان هذا لا يجوز لان النبي - 00:31:29ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين والحديث ضعيف غير ثابت والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم ام ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ - 00:31:49ضَ
رحمه الله ابن القيم لكن لا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كما سلف والشرط الثاني اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة فلا يصح لابد من القبظ لكن لو كان العوظان لا - 00:32:09ضَ
في بينهما ربا نسيئة لا يشترط فيهما القبر فانه لا فان هذا جائز ويريد منهم قال انا اريد منك الف ريال اعطي قال والله ما معي الف ريال لكن انا عندي كتب تأتيني بعد شهر اعطيك اياها. او ثلاجة بعد شهر - 00:32:29ضَ
هنا بين الكتب والريالات هل يجري لمن نسيئها او لا يجري لمن نسيئه؟ لا يجني فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لعدم المحظور الشرعي. طيب الصورة الثالثة لان الصورة الثالثة بيع الدين - 00:32:49ضَ
خير من هو عليه بثمن حال. بيع الدين بغير من هو عليه الملك حامد. انت تريد من ريالات. تريد من زيد؟ ريالات. جاء عمرو قال تريد من زيد بريالات يعني هذه ريالات ابى اعطيك ثلاجة وانا طالبه هنا الان بعت الريالات على - 00:33:09ضَ
غير من هو عليك. ما بعت ريالات على من عليه الدين. ولكن بعت ريالات على ماذا؟ على شخص اخر. نعم على شخص اخر فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ايضا العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول - 00:33:39ضَ
ان هذا غير جائز. وان يدخلنا هذا في بيع الدين. اه في اه بيع الدين بالدين المنهي عنه المنهي عنه. والرأي الثاني في هذه ان هذا جائز ولا بأس به وهو قول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:59ضَ
رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة ان هذا جائز ولا بأس به لكن يشترط يعني يشترط شروطه الشرط الاول ان يكون المشتري على تحصيله ان يكون المشتري قادرا على اخذه وتحصيله من - 00:34:19ضَ
اه المدين الشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. اذا كان العوظان يجري بينهما حتى لو كان الثمن حال ما في قبض. ليس هناك قبض. فمثلا ريالات تريد منه ريالات. وبعتها ريالات بجنيهات ما يجوز هذا حتى لو قبضت - 00:34:49ضَ
لان المشتري ما قبض ريالات. فهنا تخلف شرط قبض. فنقول هنا اذا كان العوظان يجري انهما ربا مسيئة يشترط فيهما القبر يقول بان هذا لا يجوز. او كان مثلا شعير بعته ببر يقول بان هذا لا يجوز. او بعته - 00:35:09ضَ
يقول بان هذا لا يجوز لان العوظين يجري بينهما لمن نسي. العوظان يجري بينهما ربا فنقول بان هذا لا يجوز للكافر. لكن لو كانت تريد منه ريالات ها؟ وبعت الريالات هذي بسيارة. يجوز - 00:35:29ضَ
لولا يجوز ها نقول بان هذا جائز لكن كما ذكرنا لان هنا لا يشترط لان العوظين هنا لا يجري بينهما ربا النسيم لكن لابد ان يكون بسحر يومه نعم وهذا الشرط الثاني يكون المشتري قادرا على اخذه وتحصيله - 00:35:49ضَ
لا يكون العوظان يجري بينهما لمن نسيئة ماذا؟ ان يكون ذلك بسحر يومه بهذا نعرف اه حرمة المعاملة توجد الان في المصارف في البنوك. الان البنوك تشري شهادات الاستثمار وتشتري السندات نعم هذا كله بيع بيع دين بدين - 00:36:09ضَ
او عوظان يجري بينهما ربا نسيم. دراهم بدراهم. شهادات الاستثمار كما سيأتينا ان شاء الله في الودائع البنكية في باب ضيع شهادة الاستثمار هذا كله من الربا الصريح. كذلك ايضا بيع السندات السندات عبارة عن - 00:36:39ضَ
السندات فيها عبارة عن قروض لكن البنوك تشتري هذه القروض بجنسها يعني ربوي ربوي هي عبارة هذه السندات عبارة عن قروض فتشتريها بدراهم بدراهم يعني الشركة او المالية اذا ارادت اه من الجمهور زيادة في التمويل تخرج سندات. وتعطي - 00:36:59ضَ
اخذ من الجمهور هذه الاموال تبيع عليهم سندات السند بالف ريال بعشرة الاف ريال قرظ عليها فوائد هذه البنوك تشتري هذه سنجد عشرة الاف ريال تشبيه تسعة الاف ريال ثمانية الاف ريال الى اخره. هذا كله محرم ولا يجوز. مثل ايضا بيع - 00:37:29ضَ
الاستثمار الى اخره الودائع البنكية الموجودة هذه تخرج عليها ان كانت هذه الودائع لا يقصد بها الحساب الجاري وانما يقصد به الاستثمار المصارف البنوك تغطية شهادة استثمار فيما لكم عندهم من - 00:37:49ضَ
بيع مثل هذه الشهادات هذا كله داخل في اي شيء في الربا لان العوظين يجري بينهم ربا نسيئة وهنا لا لا يتحصل القبض. طيب ها الصورة الرابعة بيع الدين على غير من هو عليه - 00:38:09ضَ
من المؤجل كان بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل. فهذا الائمة الاربعة يتفقون على تحريم نعم الائمة الاربعة يتفقون على تحريمه. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا جائز - 00:38:29ضَ
عند شيخ الاسلام ان هذا جائز. يعني مثلا ان تريد من زيد ريالات. وجاء عمر قال بعني الريالات بثلاجة بعد شهر او بسيارة بعد شهر ها وفي الصورة السابقة ثمن حال هكذا بثمن حال لكن هنا - 00:38:49ضَ
بثمن ماذا؟ بثمن مؤجل. فالائمة الاربعة يتفقون على التحريم. نعم. ويجعلون هذا من صور بيع جيد بنتين والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذا جائزة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:39:09ضَ
واذا قلنا بالجواز كما قال شيخ الاسلام ها فنشترط الشروط السابقة الشرط الاول ان يكون المشتري قادرا على اخذه والشرط الثاني ان يكون بستر يومه والشرط الثالث ماذا؟ الا يكون العوظان يجري بينهما - 00:39:29ضَ
فاذا كان العوظان يجري بينهما فهذا لا اشكال انه محرم ولا يجوز. نعم. كيف كيف وهو يكون ايظا يكون هذا ايضا يدخل في قلب الدين. الصورة الخامسة والاخيرة بيع دين مؤخر نعم بين بيع دين مؤخر - 00:39:49ضَ
لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. ويقولون او يعبرون بانه بيع دين بدين او اصلا بيع دين بدين ابتداء او اصلا. هذي حكي الاجماع على تحريم هذه الصورة - 00:40:18ضَ
هذه الصورة حكي الاجماع على تحريمها مثال ذلك اسلفت اسلمتك الف ريال بعد شهر بمئة ثوب بعد اه شهر او شهرين الى اخره. فهذا بيع دين مؤجل لبيع دين مؤجل. هذه الصورة متفق على تحريمها - 00:40:48ضَ
اسلفتك الف ريال. بعد شهر بمئة صاف مر بعد سنة فهذه متفق على تحريمها وانها غير جائزة. طيب عند بعض المسائل التي اه اه من هذه المسائل تقدم لنا ان - 00:41:18ضَ
المعاملات المالية لابد ان ينتفي عنها ثلاثة امور. الامر الاول الظلم والامر الثاني الربا والامر الثالث الغرر. الامر الثالث الغرر. الربا تقدم تقدم الكلام على الرباوة ذكرنا ما يتعلق باحكامه. والظلم واضح الظلم - 00:41:48ضَ
هو وضع الشيء في غير موضعه. واما في الاصطلاح فهو اكل مال الغير بغير حق اكل ماء الغيب بغير حق ويدخل في الظلم النجش والتدليس والقش وآآ بيع المعيب وغير ذلك هذا كله والربا ايضا داخل في الظلم الى اخره. طيب الامر الثالث الغرر - 00:42:18ضَ
الامر الثالث الغرق. الغرر في اللغة لان الغرر في اللغة الخديعة والغرر في اللغة يطلق على معان منها الخطر والنقصان نعم يطلق على منها الخطر والنقصان. والوقوع في التهلكة. واما في الاصطلاح - 00:42:48ضَ
اختلف العلماء رحمهم الله في ضبط الغرض واحسن ما قيل في ضبط القرار. بانه ما تردد في وقوعه اوجهلت عاقبته. هذا احسن شيء. نقول الغرر هو ما تردد في وقوعه. ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته - 00:43:18ضَ
نعم او جهلت عاقبة يعني لا يعرف مقداره وحصوله لا يعرف مقداره وحصوله. ما تردد في وقوعه او جهلت عاقبته. والغرر دل على تحريمه حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرم. كذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين. ان النبي - 00:43:48ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمل الحبلة عن بيع حبل الحبل. وكذلك ايضا نهي النبي عن وما وعن بيع المضامين والملاقيح الى اخره. هذه كلها داخلة في القلق. والغرر - 00:44:18ضَ
لكي يكون مؤثرا يشترط له شروط لكي يكون مؤثرا يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون كثيرا غالبا على العقد فان كان يسيرا فهذا مما يتعذر التحرز عنه. الغرر اليسير هذا مما يتدبر التحرج عنه. فالشرط الاول ان - 00:44:38ضَ
كثيرا فان كان يسيرا فان هذا لا بأس فانه مما يتعذر التحرز عنه. الشرط الثاني الا الا تدعو الحاجة الى هذا القرار الا تدعو حاجة العامة الى هذا الغرر. فان دعت الحاجة العامة الى هذا الغرر فانه لا بأس به. قد ذكر - 00:45:08ضَ
رحمه الله ان الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس. شيخ الاسلام يقول الشارع لا فيحرم ما يحتاجه الناس. فاذا دعت الحاجة الى الوقوع في هذا الغرر فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث ابن عمر وغيره - 00:45:38ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم حتى يبدو صلاحها وسبق ان ذكرنا انه ولو بدأ صلاح بشرى واحدة انه يجوز حتى ولو بشرة واحدة فان هذا جائز ولا بأس به - 00:46:08ضَ
مع ان بقية البسر هذه لم يبدو صلاح لم تحظر ولم تصفر لكن لما دعت الحاجة الى البيت مع وجود صلاح بعض الثمرة وان صلاح بعظ الثمرة صلاح النساء للجنس الى اخره هذي ما دام - 00:46:36ضَ
كما انها حاجة جوزها الشارب. الشرط الثالث نعم الشرط الثالث ان يكون هذا القرار مما لا يمكن التحرز عنه. نعم. وذلك مثل اساسات الحيطان يعني الكشف عن اساسات الفطر الى اخره. لا يمكن هذا الغرظ الموجود في اساس - 00:46:56ضَ
الحيطان هذا لا يمكن التحرز عنه لانه لا يمكن الكشف عن اساس كذلك ايضا ما في الجبة وذلك من قطن ونحو ذلك الى اخره. الشرط الاخير ان يكون الغرر في عقود المعاوظات. فان كان الغرر - 00:47:26ضَ
في عقود التبرعات فهل هو معتبر ام ليس معتبرا؟ رأي جمهور اهل العلم كما سلف لنا في الجملة يقولون بانه ويلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوظات. والرأي الثاني اما الرأي الثاني - 00:47:46ضَ
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله به قال الامام مالك ان عقود التبرعات لا يشترط لا يشترط فيها عدم الغرض آآ يصح حتى ولو كان فيها شيء من الغرر كما ضربنا - 00:48:06ضَ
هبة المعدوم بيع المعدوم. كذلك ايضا الوصية بالمعدوم. الوصية بالمجهول. الوصية بما لا يقدر على تسليمه هبة الديون الى اخره. وقف المعدوم وقف المجهول وقف المبهم الى هذه عقول التبرعات الصواب في ذلك انه لا يشترط ان ينتفي عنها الغرر لان - 00:48:26ضَ
لان العاقد الموهوب له او الموصى له نحو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم. وهو ليس مخاطر. لم يدخل لم يدخل في الميسر هناك صور لكثير من المعاملات نأخذ من هذه الصور بيوع التقسيط نعم بيوع التقسيط بيوع التقسيط - 00:48:56ضَ
جماهير اهل العلم اولا بيع التقسيط وبيع السلعة بثمن مؤجل يعني بيع السلعة في ثمن مؤجل جماهير العلماء رحمهم الله تعالى على جواز بيوع التقسيط الثاني اما الرأي الثاني ومنسوب لعلي بن حسين رضي الله تعالى عنه نقله الشوكاني عن بعض العلماء وممن - 00:49:37ضَ
قال به من المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله ان بيع التقسيط انه غير جائز. نعم. والصواب في ذلك انه جائز يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في - 00:50:07ضَ
في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهذا داخل في ذلك بيع التقسيط. نعم لان السلم الى اجل. وبيع التقسيط هذا له ثلاث صور. الصورة الاولى - 00:50:27ضَ
السورة الاولى الحلول والاجل. السورة الاولى الحلول والاجل. كأن يقول بعتك هذه يا رب بالف او بعشرة الاف ريال حاله. او اثني عشر ترى الف ريال مؤجلة. الحلول والاجل. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. يقول بعتك السيارة بعشرة الاف ريال حاليا - 00:50:47ضَ
او باثني عشر الف ريال مؤجل. هذا جائز لكن بشرط بشرط ان يقطع احد يعني يرضى العاقد المشتري اما ان يأخذ بالحلول او يأخذ بالاجر. هذا جائز ولا بأس به. الصورة - 00:51:17ضَ
الاجلان او الاجال. الاجلان او الاجال. كان يقول بعتك هذه السيارة. مؤجلة الى شهر بعشرة الاف والى شهرين اثني عشر الف. والى ثلاثة بثلاثة عشر الف وهكذا الاجلان او الاجال. ايضا هذه صحيح انها جائزة ولا بأس بها. لكن بشرط ان يقطع العاقد على - 00:51:37ضَ
احد هذه الاجال والا دخلت الربا. الصورة الثالثة مبيوعا تقسيط الى اخره ما يتعلق بربا الديون تقدمت ذكرنا ربا الديون الى اخره. نعم ما تقدم ديون كأن يبيعه بثمن مؤجل. واذا تأخر السداد فانه يزيد. نعم تأخرت هذا - 00:52:07ضَ
تكلمنا عليه في ربا الدين وهذا حكي الاجماع على انه محرم ولا يجوز. فانه يقف على هذا - 00:52:37ضَ