شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 12 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده - 00:00:00ضَ

ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة آآ تقدم لنا القسم الاول في القاعدة الثانية والخمسين اذا ملك متى يجوز له ان يتصرف قبل القبر؟ وتكلمنا عن عقد البيع وعقد البيع - 00:00:20ضَ

تبين لنا اما ان اما اما ان يكون الكلام عن الثمن واما ان يكون الكلام عن المثمن وآآ اه لكل منهم تحته انواع الى اخره. تقدم الكلام عليها والتفصيل فيها. الى اخره - 00:00:55ضَ

ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما قال لك فاما غير المبيع من عقود من المحافظات هو ظربان ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبظه كالاجرة. اذا تلفت الاجرة فالمؤجل لهو نفسه - 00:01:15ضَ

لان الاجارة بيع المنافع والمنافع تقبض شيئا فشيئا. تقبض شيئا فشيئا له الحق في الفسق ومثله ايضا قال لك الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو صلح الاقرار. فيقول لك اذا ترك فيه العوظ يخشى فيه الانكسار - 00:01:35ضَ

بتلفه فهذا حكمه حكم البيع. وعلى هذا نرجع هذا القسم الى القسم الاول. طيب القسم الثالث قال لك ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق. وعوض الخلع - 00:01:59ضَ

العتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك فيه وجهان فيه وجهان الوجه الاول يجوز التصرف الوجه الثاني يجوز التصرف قبل وقت القبر والوجه الثاني لا يجوز والصواب انه يجوز - 00:02:19ضَ

عندك قال لك المؤلف رحمه الله مثل الصداق. فلو ان رجلا تزوج امرأة واصدقها الف دينار وقبل ان تقبضها هل لها ان تتصرف فيها ولا سنتصرف؟ ها؟ وش يقول المؤلف؟ تقول فيه وجهها وجهها والصواب ان لها ان تتصرف - 00:02:35ضَ

الصواب في هذه المسألة الصداق المرأة لها تصرف. لان المنع انما ورد في البيع. المنع ورد في البيع هذه المرأة اذا اصدقها زوجها سيارة او اصدقها ارضا او اصدقها دنانير ونحو ذلك وقبل ان تقبض هذا المهر - 00:02:56ضَ

تصرف كلها ان تبيع لها ان توقف لها ذهب الى اخره مثل ايضا عوظ وعوظ الخلع لو انها خالعت زوجها. يفسخها على ان عوضا فهل له ان يتصرف هنا الزوج؟ هل لو نتصرف في هذا العوظ - 00:03:17ضَ

قالت اخلعني ولك سيارة فهل له ان يتصرف قبل قبض هذه السيارة؟ نقول نعم والعتق قال اعتق رقيقك واعطيك كذا وكذا هل لو نتصرف هذا العوظ او لا؟ نقول نعم له ونتصرف - 00:03:42ضَ

والمصالح به عن دم العمد. لو ان شخصا قتل شخصا عمدا. او ان شخصا قتله شخصا عمدا ثم بعد ذلك القاتل صالح اولياء الدم على ان يعطيهم مثلا يعطي اولياء الدم ارضا. او يعطيهم مثلا عشر سيارات. والا يقتل - 00:04:02ضَ

فهل لاولياء الدم ان يتصرفوا في هذه الارض؟ او في هذه السيارات او في هذه الدراهم قبل قبضها؟ اوليس لهم ذلك؟ تقول ليس لهم ذلك لان ان ما منعت البيع فقط. قال لك هذا القسم الثالث او الرابع الرابع - 00:04:31ضَ

قال لك عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة هذا القسم الرابع او الخامس العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض. يعني عقود التبرعات الخلاصة في عقود التبرعات انه يصح التصرف فيها قبل قبضها. قال لك المؤلف فاما الوصية فيجوز - 00:04:51ضَ

التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الاصحاب. فلو ان رجلا اوصى لرجل قال اذا مت اعطوا زيدا كتابي او اعطوه سيارة من سياراتي. او اعطوه سيارة. الى اخره - 00:05:25ضَ

لما مات قبل الموصل له الان هل للموصى له ان يتصرف بهذه السيارة بهذه الوصية ان يبيعها ان يوقفها ان يهبها او فيها نقول له يعني يتصرف فيها الهبة لو انه وهبه سيارة وقبل ان يقبضها باعها هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول يصح لان - 00:05:43ضَ

من عندما جاء يعني في منع التصرف في البيع هذا في الهبة ليس في البيع. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه حتى يستوفيه. هذا في الهبة. القرظ لو انه اقرظه برا او شعيرا او دراهم - 00:06:08ضَ

وقبل ان يقبض القرض تصرف فيه. هل يصح هذا التصرف او لا يصح؟ نقول بانه صحيح قال فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة هذا القسم كم؟ الخامس. القسم الخامس. الملك بغير عقد - 00:06:28ضَ

ما يملكه الشخص بغير عقد هل له نتصرف فيه او ليس له نتصرف فيه؟ قال لك المؤلف رحمه الله اما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من من مال الوقت او الفي للمتناولين منه - 00:06:56ضَ

كالمرتزقة في ديوان الجند وهل وقف المستحقين له؟ فاذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل قبل. هذا القسم الخامس. القسم الخامس اذا ثبت الملك بغير حق جاز لمن ثبت له الملك ان يتصرف فيه - 00:07:15ضَ

القسم الخامس ان يثبت الملك ويتعين بلا عقد يعني بلا عقد فنقول من ثبت له الملك وتعين تعين مقداره فله ان اخسره فيه وهذا مثل المؤلف رحمه الله مثل الميراث الميراث ثبت مات هذا الرجل وخلى ثلاث اولاد - 00:07:43ضَ

كل ولد من الاولاد له ثلث التركة هل له ان يتصرف؟ هل انت ملك التركة دخلت في ملك الورثة وتعين مقداره عرف ان له الثلث. فهل له ان يتصرف في نصيبه وليس له تصرفت؟ نقول له ان يتصرف - 00:08:11ضَ

مثل ايضا الوقف على الفقراء او الوقف على طلبة العلم عندنا هذا البيت وقف على طلبة العلم يؤجر او هذا النخل وقف على طلبة العلم طلبة العلم في هذا المسجد خمسة. لكل منهم خمس الثمرة - 00:08:36ضَ

يقول ما دام ان الان ثبت له الملك وتعين مقداره نقول له نتصرف فيه. وان لم يقبض يعني الموقوف عليه له ان يتصرف في نصيبه وان لم يقبض ما دام انه ثبت الملك وتعين له مقداره له ان يتصرف فيه - 00:08:58ضَ

ومثل ذلك ايضا الاستحقاق ما الوقت مثلنا او الفيض الفي يقسم على المسلمين الى اخره لو ان الامام قسم على اهل هذه البلدة وتعين مقدار كل واحد لا هو نتصرف فيه - 00:09:18ضَ

والمرتزقة في ديوان جند الى اخره اه واهل الوقف المستحقين لها الى اخره. قال جاز لهم التصرف قبل القبض بغير خلاف. طيب قال واما قبل ثبوت الملك فله حالتان. هذا القسم السادس - 00:09:37ضَ

القسم السادس ان يكون الملك بغير عقد نعم القسم السادس احسن ان نقول الا يوجد سبب الملك القسم السادس الا يوجد سبب ملكي. ومثل المؤلف قال لك كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب. ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق - 00:09:58ضَ

القسم السادس الا يوجد سبب الملك مثلا احد الورثة باع نصيبه من الميراث قبل موت مورثه ولد سبب الملك ولم يوجد ما وجد. سبب الملك بالموت ما وجد الان قد انتقد تموت قبله. فنقول بان هذا لا يصح. فلو ان احد الابناء مثلا باع نصيبه من ميراث ابيه قبل ان يموت - 00:10:33ضَ

قبل ان يموت ابوك. يقول بان هذا لا يصح لماذا؟ حتى الان ما ثبت لك الملك ولا وجد ايضا سبب الملك ولانه قد يموت هذا الوارث قبل المواريث مثل ايضا قال لك - 00:11:03ضَ

والغانمين قبل انقضاء الحرب لان لان الغانمين يملكون الغنيمة بالحيازة وقيل يملكونها بالقسمة الان ما بعد حازوا الغنيمة ولا وجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب. فباع هذا الغانم الغازي باع هذا الغاز - 00:11:21ضَ

نصيبه من الغنيمة قبل انقضاء الحرب. يصح هذا ولا يصح؟ نقول لا يصح. وقال لك ايضا من لا رسم له في اخواني العطاء في الرزق. انسان لم يكتب في ديوان العطاء. كان الامام - 00:11:48ضَ

اذا كان يوزع بيت المال على المسلمين الى اخره هذا حتى الان لم يسجل في ديوان العطاء وباع نصيبه حتى الان ما سجل. سيسجل نقول لا يصح. مثل ايضا الموظف لو باع راتبه باع الموظف راتبه قبل - 00:12:08ضَ

قبل ان يتعين في هذه الوظيفة. يصح او لا يصح؟ تقول لا لانه حتى الان لم يوجد السبب. طيب القسم الاخير قال لك بعد وجود سبب الملك. يعني القسم الاخير بعد وجود سبب الملك - 00:12:25ضَ

وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة وجد السبب سبب الملك وجد وهو الحيازة حاز الغانمون حاز الغانمون الغنيمة الان وجد السبب لكنها لم تقسم الغنيمة. لو قسمت الغنيمة وتعين مقداره صح ان يعوض عليه - 00:12:42ضَ

لكن حتى الان ما قسمت. هل يجوز او لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يرى انه لا يجوز ايضا بعد وجود السبب لكن لم يتعين مقداره ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز. والمرتزقة قبل حلول العطاء. يعني الذين يرزقهم الامام - 00:13:13ضَ

بيت المال حتى الان ما جاء وقت العطاء. هل يجوز ان يبيعوا حقهم من بيت المال؟ او لا يجوز؟ السبب موجود وهو انهم قد كتبوا في العطاء يعني سجلوا في الحطب لكنه حتى الان - 00:13:40ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى الان ما جاء وقت العطاء لكن السبب موجود هل يجوز ان يبيعوا نصيب؟ مثل ذلك ايضا الموظف الان الموظفة لو تصرف في راتبه قبل حلول - 00:14:01ضَ

الشهر قبل حلول الشهر هل يجوز هذا او لا يجوز فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز يقول لك بان هذا غير جائز قال فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك. بعين ولا ورق قولا واحدا - 00:14:20ضَ

الصك السند الذي يأخذه الانسان من بيت المال السند يعطى كان في الزمن السابق يعطى سندا انه يريد من بيت المال كذا وكذا من الدنانير. فاذا باعه بدنانير او بذهب - 00:14:47ضَ

ها ادى هذا الى الوقوع في اي شيء؟ في الربا. اذا باع الصك بدين او ذهب لانه لابد من التقابض يدا بيد. عندما تبادر العملة لابد من اليد بيد هنا ما في تقابل تبي تبيع انت الان دين دنانير دنانير حاضرة داير غايبة داير حاظرة او دراهم - 00:15:05ضَ

حاضرة بدير غايبة يقول هذا لا يجوز. نعم لا يجوز. قال وان باعه بعروض جاز في احدى الروايتين. اذا قبض قبل ان يتفرقوا ومنعوا منه في الاخرى اذا باعوا العروض نعم اذا باعه بعروض - 00:15:25ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به وهو الصواب لانك الان بعت يعني اذا باعه بعروض نقول يجوز يعني بيع الدين بعرض يجوز بشرطين يعني يجوز بشرطين - 00:15:45ضَ

الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. اما الشرط الاول ان يكون بسحر يوم. يعني انت تريد من زيت دين. ثم بعث بعت على غيره يعني بيع الدين ينقسم الى قسمين. بيع الدين ينقسم الى قسمين. القسم الاول بيع الدين على على من هو عليه - 00:16:02ضَ

انت تريد من زيد الف دينار. قلت اعطني الف دينار. قال ما عندي الف دينار. لكن عندي دولارات ابى اعطيك دولارات. الان انت بعت الدينارات عليه الدولارات انا ما عندي دينارات لكن ابعطيك دولارات او بعطيك ريالات. بعتها الان انت عوضت عن الدينارات بدولارات هذا بيع. فاذا كان على من هو عليه - 00:16:30ضَ

يشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. والشرط الثاني التقابظ. اذا كان يجري بينهما التقابض اذا كان يجني بينهما ربا النصف بسعر يومي ان تريد منه دينارات الدينارات كم تساوي بريالات؟ تساوي بريالات كذا وكذا. الف دينار كم يساوي بريالات يساوي كذا؟ اليوم كذا بسعر يومي. والشرط الثاني التقابض اذا كان - 00:16:53ضَ

مثل العملات والعملات تجني بينهما ربا نسيئة لابد من قبض لكن اذا كان لا يجري بينهما ربا نسية لا يشترط القبض هل تريد منه دينارات؟ قال ابى اعطيك بدلا من ذلك ثيابا او بعطيك سيارة او بعطيك ارض يصح وان لم يكن هناك قبر لكن لابد ان يكون بسعر يومي - 00:17:21ضَ

فاصبح بيع الدين على من هو عليه ان كان نعم. نقول نشترط فيه شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. والشرط الثاني القبض ان كان يجري بينهما نسيئة. اما اذا كان لا يجلس - 00:17:41ضَ

بينهما ربا نسيئة مثل عملة بعروض ثياب بكتب بارض بسيارة ما يشترط القبض لكن لابد بسعر يومي لكن قمنا بعملة هذا لا بد من التقابض ما دام انه ما يجري بينهما ربا النسيم - 00:17:57ضَ

هذا بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه. وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا. بيع الدين على غير من هو عليه - 00:18:15ضَ

ومثل ذلك اليوم يعني لا تعمد اليه البنوك انت يصير عندك لكتيل تريد من الشركة هذي دين تروح للبنك يعطيك قيمته انت تريد عشرة الاف دينار من هذه الشركة تروح للبنك يعطيك تسعة الاف ريال ويتقبل هذا الدين عند الشيخ - 00:18:26ضَ

الى اخره او ان تريد من الحكومة الف دينار او عشر الاف دينار تروح للبنك تعطيه السند وياخذ هو من الحكومة عشرة الاف دينار يشتريها بتسعة الاف وخمس مئة يذهب الى الحكومة هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه وهو الذي اشار اليه - 00:18:46ضَ

المؤلف قال ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا لان هذا يدخل فيه الربا. فنقول بيع الدين على غير من هو عليه. يجوز بثلاث شروط بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثلاث شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كمثلا - 00:19:06ضَ

الاول ان يكون بسعر يومه كما سلف الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسي لانك تقع في الربا. يعني ما يصح تبيع عملة بعملة. حتى لو اختلفت جنسها - 00:19:26ضَ

لانه لابد من القبض وان القبض هو غير ممكن فمثلا انت تريد من زيد الف دينار بعثا على عمر دولارات نقول ما يجوز لابد من ما في تقابل هنا الامر بريالات ما يجوز يعني لابد من التقابل. فيشترط الا يكون العوظان يجري بينهما النسيان نشترط بينهما التقابظ - 00:19:44ضَ

فان كان يجري بينهما يعني عند مبادلة احد بالاخر لابد من التقابل فان هذا لا يجوز. فهذا نعرف ان ما تفعله بعض البنوك انهم يشترون منك الديون عملة بعملة ما يجوز هذا لانه اعطاك دراهم الدراهم اللي بياخذه ما في قبض حتى لو اختلف الجنس - 00:20:08ضَ

هنا ما في قبض فنقول بان هذا نقول بانه لا يجوز. هذا غير جائز. فنقول الشرط الاول الشرط الاول ان يكون بسحر يومه. الشرط الثاني الا يكون العوظان مما يجري بينهما ربا نسيئة. فان كان العوظان يجري بينهما ربا - 00:20:28ضَ

فان هذا لا يجوز. الشرط الثالث ان يكون قادرا على اخذه وتحصيله. المشترك. اما المشتري لا بد ان يكون قادرا وتحصيله فان كان لا يقدر على اخذه وتحصيله فهذا غلط. ومثل هذا بعض الناس الان يريد من بعض الشركات اسهم الى الديون - 00:20:47ضَ

ثم يبيعها البنك وقد تكون هذه الشركة مفلسة ويبيعها على شخص تكون مفلسة فالمشتري يدخل وهو مخاطر وهو مخاطر مغامر اما غانم او غارم يقول بان هذا يقول بانه لا يجوز - 00:21:07ضَ

فالخلاصة في هذا القسم الاخير اذا كانت بعد وجود السبب وقبل الاستقرار فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يجوز واشرنا الى التصرف في الديون الى اخره قبل استقرار يعني كتصرف الغانمين قبل القسمة وبعد حيازة بعد الحيازة وقبل قسمه يقول لك لا يجوز. والمرتزقة قبل - 00:21:28ضَ

العطاء ان حتى الان لم يستطع الدين هنا ما يستقر الا بحول وقت العطاء الموظف راتبه لا يستقر الا بتمام الشهر. نعم لا يستقر الا بتمام الشهر. فيقول لك المؤلف لا يجوز. لكن الديون المستقرة هذه - 00:21:54ضَ

ذكرنا انها تنقسم الى قسمين بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على غير من هو عليه اذا كان التبسيط نعم الاول طيب آآ القاعدة الثالثة والخمسون القاعدة الثالثة والخمسون تنقسم الى قسمين. تقول بانها تنقسم الى قسمين - 00:22:14ضَ

يعني هذه القاعدة حكم التصرف في العين الذي التي تعلق بها حق من الحقوق يقول القاعدة الثالثة والخمسون معناها هو حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق. نقول بان هذا ينقسم الى قسمين - 00:23:21ضَ

القسم الاول ان يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا يقول القسم الاول ان يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا. فان هذا التصرف لا يجوز ممثل له المؤلف رحمه الله قال كتصرف الراهن في المرهون يعني تصرف الراهن بما ينقل الملك هذا لا يجوز - 00:23:52ضَ

لانه اذا تصرف الراهن في العين المرهونة بما ينقل الملك وش يؤدي هذا؟ ها؟ يؤدي الى اسقاط حق الوثيقة يعني انت اقترضت من زيد قرضا واعطيته سيارتك رهنا هل يجوز ان تبيع السيارة - 00:24:26ضَ

هذه لا يجوز لان لا ننام. كوننا نقول يجوز لك ان تبيعها هذا يؤدي الى اسقاط حق المرتهل من الوثيقة الحالة يجوز ان توقفها لا يجوز. هل يجوز ان تهبها؟ لا يجوز يعني ان تتصرف تصرفا ينقل الملك. فهذه التصرفات نقول بانها غير جائزة - 00:24:46ضَ

لان هذا يؤدي الى اسقاط حق الغير. وايضا من الامثلة قال لك المؤلف رحمه الله التصرف بالمشفوع فيه. التصرف في المشفوع فيه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز - 00:25:06ضَ

التصرف المشفوع فيه بانه لا يجوز من سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو له حق الشفعة وليس له حق الشفعة. له حق الشفعة - 00:25:29ضَ

ذهب المشتري وباع الشخص هذا وش حكم التصرف هنا ها لا يجوز لانه الان تعلق به حق مستقر ما دام ان الشفيع الان شفع ليس لك الحق في ان تتصرف المشتري - 00:25:48ضَ

ذهب ووقف النصيب يجوز او لا يجوز؟ نقول بانه لا يجوز. وهب آآ آآ وهبه. يقول لانه لا يجوز. ولهذا قال لك المعلم والتصرف في المشفوع فيه. ما دام ان الشريك طالب بالشفعة استقر حقه. وتعلق هذا الحق بهذه العين. قال - 00:26:10ضَ

وسفر الغريم بعد الحلول. المدين حل الدين؟ هل له الحق في ان يسافر وليس له ان يسافر يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له حق يا نسافر حتى يسدد الدين الذي عليه. لان الدين الان لما حل جاء وقت الوفاء - 00:26:37ضَ

سقر نعم لما جاء وقت الوفاة استقر اداء هذا الدين فيجب عليه ان يؤدي ولا يجوز له ان يسافر نعم لا يجوز له ان يسافر وايضا من الامثلة على ذلك هم هي الامثلة على ذلك ايضا الاضحية بعد تعيينها. حق لله عز وجل - 00:26:57ضَ

هذا رجل عين الاضحية. قال هذه الشاة اضحية. هل يجوز التصرف في هذه الشاة بالبيع او الهبة ونحو ذلك مما ينقل الملك نقول لا. فتلخص عندنا القسم الاول ان العين اذا تعلق بها حق لله او حق للادمي - 00:27:26ضَ

مستقرا فان هذه التصرفات فيها لا يجوز العين اذا تعلق بها حق لله حق للادمي تعلقا مستقرا فنقول بان هذه التصرفات بها لا تجوز. القسم الثاني القسم الثاني ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر - 00:27:47ضَ

يعني ارضى للسقوط ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر فنقول هنا يجوز التصرف. امثل المؤلف رحمه الله قال نحو بيع النصاب بعد الحوض بيع النصاب بعد الحول لا بأس لا بأس - 00:28:09ضَ

الزكاة تعلقت بالنصاب لكن هذا ليس تعلق مستقر مستقر لماذا؟ لانه يجوز لك الافتاق للنصاب وتخرج الزكاة من غيره يعني يعني ما تتعين الزكاة في ذات النصاب. يجوز ان تخرجها من غيره. فانت عندك الان اربعون شاب - 00:28:33ضَ

كان عليه الحول اربعون شهادة كم فيها؟ كم زكاتها؟ شاة واحدة. فيها شاة واحدة. كم عليك الحول؟ ذهبت وبعت هذه السياج يصح البيعة ولا يصح؟ اقول البيع صحيح لماذا؟ هو تعلق فيها حق الله عز وجل وحق الفقراء وهو الزكاة لكن - 00:28:55ضَ

هذا التعلق ليس مستقرا لانه نقول هذا التعلق ليس مستقرا لانه لا يجب ان تخرج من عين هذه الزكاة هذا من وجه ومن وجه اخر لو تلفت لو تلف هذا النصاب هل يجب عليه ان يخرج الزكاة او يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ اه طبعا المذهب يجب لكن كما تقدم لنا الصواب انه لا بد - 00:29:15ضَ

بالامكان الاداء. لا بد من امكان الاذى. فهنا الحق تعلق لكنه ليس تعلقا مستقرا. ولهذا يجوز لك انك كل هذا هذا النصاب وتخرج الزكاة من الغيب. فيجوز لك ان تبيع تصرف تخرج الزكاة من من غيره. قال لك وبيع الجاني - 00:29:43ضَ

وتصرف الورثة في التركة بيع العبد الجاني. العبد الجاني اذا جنى العبد تتعلق الجناية برقبتهم وش معنى تتعلق الجناية برقبته؟ يعني نقول لسيده اما تسدد عنه ارجى الجناية قال انا لن اسدد نقول يؤخذ العبد باع - 00:30:03ضَ

وتؤخذ يؤخذ ارجل جناية من قيمته ومن فضل يرد عليك. وان ما فضل شيء لا يرد عليك هذا السيد الان لما جانا العبد ذهبوا باعوا وش حكم البيع هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانه ما ارسل جناية ارسل - 00:30:26ضَ

في جنى يطالب به السيد متعلق ارسل جناية برقبته لكن هذا ليس تعلقا مستقرا لانهم لاننا نتمكن من مطالبة السيد فنقول للسيد اعطنا عرش الجناية. ولهذا اذا جنى العبد الجاني قلنا تعلقت الجناية برقبته. فنقول - 00:30:51ضَ

لسيدي سدد. ان سدد الحمد لله. ما سدد السيد نأخذ هذا العبد ونبيعه ونسدد ارشى الجناية من قيمته انفظل شي يرد على آآ السيد ما فضل شيء لا يطالب به السيد - 00:31:11ضَ

المهم هنا في حق تعلق بالعبد الجاني لكنه ليس حق مستقل لاننا ممكن ان نطالب السيء. ومثله ايضا تصرف الورثة في ترك الورثة لما ورثوا السيارة والارض والثياب ذهبوا باعوها وش حكم - 00:31:29ضَ

التصرف هنا صحيح التركة يتعلق بها دين لزين. زيد يريد دينه لكن هذا هذا التعلق هل هو مستقرا وليس مستقرا؟ ليس مستقرا لانه بالامكان ان نطالب الورقة. فيصح هذا التصرف ويوفي - 00:31:49ضَ

الورثة من اموالهم ليس بشرط ان يوفوا من ليس بشرط ان يوفي الورثة من تركة الميت لو وفوا من اموالهم نعم اما قال انها طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له - 00:32:07ضَ

حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فلا يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف الى اخره. معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة كده انه اذا ثبت حق في عين فلا يجوز لاحد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحرب. هذا معنى هذا - 00:34:09ضَ

يقول معنى القاعدة اذا ثبت حق في عين من العيون الحق لله او لادم فلا يجوز احد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق اضرب ميثاق قبل ان ادخل في الاقسام اقسام المسألة نضرب مثال - 00:34:33ضَ

المتبايعان هذا رجل زيد باع سيارته على امر ما دام في المجلس وش يثبت لهما؟ خيار المجلس. يثبت لكل منهما اختيار المجلس الان عندنا حق خيار المجلس. حق للبايع وحق للمشتري - 00:34:56ضَ

هل يجوز لاحدهما؟ ان يتصرف تصرفا يبطل هذا الحق او لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز فلا يجوز للبايع ليقوم حتى يلزم العقد. او المشتري ان يقوم حتى يلزم العقد. يعني يسقط حق الاخر من الخيار. نقول بانه - 00:35:19ضَ

هذا غير جالس فالقاعدة اذا ثبت حق من الحقوق في عين من الاعيان فانه لا يجوز لاحد ان يتصرف تصرف ان يبطل هذا الحق لما فيه من من ابطال الحق ماذا؟ المسلم. ما فيه من ابطال حق المسلم. وهذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله - 00:35:39ضَ

الله تعالى بانها على ثلاث اقسام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بانها على ثلاثة اقسام القسم الاول قال ان يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه القسم الاول ان يكون الحق الذي - 00:36:01ضَ

يسقط به التصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه قال امثل قال فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو ظمنه بالبدل كعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه عن مشهور من المذهب فانه لا يجوز. يعني - 00:36:26ضَ

القسم الاول قال لك ان يكون الحق الذي يسقط قد اخذ به صاحبه وتملكه هذا رجل اقرض زيدا الف ريال واخذ منه الرقيق. اخذ منه الرقيق وثيقة هذا المرتهل الان اخذ الرقيق. هل للراهن ان يعتق هذا الرقيق اوليس له ان يعتقه - 00:36:46ضَ

هل يجوز له ان يعتقها ولا يجوز له ان يعتقها؟ يقولون لا يجوز لكن ينفذ يعني كحكم تكليفي يقول لا يجوز. لكن كحكم وضعي يقولون بانه صحيح. ويطالب بالبدل. واضح؟ هنا التصرف - 00:37:14ضَ

وفي اسقاط لحق للغير اوليس في اسقاط لحق الغير؟ في اسقاط لحق الغير. في اسقاط لحق المرتهن من الوثيقة الصواب انه لا يجوز. الصواب انه لا يجوز ولا ينفذ ايضا. هم يقولون ينفذ عن مذهب لان الشارع يتشوف من عتق - 00:37:30ضَ

فيقول ينفث ويحرم عليها هذا التصرف ويطالب بالبدن. ولكن الصواب في ذلك ان نقول بانه لا يجوز يقول هذا غير جائز. صار في هذا ان هذا التصرف باطل وانه يأثم الراهن لما في ذلك من ابطال حق المسلم - 00:37:50ضَ

هذه العين وهي الرقيق تعلق بحقد الراهن. اه تعلق بحقن مرتهن. فلا يجوز لك ان تسقط حق اخيك المسلم. طيب القسم الثاني قال ان يكون قد طالب به صريحا او ايماء. يعني ان يكون طالب به صريحا او ايماء - 00:38:10ضَ

ايضا يقول لك لا يجوز. من الامثلة ذلك حق الشفعة نعم حق الشفعة اذا طال باب الشفعة الشريك فلا يجوز التصرف نعم لا يجوز التصرف بما يسقط حق الشفعة مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح - 00:38:32ضَ

جاء الشريك شفه جاء الشريك يشفع فهل المشتري ان يتصرف تصرفا يبطل حق الشريك او نقول ليس له ذلك نقول ليس له ذلك. لما في ذلك من ابطال حق المسلم. قل بان هذا لا يجوز. وآآ - 00:39:09ضَ

سواء كانت المطالبة صريحة او ايماء يعني هو قال انا انس لو باع شريكيا بشفع اشار الى انه لو باع شريك وسيشفع. المشتري لما اشترى الشخص ذهب ووقفوا قال هو وقف لله عز وجل - 00:39:37ضَ

هل ينفذ هذا التصرف او لا ينفذ هذا التصرف؟ نقول لا ينفذ هذا التصرف لما في ذلك من ابطال حق المسلم حتى ولو وقفه او وهبه الى اخره نقول لا يبطل لان حق الشفعة ثابت قبل - 00:39:57ضَ

تصرف المشكل. ولان هذا التصرف يراد به ابطال حق المسلم. فنقول بان هذا غير جائز. ومثل المؤلف رحمه الله قال واما الثاني فانه لا يجوز. ومنه خيار المشترط في العقد. لا يجوز للمشتري اسقاطه - 00:40:13ضَ

بالتصرف في المبيع يعني عندك البايع؟ قال لي الخيار. هذا زيد باع على عمرو. السيارة وقال البائع لي الخيار لمدة ثلاثة ايام عمرو الان المشتري ذهب وباع السيارة. هل يصح هذا البيع او لا يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لانه - 00:40:33ضَ

ادي الى اسقاط حق البائع للخيار. البيع عاقل للخيار لمدة ثلاثة ايام. ربما انه يفسد. فذهب عمرو واخذ سيارة التي اشتراها من زيد وقام ببيعها. فنقول بان هذا البيع لا يصح لانه يؤدي الى اسقاط حق البايع من - 00:41:00ضَ

مساء الخير. قال لك واما الثالث قال ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب. في القسم الاول اخذ بئر القسم الثاني طالب به. القسم الثالث لم يأخذ به ولم يطالب فهل آآ - 00:41:20ضَ

اه يصح هذا التصرف ولا يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لان هذا من ابطال حق المسلم الى اخره. قال لك لا يجوز ولهذا هذا لا مجلس اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه ويندرج في صور خلاف مسائل منها - 00:41:40ضَ

مفارقة احد المتبايعين الاخر في المجلس خشية الاستقالة. هذا نقول بانه لا يجوز داخل تحت القسم الثالث يقول بان لا يجوز لما في ذلك من ابطال حق المسلم. لانه له حق تعلق بالعين وهو الفسق. كونه - 00:42:00ضَ

يقوم لكي يلزم العقد يقول بان هذا غير جائز. قال وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. يعني تصرف المشتري في الشخص المشفوع قبل بالوقف قبل الطلب وهذا اه ايضا كما قلنا بان هذا لا يجوز. لانه قد يكون طلب به اماء وقد يكون ما طلب - 00:42:21ضَ

كما ذكرنا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باء على صالح زيد باع على صالح. صالح ذهب ووقف هذه الارض. المشتري. ذهب ووقف هذه الارض هل هذا هو ما طالب الان؟ ما طالب - 00:42:51ضَ

حتى الان ما طالب الشفيع بالشفعة المشتري ذهب ووقفها. او وهبها. هل يسقط حق الشفيع من الشفعة او نقول بانه لا لا يسقط. ان كان طالب دخل تحت القسم ماذا؟ الثاني. لان القسم الاول اخذ والثاني طالب - 00:43:15ضَ

والثالث لم يأخذ ولم يطالب. ان طالب اخذ في القسم الثاني لكن لم يطالب وذهب وشفع آآ وقف او وهب هل يسقط حقه ولا يسقط حقه؟ ها؟ نقول بانه لا يسقط نقول بانه لا يسقط حق الشفيع. لان حق الشفعة سابق على تصرف المشتري - 00:43:38ضَ

فلا يسقط حقه. مع ان المشهور من المذهب انه يسقط حقه لانه لانه يقولون تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء تصرف والعياذ بالله بمعنى يعني معنى ذلك لا تثبت بالشفعة ابتداء. معنى ذلك آآ - 00:44:05ضَ

لو ان الشريك زيد وعمر شريكان في ارض زيد وقف نصيبه هل لعمر يشفع اليس ان يشفع؟ يقول ليس له ان يشفع لان شف انا ما جاءت لو باع يشفع لكن وقف وهب ليس له ان يشفع - 00:44:26ضَ

فيقولون تصرف تصرفا لا يثبت فيه الشيخ عبد الله والصواب في ذلك انه تثبت له الشفعة لما ذكرنا ان حق الشفيع سابق على المشتري. قال ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد - 00:44:41ضَ

بطء الزوجة. اذا اعتقت الزوجة هي كانت امة. وزوجها كان عبدا اذا اعتقت يثبت لها الخيار تحت العبد او لا يثبت يثبت متى يسقط حقها بالوقت لو مكنت الزوج هو زوجها الان اب رقيق. وهي رقيقة - 00:44:58ضَ

اذا اعتقت وزوجها رقيق لها حق الخيار لها حق الخياط. طيب لو مكنت الزوجة من الوطء انها رضيت به على انها رضيت به فيسقط حقها من القيام. جاء الزوج لكي يسقط حقها من الخيار ووطئها. جامعها. هل يسقط حقها من الخيار - 00:45:23ضَ

هنا يسقط الحق ام الخيار نقول بان حقها لا يسقط من الختيار. لان هذا حق له وهذا التصرف لا يسقط ماذا؟ نعم لا يسقط حلقه ومثلها ايضا قال لك وتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول. اذا طلق الزوج قبل الدخول - 00:45:46ضَ

يقول للزوجة ماذا؟ يقول لها النصف النصف. فاذا تصرفت الزوجة في هذا المهر مع ان الزوجة هل يسقط حقه ولا يسقط حقه؟ يقول بانه لا يسقط نعم طيب هذه القاعدة معنى هذه القاعدة يقول - 00:46:06ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله من ثبت له حق التملك بعقد او فسق هل يكون تصرفه تملكا؟ معنى هذه القاعدة هل التصرف يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ التصرف هل يقوم مقام اللفظ؟ هل يقوم مقام اللفظ التصرف؟ هل يقوم مقام اللفظ - 00:46:56ضَ

في التملك والنفوذ او نقول بان التصرف لا يقوم مقام اللفظ ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن صور هذه المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفذ. هذا رجل باع سيارته على عمر زيد باع سيارته على عمر. وقال - 00:47:26ضَ

لي الخيانة لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم ذهب وباع السيارة. هذا التصرف هل نقول بانه فسخ؟ او نقول لابد انه يفسخ اولا والان قال لي الخيار له من ثلاثة ايام - 00:47:54ضَ

ذهب وباع السيارة هل نقول لا هذا التصرف ما يصح لابد يقول افسخ يقول فسخت البيع ولما فسخ البيع يذهب بيع السيارة واضح؟ يعني تصرفه هل يقوم مقام اللفظ؟ او نقول بان هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ - 00:48:10ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ. لابد انك تتلفظ اولا افسخ اول شي ثم عليك كما ذكرنا هذا زيد باع السيارة على من؟ على عمرو وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام - 00:48:30ضَ

بعد ان مضى يوم ذهب بعد ان مضى يوم ذهب وباع السيارة يقولون ما يصلح البيع هذا افسخ اذا كنت على تصرف لا يقوم مقام اللفظ في الفسخ افسخ اولا قل فسخت. فاذا فسخت اذهبوا به - 00:48:50ضَ

فاذا فسخت رجعت لك السيارة ثم تذهب وتبيعها. فيقولون بان التصرف هنا لا يقوم مقام ماذا؟ ها اللفظ في التملق والنفوذ ما يقول؟ ما ما ترجع لك السيارة وينفذ بيعك نعم لابد وايضا - 00:49:13ضَ

من ذلك ايضا تصرف الموصى له. من من من الامثلة على ذلك. هذا رجل وصى قال اذا انا مت فاعطوا زيدا هذه السيارة. مات الموصي. جاء الموصى له بعد ان مات الموصي ذهب وباع السيارة. هل هذا البيع صحيح؟ التصرف؟ او نقول لابد اولا من - 00:49:33ضَ

قل قبلت الوصية بعد ان تقبل الوصية اذهبوا بها. اما كونك تذهب وتبيح مباشرة ما يصح هذا. يقولون بان التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك لابد انك اولا تقول قبلت الوصية. وبعد ان تقول قبلت الوصية تذهب وتبيعه. تذهب وتبيعه فيقولون هنا ان - 00:50:03ضَ

التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ. ومثله ايضا الشفيع يعني ايضا من صور هذه المسألة الشفيه الشريك تصرفه هل يقوم مقام اللفظ او لا؟ زيد وعمرو شركا في - 00:50:26ضَ

زيد نصيبه على صالح جاء الشفيع وباع النصيب هل هذا شفعة وليس شفعة؟ ها ذهب وباع النصيب يقول لك لا شفع اول قل شفعت. واذا شفعت وملكت رح بع كونك تذهب وتتصرف مباشرة تبيع النصيب هذا ما يقوم مقام السوء لابد الشفعة تقول شفاعة او اخذت - 00:50:46ضَ

ثم بعد ذلك تذهب وتبيع اما كونك تذهب وتبيع او تذهب وتهب او تذهب وتوقف هذا التصرف ما يقوم مقام اللفظ في التملك عليها نعم هذه القاعدة سهلة وهي نعم هذي القاعدة اه شروط العقد - 00:51:18ضَ

من اهلية العاقد وغير ذلك من الشروط يعني اهلية الحاقد ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات البالغ العاقل الحر الرشيد البالغ العاقل الحر. المهم شروط العقد هل يشترط في شروط العقد؟ وايضا لا بد ان نفهم شروط العقد - 00:52:08ضَ

شروط في العقد ما الفرق بينهما ان شرط العقد من وضع الشارع. فالشارع هو الذي شرط هذه الشروط في البيع العلم بالثمن العلم المثمن اهلية العاقد الى اخره الرضا هذه شروط العقد من وضع الشارع - 00:52:35ضَ

والشروط في العقد من وضع العاقد من وضع العاقد والفرق الثاني ان شروط العقد يصح اسقاطها. اه نعم شروط العقد لا يصح اسقاطها. والشروط في العقد اسقاطه والفرق الثالث ان الشرط العقد سقوطه يترتب عليه عدم الصحة ولهذا عرفنا العقد الفاسد - 00:52:53ضَ

بينما اختل شرط من شروط صحته. شرط العقد يترتب عليه عدم الصحة. والشرط في العقد يترتب عليه ماذا؟ ها عدم اللزوم احسنت عدم اللزوم. فهذي كانت فروق بين شرط العقد وشرط في العقد. وايضا الفرق الرابع ان شروط العقد - 00:53:22ضَ

قبل العقد والشروط في العقد قبل العقد وفي العقد وفي زمن الخيارين يعني شروط العقد تكون قبل العقد. والشروط في العقد تكون يعني ما يشترط احد المتعاقدين قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين كل هذا يصح انك تشترط فيه. المهم هنا عندنا شروط العقد - 00:53:42ضَ

هل يشترط ان تكون سابقة للصيغة بصيغة العقد؟ او يصح ان تكون مقارنة لصيغة العقد شروط العقد هل يصح ان تكون سابقة لصيغ هل يشترط ان تكون سابقة لصيغة العقد؟ او يصح - 00:54:05ضَ

حتى ولو قارنت صيغة العقد. قال لك المؤلف يصح. انه يصل حتى ولو قارنت ما يشترط ان تكون سابقة. حتى ولو كانت كلمة بصيغة العقد. ومن الامثلة على ذلك هذا رجل او نعم عندنا - 00:54:24ضَ

صبي الصبي ما يصح تصرفه. لكن لو بلغ مع التصرف يعني اتبالغ هذا الصبي مع مع البيع مباشرة. يصح او لا يصح؟ ها؟ نقول بانه يصح. الصبي لا يصح تصرفه لا يصح بيعه الا في الاشياء اليسيرة او اذا راه او قارب البلوغ يؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر هل رشد ولم يرشد ما - 00:54:44ضَ

لكن لو تصرف مع البلوغ يصح او لا يصح؟ نقول بان هذا يصح ايضا من الامثلة على ذلك المحجور عليه المحجور عليه. تصرف مع فك الحجر عنه السفيه السفيه محجور عليه. تصرف مع فك الحجر عنه يقول بان هذا صحيح. نعم وعلى هذا فقس. نعم - 00:55:11ضَ

وعليكم السلام يعني القاعدة السابقة تقارن الصيغة مع الشرط. هنا تقارن الحكم مع المانع. نعم تقارن الحب مع المانع فالقاعدة هنا مقارنة حكم للمانع تمنع ثبوته. معنى هذه القاعدة ان مقارنة الحكم للمانع - 00:55:41ضَ

انها تمنع ثبوته مقارنة الحكم للمانع يقول بانها تمنع ثبوته. من امثلة لذلك اذا قال لزوجته انت في طالق بعد موتي انت طالق بعد موتك. هل تطلق زوجته او لا تطلق؟ نقول بان زوجته لا تطلب. ان زوجته لا تطلب - 00:56:24ضَ

لماذا؟ لان وجود الموت مانع من صحة الطلاق لفوات الاهلية وايضا لو قال نعم لو قال لزوجته انت طالق مع انقضاء عدتك انت طالق مع انقضاء عدتك يقول بان الطلاق لا يقع. لانه اذا انقضت العدة اصبحت اجنبية وفات المحل. اذا انقضت العدة نقول بانها اصبحت - 00:56:52ضَ

اجنبية وفات المحل من الامثلة على ذلك يعني امثلة على ذلك قال الزوج لزوجته الامع قال الزوج زوجته الامة ان ملكتك فانت طالق. ان ملكتك فانت طالق. ثم بعد ذلك ملكها لم تطلق. لانه اذا ملك الزوج زوجته - 00:57:21ضَ

الحكم؟ النكاح كما تقدم لنا. قال ان ملكتك فانت طالق فملكها هل تطلق او لا تطلق؟ يقول بانها لا تطلق لوجود المانع لانه زال عقد النكاح واصبحت الان ملكا. نعم ليست زوجة. نعم ليست زوجة - 00:57:54ضَ

اشهد ان لا اله الا الله سيكون طيب بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون هذه القاعدة اذا منع من فعل - 00:58:21ضَ

ثم تلبس فيه واراد تركه فهل هذا الترك يعتبر فعلا؟ او لا يعتبر فعله؟ هذا معنى القاعدة في الجملة. منع من فعل ثم وتلبس فيه فاراد تركه هل يعتبر الترك فعلا او ليس فعلا؟ مثال ذلك - 01:02:23ضَ

رجل قصد ارظه. القصف ممنوع شرعا وهو في هذه الارض تاب الى الله سبحانه وتعالى تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فتردده في هذه الارض للخروج. هل يعتبر فعلا او نقول بانه لا يعتبر فعلا - 01:02:49ضَ

هذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة تنقسم الى اقسام. القسم الاول قال لك الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية. الا وهو متنبي يعني القسم الاول ان يمنع منه - 01:03:15ضَ

وهو متلبس به ان يمنع منه وهو متلبس به. هذا الحكم الاول او القسم الاول. القسم الاول ان يمنع منه وهو متلبس به. فهذا نقول بان تركه ليس فعلا للممنوع. نقول بان تركه ليس - 01:03:45ضَ

للممنوع. مثال ذلك حلف لا يلبس الثوب الفلاني وهو لابس له. فنزعه هل هو فعل للممنوع او ليس فعلا ممنوع نقول بانه ليس فعلا الممنوع ونقول القسم الاول ان يمنع من الفعل وهو متلبس له فتركه ليس فعلا للممنوع. فاذا - 01:04:10ضَ

حلب لا يركب سيارة زيد وهو راكب لها. فنزل منها فهل يعتبر نزوله فعلا ممنوع ويحمد نقول ليس بعد مبلغ او نزعه للثوب الذي حلف الا يلبسه هل يعتبر فعل الممنوع؟ فيحنث نقول لا ليس فعل - 01:04:41ضَ

الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع فيقلع عنه في الحال. فاختلف اصحابنا في ذلك. يعني اختلف اصحابنا في ذلك - 01:05:01ضَ

نعم هذا القسم الثاني اما القسم الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويباح له الفعل في وقت معين. يعني الفعل مباح له في وقت معين وممنوع في وقت معين - 01:05:30ضَ

فعله في الوقت المباح. واستمر حتى طرأ الوقت الممنوع يعني القسم الثاني ابيح له الفعل في وقت معين ومنع من الفعل في وقت معين ففعله في الوقت المباح واستمر نعم استمر حتى جاء الوقت الممنوع. ثم تخلص منه - 01:05:56ضَ

فهل نقول بانه فعل ممنوع؟ هذا التخلص او لا؟ مثال ذلك رجل الرجل ممنوع ان يجامع زوجته لا هو هي حائض فشرع في الجماع ثم بعد ذلك حاضت المرأة وهو يجامع - 01:06:27ضَ

نزع فهل هذا النزع نقول بانه وطأ في الجماع ففي الحيض او لا؟ ومن ذلك ايضا الرجل ممنوع ان جامع زوجته بعد طلوع الفجر بالنسبة الصائم فجامع قبل طلوع الفجر. واستمر في الجماع الى ان طلع الفجر. ثم بعد ذلك نزع بعد طلوع الفجر. فهل هذا النزع يعتبر - 01:06:45ضَ

جماعا هذا موضع خلاف المذهب يعتبرونه جماع والصواب انه ليس جماعا. الثالث قال المؤلف رحمه الله ان يعلم قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس - 01:07:15ضَ

فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل؟ لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح ام لا يباح لانه يعلم ان اتمامه يقع حرام. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان - 01:07:36ضَ

على ما قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. الاصل في الفعل انه مباح لكن لو فعله سيقع في المحرم. نعم لو فعله يترتب عليه التحريم - 01:07:56ضَ

فهل يباح هذا الفعل او لا يباح هذا الفعل؟ مثل لو قال لزوجته ان وطأتك فانت طالق. فاذا حصل الوقت الوقت سيقع الطلاق. الاصل في الطلاق الاصل في الوقت انه حلال. لكن بعد الطلاق الثلاث يكون محرم - 01:08:12ضَ

فالاصل ان الزوجة الان حلال. يجوز له ان يطأها. لكن قال ان وطأتك فانت طالق ثلاثا فهل يجوز له ان يطأها فالفعل وان كان مباحا الا انه يترتب عليه التحريم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف والصواب - 01:08:32ضَ

لا يجوز لان ما الصواب في هذا انه لا يجوز. قال لك الاخير ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمك ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة ايضا. هذا جائز. فما القسم - 01:08:56ضَ

الاخير هل يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه؟ ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به في شرع في منه لمباشرته فنقول بان بان هذا الفعل ليس فعلا للمحرم. مثال ذلك رجل غصب ارضا - 01:09:16ضَ

وهو في اثناء الارض تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فخروجه من هذه الارض وتردده هل هو فعلا المقصود؟ نقول ليس فعلا المرصود اه اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونسأله ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك - 01:09:36ضَ

- 01:10:00ضَ