التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب لا تنكح المرأة - 00:00:00ضَ
على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا - 00:00:20ضَ
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها جاء في القرآن - 00:00:40ضَ
انه لا يجمع بين الاختين لا يجمع بين الاختين وجاءت السنة بانه لا يجمع بين المرة ولا بينها وبين خالتها. وذلك لان اه الظرائر يكون بينهن شيء من من الغيرة وقد يحصل يعني شيئا من من التقاطع يعني بين - 00:01:04ضَ
لان هؤلاء القريبات كالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مانعة من ذلك وانه لا يجمع بين المرأة وعمتها وان عادت وان علت يعني سواء عمتها اخت - 00:01:34ضَ
وفيها او عمتها اخت جدها وكذلك على يعني على خالتها سواء كانت اخت او اخت جدتها فان كل ذلك يعني فان ذلك لا يجوز. ومثل ذلك ما يقابله بان تنكح البنت الاخت على خالتها او آآ - 00:01:54ضَ
او بنت يعني الاخ بنت الاخت على خالتها وبنت خال عمتها يعني مثل العكس يعني كما ان العكس لا يجوز الذي تنكح المرأة على عمتها فكذلك الحالة لا تنكح على من كان دونها لان النتيجة واحدة و - 00:02:24ضَ
اه المقصود من ذلك هو البعد عن وجود شيء يؤثر على القرابة والرحم. واما اذا كان في القرابة بعيدة يعني مثل بنت العم بنت العم فان ذلك جائز فان ذلك جائز يعني لا يكون التحريم - 00:02:46ضَ
كل قرارات والجمع يكون بين كل القرارات وانما يكون لمن قرابته قوية وصلته وثيقة والعامة مع والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والعكس. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثقة في اصحاب الكتب للترمي عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقافة الكتب عن هشام ابن حسان - 00:03:06ضَ
اصحاب الكتب من محمد ابن سيرين يقع في احد اصحاب كتب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا ابو كري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار - 00:03:38ضَ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري وبمعنى حديث - 00:03:56ضَ
هريرة المتقدم ان لان المرأة عمتها ونرى خالتها. والحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة لكنه آآ باعتبار يعني ما قبله فانه يكون ثابتا ولا يؤثر كونه مدلس لان - 00:04:16ضَ
الحديث ما جاء من هذه الطريق وحدها وانما جاء من طرق اخرى صحيحة. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء ابن عبدة ابن سليمان هو الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق - 00:04:36ضَ
وهو صديق رجب البخاري تعليق المسلم واصحاب السنة. عن يعقوب ابن عتبة وهو؟ عقاب ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن سليمان ابن يسار سلاما باليسار فقه هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخذ يا اصحاب الكتب. عن ابي سعيد الخدري ومسعد بن مالك - 00:04:54ضَ
ابن سنان رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جبارة بن المظلد قال حدثنا ابو بكر النهشري قال حدثني ابو بكر ابن ابي موسى عن ابيه - 00:05:14ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر حديث ابي موسى وهو بمعنى الحديثين السابقين وفيه جواره المغلس الذي هو شيخ ابن ماجة وهو ضعيف - 00:05:37ضَ
ولكن الحديث كما هو معلوم صحيح. فيكون هذه الطريقة التي فيها ضعف يجبرها او تنجبر بما جاء في ذلك الاحاديث صحيحة الاسناد ضعيف والمثن صحيح. الاسناد ضعيف والمتن صحيح. وجبره مغلس - 00:05:57ضَ
هذا هو احد هو شيخ ابن ماجة الذي روى عنه الثلاثيات الخمسة الثلاثيات الخمسة التي عند ابن ماجه كلها من طريق او دباره مغلس عن كثير ابن سليم عن انس وآآ - 00:06:17ضَ
الصحابي التابعي وتابع التابعي كل منهما ضعيف. والاحاديث الخمسة والثلاثيات كلها من هذا الطريق. عن كثير من ابن سليم عن انس ابن مالك. تابعي ضعيف وتابعي تابعي ضعيف. وهي كلها باسناد واحد - 00:06:37ضَ
وهو ضعيف وهذا الشيخ شيخ ابن ماجة هنا هو احد هو الذي آآ شيخه الذي روى عنه الخمسة الثلاثيات الخمسة هو شيخه اي اه جواره مغلس في في تلك الاحاديث الخمسة هو كثير ابن سليم - 00:06:57ضَ
وكل منهما ضعيف والاحاديث ضعيفة. الاحاديث التي الثلاثيات ضعيفة من من نعم قال حدثنا جبارة ابن المغلف وهو ظعيف خجر ابن ماجة عن ابي بكر وكذلك الذي كثير من سليمان اللي هو شيخه - 00:07:17ضَ
في الثلاثيات ايضا هو ضعيف ويخرج لهم ماجع يعني كثير ابن سليم والجوار المغلس انفرد بالاخراج وهما ضعيفان عن ابي بكر النشري وهو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن ابي بكر ابن ابي موسى اصحاب الكتب عن ابي - 00:07:42ضَ
ابن موسى الاشعري وعبدالله ابن قيس رضي الله عنه اخرجوا اصحاب الكتب يقول السائل هل يدخل في ذلك العمة والخالة من الرضاعة؟ اي نعم لانه يحرم رمظان ويحرم من النسب - 00:08:02ضَ
قال رحمه الله تعالى باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال اخبرني - 00:08:23ضَ
عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير. وانما معه - 00:08:43ضَ
اثم هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ذكر بعظ المرأة تتزوج يطلقها زوجها ثلاثا يتزوجها. الرجل - 00:09:03ضَ
امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل ان يدخل بها. الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج يعني رجل اخر يعني بها فيطلقها ذلك الرجل الثاني قبل ان يدخل بها يعني قبل ان يطأها يعني هل ترجع للاول - 00:09:33ضَ
لا ترجع الى الاول حتى اذا وقعوا شيلتها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآآ ذكر حديث آآ عائشة. عائشة في قصة آآ المرأة التي آآ كانت تحت رفاعة القربي - 00:09:53ضَ
طلقها وبث طلاقها ثم تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير يعني وقالت ان ما معه مثل هجرة الثوب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عشادته وان يوقع يعني ان مجرد العقد على عقد الثاني - 00:10:13ضَ
او الزوج الثاني الذي تزوج بعد ان بت طلاقها ان ان ان ذلك لا يعتبر مجرد العقد بل لابد من الوقت. لقول الله عز وجل وان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا ريعا. وجاءت - 00:10:33ضَ
السنة بتفسير النكاح هنا لانه الوطن بعد العقد بان يكون العقد ويكون معه الوطء ولا يكفي مجرد العقد فكان فكانت السنة مبينة للقرآن وموضحة له لان هنا ذكر النكاح والنكاح يطلق في الغالب - 00:10:53ضَ
عقد وجاء هنا لا يراد به مجرد العقد بل يراد به الوطء بعد العقد. الوطء بعد العقد اذا كان لا بد من ان يذوق حشيلتها بمعنى انه يقعها يحصل منه الوطء وحصول اللذة - 00:11:13ضَ
يعني ذلك الوضع هذا هو الذي تحل به للاول وايضا انه يكون محللا يعني الانسان لا يكون محللا وانما تزوج يعني زواج رغبة ثم انه طلقها ولم يكن محللا فانه فانها لا - 00:11:33ضَ
الاول اه الا بعد ان يكون الثاني قد وطأها. كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان ما معه مثل هجرة الثوب قيل ان المراد به ان المراد به انه الذي معه انه رخو مثل مثل هذه - 00:11:53ضَ
ادبة الثوب هي طرفه الذي لم يعني تحصل حياكته لان الثوب يعني يحاك اطرف يعني لا تصل اليه الحياكة وانما يكون مسترسلا هكذا فيكون قيل ان المقصود بها انه آآ انه آآ يعني رخو الذي الذي معه انه لا يحصل حتى حصل ما تريد - 00:12:13ضَ
وقيل المراد بذلك الصغر الذي يعني المبالغ الذي يعني لا يكون معه آآ تحقيق ما تريد هشرة بهذا وقد جاء في صحيح البخاري ان ان ان انه جاء ومعه ولدان له يعني من غير - 00:12:43ضَ
بها يعني وقال انها كذبت وانه كان ينفضها كما كما ينفض الاديب. كما ينفظ الاديب يعني انه اطيبها وانها لم تكن صادقة في فيما قالت ومعه ولدان يشبهانه قال انهما انهما - 00:13:03ضَ
يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب. يعني جاء في في الحديث في صحيح البخاري. يعني الحديث الذي فيه ذكر يعني هذا القصة هو انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال. لكن الحديث واضح الدلالة على ان الزوج الثاني الذي يكون تزوج بعد ان - 00:13:23ضَ
كطلاق المرأة ولم يكن محللا لابد ان يكون حصل منه الوقف نعم في بعض النسخ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج. نعم اقول هذا مستقيم وكذلك يتزوج يعني يصير المقصود يعني زواج اخر يعني رجل اخر مثل قوله في القرآن فان طلق - 00:13:43ضَ
من طلقها يعني المقصود الثاني يعني الاية زوجا ظاهرا فمن طلقها لان كلمة طلقها بان يرجع للثاني حتى زوجا غيره وان طلقها حتى تنكح زوجها فان طلقها يعني طلقها ثاني والمقصود من ذلك ان الرجل الذي نزوجها اخيرا آآ لا تحل للاول الا اذا كان قد - 00:14:14ضَ
استمتع استمتع بها وجامعها وذاق عشيلتها وهي لذة الجماع. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة سفيان بن عيينة في مكة اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم - 00:14:44ضَ
ولله ثقة واصحاب الكتب عن عروة ابن الزبير ثقة فقيه احد الفقهاء الذين سبأ في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سالم ابن رزين يحدث - 00:15:03ضَ
عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل ان يدخل بها. اترجع الى الاول؟ قال لا - 00:15:27ضَ
حتى يذوق العسيلة وهذا مثل الذي قبله. ان المرأة لا تحل للاول الذي بك طلاقها الا بعد ان يذوق الزوج الثاني عشيلتها هو ليس بمحلل. نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار فقه - 00:15:47ضَ
عن محمد بن جعفر هو الملقب هندر الثقة الراجحة في الكتب. عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري فقه اخرجه اصحاب الكتب حمس بن مرثد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم. عن سالم ابن رزين وهو مجهول النسائي وابن ماجة. نعم. عن سال ابن - 00:16:13ضَ
عبد الله وهو ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله انا ما هو الحديث الذي فيه رجل مجهول لا يؤثر في ان الحديث الذي قبله آآ ثالث فيكون آآ - 00:16:33ضَ
اه سيكون اه ذكر المجهول فيه لا يؤثر. نعم. الاسناد ضعيف والمثن صحيح يقول السائل من تزوج امرأة مطلقة ودخل بها ولكن ليس له نية بها نيته الاصلاح بينها وبين زوجها الاول القديم - 00:16:53ضَ
لان معهم اطفال تطلقها الاول ثلاث طلقات؟ يعني هذا تحريف يعني ما اراد البقاء لان المقصود بالزواج هو الاستمرار. ليس المراد به ان يتزوج ويطلق. فان يعني هذا هو من جنس المحلل - 00:17:15ضَ
ومحلل لانه ما تزوجها رغبة بها وانما ليرجعها الى زوجها اذا كان هذا الامر من الزوجة يعني يقول بعد ان طلقها ثلاثا تزوجت باخر بنية رجوعها الى الاول. فلما دخل بها الثاني هي طلبت منه - 00:17:35ضَ
طلاق وبعد عدتها رجعت الى زوجها الاول الثاني لا يدري بهذا. اعد السؤال؟ امرأة طلقت ثلاثا. تزوجت اخر ثم لما دخل بها هي طلبت منه الطلاق لترجع الى زوجها الاول فمن اذا كان اذا كان هو ما يعرف فهو يعني - 00:17:56ضَ
اه غير غير مؤاخذ. واما هي كونها ترغب يعني وانها تريد زوجها الاول هذا ما في اشكال. لكن ان كونها تطلب الطلاق بهذا الغرض من اجل ترجع يعني هذا لا يجوز لها ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل - 00:18:16ضَ
الجواز انما يكون للاستمرار وللرغبة وكونها تتزوج وترغب زوجها الاول هذا يعني ما في قال ان المرأة قد تكون كذلك لكن كونها تطلب هذا لا يجوز لها ان تطلب لان هذا ليس غرضا صحيح يطلب من اجله الطلاق. نعم - 00:18:36ضَ
اذا وقع مثل هذا ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح لان كون المرأة تريد زوجها الاول وتفكر الزوج الاول هذا هذا الاشكال وليس بينهم اتفاق على هذا وذاك معذور لانه تزوج للاستمرار وكذلك يبطل الاستمرار ولصالح - 00:19:03ضَ
لا يجوز لها ان تطلب لهذا الغرض لان هذا ليس غررا صحيحا. يطلب من اجله الفرار. نعم. للسؤال كذلك عن صحة صادقة اذا كان تحليل فقط ليس هو صحيح وهو اخذها للاستمرار ولا يعتبر محللا - 00:19:23ضَ
اه وفهمنا جزاك الله خير مسألة يعني عدم نية الزوج. نعم. لا السؤال عن نفس الحديث. من تزوجت برجل اخر فقط بقصد التحليل وهو ناوي ان يحلل فقط ليرجعها الى الزوج الاول. رجعت الى الزوجة اللي ناوي منه. الزوج. الزوج والزوجة بس قالوا له اعقدوا - 00:19:43ضَ
وحللها لترجع للزوجة حللها؟ ايه يعني قالوا للزوج الثاني يحللها؟ نعم. نعم لكن الان لما رجعت للزوج الاول بعد هذه الحيلة. ما يجوز الا بزواج رغبة وليس بزواج تعليق لان الزواج الذي قصده في التحليل لا يعتبر. ولا ولا ترجع يعني بهذا القصد. وانما - 00:20:03ضَ
يعني تتزوج زواجا اخر ليس المقصود منها التحليل وعند ذلك تحل قال رحمه الله تعالى باب المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر عن زمعة بن صالح - 00:20:33ضَ
عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ثم ذكر المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوج الثاني الذي - 00:20:56ضَ
تزوج المرأة ليحلها لزوجها الاول. والمحلل له هو الذي اه اتفق معه على هذا. يعني سواء كانت كانت الزوجة او كان الافراق بينها وبين بينها وبين زوجها وبينها وبين وليها آآ كل ذلك داخل تحت قوله المحلل - 00:21:16ضَ
لا المحلل له قد يكون الزوج ولي ما درى عنها ولا يعرف هذا. ولكن المرأة هي التي اتفقت معه على هذا الشيء فتكون هي هو محلل وهي يعني اه اه هو محلل وهي محلل يعني او محللة يعني اه - 00:21:36ضَ
هي التي حلل لها فهذا مثل ما لو كان وليها هو الذي اتفق مع الزوج المهم ان هذا محلل النتيجة ان هذا محلل وزواجه غير صحيح. نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو الثقة احمد واصحاب الكتب نعم عن سمعة بن - 00:21:56ضَ
ولو مسلم والترمذي والنسائي ابن ماجة نعم عن سلمة ابن وهران وهو الصدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة ابن عباس ثقة في اصحاب كتب. والحديث في اسناده من هو متكلم فيه ولكنه ثابت - 00:22:25ضَ
الحديث من طرق اخرى والاسناد يعني فيه ضعف والمتن صحيح قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري الواسطي. قال حدثنا ابو اسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن - 00:22:45ضَ
رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري البختري وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي اسامة محمد ابن - 00:23:03ضَ
اخرجها عن ابن عون وهو عبد الله ابن عون الثقة واصحاب الكتب. ومجاند وهو ليس بالقوي مسلم واصحاب السنن نعم عن الشعبي عامر بن شراحية الشعبي ثقة. عن الحارث هو الاعور هو في حديثه ضعف السنن. نعم - 00:23:26ضَ
علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابي قال سمعت الليث ابن سعد - 00:23:46ضَ
يقول قال لي ابو مصعب مشرح ابن هاعان قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالسيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل. لعن الله - 00:24:10ضَ
والمحلل له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما في ما ما في الاحاديث التي قبله من لعن المحلل والمحلل له. وفيه زيادة زيادة رسمية والجيش المستعار. لان لان الزواج ليس زواج رغبة وزواج استمرار وانما هو اعارة. يعني - 00:24:30ضَ
ثم يتركها فهو مثل التيس الذي يؤتى به للعنز فيقرعها ثم يرجع الى صاحبه الذي هو صاحب الفحل الذي هو ليش؟ مستعار. لان هذا هو شأنه. ولهذا لا عبرة بهذا الزواج. لانه ليس زواج رغبة وانما هو زواج آآ - 00:24:50ضَ
آآ فعل شيء لعن عليه وهو تحليل. وسواء في ذلك المحلل والمحلل له. كما جاء في هذه في عدة الاحاديث التي فيها مع المحلل والمحلل لا. وهذا يدل على انه من الكبائر. لان الكبيرة هي ما - 00:25:10ضَ
كان عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار. نعم قال حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المري المصري هو ابوه صدوق الى البخاري عن الليث ابن سعد - 00:25:30ضَ
عن ابي مصعب مشرح ابن هاعان. وهو؟ مقبول. وللبخاري العباد وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عقبة ابن عامر. رضي الله عنها لاصحاب هدى وهذا الذي هو اهمال ابن صالح قال حافظ ابن حجر في ترجمته ثبت انه لقي صحابيا من الجن - 00:25:57ضَ
انه لقي صحابيا من الجن وجاء في آآ تأديب التهذيب ان اسمه عمرو بن طلق حديث ذلك الجني وقال انه يعني جاء من عن طريق الطبراني وابن عدي رواه عن طريق الطبراني وكلام الحافظ بن حجر في التقرير يفيد انه ثابت - 00:26:19ضَ
وآآ لا ندري عن الصحة والحقيقة لكنه ان كان يعني ذلك ثابتا فهذا يدل على طول عمر الجن. لان هذا من الطبقة العاشرة ومن شيوخ البخاري. اللي هو عثمان بن صالح المصري فهو عنه حديثين - 00:26:39ضَ
وقد كانت وفاته سنة مئتين وتسعة عشر. والصحابة معلوم ان اخرهم موتا يعني كان سنة مئة وعشرة يعني هذا على ابعد ما قيل. فاذا كان يعني ذلك صحابيا معنى ذلك ان الجن اعمارهم تطول - 00:26:59ضَ
لان هذا فاذا كان لقي النبي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يعني لقيه كان في وفاته آآ سنة آآ مئتين وتسعة عشر ولادته سنة اربعة واربعين. اللي هو اثنان ابن صالح - 00:27:19ضَ
لا ندري عن الحقيقة اصحابهم الحجر يقولون ثبت يعني في التقرير. نعم وهذا يعني معلوم ان الجن يعني يتشكلون على شكل الانس الشيطان الذي كان من الطعام عند ابي هريرة وكان تردد عليه عدة مرات وقال اعلمك يعني - 00:27:39ضَ
اية الكرسي وانه لا يقربه شيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كدوب. اتدري من من تخاطب منذ ثلاث؟ قال ذلك شيطان. يعني من الجن ولكن جاء على صورة الانس. نعم - 00:28:10ضَ
قال رحمه الله تعالى باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله - 00:28:24ضَ
عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر باب يحرم البضاعة ما يحرم من النسب اورد في هذا الحديث الذي هو بنفسه الترجمة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بالكلام العام - 00:28:45ضَ
الشامل الذي يدخل تحته آآ امور كثيرة فاللفظ قليل والمعنى واسع يعني المبنى قليل المعنى واسع قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وان الانسان اذا رضع من امرأة اذا رضع - 00:29:05ضَ
من امرأة فهذه المرأة هي امه من الرضاع واولادها جميعا سواء كانوا من زوج واحد او من ازواج متعددين ويعني آآ فانهم يكونون اخوان له من الرضاعة. وكذلك امها يعني عماتها وجداتها وكل من علا هو يعني يعتبر يعني عمن له - 00:29:25ضَ
يعني يعتبر من الرضاعة يعني امها امها امها من النسب سواء من جهة ابيها وامها فانها كلهن امهات او جدات له من الرضاعة وكذلك يعني ايظا اه اه اخوانها اخوان له من الرواع واخواتها قالت له من الرظاع - 00:29:55ضَ
وهكذا وكذلك الزوج صاحب اللبن يعني صاحب اللبن فانه يكون اقل له من الرضاع واباؤه وجداته يعني اباء له وجدات له من الرضاعة وكذلك اولاده يعني من غير المرضعة لان ما دام صاحبه صاحب اللبن فاما اولاده من جميع ولو كانوا عند الزوجات يعتبرون له اخوان يعني - 00:30:15ضَ
آآ لانه آآ لانه يعتبر ابوه من الرضاعة. يعني آآ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني آآ يدخل تحت هذا اللفظ قليل معاني كثيرة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير. هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن الحجاج الحجاج هو بن عطاء وهو؟ الصدوق كثير الخطأ - 00:30:45ضَ
والتبليغ المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الحكم حكم ابن عتيبة الكندي فقه اخرجه اصحاب الكتب عن عراك بن مالك اصحاب الكتب؟ نعم. عن عروة عن عائشة. عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث في اسناده - 00:31:12ضَ
آآ الحجاج من الله ولكن الحديث ثابت. وهو في الصحيحين. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة وابو بكر بن خلات قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد - 00:31:32ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزة ابن عبد المطلب قال انها ابنة اخي من الرضاعة وانه يحو من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر هذا الحديث عن - 00:31:50ضَ
ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني منه الزواج من ابنة حمزة ابن عبد يعني عمه فقال انها ابنة اخ من رضاعة. يعني انه انه حمزة رضع او انهما متراضعان - 00:32:10ضَ
قال انها ابنة اخي من الرضاعة يعني فلا تحل لي هي ابنة عم وبنات العم حلال ولكن الحرمة جاءت من آآ كونها ابنة اخيه من الرضاع ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم - 00:32:30ضَ
قال حدثنا حميد بن مسعدة صديق مسلم واصحاب السنن وابو بكر ابن خلاد صدوق نعم محمد ابو بكر ابن حلال الباهلي هو محمد المصلاه. نعم ومسلم وابو داود والنسائي ابن ماجة. نعم. عن خالد بن الحارث هو ثقة. اخرج اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابن ابي عروبة - 00:32:52ضَ
وثقة ثقة ابن ابي عروبة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن قتادة ثقة اصحاب الكتب عن جابر ابن زيد هو ابو الشعثة ثقة اصحاب الكتب عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان زينب بنت ابي - 00:33:31ضَ
سلمة رضي الله عنهما حدثته ان ام حبيبة رضي الله عنها حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله فلست - 00:33:54ضَ
بمصلية واحق من شاركني شركني في خير اختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لا يحل لي. قالت فانا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. فقال بنت ام - 00:34:14ضَ
كما؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها سويبة فلا تعرضن علي اخواتك اخواتكن ولا بناتكن - 00:34:34ضَ
ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت ابي سلمة امي حبيبة امي حبيبة رضي الله عنها حدث زينب عن امي حبيبة انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم انكح اختي عزة. فقال او تحبين ذلك؟ او تريدين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمخلية يعني ما انا منفردة بك - 00:34:54ضَ
انا يعني لي شركات واحب من يشاركني اختي احب ما يشاركني في خير اختي فانا لست بمخلية يعني منفردة بك. يعني لا لا يعني اه ليس عندك الا انا. وانما عندك زوجات عديدات - 00:35:14ضَ
وهن مشاركات لي في ذلك واختي احب الي احب مشاركتها لي في الخير وهي الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فانها لا تحل لي لانها اخت ولا يجمع بين الاختين لانها اخت ولا يجمع بين الاختين والله وان تجمع بين الاختين - 00:35:34ضَ
يعني اه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل انها اخت زوجته والجمع بين اختينه غير جائز. قال فانا نحذر انك تتزود انك تتزوج اه اه درة درة بنت ابي ابي سلمة - 00:35:59ضَ
قال انها ليلة تكن ربيبته في حجري فانها لا تحل لي. يعني معناها ان الحرمة فيها من جهتين. من جهة انها ربيبة. ومن جهة انها ابنة اخ من الرضاعة لان لان اباها يعني قال انه آآ رضع هو واياه من زويبة يعني - 00:36:19ضَ
ولاة ابي لهب يعني فهذا يعني اشتراك في مرضعة ليست اما لهما جميعا. يعني اشتراك في لبن من امرأة ليست اما لواحد منهما من النسب وانما هما كلهما يعني آآ مصرعين وهما - 00:36:39ضَ
اخوان من الرضاعة فقال انها لا تحل لي يعني معناها في مانع اخر غير كونها ربيبة كونها ربيبة هذا مانع كونها افصل من الرضاعة بنت اكثر من الرظاعة هي مانع اخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تعرظن علي اخواتكن ولا بناتكن - 00:36:59ضَ
لا تعرون علي بناتكن ولا اخواتكن. اخواتكن من اجل ان ان ان اعز هذه نفس لام حبيبة. يعني فهي اختها. فلا تعرض لان في جنب بين نصفين. ولا بناتكن يعني وهي بنت ابي بنت ام سلمة. بنت ام سلمة. فانها يعني ربيبته وابن اخيه - 00:37:19ضَ
لكن الكلام هنا على ذكر البنات. لان قال لا ترون اخواتكن وهذا ينطبق على ينطبق على ام حبيبة وبناتكن ينطبق على ام سلمة. وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن - 00:37:49ضَ
يدل دلالة واضحة على ان بنت الربيبة ربيبة. وان بنت الربيب ربيبة. بنت ربيب ربيبة لانها كلها قدها بنت لزوجها. وبنت ابن لزوجة وبنت بنت لبن بنت. وبنت البنت بنت - 00:38:09ضَ
فالربائب حرام على ازواج امهاتهم امهاتهن وكذلك بنات الربائذ بنات الرديب والرديبة سواء كانت بنت او بنت ابن. فان فانه لا يحل يعني الزواج يعني من الربيبة سواء كانت آآ ابنة ابنا او ابنة بنت لانهن داخلات في - 00:38:29ضَ
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرض علي اي يعرضون علي بناتكن سواء كانت البنت المباشرة التي هي الربيبة او غير مباشرة التي هي بنت الربيع او بنت الربيبة. نعم - 00:38:59ضَ
قال حدثنا محمد ابن رمح البصري اخرجه مسلم ابن ماجة. نعم. عن الليث ابن سعد. نعم. عن يزيد ابن عن ابن الشهاب عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها اخرجها اصحاب الكتب عن ام حبيبة - 00:39:17ضَ
رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام ثبت عن ام حبيبة رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم - 00:39:37ضَ
نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تحرم المصفة ولا المصتان قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث - 00:39:57ضَ
ان ام الفضل رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الرضعة ولا الروعة او المصة والمصتان. ثم ذكر باب لا تحرم المصة والمصتان. يعني في الرضاع. لان الرضاعة - 00:40:17ضَ
المعتبر هو ما كان في الحولين ما كان في الحولين وكان يعني خمس رضعات اسف اكثر وكان خمس ركعات فاكثر. ولو انه حصل آآ الرضاعة يعني في غير الحوليين انه لا يعتبر وكذلك لو حصل اقل من خمس فانه لا يعتبر لا لا تنشر به الحرمة. ولا - 00:40:37ضَ
ابن من الرباعة ولا يعني ما يترتب على ذلك من من فروع يعني يحرم من رظاع ما يحرم النسب مما يدخل تحت عموم فمن ارظاء ما يحرم منه وانما يكون فيما اذا كان خمس رضعات يعني فاكثر وكان ذلك في الحولين وكان ذلك في الحولين فلا بد من - 00:41:07ضَ
باعتبار العدد ولابد ان يكون في زمن الرضاعة. يعني فهذا يعني الكبير لانه ليس من حولين. فليس فليس اللبن هو الذي يعني يطعم به الكبير. وانما هذا يطعم للصغير الذي هو دون الحولين - 00:41:27ضَ
يقول ما ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحارب المصرف ولا تحارب الرضعة ولا الرضعتان ولا مصرة والمفرتتان. لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصلى والنصفتان وهو بمعنى واحد لان الرضعة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. فلو نص - 00:41:47ضَ
اسدي ولو كان قليلا اعتبره توضعه ولو مسكه واخذ مدة طويلة وهو يرظع فانها رظعة. اه مهم ان يكون التطمت يدي ويعني اطلقه سواء قال المطف او قصر المكث هذه - 00:42:07ضَ
هي الرضعة هنا قال لا ترحم امرأة ولا الرضعتان وهذا لا يدل على ان ما زاد على الثنتين انه آآ انه جائز لان هذا المفهوم يعني انه يحرم انما كان على انما كان انه يحرم لان هذه دلالة مفهوم لكن - 00:42:27ضَ
جاء الدليل على ان المحرم هو ما كان بخمس. ما كان بخمس رضعات. هذا هو الذي يكون بالتحريم. فما دون الاربعة مثل الثنتين والواحدة مثل الثنتين والواحدة فان ذلك لا يحرم نعم - 00:42:47ضَ
قال هندسنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن محمد ابن بشر اصحاب الكتب عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الخليل وهو ابن معين والنسائي ولاصحاب الكتب؟ عن عبدالله ابن الحارث وهو؟ له رؤيا وللاصحاب الكتب. نعم. عن ام الفضل - 00:43:07ضَ
من ذي الحارثة الهلالية اخت ميمونة مثل الحارس الالهي الهلالية رضي الله تعالى عنهما وهي زوجة العباس بس وام ابنائه واكبرهم الفضل. فالعباس وكلية ابو الفضل وهي كنيتها ام الفضل. وهي لبابة بنت الحارث - 00:43:28ضَ
وهي الكبرى واما لبابة الصغرى فهي ام خالد ابن الوليد. واخرج الى اصحاب الكتب الستة التي هي آآ ام الفضل نعم قال حدثنا محمد بن خالد بن فراش بن سيداش قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن - 00:43:48ضَ
الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرموا المصفة ولا المصفة ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن زيداس. وهو؟ صدوق يغرب - 00:44:13ضَ
ابن ماجة عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي ثقة واخرج اصحاب الكتب عن ايوب اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي هذا محدث يعني وهو من رجال كتب الستة وله ابن اسمه ابراهيم. وهذا يخالط ابنه - 00:44:33ضَ
هذا من اهل السنة اللي هو اسماعيل وهذا من المبتدعة. الذي هو ابراهيم ابن اسماعيل. وكان يأتي في المسائل الشاذة. يعني في سائل الفقهية الشاذة يعني يأتي ذكره فيها يعني مثل مسألة الاجارة ذكر ابن الرشد في بداية المجتهد - 00:44:53ضَ
ان الاجارة خالف فيها جوازها ابن علية والاصم. وابن علية فهمي والاصم معتزلي فيعني مخالفتهم وجودها مثل عدمها. ولكنهم كما قلت يعني يأتون في المسائل الشاذة هذان الاثنان. يقول لجارة انها غير جائزة - 00:45:13ضَ
يقولون يقول ان الاجارة لا تجوز. لان لان المنافع غير موجودة عند الاتفاق. وانما توجد شيء الشريعة وهذا يعني قول باطل وساقط ولا قيمة له لانه يلزم عليه ان يكون انسان - 00:45:33ضَ
اما اني يحيط بجميع الحرف ويكون يعني يخدم نفسه بنفسه واما ان الناس يحسنون اليه اما يستأجر فهذا لا يجوز. عند هذين يعني اللي هو الاصم ابو بكر ابن كيسان. ابو بكر ابن كيسان الاصم هو المعتزل - 00:45:53ضَ
واما الاصم الذي هو ابو ابو هذا الشيخ الحاكم ابو آآ له ابو انا نشيد كل شيء لكنه ثقة وهم شيوخ الحاكم ومشهور بالاصم وهذا يقاله الاصم والمقصود الجزاء الذي يأتي في مسائل الشذوذ الذي يأتي في مسائل الشذوذ. قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك - 00:46:13ضَ
ونحن الذهبي في الميزان جهمي هالك. كان يجادل القرآن ويقول بخلق القرآن ويجادل على ذلك. نعم ام ايوب؟ ايوب ابن تميم ابن سفيان بثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن ابي مليكة وهو ثقة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن الزبير - 00:46:43ضَ
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة قال حدثنا عبد الوالد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان مما انزل - 00:47:06ضَ
الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشة رضي الله عنها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مما انزل الله من القرآن - 00:47:26ضَ
مما انزل الله من القرآن عشر ثم سقط عشر ثم سقط عشرا او خمسا كان مما انزل الله من القرآن ثم سقط. نعم. لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. نعم لا اكان مما انزل من القرآن - 00:47:46ضَ
ثم سقط يعني نسخ خمس آآ عشر ضعات او خمس معلومات لا يحرم الا عشر ركعات او خمس معلومات. وهذا يعني فيه ذكر الاجمال يعني ذكر الخمس والعشر ولكنه جاء في صحيح مسلم يعني موضحا ان - 00:48:06ضَ
الحقيقة ومثله عند مسلم كان فيما انزل عشر وضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. العشر - 00:48:26ضَ
المعلومات آآ نسخت كانت قرآنا ونسخت تلاوة وحكما. لان الحكم يعني منسوخ والتلاوة غير منسوخة التلاوة غير موجودة والحكم غير موجود. وهو ان انه يحرم عشرة. اما الخمس فانها منسوب - 00:48:46ضَ
وفي التلاوة باقية الحكم. اما الخمس فانها باقية منسوخة التلاوة. باقية الحكم لانها لا توجد في المصحف وجاء في الحديث في مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني الخمس وهذا يعني آآ - 00:49:06ضَ
معلوم ان القرآن ليس فيه يعني هذا الكلام وقيل انه لعل بعظ الصحابة يعني ما عرف انه قد نسخ ان من عرف ذلك ولكنه لم يعرف انه حصل منه النسخ فكان يعني يتحدث بذلك فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ - 00:49:26ضَ
القرآن او انهم كانوا يعني يعتقدون ان هذا يعني شيء موجود ثم وكان ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك علموا بانه آآ آآ ان ذلك الحكم نسخ يعني سيكون كل من العشر والخمس نسخ تلاوة والعشر نسخت ايضا حكما - 00:49:46ضَ
واما الخمس فانها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث هو صدوق غير المسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابيه وهو صدوق له اصحابه - 00:50:06ضَ
الكتب عن حماد ابن سلمة اي نعم. ها؟ نعم. يعني حمد بن سلمة ثقة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عبدالرحمن بن القاسم هو اصحاب الكتب عن ابيه وهل قال ان محمد ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرة؟ عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ثقة في اصحاب الكتب - 00:50:23ضَ
وهي مسفرة ان الرواية عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب رظاء كبير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:50:51ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين تلاتة يعني اللي بغيتي يكون فينا آآ يكون انه عصبي امرأة - 00:51:08ضَ
زوجها اخر الذي اربعة رجل ما هذا الرجل قد تزوج بنت المرأة الثانية ما ظهري الذين انه يتزوج بنت المرأة الثانية ولكن التي وضعت ثلاثين لكنه يقول يعني رجل امرأة على ذلك وبينهما اولاد ما - 00:52:57ضَ
من عمله انها رزيرة لزوجها ان يقوم عنده وجها لما رضينا لزوجها هل يجوز ان يتزوجها؟ تزوج الربيعة؟ نعم. ما يجوز يتزوجان لان ليس محرما لها لانه ليس محرما لان هذا الذي رضع من امرأة - 00:55:33ضَ
ويعني هذه اجنبية تماما بيقول ارضعت امي بنت جارتنا معي ولم تدري كم رضعة هل تحرم بهذا ولا تحرم بهذا ما دام انه ما حصل اليقين ما حصل اليقين لا تخرج ولكن ترك يعني من باب الاحتياط - 00:56:41ضَ
الورع فان ذلك مناسب لكن الاصل هو اذا كان الغالب على الظن خمسة اكثر فهو يعتبر وان كان الغالب على الظن انها دون فانه لا لان فانه لا يوتر هذا المعنى اللي هو اخبروه بعدم جزم وهناك يعني من اختلفت النساء منهم من يقول نعم ارضعت فلانة - 00:57:12ضَ
اذا كان قد من يغيب عنه التي نفت ما تدري وهذه قد حضرت فشاهدت لكن اذا كان الغالب على الظن هو انه كثير المجتمع وان كان غلطا انه قليل فانه يعني واذا كان المثل هذا - 00:57:46ضَ
نعم اذا كان زواج فانه لا لا يشار اليه لانه ما توطن لم الاخوة او العظام وقد حصل وآآ الحسن. يعني اولى من الاقدام عليه مع يقول اذا كان قد حصل هذا الزواج زواج - 00:58:18ضَ
ما حكم الزواج وماذا يفعل الزواج اذا كان قد حصل فعل هذا الزواج يلقي جواب الان ماذا يفعل ورجع اليها انما عليه ان يتزوجها رجلا زواج رقبة ثم تعود اليه لان هذا التحليل الذي حصل - 00:59:13ضَ
لا يعول عليه قد حصل لا يعول عليه وانما يتركها زوجها وكلكم الزواج الذي في الحسن يطلقها وتبقى يعني على يعني تزوجها نقل بنية قال ثم اعجبتني وبقيت معها قضية - 00:59:52ضَ
هل يجوز كانت موجودة ورأي ذلك النية تغيرت الى الاستمرار والتأليف لانه كتبته الذي كان يريد انه يحللها دعاء لغيره والان الاطار يريد ان ان تكون له ما ادري للزواج بالاصل هو غير جائز لان فعلا غير جائز فهذا يترتب عليه - 01:00:39ضَ
يقول لو ان المرأة المرضع وضعت حبيبها في شأن المواصفات طفلا له هل يكره هذا الطفل؟ اما اذا كان هذا الكأس يعادل خمس رضعات لازم ان يكون اللبن ما يصلي عن طريق النص - 01:01:22ضَ
هل يمكن لو حرم في فانه شرب لبنه ان كان يساوي اكثر وهذا هو الذي آآ فيما يتعلق بالزواج الكبير وراء الكبير لو ان احنا ولا يدري واذا خرج قالت انا امك من الرضا - 01:01:55ضَ
يقول هل حقوق الرابعة مثل حقوق الرحم من الصلة والانفاق؟ لا ليس فيه يعني هل يجوز ان يجمع الرجل بين المرأة وزوجة ابيها؟ نعم يجوز. وقوله يأخذ بنت الرجل زوجته التي هي غير امها - 01:02:55ضَ
فان ذلك زاد لان في حد اجنبية مصر. لانها يعني اذا تزوج منه رجل فضرائر يعني زوجته من محارمهن امة امها محرم من محارمها لانها ام الزوجة ليس لهن قرابة فيه - 01:03:29ضَ
وآآ وهذا الفائز يتزوج بل يجوز ان يجمع نعم يجوز ان يجمع بين بنت الرجل وبين زوجته ثم الزوجة قيل بان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان تزوج خديجة علي رضي الله عنه ولم - 01:03:53ضَ
مات علي اخذ عبد الله بن جعفر احدى زوجاته. فجمع بين بنت علي واحدى زوجات علي رضي الله يقول ما رأي فضيلتكم في الشاب يتزوج من غير علم والديه؟ هل يعتبر هذا من العقوق - 01:04:16ضَ
نرجو ان لا بأس بذلك لكن كون الإنسان يرضي والديه والذي اخذ رأيهم ليس كان هذا خير لكن يعني اذا كان يترتب عليه يعني اعلام يترتب عليه المبرر والزواج يعني يحتاج اليه - 01:04:42ضَ
ولكنه يرضيهم عن ذلك ويعني يجعل ما في نفوسنا من عدم علمه ان لم يكن ان ذلك لا يؤثر لكن كونه يأخذ رأيهم في الاول او لكنه ان لم يفعل فانه يستر فيهم يطيب الخواطر - 01:05:02ضَ
برهم ويطلب منهم ان لا يكون في نفوسهم عليه دين. نعم يقول هل يقال انه يكره للمرأة ارضاع الطريق بدون حاجة دون ان يطرح نفسه لان لكن قد يكون هناك حاجة يعني من معصية الله آآ - 01:05:22ضَ
امرأة يعني ليس لها يعني محارم وتريد انها يرضع الامير ربيع اختها حكاية محرما لها اذا كان مثله اما اذا كان انما لمجرد يعني ارضاعه بل ليس بحاجة الى الرضاع ولن يكون هناك حاجة الا ينبغي ذلك لكن كان هناك حاجة مثل ما اتوا المرأة يعني ليس لها علاج - 01:05:47ضَ
ويعني ليس لها محارم وتريد انها اختنا ترضع لها طفل حتى تكون هي حالته وتكون من محارمه هذا لا بأس جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله التسليم - 01:06:17ضَ