شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 181 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطلاق" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فاذا قال لامرأته فاذا قال لامرأتيه طلقت المنوية والا من قرعت. كمن طلق احداهما بائنا وامسيها. وان ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة في حاكم وان قال ان كان - 00:00:00ضَ

هذا الطائر غرابا فهلالة طالق. وان كان حمامة ففلانة وجهل لم تطلقا. وان قال لزوجته اجنبية اسمها هند احداكما او هنت طالق. طلقت امرأته واذ قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما - 00:00:30ضَ

الا بقرينة وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. باب من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلو بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها - 00:00:50ضَ

ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. ويسن الاشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح ولا تصح معلقة - 00:01:10ضَ

فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت حرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي - 00:01:30ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على - 00:01:50ضَ

نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق بتعليق الطلاق على المشيئة سواء كانت هذه المشيئة للزوجة او لغيرها او علقه على مشيئة الله عز وجل. وهل يقع الطلاق بذلك او لا يقع؟ الى اخره. كما انه تقدم لنا ما يتعلق - 00:02:20ضَ

بالتأويل بالحلف. وان التأويل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون ظالما القسم الثاني ان يكون مظلوما. والقسم الثالث ما عدا القسمين السابقين. و ايضا اه شرعنا في اه الشك في الطلاق اه واه - 00:02:50ضَ

ان من شك في الطلاق الاصل عدم الطلاق. وبقاء النكاح فلو شك هل طلق او لم يطلق؟ او هل قال لزوجته انت طالق او انت طاهر الى اخره؟ فالاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. كذلك ايضا اذا شك في عدده فالاصل - 00:03:20ضَ

انها فانه يأخذ بالاقل. فمثلا اذا شك هل طلق اثنتين او ثلاثا يقول يأخذ بالمتيقن وانه طلق اثنتين. كذلك ايضا لو شك هل طلق ثلاثا او آآ اثنتين او واحدة - 00:03:50ضَ

يقول يأخذ بالمتيقن وانه طلق واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فاذا قال لامرأتيك احداكما طالق طلقت المنوية. والا من قرأت. اذا قال امرأتيه احداكما طالق. فهذا لا يخلو من امرين. اذا قال لزوجته - 00:04:10ضَ

في احداكما طالق هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان ينوي احدى الزوجتين كان ينوي الكبيرة او الصغيرة. ونحو ذلك. فتطلب المنوية لان المفرد المضاف نعم تطرق الموت لان العام في اللغة يأتي - 00:04:40ضَ

تراد به الخاص. سبق لنا انه لو قال لزوجاته انتن طوالق ويقصد الا فلانة من زوجاته ونقول بانه يصح لان المفرد المضاف نعم لان العام يأتي ويراد به فاذا نوى احدى الزوجتين فنقول تطلق المنوية لان - 00:05:10ضَ

له عينها بنيته ولما تقدم من التعليل. القسم الثاني الا ينوي يقول زوجتيه احداكما طالق. ولم ينوي احدى الزوجتين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يصار الى القرعة نعم وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يختار احدى - 00:05:40ضَ

زوجتين ويطلقها. يختار احدى الزوجتين ويطلقها. وهذا قال به ابو حنيفة والشافعي هذا قال به ابو حنيفة والشافعي. والرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله انهن يطلقن جميعا نعم الرأي الثالث ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انهن يطلقن جميعا ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف - 00:06:10ضَ

رحمه الله انه اقرب لانه كما ذكر ابن رحمه الله اذا تعذر التعيين بالشرع فانه يصار الى التعيين بالقضاء والقدر. نعم وحين اذ يكون شرعيا قدريا. شرعيا في فعل بسرعة لان القرعة جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. ويكون قدريا فيما تخرجه القراءة - 00:06:40ضَ

اذا تعين التعيين بالشرع فانه يصار الى التعيين بالقضاء والقدر وحينئذ يكون شرعيا قدريا شرعيا لان القرعة في فعل القرعة لان القرعة جاءت في الشرع وقدريا فيما تخرجه القرآن. قال والا من قرأت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها - 00:07:20ضَ

لو انه طلق احدى زوجتيه. وهذا الطلاق بائن. يعني اذا كان الطلاق رجعيا الامر في هذا سهل. اذ بامكانه ان يراجع التي طلقت. يقول من طلقت راجعتها لكن ان اذا طلقها طلاقا بائنا الى اخره. ونسيها. طلقها طلاقا بائنا. كان - 00:07:50ضَ

تقع ثلاث طلقات على القول بوقوع الثلاثة ونسيها لا يدري فالمشهور من المذهب انه يصار الى قرعة. اذا هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني انه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة. وهذا رأي الشافعية - 00:08:20ضَ

انه يعتزل زوجاته حتى يذكر المطلقة. نعم واما بالنسبة ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله انه لما ان انه اذا تعين تعين التعيين بالشرع فانه يصارع التعيين بالقضاء والقدر في ايصال القرعة واذا سير الى القرعة فانه حينئذ يكون تعيينا بالشرع تعيينا ايضا بالقضاء والقدر كما سلك كلام ابن القيم - 00:08:50ضَ

رحمه الله تعالى ولان اعتزالهن كما يقول الشافعية فيه ظرر على الزوجات يعني كونه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة الى اخره. هذا فيه ضرر. يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه هو الاقرب. قال وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت - 00:09:30ضَ

اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. اذا اجرى القرعة ثم بعد ذلك تبين ان التي طلقت هي ان التي طلقت هي التي لم تقع عليها القرعة. لاننا اجرينا قرعة وخرجت القرعة على - 00:10:00ضَ

على احدى نسائه فحكمنا بان هذه المطلقة ثم تبين ان المطلقة خير التي قرأت. فيقول المؤلف رحمه الله قدت اليه لانها زوجته. لم يقع عليها طلاق منه وانما صرنا صرنا الى القرعة بتمييز المشتبه. وفصل الخلاف. نعم صرنا - 00:10:30ضَ

الى قرعة قال لك المؤلف رحمه الله الا في حالتين. الحالة الاولى ما لم تتزوج اذا تزوجت فانها لا لا ترد اليه. لان قوله لا يقبل في ابطال حق غيره - 00:11:00ضَ

لان قوله لا يبطل في لا يقبل في ابطال حق غيره. او تكن القرعة بحاكم يعني بالقاضي القاضي هو الذي اجرى القرعة. لان حكم الحاكم يرفع الخلاف فتلخص لنا انه اذا تبين له المطلقة انها ترد اليه الا في حالتين - 00:11:20ضَ

الحالة الاولى اذا تزوجت. والحالة الثانية ان تكون القرعة بالحاكم. قال المؤلف رحمه الله وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. وان كان حماما ففلانة وجهلت ما لم تطلق اذا قال له زوجتان ومر طائر فقال ان كان هذا الطائر - 00:11:50ضَ

غرابا فالاولى طالب. وان كان حمامة فالثانية طالق. وجهلنا هذا الطائر. لا ندري هل هو غراب او حمامة؟ وش الحكم؟ يقول المؤلف لا تطلق الزوجتان لماذا ها؟ لانه يحتمل الا يكون حمامة ولا غرابا. نعم يحتمل عندنا احتمال ان يكون غرابا. وعندنا احتمال ايضا - 00:12:20ضَ

ان يكون حمامة وعندنا احتمال ثالث الا يكون غرابا ولا حمامة فلا تطلق زوجته والاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح. قال وان قال لزوجته واجنبه اسمها هند احداكما طالق او هند طالق طلقت امرأة طلقت - 00:12:50ضَ

امرأته هذه المسألة على قسمين القسم الاول لان هذه المسألة صورة المسألة ان لزوجته وامرأة اجنبية منه. اسم زوجته هند والمرأة الاجنبية اسمها هند. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الاولى قال لزوجتك - 00:13:20ضَ

وهذه المرأة الاجنبية قال احداكما طالق. من تطلق؟ تطلق زوجته. لان زوجته هي فمحل الطلاق؟ اما المرأة الاجنبية فليست محل الطلاق فلها طوق. فنقول بان زوجته هي التي تطلق انها هي محل الطلاق. اما الاجنبية فنقول بانها لا تطلق. لانها ليست محلا للطلاق - 00:13:50ضَ

طيب الصورة الثانية ان يقول لزوجته التي اسمها هند وامرأة اجنبية اسمها هند قال هند طالق. نعم هند طالق ها فيقول لك المؤلف رحمه الله طلقت امرأته وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. هنا الان - 00:14:20ضَ

زوجته اسمها هند. والاجنبية اسمها هند. فقال هند طالق هند طالق. ما الحكم على المذهب؟ او مذهب للمؤلف؟ يقول ماذا؟ تطلق امرأته نعم اه طيب اذا قال انا اردت الاجنبية بقول هند انا اردت المرأة الاجنبية. قال لك المؤلف لا يقبل حكما - 00:14:50ضَ

فاذا رفعته الى القاضي لا يقبل حكما. لان القاضي يقضي على نحو ما يسمح. ولان الاصل في كلام المكلف اعماله لا اهماله. وزوجته هي التي تكون محال الطلاق. الاجنبية ليست محلا - 00:15:20ضَ

فيقول لك المؤلف تطلق امرأته طيب وان قال اردت الاجنبية نقول لا يقبل حكمه. نعم. الا بقرينة. نعم. الا بقرينة. اذا اذا كان هناك قرينة تدل على الاجنبية مثل ان يدفع ظالما يأتيه ظالم ويجبره على ان يطلق - 00:15:40ضَ

فيقول هند طالق. وهو يقصد الاجنبية. ها فهذه قليلة. على ارادة ماذا؟ ارادة الاجنبية. هذه ارادة الاجنبية. فالمذهب الخلاصة المذهب انها تطلق زوجته. وان قال حتى وان قال اردت الاجنبية لا يقبل منه حكما الا اذا كان هناك اذا كان هناك قرينه. والدليل في ذلك او العلة ان - 00:16:10ضَ

زوجته هي محل الطلاق والاصل اعمال كلام مكلف لا اهماله. الرأي الثاني نعم نعم الرأي وايضا القول بالطلاق ايضا هو قول الشافعية. انما القول بالطلاق ايضا هو قول الشافعية. الرأي الثاني رأي الحنفية. ان زوجته لا - 00:16:40ضَ

تطلق عليه. اما الرأي الثاني ان زوجته لا تطلق عليه لانه لم يصرح بطلاقها. ان زوجته لا تطلق عليه لانه لم يصرح بطلاقها وحينئذ نقول بان زوجته لا تطلق عليه - 00:17:10ضَ

وقد نوى الاجنبية نعم وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة انا انه اذا ادعى انه ينوي الاجنبية فنقول بان زوجته لا تطلق عليه. لان لفظه يحتمل الزوج ويحتمل الاجنبية. ونيته لا تخالف لفظه - 00:17:40ضَ

فيحتمل الزوجة ويحتمل الاجنبية فالصواب انه اذا نوى الاجنبية ان زوجته لا تطلق عليه. نعم ان انه يقبل قوله ايضا حكما انه قوله حكما. نعم هذا الصواب في هذه المسألة. نعم. قال وان قال اردت الاجنبية لم يقبل - 00:18:20ضَ

الا بقرينة. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق. خلقت الزوجة. نعم وجد امرأة فظنها زوجته فقال لها انت طالق ثم تبين انها اجنبية منه وليست زوجة له قال المؤلف رحمه الله يقع الطلاق على زوجته - 00:18:50ضَ

ان الاعتبار بالقصد دون الخطاب. الاعتبار بالقصد والخطاب. طيب قال وكذا عكسها قال لامرأة اجنبية انت طالق يظنها اجنبية. ثم تبين انها زوجته. ها قال لي امرأة يظنها اجنبية انت طالب. ثم بعد ذلك تبين انها ماذا؟ انها زوجته. يقولون - 00:19:20ضَ

يقع عليه الطلاق. والصواب في هذه المسألة انه لا يقع عليها هذا الطلاق. لماذا؟ لانه لم يقصد طلاق زوجته. نعم لم يقصد طلاقه زوجته صواب في هذه المسألة انه لا يقع عليه الطلاق وهذه المسألة تقدمت لنا في القواعد - 00:19:50ضَ

وانهم قالوا ان العبادات المعتبر فيها باي شيء؟ بالظن. واما العقود فالمعتبر فيها بما في نفس امر والان تبين انها زوجته. لان تبين انها زوجته فالصواب في هذه المسألة انه انه لا تطلق زوجته لانه لم يقصد - 00:20:10ضَ

طلاق الزوجة وهم يقولون في المسألة السابقة لو قال لمن ظنها زوجته انت طالق ثم تبين انها اجنبية يقولون ماذا؟ تطلق لانها معتبر ماذا؟ القصد فكذلك ايضا هنا نعم نقول ايضا المعتبر القصد ها - 00:20:40ضَ

قال رحمه الله باب الرجعة. مناسبة هذا الباب لما تقدم من احكام الطلاق ظاهرة جدا لان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الطلاق واحكامه ذكر حكم ما يكون به ارجاح المطلقة - 00:21:00ضَ

اذا طلقت دون ما يملك من العدد. الرجعة قال المؤلف رحمه الله باب الرجعة الرجعة في اللغة تطلق على معان منها الاعادة. واما في الاصطلاح فهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. نقول اعادة مطلقة - 00:21:30ضَ

غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. نعم بغير عقد. وآآ الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل وبعولتهن احق برده ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا. واما السنة فحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان - 00:22:00ضَ

انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال طلقت لغيرك - 00:22:30ضَ

السنة وراجعت بغير السنة. وهذا الحديث في السنن صححه ابن حجر رحمه الله تعالى والاجماع قائم على ذلك. قال من طلق بلا عوض. المراجعة يشترط لها شروط. الشرط الاول ان يكون ذلك - 00:22:50ضَ

بلا عوض. وعلى هذا اذا طلقها على عوظ فيكون ماذا؟ يكون خلعا. والخلع ها وش حكم الخلع نعم انها بانت منه صح؟ انها بانت منه بينونة صغرى. ولهذا كما تقدم لنا ان جماهير اهل العلم - 00:23:10ضَ

انه لا يملكها الا بعقد جديد. نعم لابد من عقد جديد. تقدم الكلام على هذه المسألة. فنقول الشرط الاول ان يكون الطلاق ماذا؟ بلا عوظ. يعني الشرط الاول ان يكون الطلاق الى عوظ - 00:23:30ضَ

قال رحمه الله من طلق بلا عوظ زوجته نعم مدخولا بها او مخلوا بها. الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا. وعلى هذا اذا كان النكاح فاسدا وطلق فيه فانه لا رجعة. يعني لو قلنا بالمراجعة في النكاح الفاسد - 00:23:50ضَ

ها؟ نعم يلزم من ذلك طيب ان يكون صحيحا كما ذكرتم وايضا يلزم بذلك استدامة العقد الفاسد. واستدامة العقد الفاسد لا يجوز. فنقول نشترط ان يكون العقد صحيحا الشرط الثالث قال مدخولا بها او مخلوا بها. اما الخلوة اما الدخول - 00:24:20ضَ

نعم اذا كانت المرأة مخلوا مدخولا بها فهذا بالاتفاق. انه لها اه انها تراجع لان لها العدة. نعم اه تجب لها العدة وتراجع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين - 00:24:50ضَ

امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. قال من قبل تمسهن. فاثبت عدة للمدخول بها ايضا يترتب على ذلك ثبوت الرجعة. طيب اذا كانت مخلوا بها نعم اذا كانت - 00:25:10ضَ

بها. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا خلا بها وجبت العدة. وحين ان اذا وجبت العدة ها نعم تثبت الرجعة اذا وجبت العدة تثبت الرجعة والرأي الثاني رأي الشافعية الرأي الثاني رأي الشافعية انه لا تثبت العدة في الخلوة في الخلوة - 00:25:30ضَ

لا تثبت العدة وحينئذ يترتب على ذلك ان تكون بائنا ولا رجعة. نعم ولا رجعة. وهذه المسألة تأتينا ان شاء الله في الحنابلة يقول الخلوة تثبت العدة ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي باسانيد صحيحة - 00:26:00ضَ

الشافعية يسند بظهر الاية يا ايها الذين امنوا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فظاهر الاية ان العدة متى؟ في حال الدخول. ولا تجب في حال الخلوة. والذي يقرأ يظهر والله اعلم - 00:26:20ضَ

ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولما سيأتينا ان شاء الله ولما في ذلك من الفسحة لقوله نثبت العدة للمرأة والمراجعة فيه فسحة لاعادة آآ النكاح السابق. قال دون ما له من - 00:26:50ضَ

عدد يعمدون ما لهم من العدل بان يطلق الحر طلقة او طلقتين. والرقيق نعم كم له الرقيق الجمهور له طلقته يطلق طلقة. واذا قلنا بان الرقيق كالحر يأخذ حكمه. المهم - 00:27:10ضَ

اذا طلق اخر ما يملك فلا رجعة بالاتفاق. يعني اذا طلق اخر ما يملك نقول بان انه لا رجعة بالاتفاق. نعم. لابد ان تنكح زوجا غيره. نعم لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له - 00:27:30ضَ

البعض حتى تنكح زوجا غيره. طيب بقي الشرط الخامس ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله عز وجل ذكره في القرآن. نعم ومهولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. يعني رأيك ان يريد الزوج بالمراد - 00:27:50ضَ

الاصلاح. فان اراد الظرار فان رجعته لا تصح. بعظ الناس يطلق المرأة قبل ان تنتهي العدة يذهب ويراجع لكي يطلق مرة اخرى في طول عليها العدة يقول هذا لا يجوز - 00:28:10ضَ

هذا محرم ولا يجوز فان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قال دون ما لهم يا عدد فله رجعتها في ولو كرهت. نعم. له ان يراجعها في علمه - 00:28:30ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة. وسيأتينا ان شاء الله قال ولو كرهت يؤخذ من ذلك انه لا يشترط رظاء المرأة. المرأة لا يشترط رظاها حتى - 00:28:50ضَ

لو كرهت هذه المراجعة فنقول لا يشترط رظاء رظا المرأة لان المراجعة حق لمن؟ ها؟ للزوج يقول المراجعة هذه حق للزوج. الله سبحانه وتعالى دعا الرجعة حقا للزوج. قال وبعولتهن احق بردهن - 00:29:10ضَ

واذا كان كذلك فلا يشترط رضا المرأة قال ولو كرهت بلفظ امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصيغة المراجعة او بما تكون المراجعة؟ نقول المراجعة تكون بواحد من امرين. الامر الاول القول. الامر الاول - 00:29:30ضَ

القول والقول يرجع فيه الى العرف. كل كل ما دل العرف على انه مراجعة فانه يكون مراجعة. لو قال راجعت امرأتي او اعدت امرأتي او امسكت امرأتي ونحو ذلك الفاضلة تدل على المراجعة عرفا نقول اه تحصل بذلك المراجعة. قال لا نكحتها - 00:30:00ضَ

ونحو انك تزوجت فتزوجتها تقول لان ذلك كناية يعني لا يصح ان يقول نكحتها او تزوجتها يقول لان ذلك كناية. والرجعة لا تحصل بالكناية. الرجعة استباحة بضع مقصود لا تحصل بالكناية - 00:30:30ضَ

والصحيح كما تقدم لنا والصحيح ماذا؟ ها؟ ان ان الرجعة تحصل بكل لفظ دل عليه العرف سبقت ذكرنا ان صيغ العقود انه يرجع فيها الى العرف ليس لها صيغ معينة من - 00:30:50ضَ

هذا ما يتعلق القول وسيأتينا ما يتعلق ايضا بالفعل وهو قال ويسن الاشهاد حكم الاشهاد عن المراجعة لان حكم الاشهاد على المراجعة. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الاشهاد على المراجعة سنة. لان الله سبحانه وتعالى قال احق بردهن - 00:31:10ضَ

لذلك ايضا حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجع امرأته اذا قلنا بين المراد بالمراجعة هنا المراجعة في اصطلاح الفقهاء. نعم. ولم يأمره بالاشهاد عليها وتقدم الكلام - 00:31:40ضَ

انا ذلك ويقولون ايضا قياسا على عقد البيع. على عقد البيع كسائر العقود. نعم الرأي الثاني كسائر العقود التي لازم فيها الشهادة الا النكاح. النكاح هو تجد فيه الشهادة. او تشترط فيه الشهادة - 00:32:00ضَ

الراي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجب الاشهاد. نعم اه ان الاشهاد واجب. يدل لذلك ان الله الله سبحانه وتعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم وهذا امر اشهدوا ذوي عدل منكم هذا امر وفي - 00:32:20ضَ

في المراجعة وايضا ما تقدم من حيث عمران ابن حصين قال لمن طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمران طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. وهذا القول هو الاحوط. الاحوط - 00:32:50ضَ

ان يشهد على الطلاق. وان يشهد على المراجعة. وان يكتب الطلاق. وان يكتب المراجعة. هذا هو الاحوط في هذه في المسألة. ولو لم يأتي من ذلك الا قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. وقول عمران رضي الله تعالى عنه طلقت لغير السنة - 00:33:10ضَ

وراجعت بغير السنة. قال وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القوارض وهي ان الرجعية زوجة كسائر الزوجات الا - 00:33:30ضَ

في مسائل نعم الرجعية زوجة كسائر الزوجات الا في بعض المسائل فلعلكم ترجعون لهذه القاعدة من هذه يعني زوجة كسائر الزوجات. تجب لها النفقة. ويجب ان لها السكنة تجب النفقة يجب السكنة ويجوز له ان ينظر اليها وان يخلو بها وان يسافر بها - 00:33:50ضَ

ظهاره منها ويلحقه ايلاؤه. وايضا عند اكثر اهل العلم ان الطلاق ايضا يقع عليها خلافا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهي كسائر زوجته يعني كثير او اكثر احكام الزوجات ها تترتب على ماذا؟ الرجعية - 00:34:20ضَ

اكثر احكام الزوجات تلحق الرجعية الا في مسائل ما يقرب من ثمان مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. منها قال لك لكن لا قسم لها. لا يقسم لها. يعني لا يبيت معها في فراشها - 00:34:40ضَ

نعم لا يبيت معها في فراشها. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. هذا هو قول جمهور للعلم انه لا قسم للرجعية. لانه حل شيئا من عقدها حل شيئا منها وعند الحنفية نعم عند الحنفية انه يقسم لها لانها زوجة. نعم عند الحنفية يرون - 00:35:00ضَ

انه يقسم لها بانها زوجة اما الجمهور فيقولون بانه انعقد سبب الفرقة بالطلاق سبب فرقة فهي كالبائن لا قسم لها. انعقد سبب الفرقة فهي كالبائن لا قسم لها يعني مم وهذا هو الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه - 00:35:30ضَ

يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه اقرب وانه لا قسم للرجعية. مع ان قول الحنفي ايضا فيه قوة نعم فيه قوة لان لان المطلق زوجة الله عز وجل سماه زوجا. احق بردهن في ذلك وهي زوجة. نعم - 00:36:10ضَ

قولين فيه قوة والله اعلم. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها لان تحصل الرجعة ايضا في وقتها والمؤلف كما تقدم لنا بما تحصل الرجعة؟ بالقول طيب الفعل الوطئ هل تحصل به الرجعة او لا تحصل به الرجعة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الرجعة تحصل - 00:36:30ضَ

بالوطء نعم تحصل بالوطء نعم وعلى هذا على هذا اذا وطأها فانها تكون مراجعة. فاذا وطئها فانها تكون مراجعة. وهذا هو المشهور من المذهب. وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الشافعية ان الرجعة لا تحصل بالوطء. نعم ان الرجعة لا تحصل للوطء - 00:37:00ضَ

فلابد من القول يعني اه كالنكاح الشافعية يقولون كما ان النكاح لا يحصل بالفعل فكذلك ايضا الرجعة لا تحصل بالفعل لابد من القول. واما ان الجمهور نعم نعم اما الجمهور فيقولون بان الله سبحانه وتعالى قال ومؤولتهن احق بردهن في ذلك - 00:37:30ضَ

قال بردهن. ولم يبين كيفية الرد. ولا شك انه اذا وطئ هذا هو اعظم الرد. كونه اذا وطأها هذا هو اعظم الرد. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة. وان - 00:38:00ضَ

انه تحصل الرجعة بالوطء مع النية. نعم الرجعة تحصل بالوطء مع النية. يعني اذا وطئها المراجعة فانه تحصل بذلك الرجعة. اما اذا وطأ لا بنية المراجعة فانه لا تحصل الرجاء اي نعم اي هم لانهم يرون انها مباحة - 00:38:20ضَ

يعني يرون انها مباحة والذي يظهر والله اذا قلنا بهذا القول انه لا يجوز له ان يقع الا يظهر اذا قلنا بكلام شيخ الاسلام رحمه الله نقول بانه لا يجوز له ان يطأ الا باي شيء الا بالنية. طيب الامر الثالث مما تحصل به المراجعة - 00:38:50ضَ

آآ الاستمتاع هل تحصل المراجعة بالاستمتاع؟ او نقول بان المراجعة لا تحصل بالاستمتاع كما لو مسها او قبلها او نحو ذلك فنقول بانه لا تحصل المراجعة بذلك. لان المراجعة لانها - 00:39:10ضَ

لا تحصل بالاستمتاع وهذا نعم اه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم لان هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني كان الراوي الثاني انها تحصل مراجعة تحصل بالاستمتاع بان تحصل بالاستمتاع - 00:39:30ضَ

وهذا يعني هو الرأي الاول هو المذهب ومذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية انه تحصل به المراجعة. ام انه تحصل به المراجعة فعندنا رأيان المذهب ومذهب الشافعية انه لا تحصل مراجعة بالاستمتاع والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية - 00:40:00ضَ

ان المراجعة تحصل بالاستمتاع والذين قالوا بانها تحصل بالاستمتاع بقول الله عز وجل ولا تهن حق بردهن في ذلك. فكونه استمتع هذا دليل على الرد. نعم هذا دليل على وجود الرد. والذين قالوا - 00:40:30ضَ

انه لا يحصل انه لابد من الوطء الى اخره بان مثل هذه الامور لا توجب العدة او لا يتعلق بها ايجاب العدة. نعم يقولون هذه الامور الاستمتاع لا توجب العدة او لا يتعلق بها ايجاب العدة. والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله - 00:40:50ضَ

فان طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجأتها. المطلقة الرجعية لزوجها ان يراجعها في العدة بالاتفاق. لان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك. طيب اذا طهرت انتهت من العدة اذا طهرت من الحيض انتهت من العدة. فهل له ان يراجعها - 00:41:20ضَ

بعد نهاية العدة وقبل الاغتسال وبعد الاغتسال ليس له ان يراجعها فالاقسام ثلاثة قبل الطهر من الحيضة الثالثة له ان يراجع بالاتفاق. بعد اغتسالها ليس له ان يراجع بعد الطهر وقبل الاغتسال هل له ان يراجع او نقول بانه ليس له ان يراجع؟ المشهور من المذهب ان - 00:41:50ضَ

له ان يراجع مشهور بمذهب الحنابلة ان له ان يراجع ولهذا قال لك ولم تغتسل فله رجعتها. يؤخذ من كلامه انها اذا اغتسلت انه ليس له ان يراجع لكن قبل - 00:42:20ضَ

مثال له ان يراجع. واستدلوا على ذلك قالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة كعمر وعلي ابن مسعود ولانها ما دامت لم تغتسل فان اثر العدة لا يزال باقيا. اثر الحيض لا يزال باقيا - 00:42:40ضَ

فيستدلون بهذين الدليلين. نعم الدين الاول ماذا؟ انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن مسعود والدين الثاني ان اثر العدة لا يزال باقي. الرأي الثالث ان - 00:43:00ضَ

ان له انه ليس له ان يراجع وهذا قول اكثر اهل العلم هذا قول اكثر اهل العلم ان له انه ليس ان يراجع بظهر الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة. ولعل الاقرب والله اعلم في هذه - 00:43:20ضَ

ما ذهب اليه الحنابلة؟ ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وان قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. هذا ظاهر هذا بالاتفاق. اذا انقظت العدة قبل ان - 00:43:40ضَ

بانت منه بينونة كبرى نعم لا انقضت عدتها قبل ان يراجع بانت وحرمت قبل عقد جديد يعني اذا كان طلقه دون ما يملك من عدد فانها لا تحل له الا باي شيء؟ الا بعقد جديد لكن اذا طلق - 00:44:00ضَ

نهاية العدد لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. بعد ان تنكح زوجا غيره. قال من طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطأها زوج غيره - 00:44:20ضَ

او لا يعني اذا طلق زوجته دام اذا طلق زوجته طلقة واحدة او طلقتين ثم راجعها هل تستأنف طلقات جديدة؟ ها او نقول بانه يبني على ما سبق. واضح؟ سورة المسألة هنا. الان طلق زوجته طلقة واحدة. او طلقتين ثم راجع. اذا - 00:44:40ضَ

راجع الان هل تبدأ طلقات جديدة؟ او نقول بانها تبني. او مثلا طلق زوجته طلقة. وانتهت العدة. ثم ثم عقد عليها ها؟ هل تبني او تستأنف؟ واضح؟ وقد تكون تزوجت قد تكون - 00:45:10ضَ

وانت زوجك طلق طلقة واحدة. وانتهت العدة ثم تزوجت ثم طلقت. ثم عقد عليها من جديد. هل نقول بقي لك طلقتان او نقول بانها ماذا؟ ها؟ تستأنف. وعلى هذا هذه المسألة على اقسام. نعم هذه المسألة - 00:45:30ضَ

على اقسام القسم الاول ان يطلق دون ما يملك من العدد. والقسم الاول ان يطلق دون ما يملك من العدد. ثم يراجع او تنتهي العدة. ثم يعقد عليها عقدا جديدا - 00:45:50ضَ

قبل ان تتزوج ما تزوجت ان يطلق دون ما يمك من كان طلقها طلقة واحدة ثم راجعها في العدة او انتهت في العدة وبانت منه بيون صغرى ثم عقد عليها. نعم؟ عقد عليها - 00:46:10ضَ

فهذا يبني على ما سبق من الطلقات. وليس له ان يستأنف. نقول هذا على ما سبق من الطلقات. وذكر ابن قدامة بانه بغير خلاف. طيب القسم الثاني ان يطلقها اخر ما يملك من العدد. ثم تتزوج. ثم يعقد عليها. هنا - 00:46:30ضَ

ماذا؟ يستأنف هذا بالاتفاق. يستأنف بالاتفاق. القسم الثالث موضع الخلاف ان يطلقها دون ما يملك من العدد. ثم تنتهي العدة قبل ان يراجع. ثم تتزوج ثم يعقد عليها. هل يستأنف الطلقات؟ او نقول بانه يبني؟ واضحة الصورة؟ ها - 00:47:00ضَ

الصورة طلقها طلقة واحدة ولن يراجعوا. انتهت العدة. وبانت منه. الصغرى. تزوج وجد ثم عقد عليها بعد ان تزوجت. فهل يبني او يستأنف؟ هل يبني او يستأنف. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يبني على ما سبق. ولا يستأنف. نعم. ها - 00:47:30ضَ

هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا قال به الشافعي يعني هذا قول اكثر اهل العلم ويسمون هذه المسألة بمسألة الهدم. يسمون هذه المسألة مسألة الهدم - 00:48:00ضَ

يعني هل زواج الثاني يهدم الزواج السابق؟ بحيث انه يستأنف الطلقات او نقول بانه لا يهدم ويبني. ان ان قلنا اكثر اهل العلم انه ماذا؟ يستأنف او يبنيه انه يبني. ولا يستأنف الطلقات. وعلى هذا اذا كان طلق - 00:48:20ضَ

قال له طلقة واحدة يبقى له طلقتان. وان طلق طلقتين يبقى له ماذا؟ طلقة واحدة. وقالوا بان هذا فهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني استدلوا على ذلك قالوا بان هذا هو الوالد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر - 00:48:50ضَ

وايضا آآ ابي ومعاذ وابي هريرة وعبدالله ابن عمر وعمران حصين الى اخره هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلنا عمر وعلي وابي فؤاد وعمران وابي هريرة وعبدالله بن عمر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو رأي - 00:49:10ضَ

ابو حنيفة قال به الشعبي ايضا انه يستأنف طلقات جديدة لان الرأي الثاني قال ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يستعمل طنفقات جديدة. قالوا لان وقالوا انه والد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:49:40ضَ

عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقالوا بان زواج الثاني ماذا؟ مثبت للحلم يقولون زواج الثاني مثبت الحلم. كيف زواج الثاني مثبت للحلم؟ يعني لو ان هذه المرأة طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث تحل له او لا - 00:50:00ضَ

ها تحت فاذا كان كذلك فيهدم النكاح الاول وحين اذ تستأنف جديدة واضح؟ يعني هم يقولون زواج الثاني هذا مثبت للحل. فيخدم الزواج الاول وحينئذ تستأنف طلقات جديدة. والذي يظهر والله اعلم هو الرأي الاول لان هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة. رضي الله تعالى عنهم - 00:50:20ضَ

واما ورود عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال فهم اكثر الصحابة واما قولهم مثبت الحل يقول هنا زواجك الثاني لا يحتاج اليه. لماذا؟ لانها ما استكملت. لان الزواج الثاني لا يحتاج اليه. لانها لم - 00:50:50ضَ

استكمل الطلقات. والزواج الثاني مثبت الحل اذا استكملت الطلقات. اما هنا فانه فان وجوده كادبه فالصحيح انه لا يهدم. قال المؤلف رحمه الله وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها الى اخره. اذا ادعت - 00:51:10ضَ

انقضاء العدة. فان هذا لا يخلو من ثلاث اقسام بالنسبة للزمن. لا يخلو من ثلاثة اقسام بالنسبة اذا ادعت الحرة ماذا؟ انقظاء العدة. فان هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام بالنسبة للزمن. القسم - 00:51:40ضَ

الاول ان تدعي ان عدتها انقضت في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة قالت بان العدة انتهت مثلا في ثمان وعشرين يوما. او في سبع وعشرين يوما. ها؟ هل تسمع دعواها او لا - 00:52:00ضَ

نسمع دعواها يقول لك المؤلف رحمه الله اصلا لا تسمع دعواه يعني اصلا القاضي غض النظر هل تقبل او لا تقبل اصلا القاضي ما يسمع دعواها. اذا قالت انتهت العدة في ثمان وعشرين يوما او في آآ سبع - 00:52:20ضَ

وعشرين يوما هذي اصلا ما يسمع القاضي دعواه بغض النظر هل تقبل او لا تقبل؟ لماذا؟ هذا يقولون لا يمكن. وهذا يبنونه على مال على اقل الحيض واقل الطهر بين الحيضتين. نعم لان اقل الحيض يوم ليلة. فلابد يوم ثم قل الطهر بين - 00:52:40ضَ

تلتاشر يوم ثلاثة عشر يوما كم هذه؟ اربعة عشر يوما. ثم حيضة تكون خمسة عشر يوما ثم قل الطهر ثلاثة عشر يوما كم؟ ثمان وعشرين. ثم بعد ذلك الحيضة الثالثة ها يوم تكون - 00:53:00ضَ

تسعا وعشرين فلابد نعم اذا ادعته في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة يقول لك المؤلف اصلا هذي ما تسمع. يعني القاظي ما ينظر اليه وهذا كله يبنونه على ماذا؟ على ان اقل الحيظ يوم ليلة وان اكثره اه - 00:53:20ضَ

اقل الطهرة بين حوالي ثلاثة عشر يوما الى اخره. متقدم الكلام على هذه المسألة. طيب القسم الثاني ان تدعيه في هذا زمن تقول انقضت حيضتي عدتي. حفظت ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوما ولحظة. حط ثلاث حيض - 00:53:40ضَ

نعم اه فهذا نادر يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى بينة. هذا مخالف للظاهر نادر يحتاج الى بينة. القسم الثالث ان تدعي انتهاء العدة فيما هو اكثر من ذلك ان تدعي انتهاء العدة فيما هو اكثر من ذلك. ها؟ وش الحكم هنا؟ يقول يقبل قولها. لماذا - 00:54:00ضَ

لانها مؤتمنة على ما في رحمها. الله عز وجل قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فجعل الله عز وجل المرأة مؤتمنة على ما فيه. على ما في رحمها - 00:54:30ضَ