التفريغ
وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكرهت بمعطن ابل واعاد بوقت وان امن وبكنيسة مطلقا الا لضرورة ولا اعادة الا بعامرة نزل لها اختيار وصلى بمشكوك بمشكوك. وفي الوقت وان رعف قبلها ودام. وان ظن استغراقه الوقت صلى - 00:00:00ضَ
الا اخفر لاخر الاختيار او فيها. فان ظن دوامه له تمادى واو ما ان خاف ضررا. او تلطخ ثوب لا بدن وان لم يظن فان رشح قتله بانامل يسراه العليا. فان لم ينقطع فبالوسطى. واذ فان - 00:00:30ضَ
زاد فيها على درهم على درهم قطع. تألطخه او خاف تلوث فرش مسجد. والا فان رشح له البناء فيخرج لغسله ممسك انفه ان لم يتلطخ. ولم يجاوز اقرب مكان ممكن وقرب ولم يستدرك - 00:00:50ضَ
بلا عذر ولم يطأ نجسا ولم يتكلم ولو سهوا ولا يعتد بركعة الا اذا الا اذا كملت بالاعتدال من سجدتها الثانية. واتم بموضعه ان ان امكن. والا فاقرب مكان ممكن ان ظن فراغك - 00:01:10ضَ
والا رجع له ولو في السلام. فلو ادرك معه الركعة الاولى والاخيرة من رباعية اتى بركعة بسورة وجلس ورجع في الجمعة مطلقا لاول الجامع. والا بطلت وان لم يتم معه ركعة فيها ابتدأ ظهرا - 00:01:30ضَ
وان رعف وان رعف حال سلام حال سلام امامه سلم وصحت. فان اجتمع له قضاء وبناء قدم البناء وجلس في الامام ولو لم تكن ثانيته. وفي ثانيته كمن ادرك الوسطيين او احداهما - 00:01:50ضَ
وستر العورة المغلظة ان قدر. وان وان باعارة او نجس او حرير وهو مقدم وان وهي وهي من رجل السوأتان. وهي وهي من رجل من وهي من رجل استوأتان. ومن امة - 00:02:10ضَ
بشائبة حرية هما مع مع الاليتين. وما عدا الصدر والاتراف واعادت لصدره واعادت لصدرها واطرافها بوقت ككشف امة فخذة او رجل الية او بعض ذلك وندب سترها ولا ولد وصغيرة سطر واجب على الحرة. وعادة لتركه بوقت كمصل بحرير وعاجز صلى - 00:02:30ضَ
مكشوفة وعورة الرجل والامة وان بشائبة والحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع رجل اجنبي غير الوجه والكفين. ويجب سترها بالصلاة ايضا. ومع ومع محرم غير الوجه والاطراف وترى من الاجنبي ما يراه من محرم من محرمه. ومن المحرم كرجل مع مثله. وكره لرجل تشكو - 00:03:00ضَ
كتف او جنب كتشمير ذيل وكف كم او او شعر لصلاة. واستقبال القبلة مع امن مع امن وقدرة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد - 00:03:30ضَ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم - 00:04:00ضَ
ان شرعنا في المجلس السابق بشروط الصلاة واحكامها سبق لنا تعريف الشرط والفرق بين هنا الشرط والركن وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط طهارة الحق. ذكر المؤلف رحمه الله ان الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:04:20ضَ
شروط للصحة وشروط للوجوب وشروط للوجوب والصحة. واتقدم الكلام هذه الشروط فمما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق التكليف كذلك ايضا الاسلام والطهارة من الحدث وآآ ايضا القدرة على الطهارتين كما تقدم - 00:05:00ضَ
طهارة الموضع الذي يصلى اخي وتكلم المؤلف رحمه الله عن الصلاة في المقبرة في المجزرة في المزبلة في الحمام. وكذلك ايضا فيما يتعلق بالصلاة بمرابط الغنم ومعاطن الابل والصلاة في الكنيسة ونحو ذلك من متعبدات - 00:05:40ضَ
الكفار وتقدم ان الصحيح من الصلاة تصح في كل بقعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الا انه استثنى من ذلك خمس بقاع الاولى المقبرة كما تقدم والثانية حش - 00:06:20ضَ
والثالثة حمام والرابعة معاطن الابل والخامسة المكان النجس هذه البقع هي التي دل الدليل على انه لا تصح الصلاة فيها. وما عدا ذلك فان الصلاة فيها صحيحة. وبعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى - 00:06:50ضَ
فيما يتعلق باحكام الرعاة. اذا حصل للمسلم رعاف. سواء كان قبل الصلاة والرعاف هو خروج الدم من الانف سواء حصل هذا الرعاف قبل الصلاة او حصل بعد الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه - 00:07:20ضَ
الاحكام نعم وسنقرأ عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ثم ثم بعد ذلك سنلخص آآ القول الراجح بعد قراءة عبارة مؤلف رحمه الله قال وان رعف قبلها ودام فان ظن استغراقه الوقت صلى - 00:07:50ضَ
والا اخر لاخر الاختيار او رعف فيها الرعاف اذا خرج الدم من الانف فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الرعاة قبل الدخول في الصلاة. قبل ان يشرع في الصلاة - 00:08:20ضَ
الامر الثاني ان يكون الرعاف في اثناء الصلاة الامر الاول اذا كان الرعاف قبل الدخول في الصلاة فانه لا يخلو من حالتين اذا رعف قبل ان يدخل في الصلاة فانه لا يخلو من حالتين - 00:08:50ضَ
الحالة الاولى قال لك ان يظن استغراقه. الحالة الاولى ان يظن ان هذا الرعاف سيستغرق الوقت. سيستمر في جميع الوقت. فاذا ظن ان الرعاف سيستغرق جميع الوقت فانه يصلي ولا اعادة عليه. هذه الحالة الاولى - 00:09:20ضَ
ها ما هو القسم الاول؟ قبل الصلاة ان يكون الرعاة قبل الصلاة. هذا الرعاف لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يظن انه سيستغرق جميع الصلاة فانه يصلي يقول لك المؤلف ولا اعادة عليه. الحالة الثانية - 00:09:50ضَ
اني ان يظن انقطاعه في اثناء الوقت يعني لا يستغرق جميع الوقت وانما يظن انقطاعه في اثناء الوقت. فهنا يقول لك المؤلف يؤخر وجوبا لاخر الوقت المختار. ولهذا قال لك اخر لاخر - 00:10:20ضَ
يعني اخر الصلاة لاخر الوقت المختار ولا تصح ان قدمه. قال والا اخر يعني ان كان يظن انه لن يستغرق جميع الوقت. وانما سينقطع في اثناء الوقت فيقول لك المؤلف يؤخر لاخر الوقت المختار - 00:10:50ضَ
ولو قدمها قبل اخر الوقت المختار ها؟ فانه ماذا؟ لا تصح. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف. هذا الرعاف متى؟ قبل الصلاة. وتلخص ان هذا الرعاف الذي قبل الصلاة له هاتان الحالتان - 00:11:20ضَ
وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا مبني على نجاسة دم على ان الدم نجس. لكن كما تقدم لنا في احكام الطهارة ان الدم الذي يخرج من بدن الانسان ان حكمه ماذا؟ طاهر. الصحيح انه طاهر - 00:11:40ضَ
الا الذي يخرج من الفرج. اما الذي يخرج من الانف او يخرج فم او بسبب الشجة في الرأس ونحو ذلك هذا كله طاهر. وعلى هذا نقول نقول بانه طاهر وايضا لا ينقض الوضوء. يعني خروج هذه الدماء من البدن - 00:12:10ضَ
كما تقدمت لنا في الوضوء انها لا تنقظ. خروج الدم من الانف لا وايضا ليس بنجس. وعلى هذا نقول ان خرج منه دم وصلى ها فان صلاته صحيحة. سواء صلى في اول الوقت او في اخر وقت. كما لو احتاج الى ان يتعالج - 00:12:40ضَ
من هذا الدم المهم نقول بان صلاته صحيحة. وخروج هذا الدم لا يؤثر على لكن لو احتاج ان يؤخر لكي يتطبب ويعالج فان هذا جائز ولا بأس به آآ هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو الرعاف قبل الصلاة - 00:13:10ضَ
الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني. وهو الرعاة في اثناء الصلاة. اذا خرج منه الدم دم الانف في اثناء الصلاة. قال او فيها يعني رعف فيها فان ظن دوامه له تمادى واومئ ان خاف ظررا او تلقى - 00:13:40ضَ
ثوب لا بدن لا بدن وان لم يظن فان رشح فتله لا اخر ما ذكر المؤرخ هذا القسم الثاني اذا كان الرعاة في اثناء الصلاة. فايضا كالقسم الاول نقول بانه لا يخلو من حالتين. اذا رعف في اثناء الصلاة نقول بانه لا يخلو من حالته. الحال - 00:14:10ضَ
الاولى ان يظن استمرار الرعاة. الى اخر الوقت المختار. يعني يظن ان هذا الرعاة سيستمر معه. نعم سيستمر معه الى اخر الوقت. نعم. اخر الوقت المختار فيقول لك المؤلف اذا كان ان ظن دوامه تمادى. اذا كان يظن انه سيستمر. هذا - 00:14:40ضَ
الى اخر الوقت المختار فانه يتمادى في صلاته. يعني يستمر في صلاته. الا انه استثنى المؤلف رحمه الله قال الا اذا خشي ان يتلطخ المسجد نعم اذا خشي ان يتلطخ - 00:15:10ضَ
المسجد او خاف ظررا بمرظ او ظررا للثوب. يظره الغسل. لا ان خاف تلطخ البدن ويومئ بالركوع والسجود. ها؟ القسم الثاني ما هو ان يحصل الرعاة في اثناء الصلاة. هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يضر ان - 00:15:30ضَ
انه سيستمر نعم الحالة الاولى ان يظن انه سيستغفر استمر الى اخر الوقت يعني خروج الدم سيستمر. ايش نقول له؟ استمر في الصلاة. يتمادى في الصلاة. ولا يقطع متى يقطع؟ ان خشي ان يتلطخ المسجد ها؟ او يحصل ظرر - 00:16:10ضَ
يحصل ظرر اه له بمرظ او يحصل ظرر لثوبه يظر حصول الدم في تلطخ الدم فيه. ها ان كان حصول الدم في البدن هذا لا يخرج لكن لو حصل الذنب في الثوب والثوب يظره الغسل. فانه يقول لك يقطع - 00:16:40ضَ
اقطع متى؟ في ثلاث حالات. ها؟ الحالة الاولى يخشى تلطخ المسجد. الحالة الثانية يخشى ان يحصل له مرض بسبب هذا الدم. الحالة الثالثة يخشى ظرر ماذا؟ الثوب. يظره الغسل ويومئ بالركوع والسجود. يومئ بالركوع والسجود. ما دام معه الدم هذا يومئذ - 00:17:10ضَ
بالركوع والسجود. ولهذا قال لي او فيها فان ظمت فان ظن دوامه له تمادى يعني ما يقطع ان خاف ظررا او تلطخ ثوب لا تلطخ بدن انا بدني نعم عندنا ها اعيد القسم الثاني. القسم الثاني ان يحصل الرعاة في اثناء الصلاة - 00:17:40ضَ
فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يظن استمرار اه الدم الى اخر الوقت المختار. ها ما الحكم هنا؟ نقول يستمر في الصلاة. نعم يستمر في الصلاة ولا يقطع الصلاة. ويومئ بالركوع والسجود. لكن متى يؤمن بالركوع والسجود؟ ها؟ في ثلاث حالات - 00:18:20ضَ
يومئ بالركوع والسجود متى يؤمن بالركوع والسجود في ثلاث حالات؟ الحالة الاولى ان خاف تلطخ المسجد. لو ركع يتلطخ المسجد. يومئ ايماء ولا يركع او يسجد لئلا يتلطخ المسجد. الحالة الثانية ان حصل له ظرر بالركوع والسجود فيؤمن بالركوع - 00:18:50ضَ
السجود. الحالة الثالثة ان يحصل ظرر لاي شيء بثوبه. يظره الغسل. فهنا بالركوع والسجود. اما لو اصاب البدن نعم لو اصاب البدن يومئ او لا يومئ لا يومئ. ها واضح - 00:19:20ضَ
الحالة الثانية الحالة الاولى. نعم. طيب الحالة الثانية قال لك قال رحمه الله وان لم فان رشح فتله بانامل يسرى العليا فان لم ينقطع فبالوسطى. فان زاد فيها على درهم قطع كأن لطخ - 00:19:40ضَ
كأن لطخة او خاف تلوث فرش مسجد والا فله البناء. فيخرج لغسله ممسك انفه الى اخر ما ذكر الحالة الاولى كما قلنا ان يظن استمرار الدم لاخر الوقت المقتار فهذا يتمادى في الصلاة. ويؤمن بالركوع والسجود الا في ثلاث حالات. الحالة الثانية - 00:20:10ضَ
نعم الا يظن دوامه. نعم يظن انه لا يدوم لا يستمر هذا الدم الى اخر الوقت المختار. يظن ان هذا الدم لا الى اخر الوقت المختار. فقال لك المؤلف رحمه الله اذا كان يظن انه لن يستلم هذي الحالة الثانية - 00:20:50ضَ
الى اخر الوقت المختار. فانه لا يخلو من امرين. اما ان يكون رشحا هذا الدم. واما ان يكون سائلا فان كان راشحا ولم يصل ولوث طاقتي الانف. يعني هو رشح الدم رشح. ولم يصل سينام. وانما لوث - 00:21:20ضَ
طاقتي الانف قال لك وجب تماديه يستمر في الصلاة. قال لك وجب تماديه. وجب فعليه ان يستمر في الصلاة. وفتنه. كيف فتله؟ يدخل انملة انملة من اصابع يسرى الانملة من اصابع يسراه يدخلها في طاقة انفه - 00:21:50ضَ
نعم ثم بعد ذلك قال لك فتى له يعني يدخل انملة من يسرى في طاقة انفله ويحركها بابهامه. يدخلها في انفه ويعرقها بالابهام. بانملة يعرقها بانملة ابهامه قال نعم بانامل اصابعه بانامل يسراه. فان - 00:22:20ضَ
لم ينقطع فبالوسطى. نعم ان لم ينقطع الدم قال لك المؤلف واستمر راشحا فتله بان ملت اصبعه اليسرى مع انه انملة ابهامه. قال فان لم الدم على درهم استمر. وان زاد على درهم فانه يقطع - 00:23:00ضَ
ان لم يزد على درهم فانه يستمر وان زاد على درهم فان فان يقطع فانه يقطع. قال لك المؤلف كأن لطخه. يعني اذا لطخه الدم بما زال على درهم او خاف تلوث فرش المسجد فانه يقطع - 00:23:40ضَ
هذا الامر الاول وهو ما اذا كان الدم ها رشحا لان قلنا اذا ظن اذا ظن انه اذا ظن انه انه لن يستمر. احنا ذكرنا الحالة الاولى اذا ظن استمرارا. والحالة الثانية اذا ظن انه لن يستمر. اذا ظن انه لن - 00:24:10ضَ
استمر ها قلنا بانه من امرين الامر الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون راشحا. والامر الثاني ان يكون سائلا فان كان رشحا نعم بحيث لم يسب لكنه لوث طاقة الانف يستمر او لا يستمر. وجب عليه ان يستمر. وفتنه. ايش معنى فتله - 00:24:50ضَ
انه اخذ انملة اصبعه اليسرى وادخلها في طاقة الانف وعركها ابهامه. طيب فان فان لم ينقطع فبالوسطى يقول لك فتى له بانملة اصبع اصبعه اليسرى اذا لم ينقطع بالاصبع اليسرى. طيب - 00:25:23ضَ
ثم بعد ذلك ينظر. اذا لم ينقطع ولم يزد على درهم يستمر. وان زاد على درهم فانه يقطع وكذلك ايضا يقطع اذا لطخه الدم بما زاد على درهم او خشي - 00:25:53ضَ
تلوث فرش المسجد. واظح الحالة هذي اولست واظحة؟ ها؟ واضحة. ولهذا قال المؤلف وان لم يضع فان رشح. يعني اذا لم يظن دوامه ظن انه سينقطع. بخلاف الحالة الاولى فانه ظن دوامه واستمراره - 00:26:23ضَ
هنا لم يظن دوامه. قال لك فان رشح يعني ان يكون راشحا يستمر او لا يستمر قال لك المؤلف رحمه الله يستمر فتله كما ذكر فان زاد على يرحم ها يقطع او لا يقطع؟ يقطع. او خشي تلوث فرش المسجد قطع - 00:26:53ضَ
او خشية تلطخ الدم بما زاد على درهم فانه يقطع. هذا الامر الاول وهو ان يكون ماذا؟ ان يكون راشحا. الحالة الثانية قال لك نعم والا فله البناء الحالة الثانية يعني اذا لم يكن رشحا وانما يكون سائلا نعم يقول لك المؤلف - 00:27:23ضَ
اذا كان سائلا يعني الدم يسير. نعم يسير. قال لك فيخرج لغسله. ممسك كن انفه. هذه الامر الثاني كما قلنا الحالة الثانية لا يظن ماذا استمراره يظن انقطاعه. فاذا كان يظن انقطاعه قلنا بانه لا يخلو من امرين. ها - 00:28:03ضَ
الامر الاول ان يكون رشحا. والامر الثاني ان يكون سائل. تكلم عن عن الامر الاول وهو اذا كان راشحا الامر الثاني اذا كان سائلا. قال لك المؤلف له ان يخرج - 00:28:33ضَ
ويغسل ها ويبني على ماذا؟ على صلاته. يخرج ويغسل اذا كان يسير يخرج ويغسل ويبني على صلاته. ولهذا قال لك فيخرج لغسله. ممسك انفه. يمسك انفه ويخرج لغسله ان لم يتلق هذا الخروج من الصلاة يعني كونه يذهب الان ويخرج من الصلاة ويغسل الدم - 00:28:53ضَ
رجع ويبني اشترط له ستة شروط. نعم يشترط له ستة يشترط له ستة شروط. قال ان لم يتلطخ هذا الشرط الاول. الشرط الاول يشترط الا ايتلطخ بالدم بما يزيد على درهم. فان تلطخ بالدم بما يزيد على درهم - 00:29:23ضَ
فانه يقطع. والشرط الاول الا يتلطخ. وش معنى الا يتلطخ لا يتلطخ بالدرب بما يزيد على درهم. قال لك ولم يجاوز اقرب مكان ممكن هذا الشرط الثاني لصحة البنا ها على الصلاة الاولى لا يجاوز اقرب مكان - 00:30:03ضَ
ممكن لغسل الذنب. فلو كان هنا مكانان لغسل الدم. وتجاوز الاقرب للابعد يبني يا ابني بطلت صلاته. لا يا ابني. قال لك وقرب هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث قال لك - 00:30:33ضَ
فان كان بعيدا ها فانها تبطل صلاته. قال لك ولم بلا قدر هذا الشرط الرابع لا يستدبر القبلة الا اذا كان هناك عذر فانها لا تبطل لكن لو ازداد بلا عذر ها ما الحكم؟ بطلت صلاته. قال ولم يطأ نجسا. هذا الشرط - 00:30:53ضَ
خمس ان وطئ في اثناء خروجه نجاسة بطلت صلاته. قال لك ولم يتكلم ولو سهوا هذا الشرط السادس. ان تكلم ها في اثناء خروجه ولو كان ساهيا ما الحكم؟ بطلت صلاته. ان لم يتكلم فانه يبني. نعم - 00:31:23ضَ
نلخص الكلام السابق نعم نعم نلخص الرعاة اما ان ليكون قبل الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة. فان كان قبل الصلاة ها فانه لا من حالتين. ها ما هما الحالتان؟ اذا كان قبل الصلاة قلنا بانه لا يخلو من حالتين - 00:31:53ضَ
ها الحالة الاولى ان يظن انه سيستغرق الوقت. فهنا يصلي ولا اعادته عليه الحالة الثانية يظن انه لن يستغرق الوقت. ها فما الحكم هنا يجب ان يؤخر لاخر الوقت المختار وجوبا. وان قدمها فلا تصح - 00:32:23ضَ
هذا اذا كان الرعاة قبل الصلاة. طيب القسم الثاني ان يكون الرعاف في في اثناء الصلاة فهذا ايضا لا يخلو من حالتي الحالة الاولى ان يظن استمرار اسراره لاخر الوقت المختار. فمن حكم هنا؟ يستمر في صلاته. نعم يستمر في صلاته - 00:32:53ضَ
ويومئ بالركوع والسجود. لكن متى يؤمن بالركوع والسجود؟ ها؟ اذا في كما قلنا اذا خشي الظرر خشي ظرر الثياب خشي المسجد نعم جيد نعم الحالة الثانية ها؟ لا يظن استمراره. لا يظن كما دين. وهذه - 00:33:23ضَ
يعني يظن انه لن يستمر. هذه الحالة قلنا لا تخلو من اي شيء من امرين. الامر الاول ان يكون رشحا والامر الثاني ان يكون سائلا. فان كان رشحا فكما ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا كان رجح مو بيسير - 00:33:53ضَ
يتمادى ما يقطع ولا يخرج ما يخرج وفتله كما ذكرنا الفتن انه يدخل انملة الاصبع في طاق الانف ويعرقها بانملة ابهامه. فان لم يزد على درهم فانه يستمع. وان زاد على درهم فانه يقطع. وكذلك ايضا لو لطخه الدم - 00:34:13ضَ
بما زاد على درهم او خاف تلوث فرش المسجد فانه يقطع. هذا اذا كان ماذا؟ ها؟ لا. اذا كان في حد. الحالة الامر الثاني ها ان يكون سائلا. نعم الحالة الثانية - 00:34:43ضَ
نعم ان يكون سائلا قال لك هنا اذا كان يسير ها آآ مقطر نعم له ان يبني. نعم له ان يبني. قال لك فيخرج اذا كان يسير يخرج لغسله. والخروج لغسله - 00:35:03ضَ
وهو يسيل من له ستة شروط. الشرط الاول الا بما يزيد على درهم. والشرط الثاني لا يتجاوز اقرب مكان اليه. والشرط الثالث ان يكون المكان ذهب اليه ان يكون قريبا عرفا. والشرط الرابع الا يستدبر القبلة بلا عذر الا يطأ نجاسة - 00:35:23ضَ
الشرط الاخير الا يتكلم نعم في اثناء مضيه للغسل ولو سهو. قال رحمه الله هنا الان لما خرج الان خرج لغسل الدم يريد الان انه يبني ها الان هو سيتكلم - 00:35:53ضَ
عن احكام البناء. وخروجها الان يخرج اشترط لهذا الخروج ستة شروط. لكي يبني. ها هذا البناء الان هو الان ذهب وغسل الدم ثم رجع الان سيبني على الصلاة. خرج ولا يزال في صلاة ثم الان يريد انه يبني على - 00:36:13ضَ
الصلاة. هذا البناء له احكام. الان شرع المؤلف في ذكر احكام هذا البناء. نعم قال لك رحمه الله ولا يعتد بركعة الا اذا كملت بالاعتداد من سجدتها الثانية. يعني ايش معنى كلامه هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله - 00:36:33ضَ
ان خرج ان خرج من الصلاة قبل ان يكمل ركعة بسجدتيها هل يعتد بهذه الركعة او لا يعتد قال لك لا يعتد. ان اكمل ركعة بسجدتيها اعتد بها. فمثلا لو نهض من السجدة الثانية - 00:37:03ضَ
ثم خرج لغسل الدم الذي يسيل منه يعتد بهذه الركعة او لا ها يعتد بها لكن لو خرج قبل السجدة الثانية هل يعتد بهذه الركعة او لا يعتد؟ قال لك لا يعتد. فلكي يعتد بالركعات - 00:37:23ضَ
سابقة لا بد ان يكون قد استوفى الركعة بالسجدتين. يعني اتى بركعة تامة بسجدتين. فلو خرج قبل ان يأتي بالسجدتين قال لك المؤلف لا يعتد. قال لك اه واتم بموضعه ان امكن والا فاقرب مكان ممكن ان ظنه - 00:37:43ضَ
فراغ امامه. فالحكم الاول انما الحكم الاول الذي يتعلق بالبناء ها؟ متى يعتد بالركعة السابقة؟ ومتى لا يعتد ها نقول ان اتى بركعة تامة بسجدتيها ان اتى بركعة تامة بسجدتيها اعتد بها - 00:38:13ضَ
قبل الخروج ان خرج قبل ان يأتي بركعة تامة بسجدتيها فانه لا يعتد بها. قال لك هذا الحكم الثاني قال لك واتم بموضعه. الصلاة الان. قال لك يتمها وين؟ قال لك يتمها بموضوع - 00:38:33ضَ
يعني بالموضع الذي غسل فيه الدم. ان امكن يعني ان امكن الاتمام به. والا فاقرب مكان ممكن. ان ظن فراغ امامه ان ظن فراغ امامه يعني ظن فراغ امامه من الصلاة والا رجع له والا يظن فراغ امامه من الصلاة يقول لك - 00:38:53ضَ
المؤلف رجع له ولو في السلام. هذا الحكم نعم هذا الحكم الثاني وين يتم الصلاة؟ قال لك يتم الصلاة في الموضع الذي غسل فيه الدم وجوبا ان امكن طيب اذا كان لا يمكن المكان لا يمكن يتم فيه الصلاة غير مهيأ. ها ما الحكم هنا؟ قال لك فاقرب - 00:39:23ضَ
مكان ممكن ان ظن فراغ الامام من الصلاة. والا يظن رجع واكمل نعم رجع للامام واكمل معه. نعم. ولو كان ذلك في السلام الحكم الثاني اين يتم الصلاة؟ ان كان الموضع الذي غسل فيه الذنب - 00:39:53ضَ
ها يمكن ان يتم فيه الصلاة اتم فيه الصلاة. الموضع الذي غسل فيه الذنب لا يمكن ان يتم فيه الصلاة ها في اقرب مكان في اقرب مكان ممكن ان يتم فيه الصلاة لكن هذا متى - 00:40:23ضَ
ان ظن فراغ الامام من الصلاة. ان ظن عدم فراغ الامام من الصلاة فانه ماذا ها يذهب ويتم مع الامام ولو في السلام. اعيد الحكم الثاني ها الحكم الثاني في المكان - 00:40:43ضَ
قال لك يتم الصلاة في الموضع الذي غسل فيه الدم ان امكن ذلك. فان لم يمكن ان لم يمكن لا يخلو من امرين ان ظن فراغ الامام من الصلاة فاقرب مكان ممكن - 00:41:03ضَ
ان ظن ان الامام لم يفرغ من الصلاة يرجع الى الامام. ولو في السلام حتى ولو كان بقي على الامام السلام يرجع ويتابع الامام. واضح؟ نعم. قال لك قال رحمه الله فلو ادرك مع - 00:41:23ضَ
الركعة الاولى والاخيرة من رباعية اتى بسورة وجلس نعم وجلس جلس للتشهد قال لك ادرك مع الامام ها؟ الركعة الاولى في الركعة الثانية ادرك مع الامام الركعة الاولى بسجدتيها. في الركعة الثانية حصل له الرعاة - 00:41:43ضَ
وخرج الان وفاتت اثناء خروجه الثانية والثالثة ثم رجع مع الامام وصلى معه متى؟ الرابعة. صلى معه الرابعة. قال لك والاخيرة تمرك من رباعية. يعني هو الان ادرك مع الامامة الاولى وفاتته - 00:42:23ضَ
والثالثة لانه رعب في الثانية. قال الان اذا قام سيأتي بما فاته قال لك اتى بركعة بسورة اتى بركعة بسورة لانه يقدم ماذا؟ يقدم البناء على القضاء. هم يرون انه يقدم البناء على القضاء - 00:42:53ضَ
وفاته الثالثة الثانية والثالثة. يأتي بركعة بسورة لان هذه هي التي كانت مع الامام. قال لك اتى بركعة بسورة وجلس ها جلس في اي شيء للتشهد لان هذه ثانيته جلس للتشهد نعم - 00:43:23ضَ
فقال لك المؤلف لو انه ادرك مع الامامة الاولى والرابعة بسبع الرعاة. الثالثة والثانية. اذا قام ها اذا قام فانه يأتي بالثاني بركعة بسورة. لان هي ثانيته فيجلس. ثم يأتي - 00:43:53ضَ
ثالثا ثم يجلس. ثم يسلم. قال لك ورجع في الجمعة مطلقا لاول الجامع. والا بطلت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى في الجمعة هناك في غير الجمعة قال لك يتم وين؟ ها؟ في مكانه. ان امكن - 00:44:23ضَ
طيب ان كان لا يمكن اقرب مكان نعم في اقرب مكان ان ظن مات فراغ الامام ان لم يظن فراغ الامام فانه يذهب ولو في السنام ويتابع مع الامام. هذا في غير الجمعة. لكن في الجمعة - 00:45:03ضَ
قال لك يرجع مطلقا بعد غسل الايمان بعد غسل الدم. اذا كان في الجمعة يرجع مطلقا بعد غسل الدم حتى ولو علم فراغ الامام. لانه في غير الجمعة ان ظن فراغ الامام يصلي في اقرب مكان - 00:45:23ضَ
واضح؟ لكن في الجمعة يرجع حتى ولو علم فراغ الامام. وقال لك مؤلف يرجع لاول الجامع. نعم. لان الجمعة يشترط لصحتها كما سيأتينا الجامع. فيرجع فيصلي في اول الجامع والا يعني اذا لم يرجع الجامع - 00:45:43ضَ
او رجع ولم يتم في اول جزء منه بل ذهب الى داخله قال لك المؤلف بطلة صلاته فالجمعة تختلف. الجمعة حتى ولو علم فراغ الامام فانه يجب انه يرجع. لماذا؟ لان - 00:46:13ضَ
الجمعة يشترط لصحتها ماذا؟ الجامعة. بخلاف غير الجمعة غير الجمعة ان ظن فراغ الامام صلى في اقرب مكان ممكن. ان لم يظن فراغ الامام رجع وصلى مع الامام. متابعة الامام. لكن - 00:46:33ضَ
في الجمعة يجب يقول لك المؤلف رحمه الله في الجمعة يجب انه يرجع ويصلي في اول الجامع لان الجمعة حتى ولو علم فراغ الامام لان الجمعة يشترط بصحتها ماذا؟ ها - 00:46:53ضَ
ان تكون في الجامع. قال وان لم يتم معه ركعة ابتدأ ظهرا باحرام ان لم يتم ركعة لان الجمعة تدرك باي شيء؟ ها؟ الجمعة تدرك بترك ركعة. يعني هذا رجل رعف في صلاة الجمعة. هذا رجل رعف في صلاة الجمعة. نعم - 00:47:13ضَ
رعف في الثانية. وذهب. ها؟ وغسل الدم. فانه يجب انه يرجع الى ماذا؟ الى الجامع. يتم صلاته. طيب. لو انه رأى رأف في الركعة الاولى لو انه رعف في الركعة الاولى ها ثم بعد ذلك ذهب. وجاء - 00:47:43ضَ
ولم يدرك الركوع الثاني في الركعة لم يدرك الركوع في الركعة الثانية. ما الحكم هنا؟ ها هل ادرك الان مع الامام ركعة او لم يدرك ركعة؟ لم يدرك ركعة. فيقول لك المؤلف ماذا - 00:48:13ضَ
يبتدأ الظهر باحرام جديد. نعم. ها واضح لان لان الركعة الاولى رعف فيها والركعة الثالثة مع الامام فاتته. ها فما دام انه لم يصلي مع الامام ركعة فانه يصلي ظهرا - 00:48:33ضَ
باحرام جديد. واضح؟ نعم. ولهذا قال لك رحمه الله قال وان لم معه ركعة ابتدأ ظهرا باحرام جديد. ولا يشترط هنا الظهر لا يشترط المكان اه في اي مكان نعم في اي مكان قال رحمه الله وان رأف حال السلام امامه - 00:48:53ضَ
سلم وصحت. نعم. اذا رعاه يعني اذا كان يصلي مع الامام وفي اثناء سلام الامام يقول لك المؤلف حصل له رعاة. فانه يسلم صلاته صحيحة. لان سلامه بنجاسة الدم اخف من خروجه بغسل الدم. نعم كونه - 00:49:23ضَ
وهو يسلم مع نجاسة الدم هذا اخف من خروجه لغسل الدم قال رحمه الله فان اجتمع له نعم فان اجتمع له قضاء وبناء قدم البناء وجلس في اخيرة الامام ولو لم تكن - 00:49:53ضَ
ثانيته اذا اجتمع له قضاء وبناء اسطورة المسألة جمع له قضاء حصر اجتمع له قضاء وبناء. ها ما صورتها؟ من يعطينا الصورة؟ تفضل ها؟ ايوا ايوا ثم بعد ايوة لا لا لا سمع لهم قضاء وبناء نعم تفضل دخل مع الامام - 00:50:23ضَ
ايوة ها زين لا هنا بنا بس. ها؟ مزبوط. مسبوق صح. يعني هذا رجل تفضل زين صح يعني فاتته الركعة الاولى زين صح كما ذكر الشيخ يعني هذا رجل فاتته الركعة الاولى ودخل مع الامام في الركعة الثانية. ورعف في الثاني وخرج - 00:51:03ضَ
الان حصل له قضاء للركعة الاولى وبنى بالنسبة للركعة الثالثة الثانية والثالثة وجاء معه في الرابعة فالان عندك الان بنا وعندك قظاء. الاولى فاتته ما دخل مع الامام لكن الثاني دخل اذا اراد انه الان قام انه الان بعد سلام الامام هل يقدم الركعة الثانية ولا الركعة الاولى الفائتة - 00:51:53ضَ
هل يقدم ما يتعلق بالبناء؟ او يتقدم ما يتعلق بالقضاء؟ قال لك المؤلف يقدم ما يتعلق بالبناء. واضح قال وان اجتمع له قضاء وبناء. القضاء هو الذي فاته المسبوق الذي فاته. واما البناء فهو ما يأتي به عوضا عما فاته - 00:52:23ضَ
بعد دخوله مع الامام وخروجه لغسل الدم. فهذا الان الرجل سبق بالركعة الاولى ودخل في الركعة الثانية. نقول ادرك الركعة الثانية. لما قام حصل له ها وجاء ودخل مع الامام في الركعة الرابعة. اللي فاته ما هي؟ اي الركعة - 00:52:53ضَ
اللي فاتت ها الاولى واي الركعات التي هي بنا؟ ها؟ الثالثة. اذا قام الان بعد كلام الامام هل يبدأ بالركعة الاولى؟ ولا يبدأ بالركعة الثالثة؟ يقرأ قال لكي يقدم البناء. قال لك المؤلف يقدم البناء - 00:53:23ضَ
على القضاء. القضاء هو ما فاته هو المسبوق الذي فاته ركض عاد قبل دخوله مع الامام. واما البناء فهي الركعات التي يأتي بها عوضا عن التي لم يتابع فيها الاماء الامام لخروجه لغسل الدم. فقال لك المؤلف - 00:53:43ضَ
قدم البناء وجلس في خيرة الامام ولو لم تكن ثانيته نعم لو لم تكن ثانية. يعني اذا قام اذا قام المؤلف راح اذا قام هذا المصلي قال لك جلس في اخيرة الامام. وجلس في اخيرة الامام ولو لم تكن ثانيته - 00:54:13ضَ
يعني ثانية المأموم بل هي ثالثة يعني هي ثالثة المأموم. يقول لك المؤلف رحمه الله جلس في اخيرة الامام قال في ثانيته وفي ثانيته وان لم اكون ثانية الامام ولا اخيرته يعني وش صورة المسألة؟ سورة المسألة هذا رجل - 00:54:53ضَ
فاتته الركعة الاولى. ها؟ فاتته الركعة الاولى. مسبوق وفي الركعة الثانية حصل له رعاف. ثم خرج ورجع وصلى مع الامام الثالثة والرابعة الان اذا قام يقضي ها هل يقدم القضاء ولا البناء؟ البناء. البناء اي الركعات - 00:55:33ضَ
الثانية فيقوم يأتي بالثانية ويجلس. لان هذه هي ثانيته بالنسبة للامام نعم. ولهذا قال لك وجلس في ثانيته. وان لم تكن هي ثانية الامام جلس في ثانيته نعم يعني اذا قام واتى بالثانية فانه يجلس بعد - 00:56:13ضَ
ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالقضاء. نعم ثم يقوم ويأتي بالقضاء. ومثل المؤلف قال لك كمن ادرك الوسطيين او احدى ها هما ادرك الوسطيين يعني صلاة العشاء فاتته الاولى رعف في الرابعة. وادرك الثالثة والثانية. الاولى فاتته - 00:56:43ضَ
ورأف في الرابعة. وادرك الثانية والثالثة. نعم ها فاذا قال ليأتي بما بقي عليه من الركعات ها؟ يبدأ باي شيء؟ بالبناء او بالقضاء قال لك المؤلف يبدأ بالبناء. وش اللي فاته الان بسبب الرعاة؟ الثانية والثالثة. الاخيرة - 00:57:23ضَ
الاخيرة زين نعم فاتته الاخيرة نعم فيأتي بالركعة الاخيرة فقط. بام القرآن ولا يقرأ معها سورة. نعم ها ويجلس لانها اخيرة امامه. وان لم تكن ثانيته. ولهذا قال لك المؤلف وجلس في اخيرة الامام - 00:57:53ضَ
وان لم تكن ثانيته. يعني ثانية المأموم بل هي ثالثة المأموم. يعني اعيد الصورة الصورة هذا رجل يصلي العشاء. فاتته الركعة الاولى. وادرك مع الامام الثانية والثالثة. ورعف في الرابعة رأفت بالركعة الرابعة ها وخرج ثم بعد ذلك جاء - 00:58:23ضَ
اذا اراد انه يأتي بما عليه يقدم ماذا؟ البناء. والبناء هي ماذا؟ الركعة الرابعة. الركعة الرابعة يأتي بها بالفاتحة فقط. لا تكن معها سورة. ويجلس او لا يجلس؟ قال لك المؤلف رحمه الله - 00:58:53ضَ
يجلس قال لك وجلس في اخيرة الامام وان لم تكن ثانيته. بل هي ثالثته. نعم وان لم تكن ثانيته نعم بل هي ثالثته لانه ادرك مع الامام الثانية والثالثة فهذه - 00:59:13ضَ
تكون الثالثة لهم. يقول لك المؤلف يجلس. نعم يجلس. نعم الله اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله وبعد نكمل قال المؤلف او احداهما قول او احداهما يعني احدى الوسطيين قصد احدى الوسطيين يعني الركعة - 00:59:33ضَ
الثانية او الثالثة يعني ادرك مع الامام احدى الوسطين. سورة ذلك ان يدرك مع الامام الثالثة. الاولى والثانية تفوتان المأموم. ها مع الامام الثالثة. والرابعة تفوته بالرعاة. نعم. الرابعة بالرعاف - 01:00:53ضَ
يقدم ماذا؟ عندنا الان الركعة الاولى والثانية سبق بهما. والثالثة ها ادركها مع الامام. والرابعة خرج بسبب الرعاة. خرج بسبب الرعاف الان اذا قام لكي يأتي بما عليه اما بسبب السبق او بسبب الرعاف يقدم ماذا - 01:01:33ضَ
الرابعة البناء. يصلي الركعة الرابعة فيأتي بالركعة الرابعة سرا بفاتحة الكتاب يجلس لانها ثانيته واخيرته نعم لانها فانيته واخيرة امامه. ولهذا قال لك وجلس في ثانيته نعم فهذه هي ثانية لانه خلك معي فاتته الركعة الاولى - 01:02:03ضَ
والثانية وادرك الثالثة مع الامام. والرابعة خرج بسبب الرعاف. فاذا قام لكي يأتي بما عليه اتى باي شيء؟ بالرابعة. الرابعة هي تكون بالنسبة له الثانية يجلس. ويأتي بالرابعة يقدم البناء يأتيه باي شيء - 01:02:43ضَ
بفاتحة الكتاب دون السورة نعم نعم دون السورة نعم والخلاصة في هذا يعني الخلاصة نلخص يعني. لكن هذا نفهم كلام ونحن لو لو اردنا نلخص هذه الصور يعني ما يقرب من ثلاثين سورة هذي ما يتعلق باحكام الرعاف. لكن الخلاصة الخلاصة ان الرعاة لا يخلو من - 01:03:03ضَ
اما ان يكون قبل الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة. هذا التفاصيل ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن نريد القول الراجح. القول الراجح ان خروج الدم من الانف لا ينقض الوضوء. وايضا ليس بنجس. هذا الدم ليس بنجس. وعلى - 01:03:33ضَ
اهذا اذا خرج هذا الدم قبل الصلاة فلو صلى وعليه الدم اذا لم يخف ظررا ها فان صلاته صحيحة. لان خروج الدم ليس ناقضا وايضا ليس نجسا. ان خرج في اثناء الصلاة - 01:03:53ضَ
خرجت ايضا يتمادى في صلاته. ويستمر في صلاته لانه ليس ناقضا وليس ايضا نجسة الا اذا خشي الظرر. اذا خشي الظرر فانه يخرج واذا خرج بطلت صلاته. لان القول بالبناء كما ذكر المؤذن - 01:04:13ضَ
انه يخرج ويغسل الدم ويبني بشروط ستة. هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف. نعم. الحديث الوارد في هذا ضعيف انه اذا رأى يخرج كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره وليتم صلاته هذا مبني على حديث ضعيف. وعلى هذا نقول الصحيح انه - 01:04:33ضَ
اذا رعف في اثناء الصلاة يتمادى صلاته صحيحة ان خشي الظرر فانه يقطع صلاته ويتطبب ويعالج نفسه ثم بعد ذلك يستأنف. اما القول بالبناء الى اخره فهذا ابني على حديث ورد اه في السنن لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:53ضَ
نعم ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ستر العورة قال وستر العورة المغلظة. العورة الستر الستر اه هو التغطية. نعم. الستر هو التغطية. والعورة مأخوذة من العور. وهو - 01:05:23ضَ
القبح لقبح كشفه. لقبح كشفها اه الله سبحانه وتعالى فطر الناس على ستر العورة على ستر العورة نعم الله سبحانه وتعالى فطر الناس على ستر العورة ونفهم ان كشف العورة هذا خلاف الفطرة. خلاف ما جبر الله عز وجل الناس عليه. وخلاف ما نزلت به - 01:05:53ضَ
الشرائع السماوية. قال الله عز وجل ها يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكما وريشا ولباس التقوى ذلك خير اه ايضا ذكر الله عز وجل في سورة الاعراف عن الابوين ها فطفقا يخصفان عليهما من - 01:06:33ضَ
الجنة مما يدل على ان نعم مما يدل على ان كشف العورة انه خلاف الفطرة وخلاف اه ما جاءت به الانبياء ونزلت به الرسالات وبهذا نعرف ان عمل الناس اليوم وكثير من الناس اليوم فيما يتعلق بكشف العورات ان هذا خلاف ما فطر عليه الناس - 01:07:03ضَ
وخلاف ما جاء به الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم قال رحمه الله وستر ستر العورة هذا شرط من شروط صحة الصلاة والمؤلف رحمه الله يرى ان الستر منه ما هو شرط منه ما هو واجب كما سيأتي بيانه ان شاء الله. لكن في الجملة ستر العورة شرط - 01:07:33ضَ
من شروط صحة الصلاة. العلماء يجمعون على ذلك. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وحديث عائشة وان كان موقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:08:03ضَ
لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والعلماء العلماء كما ذكرت في الجملة يجمعون على ستر العورة. ايه. قال رحمه الله تعالى - 01:08:23ضَ
المغلظة ان قدر. نعم. المغلظة سيأتينا ان شاء الله ما هي العورة المغلظة؟ ما العورة غير المغلظة؟ وقال لك المؤلف رحمه الله ان قدر يعني اذا كان على سترها فانه يجب عليه ان يسترها. اما اذا كان لا يقدر على ستر عورته فان ذلك يسقط - 01:08:43ضَ
ان يسقط بالعدس. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 01:09:13ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى ان قدر. وعلى هذا اذا لم يقدر فانه يصلي عريانا يسقط عنه نعم يسقط عنه الستر. قال وان باعارة ختم ها او نجس او حريق. يعني يقول لك المؤلف اذا قدر على - 01:09:33ضَ
ستر العورة حتى ولو بالاعارة. فانه يجب عليه ان يقبل العارية. فلو اعير ثوبا لكي به عورته ويصلي يجب عليه ان يقبلها ولا يجب يجب عليه. يقول لك المؤلف يجب عليه ان يقبل هذه العارية - 01:10:03ضَ
لانه متمكن من ستر عورته. قال او بنجس يقول لك حتى ولو كان نجسا اذا لم اجد الا ثوبا نجسا. فانه يصلي ولا شيء عليه ولا يعاتب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم - 01:10:23ضَ
او حرير او حرير يعني اذا كان لا يجد الا ثوب حرير فانه يجب عليه ان يصلي به. ولا اعانة عليه. فان ترك الصلاة بالثوب النجس او ها اذا ترك الصلاة بالثوب النجس او بالحرير ما حكم صلاته باطلة؟ لانه قادر على الستر. يقول لك المؤلف - 01:10:43ضَ
حتى ولو كان نجسا اذا لم يجد الا هذا الثوب النجس. ولم يتمكن من تطهيره فانه يجب عليه ان يصلي به. كذلك ايضا اذا كان الثوب حريرا لم يجد الا الثوب الحرير فانه يجب عليه ان - 01:11:13ضَ
يصلي به. قال وهو مقدم. يعني لو اجتمع عنده ثوبان احدهما ثوب حرير والاخر ثوب نجس. ايهما يقدم لكي يصلي فيه؟ قال لك ثوب الحريم. ثوب الحرير مقدم على الثوب النفي - 01:11:33ضَ
وهي من رجل السوءتان يعني العورة المغلظة وايضا كما اسلفت والمؤلف رحمه الله يرى ان العورة منها ما هو شرط ومنها ما هو واجب وايضا سيتكلم عن العورة في باب الصلاة. وعن العورة في باب النظر. عورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر - 01:11:53ضَ
هنا الان يتكلم المؤلف رحمه الله عن العورة في باب نعم فيقول لك العورة في باب الصلاة نعم. بالنسبة للرجل. نعم بالنسبة للرجل. نعم. السوءة نعم ما هما السوءتان؟ نعم السوأتان بالنسبة - 01:12:23ضَ
بمقدم الرجل الذكر والانثيين. وبالنسبة لمؤخره ما بين الاليتين. نعم نعم بالنسبة لمقدم الرجل الذكر والانثيين. فيجب ان يستر ذكره وانثيين وبالنسبة لمؤخره ما بين نعم ما بين الاليتين نعم ما بين الاليتين نعم - 01:12:53ضَ
وعلى هذا اذا كانت لو صلى واليتاه مكشوفتان او عانته مكشوفة. هل هذا داخل في المغلظة وليست ويقول لك هم يرون ان هذه عورة مخففة. ليست عورة مغلقة. يعني اذا كانت - 01:13:23ضَ
اليتاه مكشوفتين فهذه عورة مخففة اذا كانت اعانته مكشوفة فهذه عورة مخففة بالنسبة للصلاة وهم يقسمون كما ذكرت يعني عورة مغلظة شرط وعورة واجبة وعورة خففوا عورة مغلظة وعورة في باب الصلاة وعورة في باب النظر هذا سيأتي. المهم نفهم ان العورة المغلظة - 01:13:53ضَ
بالنسبة للرجل في باب الصلاة التي يجب عليه ان يسترها هي السوءة. للمقدم هي الذكر والانثيان والمؤخر هي ما بين الاليتين. قال لك وان ومن امتي وان بشائبة حرية هما مع الاليتين. نعم بالنسبة الامة يقول - 01:14:23ضَ
المؤلف بالنسبة للامة العورة في باب الصلاة هما السوأتان واضف على السوأتين ماذا بالنسبة للامة الامة الخالصة وكذلك ايضا الامة التي فيها شائبة حرية. يعني بعضها حر. وبعضها رقيق او انعقد فيها - 01:14:53ضَ
آآ سبب الحرية فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه الامة سواء كانت خالصة الرق او كانت فيها شيء من الحرية. كما لو كانت مباحضة او كانت ام ولد الى اخره. فما هي عورتها في باب الصلاة؟ نعم. ها؟ السوأتان مع ماذا - 01:15:23ضَ
مع الاليتين. نعم السوأتان مع الاليتين ها قال ومن ما عدا الصدر والاتراك. من رأس ويدين ويدين الي وما قابل الصدر من الظهر كالصدر. ها بالنسبة للحرة قال قال لك عورتها في الصلاة. جميع البدن. لكنه استثنى الصدر - 01:15:53ضَ
والاطراف الرأس واليدين والرجلين وما قابل الصدر من الظهر الصدر يعني الى السرة. هذا ليستنيه ما قابل الظهر من الصدر. يعني ما يحاذي السرة. هذا قال لك المؤلف هذي عورة ماذا - 01:16:33ضَ
ها لأ هذي عورة حرة في الصلاة. جميع البدن لكن يستثني ماذا؟ الصدر الى السرة والرأس واليدين والرجلين والظهر الذي يقابل الصدر هذه خمسة اشياء مستثناة يعني لو انكشفت هذه الاشياء ما تبطل الصلاة. واضح - 01:17:03ضَ
فجميع البدن عورة الا هذه الخمسة. الصدر الرأس اليدان الرجلان الظهر الذي يقابل الصدر. نعم ان شاء الله احتاج الاسبوع القادم باذن الله اللهم - 01:17:33ضَ