التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما بما يغلب على الظن موته به. مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. او يضربه بحجر - 00:00:00ضَ
ونحوه او يلقي عليه حائطا. او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه. ولا لا يمكنه التخلص منهما او يخنقه او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. فيموت من ذلك - 00:00:30ضَ
او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما يوجب ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك وشبه العمد ان يقصد جناية لا فلا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة. او لكزه ونحوه - 00:00:50ضَ
والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم قصيدة وعمد الصبي والمجنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. بدأ المؤلف - 00:01:20ضَ
رحمه الله تعالى والفه احكام العبادات ثم بعد ذلك ما يتعلق احكام المعاملات واحكام التبرعات. ثم بعد ذلك ما يتعلق باحكام الانكحة ثم بعد احكام الانكحة شرع رحمه الله تعالى في احكام الجنايات وهكذا العلماء رحمهم الله - 00:01:40ضَ
الله تعالى يرتبون تأليفهم ومصنفاتهم في الجملة وتقدم لنا ما يتعلق بمناسبة هذا الترتيب المهم المؤلف رحمه الله تعالى اخر كتاب الجنايات لامرين الامر الاول ان الاصل في المسلم انه لا يجني - 00:02:10ضَ
ولا يعتدي والامر الثاني ان الجناية انما تكون عند حصول الاطر اشهر فعند عندما يبيع ويشتري تحصل شهوة البطن اذا باع واشترى واكل حصلت شهوة البطن. واذا نكح حصلت شهوة الفرج. فاذا حصلت - 00:02:44ضَ
له الشهوتان ربما حمله ذلك على الاشر والبطر والتعدي فناسب ان تذكر احكام الجنايات بعد احكام المعاملات وبعد احكام الانكحة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية. وهي لغة التعدي على البدن - 00:03:19ضَ
او العرض او المال فالتعدي على البدن جناية والتعدي على المال جناية والتعدي على العرض ايضا جناية واما في الاصطلاح فقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات في الاصطلاح المراد به التعدي على البدن - 00:03:49ضَ
بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او فهنا في هذا الكتاب كتاب الجنايات يبحث العلماء رحمهم الله عن احكام التعدي عن في النفس وفيما دون النفس. اما التعدي على الاموال فلا يبحثون هنا وان كان جناية بالمعنى العام. لكنه ليس - 00:04:13ضَ
ليس جناية بالمعنى الخاص. فالتعدي على المال يبحثونه في باب الغصف. وكذلك ايضا فيما يتعلق بحد قطع السرقة وفي حد قطاع الطريق ونحو ذلك. وفي الاتلافات يبحثونه. التعدي على الاعراض - 00:04:43ضَ
يبحثونه في باب حد الزنا وفي باب حد القذف ونحو ذلك. المهم نفهم ان قوله هنا كتاب والجنايات ان المراد به هنا التعدي على الابدان. اما التعدي على الاموال وان كانت جناية بالمعنى - 00:05:03ضَ
فلا تبحث هنا كذلك ايضا التعدي على الاعراض وان كانت جناية بالمعنى العام الا انها لا تبحث هنا. قال الف رحمه الله تعالى وهي عمد يختص القود به بشرط القصد - 00:05:23ضَ
الجناية على النفس تنقسم الى ثلاثة اقسام كما سيأتينا ان شاء الله يعني عند الشافعية والحنابلة يقسمها ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. واما المالكية فانهم يقسمونها قسمين كما سيأتينا - 00:05:43ضَ
عمد وخطأ ليس عندهم ما يتعلق بشبه العمد واما الحنفية فيقولون عمد وشبه عمد وخطأ وما يجري مجرى الخطأ. وسيأتينا ان شاء الله. المهم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى عمد - 00:06:04ضَ
قص القود به ويؤخذ ان من اضرب الجناية العمد قتل العمد وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ضابطه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القود يعني القصاص خاص بالعبد. وهذا نعم اه اه - 00:06:24ضَ
يعني القصاص خاص بالعمد وهذا دل له القرآن في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر وايضا دلت له السنة وسيأتينا ان شاء الله. وقوله يختص القود به هذا من الفروق - 00:06:48ضَ
بين قتل العمد وبين شبه العمد والخطأ عندنا اظرب الجناية الثلاث. عمد وشبه عمد وخطأ. العمد شبه العمد يتفقان في اشياء ويختلفان في اشياء يتفق العمد وشبه العمد على قصد الجناية هذا الامر الاول يتفقان فيه يتفقان - 00:07:18ضَ
على قصد الجناية. ففي العمد قصد الجناية. وفي شبه العمد ايضا قصد الجناية الامر الثاني مما يتفقان فيه الاثم وان في كل منهما اثما وتجب التوبة. وان كان الاثم يختلف. ففي العمد اثم وكذلك ايضا في شبه العمد اثم - 00:07:52ضَ
كل منهما اثم ويجب عليه التوبة ويختلف شبه العمد عن العمد في امور يختلفان في امور. الامر الاول ان العمد نعم وكذلك الامر الثالث مما يتفقان فيه ان الدية في كل منهما مغلظة الدية في العمد اذا - 00:08:27ضَ
لم يكن هناك قصاص مغلظة وكذلك ايضا الدية في شبه العمد مغلظة يختلفان في امور. الامر الاول ان العمد يختص القود به. فالقسط انما يكون في قتل العمد. واما شبه العمد فانه لا قصاص فيه - 00:08:57ضَ
الامر الثاني ان الجناية في العمد تقتل غالبا. واما في شبه العمد فانها لا تقتل غالبا. الامر الثاني ان العمد لا كفارة فيه واما شبه العمد فان الكفارة فيه واجبة. الامر الرابع ان الدية في القتل العمد - 00:09:25ضَ
على القاتل نفسك لا تتحملها العاقلة. واما الدية في شبه العمد فانها على عاقلة الجاني في شبه العمد الدية العاقلة. واما في العمد فان الدية تكون على الجاني نفسه كذلك ايضا شبه العمد يختلف عن الخطأ يعني يتفقان في امور - 00:09:54ضَ
ويختلفان في امور فالخطأ وشبه العمد يتفقان في امور الامر الاول انه لا قصاص فيه لا قصاص لا في شبه العمد ولا في الخطأ. الامر الثاني وجوب الكفارة فيهما الكفارة واجبة في قتل الخطأ وكذلك ايضا في شبه العمد. الامر الثالث - 00:10:27ضَ
الامر الثالث ان الدية على العاقلة في كل منهما ان الدية العاقلة في كل منهما ويختلفا في امور يختلفان في امور الامر الاول انما الامر الاول ان الدية في شبه العمد مغلظة. واما الدية في الخطأ فانها غير مغلظة - 00:10:59ضَ
وثانيا ان الجناية في شبه العمد مقصودة. واما الجناية خطأ فانها غير مقصودة وثالثا ان الجاني في شبه العمد اثم وعليه التوبة الجاني في شبه العمد عليه التوبة. واما الجاني في الخطأ فانه غير اثم. غير - 00:11:29ضَ
نعم وسيأتي قال مؤلف رحمه الله بشرط القصد وهي عمد نعم قال لك وهي عمد يختص القود به بشرط القصد فالعبد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه الى - 00:12:06ضَ
القتل العمد محرم. ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب الله عز وجل توعده في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال - 00:12:42ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لزوال الكعبة اهون على الله عز وجل من اراقة دم المسلم وهل توبته مقبولة؟ او غير مقبولة؟ من قتل عمدا منهج اهل السنة والجماعة ان من اتى كبيرة من كبائر الذنوب تاب من ذلك فانه - 00:13:17ضَ
تحت المشيئة ان شاء الله عز وجل غفر له وان شاء يعني مذهب اهل السنة والجماعة. من اتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب فان توبته مقبولة. واذا مات ولم يتب فانه تحت المشيئة. ان شاء الله عز وجل - 00:13:47ضَ
غفر له وان شاء عذبه بقدر جنايته. فاذا تاب مقبولة واذا لم يتب هو تحت مشيئة الله عز وجل. ولا يخرج من الاسلام بفعل كبيرة خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة. فان الخوارج يرون ان - 00:14:13ضَ
خالد مخلد في النار. وانه خرج من الاسلام ودخل في الكفر. وانه خارج خالد مخلد في النار والمعتزلة يرون انه في منزلة بين المنزلتين. المهم ان مذهب اهل السنة والجماعة كما تقدم ان - 00:14:43ضَ
انه اذا تاب فان توبته مقبولة. اذا لم يتب فانه تحت المشيئة. اذا فعل كبيرا اما الخوارج والمعتزلة فان الخوارج يقولون بانه خرج من الاسلام الكفر وهو خالد مخلد في النار. واما المعتزلة - 00:15:05ضَ
يقولون بانه في منزلة من الكفر والاسلام. وهو في الاخرة في النار قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق الحق الاول حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني - 00:15:25ضَ
حق اولياء الدم. وهذا يسقط بتسليم نفسه لاولياء الدم. فاذا سلم سهو لاولياء الدم فانه يسقط حقهم اما ان يقتصوا واما ان يأخذوا الدية. والحق الثالث حق المقتول. وهذا يبقى في الاخرة - 00:15:54ضَ
لكن اذا تاب وحسنت توبته فان الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه. هنا عرف المؤلف رحمه والله تعالى العبد قال ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه - 00:16:24ضَ
العمد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يؤخذ منه او يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون عمدا اذا توفر امران. يعني ما هو ظابط العمد ضابط القتل العمد انه لا بد من توفر امرين. الامر الاول - 00:16:54ضَ
قال ان يقصد فالامر الاول قصد الجناية. الامر الثاني ان يقتله بما يغلب على الظن موته به فيكون عمدا اذا توفر هذان الامران قصد الجناية وثانيا ماذا؟ ان تكون فهذه الجناية مما يقتل غالبا. فمثلا اذا ضربه بسكين مع بطنه او ضربه في - 00:17:25ضَ
بالنار الان في هذه الالات الموجودة الى اخره. وذكر المؤلف رحمه الله صور للعبد كما سيأتينا ان شاء الله. هذه توفر وفيها اذا توفر قصد الجناية وتوفر ايضا ان تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا فان هذا عمد - 00:18:02ضَ
وذكر المؤلف رحمه الله صور للعبد. وانما ذكر المؤلف رحمه الله وكلام المؤلف واضح العبد ان يقصد وان ان يكون ذلك مما يقتل غالبا. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور وانما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصور لان الحنفية رحمهم الله ان ابا - 00:18:22ضَ
رحمه الله تعالى يخالف في ذلك. فيقول العمد لابد ان يكون في حديد. قتل في حديد او ما ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. فلا بد ان يكون القتل لكي يكون عمدا عند ابي حنيفة ان يكون القتل في اي شيء في حديد. او يقوم مقام الحديد في تفريغ - 00:18:52ضَ
البدن كخشب له حد بحيث انه يفرط البدن ولهذا ذكر لك المؤلف رحمه الله اذا اغرقه او حرقه بالنار او القى عليه حائطا هل هل هذا من العمد اوليس هذا من العمد الى اخره؟ ذكره المؤلف. ذكر هذه الصور كل ذلك باي شيء؟ لخلاف ابي - 00:19:22ضَ
لان ابا حنيفة كما تقدم يرى انه ماذا؟ لا يكون عمدا الا اذا كان بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. قال لك مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. يعني له مور - 00:19:49ضَ
له دخول في البدن. طيب اذا جرحه بما له دخول في البدن. مثلا سكين او مثلا او مسمار او نحو ذلك. مما له مور في البدن والدخول في البدن. نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم - 00:20:09ضَ
اول ان يكون ذلك في مقتل كالخصية مثلا او القلب هذه اشياء مقتل فاذا اتقن فيه شيء ابدا ولنفرض انه اتى بابرة. وادخلها في خصيته او في قلبه. ونحو ذلك من المقاتل. هذا عمد - 00:20:29ضَ
فالذي له مورد دخول في البدن يقول هذه انقسم الى قسمين. ان يكون ذلك في اي شيء؟ في مقتل. فنقول بانه عمد. القسم الثاني ان يكون في غير مقتل. ان يكون في غير مقتل - 00:20:49ضَ
فان لم يمت في الحال مثل الكتف او الفخذ اتى مسمار او بسكين وظرب وهو في كتفه او فخذه هنا في غير مقتل فان لم يمت في الحال قالوا بان هذا عمد - 00:21:09ضَ
جلس يومين ثلاثة ايام ولم يمت قالوا بان هذا ليس عمد لان الظاهر انه عمد. هنا يكون عمدا. لان الظاهر انه مات من هذه الاصابة وان مات في الحال من ضربه في كتفه ثم او في فخذه بماله موت دخول في البدن فهذا موضة خلاف - 00:21:29ضَ
من اهل العلم رحمهم الله من اهل العلم من يرى انه عمد ومنهم من يرى انه ليس عمد ويظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء وصل عندنا الان بسبب ترقي الطب. انه ممكن ان يرجع فيها الى الطب وسؤال المختصين - 00:21:57ضَ
هل هذا له اثر في القتل او لا؟ قال المؤلف رحمه الله او يضربه بحجر كبير اذا ضربه بحجر كبير ها؟ هل هذا عام او ليس عمدا؟ هل هذا يقتل غالبا او لا يقتل غالبا؟ هذا - 00:22:17ضَ
غالبا اذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا. فنقول بانه عمد لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لاي شيء؟ ها؟ ايوة لاجل خلاف الحنفية. لان الحنفية كما ذكرنا يقولون - 00:22:37ضَ
لا يكون عمدا الا اذا كان بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ضربه بحجر صغير ها انه لا يكون لا يكون عمدا لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عمد - 00:22:57ضَ
لان الظرب بالحجر الصغير هذه هذا لا يقتل غالبا. اذا ضربه بحجر صغير هذا لا يقتل غالبا فيكون ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان آآ يهوديا رظ جارية على اوظاح حلي من الدراهم بحجر - 00:23:17ضَ
فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. لما رظ رأس هذه الجارية بحجر رظ النبي رأسه بين حجرين. مما يدل على انه عمد. قال ونحوه سندان او غير ذلك. المهم اذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا. وهذا كما تقدم لنا ذكرنا لكم الظابط في العمد. قصده - 00:23:47ضَ
الجناية ان تكون الجناية مما يقتل غالبا. قال او يلقي عليه حائطا واضح اذا القى عليه حائطا ها عمد او ليس عمدا عمد. لماذا؟ لان هذا مما غالبا خلاف الحنفية. او يلقيه او يلقيه من شافق. اذا القاه من مكان - 00:24:17ضَ
علي عمد اوليس عمدا؟ يقول بانه عمد. لماذا؟ لان هذا مما يقتل في الغالب فاذا القاه من مكان شاحق مكان مرتفع هذا عمد لانه مما يقتل غاد. ويؤخذ من كلام المؤلف - 00:24:47ضَ
انه اذا القاه من مكان غير شاحق غير مرتفع. ها؟ كما لو القاه من هذه الطاولة. هل هو عامدا وليس عمدا؟ يقول ليس نعم لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عبد. لان شبه العمد كما تقدم لنا في الفرق بين العمد وشبه العمد ان شبه العمد - 00:25:07ضَ
لا يقتل غالبا. واما العمد فانه يقتل غالبا. قال او في نار ايضا اذا القاه في نار عمد لماذا؟ لان هذا مما يقتل غالبا او ما يغلقه. يعني القاه في نار تقتل غالبا. او ماء يغرقه - 00:25:27ضَ
يعني ماء كثير. اما اذا القاه في ماء قليل فهذا نقول بانه شبع عمد. وليس عمدا قال ولا يمكنه التخلص منهما ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا القاه في ماء ويمكنه ان يتخلص - 00:25:54ضَ
من الماء او القاه في نار ويمكنه ان يتخلص من هذه النار انه ليس عمدا وانما هو شبه قال او يخنقه الخنق هو ان يمنع خروج نفس المجني عليه ان يخرقه يعني ان يمنع - 00:26:14ضَ
خروج نفس المجني عليه. كان يخلقه بثوب او حبل ونحو ذلك. فهذا نقول بانه عمد لان هذا مما يقتله مما يقتل غالبا. قال او يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك - 00:26:40ضَ
في مدة يموت فيها غالبا. ايضا اذا حبسه ومنع منه الطعام والشراب مدة يموت منها غالبا يموت كيومين ثلاثة ايام نعم هذه الغالب انه يموت اذا جلس ثلاث ايام اربع - 00:27:00ضَ
لم يأكل الغالب انه يموت. لكن لو جلس ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات هذه لا تقتل غالبا. فاذا حبس ومنع منه الطعام فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يمنعه الطعام والشراب مدة يموت - 00:27:20ضَ
فيها غالبا فنقول بان هذا عمد. والقسم الثاني ان يمنعه الطعام والشراب مدة لكن لا فيها غالبا يعني في الغالب انه لا يموت فنقول بان هذا ليس عمدا. وانما هو من من - 00:27:40ضَ
العبد لوجود قصد الجناية قال او او يقتله بسحر نعم اذا قتله بسحر يقتل غالبا فنقول بانه عبد فاذا كان هذا السحر عند العارفين بمثل هذه الاشياء يقتل فنقول بانه عمد. لانه كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد - 00:28:00ضَ
ان يقتله بما يقلب على الظن موته به. قال اوسم نعم اذا قتله بسم سقاه سما او دس له سما في طعام او سراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالبا. فنقول بانه عمد. وهذا كما تقدم لنا كل - 00:28:44ضَ
المؤلف ذكر هذه الصور وهذا على سبيل المثال وايضا لرد قول الحنفية لان الحنفية ما تقدم يخصون العمد بالقتل بالحديد. او ما يقوم مقام الحديد مما يفرق اجزاء البدن وهذا كما تقدم هذا فيه نظر. الصواب في هذه المسألة هو ما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:29:15ضَ
والا الظابط كما ذكرنا لكن هذه امثلة يذكرها العلماء رحمهم الله اولا بيان هذا الضابط الذي ذكره وثانيا لرد ما ذهب اليه الحنفية. قال او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك - 00:29:49ضَ
فهذا ايضا عبد. يعني اذا شهدت بينة بما يوجب قتله. شهد شاهدان ان هذا الرجل ارتد عن دين الاسلام ثم بعد ذلك اقيم عليه عقوبة المرتد. ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا تعمدنا قتله - 00:30:19ضَ
او شهد اربعة على هذا الشخص انه زنا وانه محصن ثم رجم ثم بعد ذلك رجعوا وذكروا انهم تعمدوا قتله. ها فنقول بان هذا هذا عبد لان هذا مما يقتله مما يقتل غالبا. ويدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح - 00:30:44ضَ
البخاري ان رجلين شهد على رجل انه سرق عند علي رضي الله تعالى عنه. فاخذه علي وقطعه. قطع يده ثم رجع وقال اخطأنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما - 00:31:13ضَ
هنا شهد علي يقول لو اعلم انكم تعمدتما الشهادة عليه وكذبتما وقطع لقطعتما لقطعتكما كانهما تعمدا قطعه. فاراد علي ان يقطعهما. فكذلك ايضا اذا تعمدا قتله عن طريق الشهادة فان هذا عمد - 00:31:46ضَ
قال ونحو ذلك قال والشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. اولا شبه العمد هل هل هذا القسم ثابت او ليس ثابتا اوسع الناس في صور القتل هم الحنفية. واضيقهم المالكية - 00:32:09ضَ
والحنابلة والشافعية يتوسطون بين الرأيين مذهب الحنابلة والشافعية ان شبه العمد ثابت مذهب الحنابلة والشافعية ان شبه العمد ثابت وعند المالكية والظاهرية ان شبه العمد ليس ثابتا بل يجعلون الصور - 00:32:45ضَ
التي تكون من شبه العمد في الجملة يجعلونها من قبيل ماذا؟ من قبيل العمد. صح. يجعلون من قبيل العمد واما الحنفية فيقولون الخطأ اربعة اقسام عمد وشبه عمد اه القتل. اربعة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ - 00:33:19ضَ
وما جرى مجرى الخطأ. طيب تقدم لنا العمد وان العمد ضابط العمد لابد فيه من امرين. الامر اول قصد الجناية والامر الثاني ان يقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب شبه العبد - 00:33:40ضَ
اه قبل ذلك قبل ان نذكر ظابطه هل هو ثابت شبه العمدة او ليس ثابتا المشهور عند الشافعية والحنابلة ان شبه العمد ثابت. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 00:34:00ضَ
في سئل ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتيل خطأ وشبه العمد الا ان في قتيل الخطا وشبه العمد مئة من الابل اربعون منها اولادها في بطونها وهذا الحديث - 00:34:21ضَ
ابن القطان وابن ابن حبان وغيرهما. وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا. فضربت احداهما الاخرى بالفسطاط فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الدية على العاقلة ولم يقضي بالقصاص مما يدل على ان هذا - 00:34:40ضَ
من قبيل ماذا؟ من قبيل شبه العمد لو كان آآ من قبيل العمد لقضى النبي وسلم بالقصاص وكذلك ايضا لم يقض بالديعة العاقلة طيب الرأي الثاني رأي المالكية قالوا بان انواع القتل عمد - 00:35:10ضَ
وخطأ واستدل على ذلك بظهر القرآن. لان القرآن انما ورد ورد فيه العمد والخطأ. ولم يرد فيه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة - 00:35:34ضَ
الى اهله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هكذا جاء في القرآن والجواب ان هذا سهل نقول نعم نقول هذه هاتان الايتان دلتا على نوعين والسنة دلت على نوع ثاني - 00:35:54ضَ
وهو شبه العمد. وايضا النظر يعني النظر يقتضي اثبات شبه العبد. لانه قد يجني جناية لكنه كل هذه الجناين نعرف انها ليست عمدا. ما هو الدليل على ذلك؟ انها ليست عمدا للجناية. ان ان عميد. ان - 00:36:13ضَ
الا تقتل غالبا كما لو صفعه على رأسه ثم سقط ميتا او نكزه ثم سقط ميتا هذا ما نقطع انه عمد. لان هذه الجناية لا تقتل غالبا. نعم لا تقتل غالبا - 00:36:33ضَ
واما الحنفية فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد ويضيفونه ما جرى مجرى الخطأ وما جرى مجرى قال خطأ عندهم هو القتل بلا قصد بلا قصد ولا ارادة القتل بلا قصد ولا ارادة. كما لو انقلب نائم على شخص دام القصد. القتل بلا قصد ولا - 00:36:55ضَ
ارادة كما لو انقلب نائم على شخص المرأة الام اذا انقلبت على ابنها توفي بسبب ذلك فيقولون بان هذا من الجاني مجرى الخطأ وعند الحنابلة والشافعي يجعلون هذا من قبيل - 00:37:25ضَ
خطأ قال المؤلف رحمه الله طيب ضابط شبه العمد كما تقدم لنا ضابط العمد انه ما جمع هذين الوصفين او ما جمع هذين الامرين طيب بقينا في ظابط شبه العمد. قال لك المؤلف ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لكي يكون شبه عمد - 00:37:47ضَ
لابد من امرين الامر الاول الا يقصد جناية نعم ان يقصد جناية لا لا تقتل غالبا كما قلنا له لكزه او صفعه او ضربه بسوط ونحو ذلك ثم سقط ميتا - 00:38:14ضَ
الضابط الثاني الا يجرحه. فان جرحه ففيه تفصيل كما تقدم لنا. اذا جرحه بسكين او ابرة او نحو ذلك هذا فصلنا فيه. وقلنا بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ها ان يكون - 00:38:37ضَ
في مقتل فهذا عمد. الامر الثاني ان يكون في غير مقتل فان لم يمت مباشرة فهذا عمق. وان مات مباشرة فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هو عمد او ليس عمد؟ قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه - 00:38:58ضَ
ونحوه المهم الظابط في ذلك كما تقدم الظابط في ذلك كما تقدم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كما لو نكزه او صفعه او ضربه بالسوط ونحو ذلك وقيده المؤلف رحمه الله قال ضربه في غير مقتل بصوت او عصا ونحو ذلك الضابط الثاني الا يجرحه. فان جرحه فكما - 00:39:28ضَ
قال والخطأ ان يفعل ما له فعله. هذا القسم الثالث من اقسام القتل الخطأ والخطأ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له صورا. الصورة الاولى انما الصورة الاولى ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيبه - 00:40:03ضَ
ادميا لم يقصده هذه السورة الاولى من صور الخطأ. ان يفعل شيئا اذن له في ذلك. ومثل المؤلف ان يرمي صيدا. رمى الصيف هو هذا الصيد فاذا خلف الصيد ادمي معصوم الدم فقتله هذا خطأ او غرضا اراد - 00:40:36ضَ
ان يضرب هذا الهدف وجه السهم للهدف فاذا خلف الهدف ماذا؟ شخص ادمي معصوم الدم فقتله او شخصا اراد ان يقتل هذا الشخص المباح الدم كأن يكون كافرا حربيا مباح الدم - 00:41:04ضَ
اذا بخلف هذا الكافر المباح الدم خلفه معصوم الدم. فنقول بان هذا من اي شيء؟ من الخطأ قال لك وعمد الصبي والمجنون. هذا السورة الثانية. السورة الثانية عمد الصبي والمجنون - 00:41:26ضَ
هذا من الخطأ. فاذا جاء الصبي وتعمد القتل بالسلاح واطلق النار. فنقول بان هذا من خطأ لان الصبي مرفوع عنه قلم التكليف ومثله ايضا المجنون اذا تعمد مثله ايضا المجنون اذا تعمد نقول بان هذا من الخطأ ويسميه العلماء رحمه الله خطأ في القصد - 00:41:50ضَ
قال الصبي والمجنون هذان لا قصد لهما. طيب هاتان السورتان الصورة الثالثة اذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما اذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما. فهنا تجب الكفارة فقط. هذه السورة الثالثة - 00:42:22ضَ
يعني في صف الكفار يظنه حربي تقاتل المسلمين مع الكفار قتله فتبين انه مسلم. فهنا لا شيء عليه وانما تجب عليه الكفارة الصورة الرابعة اذا رمى كفارا تترسوا بمسلم اذا رمى كفارا تترسوا بمسلم. واحتجنا الى ذلك. ولم يقصد المسلم - 00:43:08ضَ
وهذا هو هو المظلوم انه لا يقصد المسلم. هنا تجد الكفارة. لقول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالصورة الثالثة بصف الكفار - 00:43:52ضَ
رمى من يظنه حربيا ثم تبين انه مسلم فنقول تجب على الكفارة فقط. الصورة الثالثة اذا تترس الكفار يعني اخذوا مسلما وجعلوه كالترس لكي لا وهم المسلمون. واحتجنا الى ظربهم فظربناهم وقتلنا هذا المسلم. فانه تجب على من - 00:44:16ضَ
الكفارة دون الدية لقول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد وان سقط الجودية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تقتل - 00:44:40ضَ
الواحد وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. خلافا لداوود الظاهري واستدلوا على ذلك قاموا استدلوا على ذلك بانه ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه نعم ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قتل - 00:45:16ضَ
سبعة من اهل صنعا برجل واحد. وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم به جميعا. وايضا كل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:45:42ضَ
وهذا يشمل القصاص سواء كان قاتل واحدا او اكثر من واحد. وايظا حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يأخذ الدية. وهذا يشمل ما اذا كان القاتل واحدا او اكثر من واحد. وايضا كما تقدم - 00:46:00ضَ
ان علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم فرجع وقال اخطأنا فقال علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. ففي هذا قول - 00:46:24ضَ
يقال لقطعتكما فهما رجلان تسببا في قطع شخص. فقال علي لقطعتكما وايضا هو والد علي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص الى اخره. وايضا ايظا النظر الصحيح. لو قلنا بان الجماعة - 00:46:48ضَ
لا تقتل بالواحد لكان اذا اراد شخص ان يقتل شخصا ها اتى لجماعة بواحد اثنين ثلاثة وقتلوا هذا الشخص الرأي الثاني رأي داود الظاهري قال به ربيعة. ان الجماعة لا تقتل بالواحد. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل - 00:47:09ضَ
عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. فقال النفس بالنفس هذا مما يدل على ان النفس تكون مقابلة لاي شيء؟ للنفس. ما الصواب في هذا؟ هو ما ذهب اليه - 00:47:31ضَ
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما قوله واكتبنا عليه فيها النفس بالنفس. المراد بذلك الجنس. يعني جنس النفس بجنس النفس وهذا يشمل ما اذا كان القاتل واحدا او اكثر من واحد. المقصود هو - 00:47:51ضَ
والجنس النفس تقتل باي شيء؟ يا عم جنس النفس المؤلف رحمه الله تعالى نعم لكن متى يقتل الجماعة متى تقتل الجماعة بالواحد العلماء رحمهم الله ذكروا سورتين السورة الاولى ان يصلح فعل كل واحد - 00:48:11ضَ
منهما او منهم للقتل. السورة الاولى ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فهذا ضربه بالسكين وهذا ضربه بالسكين. كل واحد فعله صاح قتل يقتلون به جميعا ولا يتبع لهم - 00:48:47ضَ
ولا يتواطؤ. الصورة الثانية ان يتواطؤوا على ذلك. فهنا يقتلون به جميعا من باشر ومن لم يباشر. سواء صلح فعل الجميع او لم يصلح فعل الجميع. او صلح فعل البعض دون - 00:49:08ضَ
فاذا تمالؤوا على ذلك وتواطؤوا على قتله فانهم يقتلون به. نعم يبتلون به جميعا - 00:49:28ضَ