شرح منظومة أصول الفقه (كاملا)( مقسم )( الشرح الثاني )

المجلس (23) | منظومة أصول الفقة وقواعده | الشيخ خالد بن علي المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

فحررا وان تكن تضرعا او توثيقا فامرها اخف فذلك لانني ان حصلت فمغنم وان تبت فليس فيها مظلم. هذه الابيات الثلاثة الفرق بين عقود المعارضات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات قسم المؤلف رحمه الله العقود لثلاثة اقسام - 00:00:00ضَ

عقود معاوظة عقود المعاوظة ما هي عقود المعاوظة عقود المعارضة هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الربح والكسب العقود تقوم على التبادل يقصد منها الربح والكسب مثل عقد البيع - 00:00:31ضَ

في تبادل عقد السلم عقد الصرف عقد الاجارة عقد الشركة عقد المساقات عقد المزارعة عقد الجعالة هذه كلها تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. فهذه نسميها ماذا عقود معاوضة - 00:00:48ضَ

القسم الثاني عقود التوثقة وعقود التوثيقه هي العقود التي يقصد منها اوثقت عقد اخر العقود التي يقصد منها توثقة عقد اخر مثل عقد الرهن عقد الظمان عقد الكفالة هذه عقود توثقة - 00:01:08ضَ

عقود التبرع هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان مثل عقد الوقف الهبة الوصية عقدا عارية فهذه عقود يقصد منها الارفاق والاحسان وقال لك المؤلف رحمه الله في الفرق وان تكن ثم العقود ان تكن معاوضة - 00:01:33ضَ

ان تكن معارضة فحررنها ودع المخاطرة يعني ان عقود المعارضة لابد فيها من التحرير والظبط لماذا كان المقصود منها الربح والكسب واذا لم يكن هناك تحرير وضبط ادى ذلك الى اي شيء - 00:02:01ضَ

النزاع والخصام والشقاق ولهذا نهى النبي وسلم عن الغرر لابد ان يكون الثمن معلوما في البيع في الاجارة الاجرة تكون معلوما. معلومة ان يكون المعقود عليه معلوما. المثمن معلوما. ايضا في الشركة. الربح. لابد ان يكون معلوما في - 00:02:21ضَ

في الموزة لابد من الظبط لابد ان يكون العوظ في هذه العقود معلوما المعقود عليه المعوض لابد ان يكون معلوما لابد من ضبطها لكن عقود التبرع ها يؤخذ منها ماذا - 00:02:41ضَ

الإرفاق والإحسان ما يحتاج ولهذا احسن المذاهب في هذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى يجوز الغرر في عقود التبرعات لاباس انتهى بالسيارة المسروقة - 00:03:01ضَ

او توقف الولد المعدوم ولد الناقة او تتصدق ولد الناقة حتى الان وهو مجهول او معدوم حتى الان ما حملت الناقة او المسروق او المنتهب تتبرع به او تعقد عليه عقد وقف الى اخره - 00:03:20ضَ

هذا كله جائز ولا بأس به لماذا ها هل في مخاطرة هنا وليس في مخاطرة هنا ما في مخاطرة لان الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم - 00:03:41ضَ

لكن في عقود المعاوظات يدخل في المعاملة وهو ماذا ها اما غانم اما غانم او غانم مغامر هنا في مقامرة لاني مثلا لو بعت عليك الساعة التي في جيبي بعتها عليك - 00:03:57ضَ

بمئة ريال. هنا ما في تحرير ولا ظبط المشتري يدخل وهو مغامر اما ان يكون ثمنها اكثر من مئة ريال هو دفع مئة يكون فحينئذ يكون غانما واما ان يكون ثمنها اقل وحينئذ يكون ماذا؟ قارن - 00:04:17ضَ

فيه مخاطرة لكن في ابواب التبرعات ما في مخاطرة انت وهبت لي الساعة اللي في جيبك انا ادخل في هذه المعاملة اما ان اكون او سالما اما ان تكون صالحة واما ان تكون فاسدة ما اخسر شيء - 00:04:39ضَ

يقول لك عقود المعارضات لا بد من ضبطها وتحريرها واما عقود التبرعات فلا يشترط فيها ذلك بالنسبة لعقود التوثيقات المؤلف وان تكن تبرعا او توثقه فأمرها اخف فد للتفرقة يعني عقود يعني عقود - 00:04:58ضَ

التوثيقات ايضا لا يشترط فيها من الظبط والتحرير ما يشترط في عقود المحافظات ولهذا قال العلماء يصح ان يكون المضمون عنه مجهولا ويصح ان يكون المظمون له مجهولا ولا يعتبر رظا المظمون عنه ولا يعتبر رظا المظمون عنه - 00:05:21ضَ

ويصح ايضا ان تضمن المال اذا كان يؤول للعلم فمثلا تقول بع عليه السيارة وانا ظامن ما ندري. قد يبيع السيارة بمئة الف قد يبيع بمئة وعشرين لكنه مجهول يا اولي العلم - 00:05:50ضَ

الفرق بين عقود المعارضات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات ان عقود المعارضات في الدرجة الاولى يشترط فيها ماذا الظبط والتحرير ثم بعد ذلك تأتي عقود التوفيقات بين عقود المعاوظات وبين عقود - 00:06:06ضَ

التبرعات وقود التبرعات لا يشترط فيها اه اه التحرير الى اخره ويجوز فيها الغرر كما تقدم اما عقود التوثيقات فهي بين بين العقدين ما يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعارضات - 00:06:28ضَ

نعم وقال لك المؤلف رحمه الله العلة قال لان ذي يعني ما يتعلق بحقود التبرعات ان حصلت في مغنم وان تفت فليس فيها مغرم وهبتك السيارة المسروقة ان حصلتها غنمت ما حصلتها ما خسرت - 00:06:52ضَ