شرح صحيح البخاري الثاني ( مكتمل )
المجلس (262) | #شرح_صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله - 00:00:02ضَ
الرحمن الرحيم باب في الرهن في الحضر. لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ولقد - 00:00:22ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بخبز شعير واهانة انسان يخاف ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا - 00:00:42ضَ
وانهم لتسعة ابيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الرهن والرهن - 00:01:02ضَ
وتوثقة دين بعين. يعني ان الانسان عندما يبيعه سلعة ويكون الثمن مؤجل هو يريد ان يحتاط الى ان حقه لا يضيع يرهن شيئا اذا جاء الاجل وهو لم يوفي يباع الرهن ويستوفي يستوفي الذي يعني - 00:01:22ضَ
طلب الرهن او الذي اخذ الرهن يستوفي حقه منه. يعني فهو توثقة دين بعين. والعين هو الراهن. يعني الشيء الذي او سيارة او بيت او عمارة او يعني ارض وما الى ذلك هذا رهن. يعني معناه ان الذي آآ - 00:01:52ضَ
اه صار يعني اه اه الذي حصل يعني الرهن فيه انه عندما ياتي الاجل ولم فيمكنه ان يعمل على بيع هذه هذا مرهون ويستوفي حقه منه. فاذا هو توثيقته بعين توثيقة دين بعين. باب في الرهن - 00:02:12ضَ
في الحظر باب الرهن في الحضر. الرهن في السفر جاء منصوصا عليه في القرآن. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول وليس المقصود من ذلك ان الرهن لا يكون في السفر بل يكون في الحظر. وانما ذكر في السفر لان - 00:02:42ضَ
لانه الغالب انه يحتاج اليه في السفر لانه ما يوجد في الغالب يعني كتابة ولا يوجد آآ يعني آآ شيء يعني آآ في السفر وانما آآ يعني الحظر هو هو الذي يعني يحتاج اليه - 00:03:02ضَ
هو الذي سفر هو الذي يحتاج اليه في الغالب وليس هناك ولا يدل على ان هذا خاص بالسفر. في قوله وان كنتم على سفر. وانما هذا هو الغالب انه يحتاج اليه في الصغر. لكنه في الحظر جائز. فاذا ذكر الاية هي في السفر ولكن المرء - 00:03:22ضَ
المقصود من ذكرها مع في كتاب الرحم في الحظر بان لان ذكرها انما هو الغالب وانها يعني يكون في الحظر وورد الحديث الدال على انه على ان الرهن يكون في الحضارة. يعني فالذين يوصون على الحظر من اجل ان - 00:03:42ضَ
السفر جاء التنصيص عليه. والحذر هو الذي يحتاج الى دليل. ويحتاج يعني شيء يثبته من السنة. لان جاء الرهن في السفر ولا يعني ذلك انه ينفي الرهن في الحظر وانما لبيان ان الغالب - 00:04:02ضَ
ان الحاجة تكون عليه في السفر لانه لا يوجد الكتاب ولا يوجد التوثيق او التوثق فصار يعني آآ يكون هناك رهان بين البائع والمشتري. واورد الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتهن من اليهود شعيرا وآآ - 00:04:22ضَ
الى اجل وانه رهنه درعه يعني في ذلك فهذا يعني يدل على الحضارة. ولم يكن ذلك في بل جاء في بعض الروايات في المدينة. جاء في بعض الروايات للحديث انه كان في المدينة يعني في الحضر. يعني ورث في وليس في - 00:04:42ضَ
على ايش الحديث؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم درعاه بشعير. رهن درعه في شعير يعني بمقدار اصعب الروايات انها ثلاثون صاعا من شعير. جاء في انها ثلاثون مصاحا من شعير وجاء في بعض الروايات انها مدة - 00:05:02ضَ
اجا لمدة سنة انه رهنه وان البيع الاجل الى سنة وان وانه رهنه درعه وانه رهنه درعه. وهذا يعني دال على ما ذكره مصنف من الترجمة وهي ان ان ان ان الرهن يكون في الحظر كما يكون كما يكون في السفر. وقد قيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارتهن من اليهودي - 00:05:22ضَ
كيف لم يحصل ذلك من اصحابه المياسير؟ الذين عندهم يسار يعني ما الرسول ما طلب منهم ولا حصل منهم ذلك وقد اجاب يعني اه بعض اهل العلم بان ذلك انما حصل منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز يعني - 00:05:52ضَ
في مثل هذه المعاملة يعني مع اليهود والبيع والشراء والرهن يعني معهم او ان او ان او ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يوافقون على ان يعني يفعلوا مثل هذا الفعل وانه - 00:06:12ضَ
يرهنون شيء وانما يتسابقون الى الى الى خدمته والى تحقيق ما يريده دون ان يكون هناك يعني شيئا من التوثق بالنسبة للرهن. كون النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود - 00:06:32ضَ
واللي بين الجواز او لكون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني لا يرضون ان يحصل منهم يعني ذلك شيء لا يرضون ان يحصل من ذلك شيء وهو التوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحرصون على ان يعطوه من اموالهم ما تيسر لهم رضي الله تعالى عنه - 00:06:52ضَ
وارضاهم. قال ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة انسان يخاف. يعني معنى هذا ان ان اليهودي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ارسل آآ انسا يعني له في ذلك - 00:07:12ضَ
وان الشيء الذي قدم له يعني انه اهانة اه اه مشى له في خبز شعير بخبز شعير يعني في خبز شعير واهانة سرقة. والاهانة هي شحم المذاب. او الشحم الذي يعني اه سمقة يعني تغير - 00:07:32ضَ
رائحته اما لحم مذاب او غير مذاب ولكن شحم مذاب او غير مذاب ولكنه متغير الرائحة. نعم قال ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى - 00:07:52ضَ
الرسول عليه الصلاة يقول يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان ما بقي او ما يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم الا يعني لا اصلح ولا امسى الا صح وكان عنده تسعة بيوت. تسع نسوة. ومع ذلك يعني اه هو صابر - 00:08:12ضَ
وهم صادوهن صادرات ومحتسبات ويرجون ثواب الله عز وجل ولا يريدن الدنيا وزينتها ولهذا عند يخسرها الله ورسوله اخترها الله ورسوله انما اخترنا ان يطلقهن ويحصن الدنيا ويحصن المتاع في هذه - 00:08:32ضَ
الدنيا بل اختاره الله ورسوله فهن صابرات محتسبات ولهن شرف كونهن ازواج الرسول صلى الله ويصبرن كما صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام على على ضيق العيش وعلى قلة يعني ذات اليد و - 00:08:52ضَ
يعني وانما يحصل ذلك لكثرة انفاقه والذي عنده ينفذ لانه كان يأخذ من من يعني من من من يعني جاء قوت اهله لمدة سنة ولكنه ينتهي بالانفاق منه صلى الله عليه وسلم. وكونه يعني ينفق منه. فيأتي الوقت يعني فينفد في وقت قصير. حتى يكون - 00:09:12ضَ
يصبح يمسي ليس عندهم الا مقدار صح. مع انهم تسعة ابيات. فيهن تسعة نسوة. رضي الله تعالى عنهن وارضهن فهذا الاشارة الى التقلل للرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وان زوجاته يعني مثله على ذلك وانهن - 00:09:42ضَ
ان صادرات محتسبات ويرضين بما رضي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه لانفسهن بما رضي الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وارضاهن. نعم. قال حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي عن هشام - 00:10:02ضَ
شامبا استوائي من ابي عبدالله الدستوائي نعم عن انس قال رحمه الله تعالى باب من رهن درعه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقبيل في السلف. فقال ابراهيم حدثني الاسود عن عائشة رضي - 00:10:22ضَ
الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعة. ثم ترى هذه الترجمة وهذا رهن من رهن درعة. من رهن درعة اذا هناك ذكره للرهن في الحضر. هناك الحديث اورده - 00:10:52ضَ
فيما مضى الرهن في الحضر. وكما قلت لكم جاء في بعض الروايات يعني اصرح من هذا وهو انه كان في المدينة. انه كان في المدينة يعني في الحضر. وهنا اورده من اجل يعني رهن الدرع - 00:11:12ضَ
يعني هناك من اجل الحظر وهنا اورثه من اجل رهن الدرع. نعم قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد ابن زياد عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم عن الاسود النخعي الاسود النخعي. عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب رهن السلاح. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان - 00:11:32ضَ
قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كعبة من الاشرف فانه اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه انا - 00:12:02ضَ
فاتاه فقال اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقين. فقال ارهنوني نسائكم. قالوا كيف نرهنك نسائنا وانت اجمل العرب. قال فرهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا؟ فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او - 00:12:22ضَ
هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده ان يأتيه فقتله ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاحضروه. ثم ذكر باب رهن السلاح. نعم باب رهن السلاح. الرسول عليه جاء في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لي بكعب ابن اشرف فانه اذى - 00:12:42ضَ
الله ورسوله يعني مده يتولى قتله. فقال محمد بن سلمة رضي الله عنه انا. ثم انه ذهب وعمل حيلة اغتيال الى ان يتوصل الى قتله. فيعني آآ جاءوا اليه وطلبوا وقالوا له اننا نريد ان - 00:13:12ضَ
ان تعطينا او تبيعنا؟ قال قال اردنا ان تسلفنا وثقا او وسقين؟ اردنا ان تسلفنا وسقانا يعني معناه انهم يبيعونه انه يبيع عليهم وصف او وسطين يعني من الطعام. يعني فطلب منهم الرهن - 00:13:32ضَ
يعني لان القيمة يعطيهم الطعام والقيمة والقيمة متأخرة فطلب بها رهنا. فقال يعني يرهنون نساءهم فقالوا كيف انا ارهنك نسائنا وانت اجمل العرب؟ والمقصود من ذلك تهكم قيل ان ذلك تهكم به. وانه طلب يعني - 00:13:52ضَ
رهن النساء قال وانت اجمل العرب. ومعلوم انه هو من اهل الكتاب وهو يهودي. لكن يعني المقصود العرب اذا كان اصله من العرب وانه تهود يعني فيستقيم انه من العرب والا فانه يعني اه ليس من العرب بل ومن - 00:14:12ضَ
وقد يكون انه كان يعني عربيا فتهوج وصار يهوديا كما يحصل من العرب والتنصر من العرب يعني يتنصرون ويتهودون فيكون بهذا الاعتبار. وقوله آآ يعني آآ اجمل العرب هذا تهكم به وان كيف يعني يرهن النساء وهو هذا شأنه وهذه صفته وكل هذا حيلة يعني ليس له - 00:14:32ضَ
كيف من ناحية انهم سيفعلون هذا الفعل؟ وانما هم سيقتلوه. المهم ان يتمكنوا منه ويقتلوه. وقد فعلوا ذلك بهذه الحيلة التي احتالها محمد المسلم رظي الله عنه للوصول الى قتله وتحقيق ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منه - 00:15:02ضَ
وهو قتله وهذا من جنس ابن خطر الذي قال الرسول عليه الصلاة يوم الفتح يعني اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأسرار الكعبة لانه كان يسب الله ورسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه ولم يعني يجعله ممن امن في عام الفتح - 00:15:22ضَ
انما امر بقتله قال ولو كان متعلقا باسرار الكعبة. يعني ولو كان آآ يعني آآ آآ يعني لاجئ للحرم ومتعلقا باسرار الكعبة يعني قريب منها ولاصق بها فان فان دمه مباح. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتله. فهذا لكونه - 00:15:42ضَ
الله ورسوله الرسول يعني امر بقتله او يعني طلب من اصحابه ان يتولى قتله النجم محمد بن سلمان عمل هذه الحيلة التي تمكن من الاتصال به والعلاقات به ومع ذلك قتله. نعم - 00:16:02ضَ
قال ترهنوني ابناءكم؟ نعم. قالوا كيف نرهنك ابناؤنا؟ ابناءنا ويعني اذا حصل يعني شيئا من النزاع بين بين يعني بين الابناء او بين الرجال قالوا يعني اي لكم وانتم مرتهنون بشيء من الطعام. او يعني وانتم مرتهنون او رهن - 00:16:22ضَ
في شيء في في شراء طعام يعني فهذه سبة وعار. نعم. وكل هذا كله لا ليس له يعني الحقيقة من ناحية المقصود وانما المقصود الاتصال به والقرب منه حتى يتمكنوا من قتله. وقد فعلوا ذلك. والحديث سيأتي - 00:16:52ضَ
مطولا يعد المصنف فيما يتعلق القصة من اولها الى اخرها. وكيف تم القتل يعني ولكنه اورده هذه القطعة منه من اجل ذكر الرهن. من اجل ذكر الرهن فيه. نعم. وكذلك - 00:17:12ضَ
يعني بعد ذلك قالوا نرهنك اللامة. واللامة قيل هي هي السلاح. قيل هي السلاح ومعلوم ان الكافر الحربي ثم يكون محاربا لا يرهن عنده سلاح ولا يعطى سلاح. واما قضية - 00:17:32ضَ
الدرع فهذاك ليس من السلاح وانما شيئا يعني يتقى به يتقى به السلاح. فهنا قال السلاح لان اللامة هي من السلاح ولكن ليست هي المقصود وانما المقصود الوصول اليه للتمكن من قتله - 00:17:52ضَ
والا هم لن لن يعطوه لن يعطوه سلاحا يعني ولن يحصل منهم بيع وشراء يتم وانما كل هذا احتيال الى الوصول الى قتله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي بفلان؟ اي بقتله فانه اذى الله - 00:18:12ضَ
رسوله نعم. قال حدثنا علي ابن عبد الله الهويشي علي علي ابن عبد الله المدينة. عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار. عن جابر ابن عبد الله. نعم. قال رحمه قال - 00:18:32ضَ
السائل هنا يقول هل يصح الاستدلال بقصة قتل كعب الاشرف؟ على جواز اغتيال اهل الكفر سواء في ديار الاسلام او ديار الكفر آآ الانسان لا يقتل المستأمنين. ولا يقتل الذميين. ومن كان لهم عهد فيجب الوفاء لكل - 00:18:52ضَ
بعهده لا فانه يعني يتعين الوفاء لكل بعهده. واما قتل الكفار يعني او يعني قتلهم اي واحد من الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه لانه يسب الله ورسوله هو فيك وفيك وفيه ناس من جنسه. يعني هم كفار - 00:19:12ضَ
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما اذن بقتلهم وانما اذن بقتل ما كان يسب الله ورسوله. ويعني ومثل مثل قصة الخطأ اللي ذكرت انه اهدى رجمه لانه كان يسب الله ورسوله ولن يؤمنه في جملة من امن نعم - 00:19:32ضَ
قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال وقال المغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته - 00:19:52ضَ
اشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. ثم قال باب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ومحلوب يعني ان الرهن اذا كان بيد المرتهن والرهن من الاشياء التي تحتاج الى نفقة كالدابة فان اذا كان في يده يحتاج الى ان ينفق عليها لسلام - 00:20:22ضَ
ولتبقى ويأخذ في مقابل هذا الانفاق ان يحلب درها ويحلب لبنها ويستفيد من لبنها وكذلك يركبها. يعني فيكون يعني محلول يعني يعني الرهن الرهن مركوب ومحلوب. مركوب ومحلوب مركوب ومحلوب - 00:20:52ضَ
يعني ان الركوب والحلب هذا في مقابل النفقة. يعني كون الدابة التي هي مرهونة يركب عليها الانسان او يعني يحلبها ويشرب جرها هو في مقابل انفاقه عليها. في مقابل انفاقه عليها. يعني معناها ان ولهذا ذكر هذا - 00:21:22ضَ
ثلاثة انه قال الضالة الضالة تركب؟ قال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها هذا اثر عن ابراهيم النخعي تركب الدابة بقدر علفها. تركب الضالة. تركب الدابة الضالة. الضالة بقدر علفها - 00:21:42ضَ
والرهن مثله. وقال وتحلب؟ وتحلب بقدر على بقدر علفها والرهن مثله يعني كما ان هذا يكون في الضالة التي تكون بيد الانسان فانه ينفق عليها ويأخذ عوض الانفاق عليها بركوبه او حلبه فكذلك الرهن مثله - 00:22:02ضَ
الرهن مثل هذا لانها بيده ولابد من الانفاق عليها والانفاق يكون في مقابل اه الركوب وفي مقابل اه استعمال الحليب منها. نعم. حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الرهن يركب من - 00:22:22ضَ
نفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. ثم ذكر الحديث في ذلك وان الرهن يركب بنفقته اي في قبل نفقته وكذلك يعني يحلب اذا كان مرهونا يعني الرهن سواء كان - 00:22:42ضَ
يعني الرهن يعني يركب ويحلب بمقابل نفقته. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دفيان عن زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابي شرافير الشعبي عن ابي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا زكريا عن الشعبي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول - 00:23:02ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهذا مثل الذي قبله. يعني فيه انه يركب ويحلب من اجل في مقابل الانفاق عليه - 00:23:32ضَ
هو الذي يأكل ويشرب عليه النفقة يعني انه لا يتركها بدون اكل لانها تموت. ولكن ينفق عليها ويأخذ يعني مقابل نفقته آآ يعني المنفعة التي فيها من حلبها او ركوبها. نعم - 00:23:52ضَ
قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي عن عبدالله بن مبارك المروزي عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة. نعم عليه يقول السائل هل يجوز ان يستعمل الشيء المرهون؟ كالسيارة؟ السيارة - 00:24:12ضَ
يعني كما هو معلوم يعني لو وقفت يعني ما يضرها وقوفها لكن البعير اذا ترك البعير اذا كان ترك يعني بدون ان ينفق عليه يموت واما السيارة اذا تركت فانها تبقى على حالها. يعني فليست مثل آآ مثل البعير ما يستعمل السيارة. وانما - 00:24:32ضَ
فيها وعندما يأتي وقت السداد ولم يسدد تباع ويأخذ لان هذا هذا مركوب يعني اه اه ليش المركوب الذي اه الذي يموت اذا اذا ينفق عليه؟ هذا يوضع يعني في مكان خاص ويبقى ولو - 00:24:52ضَ
سنين ما ما يضره ذلك. وانما الابل فانها اذا لم آآ لم تعلف ولم تعطى شيئا تأكله فانها تموت بعد مدة وجيزة وهذا يقول هل يجوز التصرف في الرهن؟ كأن يكون ارض زراعية؟ لا ما يجوز التصرف. لا يجوز التصرف فيه - 00:25:12ضَ
لان لان هذا انما حصل الا ان يكون اتفق مع صاحبه على انه يكون مزارعة ويكون لكل واحد منهم نصيب هذا يمكن. لان العين باقية بيده ما ما يستطيع مالكها ان يتصرف فيها. لكن يمكن ان يتفق - 00:25:38ضَ
مع الذي هي بيده مزارعة. يعني بان يزرعها ويكون له نصف في مقابل زراعته ويكون لمالكها في مقابل آآ واما العين فانها باقية في الرهن. عندما يأتي الاجل فان فانها تباع - 00:25:58ضَ
سوف حق الراهن الرهن منها. نعم. هل يلزم القبض ان تكون ان يكون رهن عند ليس بلازم يمكن يمكن انه يقبض ويمكن اذا اراد ان يبقيها بيده يبقيها بيده. لكنه ما يتصرف فيها - 00:26:18ضَ
لكن المالك هو اللي يتصرف. اي نعم المالك اللي يتصرف. لكنه ما يقدر يبيعها يتشرف فيها بالركوب والحلب وما الى ذلك يعني اه يعني يمكن لكنه اه يعني لا لا يتصرف اه يعني لا يتصرف ببيعها بل هي بيعها مرهونة عينها مرهونة. لا قصدي - 00:26:37ضَ
فيها الإستثمار يعني السيارة رهنها لكن يستخدمها في التأجير. يعني يعني قد يكون تأجيله مثل كون الانسان يستعملها لو اجرها يعني فالعين هي باقية والاستئجار هي في ملكه لانها ملك للرواح ليس في هندسة تعلق حقه بها وتوثيق توثيقة عين دين بعين بحيث ان هذا - 00:26:57ضَ
الراهن الذي هذا يعني يأخذ حقه منها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن عند اليهود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله - 00:27:27ضَ
صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي وهي عند يهودي وغيره. الرهن اليهودي وغيرهم. يعني ان نرى ان يكونوا كما يكونوا مع المسلمين يكونوا مع الكفار. يكونوا مع مع اليهود وغير اليهود - 00:27:47ضَ
من الكفار عندما تعصوا المعاملة فيما بينهم ويحتاج الى رهن فانه يعني اه يحصل الرهن سواء مع اليهود مع مع المسلمين مع اليهود او مع المشركين كل اولئك يعني آآ اذا حصل التبايع وطلب يعني صاحب الحق - 00:28:07ضَ
او ثقة حقه بالرهن فان ذلك وجاء ايش؟ وجاء. وذكر قصة اليهود هنا وقصة اليهودي وان الرسول يعني رهن درعه في الحديث نعم صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا - 00:28:27ضَ
وهو يهودي يعني وغير اليهودي مثله. غير يهودي مثله من المشركين. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. نعم - 00:28:47ضَ
رحمه الله تعالى باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس رضي الله عنهما - 00:29:07ضَ
الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ثم قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهين؟ اذا اختلف الراهن والمرتاحن. فالبينة على فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي - 00:29:27ضَ
الشيء الذي يخالف فيه خصمه عليه ان يقيم البينة. وان لم يقم البينة على المدع عليه ان يحلف المدعى عليه عليه انه يحلف وتبرأ ساحته مما ادعي مما دعي عليه. يعني فاذا اختلف الراهن - 00:29:47ضَ
في اشياء فمن ادعى شيئا عليه ان يقيم بينة على ما ادعاه. والذي آآ المدعى عليه الذي انكر يعني يحلف وتبرأ ساحته يحلف وتبرأ ساحته لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بهذه القاعدة وهي ان اليمين على المدعي واليمين على المدعى - 00:30:07ضَ
واليمين على المدعى عليه. فذكر يعني انه عند الاختلاف يرجع الى هذه القاعدة يكون فيها الاختلاف بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي يقيم البينة. واذا لم يقيم البينة آآ طلب من المدعى عليه ان يحلف - 00:30:27ضَ
نعم اعد الحديث؟ كتبت يقول ابن ابي بني كتب قضى ان اليمين على المدعى عليه. نعم قال حدثنا خلاد ابن يحيى. نعم. عن نافع ابن عمر. نعم. الجمحي عن ابن ابي مليكة. عبدالله ابن عبيدالله. نعم - 00:30:47ضَ
عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا جرير عن منصور. عن ابي وائل انه قال قال عبد الله الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تصديق ذلك - 00:31:07ضَ
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقرأ الى عذاب اليم. ثمان الاشعث ابن قيس خرج الينا قال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قال فحدثناه قال فقال صدق. لفي والله انزلت. كانت بيني وبين رجل - 00:31:27ضَ
في بئر فاغتصبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينك قلت انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها - 00:31:47ضَ
لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى ولهم عذاب اليم. ثم ذكر هذا الحديث من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاهدك او يمينك. يعني شاهدك - 00:32:07ضَ
ايها المدعي او يمينه اي المدعى عليه. فلما قال ذلك قال اذا يحلف يعني اذا يحلف ويأخذ ويبطل حقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة الحلف يعني كاذبا وان من حلف على يمينه - 00:32:27ضَ
وفي اكاذب لقي الله وهو عليه غضبان وان هذا هو الاصل المدعي ان يقيم البينة والمدعى عليه اذا لم يقم بينة فهو يحلف ويبرأ. يعني يحصل حلفه ويبرأ. فاذا هذا يعني شاهد على ان - 00:32:47ضَ
دليل على ان المدعى عليه هو الذي يحلف والمدعي هو الذي عليه عليه ان يحضر او يأتي بالشهود على على ما يدعيه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم. لا ادعى رجالا اموال قوم ودماءهم. لكن بين عن المدعي - 00:33:07ضَ
واليمين على المدعى عليه. لانه لو كان كل من يدعي شيئا يحقق له بمجرد دعواه لادعى رجال اموال قوم ودماء يأتي اي واحد يقول انك انت انت مدين لي بكذا وكذا. انت مدين لي بكذا وكذا. لكن ليس الامر مبني - 00:33:27ضَ
على الدعاوى وانما الدعاوى لا بد فيها من بينات. فان اتى ببينة حكم له بها وان لم يأتي ببينة طلب من المدعي عليه ان يحلف. وكذلك هذا عام في في الرهن والمرتهن. وفي وفي كل متخاصميه. وفي كل متخاصمين - 00:33:47ضَ
اه البينة عن المدعي واليمين على المدعى عليه. والمدعي هو قالوا في تعريفه هو الذي اذا اذا سكت لم يطلب. لان المدعي هو الذي يطالب فاذا ما حصل منه اه تقدم ما ما - 00:34:07ضَ
يناديه ويقول تعال اعمل كذا وكذا. لكن المدعى عليه هو الذي يعني يعني لا يسكت عنه. اذا سكت ما يسكت عنه وانما الذي يسكت عنه آآ هو هو المدعي. المدعي هو الذي اذا اذا اذا ما فعل شيئا ما حدث. ما احد يطالب به - 00:34:27ضَ
لكن المدعى عليه هو الذي يطالب. واذا سكت ما يسكت عنه. واذا سكت المدعى عليه يعني اه ما يسكت عنه نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن جرير عن منصور. ابن معتمر عن ابي وائل شقيق - 00:34:47ضَ
ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود والاشعث ابن قيس نعم رضي الله عنهما يقول في حالة ان المدة عليه معروف بالكذب فهل منه اليمين كل مدع عليه هو يعني سواء عرف بالكذب او لم يعرف. لان - 00:35:07ضَ
المقصود ان هذه المدعي اذا لم يحضر يبين فليس هناك الا الا يعني قبول المدعى عليه. يمين المدعى عليه ولو كان معروفا بالكيد لان هذا هو هذه هي القاعدة المستمرة. يعني يحكم عليه بدون بمجرد - 00:35:27ضَ
للدعوة تحكم عليه بمجرد الدعوة اذا كان كذاب؟ نعم. يقول حتى لو كان غير مسلم يهودي نصراني مشرك هذا هو نفس الحديث الان يتعلق الشخص هذا المدعى عليه وش هو؟ ما جاء هناك في حديث اخر انه يهودي - 00:35:47ضَ
ها هنا لم يأتينها قال اختصمت بيني وبين الرجل خصومة في بئر اي نعم لكن ما فيه ذكر انه يهودي هذا اللفظ نعم. نعم مر بنا مرارا. اي نعم حتى حتى الكافر حتى الكافر يعني آآ الحكم هذا لان ليس بمجرد الدعوة على الكافر خلاص انه يلزم وهو - 00:36:07ضَ
بينة يلزم الكافر وهو ما عند المدعي بينة. نعم قال رحمه الله الحديث اللي راح ليس فيها ذكر انه اوذي؟ مراجع الالفاظ نعم والاطراف لا هو فيما مضى ايه هو مر بنا بعدة - 00:36:36ضَ
مرتين مرة او اكثر. على كل هو سواء يعني كافر او مسلم. لا يحكم للمدعي بمجرد دعواه على الكافر بل لا بد من اقامة البينة. نعم. في احد الالفاظ قال في ارض - 00:36:55ضَ
ابن عم لي. ابن عم لي؟ ها. الاشعة ابن قيس يقول. اه لا لا. على كل يعني حتى الكافر يعني لا يقبل آآ كلام من يدعي عليه بمجرد دعواه ولا يثبت حق على كافر الا باقامة البينة - 00:37:15ضَ
هناك يعني ليس هناك امامه الا الدعوة الا اليمين. يعني ولو كان كافرا. لانه اذا لم يكن اذا اذا اذا لم يحلف يعني معناه يحكم للمدعي بمجرد دعواه وهو ما عنده بينة ها - 00:37:35ضَ
في لفظ اخر كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وسلم الك بينة؟ قلت لا. هذي الافعال؟ ها؟ الاشعث؟ ايه. نعم. فقال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله - 00:37:55ضَ
قائدا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله ويعملون ثونا قليلا الف واربع مئة وسبعة عشر. نعم الفين الفين واربع مئة الفين واربع مئة وسبعة عشر يعني مرة قريبا - 00:38:15ضَ
لان الرقم عندنا كم؟ الفين وخمس مئة ستة عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال في العتق وفضله وقوله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا احمد ابن يونس - 00:38:35ضَ
قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد ابن محمد قال حدثني سعيد ابن مرجان ابن مرجانة صاحب علي ابن حسين قال قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل - 00:38:55ضَ
عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت الى علي بن حسين. فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما الى عبد الله قد اعطاه به الى عبد له. نعم. قد اعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة الاف - 00:39:15ضَ
ما في درهم او الف دينار فاعتقه. ثم قال باب في العتق وفضله العف هو يعني تخليص الرقبة من الرق الى الحرية. تخليص الرقبة من الى الحرية يعني عبدا مملوكا يعتق فيصير حرا. يتصرف كما يتصرف الاحرام. وآآ - 00:39:35ضَ
يعني اه وهو قبل ذلك كان تصرفه بيد غيره. وليس له تصرف خاص الا بيد غيره اذا صار حرا فانه يكون كالاحرار يعني يحصل يحصل منه ما يحصل يحصل للاحرار. وآآ ثم ذكر - 00:40:05ضَ
التي فيها اقتحام العقبة فك رقبة لان الذي هو العتق. يعني يعني تخليص الرقبة من من الرق وحصول العتق او حصول الحرية لها. حصول الحرية لها. وذكر هذا الحديث الذي فيه فضل العتق. وقال ايما - 00:40:25ضَ
عبد ايما رجلا او ايهما انسانا؟ قال ايما رجل اعتق امرأ مسلما؟ ايما رجل اعتق امرأ مسلما كان فكرته من النار. يعني يعني حتى كل عضو بعظو كل عظو منه بعظو - 00:40:45ضَ
سيكون هذا يدل على فضله لان فيه سلامة من النار. وانه اذا خلص انسانا من الرقي فالله تعالى يخلصه بهذا العمل من النار. فهذا دال على فضل العتق وقد جاء في بعض الاحاديث عند النسائي وغيره ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار اعتقد - 00:41:05ضَ
جاريتين كانت الكافية من النار. يعني ان الرجل اذا اعتق رجلا يكون فكاكة. واذا اعتق جاريتين تكون فكاكه وهذه احدى المسائل التي فيها النساء على مصن الرجال. يعني النساء على الرجال عن نصن الرجال - 00:41:26ضَ
بخمسة امور. يعني في العتق لان من اعتق رجلا كان فكاكه ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكة يعني معناها ان عتق الجاريتين وعدل عطر رجل. وانه يكون في زكاة برجل يعتقه او بامتين يعتقهما - 00:41:47ضَ
وكذلك في الميراث والانثيين في يعني في بعض الصور مثل الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة لاب يعني هؤلاء الذكر من حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين فهذه المسألة الثانية والثالثة في الدية. المرأة على النصف من دية الرجل. وكذلك ايضا في الشهادة. فرجل وامرأتان - 00:42:08ضَ
والخامسة في العقيقة يعني ان الغلام يعق عنه بشئتين والجارية يعق عنها بشاة. والمرأة يحق عنها بشات هذه خمس يعني تكون النساء فيها على النصف من الرجال. نعم قال حدثنا احمد بن يونس - 00:42:36ضَ
في الحديث عيد المساء ايما امرأة ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله به عضو استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار يعني قال قالوا هذا الكلام يدل على ان العتق - 00:43:01ضَ
يعني لمن يكون كامل العطاء يعني انه يعني انه هو الاولى. لانه يعني يحصل لان فيه كل عضو بعضو وهذا يعني يكون يعني يعني عضوه غير موجود يعني احد الاعضاء. وبعض اهل العلم يقول ان ان ان - 00:43:20ضَ
العتق سواء كان لمن يكون يعني فقدوا شيئا من اعضاءه او غيره كل ذلك فيه الاجر العظيم. لكن كونه ذكر في الاعضاء معناها ان ان انه يكون فيه يعني اه سلامته يعني سلامة اعظائه. وهذا يعني بخلاف الذي - 00:43:41ضَ
يكون يعني كذلك فانه يكون اقل. يعني من ناحية الانتفاع والتصرف. تصرفه اقل ولكن الاجر حاصل في الجميع وقد يكون الذي يعني يكون اه اه عنده نقص وعنده كذا ويبقى عند سيده انه ينفق عليه يعني حيث يعني - 00:44:01ضَ
لا يستطيع هو ان يعمل مع نقص يعني مع حصول النقص الذي فيه. نعم قال سعيد مرجان فانطلقت الى علي ابن حسين فعمد الى الى عبد الله. يعني علي بن حسين - 00:44:21ضَ
كان عنده عبد طلبه منه عبد الله بن جعفر يعني يعني بالف دينار او بعشرة الاف درهم يعني يعني وهذا قال ان هذا يفيد بان الدينار يعادل عشرة دراهم. يعادل عشرة دراهم. وقد جاء في بعض - 00:44:44ضَ
الروايات يعني بدون شك انه يعني انه عشرة الاف درهم عشرة الاف درهم الحسين اعتق هذا لما سمع الحديث اعتق هذا العبد الذي كان فيه هذا المقدار كان يشيب منه بهذا المقدار فبادر الى تخليصه من يرجو هذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:08ضَ
وهذا يدلنا على يعني ما كان عليه يعني سلف هذه الامة من المبادرة الى الخيرات والحرص على فعل الاعمال الصالحة ويعني يدخل ذلك تحت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم - 00:45:36ضَ
قال حدثنا احمد ابن يونس نعم عن عاصي بن محمد. نعم عن واقد ابن محمد. نعم. اخيه. نعم. عن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين. نعم. يعني قيل لصاحبه لانه كان يلازمه - 00:45:56ضَ
كان ملازما له قال الحافظ ان ابن مرجان هذا ليس له في البخاري الا هذا الموضع. ليس له في البخاري الا هذا الحديث. نعم عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب اي الرقاب افضل؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن ابيه - 00:46:12ضَ
عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا؟ وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل - 00:46:32ضَ
قال تعين صانعا او تصنع لاخرق؟ قال فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على ثم قال باب اي الرقاب افضل؟ باب اي الرقاب افضل؟ يعني عند العتق؟ ايها افضل - 00:46:52ضَ
بان يعتق الانسان اذا اراد ان يعتق الانسان اي اي رقبة افضل ان يعتقها. اورد في هذا الحديث في سؤال ابو ذر لرسول الله عدة اسئلة منها الاعمال ايها افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا اغلاها - 00:47:11ضَ
اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها. انفسها؟ نعم. عند اهلها. يعني ما كان غاليا عند اهله ونفيسا عند اهله زمنه يعني عاليا يكون عاليا فان هذا هو الافظل. فان هذا هو الافظل لانه يعني اه اعتق يعني - 00:47:31ضَ
شيئا نفيسا وشيئا يعني ثمنه يعني غالي يعني ليس بالرخيص وانما هو شيء غالي فيكون هذا هو الافظل هذا والافضل في حق الرقاب التي تعتق ما كانت انفس عند اهلها وما كانت اغلى في الثمن فانها تكون افظل من غيرها. لا شك - 00:47:51ضَ
ان اي عتق يعني فيه اجر وفيه ثواب لكن الشيء ان فيه ايها اعظم وايها افضل هذا هو الذي اجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام بان يعني خير الرقاب وافضلها عند العتاب يعني ما كان انفس عند اهله وآآ كان اغلى ثمنا. نعم - 00:48:11ضَ
قلت والا ما افعل؟ قال تعين صانعا. قلت فان لم افعل يعني ما عنده. يعني اه اه قدرة انه يعني يحصل من حفظ قال تعين صانعا او تصنع لافرق تعين صانعا او نعم او تصنع لافرق وجاء في يعني في الروايات عند البخاري ضائعا - 00:48:33ضَ
الروايات ذكر ان ان الروايات انها ضائعة والضائع هو الذي آآ الفقير او الذي هو محتاج عيال من له عيال او انه عيال يحتاجون الى حفظ ويحتاجون الى رعاية نعم - 00:48:55ضَ
قال بالضاد الموجب وبعد الالف تحتانية لجميع الرواتب في البخاري كما جزم به عياض وغيره. وكذا هو في مسلم الا في رواية السمرقندي كما قاله عياض ايضا. وجد والدار القطني وغيره بان هشاما رواه هكذا دون من رواه عن ابيه. وقال ابو علي الصدفي ونقلته من خطه. رواه هشام ابن عروة بالضاد المعجمة - 00:49:21ضَ
والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. واذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري انه روي بالصاد الجملة والنون فان هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدار قطني من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة. قال معمر كان - 00:49:43ضَ
يقول صحب هشام وانما هو بالصاد المهملة والنون. قالت دار قطبي وهو الصواب لمقابلته للاخرق وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل وقال علي بن المدين يقولون ان هشاما صحف صحف فيه - 00:50:03ضَ
ورواية معورة عن الزوري عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون. وعكس السمرقندي فيها ايضا كما نقله عياض. وقد وجهت روايتي هشام او وجهت روايته هشام بان المراد بالضائع ذو الضياء ذو الضياع من فقر او او عيال. نعم. فيرجع الى المعنى الاول - 00:50:21ضَ
قال اهل اللغة رجل اخرق لا صنعة له والجمع خرق بظم ثم سكون وامرأة خرقاء كذلك ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة الف. كلام الحافظ يفيد بان اللي عند البخاري انه ضائع. يعني - 00:50:41ضَ
مصانع ولكنه موجود عند مسلم وعند غيره يعني بهذه الرواية التي هي صاد والنون. يعني صانعا وقال ويؤيد لذلك مقابلته الافراق. يعني صانعا يعني يعينه في صنعته. ويعني هو او يصنع لاخرق يعني بحيث انه يعني يعمل له شيء لان الاخرق هو لا يحسن الصناعة. يعني فيصنع له - 00:51:01ضَ
يعني في الشيء الذي هو بحاجة اليه. نعم فان لم قال فان لم افعل قال تدعو الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. يعني اذا لم يتمكن من ان - 00:51:31ضَ
تصدق على غيره فانه يتصدق على نفسه بان يكف عن الشر. والا يصل منه الشر الى غيره فيكون بذلك يعني استفاد وتصدق على نفسه بان آآ لم يسيء الى غيره ولم يلحق الضرر بغيره وبذلك يعني احسن الى نفسه - 00:51:46ضَ
بعدم الوقوع في شر يحصل لغيره بسببه. نعم قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابي مراوح. نعم هو عن ابي ذر. ابو مروة - 00:52:09ضَ
هذا ليس له في البخاري الا هذا الموضع يقول الحق. نعم ذكر الهجن لا قالوا مراح الغفار ابو مراوح الغفاري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والايات - 00:52:27ضَ
قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام - 00:52:43ضَ
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونابكم الله الصواب شفاكم الله وعافاكم ونفع الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه - 00:53:03ضَ
الله تعالى في شرحه للحديث الاول في كتاب الرهن. وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه. وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. في الحديث رهن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:23ضَ
عند يهودي. نعم. فيه جواز معاملة الكفار. فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم كان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم في شعير. ها وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم - 00:53:53ضَ
معاملاتهم فيما بينهم. نعم يعني كونهم يعني كفار وكونهم يعني عندهم امور منكرة. يعني آآ الشيء الذي يعني يتفق معهم عليه وهو كونه طعام ان هذا لا بأس به. وانما الشيء الذي لا يسوق التعامل معه - 00:54:13ضَ
هم في شيء محرم. اما شيء مباح يعني كالطعام فذلك سائر. وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام واستنبط منه جواز معاملة من اكثر من اكثر ماله حرام يعني ان اليهود الغالب عليهم الغالب عليهم عليهم ذلك لانهم يستحلون المحرمات. لكن - 00:54:33ضَ
يعني من يكون اغلب ماله حرام كون الانسان يبتعد عنه ويعني يسلم منه لا سيما اذا كان من المسلمين فاما يعني التعامل معه يعني لا ينبغي. واما بالنسبة للكفار فالتعامل معهم جائز. ولكن في الشيء الذي - 00:55:03ضَ
هو شاعر ولا محظور فيه وان كاننا قد يكون يعني جاء يعني في مقابل شيء محرم يعني قد يكون انه في يعني شيء محرم لكن الرسول تعامل معهم ودل ذلك على ان مثل ذلك سائق ما دام ان ان الظاهر هو هذا - 00:55:23ضَ
المباح استنبط منه جواز معاملة من اكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح ورهنه واجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا يعني هذا ذكر السلاح اولا هذي اللي هو الدرع هذا لا يعتبر من السلاح. وانما هو وقاية سلاح - 00:55:43ضَ
هو شيء يعني يتقى به السلاح. ولكن الحديث الذي فيه ذكر يعني هذا جبل في الحديث الاول هذا الذي فيه الدرع ايه نعم طلعنا الدرع؟ نعم. يعني هذا الدرع قيل انه ليس ليس من السلاح. وانما الذي جاء في حديث كعب قصد كعب الاشعر - 00:56:05ضَ
اللامة وانها يعني انها سلاح فهذا هو ولكن ذاك كما هو معلوم كلها احتيال وكلام يعني يراد به التوفر الى قتله وليس المقصود به الفعل انه سيحصر بيعه وشراء ورهن. نعم. قال وش كانت اسئلة؟ يقول وفيه جواز بيع السلال - 00:56:25ضَ
ورهنه واجارته غير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا هذا غير هذا غير واضح لان لان هو نفسه قال يعني في انها ليس بسلافه وانما هي وقاية شف كلام سلف - 00:56:51ضَ
ولما نتكلم في الباب الثاني من رهن درعة قرأ آآ واستدل به كذلك على جواز بيع السلاح من الكافر. وسيذكر في الذي بعده طيب ولا ولا جاب شي عن عنا انه ليس بسلاح؟ اه باب رهبة السلاح قال ابن المنير - 00:57:08ضَ
انما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لان الدرع ليست بسلاح حقيقة. وانما هي الة يتقى بها السلاح. ولهذا قال بعض لا تجوز تحليتها. وان قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف. اذا كان ابن منير. نعم. ها - 00:57:28ضَ
قال ابن بطال في ليس في قوله نرهنك اللأمة دليل على جواز رهن السلاح وانما كذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. هذا ما المقصود ما كان مقصود لان المقصود هو قتله بس - 00:57:48ضَ
قال وانما يؤخذ جواز رهن السلاح من من الحديث الذي قبله قال وانما يجوز بيع ورهن عند من تكون له ذمة او عهد باتفاق. وكان عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من ان - 00:58:03ضَ
انه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك فرجعوا الى قضية رجعوا الى الدرع كما هو معلوم لا يقال انه سلاح لانه سلاح يعني ما يضر به احد وانما يدفع الضرر هو فقط - 00:58:20ضَ
قال رحم الله فيه ثبوت املاك اهل الذمة في ايديهم نعم لان هلكونها اعطي سلاح هذا اللي هو يعني كان عنده طعام اشتراه وراه كذا يعني اموالهم بايديهم واملاكهم بايديهم. نعم. وجواز الشراء بالثمن المؤجل. نعم - 00:58:45ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه بثمن مؤجل يعني اشترى يعني ثلاثين صاع بثمن مؤجل. نعم واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من الات الحرب وانه غير قادح في التوكل. يعني لا يقدح بالتوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو على رأسه مغفر - 00:59:12ضَ
ليتقي به سهام وهو سيد المتوكلين. يعني اخذ بالاسباب لا يمنع في التوكل وقد قال الرسول عليه السلام في في الحديث المؤمن القوي خير واحب الله من مؤمن ضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله - 00:59:36ضَ
فارشد الى فعل الاسباب الى الاستعانة والتوكل والاعتماد على مسبب الاسباب وهو الله عز وجل في جمع بين انسان يأخذ بسبب ويسأل الله عز وجل ينفع بالسبب فنأخذ بالاسباب دائما بالتوكل. الرسول لبس - 00:59:52ضَ
يعني المغفر المغفر يعني ليتقي بها السهام وهو سيد المتوكلين. عليه الصلاة والسلام. جاءت اسئلة انه في بلدهم تعارفوا على ان الرهن يستفاد منه عند المبتهن. ايش؟ عند ايش؟ عند المبتهين يأخذ الارض او يأخذ هذه الرهن. ويستفيد منه - 01:00:13ضَ
قال وهذا عرف شائع في البلد على كل يعني الانسان يعني هذا حق لا يجوز التصرف فيه وانما هو حبس للسداد منه فاذا اتفق معه على انه يكون مضاربة انه مزارع او مشاعقات فهذا هو واما يعني كون الناس يعني - 01:00:37ضَ
او يحصل منهم يعني تعارف على ان الانسان يستفيد نعم اذا كان اذا كان في شيء يؤخذ مقابل الركوع الحلب هذا ما فيه اشكال جاء في الحديث. واما اذا كان من غير - 01:01:00ضَ
يعني من غير شيء فان هذا مال الغير ولا يتصرف فيه. يقول وان اذن له جاز لان الحق لا يعدوه سواء يعني قال استعمله ولا استعمله. يعني لكن اه كونه يعني يستفيد منه - 01:01:14ضَ
يعني اذا اذن له لا بأس بذلك نعم لو اعطاه الارظ يعني له ذلك. نعم يقول في بلدنا اذا ادعى شخص على اخر وهو معروف انه يحلف بالكذب اذا طلب منه انه يحلف بالله سيكذب ولكن يقال - 01:01:34ضَ
قال له احلف بالولي فحينئذ سيخاف. فهل للقاضي ان يفعل ذلك؟ لا ابدا لا يجوز. لا يجوز ان يطلب من احد يحلف بغير الله رجل بنى بيته ثم تبين انها بناه على مقبرة وقبور. فما الحكم - 01:01:57ضَ
لا ادري يعني اذا يعني اذا كان هي مقبرة وجاوبنا فيها يعني فكونه معروف انها مقبرة عليها هذاك طبعا عمل منكر. واما ان كان تبين انها يعني آآ ان فيها قبور وكانت الارض ملكا له - 01:02:19ضَ
ولكنه قد قبر فيها احد هذا لا يعني ذلك ان ان ارضه خرجت منه لانه قبر فيها قد يأتي بعض الناس ويقبر يقبر مقبورا في ارض يظن انها يعني اه ليست لاحد. ثم يتبين انها لاحد. فمثل هذا يعني ينبش القبر اذا كان - 01:02:39ضَ
في ارضنا يعني ليست له فينبش ويذهب به الى مكان اخر ولا يقال ان القبر انه يعني يضيع على مالك الارض آآ ارضه بسبب انه دفن وهو دفن بغير حق - 01:03:02ضَ
شخص عنده عملة اجنبية فهل يجوز ان ارهنه عملة اخرى مقابل شراء هذه العملة ايش؟ ايش؟ شخص عنده عملة اجنبية فهل يجوز ان ارهنه عملة اخرى؟ مقابل شراء هذه يعني يشتري منه العملة الاجنبية ايوه وبيعطيه عملة عربية رهن - 01:03:18ضَ
تبقى عنده الى ان يوفيه. لا هذا كان هذا صار يعني شبيها بالبيع. يعني شبيها بالبيع. يعني فهو يعني يعني يوفيه بهذه العملة التي معه. هذه العملة التي معه يعني يوفيه بها - 01:03:46ضَ
ولا يحتاج الى رهن هذا يقول اخذت من انسان مبلغ عشرة الاف ورهنته ارضا زراعية واتفقت معه انه يزرع الارض ويستفيد منها الى ان ارد له ما له هيك شوي ؟ اخدت بالانسان عشرة الاف ورهنته ها؟ فرض. ايوة. ورهنته ارض زراعية - 01:04:04ضَ
يزرعها ويستفيد منها. هذا هذا من الطرد الذي جرنا فيه وكل قرظ جرى نفعا فهو ربا باجماع المسلمين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله نحن عرب فلسطين نتعامل بالمعاملات المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود هل علينا في ذلك - 01:04:31ضَ
لا بأس حيث انكر علينا بعض الاخوة والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه كان يتعامل مع اليهود. وش السؤال؟ نحن عرب فلسطين نتعامل المالية البيع والشراء وبناء المساكن مع اليهود. يعني اليهود يتعامل معهم كون الناس يبيعون عليهم مشاكلهم - 01:04:52ضَ
معناه انهم يعني يملكونهم الارض. ويجعلونهم يعني يعني يخرجون الناس من ارضهم هذا هو السبب الذي جعل يعني بعض يعني الفلسطينيين انهم يعني يبتعدون عن اراضيهم لانهم باعوا فعل اليهود. فاذا - 01:05:12ضَ
كان يعني هذا البيع يؤدي الى انهم يصيرون ليسوا مستوطنين وانهم يطردون لان ما عندهم ليسوا من اهل الارض لانهم باعوا املاكهم لا شك ان فيه مضرة يعني فالناس لا يتخلصون من يعني من اراضيهم ببيعها اليهود ثم يعني يعتبرون يعني غير - 01:05:32ضَ
اه يعني اه انهم يبعدون بسبب ذلك يعني ليس ما ما يصلح ان ان واما البيع والشراء معهم البيع والشراء معهم لكن بيع الاراضي عليهم وكونهم يعني يملكونهم ويستقرون ويتوسعون والمسلمين يتعرضون لان - 01:05:52ضَ
شردوا او ليذهبوا لاجئين. يعني هذا غير صحيح. واما البيع والشراء ما هو جائز. في الشراء سواء في المنقولات او غير لكن اذا كان يترتب عليه ان ان اولئك يعني يستولون على الارض بشرائها يعني - 01:06:14ضَ
باهظة ثم بعد ذلك يتحكمون في الارظ لانهم هم الذين ملكوها ان املكوها بايديهم هذا فيه اعانة اليهود هويتهم على على المسلمين. نعم احسن الله اليك يقول اخر نعمل مقاولات ايه نبني لهم ويدفعون اثمان عالية - 01:06:34ضَ