التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى المؤيدين ومن والشعب ولبن ادم وغير محرم. وفضل ذنوبه ان لم يستغفر فليأسف ومسك والنبي وحافظ والدم المسفوح والسوداء والطيب والصديق وما يسير من الكسل من امري يا رب. وان حلت بي ما احبتي زودته. اي امن منكم - 00:00:00ضَ
وزيد ويا ذا الدفاع ويا ذا الدفاع الا السيف والمصحف وعلى قولان وجادت المرأة اخوته ولولا عملناه بركة بركة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:02:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:03:10ضَ
وبعد ايها الاحبة قبل ان نشرع في درس اليوم هناك اقتراح من احد الاخوة فهو يقترح ان تكتب الدروس لكي يتسنى لبعض الطلبة قراءتها لان بعض الطلبة يقولون قد لا نتمكن من كتابة - 00:03:30ضَ
بعض الشرح والتعليق على المتن اقتراح جيد ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولحبذا لو ان هذه الدروس اه وزعت على الاخوة الطلبة كل يأخذ درسا ويكتبه آآ ثم بعد ذلك بعد كتابته نقوم بتصوير - 00:03:58ضَ
اليهم مراجعته ويوضع في المكتبة او يصور في المسجد من اراد ان يأخذ نسخة بعد ان نكتب آآ هذا النقطع جملة من الدروس. نريد احد الاخوة آآ يتولى مثل هذا الامر ويوزع هذه الدروس على الاخوة كل ياخذ يكفيه درس بالفصل - 00:04:27ضَ
الاخوة ما شاء الله الحضور طيب كل يأخذ درس ويقوم بكتابته في الجهاز اذا كان لا يتمكن من كتابته في الجهاز يكتبه بيده. ثم بعد ذلك نقله. الامر سهل لا نريد احد الاخوة - 00:04:57ضَ
آآ يتطوع بان يكون مشرفا على ما يتعلق بكتابة الدروس وتوزيعها على الطلاب وآآ مم مراجعتهم في هذه المسألة اه من عنده اه استعداد للتطوع في هذه المسألة ها ما في احد نعم انت زين طيب خلاص شالت تقوم - 00:05:19ضَ
الان مضى لنا درسان وهذا هو الدرس الثالث. فانت توزع من آآ عنده رغبة في كتابة شيء من هذه الدروس فمن سجل اسمه نعم؟ نعم اي نعم تسجل اسمه انت وآآ بعد - 00:05:59ضَ
بعدين تراجعه اه لكي يقوم بانجازه وان شاء الله كتابة الدرس يحتاج الى يمكن الى يوم يومين ان شاء الله وينجز باذن الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والمشاركة في مثل - 00:06:19ضَ
هذا هي مشاركة الحقيقة في التعليم والارشاد مع مع ما يترتب على ذلك ايضا من فهم الدرس زيادة على ما فهم فهمه اولا تقدم في المجلس السابق ما يتعلق باحكام - 00:06:36ضَ
وسبق ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الاصل في المياه الطهورية وتقدم لنا ما هو الماء المطلق كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى ومتى يكون طاهرا ومتى يكون مكروها وان كان مطهرا ومتى يكون نجسا. تقدم الكلام على - 00:07:06ضَ
على هذه المسائل وبعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على المياه شرع الان في الكلام على الاعيان الطاهرة والنجسة وفي هذا الفصل الذي سنتناوله باذن الله عز وجل - 00:07:43ضَ
هذا اليوم سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى وسيقوم بالتعداد سيعدد الاعيان الطاهرة وسيعدد الاعيان النجسة ثم بعد ذلك سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يتعلق باستخدام الذهب والفضة وكذلك ايضا ما يتعلق باستخدام الحرير - 00:08:14ضَ
سيختم به هذا الفصل ونحن ان شاء الله في نهاية هذا الفصل بدلا مما سلكه المؤلف رحمه الله تعالى من تعداد الاعياد الطاهرة تعداد الاعيان النجسة سنسلك مسلك الحد والظبط بدلا من مسلك العد الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى نذكر باذن الله عز - 00:08:46ضَ
ما يتعلق بضوابط الاعيان النجسة وكذلك ايضا ما يتعلق بضوابط استعمال الذهب والفضة لان الصور كثيرة والفروع كثيرة لكن اذا كانت هناك ضوابط تضبط هذه الصور والفروع فان هذا مما يختصر - 00:09:18ضَ
لطالب العلم هذه الصور والفروع التي يعددها العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان الاعيان الطاهرة والنجسة الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين واما في الاصطلاح - 00:09:52ضَ
فهو اسم لطائفة من مسائل الفن تندرج تحت باب او كتاب اسم لطائفة من مسائل الفن تندرج تحت باب او كتاب والعلماء في الغالب في تأليفهم يبدأون اولا بالكتاب. ثم بعد ذلك يذكرون تحت الكتاب ابوابا - 00:10:16ضَ
ثم يذكرون تحت الباب فصولا ثم يذكرون تحت الفصول مباحث ثم تحت المباحث مطالب ثم تحت المطالب مسائل ثم تحت المسائل امور ثم تحت الامور فروع. ثم تحت الفروع نقاط ثم تحت النقاط جوانب - 00:10:50ضَ
اذا اه ترتب الامر او احتيج الى تفريع المسألة. هنا المؤلف وهذه مسألة اصطلاحية ولكل لكن ما ذكرته هو ما درج عليه الان المتأخرون في بحوث في بحوثهم الاكاديمية هو هذه من مسائل الاصطلاح التي تختلف من مؤلف الى مؤلف ومن عالم الى عالم - 00:11:17ضَ
ومن زمن الى زمن قال المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر الاصل في الاشياء هي الطهارة المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الاصل في الاعيان هي الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز - 00:11:48ضَ
وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن الله عز وجل على عباده بانه خلق لهم جميع ما في الارض ومقتضى ذلك طهارة هذه الاشياء وحلها وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل والارض خلقها - 00:12:09ضَ
وجه الدلالة كما تقدم وايضا يدل لذلك ما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. المؤلف رحمه الله تعالى عدد - 00:12:36ضَ
الاعيان الطاهرة وجملة من الاعيان الطاهرة. ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى اختصر اختصر الكلام وترك تعداد الاعيان الطاهرة. لان هذه الاعيان توافق الاصل فلا حاجة الى ان يذكرها واذا ذكر - 00:13:00ضَ
الاعيان النجسة فهم من ذلك ان ما عدا الاعيان النجسة فهي اعيان طاهرة لكن الحامل للمؤلف رحمه الله تعالى على ذكر هذه الاعيان الطاهرة وتعداد الاعيان الطاهرة اه احد امرين الامر الاول نفي التوهم - 00:13:22ضَ
لئلا يتوهم انها نجسة والامر الثاني نفي الخلاف يعني ان هذا ذكر هذا الاعيان الطاهرة انما هي مقابل لقول من قال بانها نجسة فلكي ينفي الخلاف في هذه المسألة ويقرر ان المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها اعيان طاهرة - 00:13:44ضَ
وان هناك من خالف ذكر احتاج الى ان يعددها. قال رحمه الله تعالى اه الطاهر الحي الحي فالحيوان الحي هذا طاهر. حتى ولو كان كلبا. او كان خنزيرا. فهذه من - 00:14:12ضَ
الاعياد الطاهرة وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة في الدرس السابق وهل سباع البهائم طاهرة؟ او انها نجدة وذكرنا خلاف اهل العلم في هذه المسألة وان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انها طاهرة - 00:14:41ضَ
ان الرأي الثاني الرأي الثاني هو مذهب الشافعي واحمد انها نجسة وان هذا القول هو الاقرب ذكرنا دليل كل وان الاقرب هو النجاسة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:03ضَ
اه سئل عن الهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم فيفهم من الحديث ان ما عدا الهر انه نجس لانه ليس من الطوافين وانما كان الهر - 00:15:23ضَ
لانه من الطوافين فهو مما يشق التحرز عنه. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان كل حيوان ولو كان كلبا او خنزيرا. قال لك - 00:15:43ضَ
وعرقه هذا ثانيا عرق هذا الحيوان الطاهر طاهر لانه ناتج عنه فما دام ان ذاته طاهرة فان ما نتج عنه فانه طاهر. مثله ايضا قال لك دمعه هذا الثالث ومخاطه هذا الرابع ولعابه وبيضه خامس سادس هذه كلها طاهرة - 00:16:04ضَ
فلعاب الحيوانات وبيض الحيوانات ومخاطها هذه كلها طاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى استثناء قال لك الا المذر وما خرج بعد موته آآ المذر او البيض البيض المذر هو ما ما تغير بعفونة - 00:16:35ضَ
او زرقة او صار دما فهذا البيض الذي تغير بعفونه او تغير بزرقة او صار دما فانه نجس. قال لك وما خرج بعد موته يعني ما خرج من الحيوان بعد موته. فما خرج منه من بيض او مخاط او دم او دمع او لعاب - 00:17:04ضَ
فهو نجس الخلاصة في هذا ان كل حيوان فهو ماذا؟ طاهر كل حيوان فاهطأ حتى ولو كان كلبا او خنزيرا لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان المدر البيض المدر كذلك ايضا ما خرج منه - 00:17:34ضَ
بعد موته قال لك بان هذا نجس وبين لك المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الحيوان طاهر وان عرقه طاهر ودمعه وطاهر ومخاطه طاهر ولعابه طاهر وبيضه طاهر قال لك ايضا من الاشياء الطاهرة قال لك وبلغم - 00:18:01ضَ
البلغم هو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط البلغم ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط هذا ايضا قال لك طاهر قال وصفراء الصفراء ماء اصفر يخرج من المعدة الصفراء ماء اصفر يخرج من المعدة. فقال لك بان الصفرا ايضا هذا طاهر - 00:18:27ضَ
قال وميت الادمي هذا بالاتفاق ان ميت الادمي المسلم هذا طاهر لكن ميت ادمي الكافر هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى آآ فيما تقدم الطاهر - 00:19:02ضَ
الحي وعرقه ومخاطه. اما ما يتعلق بروثه وبوله فهذا سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه يعني هو حكم المؤلف رحمه الله تعالى على ان الحيوان طاهر. وبين كيف ذلك؟ قال - 00:19:32ضَ
ان عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. هذه الاشياء يقول لك بانها طاهرة. اما ما يتعلق بروثه ما يتعلق ببوله. هذا سيأتي بيانه ان شاء الله قال لك وميت الادمي. الادمي لا يخلو من امرين - 00:19:52ضَ
اما ان يكون مسلما فهو طاهر ويدل لذلك قول الله عز حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس اما ان يكون كافرا. فالكافر ايضا هل هو طاهر او نجس؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. فاكثر العلماء - 00:20:12ضَ
وهو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى اكثر العلماء على ان الكافر انه طاهر ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح نساءهم اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا - 00:20:42ضَ
الكتابة من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى اباح لنا نساء اهل الكتاب وهذا مما يدل على طهارة ابدانهم. لان المسلم سيخالط زوجته الكتابية النصرانية او او اليهودية سيخالطها مقتضى هذه المخالطة طهارة هذه الابدان - 00:21:13ضَ
وايضا اباح الله عز وجل لنا لنا طعامهم الرأي الثاني ان وهو قول الظاهرية ان الكافر انه نجس. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واجيب عن هذه الاية ان المراد بالنجاسة هنا - 00:21:46ضَ
نجاسة المعنوية. قال لك وميت الادمي وما لا دم له والبحر ايضا هذا ميت الادمي طاهر ما ما لا دم له الحيوان البري الذي ليس له نفس سائلة. اذا قتل لا - 00:22:11ضَ
منه دم يسير. فهذا طاهر. وهذا يشمل تشمل النحل والجراد والفراش كل حيوان اذا قتل لا يخرج منه دم يسير فهو طاهر. ويدل لهذا ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى - 00:22:35ضَ
اه اه نعم يدل لهذا اه اه اباحة اكل الجراد كما جاء في السنة اباحة اكل الجراد كما جاء في السنة في صحيح مسلم وغيره هذا الجراد هذا الجراد لا يذكى وانما يؤكل اموال وانما يؤكل ولان هذا الحيوان - 00:23:02ضَ
الذي لا دم له سائل ليس له دم يسيل هذا لا تعمل فيه الذكاة واذا كان كذلك لان الذكاة هي لتطهير الحيوان هذا الحيوان الذي لا دم له ليس له نفس سائلة لا تعمل فيه الذكاة لا لا تشرع - 00:23:30ضَ
لان الذكاة لا تعمل فيه والذكاة هي تطهير. فدل ذلك على انه طاهر الذكاة تطهر الحيوان الذي له دم. اما هذا الحيوان الذي لا دم له فان الذكاة لا تعمل فيه - 00:23:55ضَ
ولا تشرع له الدكاة مما يدل على انه طاهر. قال المؤلف رحمه الله والبحري يعني الحيوان البحري قال لك المؤلف لانه حيوان طاهر. ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه - 00:24:15ضَ
متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صيده ما اخذ حيا. وطعامه اخذ ميتا قال وما ذكي من غير محرم الاكل. ما ذكي من غير محرم الاكل مثل الشاة - 00:24:35ضَ
والبعير والبقرة فهذه الاشياء اذا دكيت فانها طاهرة المؤلف رحمه الله والشعر. نعم. ومن باب اولى والوبر حتى ولو كان شعر كلب او شعر خنزير الامام مالك رحمه الله تعالى يرى طهارة مثل هذه الاشياء. فالشعر طاهر - 00:25:00ضَ
والوبر طاهر. والصوف طاهر. قال لك وزاغ بورنيش ايضا من الاعيان الطاهرة زغب الريش زغب الريش زغب هو ما اكتنف القصبة. عندك الان قصبة الريش هذه اه القصبة هذه آآ ما اكتنفها يعني ما وجد في جانبيها من الريش - 00:25:25ضَ
القصبة هذه يرون انها نجسة. لكن ما وجد في جانبيها اه من الريش هذا طاهر. نعم زغب الريش ام زغب الريش هو ما اكتنأ ما اكتنف آآ القصبة القصبة آآ فهذا آآ طاهر. قال المؤلف - 00:25:57ضَ
رحمه الله تعالى والجماد الا المسكر والجماد الا المسكر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الجمادات اجزاء الارض والاشجار ونحو ذلك كالرمل والحصى اه سائر الاشجار والنباتات هذه يرى المؤلف رحمه الله تعالى - 00:26:21ضَ
بانها طاهرة. وضابط الجماد المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى قالوا بان ضابط الجماد هو كل جسم ليس بحي ولا منفصل عن حي كل جسم ليس بحي ولا منفصل عن حي - 00:26:55ضَ
الجسم الذي ليس حيا كما قلنا كاجزاء الارض واجزاء النباتات وليس منفصلا عن حي كسائر المائعات التي ما انفصلت عن شيء حي كالماء والزيت فالماء والزيت هذه يرون انها من الاشياء الطاهرة - 00:27:19ضَ
فالجماد ضابط الجماد هو كل اسمد او جسم ليس بحي وليس منفصلا عن حي وذكرنا مثال ذلك. قال المؤلف ولبن الادمي. يعني لبن الادمي وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين - 00:27:46ضَ
لمن اراد ان يتم الرضاعة قال المؤلف وغير المحرم. يعني ان الحيوان غير المحرم لبنه طاهر فمثلا لبن البقر لبن الشاة لبن المعز لبن الابل هذه كلها اه اه طاهرة. هذه كلها طاهرة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان لبن الحيوان - 00:28:15ضَ
محرم انه نجس مثل لبن الحمير. فلبن الحمير يرون انه نجس. والخيل ايضا على المشهور بمذهب مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى القيد يرون انها نجسة فلبن الخيل يرون انه نجس. المالكية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق - 00:28:50ضَ
الاطعمة. باب الاطعمة الامام مالك رحمه الله تعالى هو اوسع المذاهب اه اه في باب الاطعمة. ولهذا سيأتينا ان شاء الله عن الامام مالك رحمه الله يرى وان المشهور مذهب الامام مالك يرون حلة - 00:29:18ضَ
اكل الاسد النمر الذيب الثعلب الى اخره. سيأتي ان شاء الله. المهم غير المحرم كما مثلنا هذا لبنه طاهر. اما المحرم كالحمر والخيل فيرون ان لبنها نجس قال وفضله ووفظلة المباح. ايضا من الطاهر فضلة المباح. يعني - 00:29:36ضَ
روث الحيوان المباح. بول الحيوان المباح فمثلا روث الابل يرى المؤلف انه طاهر وروث البقر بول الابل بول البقر يرى المؤلف انه وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك. وكذلك ايضا مذهب الامام احمد. الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:30:04ضَ
يرى ان فضلة ما يباح اكله من الحيوانات انه طاهر خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يرى ان فضلة ما يباح اكله من الحيوانات يرى انه نجس فيرى ان حوث الابل نجس وروث البقر نجس وروث المعز. يرى انه نجس - 00:30:31ضَ
والصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان الحيوان الذي يباح اكله ان روثه وبوله انه طاهر ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم ان النبي صلى - 00:30:56ضَ
الله عليه وسلم سئل انصلي في مرابط الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا مما يدل على ان روثه طاهر. وكذلك ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف - 00:31:16ضَ
حول البيت على بعيره ودخل المسجد ببعيره مما يدل على ان روثه طاهر المشهور من مذهب الامام الشافعي ان هذه الفضلات انها نجسة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى - 00:31:34ضَ
عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم ذكر اما احدهما كان لا يستتر من البول. فقال من البول. هذه للعموم تشمل كل انواع البول. لكن اجيب عن ذلك بانه - 00:31:54ضَ
وجاء في بعض الفاظ الحديث لا يستتر من بوله. ولو قيل سلمت ايضا هذه اللفظة جواب اخر ان هذا عام يشمل كل الابوال الا انه قص منه اه اه ابوال الحيوانات - 00:32:17ضَ
المباحة التي يباح اكلها لدلالة الحديث على ذلك نعم اما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فيقول لك بول الحيوان نجس واما روثه اما روثه يقول لك ما يدرك في في الهوى فهذا طاهر. واما ما لا - 00:32:37ضَ
سيذرك في الهواء فهو نجس. الخلاصة في ذلك ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو مذهب الامام احمد ان فضلة الحيوان الذي يؤكل انها طاهرة. قال ان لم يستعمل - 00:33:02ضَ
نجاسة ان لم وهذا ما يسمى بالجلالة. فيقول لك المؤلف رحمه الله الجلالة التي تأكل النجاسة هذه فضلتها نجسة يعني هو يقول لك بان فظلة الحيوان من البول والروث هذا طاهر. الحيوان الذي يباح اكله الا اذا - 00:33:22ضَ
اذا كان هذا الحيوان يأكل النجاسة. فاذا كان يأكل النجاسة فان فضلته نجسة حتى يطهر هذا الحيوان. وسيأتينا ان شاء الله هذا ما يسمى بالجلالة. الجلالة هي اللي تأكل النجاسة وسيأتي ما يتعلق باحكام الجلالة في باب الاطعمة - 00:33:47ضَ
اه تباح الجلالة ومتى لا تباح الجلالة؟ هذا يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في باب الاطعمة قال رحمه الله تعالى ومرارته والقلص. يعني من الطاهر اه اه مرارة الحيوان الذي يباح اكله - 00:34:09ضَ
الحيوان الذي يباح اكله هذا مرارته طاهرة. والمرارة هذه ماء اصفر تكون في الحيوان ماء اصفر في الجلدة آآ او في جلدة الحيوان. آآ هذه المرارة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها طاهرة. كذلك ايضا من من الطاهر قال لك - 00:34:37ضَ
القلق والقلص هو ماء تقذفه المعدة عند امتلائها. ماء تقذفه المعدة عند امتلائها. المؤلف رحمه الله يرى ان هذا الماء طاهر. كذلك ايضا قال لك القيء. ان لم يتغير عن حالة الطعام - 00:35:05ضَ
القيء يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر. قال لك ان لم يتغير عن حالة الطعام والقيها هذا معروف القيء هو اخراج ما في المعدة اخراج ما في المعدة من الطعام. فيقول لك المؤلف هذا فيه تفصيل هذا القيء. هل هو نجس او ليس نجسا؟ قال لك ان تغير - 00:35:26ضَ
فانه نجس. وان لم يتغير فانه ليس نجسا. ان تغير بحموضة ونحوها فانه نجس او تغيرت رائحته فانه نجس. يعني تغير طعمها وتغيرت رائحته او تغير لونه فانه نجس. وان لم يتغير فانه ليس نجسا - 00:35:51ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القيء نجس. حتى ولو لم يتغير. فهو اشد من مذهب الامام مالك رحمه الله مذهب الامام مالك رحمه الله التفسير. واما والرأي الثالث الرأي الثالث ان القيء انه طاهر ومثل - 00:36:14ضَ
كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه طاهر لان الاصل في الاعياد الطهارة. قال لك ومسك وفأرته يعني من الطاهر المسك. وفأرته. المسك نوع من أنواع الطيب. وفأرته وعاءه كيف صار المسك طاهرا؟ نعم لماذا نص المؤلف رحمه الله تعالى؟ على المسك مع ان - 00:36:34ضَ
المسكة نوع من انواع الطيب. وفأرته طاهرة. العلماء يقولون بان هناك غزلانا تسمى بغزلان المسك هذه الغزنان تجرى فاذا اجريت نزل من عند السرة نزل من عند السرة دم يؤخذ خيط - 00:37:04ضَ
ويربط هذا الدم الذي نزل من عند السرة ربطا محكما. وبعد فترة يسقط. هذا الجلد هو فأرة هذا المسك هذا الدم باذن الله عز وجل يتحول الى مسك الى طيب طيب - 00:37:29ضَ
فأرته هذا الجلد وعاؤه. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا المسك هذا الدم الذي تحول مسكا وكذلك ايضا وعاءه وهو هذه الجلدة هذه الجلدة يقول لك المؤلف رحمه الله بان - 00:37:51ضَ
انه طاهر والا الاصل الاصل ان من فصل من حيوان مباح انه نجس وهذه الاشياء منفصلة مباح كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لكنه ذكر لك ان هذا انه طاهر. وسبق ان نشرنا - 00:38:10ضَ
الى ان المؤلف رحمه الله عدد هذه الاشياء الطاهرة وان كانت توافق الاصل الاصل في الاعيان الطهارة كما هو مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد - 00:38:30ضَ
في هذا التعداد كما ذكرنا اما نفي التوهم او آآ نفي الخلاف في هذه المسألة وان هذه ان القول الثاني في اه هذه المسائل التي عددها هو طهارتها وليس نجاستها. قال - 00:38:49ضَ
قال رحمه الله خمر خلل او حجر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الخمر لما الخمر سيأتينا ان شاء الله تعريف ما ما المراد بالخمر؟ جمهور العلماء على ان الخمر هو كل ما اسكر - 00:39:09ضَ
من اي نوع كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حلال. حرام اي الثاني الرأي الثاني ان المراد بالخمر هو ما اسكر من عصير العنب كما هو مشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:39:31ضَ
المهم قال لك المؤلف الخمر اذا خلل. يعني قلب من كونه خمرا الى كونه خلة. الخمر له حالتان اما ان يتخلل بنفسه فهو يطهر بالاجماع. يعني لو وكان عندنا خمر ثم انتقل - 00:39:51ضَ
انقلب الى كونه خلد فانه يطهر بالاجماع الحالة الثانية ان ان ان يخلل بمعنى ان الادمي يخلله فاذا خلل آآ حلله الادمي يخلله اما ان ينقل من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل او بالاضافة ان يضاف اليه بعض - 00:40:11ضَ
الاشياء حتى يتخلل وينقلب من كونه خمرا الى كونه خلا هذا الخل هذا آآ الخل آآ الخمر الذي خلل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر او حجر يعني اصبح حجرا هذا الخمر اصبح حجرا فانه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طاهر - 00:40:37ضَ
والخمر عموما يعني هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل الخمر طاهر؟ او انه ليس طاهرا؟ هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فيفهم من كلام المؤلف ان الخمر وسيأتينا في الاعيان النجسة - 00:41:07ضَ
ان الخمر ليس طاهرا الا اذا خلل او حجر يعني قلب من كونه خمرا الى كونه خلا او انه حجر اصبح حجرا اه اه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة يرون ان الخمر نجسة - 00:41:25ضَ
واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فوصف الله عز وجل شراب اهل الجنة من الخمر بانه طهور. يفهم من ذلك ان شراب اهل الدنيا انه نجس. وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا - 00:41:47ضَ
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فوصفه الله عز وجل وصف الخمر بانه رجس. والرأي الثاني قال به ربيعة والليث آآ ابن سعد المزني من اصحاب الامام الشافعي ان الخمر طاهرة. واستدلوا على ذلك - 00:42:13ضَ
بالاصل كما تقدم ان الاصل في الاعيان الطهارة. ولما حرمت الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في اول امر كانت مباحة. فلما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآآ اراقوها - 00:42:39ضَ
في طرق المدينة وازقتها ولو كانت اه نجسة ما اراقوها في الطرق لان المسلم منهي ان يبول في الطريق لنجاسته وكذلك ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل الاواني - 00:43:00ضَ
او الثياب ونحو ذلك الى اخره. وهذا القول هو الصواب يعني الرأي الثاني ان الخمر سواء كانت مائعة او كانت جامدة كما سيذكر المؤلف رحمه الله ومثل ذلك الحشيشة والافيون ونحو ذلك. هذه الاشياء هذه الصواب - 00:43:20ضَ
انها نجسة ومثل ذلك اليوم ما يسمى بالكحول الى واستخدام هذه الكحول في المعطرات او الادوية الى اخره هذه كلها اه الصواب فيها انها طاهرة. قال رحمه الله ورماد نجس ودخانه. يعني يقول لك المؤلف رماد النجاسة. يعني لو كان عندنا نجاسة - 00:43:40ضَ
ثم احترقت هذه النجاسة واصبحت رمادا كذلك ايضا دخان هذه النجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة. نعم نجسة وهذا الذي ذهب نعم نعم اه هذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لكن - 00:44:10ضَ
قيد بعض المالكية قيد بعض المالكية اه اه رماد النجاسة ذلك ايضا دخان النجاسة. قالوا اذا اكلت النار. النار اذا اكلت النجس وان محقق معه اجزاء النجاسة. اذا اكلت النار النجس وانمحق معه اجزاء - 00:44:45ضَ
النجاسة اه فانه اه اه فانه يكون يكون حينئذ طاهرا. وهذا يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى رماد نجس ودخانه هذا آآ يشير الى مسألة وهي طهارة الاشياء النجسة بالاستحالة يعني الاعيان النجسة اذا انقلبت من عين الى عين اخرى هل تطهر بالاستحالة او لا تطهر - 00:45:13ضَ
بالاستحالة نعم آآ المشهور بمذهب الامام الشافعي واحمد ان النجس لا يطهر بالاستحالة وما مشى عليه الماتن ظاهر كلامه ان النجس يطهر بالاستحالة يعني اذا انقلب من عين الى عين اخرى هذا النجس انقلب الى كونه رمادا - 00:45:45ضَ
قلب الى كونه دخانا انه يطهر بالاستحالة. القول بطهارة النجس بالاستحالة هو مذهب الامام ابي حنيفة والظاهرية وهو الصواب ويدل لذلك ان العلماء يجمعون على ان الخمر اذا بنفسها انها تكون طاهرة - 00:46:06ضَ
والخمر الجمهور يرون انها يرون انها نجسة. ولان وايضا الحيوان اصله علقة دم الدم كما يأتينا ان شاء الله آآ في الظوابط آآ يرون انه نجس والدم ينقلب ينقلب الى كونه حيوانا ومع ذلك فانه يطهر - 00:46:29ضَ
يكون طاهرا بالاجماع فهذا مما يدلك على ان النجس اذا انقلب من عين الى عين اخرى واستحالة فانه يكون يكون طاهرا فالصواب ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وهو مذهب الظاهرية وما ماشي عليه الماتن هنا ان - 00:46:53ضَ
اين النجسة اذا انقلبت الى عين اخرى فانها تطهر. فلو كان عندنا عذرة ادم وهذه العذرة احترقت او روث حمار وهذا الروث احترق واصبح رمادا او انقلب الى دخان فانه يكون طاهرا - 00:47:17ضَ
قال ودم لم يصفح من مدكى. يعني الدم غير المسفوح. وقوله مذكى في مختصر خليل كلمة مذكر هذه غير موجودة في مختصر خليل الاصل غير موجودة لكن اتى بها المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ اه - 00:47:38ضَ
قد اتى بها اقيد وهذا القيد مهم جدا. فالدم الذي لم يسفح يعني الذي لم يخرج اثناء السفح الباقي في العروق يعني بعد التذكية يكون هناك دم باق في العروق او يبقى في القلب او يكون على اللحم يرشح على اللحم فهذا - 00:48:01ضَ
دم هذا طاهر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا طاهر. قال رحمه الله تعالى هنا لعدد المؤلف رحمه الله تعالى الاعيان الطاهرة. الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى بتعداد الاعيان النجسة - 00:48:26ضَ
وسيأتي ان شاء الله باذن الله سيأتينا ان شاء الله في نهاية الفصل اننا سنذكر اه الظوابط التي تحصر لنا الاعيان النجسة. واما الاعيان الطاهرة هذه على الاصل لا حاجة الى ان نقوم بتعدادها لان الاصل في الاعيان هي الطهارة. قال - 00:48:46ضَ
والنجس ميت غير ما ذكر الميت يعني يقول لك المؤلف كل ميت نجس الا ميتة الادمي كذلك ايضا ما لا نفس له سائلة وكذلك ايضا البحر ميت البحر فيقول لك كل ميت نجس الا انه استثنى هذه الاشياء الثلاثة كما تقدم فقد ذكرها من الاشياء الطاهرة - 00:49:18ضَ
قال لك وما خرج منه ما خرج من الميت يعني ما خرج من الميت فما خرج منه من بول من الميت كذلك ايضا خرج من دمع خرج من بيض الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:49:49ضَ
بانه نجس. قال لك ومن فصل منه او من حي مما تحله الحياة انفصل منه مما تحله الحياة الحالة التي تحله الحياة مثاله مثل البقر الابل يعني له نفس سائلة له دم اذا ذكي خرج منه. فما فمن - 00:50:11ضَ
من من الميت او من حي مما تحله الحياة. الظمير قوله منه يعود الى الميت فمن فصل من الميت او انفصل. يعني انفصل من الميت بعد موته من بول او دمع - 00:50:39ضَ
او بيض الى اخره. وكذلك ايضا انفصل من مما تحله الحياة انفصل من حي تحله الحياة. كاللحم والعصب والعظم الى اخره فهذا قال لك المؤلف رحمه الله بانه نجس فمن فصل من حي ما خرج من ميت هذا يقول لك بانه من فصل من الميت يقول لك بانه - 00:51:03ضَ
نجس كذلك ايضا انفصل من حي مما تحله الحياة مثل عندنا بقرة. البقرة تحلها الحياة. قطعت يدها. هذه اليد هل هي طاهرة او نجسة نجسة اللحم لو اخذ منها لحم او اخذ منها عظم او عصر او نحو ذلك هذه قال لك المؤلف بانها نجسة - 00:51:36ضَ
وقال لك مثل كقرن وعظم وظفر وظلف وحافر سن هذه كلها نجسة. اذا اخذت من هذا الحيوان الذي تحله الحياة وهو حي فانها نجسة. فيرى المؤلف ان القرون انها نجسة وان العظام انها نجسة وكذلك ايظا الاظفار والظلف والحافر والسن - 00:52:10ضَ
كذلك ايضا قصب الريش كما تقدم لنا ان زغب الريش وهو ما اكتنف جانبي القصبة هذا طاهر لكن القصبة نفسها هذه يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة. قال لك وجلد ولو دبغ - 00:52:44ضَ
الجلد يقول لك المؤلف ولو دبق فانه نجس. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله ان الجلد لا يطهر هو مذهب الامام احمد. واستدلوا على ذلك بحديث عبدالله بن عكيم. انه اتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:03ضَ
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. وآآ اخرجه الامام احمد لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى فرض ثبوته على فرض ثبوته فان المراد الايهاب هو الجلد قبل دبغه. فالجلد قبل دبغه هذا لا ينتفع به لانه لم يطهر - 00:53:23ضَ
لكن بعد الدبغ فانه يطهر الرأي الثاني ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والادمي. اما الخنزير فلشدة نجاسته. واما الادمي وهذا مذهب الامام ابي حنيفة ويدل لذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:53ضَ
قال اي ما ايهاب دبق فقط طهر وهذا يشمل كل الجلود الرأي الثالث رأي الشافعي ان كل جلد يطهر الا جلد الكلب والخنزير. والرأي الرابع ان الذي يطهر هو جلد الحيوان المأكول. الحيوان الذي يؤكل فانه يطهر جلدهم. الذي لا - 00:54:19ضَ
ايؤكل لا يطهر جلده. استلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة. آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ هلا اخذتم ايهاب فانتفعتم به قد ماتت. فقالوا يا رسول الله انها - 00:54:46ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انما حرم اكلها. هذا في صحيح مسلم وجاء في غير الصحيح ذكاتها طهورها ذكاتها طهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكاة جعل - 00:55:06ضَ
نعم دماغها طهورها. جعل النبي صلى الله او دماغها ذكاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدبغ بمنزلة الذكاة. فالذكاة يطهر الحيوان. فالدبغ كذلك ايضا يطهر الحيوان الرأي الثالث او الرابع او الخامس ان الحيوان اذا كان طاهرا في حال الحياة فان جلده يطهر بالدبغ وان - 00:55:26ضَ
كان نجسا في حال حياة فان جلده لا يطهر بالدمغ والصواب في ذلك اقرب شيء ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة. وان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والادمي اما الادمي فهو اصلا طاهر. الادمي سواء كان مسلما كافرا حيا ميتا - 00:55:57ضَ
وهو طاهر لكن الخنزير لشدة نجاسته قال لك قال رحمه الله تعالى وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع. قبل الدبغ الجلد لا يجوز لك ان تستعمله وبعد يجوز لك ان تستعمله في آآ اليابسات وكذلك ايضا في - 00:56:17ضَ
المائعات في اليابسات كما لو اه جعلته اه اناء يحفظ فيه البر او الشعير او نحو ذلك. كذلك ايضا اه اه المائعات اه يجوز استخدامه في الدهن الزيت الى اخره. المشهور بمذهب الامام احمد ان - 00:56:50ضَ
او يستعمل بعد الدبغ في اليابسات دون الماء عاد. وقول المؤلف وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع. استثنوا من ذلك جلد خنزير نعم جلد الخنزير قالوا لا يجوز استعماله مطلقا سواء دبر او لم يدبغ لا يجوز استخدامه الا - 00:57:15ضَ
ولا في يابس. وكذلك ايضا جلد الادمي لشرفه وكرامته. قال والدم المسفوح اما الدم ايضا هذا من الاعيان النجسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الدم المسفوح. والدم المسفوح هو الذي يسيل - 00:57:35ضَ
عند قصد اخراجه سواء كان ذلك بالتذكية او كان ذلك بغير التذكية كالقصد كالفصد والحجامة فالدم المسفوح المقصود به هو الذي يسيل عند قصد اخراجه. اما اخراجه بالتذكية او اخراجه بالفصد والشق او بالحجامة. وعلى هذا لو فسد - 00:57:59ضَ
البدن او حجب وخرج دم فان هذا الدم يرون انه آآ نجس. قال وكذلك ايضا نعم نعم. نعم يعني هو لا تصلي فيه. يعني انك لا تصلي فيه يرونه النجس بعد الدم - 00:58:26ضَ
ولا تصلي فيه او تصلي عليه. نعم. ومثل ذلك ايضا قول المؤلف رحمه الله الدم المسفوح كما قلنا دم المسفوح او مثل ايضا الدماء لتخرج من الجروح يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها نجسة. قال رحمه الله والسوداء - 00:59:03ضَ
السوداء هذه دم يخرج من المعدة. نعم دم يخرج من المعدة فيرى المؤلف رحمه الله بان انها نجسة. قال وفضلة الادمي هذا بالاجماع. فضلة الادمي هذه نجسة بالاجماع. ويدل لذلك - 00:59:23ضَ
سائر احاديث الاستجمار والاستنجاء سائر احاديث الاستجمار والاستنجاء تدل على نجاسة فضلة الادمي من البول والغائط وكذلك ايضا المذي والودي وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق نعم وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بحكم المني. قال وغير المباح ومستعمل النجاسة - 00:59:43ضَ
يعني الحيوان الذي لا يباح اكله فضلته نجسة الحيوان الذي لا يباح اكله يرى المؤلف رحمه الله تعالى بان فظلته نجسة مثل ما الحمير آآ يرى ان فضلتها نجسة كذلك ايضا الخير يرى ان فضلتها نجسة. قال لك ومستعمل النجاسة - 01:00:14ضَ
من من اي شيء ها واستعمل النجاسة من الحيوان المباح من الحيوان المباح. فمثلا البقر والابل او الجلالة تأكل العذرة تأكل النجاسة هذا هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بان فضلتها نجسة كما تقدم - 01:00:41ضَ
والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقيء المتغير تقدم ان اشرنا الى هذه المسألة في الاعيان الطاهرة وان المؤلف رحمه الله تعالى فصل في القيء - 01:01:04ضَ
متى يكون نجسا ومتى لا يكون نجسا؟ وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان القيء طاهر مطلقا سواء تغير او لم يتغير. قال والمني علمني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 01:01:59ضَ
بانه نجس وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك والشافعي والرأي الثاني مذهب احمد وابي حنيفة ان المن ان المني طاهر. والدليل على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 01:02:18ضَ
اه على نجاسة المني ادعى ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح. وايضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تغسل ثوبك - 01:02:42ضَ
من البول والغائط والمني والدم والقيء انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. هذا في مسند ابي اعلى الذين قالوا بان المني طاهر استدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيح انها كانت تحكه - 01:03:02ضَ
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفرها ولو كان نجسا لما اقتصرت عائشة رضي الله تعالى عنها على الحك واما ما ورد من الغسل كما في حديث عمار اذا لو قلنا بثبوته وحديث عائشة فان هذا محمول على الاستحباب - 01:03:30ضَ
ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه بدائع الفوائد ذكر مناظرة مناظرة بين رجلين احدهما يقول بطهارة المني والاخر يقول بنجاسة المني وافترض في المناظرة ان رجلا جاء ثالثا - 01:03:50ضَ
وسألهما ما عندهما فقال من يقول بطهارة منه قال اقول له بان اصلك طاهر يقول لا اصلي نجس فهذا مما اه يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ان المني انه طاهر - 01:04:14ضَ
فهو اصل الانبياء عليهم الصلاة والسلام الرسل الشهداء والصديقين والصالحين ويبعد ان يكون اصل هؤلاء نجس خبيثا. نعم قال المؤلف والمذي هذا بالاتفاق ولهذا في حديث آآ المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وانثيه هذا بالاتفاق انه - 01:04:39ضَ
ونجس. كذلك ايضا الودي يعني المذي هو ما يخرج عند تحرك الشهوة والمني ما يخرج عند اشتداد الشهوة والودي اه يخرج بعد البول يعني ماء خاثر يخرج بعد الموت قال ولو من مباح. يعني حتى ولو كان من حيوان مباح. الاكل فانه نجس. فمنيه - 01:05:09ضَ
يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه نجس قال والقيح والصديد وما يسيل من الجسد من نحو جرب القيح هو القيح هو المدة التي تخرج من الدمل والصديد هو الماء الذي - 01:05:40ضَ
من المدة قد يخالطه دم. وكذلك ايضا ما سال من نحو جرب اذا كان الانسان فيه جرب ثم سال منه شيء من السوائل يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانها نجسة - 01:06:05ضَ
قال فان حلت في ماء المهم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاعيان يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاعيان النجسة وما يتعلق بالاعيان الطاهرة على سبيل العد. نحن سنذكر ذلك على سبيل الحد والظبط - 01:06:23ضَ
انا اقول الخلاصة في هذا يعني في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول الخلاصة عندنا قاعدة وعندنا ضوابط. عندنا قاعدة وعندنا ضوابط. اما القاعدة فهي آآ ما آآ اشار اليه علماء المالكية رحمهم الله تعالى - 01:06:49ضَ
القاعدة هي ان الاصل في الاعيان الطهارة. هذي القاعدة. القاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة كل الاعياد الاصل فيها الطهارة. والحكم بالنجاسة على خلاف القاعدة. اما بالنسبة للاشياء النجسة. فنقول بانها اه ذكرتها حصرتها حسب ما - 01:07:11ضَ
جاء به الدليل في خمسة ضوابط. الاشياء النجسة نقول بانها محصورة في خمسة ضوابط ضابط اول الميتة الضابط الاول الميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية - 01:07:41ضَ
يستثنى من ذلك ثلاث ميتات كما ذكر المؤلف المؤلف استثنى ثلاث ميتات الميتة الاولى ماذا ماتت الادمي والميتة الثانية ما لا دم له سائلة الثالثة حيوان البحر فنقول الظابط الاول الميتة - 01:08:04ضَ
فالميتة نجسة الا ثلاث ميتات. فهي طاهرة. الضابط الثاني من فصل او خرج من الحيوان غير الادمي منفصل او خرج من الحيوان غير الادمي فهو نجس الا ما يستثنى يقول من حصل - 01:08:30ضَ
او خرج انفصل كيد قطعت. اه. خرج بول روث الى اخره فمن فصل او خرج من الحيوان غير الادمي فهو نجس الا ما يستثنى. والذي يستثنى بول ما يؤكل لحمه - 01:08:59ضَ
وروثه ولبنه بول ما يؤكل لحمه وروثه ولبنه وعرقه وريقه ومنيه ودمعه شعره وصوفه ووبره وريشه وقرونه واظلافه. نقول الظابط الثاني من فصل او خرج من الحيوان غير الادمي هذا - 01:09:22ضَ
نجس الا ان نستثني من ذلك بول ما يؤكل لحمه وروثه وعرقه وريقه ومنيه ودمعه ولبنه وكذلك ايضا ما لا تحله الحياة يستثنى الشعر كما ذكر المؤلف المالكية يرون حتى شعر الخنزير طاهر وشعر الكلب طاهر. والصوف والوبر هذه طاهرة - 01:10:04ضَ
والريش ايضا طاهر القرون الاظلاف آآ نعم هذه طاهرة. نعم. الضابط الثالث نعم الضابط الثالث بول وعذرت ومذي وودي الادمي. او نقول الظابط الثالث ما خرج من الادمي ما خرج من الادمي من بول - 01:10:31ضَ
وروث ومذي وودي ما خرج من الادمي من بول وروث وودي فهذه نجسة. لان هذه نجسة. الضابط الرابع كل حيوان من محرم الاكل نجس نعم كل حيوان محرم الاكل نجس - 01:10:59ضَ
الا الادمي وريق وعرق ودمع ما يشق التحرز عنه الظابط الرابع كل حيوان لا يؤكل نجس نستثني الادمي ونستثني ايضا وعرق ودمع ما يشق التحرز عنه ما يشق التحرز عنه - 01:11:28ضَ
الظابط الاخير نعم الظابط الاخير الدم والدم تحته اقسام الدم تحته اقسام القسم الاول الدم الخالي من السبيل الدم الخارج من السبيل هذا نجس. الثاني الدم الخارج من بدن الحيوان غير الادمي. كما لون - 01:12:07ضَ
جرحت بقرة او انجرح ذئب او نحو ذلك فهو نجس. القسم ثالث الدم الخارج اثناء التذكية. تذكية الحيوان المأكول فهو نجس. القسم الرابع دم او او نقول القسم الرابع ما خرج مما لا نفس له سائلة. ما خرج مما لا - 01:12:57ضَ
نفس له سائلة ما خرج مما لا نفس له سائلة فهذا طاهر الدم الخارج من بقية بدن الانسان الدم الخارج من بقية بدن الانسان. كما لو انجرح الادمي وخرج منه دم فهذا موضع خلاف. والصواب في ذلك انه طاهر. ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله - 01:13:37ضَ
الله تعالى عنهم كانوا يخرجون في الغزوات وتصيبهم الجراحات ومع ذلك ما ورد انهم كانوا يغسلون القسم السادس والقسم السادس ما خرج من حيوان البحر ما خرج من حيوان البحر من دم - 01:14:21ضَ
فهو طاهر. نعم فهو طاهر القسم السابع ما تحول عن هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكمها ان كان هذا الدم طاهر فهو طاهر وان كان هذا الدم - 01:14:46ضَ
نجس كان نجسا فهو نجس القسم السابع السابع نعم قلنا ما تحول عن هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكمها فان كان هذا الدم كان هذا الدم نجسا فهو نجس - 01:15:09ضَ
وان كان طاهرا فهو طاهر ان شاء الله بهذا تكون انتهت هذه الضوابط فهذه الضوابط التي ذكرناها الخمسة هذه تحصر الاعيان النجسة لان الاعيان النجسة هذه على خلاف الاعيان الطاهرة - 01:15:34ضَ
لان الاعيان الطاهرة هي موافقة للاصل اذ الاصل في الاعيان الطهارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:15:59ضَ