شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه ( كاملا )(الشرح الثاني)
المجلس (3) | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة ابن سعدي| الشيخ خالد المشيقح|#دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
نعمل بالمطلق ما لم يرد المقيد قاعدة ثانية اذا اجتمع مطلق ومقيد اذا اجتمع مطلق ومقيد فان هذا لا يخلو من اربعة اقسام مطلق ومقيد لا يخلو من اربعة اقسام - 00:00:00ضَ
القسم الاول ان يتحد في الحكم والسبب القاعدة نقيد المطلق بالمقيد اذا اجتمع اتحد في الحكم في السبب مثال ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. هذا مطلق - 00:00:23ضَ
مع قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا. هنا قيد الدم بكونه مسبوح ونقول نقيد الذنب ماذا؟ ها - 00:00:47ضَ
لكونه ماذا؟ مسبوحة. الحكم واحد تحريم الدم السبب واحد الضرر المترتب على اكل الدم واذا اجتمع مطلق ومقيد نقول نقيد المطلق بالمقيد هذه القاعدة. القسم الثاني اذا اتحد اتحد في الحكم واختلفا في السبب - 00:01:04ضَ
ايضا القاعدة نقيد المطلق بالمقيد اتحد في الحكم اختلف في السبب مثاله قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار ماذا فتحرير رقبة اطلق - 00:01:33ضَ
الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة اعتاق رقبة في السبب مختلف. قتل وظهار نقول هنا نحمل المطلق عن مقيد فنقول اذا اتحد في الحكم واختلفا في السبب يحمل المطلق على المقيد - 00:01:56ضَ
هذه القاعدة القسم الثالث القسم الثالث عكس هذا القسم اتحد في السبب واختلف الحكم لا نقيد اتحد في السبب واختلفا في الحكم نقول بانه لا تقييد مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في صيام كفارة الظهار - 00:02:20ضَ
وصيام شهرين متتابعين بالتتابع وقال في اطعام كفارة الظهار فاطعام ستين مسكينا لم يقيد بالتتابع. السبب واحد ظهار الحكم مختلف. صيام قطعان هنا نقول اذا اتحد في السبب واختلفا في الحكم لا نحمل المطلق على المقيد. هذي القاعدة - 00:02:51ضَ
القسم الرابع اختلف في السبب وفي الحكم. من باب اولى لا يحمل مطلق على المقيد اختلف في السبب وكذلك ايضا في الحكم نقول لا نحمل المطلق على المقيد الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار في الصيام - 00:03:19ضَ
فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة اليمين في الاطعام فاطعام عشرة مساكين الحكم مختلف. صيام واطعام. السبب مختلف. ظهار ويمين لا نحمل المطلق على المقيد هذي القاعدة فالقاعدة اذا اختلف السبب والحكم - 00:03:44ضَ
لا نحمل مطلق عن المقيد ويتلخص انه يحمى المطلق على المقيد في حالتين او في قسمين ولا يحمى المطلق على المقيد في قسمين قال رحمه الله تعالى وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان رسول الله - 00:04:13ضَ
صلى الله عليه وسلم فهو المبين عن الله المجمل اللغة المجموع نعمل مجمل في اللغة المجموع واما في الاصطلاح فما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:04:35ضَ
نعم وقوله وقول الاصوليين ما له دلالة على ما عينيه هذا يخرج النص. لان النص له دلالة على معنى واحد. قوله لا مزية مع الاخر يخرج الظاهر لان الظاهر لاحدهما مزية على الاخر - 00:05:06ضَ
والقاعدة في المجمل التوقف فيه حتى يرد المبين نعم فاذا ورد المبين نرجع الى المبين او نعم المبين نعم حتى يرد المبين فاذا ورد نرجع الى البيان وقال الشيخ فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله - 00:05:27ضَ
كما قال الله عز وجل وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه قال ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. يعني الفاظ القرآن والسنة منها محكم ومتشابه فيجب ارجاع المتشابه المحكم - 00:05:55ضَ
الاحكام والتشابه في القرآن ينقسم الى قسمين احكام عام وتشابه عام احكام عام كما في قول الله عز وجل تلك كتاب احكمت اياته احكام عام تشابه عام كتابا متشابها مثاني - 00:06:17ضَ
الاحكام العام بمعنى المتقن. فالقرآن كله متقن عدل في الاحكام صدق في الاخبار. متقن في عباداته في معاملاته سلوكياته عقائده هذا احكام عام تشابه عام يعني يشبه بعضه بعضا في الاتقان - 00:06:44ضَ
والاحكام المتشابه العام يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان والاحكام الاحكام العام انه كل انه كله متقن الذي نص عليه الشيخ هو التشابه الخاص والاحكام الخاص كما قال سبحانه وتعالى منه ايات محكمات - 00:07:09ضَ
واخر متشابهات ما هو المحكم الخاص والمتشابه الخاص ما اتضح معناه محكم ما خفي معناه متشابه المحكم ما اتضح معناه لكل احد المتشابه ما خفي معناه على بعض الناس ما خفي معناه على بعض الناس. مثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة محكم - 00:07:34ضَ
واضح معناه امر باقامة الصلاة لكن هناك هناك ادلة متشابهة ما هي القاعدة؟ ما هي طريقة السلف؟ طريقة السلف هي ارجاع المتشابه الى المحكم ما تضرب النصوص بعضها في بعض - 00:08:10ضَ
وانما نرجع اذا كان عندنا ادلة محكمة وادلة متشابهة نرجع المتشابه الى المحكم ونسلم هذه الطريقة الصحيحة ولهذا قال لك فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم خلاص تنتهي لا نضرب النصوص بعضها الى بعض ولا ننظر الى النصوص بعين اعور - 00:08:33ضَ
نعم. فمثلا مثلا قد ترد عندنا بعض الادلة من المتشابه في الحجاب في الحجاب وفي النقاب تقترب وعندنا ادلة محكمة ارجع الادلة المتشابهة الادلة المحكمة وتسلم هذه طريقة السلام انهم يرجعون المتشابه الى المحكم ويسلمون - 00:08:56ضَ
اما اذا نظرت الى النصوص بعين اعور فانك ستقع في اشكال وحيرة والتباس يلتبس عليك الامر لكن اذا ارجعت المتشابه الى المحكم انتهى الامر لان الجميع من عند الله سبحانه وتعالى - 00:09:23ضَ
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال ومنها ناسخ ومنسوخ يعني الفاظ القرآن والسنة منها ناسخ وماسوخ النسخ في اللغة النقل والازالة واما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الثابت - 00:09:46ضَ
رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم في خطاب متأخر عنه ومن امثلتها نسخ القبلة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امر يستقبل - 00:10:05ضَ
بيت المقدس ثم نسخ ذلك الى استقبال البيت من حيث خرجت استقبال الكعبة ومن حيث خرجت فهولي وجهك شطر المسجد الحرام قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى امكن الجمع بين النصين حمل - 00:10:31ضَ
كل منهما على حال وجب ذلك. ولا يعدل الى النص الا بنص النسخ. الا بنص من الشارق او النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون متأخر - 00:10:55ضَ
ناسقا للمتقدم فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى. يعني في هذه الجملة اراد الشيخ ان يبين لك القاعدة فيما نعم القاعدة فيما ظهر انه متعارض من النصوص - 00:11:14ضَ
يعني النصوص لا تتعارض في حقيقة الامر لكن قد يظهر للمجتهد انها متعارظة فكيف يتخلص من هذا التعارض نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الجمع فاذا امكن الجمع بين النصوص فهذا هو الواجب - 00:11:39ضَ
نعم هذا هو الواجب فيحمل هذا النص على حال والنص الاخر يحمل على حال اخرى ومن امثلة ذلك حديث زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:05ضَ
الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها النبي سلم قال الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها اخبر بانه خير الشهداء حديث عمران ابن حصيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 00:12:24ضَ
ثم يأتي اناس يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون وهنا ذمهم في حديث زيد ابن خالد الجهني مدحهم اذا امكن الجمع بين هنا تعارض النصان في وفي الظاهر تعارض النصاب اذا امكن الجمع فانه يصار الى الجمع - 00:12:50ضَ
نجمع بين النصين العلماء جمعوا بين النصين قالوا حي زيد بن خالد الجهني يحمل على ما اذا كان صاحب الحق لا يعلم بالشهادة. لان صاحب الحق لا وصلوا الى حظه الا بالشهادة. فاذا كان لا يعلم الشهادة - 00:13:15ضَ
نعم وجاء من يحملها واخبره هذا مثنى عليه حديث عمران هذا اذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة ذم النبي صلى الله عليه وسلم التعجل في اداء هذه الشهادة اذا كان صاحب الحق يعلمها - 00:13:38ضَ
هذا الحال الحال الاولى الجمع بين النصين طيب الحال الثانية اذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى يشار الى النسخ. ما امكن الجمع - 00:14:03ضَ
لا يمكن الجمع تعارض واحدهما سابق على الاخر فانه يصار الى الجمع وقد اه يسار الى النسخ نعم وقد صار اه نعم نعم صار الى النسخ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:14:30ضَ
في اول الامر كان النهي عن زيارة القبور ثم امر بزيارة تعارظ وعرفنا المتقدم المتأخر الى النسر الحالة الثالثة اذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فهذا نصير الى الترجيح طرق الترجيح كثيرة جدا - 00:14:54ضَ
نعم طرق الترجيح كثيرة جدا من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وحديث ميمونة وحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان - 00:15:20ضَ
وهنا تعارض ابن عباس يقول محرم ميمونة تقول حلال تعارض في ذلك المرجح حديث ميمونة لان ميمونة هي صاحبة القصة وابو رافع رضي الله تعالى عنه هو السفير بينهما فيرجح ما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها لانها هي صاحبة - 00:15:50ضَ
القصة قال قال رحمه الله تعالى ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة وحمل فعله على الخصوصية نعم يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:16:20ضَ
اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة وحمل فعله على الخصوصية يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التعارض هو طريق معرفة - 00:16:45ضَ
ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا فيه نظر ولهذا قال لك فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل طريق معرفة ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:03ضَ
هو النص نعم هذا النص ما هو بالتعارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا تعارض قول النبي سلم وفعله قدم قوله هذا ليس على اطلاقه يعني اذا امكن الجمع - 00:17:19ضَ
فانه يصار الى الجمع ولا نقول بانه يقدم القول على الفعل مطلقا الشيخ قال لك يقدم القول ويحمل الفعل على الخصوصية هذا غير صحيح. الصواب كما تقدم انه يسلك المسلك السالف اللي ذكره الشيخ رحمه الله - 00:17:35ضَ
اذا تعارضت الادلة اه اذا تعارض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا مما مست النار واكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام وتوضأ هنا - 00:18:01ضَ
تعارض الفعل والقول. الفعل اكل ممن مست النار. وقال توظأ ممن مست النار على كلام الشيخ نقول يتوضأ مما مست النار ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على ماذا خصوصية مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما - 00:18:22ضَ
الصواب في ذلك اننا نصير الى الجمع ونقول بان هذا الصارف قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل صادق. واما الخصوصية فتأتي من دليل اخر وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه الاستحباب هذا صح. قاعدة هذه - 00:18:45ضَ
اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون ان يكون هناك امر فهو على استحباب ايضا كما قال الاصوليون اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل شيء ولم يأمر به فهو دليل على انه للاستحباب - 00:19:06ضَ
ومن امثلة ذلك حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته السواك هذا فعله النبي لكن لم يأمر به - 00:19:24ضَ
ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه للاستحباب قال وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة على وجه العادة لبس العمامة اطلاق الشعر لبس الازار والرداء هذا على هذا فعله النبي سلم على وجه العادة والاصل في العادات ماذا؟ الاباحة قاعدة الاصل - 00:19:39ضَ
في العادات الاباحة طيب وكيف نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله على وجه العبادة او فعله على وجه العادة الظابط في ذلك انك اذا قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله - 00:20:03ضَ
مخالفا لاهل بلده وزمانهم فقد فعله على وجه العبادة وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لزمنه وبلده فقد وفعله على وجه العادة كما فعله على وجه العادة الاباحة ما وجد فاعله على وجه العبادة ولم يأمر به هذا نقول يدل على الاستحباب - 00:20:22ضَ
قال رحمه الله تعالى وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره يعني يعني اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا من الاقوال او فعلا من الافعال - 00:20:52ضَ
فان كان هذا الفعل او القول مباحا فهو مباح فاقراره مباح. وان كان واجبا فاقراره واجب. وان كان مستحبا اقراره مستحب. مثلا اكل الضب هذا مباح فاقراره عليه الصلاة والسلام يكون ماذا - 00:21:11ضَ
يكون مباحا ايضا السلب للقاتل اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر في دفع السلف للقاتل فهذا الاقرار نقول بانه اقرار لواجب السلف يستحقه القاتل وهنا يكون اقرار للواجب. ها - 00:21:31ضَ
قال رحمه الله تعالى قال فصل واما الاجماع فهو لما تكلم الشيخ رحمه الله على الديل الاول الكتاب والثاني السنة شرع في الدليل الثالث وهو الاجماع فقال الشيخ واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثته - 00:21:54ضَ
الاجماع اتفاق مجتهدي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وليس اجتماع في اللغة الاتفاق. الاجماع في اللغة الاتفاق - 00:22:28ضَ
واما في الاصطلاح فكما تقدم والدليل على حجية الاجماع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه اجرا عظيما - 00:22:51ضَ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصير يدل لذلك ايضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المؤمن المؤمنون حسنا - 00:23:16ضَ
فهو عند الله حسن وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ولا يمكن ان تكون الامة شهيدة على الناس الا اذا كان جمعه اتفاقها واجماعها حجة - 00:23:48ضَ
قال فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم الاجماع الاجماع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام الاجماع القطعي والاجماع الظني والاجماع السكوت والاجماع الضمني ولجماعات المختلف فيها - 00:24:14ضَ
يا اجماع اهل المدينة اه اجماع الخلفاء الاربعة او اجماع الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم عندنا الاجماع القطعي الاجماع القطعي الاجماع القطعي هو ما صرح فيه بالحكم - 00:24:41ضَ
ونقل الينا بطريق قطعي نعم الاجماع القطعي ما صرح فيه بالحكم ونقل الينا بطريق قطع. مثل يا جماعة على الصلوات يا جماعة على الصلوات ومثل الصحابة المتواترة جماعة الزكاة الصيام هذي كلها كلها هذه اجماعات قطعية - 00:25:08ضَ
الاجماع الظني بما اختلف ما اختل فيه احد امرين الاجماع القطعي ما صرح فيه بالحكم ونقل الينا بطريق قطعي الاجماع الظني اختل احد الامرين اما انه لم ينقل الينا بطريق قطع - 00:25:34ضَ
او انه نقل الينا بطريق قطعي لكن لم يصرح فيه بالحكم قال ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة نعم يعني يقول لك الشيخ رحمه الله بان الاجماع ليس دليلا مستقلا - 00:25:56ضَ
وانما هو مستند على كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الامة لا يمكن ان تجمع على هوى. ما تجمع الا على دليل لا يمكن ان تجمع - 00:26:22ضَ
على هوى لكن قد يخفى مستند الاجتماع الاجماع على بعض المجتهدين قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل العلة تجمع بينهما نعم القياس في اللغة التقدير واما في الاصطلاح فكما قال الشيخ - 00:26:38ضَ
الحاق فرع باصل في حكم لعلة اركانه اربعة الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما القياس يعني يقول به سيأتي مثال له يقول به الائمة الاربعة خلافا للظاهرية الظاهرية - 00:27:10ضَ
لا يرون القياس. والادلة على القياس كثيرة والاقيس في القرآن وفي السنة كثيرة. كذلك ايضا الصحابة ورد عنهم العمل بالقياس فمن الادلة على ذلك قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي - 00:27:45ضَ
انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم هذا قياس يعني الاعادة على البدء. فالذي قدر على البدء قادر على الاعادة اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. قاس ايضا هذا قياس - 00:28:09ضَ
الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون هذا قياس. هذه كلها ومن السنة نعم من السنة حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:28:32ضَ
ان امرأتي ولدت غلاما اسود. يعرض بامرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من من ابل؟ قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك - 00:28:51ضَ
قال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني خالف اللون لعله جاء من جد بعيد فقال ابنك هذا لعله نزع عرق هذا قياس وايضا السنة السنة مثل قول ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا يتقي الله زيد - 00:29:06ضَ
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا يعني ابن عباس يرى ان الجد يحجب الاخوة لكن زيد لا يرى ان الجد يحجب الاخوة ابن الابن عند زيد يحجب الاخوة. لكن ابو الاب لا يحجب الاخوة. فيقول ابن عباس الا يتقي الله زيد - 00:29:30ضَ
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا الظاهرية الذين قالوا بانه لا يرون القياس فاستدلوا بمثل قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء لتحكم بين الناس بما اراك الله - 00:29:52ضَ
هذه الادلة وهذا هذي الجواب عنها سهل ما فرطنا في الكتاب من شي القياس مما جاء في الكتاب ومما اراه الله عز وجل الى اخره قال فهو فمتى نص الشارع على مسألة ووصف بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. يعني هو يقول لك - 00:30:11ضَ
بان العلة في القياس اما ان تكون منصوصة او تكون مستنبطة ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين منصوص وجب الحاقها به في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلات في اوصافها كما لا يجمع - 00:30:45ضَ
بين مختلفات اما هذا صواب الشريعة لا تجمع بين المختلفات كما انها لا تفرق بين المتماثلات قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل - 00:31:12ضَ
والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره وهو مؤيد للنصر فجميع ما نص الشارع على حكمه وافق للقياس لا مخالف لا مخالف له - 00:31:36ضَ
نعم نعم وقال لك الشيخ انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. نحن بحاجة الى القياس اذا فقد النص يعني النص على هذه السلعة المسألة اما اذا وجد النص لا حاجة - 00:31:58ضَ
عاملاها حاجة الى القياس من امثلة القياس حديث عبادة ابن الصامت. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة - 00:32:18ضَ
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او زاد فقد اربى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الحق العلماء يعني ما هي العلة - 00:32:33ضَ
ما هي العلة في الذهب؟ اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. اقرب شيء ان العلة هي الثمنية العلة في الذهب ثمانية وعلى هذا يجري الربا في كل ما يتخذه الناس ثمن الاشياء - 00:32:48ضَ
فالريالات يجري فيها الربا قياسا على الذهب الجامع العلة هي الثمانية الريالات فرع والذهب اصل والعلة الثمنية والحكم شريان الربا نعم والقياس ينقسم الى اقسام يعمل قياس ينقسم الى اقسام. القسم الاول القياس الجلي - 00:33:08ضَ
القياس الجلي والقياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة مجمعا عليها او نعم او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها القياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها - 00:33:46ضَ
هذا نسميه ماذا قياس جلي. نعم نسميه قياس جلي مثلا كما تقدم لنا الله عز وجل قال ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا يسلون سعيرا - 00:34:18ضَ
حرم الله عز وجل اكل مال اليتيم يقاس عليه لبس ماليتي يقطع بنفي الفارق ما في فرق بين الاكل واللبس اتلاف من باب اولى هنا قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة منصوص عليها اذا نص الشارع - 00:34:48ضَ
على العلة فهذا قياس جلي نعم قياس جديد من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة انما جعل الاستئذان من اجل البصر هذي العلة - 00:35:20ضَ
فلا يتناجى اثنان دون الثالث العلة هي الاحزان فاذا فاذا تحدث مثلا بلغة اجنبية يقاس في المنع على التناجي مع انهم يجهران لان العلة موجودة. وهي انه يحزنك فكونهما يتحدثان بلغة اجنبية هذه العلة نقول بانها - 00:35:42ضَ
موجودة طيب القياس الخفي. القسم الثاني القياس الخفي هو عكس القياس الجلي. هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق او لم تكن العلة فيه منصوصة او مجمعا عليها كما تقدم لنا في حديث - 00:36:09ضَ
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ايضا الثالث القسم الثالث قياس العلة نعم قياس العلة هو ما نص فيه على العلة قياس العلة ما نص فيه على العلة قياس الدلالة - 00:36:31ضَ
هو ما نص فيه على لازم من لوازم العلمة قياس الدلالة ما نص فيه على لازم من لوازم العلة قياس الطرد اثبات الحكم لثبوت الوصف المدعى عليه اثبات الحكم لثبوت الوصف - 00:36:54ضَ
قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف نعم نعم واشار الشيخ رحمه الله الى انه يشترط القياس شروط. نعم. قال لك ان يكون حكم يعني اشترط او يشترط ان يكون حكما اصلا يعني المقيس عليه ان يكون ثابتا لا بد ان يكون ثابتا - 00:37:21ضَ
ويشترط ايضا الا يكون منسوخا ويشترط ايضا ان يكون معقولا لتعدية الحكم وايضا ان توجد العلة علة الاصل تكون موجودة في الفرع وايضا يشترط كما ذكر الشيخ انه يشترط الا يكون الفرع منصوصا عليه ولهذا قال لك - 00:37:52ضَ
نعم لم ينص الشارع على عينها يشترط ايضا المساواة بين الفرع والاصل ما يقاس واجب على مستحب وايضا يشترط ان ان يكون ان تكون العلة وصفا صالحا منضبطا للجمع بين الاصل والفرع - 00:38:22ضَ
هنا وصفا صالحا منضبطا في للجمع بين الاصل والفرع قال رحمه الله تعالى قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة. هذه مجموعة من القواعد الفقهية مجموعة من القواعد الفقهية - 00:38:51ضَ
الحقها المؤلف رحمه الله هنا لان الفقيه يحتاج اليه. قال لك واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة كنا اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها منها اليقين لا يزول بالشك - 00:39:16ضَ
هذه قاعدة فقهية هي احدى القواعد الخمس الكلية. اليقين لا يزول بالشك معنى اليقين لا يزول بالشك. يعني الامر المعلوم الثابت لا يزول بالامر المتردد فيه. الامر المعلوم الثابت لا يزول بالامر المتردد فيه - 00:39:36ضَ
تيقن الطهارة شك في الحدث الاصل انه متطهر. العكس الاصل انه محدث شك هل طلق زوجته او او لم يطلق زوجته الاصل بقاء النكاح ويدل لهذه القاعدة الفقهية قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حديث عبد الله - 00:40:01ضَ
ابي زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شقي اليها الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:40:29ضَ
قال ادخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته - 00:40:42ضَ
نعم الاصل في الاعيان هنا عدة قواعد. عدة قواعد الاصل في الاعيان الطهارة والحل الاصل في العادات الاباحة الاصل العقود الاباحة الاصل في الشروط في العقود الاباحة الاصل في المناكح - 00:41:04ضَ
الاباحة الاصل الملابس الاباحة. الاصل الاطعمة الاباحة الاصل الحيوانات الاباحة الاصل في الفروج التحريم عند الاشتباه الاصل في اللحوم التحريم عند الاشتباه الاصل في العبادات الحظر والمنع الاصل في دماء المعصومين الحرمة - 00:41:34ضَ
الاصل في اموال المعصومين الحرمة الاصل اعراض المعصومين الحرمة هذه كلها كلها اصول نعم دل عليها القرآن والسنة واشار اليها الشيخ رحمه الله. قال لك والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق - 00:42:11ضَ
حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لان الاصل براءة الذمة فاذا شك هل افطر في رمضان السابق او لم يفطر الاصل انه لم يفطر. براءة ذمته واذا شك هل اقترب من زيد مالا او لم يقترض؟ الاصل انه لم يقتل - 00:42:36ضَ
وقال لك الاصل براءة الذمم من الواجبات يعني من حقوق الله ومن حقوق عباد الله والاصل عكس ذلك بقاء ما اشتغلت به الذمم لو افطر يوم من رمضان ثم شك. هل قضى او لم يقضي؟ الاصل انه ماذا - 00:42:59ضَ
لم يقدر لو اقترض من زيد مالا ثم شك هل قضى او لم يقضي؟ نقول الاصل انه لم يقض قال ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات - 00:43:17ضَ
وغيرها نعم الاصل هذي قاعدة هذه القاعدة الثاني من القواعد الكلية الخمسة الكلية وهي ان المشقة تجلب التيسير مشقة يعني التعب والحرج اذا وجد تعب وحرج يقارنه ماذا؟ يقارنه التيسير والتسهيل - 00:43:38ضَ
عم يقارنه التيسير والتسهيل ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وايضا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر - 00:44:06ضَ
ولا يشد الدين احد الا غلبه والتيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين تيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير اصلي وهي ان هذه الشريعة ولله الحمد ما فيها حرج - 00:44:20ضَ
ولا فيها اسار ولا اغلال يعني لو تأمل المسلم ما الذي وجب عليه؟ لوجده شيئا يسيرا خمس سنوات في اليوم والليلة نستغرق ساعة او ساعة ونص ونحو ذلك اثنان ونصف بالمئة - 00:44:37ضَ
سبعة وتسعين ونص ليس بشيء الصيام شهر احد عشر لا صيام الحج والعمرة الامر ظاهر في العمر مرة واحدة هذا تيسير ماذا؟ ها القسم الثاني تيسير عارض وهو ان يعرض سبب من اسباب التخفيف - 00:44:56ضَ
سيخفف عن المكلف مرة اخرى واسباب التخفيف اولا المرض خفف عن المريض السفر خفف عن مسافر يعني والمرض ضابط المرض كل ما في حرج ومشقة ظاهرة دون المشقة اليسيرة سفر - 00:45:18ضَ
بشروطه الاكراه الجهل النسيان الخطأ النقص النقص ايضا انواع نقص بالانوثة خفف عن الانثى ما لا يخفف عن الذكر نقص بالرق خفف عن الرقيق ما لا يخفف عن الحر نقص بالصغر - 00:45:38ضَ
خفف عن الصغير ما لا يخفف عن كبير الجنون هذه كلها اسباب التخفيف قال رحمه الله تعالى ومنها قولهم لا واجب مع العجز. قالوا وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات - 00:46:05ضَ
كما تقدمنا من التخفيف العارض السفر في رخص السفر ورخص المرض تقدم بيانه قال ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هاتان قاعدتان القاعدة الاولى لا واجب مع الحج - 00:46:35ضَ
اي تسقط الواجبات بالعجز عنها الواجبات تسقط بواحد من امرين الامر الاول العجز اذا لم يستطع الامر الثاني اذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة المشقة اليسيرة حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:59ضَ
لما شكى له ان به بواسير قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي المشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا محرما مع الضرورة. هذي قاعدة ايضا فقهية - 00:47:21ضَ
الضرورات تبيح المحظورات المحرمات ما هي الضرورة الضرورة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى فوات النفس او الطرف او المنفعة يهلك او يفسد طرف من اطرافه كيده رجل او منفعة - 00:47:44ضَ
سمع البصر الى اخره قال بعض العلماء في ضابط الضرورة قال لك هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى مفسدة في الدين او الدنيا الضرورة تبيح المحظورات ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم الميتة ثم قال - 00:48:11ضَ
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ابيحت له المحرمات وهذا ضرب من التخفيف ومن تيسير الشريعة ولله الحمد نعم قال الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد - 00:48:32ضَ
سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب ما يقدر عليه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم - 00:48:58ضَ
قال واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه امثلتها كثيرة جدا يعني اذا قدر على بعض الواجب هذا ذكر ابن رجب رحمه الله ان هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام - 00:49:15ضَ
اذا قدر على بعض الواجب لا يخلو من ناقة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه والقسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة - 00:49:35ضَ
يعني مثلا قال انا استطيع اني اتي الى البيت لكن ما استطيع ان يدخل ان اصلي مع الجماعة استطيع اني اذهب الى مكة لكن ما استطيع اني ادي نسك الحج - 00:49:54ضَ
هذا المقتول عليه وسيلة نقول لا يجب عليك ويسكت القسم الثاني ان يكون المقدور عليه لو انفرد لا يكون عبادة يعني على بعض العبادة لكن هذا المقدور عليه لا يسمى عبادة - 00:50:08ضَ
مثلا قال انا استطيع اني اصوم الى نصف النهار لكن ما استطيع ان اكمل ما يجب عليك تصوم الى نصب النهر القسم الثالث هو شار له الشيخ اذا كان المقدور عليه عبادة لو انفرد - 00:50:31ضَ
كما في حديث عمران صلي قائما فلم تستصح فقاعدا الى اخره ايضا في زكاة الفطر في زكاة الفطر يجب صاع لو قال انا لا استطيع ان اؤدي صاعا. استطيع نصف صاع - 00:50:51ضَ
فاتقوا الله ما استطعتم. اخرج لانه لو انفرد تعتبر عبادة قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه الضرورات تبيح المحظورات الراتبة - 00:51:07ضَ
والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر ولما ذكر الشيخ رحمه الله ان الضرورات تبيح المحظورات. قال لك لما ذكر ان الضرورات تبيح المحظورات قال لك قاعدة تعتبر شرطا في القاعدة السابقة - 00:51:31ضَ
ان الضرورة تقدر بقدرها يعني اذا اضطر الى المحرم فانه يأخذ من المحرم قدر الضرورة مثلا الطبيب اضطر الى ان ينظر للعورة ينظر بقدر ما يحتاج اليه ما يجوز ان ينظر لجميع العورة وانما ينظر الى قدر ما يحتاج اليه - 00:51:56ضَ
ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال فاذا قدر على طريق مباح لا يجوز ان ان يصير للحرام - 00:52:21ضَ
والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من حاجته من ضرورته هذا متعدي يأخذ من المحرم اكثر من حاجته مثلا لو ولم يحضره الا خمر فانه يشرب منه ما يذهب هذه الغصة - 00:52:39ضَ
لكن يشرب اكثر من ذلك لا يجوز هذا يعتبر من اضطر غير باق ولا عاد فلا اثم عليه قال الضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ومنها الامور بمقاصدها - 00:53:02ضَ
قاعدة ايضا القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة الامور بمقاصدها يعني المقاصد المراد بذلك النيات وقصد بالامور الاعمال سواء كانت اقوالا او افعالا بمقاصدها بنياتها ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:53:22ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم فيدخل في ذلك العبادات العبادات لابد لها من نية الصلاة الزكاة الصيام الى اخره والحديث في النية يطول شروط النية ومتى - 00:53:49ضَ
اه وما هي المواضع التي تسقط فيها النية وقت النية والى اخره في العبادات والمعاملات معاملات ايضا البيع والشراء قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل هي الطرق التي يتوصل بها - 00:54:11ضَ
ارتكاب محرم او اسقاط واجب الحيل نوعان قيل مباحة وحيل محرم الحيل المحرمة التي اشار اليها الشيخ هي ما يتوصل به الى ارتكاب محرم او تركي واجب مثل العينة العينة حيلة على الربا - 00:54:40ضَ
حين حيل على الربا وهي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل يشتري السيارة بمئة الف ريال الى سنة ثم يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه بثمانين نقدا فيعطيه نقد وترجع له السيارة - 00:55:14ضَ
فاصبح اعطاه ثمانين بمئة هذا الربا الحيل كلها يقول لك المؤلف رحمه الله الامور بمقاصدها يدخل في ذلك اسقاط حقوق المسلمين عن طريق الحيل او ارتكاب المحرمات ونحو ذلك هذه كلها محرمة - 00:55:37ضَ
مثلا من من امثلة ذلك اسقاط الشفعة شفعة ان يكون هناك عقار بين اثنين احد الشركاء بع نصيبهم شريكه له حق ان يشفع المشتري اشترى بمئة الف يعطيه مئة الف ويأخذ جميع النصيب - 00:56:03ضَ
وشريكه باع بمائة الشريك الثاني له ان يشفع المشتري. كم دفعت لشريك؟ دفعت كذا. خذ هذا الذي دفعته ويكون جميع النصيب لهم قد يتحيل الشريك مع المشتري على اسقاط الشفعة شفعة الشريك - 00:56:28ضَ
فيظهران انه ليس بيعا وانما هي هبة اذا كان هبة ما فيها شفعة الهبة يظهر انه وهبه النصيب لشريكه للمشتري والمشتري عوضه شيء هذا من باب الحين اسقاط واجب لا يجوز - 00:56:50ضَ
قال رحمه الله وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا يعني يعني كنايات العقود وكنايات الفسوق هذي كلها راجعة الى هذه القاعدة الامور بمقاصدها فمثلا - 00:57:18ضَ
لو قال لزوجته اخرجي هذه كناية ان نوى الطلاق طلاق لم ينوي الطلاق لا يكون طلاقا لو قال حرمت بيتي هذا هذي كناية للوقف ان والوقف فانه يكون وقفا اذا لم الوقف - 00:57:40ضَ
فانه لا يكون وقفا انما الاعمال بمقاصدها قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كبيرة نعم هذه القاعدة ايضا قاعدة فقهية في التزاحم - 00:58:02ضَ
اذا تزاحمت المصالح او تزاحمت المفاسد ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بتزاحم المصالح تزاحم الاوامر تزاحم الاوامر يعني اذا وجد امران لا يمكن ان يؤتى بهما جميعا فأي الأمرين نقدم - 00:58:29ضَ
يقول هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول من يتزاحم واجبان نقدم اكد الواجبين تزاحم عنده هذه الدراهم ان يقضي الدين الذي عليه واجب او يشتري طعام يبقي به نفسه هذا واجب - 00:58:55ضَ
نقدم ابقاء النفس لحرمة النفس القسم الثاني نتزاحم واجب مستحب تقدم ماذا الواجب عنده هذه الدراهم اما ان يتصدق بها او يقضي الدين. يقضي الدين القسم الثالث ان يتزاحم مستحبان - 00:59:16ضَ
فهذا يقدم افضل المستحبين واشرفهما واعلاهما اكدهما في ارظاء الله سبحانه وتعالى وايثار محبوبه وهذا التفضيل بين المستحبات له صور كثيرة وافرد في مؤلفات مستقلة الانتزاحم عنده من يحضر الدرس او يصلي - 00:59:42ضَ
لا شك ان حضور الدرس افضل هذا نفع متعدي او تزاحم عنده ان يصلح بين شخصين او يعتكف في المسجد لا شك ان الاصلاح افضل ما يترتب عليه من مصلحة عظيمة - 01:00:12ضَ
ايضا اذا تزاحمت المفاسد النواهي هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يتزاحم محرمان فنقول يرتكب اخف المحرمين تزاحم عنده نعم تزاحم عنده اما ان يأكل من لحم الميتة - 01:00:40ضَ
او يأكل من لحم حيوان ذكي لكن تركت التسمية يقدم ماذا يقدم الثاني ان بعض العلماء يرى انه مباح وان كانت التسمية شرطا لكن هذا اخف المحرمين القسم الثاني ان يتزاحم مكروه ومحرم - 01:01:09ضَ
مكروه تزاحم عنده يأكل من الميتة او البصل او الثوم نقول يقدم الثوم القسم الثالث ان يتزاحم مكروهان ونقول يقدم اخف المكروهين مثلا تزاحم عنده ان يأكل بصلا او ثوما - 01:01:36ضَ
البصل لانه اخى قال ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة - 01:01:58ضَ
او ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت وكذلك ايضا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها - 01:02:17ضَ
نعم هذه القاعدة نختم بها هذه قاعدة ليست - 01:02:41ضَ