شرح كتاب الحسبة لابن تيمية ( مكتمل )
المجلس ( 3 ) | كتاب الحسبة لابن تيمية | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
على امام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجاء في الحديث غبن مسترسل ربا وهو بمنزلة تلقي السلع فان القادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضن اللباد وقال دعوا الناس - 00:00:00ضَ
سيرزق الله بعضهم من بعض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم ذكرنا اه تعريف الحسبة وان الحسبة - 00:00:20ضَ
هي امر بمعروف اذا ظهر تركه وانكار لمنكر اذا ظهر فعله وفرقنا بين الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا حكم الحسبة وان حكم الحسبة انها واجبة من حيث الجملة - 00:00:42ضَ
فان كان الاحتساب على شيء واجب فهي واجبة كان احتساب على فعل محرم فهي واجبة. ان كان الاحتساب على مستحب فهي مستحبة. ان كان الاحتساب على مكروه فهي مكروه نعم وتقدم ان عمل المحتسب ان ان عمله عام وان الاحتساب يشمل - 00:01:06ضَ
اشياء كثيرة كالاحتساب على الباعة والاحتساب على الصناع والاحتساب على القياطين الاحتساب على الاوليا الاحتساب على النظار الى اخره وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر يعني القول غبن المسترسل ربا كما تقدم لنا المسترسل هو الذي - 00:01:29ضَ
هل القيمة او لا يحسن المماكسة؟ فاذا قبل فان قبله بمنزلة الربا يعني يجب رده يجب ان ترده على من غبنته نعم وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسار. وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين. فان المقيم اذا - 00:01:54ضَ
توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. اه وايضا مما يحتسب عليه انه لا يبيع الحاضر للبدوي - 00:02:16ضَ
والمقصود بالبدوي هو الذي يجلب سلعة من خارج السوق الى حاظر لباد لان الغالب الذي الغالبا الذي يجلبون السلع هم البادية لكن سواء شنب السلع السلعة من البادية او من الفلاحين او غيرهم المهم لا يكون له سمسارا - 00:02:36ضَ
لا يبيع له الذي جلب السلعة من في السوق لا يتولى لا يكون له سمسارا يعني لا يقصده وتبيع له لكن لو قصدك انت وقال لك بع لي السلعة لا بأس ان تبيعها - 00:03:02ضَ
لكنك انت تذهب اليه وتقصده وتطلب منه ان تبيع له السلعة هذا لا يجوز حينئذ المحتسب يحتسب على هذا السمسار الذي يطلب ان يبيع لمن يجلبون السلع لكن انت لو لو لو صاحب السلعة - 00:03:19ضَ
الذي جلبها قصد الحاضر وقال بع لي فهذا لا بأس ومثل ذلك لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فان - 00:03:41ضَ
ان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام. فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج - 00:03:56ضَ
اليه والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام لغير اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. ولو امتنع من من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره - 00:04:16ضَ
ومن هنا يتبين ايضا ممن يحتسب عليه المحتكر والاحتكار لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ الاحتكار له صور الصورة الاولى ان يعمد التاجر الى جميع - 00:04:35ضَ
ما في البلد من سلع مثلا يعمد الى جميع الرز ويشتريه لكي يرفع سعره على الناس او الى جميع البر او الى جميع العلف لكي يرفع سعره يعمد الى ذلك - 00:04:58ضَ
هذا من الاحتكار والصورة الثانية من صور الاحتكار ان يتفق التجار على عدم بيع السلعة الا بسعر يرظونه مثلا تجار الرز يتفقون انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا او تجار السيارات يتفقون على انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا - 00:05:17ضَ
الصورة الثالثة من صور الاحتكار ان تحتكر بعض السلع لا يبيعها الا زيد من الناس. يمنع مثلا هذه السيارات او هذا النوع من السيارات لا يبيعها الا فلان من الناس - 00:05:39ضَ
او الشركة الفلانية فقط يمنع من ذلك هذا ظلم وهذا نوع من الاحتكار فالاحتكار يدخل فيه هذه الثلاثة صور واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الاحتكار خاص في اقوات الادميين او انه شامل - 00:05:57ضَ
لكل ما يحتاجه الناس الرأي الثاني هو الصواب وانه شامل لكل ما يحتاجه الناس ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق - 00:06:15ضَ
على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام. واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب - 00:06:32ضَ
فاما الاول فمثل ما روى انس انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دمي - 00:06:52ضَ
ولا مال. رواه ابو داوود والترمذي والترمذي وصححه فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق. فهذا الى الله - 00:07:12ضَ
فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيع - 00:07:27ضَ
بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به. نعم التسعير اذا حصل احتكار الامام التسعير هو الزام الامام التجار بسعر لا يتجاوزونه - 00:07:41ضَ
فيضرب الامام او نائب الامام من المؤسسات الرسمية على اهل التجارة هذه العلبة انها لا تتجاوز كذا وكذا. الزام الناس بسعر لا يتجاوزونه التسعير هذا هل هو جائز او ليس جائزا - 00:08:09ضَ
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التسعير له صورتان. الصورة الاولى ان يكون بحق ان يكون التسعير بحق وذلك اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين - 00:08:32ضَ
فان التسعير عليهم بحق ومن امثلة ذلك كما تقدم التجار احتكروا السلع. اتفق السلع على اتفق التجار على ان يبيعوا في كذا وكذا من السعر رفعوا السعر مثلا شركة اللبن - 00:08:56ضَ
اتفقت على ان تبيع بكذا وكذا. ورفعت السعر على الناس هنا ارتفاع الاسعار اذا كان بسبب المخلوق التسعير بحق القسم الثاني اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب الخالق التسعير ظلم قلت السلع - 00:09:15ضَ
وجود الافات مثلا المزارع اصيبت بجوائح او المصانع اصيبت بافات ونحو ذلك فقلت السلع فمع قلة السلع ارتفعت الاسعار هنا لا يسعر. فاذا كان ارتفاع السعر لسبب من الخالق لا يسعر. اذا كان بسبب من المخلوق فانه يسعر. نعم - 00:09:37ضَ
وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون. هذه هي الصورة الثالثة من صور الاحتكار كما تقدمت لا تباع تلك السلع الا لهم. ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع. اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير - 00:10:10ضَ
لما في ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء. لانه اذا كان قد قد منع غيرهم قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او - 00:10:30ضَ
فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيعة الاموال وظلما للمشترين منهم. والواجب اذا لم اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه. فالتسعير في مثل هذا - 00:10:50ضَ
واجب بلا نزاع. والقاعدة انها ترتكب ادنى المفسدتين لدرء او لتفويت اعلاهما ترتكب ادنى المفسدتين لتفويت اعلاهما لا شك ان كما ذكر الشيخ نعم وحقيقته الزامهم الا يبيعوا او لا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة. فانه كما ان الاكراه على البيع - 00:11:10ضَ
لا يجوز الا بحق. يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة اكراه على الا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر مثل المضطر الى طعام يقول لك هل - 00:11:40ضَ
من باب الاستطراد من الشيخ وهذا كلام جميل يعني اشار الشيخ اولا الى ان من شروط صحة العقود الرضا. كل عقد لابد فيه من الرضا لقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن عن تراض منكم. الا اذا كان الاكراه بحق - 00:12:00ضَ
مثلا اكره هذا الشخص على ان يبيع ماله لكي ينفق على اهله. او لكي يقضى الدين الذي عليه. قال لك الشيخ من من الاشياء ايضا التي يكون فيها الاحتساب كما - 00:12:19ضَ
كما انه اذا حصل احتكار يحتسب على المحتكرين ويسحر عليهم ايضا يقول لك الشيخ من الاشياء اللي يكون فيها احتساب ولا تباع الا بثمن متر ضرب امثلة. قال لك مثل مصدر الى الطعام - 00:12:37ضَ
المضطر الى الطعام ما تبيع عليه الا بثمن مثل ما تزيد ولو زاد يحتسب عليه فقال لك مثل مضطر الى طعام الغير ومثل الغراس والبنا في ملك الغير. انا غرست - 00:12:52ضَ
في ارض زيد اظنها لي او بنيت في في اه في ارضه غلطت اظنها لي الان يا بنيت اردت اني اخذ الارض الارض لا تكون الا بثمن المثل يعني صاحبها اذا اراد ان يبيعها علي - 00:13:09ضَ
لا يبيعها علي الا بثمن مثله ولا يزيد على ذلك هنا يأتي الاحتساب. نعم فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا باكثر ونظائره كثيرة. نعم. يعني رب المثل رب الارض - 00:13:35ضَ
هو الذي يكون له الخيار اولا انا وعمارة في ارض جاري يقول لي صاحب الارض انت بالخيار اما انك تشتري العمار هذا يقدر تأخذه واما انك يهدم عليك النقص. الهدم هذا ليس له مساق - 00:13:52ضَ
لكن اذا قال انا اخذ قلبنا يقول يؤخذ بثمن مثله ولا يزاد على ذلك وهنا يأتي الاحتساب نعم وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه - 00:14:22ضَ
قيمة العدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق العلماء يقولون العتق مبني على السرايا والتغليب كيف السرايا السرايا اذا كان هذا الرقيق - 00:14:43ضَ
مشترك بين زيد وعمرو زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري عليه بقيمة المثل اذا كان ثمن هذا الرقيق عشرة الاف فانه يسري عليه بخمسة الاف قيمة المثل ولا يزاد على ذلك - 00:15:01ضَ
والتغريب لو قال عبدي حر فانه يعتق جميع رقيقه. نعم وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه ان يشتريه بقيمة المثل ليس له ان يمتنع - 00:15:22ضَ
عن الشراء الا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقة. يعني اذا كان اذا كان عليه رقبة كفارة ظهار رقبة وجد رقبة تباع بعشرة الاف وهاي ثمن مثل يجب عليه ان يشتريها - 00:15:38ضَ
لا يقول اني انا لا اشتريها الا بتسعة او مثلا ماء الماء للطهارة يجب عليه ان يشتريه. مثلا وجده يباع بنصف دينار وجب عليه ان يشتريه ما دام ان هذا هو ثمن المتر. لا يقول لا ما اشتري الا بربع دينار - 00:15:55ضَ
هنا لا ينظر اليه وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن بثمن يختاره ونظائره كثيرة - 00:16:11ضَ
ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسام الذي القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم. اغلوا عليهم الاجر. نعم. هذا نظير الاحتكار كما تقدم - 00:16:31ضَ
هذا موجود في زمن ابي حنيفة القسام الذين يقسمون العقار اذا كان هناك عقار مشترك يقول لك يقسمون بالاجر ليس تبرعا اذا اشتركوا كل القسام اذا لو فرضنا ان في البلد اثنان من القسام او ثلاثة اشتركوا في قسمة هذا العقار - 00:16:51ضَ
اذا اشتركوا سيرفعون الاجر. الاجرة اجرة القسم فاذا رفعوا اجرة القسم حصل تضرر للناس هؤلاء يحتسب عليهم فيقول لك يمنعون من ذلك لكن لو كان هناك غيرهم ممكن صاحب العقار الذي يريد ان يقسم يذهب الى غيره لكن اذا اشتركوا - 00:17:10ضَ
ابو حنيفة منع لانهم اذا اشتركوا اصبح سورة الاحتكار ما يوجد احد غيره ومنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى. وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا - 00:17:33ضَ
فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس اولى ايضا. فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف - 00:17:49ضَ
وينموا ما يشترونه. كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع. ومن بيع الحاضر. كما تقدم ان ذكرنا صور الاحتكار وذكرنا منصور الاحتكار ان يتفق التجار على الا يبيعوا الا بسعر يرضونه - 00:18:09ضَ
هذا من صور الاحتكار. هذي اشد ابتكارا يعني يتفق هؤلاء التجار الذين يشترون هذه السلع انهم لا يشترون الا بهذا السعر ولا يبيعون الا بهذا السعر. ففي ظلم من وجهين - 00:18:27ضَ
ظلم للبائعين وظلم للمشتري فمثلا الذين يبيعون على الناس الرز او البر يتفقون على هؤلاء التجار الذين يبيعون يتفقون على انهم ما يشترون من من عنده الرز الا بهذا السعر يخفضون السعر - 00:18:40ضَ
ثم اذا ارادوا ان ان يبيعوا اتفقوا على ان لا على انهم لا يبيعون الا بهذا السحر هذا كله محرم ويحتسب عليهم يأتي دور المحتسب ومن بيع الحاضر البادئ من النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن المثل - 00:18:56ضَ
والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه. وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن المثل. اذا كانت الحاجة الى الى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك ان يحتاج الناس الى يعني كل ما يحتاجه الناس - 00:19:20ضَ
من السلع يجب ان يكون بثمن مثله العلماء يقولون لا يجوز للبائع ان يستغل غفلة المشتري ويرفع عليه السعر فليعرف نعم يعرف مقدار ما دخلت عليه السلعة ويأخذ ربحا الربح في الاصل ليس محدد. بعض العلماء حدد الربح بالثلث - 00:19:38ضَ
وهذا انما يكون في السلع العامة السلع العامة التي التي تبذل في ايدي الناس والسلع تختلف بعض السلع يعرف الناس ان هذه قيمها ولو تضاعفت وهذه قيمتها مثل عقارات لكن - 00:20:02ضَ
الاطعمة الالبسة الالات ونحو ذلك الى اخره لا يجوز ان ان يستقل المشتري لان الاصل في ماء المسلم الحرمة عندنا اصنام الاصل في ماء المسلم الحرمة والاصل عدم تقدير الربح في الشريعة. لكن كما تقدم التاجر يعرف كم دخلت عليه السلعة. وكم كلفت ثم - 00:20:21ضَ
بعد ذلك حده بعض العلماء بالثلث يأخذ الثلث او نحوا من ذلك. اذا زاد على ذلك فانه يحتسب عليه نعم من ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه - 00:20:48ضَ
وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها. فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الثياب تجلب اليهم من اليمن ومصر والشام واهلها كفار. وكانوا يلبسون ما نسجه الكفر - 00:21:07ضَ
ولا يغسلونه فاذا لم يعني في هذا ان الاصل البسة الكفار الحل والصحة والطهارة. الالبسة تجلب من بلاد الكفار. الاصل فيها الحل والطهارة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. في هذه الجملة - 00:21:27ضَ
نعم سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم الصناعات يعني يعني حكم الصناعة كسائر الصناعات كصناعة حكم البناء وكصناعة اه الابواب وغير ذلك هذه الصناعات والحرف يرى الشيخ ان حكمها فرض كفاية. لا على - 00:21:46ضَ
على صناع نحوهم تكون فرض كفاية واذا تركها الجميع يأثمون وحكم تعلم مثل هذه الصناعات ايضا الشيخ رحمه الله تعالى يرى انه فرض كفاية اذا لم يجلب الى الى ناس الى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير - 00:22:12ضَ
واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون الى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيرهم ان هذه الصناعات - 00:22:40ضَ
فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها. كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان مثل ان يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا. ايضا يتعين اذا حضر صف القتال - 00:23:00ضَ
احضر صف القتال تعين على القتال وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين. مثل طلب كل واحد آآ علم ما امره الله به وما نهاه عنه. فان فان فان فرض على الاعيان كما اخرج - 00:23:21ضَ
فانه فرض على الاعيان كما اخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في الدين. فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجمع - 00:23:38ضَ
العلم الشرعي منهم ما هو فرض عين ومنهم ما هو فرض كفاية قرظ العين يجب على المسلم ان يتعلم من امور عبادته ما تصح به العبادة وان يتعلم من امور معاملته ما تصح به معاملته. واما ما عدا ذلك - 00:23:58ضَ
فانه على سبيل الكفاية نعم والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به - 00:24:16ضَ
ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم اذا ثبت عنه خبره خبر كان عليه ان ان يصدق به مفصلا واذا كان مأمورا من جهة بامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم - 00:24:29ضَ
فرض على الكفاية وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات والولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين وما دونها من من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب لمستخرج - 00:24:49ضَ
او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تقدم ان مقصود الولاية هو حفظ الدين - 00:25:09ضَ
وسياسة الدنيا بالدين كما تقدم وذكر الشيخ رحمه الله استاذ رادبي ما يتعلق بغسل الموتى يكفينا منه فرض وكفاية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في حديث ابن عباس والذي قصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه هذا امر - 00:25:25ضَ
وهو على الكفاية لان الامر اذا قصد منه تحصيل العمل فهو على الكفاية واذا نظر فيه الى العامل فهو على العين. يعني فرض عين لوحظ فيه العمل تحصيل هذا العمل فهو فرض على الكفاية - 00:25:51ضَ
واذا لوحظ فيه العامل فهو فرض على العين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه. كما ولى - 00:26:10ضَ
على مكة عتاب نوسي. نعم. وعلى الطائف عثمان بن ابي العاص وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص. وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها الى مستحقيها - 00:26:25ضَ
الذين سماهم الله في القرآن فيرجع الساعي الى المدينة وليس معه الا الا السوء. لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا وجد لها موضعا يضعها فيه. يعني قصد الشيخ رحمه الله تعالى - 00:26:45ضَ
ان الامام في مثل هذه الاوقات ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وسلم كان النبي هو المعلم وهو القاضي وهو الامام الى اخره هنا اختلف الوضع - 00:26:59ضَ
فيجب على الامام ان يولي من نعم ان يولي بقدر الحاجة او من يقوم بحادث المسلمين فيجب ان يولي من القضاة ومن الشرط ومن العمال الذين يجلبون الزكاة ونحو ذلك ومن المحتسبين من يقوم - 00:27:16ضَ
المسلمين. يعني يكون ذلك بقدر الحاجة نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال. يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما في الصحيحين عن ابي العمال الذين يبحثون يبعثون - 00:27:40ضَ
باخذ الزكاة من اهلها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء يحتسب عليهم. ايضا نظار الوقف عليهم اولياء الايتام والقصر الصغار والمجانين ايضا يحتسب عليه نعم كما في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقات. فلما رجع - 00:27:57ضَ
حسابه فقال هذا لكم وهذا اهدي الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما مما الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه فينظر ايهدى اليه ام لا - 00:28:25ضَ
والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لها خوار وان كانت شاة تجعر ثم رفع يديه الى السماء - 00:28:45ضَ
وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او ثلاثة. نعم هذا الحديث اصل في محاسبة النظار والاولياء والعمال والموظفين والوزراء. الموظفين على اختلاف مراتبهم. هذا الحديث اصل في محاسبتهم - 00:29:05ضَ
والعلماء يتفقون الائمة كلهم يتفقون على محاسبة العمال والنظار الى اخره نعم ولكن ولكنهم يختلفون في كيفية المحاسبة والا فانهم يتفقون لو رجعت الى كتب الفقهاء تجد كيف يحاسب يذكر الفقهاء رحمهم الله الكيفية لمحاسبة هذا العامل او هذا الناظر ونحو ذلك - 00:29:24ضَ
والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه. لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى الى فلاحة الى فلاحة قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبره - 00:29:51ضَ
ولي الامر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل. ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس مثل البنائين يجب عليهم ان يقوموا بالمنى فرض كفاية اذا امتنعوا يأثمون لان الناس يحتاجون البناء - 00:30:12ضَ
ويجب عليهم ان يبنوا بثمن مثل ولا يجوز لهم ان يزيدوا واذا زادوا فانه يحتسب عليهم نعم ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج الجند المرصدون المرصدون للجهاد الى فلاحة - 00:30:30ضَ
ارضهم الزم الزم من صناعته الفلاحة بان يصنعوا بان يصنعها لهم. فان الجند يلزمون بالا يظلموا الفلاح كما الزم الفلاح ان يفلح للجند ان ان يفلح للجند والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفاؤه الراشدين - 00:30:49ضَ
وعليها عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيرهم. من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة كابن مسعود كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث. كاحمد بن حنبل واسحاق بن رهويه وداود بن علي والبخاري - 00:31:12ضَ
محمد بن اسحاق بن خزيمة وابي بكر بن المنذر وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر ما يخرج بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات. ولم تزل تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر عن عن خير. وكان - 00:31:32ضَ
قد شاركهم ان ان يعمروها من اموالهم. المزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع دفع الارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشع من الزرع يدفع اليه ارضه - 00:31:52ضَ
على ان يقوم المزارع بزراعته يزرعها برا او شعيرا او رزا بجزء معلوم مشاع من الزرع فيتفقان هذا له نصف الزرع وهذا له النصف. هذا له الربع وهذا له ثلاثة الارباع - 00:32:14ضَ
هذه المزارعه مذهب الامام احمد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مذهب اهل الحديث انها جائزة. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يرى انها فاسدة وعند مالك والشافعي يقولون تجوز تبعا للموساقات - 00:32:30ضَ
يعني اذا دفع له اشجارنا اشجار النخل والعنب يساقيه لا بأس ان يزارعه على الارض يعني يقول المزارعة تجوز تبعا للمساقات كما سيأتين. والصحيح ان المزارعة جائزة كما هو مذهب الامام احمد - 00:32:51ضَ
رحمه الله ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى اهلها يعملونها بشطن ما يخرج منها من زرع او ثمر لكم النصف للنصف. نعم. وكان البدر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان البذر - 00:33:07ضَ
من العامل يعني لا يشترط كما هو مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد انه يشترط ان يكون البذر من مالك الأرض الصحيح انه لا يشترط سواء كان من مالك الأرض او كان من نعم كان من مالك الأرض او كان من العامل - 00:33:31ضَ
المزارعة تقدم لنا في القواعد النورانية ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افاض فيها فيها وذكر اثار الصحابة وسيشير الى شيء من ذلك والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات وكراء الارض قد جاء مفسرا بانهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة - 00:33:49ضَ
معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء. وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز اتفاق لان المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين - 00:34:12ضَ
جزء جزء شائع كالثلث والنصف. فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. نعم. يعني من قال بفساد المزارع استدل بان النبي سلمناها نهى عن اه اه المزارع او المخابرة نهى - 00:34:32ضَ
شيخ الاسلام يقول بان هذا النهي محمول على صورة خاصة وهذه الصورة انهم كانوا كما جاء في حديث رافع بن خديج انهم كانوا يأجرون على المدينات واقبال جداول فيسلم هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يعطيه الارظ ويزارعه. يقول لك - 00:34:49ضَ
الجانب الشمالي للجانب الجنوبي ما يجوز لانه قد يسلم الجانب الشمالي والجانب الجنوبي ما يسلم قد يكون الجانب الشمالي احسن انتاجا من الجانب الجنوبي فيحصل القرار. هذا ما في عدل - 00:35:14ضَ
او مثلا يقول لك زرع البر اللي هي زرع الشعير هذا لا يجوز. قد هذا ينتج وهذا لا ينتج فكانوا يأجرون عالمدينات وقال يعني هذا لك لم الجداول والماء والباقي - 00:35:30ضَ
لا يجوز. فالقاعدة في المشاركات سواء كانت المسابقات او المزارعة او المضاربة او بقية الشركات القاعدة ان تقوم على العدل وذلك بان يكون لكل واحد من الشريكين جزء معلوم مشاع - 00:35:43ضَ
من الربح او من الثمر او من الزرع مثلا لو انه اعطاه مئة الف اشتغل فيها تعطيني خمسة الاف والباقي لك هذا ما يجوز تعطيه يمكن شهر خمسة الاف والباقي لك - 00:36:04ضَ
هذا لا يجوز بل يشتركان في الغنم والغرم تقوم على العدل لانه الربح كثير اشترك في الغنم نربح قليل اشترك في الغرب وهكذا. هذا هو ضابط المشاركات وهو اهم شرط في هذه المشاركات ان تقوم على العدل - 00:36:18ضَ
يقول لك الشيخ ان المزارع التي نهى عنها النبي سلم هي التي تضمنت الظلم والغرر وذلك ان يعين لك كذا ولي كذا. اما اذا كان جزء مشاع معلوم هذا صحيح. وقيل ايظا بان هذا كان في اول اه الامر - 00:36:42ضَ
لما كان الناس بحاجة ثم بعد ذلك نسخ نعم وقد ظن من وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من باب الايجارات بعض ضم مجهول. فقالوا القياس يقتضي تحريمها. ثم - 00:37:01ضَ
منهم من حرم المساقات المساقات المساقات والزراعة واباح لنا المضاربة استحبابا للحاجة. لان الدراهم لا يمكن اجارتها كما يقول ابو حنيفة ومنهم من اباح المساقات اما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب كالجديد للشافعي - 00:37:16ضَ
لان الشجر لا يمكن اجارتها بخلاف الارض. واباحوا ما ما يحتاج اليه من المزارعة تبعا للمساقاة. فاباحوا المزارعة تبعا ساقاتك قول الشافعي اذا كانت الارض اغلب او قد او قد او قدروا او قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. يعني المساقات - 00:37:36ضَ
هي دفع الشجر فرق بين مزارعة والمسابقات ان المزارع دفع الارض من يقوم عليها بجزء معلوم من الزرع. اما المساقات فهي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر - 00:37:56ضَ
والمسابقة المسابقات جائزة يعني مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب في المزارع والمسهقات يرى جواز المزارع ويرى جواز المسابقات ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى جواز - 00:38:16ضَ
المسابقات الشافعي يقول تجوز المساقات على النخل والعنب فقط نعم تجوز المسابقات على على العنب والنخل فقط. نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد لما تقدم في الصحيحين عن النبي - 00:38:31ضَ
صلى الله عليه وسلم دفع خيبر من يقوم عليها بجزء من نعم لمن يقوم عليها بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر نعم واما جمهور السلف وفقهاء الانصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التي يقصد فيها العمل. فان مقصود كل منها ما يحصل من - 00:38:50ضَ
الثمر والزرع وهما متشاركان. هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. يعني هذه مشاركات ليست اجارة والشيخ رد على من قال بانها اجارة بعوض مجهول. فاسدة صحيح انها ليست اجارة وانما هي مشاركة وفرق بين هذا وهذا هذه - 00:39:13ضَ
سنة مستقلة وهذه سنة مستقلة نعم ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا اجرة المثل ويجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك. ولا يجب اجرة ولا يجب اجرة مقدرة. فان ذلك - 00:39:33ضَ
قد يستغرق المال واضعافه. وانما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك. نعم وهذه - 00:39:55ضَ
هذي ضابط ذكره الشيخ رحمه الله انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح لانه لان العاقد ما دخل على انه مؤاجر وانما دخل على انه مساقى مزارع مضارب الى اخره - 00:40:10ضَ
فاذا فسدت وجب نصيب المثل وليس اجرة المثل. مثال ذلك في المساقات لو انه ساقاه دفع له اشجار برتقال قال تعمل عليها هناك ثمرة مئة شجرة ولي الباقي وش حكم الموسيقات - 00:40:29ضَ
صحيحة وفاسدة فاسدة هذه الموسيقات فاسدة. طيب الان اذا فسدت هل يجب الان العامل وش له هل نعطيه اجرة المثل او نصيب المثل المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب له اجرة الميتين - 00:40:50ضَ
اشتغل عليها ستة اشهر والاجرة في كل شهر الف كم كم نعطيه؟ ها السلف لكن على قلم شيخ الاسلام نعطيه نصيب المثل ونصيب المثل في مثل هذا العامل ياخذ النصف - 00:41:08ضَ
هو الان اشتغل على هذا البرتقال البرتقال انتج مليون لم يستحق الان خمس مئة الف فرق اذا قلنا اجرة المثل اذا قلنا نصيب المثل مثل اخذ خمس مئة الف فرق بين القولين - 00:41:26ضَ
وهذا هذا ما دخل على انه آآ اجير دخل على انه مساقى ومثله في المزارعات. ومثله في شركة المضاربة الى اخره. اذا فسدت فالواجب نصيب المثل وليس اجرة المثل نعم - 00:41:45ضَ
والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل اصل من المؤاجرة المزارعة اصل من المؤاجرة الشيخ رد وقال لك هل الذين يقولون بان المزارعة لا تجوز لانها اجارة بعوض مجهول؟ قال لك خطأ. هذا ليست - 00:42:05ضَ
هذي من باب المشاركات هذا من وجهه وجه ثاني في الرد عليهم قال لك المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني انت مثلا كيف المؤاجرة اجرتك ايهما اقرب الى غرر؟ اجرتك الارض - 00:42:25ضَ
كل آآ اجرتك الارض في السنة بعشرة الاف دينار انت بتقوم بزراعتها ناخذ الثمرة لك. انت تزرعها وتاخذ الثمرة كلها لك. وانا اجرتك الارض عشرة الاف دينار او اليك الارض - 00:42:44ضَ
وتقوم بزراعتها ولي نصف الزرع ولك نصف الزرع. ايهما اقرب الى الغرر؟ المؤاجرة ولا المزارعة ها المؤازرة ولا المزارعة ها المؤازرة ها المؤاجرة اقرب لان المؤازرة باقرب مئة الف واضح؟ او يبي يغرق بعشرة الاف كما قلنا عشرة الاف دينار - 00:43:10ضَ
وقد انهم قد انه تتلف هذي النوم ما ينتج شيء غانم الان عشرة الاف لكن في المزارعة لو تلف الزرع ما حصل زرع يشتركان في الغرم ولا ما يشتركان؟ يشتركان ما يلزمه شيء - 00:43:38ضَ
العامل ما يلزمه شيء لكن في الباب المؤاجرة بيلزم بعشرة الاف قال لك الشيخ المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني اقرب الى اصول الشريعة من المؤاجرة. ابعد عن الضرر. لانهما يشتركان في الغنم الغرم - 00:43:57ضَ
خلاف المؤازرة والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل والاصول. فانهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض تسلم له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل. نعم. والعلم - 00:44:16ضَ
نعم والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما. يعني الصحيح انه تجوز المؤاجرة وتجوز المزارعة كلاهما صحيح لكن المزارعة اقرب الى الاصول من المؤاجرة نعم وسواء كانت الارض مقطعة او لم تكن مقطعة. وما وما علمت احدا من علماء المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيرهم - 00:44:35ضَ
قال ان اجارة الاقطاع لا تجوز. وما زال المسلمون يؤجرون يعني يقول لك يجوز في هذه المزارع سواء كانت الارض مقطعة من قبل الامام او كانت الارض غير مقطعة كله جائز - 00:45:01ضَ
نعم وما زال المسلمون يؤجرون الارض المقطعة من زمن الصحابة الى زمننا هذا. لكن بعض اهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا لان المقطع لا لا يملك المنفعة. فيصير فيصير كالمسعير اذا اكر الارض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين. نعم - 00:45:15ضَ
يقول لك الشيخ الارظ سوف نقطعك اياها الامام او انت تملكها يجوز لك ان تؤجرها وان تزرعها ان تجعلها مزارعة مع شخص او ان تؤجرها لشخص كله جائز ورد على من قال بانه اذا كانت مقطعة من الامام ما تملك - 00:45:35ضَ
انك تؤجره. نعم احدهما ان المستعير لم تكن المنفعة حقا له وانما تبرع له المعير بها. واما اراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين. وولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير - 00:45:54ضَ
والمقطع يستوفي مقطع والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف واولى. يعني اقطع هذه الارض لكي يقوم بزراعتها. فله ان يزرعها بنفسه وله ان يؤجرها. هو ملك الان الاستحقاق. نعم - 00:46:15ضَ
واذا جاز للموقوف عليه ان ان يؤجر الوقف وان وان امكن ان يموت فتنفسخ الاجارة بموته على اصح قولي العلماء فلان يجوز للمقطع للمقطع ان ان يؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة بموته او هذا المسجد - 00:46:36ضَ
هذا المسجد فيه وقف انا امام المسجد وعلى مؤذن المسجد هذا البيت وقف على امام المسجد وهذا البيت وقف على على مؤذن مسجد الامام له ان ينتفع بنفسه له ان يسكن وله ان يؤجر - 00:46:56ضَ
يجوز لامام المسجد ان يؤجر البيت الذي هو وقف. لانه مالك للمنفعة مستحق المنفعة له ان يؤجر فقال الشيخ اذا كان الموقوف عليه يملك ان يؤجر فالمقطع من باب اولى انه يملك المؤجر - 00:47:19ضَ
او مثلا هذه الشقة وقف على طلبة العلم اعطيناها لزيد من الناس طالب علم له ان يؤجرها الثاني ان المعير لو لو اذن في الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة في الاقطاع وولي الامر يأذن للمقطعين في الاجارة وانما - 00:47:35ضَ
لينتفعوا بها اما بالمزارعة واما بالاجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤازرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الا الا بالاجارة. مقطع - 00:47:55ضَ
لا ينتفع بها المقطع الا بالاجارة. واما المزارع واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في العام والمرابعة والمرابعة نوع من المزارعة. ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها - 00:48:14ضَ
وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس. لا انه قد يخسر ما له ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة. فانهما يشتركان في المغنم المغرم فهو اقرب الى العدل فلهذا تختاره الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع اخر يعني هو يقول لك ان المسارعة - 00:48:34ضَ
تقدم عن المؤاجرة. نعم والمقصود هنا ان ولي الامر ان ان اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فان يقدر اجر المثل. فلا يمكن فلا يمكن من هنا الاحتساب. يعني اذا - 00:48:54ضَ
اذا اذا اجبر اهل الصناعات اهل الصناعات قيامهم بالصناعة من من فروض الكفايات فاذا قاموا بهذا الفرض فانه يحتسب عليهم الامام يكون بثمن مثل لا يزيدون عن ثمن مثل نعم - 00:49:14ضَ
فلا يمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك. ولا يمكن الصانع من من المطالبة باكثر من ذلك. حيث تعين عليه حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك - 00:49:34ضَ
اعملوا باجرة المثل لا لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم فهذا تسعير في الاعمال واما في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بعض بعض المثل - 00:49:54ضَ
ولا يمكنون ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح. نعم. حتى يتسلط العدو نعم يبيعوه بثمن مثله. الصحيح بعض المثل فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بثمن المثل. ولا ولا يمكن ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلوا - 00:50:14ضَ
العدو او يبذل لهم من الاموال ما يختارون. والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا. تقدم من الجهاد فرض وكفاية وانه يتعين في ثلاث مواضع - 00:50:42ضَ
نعم. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم السمع السمع والطاعة والطاعة في عسره ويسره. ومن شرطه مكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه ان يبيع ما يحتاج عليه الجهاد بعوض المثل - 00:50:59ضَ
والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح قولي العلماء. وهو احدى الروايتين عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال او النفس في غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:51:19ضَ
اخرجه في الصحيحين فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد كأن الشيخ يقول رحمه الله اذا احتيج الى السلاح في الجهاد فانه يجب ان يباع بثمن مثل ولا يجوز ان يزيد - 00:51:40ضَ
واذا كان كذلك مما يدل لهذا انه يجب على الانسان ان يجاهد بماله اذا ما استطاع ان يجاهد ببدنه يجاهد بماله فاذا كان يجب عليه ان يجاهد بماله فكيف يزيد - 00:51:58ضَ
على ثمن مثل بالنسبة للسلاح التي يحتاجه المسلمون للجهاد فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن اوجب على على - 00:52:14ضَ
ان يخرج ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه واوجب هو الذي لا يتمكن هو الزمن المريض الذي لحقه مرض مزمن لا يتمكن معه من الحج فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه - 00:52:31ضَ
فإذا كان هذا في الحج فالجهاد من باب اولى المعظوب اذا ما تمكن انه يحج ببدنه وعنده مال يجب ان يدفع المال لمن يحج عنه فاذا كان هذا في الحج يجب في الجهاد - 00:52:50ضَ
الجهاد اذا ما تمكن ان يجاهد فانه يجب عليه ان يدفع المال اه اه في الجهاد نعم. ومن اوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه. واوجب الحج على المستطيع بماله. فقوله ظاهر التناقض - 00:53:04ضَ
ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في والخبز والخبز في البيوت كما كان اهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا - 00:53:21ضَ
ولا خبز بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم. فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان وكان من قد من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال - 00:53:41ضَ
لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم في صحيحه وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قفيز الطحان فحديث ضعيف بل باطل. فان المدينة لم يكن فيها طحان هذا الحديث - 00:54:01ضَ
كأن الشيخ رحمه الله قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفز الطحان يعني اه يؤخذ من هذا الحديث لو كان ثابتا النهي عن عن حرفة الطحن - 00:54:15ضَ
النبي نهى عن قفز الطحان النهي عن حرفة الطحن. قال لك الشيخ هذا باطل نعم لا يصح فلا يستدل به على النهي عن حرفة الطحن. يعني كونك يطحن للناس ويأخذ على الطحن عوضا قفيزا قفيز - 00:54:31ضَ
القفز اعلى من انة الكيل. فيقول لك مثلا اطحن لك هذا الطحين بمد هذا نهى عنه النبي معنى ذلك انك ما تأخذ اذا ما اخذ اجرة من يطحن يعني ما في طحن - 00:54:51ضَ
هذا باطل لا يصح الحديث نعم فان المدينة لم يكن فيها طحال ولا خباز لعدم حاجتهم الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا. لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما - 00:55:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها لان ذلك يحتاج الى سكناها وكان الذي فتحوها وكان الذين فتحوها اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو الف واربعمائة. وانضم اليهم اهل سفينة جعفر - 00:55:23ضَ
هؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ارض خيبر فلو اقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون. استغنوا عن اليهود - 00:55:45ضَ
اجلوهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها نقركم فيها ما شئنا. وفي رواية ما اقركم الله. وامر باجلائهم منه عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال - 00:56:05ضَ
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير الطبري الى ان الكفار لا لا لا لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم. فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس - 00:56:19ضَ
هذا موضعه المهم انه في جزيرة العرب دخول الكفار بالسكنى هذا لا يجوز لكن دخولهم للحاجة هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك اه ان اليهود كانوا في جزيرة العرب لما كان - 00:56:39ضَ
المسلمون محتاجين اليهم لزراعة ارضهم ما كان مسلمون محتاجون فلما انتهت حاجة المسلمين اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا قال النبي اليهود نقركم على ذلك ما شئنا لانه يريد ان يجريهم. هذا اذا كان في جزيرة العرب. اما - 00:56:56ضَ
بالنسبة لبلاد المسلمين فهي موضع خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله هل يقرون على سكناها او لا او لا يقرون الا بالجزية والصحيح ان بلاد المسلمين تختلف عن جزيرة العرب - 00:57:19ضَ
والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين. احدهما ان يحتاجون الى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيرهم من الصناع - 00:57:32ضَ
الثاني ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع. فيحتاج الى من يشتري الحنطة ويطحنها. والى من يخبز والى من يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو لو لو مكنوا فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق - 00:57:53ضَ
بما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما. نعم لان هذا من الاحتكار يعني لو مكنوا انهم يشترون كل الحنطة المجنوبة المجلوبة ثم يقومون بخبزها ويبيعون بما شاءوا - 00:58:13ضَ
هذا ضرب من الاحتكار ففيه فانه لا يجوز وعلى هذا الامام يحتسب عليهم التسعير بثمان متر ان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد ان - 00:58:29ضَ
يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا او لم يعمل. وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا. وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد الى بلد او كان متربصا به يحبسه الى وقت الى وقت النفاق. النفاق - 00:58:51ضَ
الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما التجار التجار ينقسمون الى قسمين ويقول لك الشيخ بان هؤلاء الذين يشترون الحنطة ويخبزونها ويبيعونها هؤلاء تجار عروض تجارة هذا العمل عروض تجارة - 00:59:08ضَ
لانه قصده لاجل الربح لا لاجل قنية تجب فيه الزكاة هؤلاء التجار يقول الشيخ امرهم لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون مديرا والامر الثاني ان يكون محتكرا. المدير هو الذي يقلد. مثل صاحب البقالة الان يبيع ويشتري يقلب - 00:59:25ضَ
فهذا الذي يحرك التجارة صاحب البقالة صاحب المكتبة صاحب الالات هذا يسمى مدير المحتكر هو الذي يشتري السلعة ويحتكرها يتربص بها فاذا اه جاء وقتها باعها في كلا الامرين تجب الزكاة - 00:59:46ضَ
نعم او كان مديرا يبيع دائما ويشتري كاهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجارة. واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما تقدم. او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين - 01:00:08ضَ
سعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل. بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين. احداهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك. فانه يمنع منه في - 01:00:30ضَ
في مذهب ما لك وهل يمنع النقصان على قولين لهم؟ واما الشافعي واصحاب احمد كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى والشيخ حديث ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك. واحتج واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف - 01:00:51ضَ
عن سعيد ابن المسيب ان ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بحاطب بن ابي بلتعتة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. واجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال حدث - 01:01:11ضَ
الدرى وردي عن داوود ابن ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له فسعر له مدينة لكل درهم مدين لكل درهم فقال له عمر قد حدث قد حدثت بعير مقبلة من الطائف بحمله - 01:01:28ضَ
بحملي يحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك. فاما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهلي - 01:01:54ضَ
البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك. ولكن ولكنه روى بعض بعض الحديث او رواه عنه من رواه وهذا اتى - 01:02:16ضَ
في اول الحديث وهذا وهذا اتى باخره. وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس لاحد ان يأخذها او او شيئا منها بغير طيب بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. نعم لكن الصحيح في هذه المسألة هو تقدم التسعير وذكرنا - 01:02:30ضَ
ان التسعير له صورتان كما سبق هذه المسألة اذا باع على عكس التسعير هذه المسألة اذا باع التاجر باقل من ثمان متر واذا اذا رفع التاجر السعر تقدم لنا اذا ارتفعت الاسعار متى يسعر؟ متى لا يسعر؟ وذكرنا صورتين او ذكرهما الشيخ رحمه الله. هذه المسألة - 01:02:50ضَ
اذا اراد التاجر ان يبيع باقل من ثمن مثل. مثلا هذه العلبة بدينار قال انا ابيع بنصف دينار فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ذكر الشيخ رأيين رأي الامام مالك رحمه الله انه ليس جائزا لما في ذلك من الظرر - 01:03:20ضَ
لان هذا يلحق الظرر ببقية التجار. فبقية التجار يلحقهم الظرر وكما ورد عن عمر انه قال اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وان هذا جائز يعني لا بأس لا بأس انك تنقص - 01:03:40ضَ
العلة قال لان الناس مسلطون على اموالهم. الناس له ان يبيع بما شاء نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله اذا كان فيه ظرر والاصول تدر لهذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:02ضَ
عن تلقي الجلب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباده لماذا؟ لما في ذلك من الظرر الحاصل فاذا كان سيحصل ظرر لبقية التجار فلا ظرر ولا ضرار. فما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى هذا اقرب الى الاصول - 01:04:24ضَ
نعم قلته على قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر امروا باللحاق بسعر الجمهور. لان المراع حال الجمهور وبه تقوم المبيعات - 01:04:44ضَ
وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. يعني يعني اذا نقص التاجر عن عن سعر المثل هل هذا محدد او ليس محددا؟ الى اخره؟ قال لك - 01:05:06ضَ
يا ابو الوليد الباجي صاحب المنتقى ننظر الى بيع جمهور الباعة كم يبيعون؟ يبيعون بدينار خلاص بيع بدينار الامام مالك رحمه الله حده بخمسة. نعم الامام مالك قال لك لا يقام الناس لخمسة - 01:05:22ضَ
يعني اذا كان النقص خمسة فاقل هذا لا بأس به نعم قال وعندي انه يجب ان ينظر ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. وهل يقام من زاد في السوق؟ اي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من - 01:05:40ضَ
منه قال ابو الحسن بن القصار المالكي اختلف اصحابنا في قول ما لك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين اراد من باع ثمانية اراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال - 01:05:55ضَ
وعندي ان الامرين ان الامرين جميعا ممنوعان لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم. فربما ادى الى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة. قال ابو - 01:06:16ضَ
الوريد ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق واما الجالي واما الجالب ففي كتاب ففي كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا - 01:06:31ضَ
في سعر الناس والا رفعوا. قال واما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء. الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوق. ان ان ارخص بعض تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقي اما ان تبيعوا كبيعهم واما ان ترفعوه. قال ابن حبيب وهذا - 01:06:44ضَ
والموزون مأكولا او غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن. لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال ابو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا. فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيب - 01:07:04ضَ
الجيد ان ان يبيعه بسعر الدون. نعم بس بركة نقف على هذا الخلاصة في هذا ان التسعير تقدم الكلام عليه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلام علماء المالكية بن حبيب - 01:07:21ضَ
من علماء المالكية والباجي وابن القصار هذا كلهم من علماء المالكية في هذه المسألة لان المالك رحمه الله يرى هذه المسألة يعني لو ان التاجر نقص عن سعر السوء. فهل يلزم هل يحتسب عليه ان يبيع بسعر السوق لان لا يظر التجار او لا يلزم - 01:07:38ضَ
ذكر الشيخ رأي مالك ورأي الشافعي ثم ذكر تفصيلات المالكية والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك لكن ما هو ضابط ما نقصه التاجر هل نرجع الى اه عموم التجار او انه يحد بمقدر كما ذكر الشيخ. الصحيح انهم ما دام منهم ما ورد محدد. نقول العبرة في ذلك بالظرر. يعني - 01:07:56ضَ
لو نقص هذا يختلف باختلاف السلع مثلا ونقص السيارة مثلا بمئة الف ونقص اه شيئا يسيرا ما يلحق الضرر يظهر انه لا بأس به لكن اذا كان النقص كثير بحيث انه يلحق الظرر - 01:08:20ضَ
فانه لا يجوز الله اعلم هذان كتابان يعني قبل ان ننتهي هذا اقتضى شرح الاخوان يقولون نضع السؤالين من يجيب على هذين السؤالين ياخذ هذا الكتابين السؤال الاول السؤال الاول - 01:08:38ضَ
ها السؤال الاول آآ في الوصية اه سبق ان ذكرنا ان وسطية اهل السنة والجماعة في افعال الله في قدر الله بين المعتزلة وبين الجبرية ما هو مذهب الجبري؟ او - 01:09:06ضَ
نريد شخصا يعطينا مفسدتين من مفاسد مذهب الجبرية او مفسدة واحدة من مفاسد مذهب الجبرية واحد يعطينا مفسدة واحدة من مفاسد مذهب القدرية ها تفضل يا شيخ جبرية الجبرية عطنا الجبلية بس - 01:09:32ضَ
طيب خلص بس بركة بركة بركة من يعطينا مفسدة من مفاسد مذهب القدرية مساكم الله خير حياكم الله هلا وسهلا اهلا وسهلا حياك اهلا - 01:10:06ضَ