#شرح_ألفية_السيوطي في الحديث ( مكتمل )

المجلس (41) | شرح آلفية السيوطي في علم الحديث | من تقبل روايته ومن ترد "1" | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

فهذا المبحث هو مبحث من تقبل روايته ومن ترد. لمن الذي يقبل خبره؟ ومن الذي يرد خبره ما هي شروطه؟ وما هي صفاته؟ حتى على قبول خبره او يضرب صفحا عنه ولا يعول على خبره - 00:00:02ضَ

من يقبل خبره يشترط فيه شرط ان احدهما ان يكون عدلا والثاني ان يكون ضابطا. الشرط الاول يرجع الى ديانة والاستقامة والالتزام باحكام الشريعة لان الدين يحبس صاحبه ويمنعه من الكذب ومن اختلاط - 00:00:32ضَ

الاحاديث واضافتها الى النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو تصف بالعدالة والعدالة قيل في معناها انها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وهي التمسك باحكام الشرع وادابه فعلا وتركا. تمسك باحكام الشرع وادابه فعلا - 00:01:12ضَ

وتركه حيث يفعل ما هو مأمور ويترك ما هو محظور وممنوع واذا فالعدالة تتعلق تتعلق الاستقامة والتقوى والدين هذا هو المقصود بالعدالة فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى على ملازمة التقوى. التقوى هي التمسك باحكام الشرع وادابه. فعلا وتركها. هذا هو المقصود بالعدالة - 00:01:42ضَ

ثم العدالة فسرت او ذكر او ذكروا الشروط او الامور التي تبنى عليها وهي ان يكون الراوي مسلما لانه اذا كان كافرا فلا يعول على صبره لان الاساس اساس الاستقامة واساس الدين هو الاسلام. فاذا كان كافرا بالله عز وجل فلا يلتفت الى شيء يأتي عن طريق - 00:02:22ضَ

بانه غير ثقة لانه غير مثبتة. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما ينقلها المسلمون ولا يلتفت الى نقل الكفار. نعم يمكن الكافر يأخذ ويتحمل في حال كفره واذا اسلم يؤدي في حال اسلامه فيكون العبرة في حال الاداء لا في حال التحمل كما - 00:03:02ضَ

حصل من بعض الصحابة الذين آآ كانوا كفارا ثم هداهم الله عز وجل للاسلام وقد حصل من بعضهم التحمل في حال الكبر فحكى في حال الاسلام ما حصل في حال الكفر وهذا مثل قصة ابي سفيان العاهرة العظيم الروم في الحديث - 00:03:32ضَ

الطويل الذي ذكره البخاري في صحيحه في اول كتاب الايمان في اول كتاب في اول بدء الوحي فانه ذكر حديث الذي فيه سؤاله لابي سفيان عن اسئلة عديدة استنتج منها هرقا - 00:04:02ضَ

انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سفيان اخبر في اسلامه وفي حال اسلامه بهذه الامور التي حصلت والتي سمعها والتي دارت بينه وبين هرقل في حال كفره التحمل في الكبر التحمل في الكفر في حال الكفر والتأدية في حال الاسلام - 00:04:22ضَ

واذا العبرة في حال التأدية وليس في حالة تحمل يمكن ان يتحمل وهو كافر ولكنه يؤدي وهو مسلم لان العبرة في الاداء لانه ما دام انه في حال الاداء مسلم فانه يعول على ما جاء عن طريقه ولو كان - 00:04:52ضَ

متحملا اياه في حال كفره. فالعدل من يكون مسلما ومن المعلوم ان الكافر ليس متصفا بهذا الوصف لانه عنده والعياذ بالله ما يقابل الاسلام وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يعول على خبره - 00:05:12ضَ

ولا يعتمد على كونه اه ينقل احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غير مؤتمن. غير مؤتمن كافرة وكذلك ايضا ان يكون مكلفا المكلف هو البالغ العاقل ولمن يكون عاقلا يعني غير مجنون لان المجنون غير مكلف ولا يعول على ما يحصل من المجانين وان - 00:05:42ضَ

ليكون بالغا وان يكون بالغا يعني انه بلغ ان البلوغ الذي هو تكليف بان المكلف من كان بالغا عاقلا من كان بالغا عاقلا عاقلا غير مجنون يا مجنونة مرفوع عنه القلم ولا يعول على ما يحصل عن طريقه والصغير كذلك - 00:06:12ضَ

غير مكلف فيمكن ان يدفعه عدم كونه غير مكلف وانه غير مؤاخذ الى ان يحصل منه الكذب لانه ليس عليه عقاب لانه هو القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. فقد يكون - 00:06:42ضَ

عدم تكليفه وعدم كونه بالغا وصل الى حد التكليف وليس مؤاخذا ليس هناك مانع يمنعه من ان يقدم على شيء محرم لانه غير مكلف غير واخذ لانه ما وصل الى حد التكليف الذي هو البلوغ. لكن لا مانع ان يتحمل في حال صغره - 00:07:02ضَ

ويؤدي في حال كبره كما حصل بالنسبة للكافر يتحمل في حال كيف كفره ويؤدي في حال اسلامه. كذلك ايضا الصغير يتحملوا بحال صغره ويؤدي في حال بلوغه لا بأس بذلك. ليس بلازم ان يكون التحمل في حال البلوغ وانما - 00:07:32ضَ

الاداء يكون في حال بلوغ الاداء يكون في حال البلوغ والتحمل يكون لا بأس ان يكون في حالة صغر ليس بلازم ان يكون بعد البلوغ والتحمل ولهذا فان كثيرا من صغار الصحابة الذين - 00:07:52ضَ

رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ رووا الاحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ابن عباس رضي الله عنه كانه ناهج الاحتلال في حجة الوداع كما جاء في الحديث انه كان راكبا على حمار اتان وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى - 00:08:12ضَ

وترك وقال وقد ناهلت الاحتلال يعني قارب البلوغ. ومع ذلك هو من المكثرين من من الاحاديث من الاحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من السبعة المكثرين من رواية الاثار والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من صغار الصحابة - 00:08:32ضَ

لانه مات وصلى الله وسلم وعمره يعني قريب البلوغ قريب من ان يكون بالغا رضي الله تعالى عنه ولكنه تحمل عرسه صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة واداها واداها في حال بلوغ - 00:08:52ضَ

في حال كبره وكذلك ايضا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فانهما من صغار الصحابة وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما دون العاشرة كل منهما دون العاشرة لان زواج - 00:09:12ضَ

جاء علي رضي الله عنه بفاطمة كما هو في السنة الثانية من الهجرة وولد الحسن ثم ولد الحسين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما عمره دون الثمان سنوات ومع ذلك رووه الاحاديث فالتحمل في - 00:09:32ضَ

الصغار والأدب في حال الكبر لا بأس به. وانما المعتبر هو حال الأداء. ان يكون بالغا وان يكون كلفني وكذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث سنوات توفي رسول الله عليه - 00:09:52ضَ

وعمره ثمان سنوات وقد روى احاديث سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث الحديث المشهور الحلال يبين والحرام بين وحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلوبين والحرامضي والنعمان ابن بشير - 00:10:12ضَ

قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحرام بيني وكان سماعه وعمره دون ثمان سنوات عمره دون الثمانية سنوات فاذا تحملوا في حال الصغر والتأدية في حال الكبر لا بأس بها. وان العبرة في حال الاداء لا في - 00:10:32ضَ

في حال التحمل ويتحمل الكافر في حال كفره يؤدي في حال اسلامه يقبل تحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل ولا بأس بذلك. ان يكون مسلما مكلفا - 00:10:52ضَ

فليس متصفا بفشق يعني ليس فاسقا. هو الخروج عن الطاعة. الفسق والخروج عن الطاعة ارتكابه كبيرة او الاصرار على صغيرة. ان يرتكب كبيرة او يصر على صغيرة هذا هو الجسم. الفسق - 00:11:12ضَ

الكبائر ومن اصراري على الصغائر. لان الصغائر تلتحق بالكبائر اذا احتف الى صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراث بها والمداومة عليها والاستقرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها فانها تظخم وتعظم حتى تصير مصير ملحقة - 00:11:32ضَ

كما ان الكبير قد يكون معها من الخوف والندم والوجل التعلم من الوقوع في الكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار الكبيرة مع الاستغفار ما كنت في كبيرة - 00:12:02ضَ

والصغيرة مع الاصرار عليها ما تبقى صغيرة فلتضخم وتعظم حتى تصير في جملة دابا وحتى تصير ملحقة بالكبائر هذا هو معنى كلام حبر الامة للقرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:12:32ضَ

الا يكون متصفا بالرزق الا يكون فاسقا. لان الفاسق غير مأمول. لهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأهم فتبينوا ان لابد من التثبت فلا يعم لا يعول على خبر الفساق وانما يعول - 00:12:52ضَ

على فور العدو لا على اخبار الفساق بل يتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها كما ارشد الله عز وجل اغفر الله الى ذلك في كتابه العزيز لقوله يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بلا ماء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من - 00:13:12ضَ

فمن صفات العدل ان يكون مسلما وان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون غير متصف بالفسق. يعني غير مرتكب كبيرة او مصر على صغيرة من الصغائر لانه كبيرة يفسر يكون فاسقا واذا اصر على صغيرة وداوم عليها فانها - 00:13:32ضَ

بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق. والا يكون ايضا يخل بالمروءة او او لا يكون متصفا واكثر من مروءة والمروءة قيل انها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الاخلاق الحسنة والعادات والعادات - 00:14:02ضَ

الحسنة والطيبة هذا هو المقصود بالمروءة يعني فلا يكون عنده اخلال بالمروءة وان يظهر امام الناس بمظاهر غير حسنة تختلف عن الاخلاق عن الاداب الطيبة وعن الحسنة التي الفها الناس والتي اعتادها الناس هذا ايضا من الامور التي تلاحظ في الراوي - 00:14:32ضَ

لا من ناحية المعاصي ولا من ناحية التخلق بالاخلاق الكريمة والتأدب بالاداب الطيبة وكونه لا يخرج عن ما الفوه من العاجات الحسنة والعادات الجميلة المستحسنة التي آآ هي متفقة مع ما جاءت به الشريعة ولا تخالف ما جاءت به الشريعة. هذه الصفات - 00:15:02ضَ

تتعلق بالعدالة. لان ناقل الخمر له شرطان. ان يكون عدلا والعدل صفاته ان يكون مسلما وان يكون بالغا عاقلا وان يكون غير متصف بالفسق ولا خرب مروءة ثم بعد ذلك الوصف الثاني او الشرط الثاني من شروط من يقبل خبره ان يكون ضابطا - 00:15:32ضَ

ان يكون ضابطا الصفة الضبط وان يكون الراوي ضابطا. معنى كونه ضابطا ان يكون متقنا عنده اتقان عنده حفظ ما ليس يعني سيء او كونه يعني لا يتقن ما سمعه وانما من شرط الراوي ان يكون ضابطا - 00:16:02ضَ

لهذا سبق ان مر بنا في تعليم الحديث الصحيح انه ما روي بنقل عدل كان بالظبط متصل السند غير معلن ولا شأن. فذكر في في الحديث الصحيح او شروطه ان يكون ناقله عدلا ضابطا ان يكون ناقله عدلا ضابطا - 00:16:32ضَ

وضبط ضبطان ضبط صدر وضبط الجتال. ان يكون ان كان من حفظه ان يكون حافظا متقنا يتمكن من استذكار الحديث عندما يريد التحديث به لكونه ربطه واتقنه وانه يحفظه كما يحفظ - 00:16:52ضَ

السور من القرآن فيتقنه ويتقنه الفاظه ويتقن سياقه ويأتي به لانه ضبطه ضبطه حافظا ضبطه حفظا في صدره. فهناك ضبط صدر وهو ان انه يحفظ من حين التحمل الى ان يؤدي من حين تحمله يكون متقنا له - 00:17:22ضَ

يؤديه في اي وقت في اي وقت نحتاجه الى الاداء يؤديه لانه ضابط النصر. فضبط كتاب وهو وان يتقن كتابه بان يعرضه على الشيخ الذي روى عنه الكتاب ثم يحافظ على هذا الكتاب ولا يعرضه التي قد تزيد فيه وتنفع - 00:17:52ضَ

وانما هو محتفظ به لا تمتد اليه الايدي ولا يحصل فيه عبث بان يصل اليه احد يزيد فيه وينقص وانما ضابط له منه عند الحاجة الضبط ضبط صدري وضبط الكتاب - 00:18:22ضَ

ايضا كونه اذا روى بالمعنى يكون عنده قدرة على ان كون ما يحلبه لا يخل ليس فيه اخلال بما يذكره او يعبر عنه بعبارة اخرى لا يحصل منه اخلال وانما يأتي به على - 00:18:52ضَ

التمام والكمال ثم ايضا من الامور التي تتعلق قبول الرواية وردها باي شيء يعرف ضبط الراوي؟ ما هي الطريقة التي بها يعرف المحدثون كون الراوي ضابطا الطريقة التي بها يعرفون بها ربط الراوي - 00:19:22ضَ

ان يقفوا ما رواه بما رواه غيره من الحفاظ المتقنين. فاذا رأوه دائما او غالبا فانهم يستدلون بذلك على ضبطهم اذا حدث بحديث ورأوا اخذوا اخذوا ما يحدث به فعرظوه على - 00:19:52ضَ

في غيره من الحفاظ المقتنع المعروفين بالظبط والاتقان فاذا رأوه يوافقهم دائما او في الغالب. فهذا هو الدليل على انه ظاهر. هذا هو دليلهم الذي يستدلون على انه ضابط. اما اذا حصلت منه مخالفة نزورا نادرا فهذه لا تؤثر. هذا هو معنى قولهم غالبا - 00:20:22ضَ

لانه اما ان يكون الموافقة دائما او غالبا. فاذا كانت المخالفة لهم في الندور لا يؤثر اما اذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا هذا الدليل او هذا الذي يستدل - 00:20:52ضَ

على عدم ضبطه استدلوا به على عدم ربطه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر اما معرفة كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه فيما يرويه غيره من الحفاظ المحسنين فاذا كان يوافقهم دائما او يوافقهم غالبا فانه يعول على قبولهم - 00:21:12ضَ

ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم اه من المباحث المتعلقة بهذا من الدول والروايات ومن ترد من ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعذيب. هل يشترط في التعديل؟ ان يكون ان يكون المعدل المعدلون - 00:21:42ضَ

اكثر او يكفي ان يكون المعدل واحدا والجارح واحدا هل يشترط اثنان اكثر او لا يشترى اثنان فاكثر بل يكفي واحد من العلماء من استوطى ان يكون التعديل من اثنين - 00:22:12ضَ

وقالوا انه قياس على الشهادة. وكما ان الشهادة يقبل فيها اثنان. وان وانه على على شهادة اثنين فاذا التعديل للراوي يكون مثلي من اثنين كالشهادة كما ان الشهادة يعني يحتاج فيها الى اثنين فكذلك ايضا التعديل يعني - 00:22:32ضَ

كونوا من اثنين اذا يعدل الراوي اذا عد له اثنان قبل التعذيب بعض العلماء قال هذا قياسا على الشهادة. ومنهم من قال وهو الصحيح انه يكفي واحد لان الرواية لا يشترط فيها التعدد فاذا روى راو حديثا واحدا وهو عدل - 00:23:02ضَ

وهو ضابط المسلم سيكفي قبول خبره ولو لم يأتي معه اثنين ولو لم يأتي الحديث عن طريق اخر في ان يأتي الحديث مثلا غير واحد. فما كان ان الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد. ولا يحتاج - 00:23:32ضَ

الى ان يكون معه راو اخر فاذا يكفي التعديل من واحد يكفي التعديل من واحد وكما ان الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من الله. التعديل يقبل من واحد وهذا هو الاصح. هذا هو القول الصحيح. المعتبر - 00:23:52ضَ

عند المحدثين لان الرواية ليست مثل الشهادة تخالف الشهادة. الرواية يكفي فيها واحد يكفي ان يكون المعدل واحدا يكفي ان يكون المعدل واحدة ومن العلماء من قال انه لا يحتاج الى تعديل اذا كان مشهورا. يعني من الامور التي تعرف بها العدالة - 00:24:12ضَ

ان يكون الشخص مشهورا يعني بصلاح ومشهورا بالتقى ولا يحتاج الى ان يبحث لا عن تعذيله وهذا مثل الائمة المشهورين مثل الامام احمد الامام الشافعي والامام مالك سفيان الثوري عبد الله بن مبارك اسحاق بن راوية في البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة المشهورين. فهؤلاء لا - 00:24:42ضَ

الى ان يبحث من عجلهم ومن من قال فيهم انهم عدول او انهم ثقات لا يحتاج الى ذلك. ولهذا بعض هؤلاء العلماء مثل اه يعني اه يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو اكبر من ان يقال فيه ذيقة اجل من ان يقال فيه ثقة يعني مثل هذا لا يحتاج الى ان يقال فيه - 00:25:12ضَ

مثل هذا الكلام يعني من من الامور التي لا يحتاج فيها الى البحث عن معدل ان يكون مشهورا ان يكون مشكورا. لا يحتاج الى مثل الامام احمد يقال ايش حكمه هل يوثقه ولا يشتري ثقة - 00:25:42ضَ

ما هي حاله؟ الامام الشافعي؟ الامام مالك؟ البخاري مسلم مثل هؤلاء مشهورون؟ فيكفي عن ان يبحث عن واحد يعدله. عن واحد يقول فيه عدل او يقول انه ثقة او ما الى ذلك. و - 00:26:02ضَ

ابو عمر ابن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن اعيان القرني الخامس كانت وفاته سنة اربعمئة وثلاث وستين من الهجرة واحافظ المغرب في زمان رحمة الله عليه وصاحبها في كتاب التمهيد صاحب كتاب الاستذكار - 00:26:22ضَ

صاحب الكتب كثيرة مشهورة رأى ان الشخص اذا كان معروفا باخذ العلم فان الاصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه ولكن هذا توسع اباه العلماء ولم يقبلوه لان لانهم يحمل العلم من هو فاسق. وقد يكون في حملة العلم من هو فاسد. فليس مجرد ان - 00:26:52ضَ

كونه يحمل العلم او يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة او يجعله عدلا فمن المشتغلين بالعلم ان يكونوا فاسقا ومن يكون مرتكبا لشيء من الكبائر وعنده شيء من المعاصي التي - 00:27:32ضَ

بها واذا فما قاله ابو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من ان الانسان اذا كان معروفا باخذ العلم فانه يكون عدلا حتى يأتي ما يدل على جرحه - 00:27:52ضَ

هذا اباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا انه توسع غير مرضي. يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس ولا بمحمود لان حمل العلم يكون من العدل ومن غيره. وفي حملة العلم لمن يكون فاسقا. ومن يكون متسها بالرزق - 00:28:12ضَ

ولهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو اخطر ممن يكون عاصيا مع جهله كما يقول ابن القيم رحمه الله في اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة - 00:28:42ضَ

اعظم وان كنت تدري فالمصيبة اعظم واذا فهذا الوصف او هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه اباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا له توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن - 00:29:02ضَ

المتعلقة آآ بهذا او بمباحثه وترد والجرحى والتعديل مطلقا رأوا قبولهم الجرح والتعديل من العلماء من قال انه لا يقبل الا كان مفسرا يعني يبين السبب هو عدل لكذا وكذا. هو ضعيف لكذا وكذا - 00:29:32ضَ

يعني يبين السلف ومن العلماء من قال انه اذا كان مبهما وغير مفسر فانه يكون مقبولا مطلقا. يعني يقبل التعديل بدون بيان السبب ويقبل التجريح بدون بيان السبب. وليس من شرط التعديل ان يفسر وليس من شرط التجريح ان يفسر - 00:30:02ضَ

فيقبل الجرح وغير مفسر ويقبل التعديل غير مبشر. ومن العلماء من قال ان هذا فيه تفصيل وهو ان من من عدله انسان عارف وعالم فانه يقبل تعديله اذا كان غير مفسر - 00:30:32ضَ

الا اذا كان آآ ذلك الذي عجل جرح جرحا غير مفسر فانه لا يقبل الجرح. الا مفسرا لانه لما ثبتت فانه لا يخرج عن هذه العدالة الا بما يدل على - 00:31:02ضَ

ما يخالفها وذلك بان يكون الجرح الذي يقابل هذا التعديل يكون مفسرا حتى يشار اليه. اما اذا كان الجرح مفسرا فانه يكون مقدما على التعذيب الجرح المفسر يكون مقدما على التعذيب. واما الجرح غير المفسر لا يكون مقدما على التعديل - 00:31:32ضَ

وانما يقدم عليه التعذيب. ثم من الامور المتعلقة بمن يقبل دينه هو ان العبد يقبل تعديله. لانه مسلم مكلف بالغ عاقل متوفرة فيه شروط وان كان عبدا وان لم يكن حرا لا بأس بذلك - 00:32:02ضَ

يقبل تعديله يقبل تعديل العبد ما دام انه مسلم بالغ عاقل ولا بالاخلاق بالمروءة المروءة فانه يقبل تعديله ولا يضر كونه عبدا وكونه اه لسيده عليه الولاية فان ذلك لا يؤثر - 00:32:32ضَ

فتقبل روايته ويقبل تأديبه. روايته مقبولة وتعديله مقبول. وكذلك الانثى يقبل تعديلها لانها متصلة بهذه الصفات كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها خلال بالمروءات يعني هذي الامور متوفرة فيها لا يقبل تعديلها - 00:33:02ضَ

وين العلماء؟ قال بانه لا يقبل تعديلها. ومن العلماء من قال بانه لا يقبل تعديل المرأة والصحيح انه يقبل تعديلها كما يقبل تعديل العدل. هذه هي المباحث التي اشتملت عليها الابيات التي تتعلق بالضبط ان يكون ضابطا في صدره - 00:33:32ضَ

بحيث انه يملي من حفظه لانه متقن كما انه يحفظ ما يحفظ من القرآن ويقرأه فانه يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن. يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن لانه ضابط في صدره - 00:34:02ضَ

او انه غير ضابط في صدره. ولكنه كتب عن عن الشيخ الذي املى عليه وقابل ثم حفظ هذا الكتاب فلم تمتد اليه الايدي ولم يعرض لان يعبث فيه عابد او يزيد فيه احد او ينقص ثم انه يحدث به - 00:34:22ضَ

يحدث من هذا الكتاب لانه ضابط لهم وان لم يكن حافظا لما في الكتاب لكنه قد حفظ كتابه بحيث ادخله عند تحمل وحافظ عليه بحيث لا يزال فيه ولا ينقص بحيث لا يزاد فيه وينقص - 00:34:52ضَ

يحدث الناس منه هذا الربط هذا ضبط الكتاب والضابط يكون وقته بصدره او في كتابه او فيهما معا او فيهما معا ولا مغفلا ان يحفظوا لن يملي يعني حافظة صدره اذا املى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه - 00:35:12ضَ

يملي عليهم من حفظه. يحفظ ان يملي كتابا ينبت. كتابا ان يروي منه يعني ضابط بكتابه اذا حدث منه او اذا كان تحديثه ومنه وليس من حفظه وانما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما اتقن كتابته وقال - 00:35:42ضَ

وعارضه على الشيخ حتى اطمأن الى صحته وسلامته ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي احد يدخر فيه شيء ولا يشطب منها وما الى ذلك وانما هو حافظ له في مكان امين لا تصل - 00:36:12ضَ

لله الايدي ولا تمتد اليه الايدي احد يتعرض زيادة اخلال او ما الى ذلك يروي منه عالم ما يسخط ان يروي بالمعنى عالما ما يسقط ان يروي بالمعنى. لان الرواية بمعنى جائزة عند العلماء بشرط ذلك ان يكون عالما بما - 00:36:32ضَ

وبما يبدل بان الرواية بالمعنى انه لا يأتي باللفظ ولا يأتيها ولكن يأتي بمعنى ولكن من المعلوم ان الانسان اذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالاولى ان لا - 00:37:02ضَ

ويغيره ولا يبدله. اما اذا كان ليس حافظا لللفظ ولكنه عارف للمعنى وضابط المعنى ويمكن ان يعبر عنه بعبارة يؤديه وهذا هو الرواية من معنى هذا هو الرواية بمعناه يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا ثم قوله - 00:37:22ضَ

عرف انه غالبا غالبا وافق من به وافق من به وصف هذه الطريقة التي يعرض بها قول الراوي ظابطة وهي ان يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من فاذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب يعني اما دائما او غالبا فعند - 00:37:52ضَ

كذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراهب ان يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الصفات والحفاظ المسلمين فاذا وجد موافقا لهم دائما او غالبا فهذا هو الذي تعرف به كونه ضابطا. والذي يستدلون به على كونه رابطا. كيف يعرفون انه ضابط؟ يعرفون انه ضابط بان - 00:38:22ضَ

ينظر يأخذ ما رواه فيقيسوه بما رواه غير مطابقا لهم دائما او غالبا فهذا دليل على انه ضال. واذا كان يخالفهم نادرا لا يؤثر. اما اذا كان يخالف كثيرا فهذا الدليل على انه غير ضابط هذا هو الدليل على انه غير ضابط واثنان - 00:38:52ضَ

زكاه عدل والارض. ثم قال اثنان زكاه عدل. يعني معناها العدل هو من يزكيه اثنان قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهادة. قياسا على الشهادة. فقال والاصح انه يكفي واحد - 00:39:22ضَ

صح؟ انه يكفي واحد ولا صح؟ ان عدل الواحد ويكفي او جره. والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح الاصح انه يكفي تعديل الواحد وتجريحه. لان الرواية من الواحد مقبولة ولا يشترط في الحديث ان يرحل - 00:39:42ضَ

في قبول الحديث ان يرويه اثنان بل اذا رواه واحد عدل ضابط فانه يقبل ذلك الحديث ولا يحتاج ان يكون الحديث مروي من طريقين يكفي ان يكون مرورا فكما ان الرواية عن طريق واحدة - 00:40:02ضَ

فكذلك التعديل بشخص واحد مقبول. كما ان الرواية من شخص واحد مقبولة فالتعديل من شخص واحد مقبول ولا سوف يكون التعديل لشخصين اثنين او كان مشهورا وزاد يوثق او كان مشهورا يعني - 00:40:22ضَ

اذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج الى ان ليعدله احد مثل الائمة الحفاظ المشهورين ما يحتاج الانسان يبحث ما ما هو ما ماذا قيل فيهم - 00:40:42ضَ

هل عدلوا وما عدلوا؟ شهرتهم اغنت. سمعتهم الحسنة وديع وذيوع خيتهم بين الناس وكونهم اشتهروا بالعلم والادخان كون الواحد مشكورا كاف كمالك والشافعي واحمد والبخاري ومسلم وغيره من العلماء رحمة الله تعالى عليه. لان كل من بعلم يعرف حجمه. وزاد يوسف وزاد يوسف يعني - 00:41:02ضَ

يوسف ابو عمر ابن عبد البر محافظ المغرب في زمانه المتوفى سنة اربع مئة وثلاث وستين وقرن الخامس الهجري وهو حافظ المغرب وهو امام مشهور له مؤلفات شهيرة كثيرة وقد وفي هذه السنة التي مات فيها - 00:41:42ضَ

ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة وهو حاظر المشهد حاظر المشرق وحافظ المغرب واحدة ابن عبد البر محافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد مات - 00:42:12ضَ

في سنة واحدة وهي سنة اربع مئة وثلاثة وستين من الهجرة. وزاد يوسف انه او نقبل من عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يثبت فيه جرح يعني جعل الاصل فيه العدالة. وانه لا يحتاج الى تعديل. ما دام انه عرف باخذ العلم - 00:42:32ضَ

زاد يوسف الذي هو ابو عمر ابن عبد البر ان من عرف باخذ العلم انه لا يحتاج الى تعديله الا اذا جاء جرح وجعل الاصل فيه العدالة الى ان يوجد الجرح - 00:43:02ضَ

لكن ابى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي لان العلم يحمله فين هو باشا؟ كما يحمله من هو عدل يحمله من هو فاسق ولهذا قال وزاد يوسف وزاد يوسف بان كل منكر بان كل كل من بعلم يعرف حد من الله عدل لان كل - 00:43:22ضَ

بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح وابوه الى ظهور جرح يعني معناه ان كل من يعرف بالعلم فهو عادل الى ان يظهر جرهم. ثم قال وابوا يعني ابى العلماء هذا الكلام. ابى العلماء هذا ولم يقبلوه - 00:43:52ضَ

وابوا اي العلماء ابوا هذا الكلام من ابن عبد البر وردوه عليه واعتبروه توسعا غير مرضي لان العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسد. فليس كل من يحمل العلم يكون عدلا - 00:44:12ضَ

وقد يحمل العلم من هو بازق. واذا من يحمل العلم لا يكون الاصل فيه العدالة بل يحتاج الى تعديل وكذلك ايضا يحتاج الى تجريح وليس الاصل في العدالة حتى يجره بل العبرة في اما بتجريحه او بتعديله. والجرح والتعديل مطلقا - 00:44:32ضَ

ثم قال والجرحى والتعديل مطلقا واو قبوله من عالم على الاصح على الاصح اللي والجرحى والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير. ومن غير بيان بسبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الاصح. مقبول على الاصح عند العلماء. لا يشترط في - 00:45:02ضَ

ان يكون مفسرا ولا يشترط في التعديل ان يكون مفسرا بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وان لم يفسر الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الاصح ما لم يوثق ما لم يوثق هم باجمالي من باجمال الجرح؟ يعني - 00:45:32ضَ

اذا اذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فان ان تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف عن التعليم بل يحتاج الى تفسير هذا الجرح. لان من ثبتت عدالته لا يثار عنها - 00:46:02ضَ

الا الى بينة. والجرح المفسر لا يكفي بحق من عرفت عدالته بل يحتاج الى تفسير ذلك الجرح. اما اذا كان الجرح مفسر فهو مقدم على التعذيب. اذا تعارض الجرح والتعذيب - 00:46:32ضَ

والجرح مبشرة وجرح مفسر فانه يقدم الجرح على التعذيب. اما اذا تعارض الجرح هو والجرح وليس لمفسر والتعذيب والتعديل موجود فانه يقدم تعديله على الجرح ولا يثار عن العدالة من الجرح الا اذا كان - 00:46:52ضَ

الا اذا كان الجرح مفسرا فانه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. اما اذا كان ليس على هذا النحو وانما يعني شخص يعني جاء تعديله او جاء تجريحه فيقال لا يقبل الجرح الا مفسرا ليس الامر كذلك بل يقبل الجرح - 00:47:22ضَ

غير مكشر ويقبل التعديل غير مقشر واذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل الا مفسراه ويقبل التعديل من عبد ويقبل التعديل من عبد ومن ومن انثى وفي الانثى خلاف قد ذكر - 00:47:52ضَ

يعني قد علم التعديل يقبل من العدل لان من العبد لان روايته مقبولة فتعديله مقبول روايته تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي ان يكون حرا. ويشعر بشرط معدي ان يكون حرا. بل - 00:48:12ضَ

ليقبلوا تعديل العدل تعديل العبد. لان العدالة هي اسلام ملوك عقل وعدم فسق وعدم خرج المروءة وهذه توجد في العبد يوجد هذه الصفات مملوكة لا يمنع من قبول روايته كما انه لا يمنع من قبول تعديله - 00:48:32ضَ

كذلك الانثى يقبل تعديلها كما تقبل روايتها. تقبل روايتها ويقبل تعديلها. لان صفات التعليم اذا توفرت فيها تكونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها اخلال المروءات فاذا كان الامر كذلك فكما تقبل روايتها يقبل تعديلها - 00:49:02ضَ