#شرح_سنن_ابن_ماجه ( مكتمل )

المجلس (52) | #شرح_سنن_ابن_ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب في الجنب يأكل ويشرب - 00:00:00ضَ

قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ - 00:00:22ضَ

قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا اسماعيل بن صبيح قال حدثنا ابو اويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام او يأكل او يشرب؟ قال نعم - 00:00:47ضَ

اذا توضأ وضوءه للصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في الجنب - 00:01:12ضَ

يأكل ويشرب اي ان المقصود يعني يعني ماذا عليه اذا اراد ان يأكل او يشرب الجنب يأكل ويشرب ولكن ينبغي له اذا اراد ان يأكل او يشربان يتوضأ الوضوء الشرعي - 00:01:29ضَ

كما جاء في هذه الاحاديث التي اوردها رحمه الله وكذلك ايضا له ان لا يتوضأ الوضوء الشرعي ولكن له ان يغسل يديه. كما جاء في الباب الذي بعد هذا وعلى هذا فان الجنب يأكل ويشرب ولكنه عند ارادته الاكل والشرب يستحب له - 00:01:52ضَ

ان يتوضأ وهذا هو الاكمل والافضل وان لم يفعل فاما يكفيه فانه يكفيه ان تغسل يديه لانه يكفيه ان يغسل يديه. وكل ذلك مستحب والا فلو اكل دون ان يغسل يديه فاكله صحيح. وليس بمحرم وليس هناك دليل. وهذه وهذه - 00:02:19ضَ

وهذا الذي جاء في في هذه الاحاديث انما هو الارشاد والتوجيه. والا فليس ذلك بلازم. نعم محدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب التي عن ابن علية اسماعيل ابن علية ثقة احد اصحاب الكتب وبندر - 00:02:43ضَ

هو محمد ابن جعفر ثقة اخرجه اصحاب الكتب. ووكيع وكيل بالجراح ثقة في اصحاب الكتب. عن شعبة اصحاب الكتب ابن عتيبة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابراهيم ابراهيم اليزيد ابن علي ثقة اخذوا اصحاب الكتب عن الاسود الاسود ابن - 00:03:06ضَ

اصحاب الكتب. عن عائشة. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. الصديقة بنت الصديق. وهي من اكثر الرواية عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج - 00:03:28ضَ

هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن اسماعيل ابن صبيح. وهو. صدوق غير ابن ماجة عن ابي اويس وهو صدوق يهم قدره مسلم واصحاب السنن. عيش رحبيل ابن سعد. وهو صدوق المفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم - 00:03:45ضَ

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما احد احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب من قال يجزئه غسل يديه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي - 00:04:07ضَ

الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه ثم ذكر هذه التربية باب او من قال انه يكفيه؟ يجزئه غسل يديه غسل يديه يعني قبل ان - 00:04:34ضَ

ياكل اي يجزئ الجنب ان يغسل يديه قبل الاكل وهو اقل من الوضوء الشرعي الذي سبق في الاحاديث وذاك هو الاكمل وهذا هو يكفي ويجي ورد حديث عائشة رضي عائشة نعم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه - 00:04:54ضَ

غسل يديه يعني قبل ان يأكل فدلت هذه الاحاديث على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يأكل وهو جنب ان يتوضأ اولا او يغسل يديه وذلك يجزئه ولو اكل دون ان يغسل يديه فان ذلك صحيح - 00:05:24ضَ

ولكن هذا هو الاولى وهو الافضل ومعلوم ان الجنب يعني طاهر ويده طاهرة ولو غمسها في اناء فانها فان غمسه لا يؤثر عليه والماء لا يجلب كما يعني كما سبق ان مر في بعض الاحاديث وكذلك مصافحة الجنب لا تؤثر شيئا فكذلك لو اكل - 00:05:47ضَ

دون ان يتوضأ او دون ان يغسل يديه فان ذلك يصح لكن الاولى ان يتوضأ وان لم يفعل فانه آآ يغسل يديه وان لم يغسل يديه جاز الاولى هو الوضوء - 00:06:16ضَ

والا يكن فغسل اليدين قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبدالله ابن المبارك. ثقة في اصحاب الكتب. من يونس؟ يونس ابن يزيد الايدي ثقة حول اصحاب عن الزهري حمد المسلم عبيد الله ثقة باصحاب الكتب. عن ابي سلمة وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة. احد اصحاب الكتب. عن عائشة - 00:06:34ضَ

سائل يسأل عن الحكمة للوضوء لمن اراد ان يأكل ويشرب وهو جنب لان في ذلك تحفيظ الجنابة كما كما عرف يعني كما مر في قضية النوم يعني اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ الوضوء الشرعي - 00:07:01ضَ

يعني لانه في تحفيظ الجنابة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة - 00:07:24ضَ

قال دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن. ولا يحجبه شيء. وربما - 00:07:46ضَ

قال ولا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة ثم قال باب الجنب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة قراءة القرآن من الحفظ - 00:08:06ضَ

آآ اذا كان الانسان على غير وضوء فان له فان له ذلك له ان يقرأ القرآن وهو محدث الحدث الاصغر اما اذا كان محدثا الحدث الاكبر الذي هو الجنابة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم - 00:08:28ضَ

منهم من قال انه يقرأ وانه من جملة ذكر الله عز وجل والجنب يذكر الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال انه آآ انه انه لا يقرأ القرآن واذا اراد ان يقرأ القرآن فان عليه ان يغتسل - 00:08:47ضَ

وذلك ان آآ ان رفع الحدث بيده متى ما اراد فانه يغتسل ويحل له كل ما يحل لمن كان ليس بمحدث وقد اورد ابن ماجة هذا الحديث عن علي رضي الله عنه - 00:09:09ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل الغائط ويعني ويقضي حاجته ثم يخرج يأكل معهم الخبز واللحم وانه لا يمنعه شيء لا يمنعه شيء من قراءة القرآن من القرآن شيء الا الجنازة وانه لا يمنعه شيء من القرآن الا الجنابة - 00:09:33ضَ

الا الجنابة فانه لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا لا يقرأ القرآن في حال كونه جنبا آآ استدل بهذا بعض اهل العلم على انه لا يقرأ القرآن وهو جنب - 00:09:56ضَ

واذا اراد ان يقرأ فانه آآ ليغتسل ورفع الحدث بيده وهو يختلف عن الحيض لان الحيض ليس بيده بيد المرأة لانها محبوسة بسبب الحيض حتى ينتهي ولا تغتسل منه الا بعد انتهائه. واما الجنابة فان الانسان يتخلص منها استعمال ما اذا كان موجودا - 00:10:12ضَ

وبالتيمم اذا كان غير موجود. ثم ذلك يقرأ القرآن والحديث في اسناده عبد الله ابن ابن سلمة وفيه كلام وبقية اسناده يعني صحيح ورجاله ثقات والذي يبدو ويظهر والله اعلم ان هذا الحديث مع هذا الاحاديث الاخرى - 00:10:43ضَ

التي آآ في معناه يشد بعضها بعضا ويحتج بها وايضا آآ آآ الجنابة بيد الانسان يستطيع ان يتخلص منها بالاغتسال ان كان ما موجودا والا ولا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة الا على طهارة من الحدث الاكبر - 00:11:05ضَ

فاذا هذا الحديث الذي في هذا الرجل الذي فيه كلام مع الاحاديث الاخرى التي في معناه يشهد بعضها لبعض ويحتج بها. وآآ اه الجنابة كما قلنا بيد الانسان يتخلص منها المبادرة حيث يكون الماء موجودا - 00:11:27ضَ

التيمم اذا كان الماء غير موجود قال حدثنا محمد بن بشار ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عمرو ابن مرة قال احد اصحاب الكتب - 00:11:47ضَ

عن عبدالله بن سلمة صدوق تغير حفظه. نعم. اجرى اصحاب السنن. نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين من هادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفوائد الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة - 00:12:03ضَ

قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض - 00:12:22ضَ

لما ورد حديث ابن عمر لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله وفيه ذكر الحائض لكن الحائض آآ اذا كانت آآ تخشى - 00:12:43ضَ

النسيان فانها تقرأ ما تحفظه لان لا تنساه والفرق بينها وبين الجنب ان الجنب آآ التخلص من الجنابة بيده واما المرأة فانها لا تستطيع الا اذا انقطع الحيض واغتسلت فانها - 00:12:59ضَ

نقرأ القرآن فاذا اه خشية النسيان فان لها ان تقرأ فان لها ان تقرأ واما الجنب فليس له ان يقرأ لانه يستطيع التخلص من الجنابة بالاغتسال ان كان ما موجودا والا - 00:13:25ضَ

التيمم قال حدثنا هشام ابن عمار. الصديق اخرجه البخاري واصحابه. عن اسماعيل ابن عياش هو وهو صدوق في روايته عن الشاميين وفي غيرها يعني فيها تخليط وهذا من رواية عن عن غير الشاميين موسى بن خطبة؟ نعم. عن موسى بن عقبة هو مدني حجازي - 00:13:44ضَ

لان فيها ضعف يعني من هذه الناحية لكن كما هو معلوم هذا يشد يعني ذاك الحديث الذي فيه ضعف ويقويه. نعم وموسى واخرج له؟ البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن. نعم - 00:14:12ضَ

اصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر ثقة فليصحاب الكتب قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع - 00:14:31ضَ

ان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. وهذا من زيادات ابو الحسن القطان وهو باسناد مسلم ابن ماجة لكن ليس من طريق ابن ماجة - 00:14:49ضَ

وانما هو من طريق آآ ابو حاتم الرازي فهو مثل الذي قبله في الاسناد وفيه زيادة اه ابو حاتم الرازي وهو ليس من رجال ابن ماجة وانما هو من رجاله في التفسير روى عنه في التفسير نعم - 00:15:08ضَ

وهو ثقة اخرج له البخاري ابو داوود والنسائي وابن ماجة في التفسير. نعم الشيخ ناصر رحمه الله لانه منكر يعني منكر من اجل رواية اسماعيل ابن عياش لان الرواية عن اه غير الشاميين يعني اه غير معتبرة - 00:15:28ضَ

لكنها يعني هذا النقص الذي فيها يعني يشهد له او يجبر يعني ذاك الذي فيه الكلام الذي هو عبد الله بن سلمان واذا ظم بعظهما الى بعظ يقوي بعظهما بعظا - 00:15:49ضَ

يقول ما حكم استماع شريط شريط القرآن وهو جنب لا بأس به كيف الجمع قول انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال البعض يستدل به ويقول هذا عموم لا مخصص له - 00:16:04ضَ

يعني هي كورونا على كل حال بس على كل حال يعني هذا ذكره معلوم يعني ايضا يقوي او يقوي يعني ذاك اللي هو الحديث هذا الذي فيها يقرأ القرآن على كل حال يقوي ما تقدم من ان من الاحاديث اللي مضت يشد بعضها بعضا - 00:16:26ضَ

هناك يعني لا يقرأ نعم لا يقرأ القرآن. وهذا يقول يقرأ القرآن يعني وهذا ذكر الله عز وجل وهذا عام وهو عم من ذكر القرآن وما جاء التنصيص على انه يقرأ القرآن على كل حال حتى يكون معارض وانما يذكر الله على كل حال والذكر يكون - 00:16:55ضَ

اه يعني لا اه يكون بالقرآن وبغيره. لكن لكن اه لكن النهي الذي تقدم لا يقرأ القرآن يعني وهو وهو جنوب وهذا يقول يذكر الله فاذا هذا عام وذاك خاص - 00:17:14ضَ

ليكون يحمل على غير القرآن قال رحمه الله تعالى باب تحت كل شعرة جنابة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله - 00:17:40ضَ

الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشرة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا عتبة ابن ابي حكيم قال حدثني طلحة ابن نافع قال حدثني - 00:18:02ضَ

ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما. قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل - 00:18:27ضَ

بشعرة جنابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع شعرة من جسده من - 00:18:47ضَ

ابت لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري كان يجزه نعم ثم ذكر ابن ماجة رحمه الله ترجم باب تحت كل شعرة جنابة - 00:19:10ضَ

يعني ان الجنابة تكون لجميع الجسد والغسل يجب ان يكون لجميع الجسد ولا يستثنى من ذلك شيء الشعر وغير الشعر فقوله آآ كل شيء تحت كل صلاة جنابة يعني معناها ان كل جزء - 00:19:31ضَ

من اجزاء جسم الانسان سواء فيه شعر او ليس فيه شعر فاما يجب غسله ويجب استيعابه في غسل الجنابة لان اللذة حصلت لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد الغسل يكون لجميع الجسد - 00:19:56ضَ

وايضا يعني من ناحية العقوبة والحد الرجم بما كان محصنا لان الاستمتاع حصل لجميع الجسد فتكون العقوبة لجميع الجسد ورد فيه هذه الاحاديث الحديث الاول ابي هريرة ان تحت كل شعرة ان كل تحت كل جارة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة فاغتسلوا الشعر وانقى - 00:20:21ضَ

البشرة يعني معناها ان الماء يصل الى جميع اجزاء الانسان سواء كانت البشرة يعني ليس فيها شعر او الشعر الذي يكون في الرأس وغيره فانه لابد من ايصال الشعر لايصال الماء اليه - 00:20:51ضَ

ولابد من من غسله لان كل تحت لانه تحت كل شعرة جنابة فاذا لا بد من ايصال الماء الى الشعر الى اصول الشعر وان كل شيء من اجزاء الانسان فانه يجب استيعابه عند الغسل من الجنابة - 00:21:08ضَ

اللفظ الثاني الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما قلت وما اداء الامانة؟ قال غسل الجنابة فان تحت كل شعرة جنابة. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه ان الاعمال الصالحة - 00:21:30ضَ

تكفر السيئات ولكنها تكفر الصغائر دون الكبائر والكبائس يكفرها التوبة او يكون الانسان يعمل الاعمال الصالحة وقد تاب من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها فانه يحصل بذلك التكبير. واما كونه يفعل يفعل الامور - 00:21:48ضَ

الاعمال الصالحة وهو مرتكب الكبائر وباق عليها لم يتب منها ما يقال ان ما اقترفه من الكبائر سلم منه وتخلص منه لكونه صلى الصلوات الخمس او بكونه اتى يعني بالجمعة او لكونه - 00:22:11ضَ

ادى الامانة آآ ابن ماجة رحمه الله اورده من اجل اداء الامانة لان اداء الامانة معناه واسع يشمل اداء حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين وحقوق الناس فان ذلك كله امانة - 00:22:31ضَ

وقول الله عز وجل الله يأمركم ان تؤدي الى مناته الى اهلها يشمل كل ما كان حقا لله وكل ما كان حقا للناس فانه يجب ادائه ومن الامانة غسل الجنابة - 00:22:50ضَ

ومن الامانة التي يجب اداؤها وهو حق لله عز وجل. الغسل من الجنابة آآ ومن ثم قال فان تحت كل شعرة جنابة. يعني معناه انه لابد من استيعاب الغسل لجميع اعضاء الجسد - 00:23:03ضَ

اه سواء ما كان فيه شعر وما ليس فيه شعر اللي بعده عن علي من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار - 00:23:21ضَ

من ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مرفوع قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل - 00:23:38ضَ

بكذا وكذا من النار يعني عوقب بعقاب بعقوبة للنار بان يعذب بكذا وكذا لا يمكن ان يكون هذا من جنس ويل للعقاب من النار. يعني المكان الذي آآ وجب غسله ولم يغسله فان صاحب - 00:23:57ضَ

وهنا نعذب او يعذب في نفس الموضع الذي حصل منه فيه الخلل بان تكون النار حصلت لهذا هذه البقعة وهذا العقب الذي حصل للانسان ومن المعلوم ان ان العذاب اذا حصل لجزء من اجزاء الانسان - 00:24:15ضَ

فإنه يحصل لجسدي مثل ما جاء في الحديث اه مثلا كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له شهر الجسد بالحمى والسهر اذا كان الظرر في جزء من اجزاء الانسان فان الظرر يتعدى يعني لا يختص بهذا المكان اللي فيه الالم بل الجسم - 00:24:34ضَ

الكل يتألم من الجسم كله يتألم فاما ان يكون المقصود من ذلك اما انه يعذب او ان المكان الذي حصل فيه الاخلال يكون فيه العذاب ومعلوم ان انه يحصل لجميع الجسد ولهذا جاء في ابي طالب - 00:24:56ضَ

انه احف اهل النار عذابا يعني اخف الكفار عذابا ابو طالب لانه آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني شفع له فخفف فاذا نفعت الشفاعة في التخفيف لا بالسلامة - 00:25:15ضَ

يعني من من العذاب ولكن خفف خفف عنه العذاب. فان قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين مخصص بابي طالب فانها نفعت الشفاعة ولكن بالتخفيف لا بالاخراج والسلامة من النار - 00:25:36ضَ

فهو في الحقيقة مخصص لقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فان ابا طالب خفف عنه من عذاب النار حتى صار في رحواح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه ودماغه. يعني النعلان في اسفله - 00:25:56ضَ

فمن شدة الحرارة فان دماغه يعني يحصل له الغليان آآ لان نار الاخرة آآ اضعاف نار الدنيا بسبعين جزءا كما جاء في اننا نرى اننا نرى الدنيا يعني هي جزءا من من سبعين جزءا من نار جهنم هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فاذا العذاب اذا كان في جزء من اجزاء البدن فانه - 00:26:16ضَ

البدن يكون تضرر بسبب ذلك وهذه الاحاديث اه التي تتعلق بكل شعرة جنابة لا تخلو من بعض. ولكنه اذا ضم بعضها الى بعض فانها تقوى وتدل على انه لابد من استيعاب الماء. وان الانسان يوصل الماء الى اصول الشعر - 00:26:46ضَ

ولا يتساهل في ذلك ولا يتهاون لان كل جزء من اجزاء البدن فيه جنابة سواء مواضع الشعر او غير مواضع الشعر فالاحاديث لا تخلو من ضعف وبعضها يقوي بعضا ويدل على ان انه يجب استيعاب - 00:27:13ضَ

جميع الجسد ما كان فيه شعر وما لم يكن فيه شعر هو معنى الفحص كل شيء عن جنابة يعني كل جزء من البدن فيه جنابة ويجب استيعابه اصلا سواء كان شعرا او غير شعر - 00:27:33ضَ

اه قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. فمن ذم عادة شعري يعني معناه انه كان يعني لا يتركه لانه حتى يسلم من تبعته وكان يجزه يعني يجوزه يعني يقصه لان الجزء هو القص - 00:27:48ضَ

ومعلوم ان الحلق هو الجزاء كل من هو سائغ وكل من هو جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي حديث الذي هو صحيح آآ ان غلاما آآ - 00:28:09ضَ

ارأهم يعني اخذوا بعض شعره وتركوه قال احلقوه كله او دعوه كله احلقوه كله اودعوه كله فيجوز يعني الحلق ويجوز التقصير الذي هو الجز والقص قال حدثنا نصر بن علي الجهوي. الثقة خير اصحاب الكتب. عن الحارث ابن وجيه. وهو ضعيف. ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم - 00:28:26ضَ

عن مالك بن دينار وصديق احمد له؟ قال تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد ابن سيرين. ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو من اكثر الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:57ضَ

وهذا الحديث في الحارث بن وجيه وهو ضعيف وسيأتي احاديثا الحديثان الاخران يعني فيهما ضعف ولكن يقوي بعضهم وبعض قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة اصحاب الكتب. عن عتبة ابن ابي حكيم. وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا. نعم. رواه البخاري في خلق افعال العباد - 00:29:17ضَ

اصحاب السنن. نعم. عن طلحة بن نافع. وهو صدوق. ويا اصحاب الكتب. نعم. عن ابي ايوب الانصاري. خالد بن زيد رضي الله عنه احد اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الاسود ابن عامر. وهو ثقافة لاصحاب الكتب. نعم. عن حماد ابن سلمة. هو ثقة رجاء بخاري تعليق - 00:29:42ضَ

مع اصحاب الجنة. انا قائم الثائب. عطائم الثائب. صدوق البخاري واصحاب السنن. نعم وحماد ابن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولكنه لم يتميز ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده فلم يحتج او لم يعتمد على روايته - 00:30:03ضَ

ولكن يعني هذا ضعف يعني كونه يعني مختلط وانه روى عنه قبل اختلاطه بعده ولكنه ترك لانه لم يتميز هذا يقوي تلك الاحاديث التي مرت اقوي بعضها بعضا. نعم عن زادان. وهو؟ صدوق للبخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن علي ابن ابي طالب - 00:30:27ضَ

نعم يقول السائل اذا كان اذا كانت الجنابة تحت كل شعرة فهل يجب على المرأة ان تنقض ظفائرها اذا اصابتها الجنابة؟ يعني سيأتي الحديث البعدي ولكنها تصب عليه وحتى يعني اه اه يصل اليه الماء - 00:30:54ضَ

او تغسله حتى يصل اليه الماء وان لم تنقضه يعني جاء في في حديث سيأتي انها لا تنقض شعرها ولكنها تحذو عليه يعني حتى يعني آآ يصل الماء اليه يعني يصل الى ظهره يعني يشمل ظاهره وباطنه - 00:31:20ضَ

اه وهذا يقول اذا كان المني طاهر فكيف يكون تحت كل شعرة؟ يقول نجاسة ما في نجاسة جنابة يعني من اهل الجنابة لابد من الاغتسال وغسل جميع الجسد وهذا يعني معناه كل جزء من الجسد فيه فيه فيه جنابة - 00:31:41ضَ

يعني يجب غصبه يعني ليس الوضوء مثل الوضوء وله اعضاء معينة وباقي الجسد ما له دخل في الوضوء؟ ولكن الجنابة كل الجسد محل للاقتصاد كله قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - 00:32:03ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة رضي الله عنهما انها قالت جاءت ام سليم رضي الله عنها الى - 00:32:26ضَ

صلى الله عليه وسلم وسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال نعم اذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهك - 00:32:44ضَ

ولدها اذا اذا اذا ثم ذكر الترجمة المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. المرأة ترى في منامها من الرجل يعني من الاحتلام. الاحتلام يكون للرجال والنساء والانزال وخروج المني يكون من الرجال والنساء - 00:33:05ضَ

فمن يخرج منه المذي يعني باليقظة وبالجماع فانه يمكن ان يحصل منه في في المنام ولا فرق بين الرجال والنساء في ولكن الحكم انيط بوجود الماء يعني بعد ان يقوم من النوم يجد المني في ثيابه - 00:33:28ضَ

ويجد المن خرج منه وخرج منها فاذا حصل ذلك فانه يجب الانقسام وعلى هذا فانه اذا حصل آآ ان رأت المرأة او الرجل في منامه انه حصل منه الجماع فان لم يجد ماء بللا فانه لا لا غسل عليه - 00:33:49ضَ

لان الامر انيط بخروج الماء وبوجود الماء وان وجد شيئا فانه يجب عليه الغسل يعني سواء كان رجل او امرأة واذا القضية يعني معناه اذا حصل رؤية مجامعة وليس هناك ما ما في ما في اغتسال - 00:34:12ضَ

واذا حصل انزال واذا حصل يعني وجود ما وان لم وان لم يكن هناك رؤية وان لم يكن هناك يعني آآ رؤيا رؤية احتلال ولكنه وجد الماء فانه يغتسل. لان الحكم انيط بوجود الماء وبوجود المني - 00:34:29ضَ

الذي يعني يجده الانسان او تجده المرأة الرجل او المرأة في في في الثياب فانه عند ذلك يجب الاغتسال ثم ان ارد حديث ام سليم رضي الله عنها انس الملك رضي الله تعالى - 00:34:48ضَ

عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين آآ انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما و وخوى في منامها ما يرى الرجل. ترى في منامها ما يرى الرجل - 00:35:06ضَ

يعني ما يرى رجل من الاحتلام هل عليها ان تغتسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فاغتسلي ورأتي الماء فان لم ترى ماء ولو يعني رأت في المنام فيه جماع او مجامع او احد يجامعها فانه لا يجب عليها - 00:35:23ضَ

الا اذا وجد الماء او انها رأت الماء وهذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء ولا فرق فيه بين الرجال والنساء وقلت وضحت النساء. وقلت فضحت النساء يعني بذكر هذا الشيء الذي يعني اه اه - 00:35:40ضَ

اه يفتح اليمن في قضية ان يكون محتل منه ويحصل منهن يعني انزال آآ في مقالة ايش؟ او تحتسب؟ وهل تحتنم المرأة وهل تحترم المرأة يعني انها يعني تستبعد او انها ما تعلم ان المرأة تعتلم؟ والنبي - 00:36:02ضَ

بين لها من يكون الشبه الرجاء الولد يشبه امه ويشبه اباه. فاذا هذا الشبه الذي حصل للعمل بسبب مائها هذا الشبه الذي حصل لنا لولدها وبسبب مائها. وكذلك اذا حصل الرجل فهو بسبب مائه - 00:36:25ضَ

فاذا لم يحصل يحصل منها ماء يحصل منها ماء في اليقظة ويحصل منها ويكون به الشبه ويحصل منها ايضا ماء في المنام اذا حصل الاحتلال قد يحصل وقد لا يحصل قد يوجزنا وقد لا يوجد ماء - 00:36:43ضَ

نعم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعلي بن محمد هو طمع في عيده النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيل ابن الجراح عن هشام ابن عروة في قهره - 00:37:02ضَ

عن ابيه اصحاب الكتب؟ عن زينب بنت ام سلمة؟ صحابية اخرجها اصحاب الكتب؟ عن امها ام سلمة نسلم رضي الله عنها حزبة اليومية اخرج بها اصحاب الكتاب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه - 00:37:20ضَ

ان ام سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك فانزلت فعليها الغسل. فقالت ام سلمة رضي - 00:37:48ضَ

الله عنها يا رسول الله ايكون هذا؟ قال نعم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فايهما سبق او علا اشبهه الولد ثم ذكر حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها. خمس. زيد. انس. انس. حبيب انس رضي الله عنه. وهو مثل حديث ام سلمة الذي تقدم - 00:38:08ضَ

يعني في قصة يعني ام سليم ويعني وام سليم هي ام انس يخبر وقالت يا امي لهما قالت فقال نعم اذا هي رأت الماء ثم اذا راك ذلك فانزلت فعليها الغسل. اذا رأى ذلك فانزلت - 00:38:33ضَ

عليها الغسل يعني ان الحكم منوط بالانزال ووجود الماء يعني آآ بعد ان قامت وجدت الماء فانها تغتسل ايوه ايش بعده قالت ام سلمة يا رسول الله ايكون هذا؟ ايكون هذا؟ يعني مثل قولها وتحترم المرأة - 00:38:58ضَ

او تحترم المرأة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من ان يكون الشبه؟ وهنا فصل قال انما الرجل ابيض غليظ ومع المرأة اصغر عشر دقائق. وماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. نعم ومع المرأة رقيق اصفر. فايهما يعني آآ سبق - 00:39:17ضَ

او على سبق او على نعم او على كان له الشبه يعني من كان من احد الزوجين الرجل والمرأة يعني حصل السبق والغلبة وعلو مائه على مائها او مائه على - 00:39:40ضَ

اما فيها علامات فان من يكون له السبق ويكون له العلو والغلبة فانه هو الذي يكون له سبب والام سلمة ايكون هذا تتعجب منه ليدل على ان ليس كل النساء نعم نعم - 00:39:56ضَ

ان يجعله ليس كل انسان يعني يحصل لهن هذا قال حدثنا محمد بن المثنى حمل مثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابن ابي عدي ومحمد ابن ابراهيم - 00:40:13ضَ

بن ابي عزيز ثقة رجل اصحاب الكتب. وعبد الاعلى ابن عبد الله على ثقة في اصحاب الكتب. عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب؟ عن انس نعم - 00:40:31ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها سألت رسول الله - 00:40:46ضَ

صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما انه ليس على الرجل غسل حتى ينزل اما هداك را حديث خولة بنت الحكيم رضي الله عنها ومثل حديث آآ ام سلمة المتقدم - 00:41:02ضَ

وان ان وان خولة سألت كما سألت ام سليم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها غسل حتى تنزل كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ان الحكم واحد للرجال والنساء - 00:41:23ضَ

هو هذا الاسناد في حديث ابن جدعان وهو ضعيف ولكنه يعني الحديث الذي قبله او الحديثين الحديثان اللذان قبله عن انس واما ام سلمة آآ يعني يكون ثابتا ويكون قويا - 00:41:39ضَ

وصحيحا بهما قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان. سفيان هو ثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب المراد به الثوري - 00:41:56ضَ

وكذلك وكيع اذا جاء يروي عن سفيان المقصود بالثوري واذا جاء يحيى بن سعيد يروي عن سفيان فالمراد الثوري نعم عن علي ابن زيد علي بن جدي والجدعان وهو ضعيف - 00:42:12ضَ

المفرد ومسلم واصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن المسيب. هو ثقة اخذها اصحاب الكتب. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها اخرج لها وخالفي خلقك على العباد ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:42:28ضَ

قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله - 00:42:48ضَ

فهمي رافع عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله اني اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال انما يكفيك ان تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض - 00:43:04ضَ

عليك من الماء فتطهرين او قال فاذا انت قد طهرت ثم ذكر باب حسام غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة غسل النساء من الجنابة مثل غسل الرجال من الجنابة - 00:43:24ضَ

الا ان النساء يعني عليهن الشعر وشعر من زينتهن ومن جمالهن والرجال قد يحصل لهما الشعر وقد لا يحصل وقد يبقونه وقد لا يبقونه وقد يعني يصير يعني الرجل يعني شعره كثيف شعر كثير - 00:43:42ضَ

لكنه نص على غسل المرأة بان من شأن النساء ان شعورهن يكون موفرة فاورد في هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ان ان اني اشد ظفرا لشعر رأسي افا انقظه عند الغسل من الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حثيات ثم تفيظن - 00:43:59ضَ

على جسدك وتكونين بذلك قد طهرت او او او تطهرين بذلك فهذا يدل على ان المرأة ليس لها ان تنقظ شعرها وان نقظته لا بأس لكنه لا يلزمها لكنها لا تمنع منه اذا ارادت. لا تمنع منه اذا ارادت ولكنه خفف عنها. لان الجنابة تتكرر - 00:44:28ضَ

الجنابة تتكرر وقد يكون في نقضه يعني شده يعني عليها شيء من الشقة فخفف عنها الامر اكتفي بكونها ترويه بالماء وحتى يصل الماء الى يعني يصل الى الى داخله وظاهره وبذلك - 00:44:52ضَ

تكون ادت ما عليها وهذا بخلاف الحيض. فان الحيض ليس فيه مشقة مثل الجنابة وايضا يمكث الشعر مدة طويلة فاذا شده يعني عند الاغتسال من الحيض ينقض لانه شيئا ليس بمشقة مثل مثل الجنابة ولانه يمكث مدة طويلة والمرأة يعني قد - 00:45:12ضَ

شدت رأسها فانها تنقضه عند الغسل من الحيض ومقصوده من الجنابة فانها لتنقضه وانما آآ ترويه الماء حتى يصل الماء الى داخله وظاهره. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ثقة باصحاب الكتب. عن ايوب وابن موسى - 00:45:40ضَ

وهو اصحاب الكتب عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري اصحاب الكتب عن عبدالله بن رافع ووثقها فضله مسلم واصحاب عن ام سلمة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ - 00:46:05ضَ

وعائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه - 00:46:32ضَ

وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وما ذكر هذا الحديث عن عائشة؟ عن عائشة رضي الله عنها انها بلغها ان عبد الله ابن عمر كان يأمر نسائه ان ينقضن - 00:46:52ضَ

شعورهن عند الاغتسال للجنابة فقالت وعجبا الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن يعني حتى يعني يسلمن من تبعة هذا النقض عند الاغتسال ويعني والانكار يعني النقض لا بأس به جائز ولا يمنع منه - 00:47:10ضَ

ولكن يعني الالزام به وانه لازم هذا هو الذي فيه اشكال. اما قضية يكون المرأة تنقض شعرها او اذا اردت تنقض شعرها نعام اسامة نها ذلك لا يقال انه لا يجوز بل هو سائق وجائز - 00:47:32ضَ

ولكن الذي يعني ليس بصحيح ان يقال انه لازم لها وانه واجب عليها وعائشة رضي الله عنها تروي مثل ما روته ام سلمة انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكانت اه تفرغ على - 00:47:47ضَ

رأسها ثلاث افراغات. نعم ومحبتنا ابو بكر من شيبة عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تميم عن ابي الزبير حمد مسلم الصدوق رجاء سابقته عن عبيد ابن عمير - 00:48:05ضَ

اصحاب الكتب. عن عائشة نعم يقول السائل هل هذا الحكم يشمل الرجال حيث في بعض البلاد هناك من يظفر شعر رأسه نعم الحكم واحد الحكومة حزب الرجال اذا فعلوا ذلك فهو مثل النساء - 00:48:27ضَ

وهل كذلك الحكم في الغسل من الحيض انا قلت وجاء ما يدل على نقله لان صحيح مسلم جاء في الجمع بين الروايتين وجاء في صحيح مسلم فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا - 00:48:48ضَ

يعني جاء النقض بالنسبة للحزب تكون شاذة نعم؟ انقضه للحيضة. يمكن يمكن لانه جاء ما يدل على النقد قال رحمه الله تعالى باب الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه قال حدثنا احمد بن عيسى وحرمنة ابن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج - 00:49:13ضَ

ان ابا السائب مولى هشام ابن زفرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة - 00:49:49ضَ

فقال يتناوله تناولا. اما قال ذابه الرجل ينغمس في الماء الدائم. الراكب؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه؟ الجنب ينغمس في الماء الدائم اي يجزئه الدائم يعني الراكد الذي هو غير الجاري - 00:50:07ضَ

المستقر الحوض وانا او شبهه ايجزه ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا ينغمس لا ينغمس قال كيف يعقل يتناول تناوله؟ يعني يأخذ منه ويصب على نفسه - 00:50:27ضَ

ومن المعلوم ان الماء اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا ولا يؤثر فيه تقديرا او يستقذر فانه لا بأس بذلك يعني مثل ماء البحر او يعني مياه يعني كثيرة جدا. يعني لا يعني آآ يشنع - 00:50:45ضَ

او يعني يشتقنا الماء لكونه انغمس فيه وهو جنب. اما اذا كان يعني اه ليس كثيرا جدا وانما آآ والناس يستعملونه يعني يكرهون يعني استعماله مع وجود يعني الانغماس فيه - 00:51:09ضَ

فانه ينهى عنه لا لانه يتنجس ولكن لانه يعني انه يقذره او يجعل الناس يستقذرونه وان لم يحصل فيه تغير ان يحصل فيه تأثر الا انه من جهة افساده على الناس او الناس يعني يكرهونه ولا يستفيدون منه او يتركون استعماله - 00:51:31ضَ

وهم بحاجة الى استعماله بحيث يأخذون يأخذون منه الماء يأخذونه من هذا الحوض مثلا الكبير جدا من هذا الكبير فان الشيء الذي فيه اذا للناس لا لا يفعل الانسان لا لنجاسته ولا لفساده وانما هو باق - 00:51:55ضَ

على طهوريته ولكن من اجل حاجة الناس الى استعماله وكونهم يستقبرونه فانه لا يفعل الانسان ذلك هذي النجاسة لان كما عرفنا ان الجنوب لو غمس يده فينا ما يتنجس وما باقي على طهوريتك الجنب لو غسل غمس يده في اناء فان ذلك لا يؤثر فيه - 00:52:13ضَ

نعم لكن قوله ايجزئه هو خالف الامر ووقع في النهي نحن لا يجزئه اعمل اذا كان انه كثير جدا يجي لو انغمس في البحر يجلس على البحر ويغرف منه النهي هنا لا يقبض الفساد - 00:52:36ضَ

ها النهي لا يقتضي الفساد لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ لا ينغمس يعني لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوبه. نعم يعني هذا اذا كان اذا كان قليلا - 00:52:55ضَ

نعم قد يؤثر فيه واما اذا كان كثيرا فانه لا بأس. الانسان لو اقتصر بماء البحر وعليه جنابة نزل في ماء البحر واغتسل ما في بأس وكذلك الماء الكثير امشي - 00:53:16ضَ

لا اذا كان قليل يعني يؤثر اذا كان قليل جدا يؤثر. لانه اه يصير نوم مستعمل مثل الماء الذي يتقاطر من من جسد الانسان اذا اراد ان يتوضأ فانه فانه لا يتوضأ الا اذا كان قليلا - 00:53:30ضَ

وبالنسبة له اذا كان هذا لاول مرة وانغمس فيه وهو ماء هو استعمله بنفسه لا هو ظاهر ولكنه رفع به حدثه كان قليل جدا رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر هو طه ليس بنجس - 00:53:48ضَ

انما هو مثل الماء الذي آآ يغسله يتوضأ الانسان ويصير فيه طشت ثم يجي اخر يتوضأ لين يتوضأ لانه رفع الحدث فيقول حديث اما ذاك ماء كثير لا يؤثر البحر او شيء يعني ماء كثير جدا - 00:54:07ضَ

ليس بيهباش وانما هذا يكون في الشيء الذي يستقذر ويقدر على الناس ويفسد على الناس حتى ولو كان انه يعني كثير ولكنه يعني حوض كبير يعني يعني عشرات القلل. لكن الناس يكرهونه - 00:54:25ضَ

يكرهونه قال حدثنا احمد بن عيسى والصدوق الى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وحرمة ابن يحيى. تجيبي صديقه فجله؟ مسلم ابن ماجة. نعم. عن ابن اصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث. ثقة في اصحاب الكتب. عن بكير بن عبدالله. ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن ابي السائب مولى هشام - 00:54:46ضَ

زهرة وهو؟ ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الماء من الماء. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن بشار قالا حدثنا - 00:55:12ضَ

انذر عن محمد ابن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي ومرحبا بك الواو هذه زائدة لاندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله - 00:55:30ضَ

صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعدلت فلا غسل عليك وعليك الوضوء - 00:55:57ضَ

ثم ذكر باب الماء من الماء يعني ان الاغتسال الذي هو بالماء يكون بوجود الماء الذي هو المني الذي هو الانزال يعني كون الانسان اذا انزل يكون الاغتسال واذا منزلقت لسال فيه - 00:56:17ضَ

هذا هو المعنى الماء من الماء الماء الذي هو الاغتسال بالماء يكون بسبب حصول الماء الذي هو خروج المني خروج المني من الانسان فيكون جنبا فيجب عليه ان يغتسل يجب عليه ان يغتسل - 00:56:41ضَ

اما اذا لم ينزل فانه كان كان الاغتسال في اول الامر مقصورا على حصول الانسان وخروج المني ثم بعد ذلك جاءت السنة بانه اذا وجد الجماع فانه يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل - 00:57:01ضَ

سواء حصل انزال او غير انزال فصار الامر في اول الامر مقصورا على وجود الماء وعلى حصول الانزال وبعد ذلك جاء الحكم بانه يجب الاغتسال ممن حصل منه الجماع انزل او لم ينزل - 00:57:30ضَ

ثم ذكر هذا الحديث عن عن نادي سعيد الخدري سعيد الخدري قال مر صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم - 00:57:50ضَ

قال اذا اعجلت او اخذت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وهذا فيه ان يعني يدل على الترجمة الماء من الماء لانه لما جاء هذا الرجل يعني جاءوا اليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل الانصار فدعي - 00:58:06ضَ

فخرج رأسه يقطع يعني ماء اه يعني فهموا انه تأخر عليهم بالاغتسال فقال لعلنا اعجلناك قال نعم فقال اذا عجلت او اقحطت نعم او فليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء. ليس عليك الغسل وانما عليك الوضوء - 00:58:24ضَ

فنفى عنه الاغتسال في كونه جامع ولم ينزل الجامعة ولم ينزل. نفى عنه الاغتسال. واوجب عليه الوضوء فقط ولم يجب عليه الاغتسال كان هدفي اول الامر ثم نسخ بالاحاديث التي سيذكرها المصنف - 00:58:48ضَ

والصحابي هذا عتبان ابن مالك الانصاري رضي الله عنه هذا هو عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن بشار عمل يسار الملقب لاصحاب الكتب - 00:59:09ضَ

عن بندر محمد بن جعفر بندر محمد بن جعفر ذكره بكنيته بلقبه وباسمه. يعني جمع بين الاسم واللقب نعم ووثيقة في اصحاب الكتب عن شعبة عن الحكم عندكوان. لكوان هو ابو ابو صالح السلمان. اي كثيرا ما يأتي بكليته. وقد جاء هنا باسمه - 00:59:25ضَ

اصحاب الكتب عن ابي سعيد الخدري. سعد بن ما لك بن سنان وهو ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبدالرحمن ابن سعاد - 00:59:47ضَ

عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. وذكر حديث ابي ايوب وقال الماء من الماء وهو وهو معنى ما تقدم - 01:00:07ضَ

الماء من الماء يعني ان الاغتسال انما هو من الماء من من الانزال نعم وهو مثل ما تقدم قال حدثنا محمد بن الصباح داوود ابن ماجة عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار ثقة فلي اصحاب الكتب - 01:00:25ضَ

عن ابن السائب هو مقبول ابن ماجة. نعم. عن عبدالرحمن بن سعاد. ابن ماجة عن عن ابي ايوب. عن ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد رضي الله عنه. اخرج اصحاب الكتب - 01:00:45ضَ

والحديث في اسناده هذان مقبولان ولكنه يعني تشهد انه الاحاديث الاخرى الصحيحة بمعنى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب الغسل اذا التقى الختانان قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي - 01:01:01ضَ

اي قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:29ضَ

تسلنا ثم ذكر ابن ماجة هذه ترمى باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان. وجوب الغسل اذا التقى الختانان يعني وان لم يحصل انزال اذا حصل جماع والتقط في تمام ختان رجل وختان المرأة وذلك في علاج اه رأس الذكر - 01:01:49ضَ

فيلتقي بذلك محل ختانه ومحل ختانها يعني آآ فانه آآ يجب الغسل بذلك وان لم يحصل انزال وهذا يعني ناسخ لما تقدم من ان انه لا يكون الاغتسال الا اذا حصل الزال - 01:02:13ضَ

جاء الحكم بعد ذلك بان الامر لا يكون مقصورا على خروج الماء وانما يكون ايضا حصول الجماع وان لم يحصل ان زاد ولهذا جاءت الاحاديث وهذا منها انه واذا جلس - 01:02:35ضَ

ده اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقد وجب الغسل. نعم. اقول هي فعلته انا ورسول الله وسلم فاغتسلنا. نعم قال حدثنا علي بن محمد تنافسي وعبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو دحيم اخرج له؟ اخرجه ابو داوود والنساء ابن ماجة. عن الوليد ابن - 01:02:56ضَ

مسلم عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة في اصحاب الكتب عن عبدالرحمن بن القاسم وثقة خجلة اصحاب الكتب نعم من قاسم لمحمد؟ قاسم محمد احد فقهاء المدينة السبعة ثقة اصحاب الكتب ام عائشة نعم - 01:03:18ضَ

قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال قال سهل بن سعد الساعدي احضرنا ابي بن كعب رضي الله عنهم اجمعين قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد - 01:03:36ضَ

انما كانت رخصة في اول الاسلام ابن سعد انما كانت رخصة في اول الاسلام ان ان الانسان اذا حصل منه الجماع والمنزل انه لا غسل ثم امرنا بعده بالاغتسال. يعني فصار الحكم المتأخر - 01:03:57ضَ

ناسفا للمتقدم وهو ترك الاغتسال اذا لم يحصل انزال مع الجماع بوجوب الاغتسال وان لم ينزل ولهذا جاء في في صحيح مسلم اذا اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز الغسل وان لم ينجز - 01:04:19ضَ

وان لم ينزل نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن عثمان ابن عمر. ثقة في اصحاب الكتب. عن يونس عن الزهري. هم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه احد اصحاب الكتب - 01:04:38ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن ذكين عن هشام جند السوائي عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها - 01:04:55ضَ

فقد وجب الغسل ثم ذكر حديث ابي هريرة اذا جلس الرجل بين شعبها شعب المرأة الاربع يعني بين يديها ورجليها ثم جهدها يعني جامعها فانه يجب قد وجب الغسل بذلك. وجاء في صحيح مسلم وان لم ينزل - 01:05:15ضَ

يعني وين لم ينزل؟ فمعنى ذلك ان اذا حصل الجماع انزل او لم ينزل فانه يجب الاغتسال اذا وجد الجماع وحصل الايلاج فقد وجب الاغتسال انزل او لم ينزل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن الفضل ابن ذكين. هو ابو نعيم ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن هشام الدستوائي. لقاح لاصحاب الكتب. عن قتادة عن - 01:05:33ضَ

عن ابي رافع وهو وهو اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول - 01:05:58ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يلتقى الختام وتوارث الحشفة والتقاء الختامين يقوم بتولد الحشفة - 01:06:18ضَ

لانه يعني يصير آآ آآ محله ختانه آآ التقى مع محل ختان المرأة فيجب الغسل بذلك وان لم يحصل العلاج الكامل بل انحشة نفسها لدى رأس الذكر اذا اذا حصل الى جها فانه يلتقي بذلك فتنة فيجب - 01:06:36ضَ

يعني اه عند ذلك فانه يجب عند ذلك الغسل وهذا انما يحصل بالايلاج. اما لو حصل التقاء يعني من من غير علاج فان ذلك لا يؤثر يعني لا بولج وانما حصل ان ان التقى يعني محل قتاله مع محل قتالها من غير علاج فان ذلك لا يؤثر - 01:06:57ضَ

اه هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية آآ ابو معاوية محمد بن خادم ثقة في اصحاب الكتب عن حجاج وهو ابن ارضاع وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب وهو صدوقه - 01:07:21ضَ

البخاري في جزر القراءة واصحاب السنة. عن ابيه وهو صديق ايضا اخرج له البخاري في هذا المفرد وفي القراءة واصحاب السنة. عن جده عمرو رضي الله عنه احد من اربعة العبادلة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عند اصحاب - 01:07:40ضَ

نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول النبي محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم بحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:07:57ضَ