#شرح_ألفية_السيوطي في الحديث ( مكتمل )
المجلس (53) | شرح آلفية السيوطي في علم الحديث | بداية الطريقة الثالثة من طرق التحمل اجازة واختلفا
التفريغ
الثالث من الامور المتعلقة بالتحمل والاداء هو الاجازة. وقد عرفنا ان وجوه التحمل والاداء فيما مضى عرفنا ان انها ثمانية وقد مضى لنا منها الاول والثاني الاول الذي هو السماع من الشيخ كون الشيخ يقرأ من حفظه او من كتابه او - 00:00:02ضَ
يملئ املاء على التلاميذ وهم يكتبون منه فان هذا هو هو التحمل بالسماع من لفظ الشيء في السماع من الشيخ واذا حدث عما اخذه بهذه الطريقة التي هي السماع فانه يقول سمعت - 00:00:22ضَ
حدثني سمعت وحدثني و والثاني القراءة على الشيخ وهو يسمع سواء قرأ الذي يروي عنه او قرئ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه عرظا لان التلميذ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع - 00:00:42ضَ
وهذا يسمى عرظ وهو القراءة على الشيخ سواء كان يقرأ عليه بنفسه او يقرأ عليه غيره وهو يسمع منه روى بهذه الطريقة فانه يقول اخبرني اخبرني او يقول اخبرني حدثني قراءة عليه وانا اسمع او قرئ عليه وانا اسمع حدثني قراءة عليه او اخبرني قراءة عليه - 00:01:22ضَ
او قرأ عليه وانا اسمع. هذا اذا كان اذا كان الذي يقرأ عليه يقول عليه او حدثني قراءة عليه واذا كان يسمع من غيره واذا كان غيره يقرأ ويسمع يقول قرأ عليه وانا اسمع. قرئ عليه وان اسمع. هذه هي الطريقة الثانية. الاولى السماء - 00:02:02ضَ
من لفظ الشيخ والثانية القراءة على الشيخ. اما الثالثة التي معنا فهي الاجازة. وهي اذن الشيخ ان يروي عنه مسموعاته وان لم يسمعها منه. ان يروي عنه كتبه ومؤلفاته وان لم يسمعها منه. وهذا يكون عن طريق الاجازة. بان يقولوا اجزت لك - 00:02:32ضَ
ان تروي عني الكتاب الفلاني او تروي عني الكتب الفلانية او تروي عني مسموعاتي فهذه تسمى اجازة. وقد اختلف في اعتبارها وفي الرواية بها فمن العلماء من صحح الرواية بها مطلقا. فمنهم من صحح الرواية بها مطلقة. وانه يروى بها بدون قيد او شرط - 00:03:02ضَ
فمنهم فمنهم من منع من الرواية بها مطلقا. ومنهم من اجازها مطلقا ومنهم من فصل ومنهم من فصل القول بالجواز مطلقا فيه تساهل. القول في الجواز مطلقا فيه تساهل والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد. القول بالمنع مطلقا فيه تشدد - 00:03:42ضَ
من العلماء من فصل بين هذين القولين من فصل بين هذين القولين اقوال بين هذين القولين منهم من قال انه يروى بها ولكن لا يعمل يعني تجوز الرواية في هذه الطريق ولكن لا يعمل بما جاء من هذا الطريق. ولكن لا يعمل بما جاء - 00:04:22ضَ
الرواية ومنهم من عكس فقال لا يروى بها ويعمل لا يروى بها ويعمل بما جاء فيها. ومنهم من قال انه يروى بهاوية يعمل انه يروى بها ويعمل يعني تصح الرواية بها ويصح العمل بها ايضا - 00:04:52ضَ
فيجمع بين الرواية والعمل. لا ينفيان جميعا. ولا يثبت واحد دون الاخر وانما تصح الرواية ويصح العمل بها. لكن على اختلاف بينهم فيما يعمل به وما لا يعمل به ومن الذين اجازوا الرواية بالاجازة - 00:05:22ضَ
بالغوا في اثباتها وفي تفضيلها على غيرها. حتى قالوا انها خير من السماع. وانها افضل من السماع التي هي الطريق الاولى من طرق التحمل وهذا فيه فيه تساهل وفيه تفريط لان السماع - 00:06:02ضَ
واعلى شي بان الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويسمعون من وكيفية النطق بالكلمات وكيفية ظبطها وهذا لا في غير السماع من لفظ الشيخ. لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ. او القراءة على الشيخ - 00:06:32ضَ
وهو يسمع لان الاجازة ليس فيها لا سماع من الشيخ ولا قراءة على الشيخ وانما هي اذن بان يروي عنه المؤلفات او يروي عنه المجموعات فقد يقرأها على خطأ وقد يخطئ في قراءتها فيأتي بها على غير صيغتها. ومن المعلوم ان - 00:07:02ضَ
نعم الاخ الشيخ فيه السلامة من مثل هذا المحذور. فالقول بانها اه فوق السماع او انها افضل من السماع ولهذا قول فيه تساهل وفيه تفريق لان السماع لا يماثله لا يماثله شيء من طرق - 00:07:32ضَ
التحمل بل هو اعلاها وهو الاصل فيها ان المحدث يحدث والتلاميذ يسمعون سيرون عنه ما سمعوه منه ويقولون سمعت فلانا وحدثني فلان بينما ها نعم يعني ومن العلماء من سوى بين الاجازة والسماع ولم يجعلها افضل من ولم يجعل السماء ولم يجعلها افضل من السماء - 00:08:02ضَ
ولم يجعلها افضل من السماع وقيل افضل من من السماع هذا هو القول الذي فيه تساهل شديد ومن العلماء من سوى بينهما فقال هي مثل السماع ومماثلة للسماع وانها في درجة - 00:09:32ضَ
وايضا هذا فيه ايضا تساهل لان السماع لا يماثله طريق اخرى ولا يماثله شيء من الطرق بل هو اعلاها والاجازة دونه بلا شك. والاجازة دونه بلا شك ثم ثم ذكر بعد ذلك لا - 00:09:52ضَ
نعم يعني هو القول الراجح انه يعمل بها ويروى بها ويعمل وانها دون السماع كما قاله من تساهل وتوسع وفضلها على السماع بل هي دونه يعمل بها ويروى بها ولكن لا يقال انها - 00:10:22ضَ
مثل السماع ولانها اعلى من السماء فهي لا تماثله لا تفضله ولا تماثله وانما هي دونه وقال هذا يعني وهذا عند السلف ان هادون السماع وانها ومن العلماء من سوى بينهما واستوي لدى اناس واستوي لدى اناس الخلف. يعني الخلف سووا بينهما - 00:10:42ضَ
وجعلوا ان الاجازة مثل السماع. واذا فقد اختلف العلماء في مسألة الاجازة منهم من اجازها بتوسع ومنهم من منعها فشدد منهم من منعها مطلقا فشدد ومنهم من اجازها مطلقا فتوسع - 00:11:12ضَ
بل جعلها افضل من السماع ومنهم من اجاز الرواية دون العمل ومنهم من اجاز العمل دون الرواية والقول الراجح انه يعمل بها وبها ويعمل ولكنها لا تساوي السماع ولا تماثله - 00:11:32ضَ
لا تساويه ولا وتماثله ولا تفضله بل هي بل هي دونه وهذا الذي عليه السلف او نشكره عن السلف ومن الخلف من سوى بينهما وجعل الاجازة مماثلة للسماع ومساوية للسماع ثم وهذا ما يتعلق بالنسبة للخلاف فيها وفي الاحتجاج بها - 00:11:52ضَ
يحتج بها او لا يحتج. ثم بعد ذلك هناك الاجازة لها انواع. وهذه بعض انواعها ان يعين المجاز هو المجاز له ان يعين المجاز الذي الذي اجازه من الناس هو الذي اجاز له ان يرويه الذي اجازه ان يرويه والذي - 00:12:22ضَ
اجاز له ان يروي وهو اجازة خاص خاص بخاص يعني ان يجيز شخصا بشيء معين يرويه عنه بان يقول اجزت لفلان ان يروي عني الكتاب الفلاني. او اجزت لك ويخاطب انسانا معينا ان تروي عني الكتاب الفلاني - 00:12:52ضَ
هذه اجازة خاص بخاص يعني المجاز له معين محدد شخص فلان ابن فلان او يخاطب شخصا بعينه ويقول اجلت لك والمجازي به الذي اجازه ان يرويه ايضا محدد ونقول لك ان تروي روايتي صحيح مسلم او صحيح البخاري او الكتاب الفلاني او كتاب السنن - 00:13:22ضَ
فان هذا حدد له الشيء الذي اجاز ان يرويه عنه وعين المجاز له الذي هو الشخص الذي اذن له ان يروي عنه. وهذه اعلى انواع الاجازة وافضل انواع الاجازة لان فيها تحديد ليس فيها ابهام - 00:13:52ضَ
وليس فيها تعميم وانما هي تحديد للبرو للراوي بالاجازة تحديد للمروي بها الذي هو المأذون فيه ان يروى عنه. وهي اجازة خاص بخاص اجاز شخصا معينا ان يروي عنه كتابا معينا اجاز لشخص معين - 00:14:22ضَ
ان يروي عنه كتابا معينا فهي اجازة خاص لخاص. والثانية ان يعين المجازي له ان يعين المجاز له وهو الراوي الذي يروي عنه ولكن لا يعين المجازي له ان يرويه عنه اي مجاز به - 00:14:52ضَ
بل يعمم فيه ويقول اجزت لفلان ابن فلان ان يروي مؤلفاتي يعمم في في المروي عنه يعني ليش انا في الاول الكتاب الفلاني اجزت لفلان ابن فلان الفلاني يروي عن الكتاب الفلاني خاص بخاص - 00:15:22ضَ
هذا خاص بعام خاص بعام يعني المجاز له معين المجاز له معين محدد اجازت لفلان ابن فلان ان يروي مؤلفاته عني او ان يروي مسموعاتي فهو حدد من اجيز له ان يروي عنه وعمم في الذي اذن او اذن له ان يرويه عنه وعمم في المأذون له - 00:15:42ضَ
قد يروي عنه فيقول اجلت لك اخاطب شخصا معينا ان تروي عني مؤلفاتي او مجموعاتي او وجلت لفلان ابن فلان ان يروي عني مسموعاتي او مؤلفاتي. وهذه يسمونها خاص بعام يعني اجاز لشخص معين خاص ان يروي عنه لكن ليس - 00:16:12ضَ
على سبيل التخصيص في مروي عنه وانما على سبيل التعميم في المرويات. وعلى سبيل التعميم في المسموعات. وفي المؤلفات وهذه سائغة عندهم ولكن الاولى افضل منها الاولى افضل منها وهي - 00:16:42ضَ
اجازة خاص بخاص لانه حدد له الشيء الذي اراد ان يرويه عنه وش بعده جدا واذا عمم مطلقا يعني بان يقول اجزت للمسلمين ان يرووا عني له عمم فيه مطلقا فجلست للمسلمين. او يخصص في عصره يقول اه اهل زماني - 00:17:02ضَ
لاهل الزمان فقط او اهل عصر فقط فهذا منع يعني آآ صحح رد الرواية بهذه لانه اجازة مطلقة في المجاز له. اجازة مطلقة في في المجاز له اما عامة في المسلمين الذين في زمانه والذين يأتون بعد زمانه او او - 00:17:42ضَ
اه اخص منها واقل ولكنها ايضا عامة وهي التخصيص باهل عصره. التخصيص عصره واهل زمنه فهذه صحح منع صحح فيها المنع الرواية لا يروى بهذه لان بها تساهل وافساح المجال لكل - 00:18:12ضَ
من هب ودب فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع شعور ما لم يمنع يعني واعتمد المنع في هذه التي عمم فيها في المجازلة هو اما على سبيل العموم مطلقا او على سبيل الحصر في زمن معين واعتمد هذا المنع - 00:18:32ضَ
ما لم يحدد ويحفر في اهل بلد معين ما لم يحفر في اهل بلد معين مثلا او طائفة من الناس معينين بان يقولوا اجزت لاهل مصر يعني بلد معين بلد معروف - 00:19:02ضَ
لم يعمم باهل زمانه ولا للمسلمين جميعا وانما خصه في بلد معين او بصفة معينة فهذا آآ اجازه بعض العلماء يعني مثل هذا مثل هذا التخصيص ان يخصص باهل بلد - 00:19:22ضَ
هو ان يكون محصورا في اهل بلد بان يقولوا اجلت لاهل مصر او مثلا لاهل المدينة او لاهل مكة او لاهل البصرة بان يحدد بلدا معينا بلدة معينة. واذا فعندنا - 00:19:42ضَ
ثلاثة انواع من انواع الاجازة. الاجازة اجازة خاص بخاص وهذه وافضلها اجلت لفلان ان يروي عني الكتاب الفلاني. والثانية ان يحدد المجاز له ويعمم في به بان يقول اجزت لفلان ابن فلان ان يروي عني مؤلفاتي. ان يروي عني مؤلفاتي. والثالثة - 00:20:02ضَ
ان يعمم في المجاز له. ان يعمم في المجاز له تعميما مطلقا. او مع في اهل زمنه بان يقول اجلت للمسلمين ان يرووا كتبي او ان يرووا الكتاب الفلاني او اجزت - 00:20:32ضَ
لاهل زمني ان يرووا عن الكتاب الفلاني او كتبي فهذه يصحح المنع فيها واعتمد المنع فيها لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان المجازي له المجازي لهم بالاجازة محصورين في اهل بلد معين. فان هذه تجوز - 00:20:52ضَ
عند بعض العلماء كان يقول اجزت لاهل مصر او لاهل المدينة او لمكة او لاي بلد معين يحدده وينص عليه. تقرأ الابيات من اولها بينما صحيحا ان الذي عندنا في هذه في هذا في هذا الدرس مسألتان مسألة الاحتجاج بالاجازة او العمل - 00:21:22ضَ
الاجازة او كونه في هؤلاء يروى بها؟ هل هي طريق من طرق التحمل او لا؟ وقد عرفنا ان في ها متقابلان احدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد. الاول في غاية التشدد وهو قوله - 00:22:22ضَ
او لا يروى بها وقال عنه المصنف وضعف يعني وضعف هذا القول. ثالثها اجازة مختلفة. فقيل لا يروى بها وضعف. فقيل لانه لا يرى بهذه الاجازة ولكن ضعف هذا القول. ولكن ظعف هذا القول. وقيل لا يروى بها. وقيل وقيل - 00:22:42ضَ
وقيل لا يروى ولكن يعمل. وقيل لا يروى بها يعني ولكن يعمل. وقيل عكسه وقيل من السماء وقيل عكسه بان اه يعمل بها ولا يروى بها. يعني يعمل بها ولا - 00:23:02ضَ
يعتمد عليها في الرواية بها والقول الذي بعد هذا هو المقابل القول الاول الذي فيه الذي فيه التساهل. حيث قال وقيل افضل من السماع. وقيل انها افضل من السماع الذي هو سماع سماع من الشيخ. وقيل افضل من السماء - 00:23:22ضَ
والتساوي نقل عن بعض العلماء والتساوي يعني بينها وبين سماع آآ نقل ثم ذكر السيوطي القول الراجح وهو انه يعمل بها يروى بها ويعمل ولكن ليس كما يقوله من من تساهل وتوسع وقال انها خير من السماع وانها افضل من السماع بل هي دون السماء وهي دون - 00:23:52ضَ
الى السلف واستوي لدى اناس الخلف بينها ولكن الصحيح انها آآ دون السماع وانها ليست مماثلة له ولا افضل منه بل هي دونه وهي ايضا دون القراءة على الشيء وهي دون القراءة على الشيخ التي هي المرتبة الثانية او الطريقة الثانية من طرق التحمل - 00:24:22ضَ
عين بعده ثم بعد هذا المسألة الثانية وهي ذكر شيء من انواع الاجازة اجازة خاص خاص بخاص وخاص بعام وعام بخاص او عام اللي هو التأمين في المجاز له مع التخصيص في المجازي به او التعميم في المجاز به وهذا هو الذي - 00:24:52ضَ
قلنا انه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجازلة محفورا في اهل بلد معين كاهل مصر او اهل المدينة او مكة او البصرة او الكوفة او ما الى ذلك من - 00:25:22ضَ
المدن التي يكون اهلها محفورين فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبة لمن اجيز له ان يروي اجيز لمن حصر لمن كان حصرهم على هذا على هذه الطريقة وهو انهم محصورون في بلد معين انه يجوز ان يروى بالاجازة بهذه - 00:25:42ضَ
- 00:26:12ضَ