شرح رسالة فصول في الاداب ( مكتمل )

المجلس ( 6 ) || شرح رسالة فصول في الاداب || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله - 00:00:00ضَ

ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي وصل بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:21ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم اخر المجلس السابق الكلام عن اداب وليمة العرس - 00:00:52ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاجابة اليها مستحبة ايضا ذكر شيئا من شروط الاجابة اليها ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاجابة اليها واجبة - 00:01:18ضَ

وتقدم ايضا ما يتعلق بآداب الاكل والشرب ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاداب وكذلك ايضا ما يتعلق كذلك ايضا ذكر ما يتعلق الاسقية تغطية الاواني اطفاء المصابيح وانه - 00:01:48ضَ

يستحب مثل هذه الافعال وان تقرن بالبسملة ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا المجلس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم مؤلف رحمه الله يستحب للمسلم ان يعود اخاه المسلم - 00:02:25ضَ

والعيادة هي زيارة المريض العيادة هي زيارة المريض وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها مرة بعد مرة وقال المؤلف رحمه الله للمسلم يستحب للمسلم يعود مفهوم كلامه في هذه الجملة - 00:02:56ضَ

ان الاستحباب انما هو للمسلم وسيأتينا ما يتعلق بعيادة غير المسلم. سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله والمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عيادة المسلم انها مستحبة والرأي الثاني انها فرض كفاية - 00:03:22ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وقال وجعلها حق قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد - 00:03:44ضَ

هذا امر جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا فدل ذلك على ان عيادة المسلم انها فرض كفاية لوجود الامر يعني هي هي للامر وعلى الكفاية لان المطلوب هو تحصيل هذا العمل - 00:04:05ضَ

من المسلمين النظر فيه الى العمل وليس الى العامل قال يستحب للمسلم قيادة اخيه المسلم لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:29ضَ

حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد النبي صلى الله عليه وسلم عاد اصحابه رضي الله تعالى عنهم بل - 00:04:49ضَ

نصب سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه قبة في المسجد لما ضرب لما جرح في غزوة الخندق لكي يعوده من قريب وعيادة المريض فيها فضل عظيم واجر كبير ومن عاد اخاه المسلم لم يزل في قرفة الجنة - 00:05:08ضَ

لم يزل في خرفة الجنة نعم وقال المؤلف نعم وقبل ذلك وما هو ومن هو المريض الذي يعاد هل كل مريض يعاد او ان المريظ الذي يعاد هو من اتصف بصفة - 00:05:35ضَ

فقيل بان كل مريظ يعاد ولو من وجع ضرس حتى لو وجعه ضرس فانه يعاد والرأي الثاني ان الذي يعاد هو الذي يحبسه المرض الذي يحبسه المرض عن الخروج ومخالطة الناس هو الذي يعاد. اما الذي لا يحبسه المرض - 00:06:08ضَ

ويخرج ويعاشر الناس ويخالطهم فانه يأنس بمخالطتهم لان الفائدة من عيادة المريض هي تسلية هذا المريض وادخال الانس عليه لانه اذا مرض يلحقه شيء من الضعف والضجر الى اخره فاذا كان اخوانه يترددون عليه - 00:06:31ضَ

ويؤنسونه خفف ما قد يجده من الم ووجع وانحباس ونحو ذلك الصواب في ان الذي يعاد هو الذي يحبسه المرض عن الخروج وهل العيادة لها وقت معين وهل يعود كل يوم - 00:07:00ضَ

وهل يطيل الجلوس عنده؟ هذه مسائل تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى والصواب في هذه المسائل انها راجعة الى اعراف الناس واحوال المريض يرجع الى اعراف الناس فمثلا هل يعوده في الصباح او يعوده في المساء؟ يرجع الى - 00:07:24ضَ

عرف الناس وكذلك ايضا الى حال المريض وما الذي يستريح فيه؟ هل يطيل عنده او لا يطيل يرجع الى حال المريض فاذا كان يأنس بالجلوس اطيل الجلوس عنده اذا كان - 00:07:46ضَ

يلحق شيء من الضرر او يحتاج الى اهله معالجة ونحو ذلك فانه لا يطال وهل يعوده كل يوم الى اخره هذا يرجع الى حال المريض كما تقدم وحضور جنازته اذا مات - 00:08:04ضَ

يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يحضر جنازته اذا مات ولهذا ولهذا شرع النعي يعني النعي منه محمود ومنه نعي مذموم النعي المحمود هو ان يخبر بموت الميت - 00:08:26ضَ

لكي يجتمع الناس ويتعاون في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه الى اخره واتباع جنازته كما جاء في صحيح مسلم انه ما من مسلم يقوم عليه اربعون رجلا لا يشركون - 00:08:55ضَ

بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فحضور جنازته يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مستحب. لكن ما يتعلق تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذه الحقوق الخمسة كلها من فروض الكفايات - 00:09:20ضَ

وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذه كلها من فروظ الكفايات لوجود الامر بها كما في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين - 00:09:46ضَ

وهذه الاوامر يدل على الوجوب وهذا الوجوب لا يكون عينيا لان الملاحظة فيه العمل. فالمقصود هو تحصيل العمل فاذا حصل العمل اه اه كفى ذلك وان لم تكن المباشرة من الجميع - 00:10:04ضَ

وتعزية اهله. يعني اذا مات يستحب ان يعزى اهله ويدل لذلك ما ثبت في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم - 00:10:29ضَ

يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته لما توفي ولدها وما الذي وما هو اللفظ الذي يعزى به - 00:10:53ضَ

هو احسن شي ان ان ان يبدأ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى - 00:11:24ضَ

فلتصبر ولتحتسب ثم بعد ذلك يدعو له الاجر والثواب ويدعو للميت لان المراد هو التسلية فهذا هو الاكمل في التعزية المجزئ اذا عزاه وسله باي لفظ لان المقصود هنا هو تسلية المسلم - 00:11:38ضَ

وتخفيف حزنه العمل على ادخال السرور وعدم الحزن عليه طيب وهل التعزية تكون بعد بعد الدفن او لا بأس بها قبل الدفن وهل لها مدة محددة التعزية تكون قبل الدفن وتكون ايضا - 00:12:00ضَ

بعد الدفن وهل لها مدة محددة؟ بعض العلماء حدها بثلاثة ايام والرأي الثاني انها تحد ببقاء المصيبة فما دام انه مصاب فان التعزية مشروعة لان المقصود من التعزية هو تسليته - 00:12:32ضَ

والعمل على تخفيف ما لحقه من حزن وضيق صدر بسبب فقد محبوبه وهل يجتمع للتعزية؟ او لا يجتمع للتعزية؟ الى اخره هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:12:53ضَ

فقيل بانه لا بأس ان يفتح الباب وان يجتمع التعزية كما حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر جلس النبي صلى الله عليه وسلم والحزن على وجهه - 00:13:15ضَ

كونه جلس عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الجلوس. ولان نساء جعفر اجتمعن رضي الله تعالى عنهن. وقيل بانه لا يجتمع للتعزية لعدم وروده لكنه لكنه وارد وانما يتلقى في الاسواق وفي المساجد ويعزى الى اخره - 00:13:37ضَ

قال رحمه قال رحمه الله تعالى ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي نعم حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:00ضَ

عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فعرظ عليه الاسلام فنظر اليهودي الى ابيه فاشار اليه ان اطع ابا القاسم فاسلم ثم بعد ذلك مات بعد ان اسلم مات وهذا من حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل لنا ولكم - 00:14:26ضَ

حسن الختام وفي هذا عيادة الذمي غير الذمي الذمي هو الذي اقر على كفره مقابل دفع الجزية والتزام احكام الملة حتى غير الذمي يعاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه ابا طالب - 00:14:47ضَ

وعرض عليه الاسلام ولم يسلم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعاد لا بأس ان يعاد الذمي والرأي الثاني انه يعاد اذا كان هناك مصلحة اذا كان في عيادة هذا - 00:15:10ضَ

الكافر مصلحة بان يعرض عليه الاسلام يرجى اسلامه ونحو ذلك المهم اذا كان يترتب على ذلك مصلحة ان يرجى الاسلام فانه يعاد وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله قال فصل - 00:15:29ضَ

نعم سم قال رحمه الله فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. الاية ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه - 00:15:49ضَ

من يريد تزويجه او شريكته او معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس - 00:16:08ضَ

ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام - 00:16:24ضَ

الغيبة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببعض الاداب القولية يعني بعض اداب الحديث شرع في بعض اداب الحديث فمن ذلك من هذه الاداب يتضمن حديث الناس الغيبة والغيبة كما جاء في السنة - 00:16:40ضَ

هي ذكرك اخاك بما يكره اذا ذكرته اخاك بما يكرهه سواء كان في خلقه او في خلقه او في ما له او في نسبه الى اخره فقد اغتبته والغيبة محرمة - 00:17:17ضَ

وهي من كبائر الذنوب قد عدها الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر من كبائر الذنوب وغيره كالنووي وغيره مفلح ذكروها من كبائر الذنوب تحريمها ظاهر بالاجماع انها محرمة. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا - 00:17:37ضَ

في مسلم كل المسلم على المسلم حرام حرام واضح دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه. في حديث ابي بكرة ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:18:08ضَ

غيبة هذه محرمة ولا تجوز. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لحظة المواضع التي تجوز فيها الغيبة. فقال ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته الى اخره - 00:18:35ضَ

يعني الموضع الاول اذا كان في باب النصيحة اذا كان في باب النصيحة بمعنى انه ذكر ما فيه لكي يحذر شخص اراد ان يزوجه او ان يتعامل معه او ان يعقد معه عقد شركة ونحو ذلك في ذكر ما فيه من الخيانة او يذكر ما فيه من نقص الدين - 00:19:04ضَ

ونحو ذلك الى اخره فهذا هذا ليس من الغيبة ويدل لذلك حديث ابي رقية تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين - 00:19:36ضَ

ولائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم في صحيحه فهذا من النصيحة ولكن هل كل عيب يحذر منه او لا هذا لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان يستنصحك يعني ان يطلب منك النصيحة - 00:20:01ضَ

هذا ان تبين له فيه كذا وكذا وكذا يشاورك فيه هذا تبين له الامر الثاني الا يستنصحك وانما تعلم انه يريد ان فلانا يريد ان يزوجه او ان يريد ان يعامله او ان يريد ان يعمل معه شركة - 00:20:27ضَ

فانت تبين له تبين له ما يكون نقصا في هذا الامر في هذا العقد قد يكون عنده نقص دين او سوء اخلاق الى اخره او عنده عدم عفة او تهاون في الصلاة - 00:20:48ضَ

بحيث تتضرر المرأة او يكون عنده ما يضر المرأة من مسكر ونحو ذلك الى اخره المهم اذا كان لم يستنصحك هذا لا بأس ان تنصح له بحيث تحذر ما فيه مما يكون ظررا على المرأة. اما اذا كانت - 00:21:07ضَ

الامر يعني كسائر الذنوب الى اخره فهذا لا يشرع الا اذا استنصحك لا يشرع ان ان تذكرها الا اذا استنصحك قال طيب والموظع الثاني مما تجوز فيه الغيبة التظلم لا بأس - 00:21:34ضَ

اذا ظلم واراد ان يرفع الظلم عن نفسه عند القاضي ونحو ذلك لا بأس ان يقول ظلمني فلان اخذ حقي مطلني ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم - 00:21:57ضَ

تحل عرضه وعقوبته عرظه ان يقول مطرني اخذ حقي الى اخره الموضع الثالث الاستفتاء عند الحاجة الى الاستفتاء فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة في قصة هند - 00:22:14ضَ

فانها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ولا يعطيني من المال ما يكفيني وبنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف - 00:22:34ضَ

فاذا احتوج الى ذلك في الاستفتاء اذا ذكر هذا العيب فانه لا يكون داخلا في الغيبة الموضع الرابع اذا جاهر بالمعصية فانه اذا جاهر بالمعصية فانه اسقط حقه ولا حرمة له - 00:22:52ضَ

وعفي لامتي الا المجاهرين فاذا جاهر بالمعصية فان فانه هو الذي اسقط حقه وهو الذي ابان عيبه عيبه للناس فاذا كان مثلا يحلق لحيته او يشرب الدخان مجاهرة ثم اه قلت فلان - 00:23:20ضَ

شرب الدخان عند الناس او امام الناس هو الذي اسقط حقه لم آآ لم يكن له حرمة او لم يكن لعرضه حرمة فيما يتعلق بهذا الذنب اما المعاصي والذنوب التي لم يجاهر فيها - 00:23:43ضَ

فانه لا يجوز ان يغتاب بها الموضع الخامس الموضع الخامس اه اه الموضع الخامس اه اذا كان لا يعرف الا بهذا الوصف هذا الشخص لا يعرف الا بكونه اعرج فيقال الاعرج - 00:24:10ضَ

او يقال الاعمش ونحو ذلك فانه لا بأس لكن اذا كان كذلك فانه يقصد التعريف يعني اذا كان لا يعرف الا بهذا الوصف عندما يقول الاعرج او يقول الاعمش او نحو ذلك او يقول مقطوع اليد او مقطوع الرجل ونحوه يقصد التعريف - 00:24:35ضَ

ولا يقصد التنقص فان قصد التنقص وقع في الاثم. لكن اذا قصد التعريف فان هذا جائز ولا بأس به. طيب الموضع السادس والاخير اذا كان اذا كانت الغيبة الاعانة على تغيير المنكر - 00:25:01ضَ

يعني مثلا يقال هذا الولد يشرب الدخان يقال لابيه لكي اه اه يغير هذا المنكر ويعمل على تغيير هذا المنكر او انه لا يصلي او انه متهاون بصلاة الجماعة او انه فعل الى اخره - 00:25:23ضَ

وهذا يدل له عمومات ادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال قال رحمه الله تعالى ولا يظن بعمر رضي الله تعالى عنه ونعم انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة - 00:25:43ضَ

وجعل الشورى فيهم وذكر كل كل عيب كل واحد هذا من باب النصيحة وقلنا بان الوصف النقص اذا كان من باب النصيحة فانه لا يدخل في الغيبة عمر رضي الله تعالى عنه اراد بذلك النصيحة للامة - 00:26:09ضَ

قال رحمه الله فصل فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا الازراء على المذكور والطعن فيه ويستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد فيه. وافضل من الصمت اجراء الالسنة - 00:26:35ضَ

ما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عنه عن المنكر والاصلاح بين الناس نعم. اه. قال المؤلف رحمه الله فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب - 00:26:56ضَ

ولا لا يقصد به الا الازراء. يعني التنقص. ما قصد الا التنعيم. ما قصد النصيحة ما قصد تغيير المنكر وانما قصد الازراء تنقص للمذكور والطعن فيه هذا هو هذه الغيبة المحرمة كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:18ضَ

قال ذكرك اخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله افرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول - 00:27:47ضَ

فقد نعم نعم ويستحب ظبط الالسنة والغيبة يجب على المسلم ان يتوب منها يجب لانها من كبائر الذنوب كما تقدم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وعائشة لما قالت في في صفية كذا وكذا - 00:28:01ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا مما يدل على عظم شأن الغيبة فيجب عليه ان يتوب لكن هل يجب عليه ان يستحله - 00:28:29ضَ

او لا يجب عليه ان يستحل يعني المغتاب هل يجب عليه ان يستحل من من اغتابه او لا يقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعرف المغتاب - 00:28:50ضَ

انه قد اغتيب المغتاب يعرف ان فلانا قد اغتابه هنا عليه ان يستحله اذا عرف انه قد اغتابه عليه ان يستحله لان لان عدم طلب التحلل منه خشية الفتنة. وهنا الان زالت هذه الخشية لانه قد علم انه قد اغتابه - 00:29:08ضَ

وايضا عن عدم استحلاله هذي يترتب عليه مفسدة اخرى. هو اغتابه ولم يطلب منه ان يحلله اخذ من عرضه فالواجب ان يطلب منه ان يعفيه من هذا التنقص الحالة الثانية - 00:29:35ضَ

اذا كان لا يعرف المغتاب ولا يترتب على استحلاله فتنة يعني اذا طلب منه ان يحلله لا يترتب على ذلك فتنة فنقول عليه ان يستحله لانه تنقص لابد من القصاص - 00:30:02ضَ

وذلك بان يطلب منه ان يستحل الحالة الثالثة اذا كان يترتب على ذلك فتنة كونه يطلب منه ان يستحله هذا يترتب عليه فتنة فانه لا يطلب منه ان يستحله وانما - 00:30:31ضَ

يكتفي بالتوبة. وقال الحسن البصري يستغفر له وقيل وقال بعض العلماء يثني عليه بمثل ما اغتابهم يثني علي بمثل مقتابة فاذا كان يترتب على اعلامه فتنة فنقول يستغفر له وايضا يثني عليه بمثل ما اغتابه ولا يستحله. وتكفي في ذلك التوبة باذن الله عز وجل - 00:30:50ضَ

قال ويستحب ظبط الالسنة وحفظها هنا قال المؤلف رحمه الله يستحب الذي يظهر انه يجب يجب ان تضبط الالسنة السنة يجب ان تظبط ولا يجوز ان تطلق هكذا بمعنى لان اطلاقها في الحرام حرام - 00:31:18ضَ

اطلاقها في المستحب مستحب واطلاقها في المباح مباح قوله يستحب هذا ليس على اطلاقه بل قد يجب ان تضبط الالسنة وقد يباح وقد يشرع ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:31:41ضَ

فليقل خيرا حاول يصمت فليقل خيرا او ان يصمت قال والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد منه نعم لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:32:07ضَ

فليقل خيرا او ليصمت وقد ذكر النووي وغيره ان المتلفظ به لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون خيرا محضا الذكر وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يقدم عليه - 00:32:28ضَ

والامر الثاني ان يكون شرا محضا الغيبة والنميمة الهمز واللمز كذب ونحو ذلك فهذا يمسك عنه والامر الثالث ان يكون مباحا نعم ان يكون مباحا فهذا الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه - 00:32:49ضَ

الاباحة لكن اذا كان هذا المباح سيكون وسيلة الى محرم فانه يحرم وان كان سيكون وسيلة الى مشروع فانه يكون مشروعا. يعني هو في حد ذاته مباح. لكن اذا كان سيكون وسيلة لمشروع - 00:33:14ضَ

من حسن المعاشرة مع الاهل تكلم مع الاهل في الامور المباحة المعاشرة ايناس الضيف آآ يكون وسيلة الى الاصلاح يكون وسيلة الى عمل المعروف الى قره فهذا يقدم عليه. وان كان سيكون وسيلة - 00:33:36ضَ

الى الدخول في محرم من غيبة ونميمة وكذب ونحو ذلك فانه يحجم عنه الا فيما يعني قال وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قراءة القرآن. لا يعني هذا افضل لا شك - 00:34:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا او ليصمت وبدأ بقوله فليقل خيرا والله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - 00:34:28ضَ

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما مثل قراءة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه في الصحيحين - 00:34:45ضَ

من حديث قال وتدريس العلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما جاء في حديث معاوية في الصحيحين وذكر الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والامر بالمعروف والنهي - 00:35:04ضَ

عن المنكر حيث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث والاصلاح بين الناس كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم يعني من حديثهم - 00:35:24ضَ

الا في هذه الامور الثلاثة الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال الشيخ رحمه الله افضل من الصمت افضل من الصمت يعني هذا الكلام افضل من الصمت - 00:35:38ضَ

لكن ان كان لا يريد ان يتكلم بالخير السلامة لا يعدلها شيء لا يعدلها شيء السلام عليكم. قال رحمه الله فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وكذلك لي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتابي الذي يكون - 00:35:56ضَ

القطن فيه اكثر من القز. ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار وان تختم - 00:36:29ضَ

في اليمين فلا بأس ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر. ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة ويكره للنساء الا من علة وحاجة. ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره - 00:36:49ضَ

بالسواد. ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملأ - 00:37:09ضَ

المطربة كالطبل والزمر كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به نعم - 00:37:29ضَ

قال رحمه الله فصل ولبس الحلير محرم على الرجال. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر جملة من اداب اللباس وغيرها كما سيأتينا فقال لك لبس الحرير - 00:37:48ضَ

محرم على الرجال مباح للنساء والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي عما ما يسمى الحرير الصناعي فانه ليس داخلا النص ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:11ضَ

اخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال انها ديني حرام على ذكور امتي حل لاناثها وهذا صريح التحريم وقول المؤلف رحمه الله تعالى لبس الحريم يعني - 00:38:37ضَ

يحرم على الرجال لبس الحريق وكذلك ايضا ما كان في معنى اللبس الحرير والاستناد اليه والاتكاء عليه تعليقه وجعله سترا الى اخره ان هذا كله محرم وانما ابيح للمرأة لحاجتها للتزين ان تلبس - 00:39:00ضَ

الحرير نعم يدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان انه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في اناء الذهب والفضة - 00:39:35ضَ

وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه وقال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك التحلي بالذهب الحرير كما سلف - 00:39:54ضَ

محرم على الرجال ومباح للنساء لكن يستثنى بالنسبة للرجال استثنى من هذا التحريم اولا اذا كان هناك حاجة لبس الحرير حكة اذن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام - 00:40:32ضَ

في لبس خميس الحرير لحكة بهما الامر الثاني الثاني اذا كان علما في الثوب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم الثوب بمعنى لو كان الثوب فيه اعلام من حرير ومن قطن - 00:41:05ضَ

فلا بأس ان يكون علم الحرير اربعة اصابع فاقل بشرط ان يكون العلم من غير الحرير كالقطن او الصوف او الكتان ونحو ذلك ان يكون اكثر من اربعة اصابع اذا كان هناك اربعة اصابع - 00:41:32ضَ

كان هناك علم اخر خمسة اصابع من قطن او كتان ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به والمقصود - 00:41:55ضَ