التفريغ
ما ينتظر الانسان يقول اذا مت اه اه تصدقوا لي اعملوا لي الى اخره. فالاولى ان يبادر المسلم في حال اه اه نعم عمال وصية تنعقد كما تقدم بكل ما يدل عليها - 00:00:00ضَ
نعم الوصية بخمسين. نعم يسن هذا الاصل في الوصية انها سنة. وقد تجب الوصية تجب الوصية متى؟ تجب الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق غير موثقة له ديون عند الناس - 00:00:17ضَ
وحقوق او عليه حقوق وهذه الحقوق ليس لها نعم ليس لها توثقة فيجب وعليه ان يوصي بها كذلك ايضا عند كثير من السلف يجب عليه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين. لمن ترك خيرا كثيرا. كما تقدم لنا - 00:00:38ضَ
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. اما الوالدان فخرج ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لو وارد. لكن بقينا في الاقربين - 00:01:08ضَ
فتجب الوصية اذا كان له حقوق او عليه حقوق. وكذلك ايضا تجب الوصية اذا ترك خيرا كثيرا. وهو المال كثير عرفا يجب عليه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين. يوصي لهم نعم يوصي لهم بشيء من ما - 00:01:23ضَ
وقال المؤلف رحمه الله تعالى آآ يجب عليه ان يوصي بخمسه نعم هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله نعم اقدم بما ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس لان الله سبحانه وتعالى قال في قسمة الغنيمة - 00:01:43ضَ
اعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وبن وابن السبيل اه يقول لك هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وايضا ورد ذلك عن ابن عباس - 00:02:13ضَ
رضي الله تعالى عنهما ورد ذلك عن ابن عباس اثر ابي بكر فيه ضعف لكنه ورد عن ابن عباس رضي الله قال عنه ورد عن علي ايضا لصابي الخمس وايضا هذا فيه ضعف - 00:02:32ضَ
والرأي الثاني ان هذا يختلف نعم يختلف هذا باختلاف كثرة المال وقل وقلته وباختلاف حال حال الورثة فاذا كان المال قليلا ورث محتاجون فانه ينقص او لا يوصي يتركه له - 00:02:49ضَ
اما اذا كان المال كثيرا والورثة غير محتاجين فانه يوصي يوصي بالثلث او ينقص شيئا يسيرا عن الثلث. المهم ان هذا يختلف اختلاف المال واختلاف الورثة. نعم نعم ولهذا العلماء يقولون تكره الوصية لفقير وارثه محتاج - 00:03:12ضَ
فقير وارثه محتاج. ويباح له ان يوصي بكل ماله اذا لم يكن له ورثه. وهي تحرم الوصية اذا كانت لوارث او باكثر من الثلث وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين اكثر من الثلث الاجنبي. او لوارثهم بشيء - 00:03:42ضَ
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تحرم الوصية ممن يرثه باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير - 00:04:06ضَ
وايضا حيث عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين ليس له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعة واعتق اثنين. رواه مسلم. وايضا تقدم لنا حديث ان الله تصدق عليكم عند - 00:04:30ضَ
وفاتكم بثلث عليكم نعم حديث ابي هريرة في سنن ابن ماجة وقول فلا تصح ليوارث اتفاق الائمة ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصد وارد ولا ازيد من الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال الشيخ رحمه الله غير احد الزوجين - 00:04:48ضَ
يعني لو اوصى احد الزوجين للاخر ولا وارث له غيره فلا بأس يعني هذا هذان زوجان هذان زوجان قال وصيت نصف مالي لزوجتي وصيت بنصف مالي لزوجتي الزوجة هذه الزوج هذا ليس له وارد الا الزوجة - 00:05:14ضَ
الزوجة ترث الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وتأخذ النصف وصية او مثلا قال والصيد بثلاثة ارباع مالي لزوجتي. فالزوجة تأخذ الربع فرضا وثلاثة الارباع الباقية وصية فيقول لك المؤلف - 00:05:45ضَ
اذا كان احد الزوجين وليس له وارث الا هو فهذا قال لك صحيح والرأي الثاني هذا المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور منه. والرأي الثاني انها لا تصح لانها وصية لوارثة - 00:06:05ضَ
نعم فان لم يهز بالوصايا وزكاة من رأس المال نعم يقول لك الشيخ تصح موقوفة على الاجازة. يعني اذا وصى بازيد من الثلث. او وصى لوارث فهذه موقوفة على الاجازة. ان اجازها - 00:06:21ضَ
الورثة اجازوا هذه الوصية بما زاد على الثلث او الوصية لوارث اجاز الورثة فان هذا فانها تنفذ اما اذا لم يجز الورثة فانها لا تنفذ. قال رحمه الله تعالى وتكره من فقير وارثه - 00:06:56ضَ
محتاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثة من الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فانت اجعل هذا المال لورثتك. ما دمت انك فقير والورثة محتاجون. وايضا عائشة - 00:07:19ضَ
الله تعالى عنها قالت دع الاربعة للثلاثة. يعني هذا رجل عنده اربعة الاف وله ثلاثة اولاد فقالت دع الاربعة الثلاثة نعم قال فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العودة اي تقدم الكلام عليها - 00:07:39ضَ
قلنا الطريق في ذلك انك تجمع الوصايا يعني هذا رجل وصى بالفين وبعد سنة وصى بالفين وبعد سنة وصى بالفين. الوصايا الان ستة الاف والثلث كله الثلث كله ثلاثة الاف يعني عنده - 00:08:02ضَ
اه تسعة الاف هذا المال والوصايا ستة الاف الثلث الان ثلث التسعة ثلاثة انسب الثلاثة لمجموع الوصايا فثلاثة الى ستة كم تساوي ها نصف فصاحب الوصية الاولى يخطي النصف. صاحب الوصية الثانية يقضي النصف. صاحب الوصية الثالثة يقضي النصف - 00:08:29ضَ
يتحاصون كمسائل عول. العول زيادة السهام ونقص الانصبة نعم تخرج الواجبات من بين وحج وزكاة من رأس المال المطلق. نعم. الواجبات يقول لك الشيخ رحمه الله تخرج من رأس المال - 00:09:04ضَ
يعني لا تخرج من الثلث. بل نبدأ الا اذا قال اذا قال اخرجوا الواجبات من ثلثي فان الواجبات تخرج من الثلث اما اذا لم يقل ذلك نبدأ اولا برأس المال - 00:09:30ضَ
ونخرج منه الواجبات. ثم نخرج الوصية. مثلا هذا المال عشرة الاف عليه زكاة الف عليه نذر الف عليه حج ما حج الف يخرج سبعة الاف. اه ثلاثة الاف. يبقى سبعة. ثم بعد ذلك تأتي الوصية. لان الله عز وجل قال - 00:09:52ضَ
من بعد وصية يوصى بها او دين الدين مقدم مقدم على الوصية باتفاق العلماء لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بالدين قبل الوصية لان الدين له مطالب. اما الوصية فليس لها ليس لها مطالب وقد يتهاون بها - 00:10:15ضَ
نعم والتصريح لعبدي في مجتمع كسول فان فضل شيء اخذه وبحمد حقه. نعم خلاصة كما تقدم نخرج الواجبات الواجبات مثلا هو عنده عشرة والواجبات ثلاثة الاف يخرج ثلاثة الاف يبقى سبعة نخرج ثلثها الوصية - 00:10:41ضَ
اذا وصى بالثلث والربع تخرجها من السبعة الباقية. قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه يعني الوصية للرقيق اذا كان له مملوك ووصى لرقيقه فانه ينقسم الى قسمين - 00:11:10ضَ
القسم الاول ان يوصي له بمعين غير مشاع مثلا قال وصيت بهذه السيارة لرقيقي. هذا لا تصح الوصية لان الرقيق لا يملك. ولهذا قال لك المؤلف بمشاح القسم الثاني ان يوصي له بمشاع قال وصيت لرقيطي بربع مالي - 00:11:35ضَ
نعم ربع مالي فنقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تصح ان يوصي لرقيقه بهذا المشاع. ويعتق منه بقدره ربع المال. كم؟ كم يساوي ربع المال؟ والله قالوا ربع عشرة الاف - 00:12:00ضَ
عشرة الاف المال اربعون الربع عشرة الاف ننظر الى الرقيق هذا كم قيمة الرقيق؟ والله الرقيق عشرة خلاص يعتق ولا له ولا عليه. طيب الرقيق قيمته خمسة. ها يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق وياخذ خمسة - 00:12:22ضَ
الرقيق قيمته خمسة عشر. يعتق منه كم؟ الثلثان. ويبقى ثلثه رقيقا فاذا وصى له بمشاع ننظر قال ربع خمس فان كان بمثل قيمة الرقيق لا له ولا عليه الرقيق قيمته اقل. يعتق وياخذ الزائد. الرقيق قيمته اكثر يعتق منه بقدره - 00:12:44ضَ
نعم وبحمده يعني تصح الوصية بالحمل بالاتفاق نعم تصح الوصية بالحمل بالاتفاق مثلا لو قال وصيت بحمل هذه الامة نعم وصيت بحمل هذه الامة. صح او بحمل هذه البهيمة. صح ذلك؟ لكن اشترط المؤلف رحمه الله - 00:13:11ضَ
ان يتحقق وجوده. يعني وجوده في الحمل في البطن. نعم وجوده في البطن فان كان غير موجود لا تصح الوصية نعم لا تصح الوصية لكن لو قال وصيت بما تحمل به - 00:13:44ضَ
لا يصح لو قال وصيت بما تحمله لكن لو قال وصيت بحمل هذه الامة هذا ما في شيء ما تتبينه اه اه او وصيت بحمل هذه الدابة هذه الفرس ثم بعد ذلك تبين ما في شيء - 00:14:05ضَ
لكن لو قال هذا ما تصح لو كان لو قال وصيت بما تحمل به هذه الفرس صح ذلك نعم ففرط اذا تبين انه غير موجود ما تصح لكن لو قال وصيت بما تحمل به صح ذلك. نعم - 00:14:20ضَ
وبحمده لا بكنيسة وبيت نايف وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. وتصريح بمجهول ومعلوم نعم. نعم يتصح يقول لك لا تصح في كنيسة او آآ بيت نار متعبدة المجوس او كتب التوراة او الانجيل ونحو ذلك كتب البدع نقول بان هذا لا يجوز لان - 00:14:42ضَ
الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا كانت جهة عامة كما تقدم لنا في الوقف لابد ان تكون على بر اما الجهة الخاصة لا يشترط ان تكون على جهات على بر لكن يشترط ما تتضمن محظورا شرعيا وتقدم - 00:15:18ضَ
ان ان فاطمة ان صفية رضي الله تعالى عنها وصت لاخ لها يهودي. نعم وتصيب بمجهول ومعلوم وبما دون لا يقدر على تسليمه. نعم تصح بمجهول مثل لو قال وصيت بثلثي. ما ندري كم ثلثه - 00:15:41ضَ
هذا مجهول الان ثلثه الف قد يزيد ماله يكون الثلث اكثر من الف هذا مجهول ما ندري قد ينقص الحالة الوصية الثلث قد ينقص يكون الثلث خمس مئة ريال. فهذا مجهول - 00:16:05ضَ
وتصح الوصية بالمجهول. كذلك ايضا تصح الوصية بالمعدوم وما لا يقدر على تسليمه. وبهذا نعرف ان باب الوصية هو اوسع ابواب التبرعات فيما يتعلق الغرر فيما يتعلق بالغرض سبق ان ذكرنا مذهب الامام مالك واصل الامام مالك انه يجوز ذلك في بقية عقود التبرعات خلافا - 00:16:25ضَ
فالجمهور يمنعون هذا الغرر في الهبات والاوقاف لكنهم يتوسعون في هذا في باب الوصايا وهذا بالاتفاق مثل اوصى بمعدوم قال بما تحمل به هذه البهيمة وصيت به او بما تحمل به تحمل به هذه الاشجار - 00:16:56ضَ
نعم ثمر العامل آآ عام كذا ومعدوم وصيت به هذا يصح ايضا قال لك وبما لا يقدر على تسليمه مثل المسروق والمغصوب تصح الوصية به وان كان لا يصح الوقف ولا تصح - 00:17:21ضَ
الهبة وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. ان شاء الله نكمل بعد الصلاة سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله - 00:17:40ضَ
وبمثل نصيب احد وبسهم وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوالد ما شاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:18:06ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما بقي الا شيء يسير واعتقد ان شاء الله انه خلال نصف ساعة او خلال اربعين دقيقة نكون انهينا - 00:18:48ضَ
هذه الابواب الثلاثة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد تقدم انه يصح الوصية بحمل حقق وجوده اذا كان الحمل حمل امة فان فانه يتحقق وجود الحمل بان تلده لاقل من ستة اشهر من حين الوصية - 00:19:06ضَ
يعني وصى بعد شهر او شهرين قبل ان يتم ستة اشهر قبل ان ان يتم الوصية يعني ستة اشهر تلده قبل ستة اشهر من حي الوصل. هنا يتحقق وجوده. ان ولاياته بعد ستة اشهر - 00:19:42ضَ
قبل اربع سنوات وهي لا توطا ايضا الحمل ينسب الى هذه الامة فتصح الوصية به ان كانت توطأ فهذا يحتمل انه من الوطء المتجدد او اتت به بعد اربع سنوات - 00:20:08ضَ
هنا على المذهب لا تصح الوصية به الان يعني مثل هذه المسائل الان يمكن الرجوع اليها عن طريق الطب ايضا سؤال الشيخ محمد يقول بالنسبة العدل بين الزوجات في الهبة - 00:20:26ضَ
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني العدل في النفقة ان يعطي كل زوجة قدر ما تحتاج. هذي عندها اولاد تحتاج الى الف يعطيها الف. هذي ليس عندها - 00:20:46ضَ
تحتاج الى مئة او مئتين في الشهر يعطيها مئتين وهكذا النفقة بقدر الحاجة ما زاد على ذلك هل له ان يهب هذه الزوجة ويدع هذه الزوجة؟ جمهور اهل العلم ان له ذلك حتى من المذهب - 00:20:58ضَ
وعند شيخ الاسلام يجب عليه ان يعدل بين الزوجات لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يوسع على هذه ويزيدها. ويضيق على الاخرى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم - 00:21:15ضَ
هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون الوصية بمشاعر فما حدث فانه يدخل في الوصية فمثلا لو قال وصيت له بثلثي. قال والصيد بثلث يبنى به مسجد او مدرسة - 00:21:43ضَ
كان ثلثه عند الوصية مائة ثم بعد ذلك كثر المال واصبح الثلث يعني كان ماله عند الوصية ثلاثمائة عند الوفاة اصبح ما له الف فيكون الثلث كم ثلاث مئة ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون - 00:22:13ضَ
فاذا كانت الوصية بمشاع لان الاعتبار عند الوفاة فاذا كانت الوصية بمشاع فما حدث يدخل في الوصية القسم الثاني ان تكون الوصية بمعين. كما لو قال وصيت بهذا الكتاب لزيد - 00:22:40ضَ
الكتاب قيمته عشرة ريالات وماله مليون عند الموت اصبح المال ثلاثة ملايين هل زيد يستحق غير هذا الكتاب؟ يقول لا يستحق الا هذا الكتاب فاذا كانت الوصية بمعين فما زاد - 00:23:04ضَ
لا يدخل في الوصية. لكن اذا كانت الوصية بمشاع كثلث ربع خمس الى اخره. فما زاد فانه يدخل في الوصية قال رحمه الله وتبطل بتلف معين وصي به. نعم كما في المثال السابق وصى بهذا الكتاب لزيد ثم تلف - 00:23:26ضَ
لا يستحق شيئا قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة مثال ذلك قال وصيت لزيد بمثل مال زوجتي ومات وقد ترك زوجة وابنا الزوجة كم لها - 00:23:50ضَ
الثمن لوجود الفرع الوارث والابل له سبعة سبعة اسهم اصل المسألة من مخرج صاحب الفرض حصر المسألة من ثمانية الثمن واحد والباقي للابن سبعة الموصى له وش قال الموصي قال وصيت له بمثل مال زوجتي - 00:24:19ضَ
الزوجة كم تأخذ؟ واحد سهم خذت واحد من ثمانية نعطيه الموصى له سهما مظموم من المسألة يعني ثمانية مع واحد تسعة فله التسع يعني واحد من تسعة اعيد المثال قال لك وان وصى بمثل نصيب - 00:24:43ضَ
وارث معين فله مثله مضموما المسألة. قال يعطى مثل نصيب زوجتي قد هلك عن زوجة وابن مسألة من ثمانية الزوجة ثمن واحد والابن الباقي سبعة فيكون للموصى له سهم وقال لك المؤلف مضموما المسألة. ساهمت ظمه الى ثمانية - 00:25:11ضَ
يكون تسعة له سهم واحد واحد من تسعة. والزوجة لها واحد من تسعة يعني الزوجة تغير نصيبها بدل واحد من ثمانية ثمن كاملا نقص الابل له سبعة من تسعة وهكذا - 00:25:37ضَ
قال وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم. هنا ما عين وهنا صورتان. الصورة الاولى ان يعين كما تقدم في المثال السابق الصورة الثانية ما عين. قال يعطى مثل نصيب احد الورثة - 00:25:54ضَ
وقد هلك عن زوجة وابن ما نعطيه مثل نصيب ما لاقلهم. ننظر كم اقل ما يرثه احدهم من قيمة النصيب. بمثلها هذا المثال الزوجة هي الاقل هلكة هالك عن زوجة وابن - 00:26:16ضَ
من ثمانية الزوجة لها الثمن الابن له الباقي نعطيه مثل نصيب الزوجة واحد من تسعة كما تقدم مضمون المسألة قال وبسهم من ماله له ثلث اذا قال يعطى سهما من مالي - 00:26:37ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله نعطيه السدس سدس التركة سلمان وحجتهم على هذا قالوا لان السهم في كلام العرب يراد به السدس السهم في كلام العرب يراد به السدس وقال الشافعي عند الشافعي قالوا - 00:26:58ضَ
لان الورثة يعطونه ما شاءوا. الورثة يعطونه ما شاءوا. لان الثلث يطلق على القليل وآآ الكثير وعند المالكية انه يعطى زحما من اصل الفريضة يعني نؤصل يعني مثلا هلك عن ابنين وبنت - 00:27:23ضَ
كم تكون مسألتهم لبنان وبنت. مسألة منكم؟ خمسة فنعطيه سهما من اصل خمسة يعني سهم واحد من خمسة نضيفه تضيف الخمسة الى واحد سدس نعطيها السدس حسب اصل مسألة الورثة - 00:27:51ضَ
وعند ابي حنيفة رحمه الله انه يعطى ما لاقل اقل سهم من سهام الورثة اقل سهم من سهام الورثة الاقوال في هذا اربعة المذهب انه يعطى السدس والشافعية يعطيه الورثة ما شاء - 00:28:22ضَ
المالكية يعطونه سهما من اصل المسألة خمسة نعطي سهم من خمسة هذا عظاهر كلامهم واما عند ابي حنيفة رحمه الله فانه يعطى مثل سهم اقل الورثة ينظر الى اقل الورثة نعطيه مثل - 00:28:52ضَ
ما يأخذه هذا الوارث قال رحمه الله تعالى وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء لو قال وصيت له بشيء او وصيت له بحظ او وصيت له بجزء قال لك المؤلف رحمه الله - 00:29:22ضَ
يعطيه الوارث ما شاء الوارث يعطيه ما شاء لان هذا ليس له حد في اللغة يعني ما ورد في اللغة ان الشيء يساوي الربع الخمس مثل السهم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع - 00:29:51ضَ
سيكون مطلقا يعطيه الوارث ما شاء قال فصل ويصح ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف الايصة المراد به الامر بالتصرف كما تقدم لنا ان الوصية تبرع وامر بالتصرف. تكلم المؤلف رحمه الله على التبرع - 00:30:14ضَ
الان يتكلم على الامر بالتصرف قال الى كل مسلم مكلف الى كل مسلم اشترط المؤلف ان يكون الموصى اليه. مسلما لان عندنا موصله وموصي وموصى اليه وموصى به الموصي من هو؟ المتبرع او الآمر بالتصرف - 00:30:40ضَ
الموصى له المتبرع له الموصى اليه المأمور بالتصرف الموصى به المتبرع به او الذي وصي بالتصرف فيه فاشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما وعلى هذا لا تصح الوصية للكافر. نعم - 00:31:15ضَ
نعم لا تصح الوصية الكافر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لان الكافر ليس من اهل الولاية والرأي الثاني انه تصح الوصية للكافر عند الضرورة عند الضرورة صحة اهلك - 00:31:41ضَ
تصح ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله عز وجل اواخران من غيركم او اقران من غيره عند الظرورة اذا كان هناك ظرورة صحت الوصية للكافر - 00:32:06ضَ
الشرط الثاني قال لك المؤلف مكلف. يعني يشترط في الموصى اليه ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير والمجنون يحتاج من ينظر له فلا ينظر لغيره فهو فاقد الاهلية قال رشيد هذا - 00:32:24ضَ
الشرط الثالث ان يكون رشيدا يخرج السفيه والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله لان السفيه يحتاج الى من ينظر له فلا ينظر لغيره والذي يظهر والله اعلم انه انه ينظر الى - 00:32:50ضَ
الوصية لان الوصية امر بالتصرف ان كانت مما يتعلق بالمال فنشترط ان يكون رشيدا ما يكون سفيه لا يحسن التصرف في في المال اما اذا كانت مما لا يتعلق بالمال - 00:33:13ضَ
فهذا لا يشترط ان يكون رشيدا حتى لو كان سفيه في المال كما لو قال يغسلني فلان ونحو ذلك ينظر الى وصيته نعم قال عدل ولو ظاهرا. نعم هذا الشرط - 00:33:30ضَ
الرابع ان يكون عدلا ذلك المؤلف ولو ظاهر يعني حتى ولو كان في الظاهر عدل. وان كان في الباطن ليس عدل عنده شيء من الذنوب والمعاصي ويقول لك المؤلف لابد ان يكون - 00:33:52ضَ
عدلا نعم والعدالة ضابطة العدالة العلماء يبحثونها في كتاب الشهادات ويشددون فيها يقولون العدالة دين ومروءة. والدين ان يفعل واجبات ويترك المنهيات والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه الى اخره - 00:34:08ضَ
والذي يظهر والله اعلم انه بدأ العدالة نشترط ماذا الامانة لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين وقوله ولو ظاهرا يعني مستور الحال فتكفي العدالة في الظاهر - 00:34:35ضَ
قال ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه يعني الكافر يوصي للمسلم لكن المسلم ما يوصي الى الكافر لما تقدم ان الكافر ليس اهلا لولاية فلا يوصى اليه لكن المسلم - 00:34:54ضَ
يوصي اليه الكافر الكافر يصح ان يوصي الى مسلم لان المسلم اهل للولاية وقال وعدل في دينه يعني لا يشترط اتفاق الدين. يعني مثلا عندنا نصراني يصح ان يوصي الى مسلم - 00:35:14ضَ
لو انا نصراني اوصى الى مسلم انه يفعل في ماله كذا وكذا صح لان المسلم اهل الولاية والتصرف والامانة والى عدل في دينه حتى ولو كان غير مسلم يعني الى عدل - 00:35:34ضَ
في هديته يصح انه ان النصراني يوصي اليه قال ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله لا تصح الوصية الا في تصرف معلوم. وعلى هذا لو قال وصيتك انك تبيع. طيب وش يبيع - 00:35:52ضَ
وصيتك انك تبيع اول صلاة يمكن انك تعطي شخصا طيب وش يعطي الشخص لابد ان يكون معلوما اما ان يكون مجهولا يصح ان تبيع او انك تعقد او انك تعطي شخصا - 00:36:16ضَ
الى اخره لابد ان يبين ذلك وقال المؤلف يملكه الموصل فاذا كان الموصي ما يملك الوصية فاقد الشيء لا يعطيك. نعم فلابد ان يملكه الموصي وعلى هذا اذا كان لا يملكه فانه لا يصح - 00:36:34ضَ
يعني مثال ذلك نعم مثال ذلك لو ان المرأة قصة ان لو ان الاب وصى على ولده الكبير يعني وصى ببيع مال ولده الكبير او مثلا وصى من يشتري بيتا لولده الكبير - 00:37:05ضَ
هذا لا يملكه لا يملكه الموصي لان الولد اذا كان مكلفا رشيدا وهو الذي يتصرف بنفسه انت ما تتصرف له هو يملك ان يتصرف لنفسه ما دام ان الموصي لا يملك - 00:37:48ضَ
ان يبيع مال ولده او ان يقرضه او نحو ذلك. ما يملك ايضا ان يوصي به فلابد ان يملكه وصية لابد من وصى ان يكون ممن يملك هذه الوصية حالة - 00:38:10ضَ
الحياة نعم قال رحمه الله ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته هذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بوصية الضرورة العلماء يسمونها بوصية الضرورة يعني مات مسلم في مكان - 00:38:34ضَ
في بلد كفار نعم ليس هناك حاكم ما فيها حاكم او مثلا في الصحراء ليس فيها قاضي حاكم ان الحاكم يتولى مثل هذه الوصايا ولا وصي يعني ما وصى لاحد - 00:39:03ضَ
وحضره مسلمون ليس هناك قاض ولم يوصي لاحد وحضره مسلمون فانهم يحوزون وصيتهم. المؤمنون بعضهم اولياء بعض فالمؤمن ولي لاخيه المؤمن يحوز تركته قال المؤلف رحمه الله وفعل الاصلح وفعل الاصلح من بيع. وغيره وتجهيزه منها - 00:39:23ضَ
يعني يحوز هذه التركة ويحفظها لان المؤمنين كما تقدم بعضهم اولياء بعض والمسلم اخو المسلم كما في الحديث ويفعل ما هو الاسرع لان عندنا قاعدة وهي ان من تصرف لغيره - 00:40:03ضَ
فان تصرفه تصرف مصلحة ومن تصرف لنفسه فان تصرفه تصرف يعني من اختار لغيره فخياره خيار مصلحة ومن اختار لنفسه فخياره تشهن يفعل الاصلح من بيع قد تحتاج الى بيع - 00:40:26ضَ
مثلا تكون اطعمة يتسارع عليها الفساد لو تركها حتى ينقلها الى الورثة ادى ذلك الى فسادها او مثلا بروح حيوانات تحتاج الى نفقات لو تركها تحتاج الى اضعاف وتحتاج الى نقل فيفعل اصلح اذا كان اصلح ان يبيع باع اذا كان الاصلح - 00:40:50ضَ
ان يحفظ حفظ المؤمن انه يتصرف تصرف مصلحة قال ومن بيع وغيره يعني غير البيع عماير البيع كالحفظ ونحو ذلك وتجهيزه منها. اي من هذه التركة. لان الاصل ان الميت يجهز من ما له - 00:41:17ضَ
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه الاصل انه يكفن من ماله. اذا لم يكن له مال اذا لم - 00:41:40ضَ
فعلى من تجب عليه نفقته في حال الحياة اذا لم يمكن على بيت مال المسلمين اذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. قال ومع عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نوى - 00:41:56ضَ
او استأذن حاكما. قال ومن ومع عدمه يعني من عدم التركة منه يعني يكفنه من عنده يعني من حضره هذا المسلم الذي مات ليس له تركة وحضره مسلمون لا يكفنونهم من اموالهم - 00:42:22ضَ
ويرجع عليه عليها. يعني يرجع على التركة. اذا كان له تركة التركة الان غير موجودة ومات ما عندهم مال تكفنه المسلمون من حضره من المسلمين يكفنونهم من اموالهم ويرجعون على - 00:42:42ضَ
التركة او على من تلزمه نفقته اذا لم يكن له تركة على من تلزمه نفقته ان نوى. لانه كما تقدم لنا في مراتب الكفن اولا يكون الكفن منين في ماله اذا لم يمكن على من تلزمه نفقته في حال حياة - 00:43:06ضَ
اذا لم يمكن على بيت مال المسلمين اذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين هنا الان اخرجوا الكفن من عندهم ليس هنا ليس معه مال يرجعون على تركته. طيب ما له تركه - 00:43:30ضَ
يرجعون على من تلزمه من تلزمهم نفقته في حال حياته واشترط المؤلف قال لك ان نواه يعني عندما تريد ان تخرج الكفن من عندك لابد ان تنوي الرجوع ان نويت التبرع ليس لك ان ترجع - 00:43:48ضَ
ان اطلقت ما نويت التبرع ولا الرجوع ليس لك ان ترجع الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة. الحال الاولى ان تنوي الرجوع ترجع ولا ترجع؟ ترجع تنوي التبرع لا ترجع لا تنوي شيئا المذهب انك لا ترجع - 00:44:14ضَ
وعند شيخ الاسلام يرى انك ترجع وهكذا كل من قظى دين عن غيره ان نوى الرجوع رجع نوى التبرع لا يرجع لم ينوي لا رجوعا ولا تضرعا المذهب لا يرجع وشيخ الاسلام يرى انه يرجع. قال لك او استأذن - 00:44:38ضَ
يعني ان والرجوع يرجع او استأذن القاضي انه يكافله من عنده فاذن له في ذلك فيقول لك المؤلف له ان يرجع على تركته وبهذا الحمد لله نكون انتهينا ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:45:01ضَ
التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:18ضَ