التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:03ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الظاهر وقفنا على قوله هو سنن اه قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى وسننه تقدم لنا - 00:00:29ضَ
تعريف السنة تعريف الفضيلة والتعريف الرغيبة المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تعريف المندوب. تقدم هذا غسل يديه الى كوعيه من سنن الوضوء ان يغسل يديه الى كوعيه ويدل لذلك - 00:01:00ضَ
حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه الى كوعيه والسنة ان يغسلهما ثلاث مرات سبق ان نشرنا ان عندنا عضوين - 00:01:24ضَ
دائما واحدة الاول الكفان الكفان دائما يغسلهما ثلاثا والثاني مس الرأس دائما يمسح مرة واحدة اما بقية الاعضاء وقد ورد فيها سنن كما سيأتي بيانه ان شاء الله وظاهر كلام المؤلف قوله غسل يديه الى كوعيه - 00:01:49ضَ
انه لا يجب ان يغسلهما اذا انتبه من نوم الليل الناقض للوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم واستلوا على هذا حديث ابن عباس في البخاري وغيره - 00:02:21ضَ
لما بات عند خالته ميمونة ذكر ما صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وانه توضأ وصلى ولم يذكر انه غسل يديه ثلاثا والرأي الثاني هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله - 00:02:43ضَ
ان غسل الكفين ثلاثا لمن استيقظ من نومه ليلا الناقض للوضوء واجب واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:03:08ضَ
فلا يطمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا انه لا يدري اين باتت يده وهذا هو الاحوط الاحوط المسلم اذا استيقظ من نومه او من نوم الليل الناقض الوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات - 00:03:28ضَ
قال قبل ادخالهما في الاناء سواء كان قليلا او كثيرا نعم قبل ادخالهما في الاناء اذا كان ذلك قليلا لان الكثير سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليه قبل ادخالهما الاناء - 00:03:50ضَ
الوضوء والغسل ونحو ذلك فيستحب اذا كان الماء قليلا ان ان يغسل يديه الى قوعيه كفيه الى قوعيه قبل ان يدخلهما في الجنان ان امكن الافراغ يعني امكن ان يفرغ - 00:04:16ضَ
على يديه من الماء امكن اذا امكن ان يفرق على كفيه من ماء الاناء فانه يفرغ ولا يدخل يديه في الاناء يفرق على يديه ويغسلهما ثلاثا ولا يتقن يديه في الاناء حتى - 00:04:42ضَ
يغسلهما واذا امكن الافراغ كما لو كان الاناء كالصحبة الصحبة يمكن ان يفرط على كفيه فاذا كان يمكن الافراغ بحيث يكون الماء قليلا والآنية يمكن ان يفرغ منها على كفيه - 00:05:13ضَ
فانه يغسل كفيه ثلاثا هذا هو السنة والا ادخلهما فيه. يعني اذا كان لا يمكن الافراغ الكثير والجاري. فهذه اربع صور ملخصة عندنا اربع صور. السورة الاولى ان يكون قليلا - 00:05:36ضَ
تكون الان اذ يمكن ان يفرغ منها فالسنة ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في اليمن الصورة الثانية الا يمكن الافراغ ان يكون الاناء كبيرا ها فتسقط السنة لا بأس ان يدخل يديه في الاناء - 00:05:58ضَ
الصورة الثالثة ان يكون الماء كثيرا ما الحكم هنا تسقط السنة يقصد يديه مباشرة يدخلهما في الكثير الصورة الرابعة ان يكون الماء جاريا ايضا لا يغسل يديه يدخلهما مباشرة قال وندب تفريقهما - 00:06:16ضَ
الظمير هنا يعود الى الكفين بان يغسل كل يد ثلاث مرات على حدة على حدتها يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى يقول لك المؤلف رحمه الله يندم تفريقهما قال ومضمضة واستنشاق - 00:06:43ضَ
يعني من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك ومذهب الشافعي وعند الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل وعند ابي حنيفة - 00:07:04ضَ
انهما واجبان الغسل دون الوضوء ان ارى في هذه المسألة ثلاثة الاول مشهور بمذهب مالك والشافعي سنية المظمظة والاستنشاق والرأي الثاني يقابله وجوبهما وهو الرأي احمد والرأي الثالث التفصيل وهو مذهب - 00:07:24ضَ
ابي حنيفة كما تقدمت المؤلف يرى ان اه ان المضمضة والاستنشاق سنة على هذا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:07:50ضَ
اغسلوا وجوهكم قالوا بان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه ولم يأمر لغسل الفم او داخل الانف والذين قالوا الوجوب مذهب الامام احمد رحمه الله بادلة من ادلتهم الاية قول الله عز وجل - 00:08:15ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا بان الفم بدليل ان الصائم يتمضمض ومع ذلك لا ينتقض عليه صيامه وانه يستنشق ومع ذلك يصح صيامه وايضا ما ثبت في الصحيحين - 00:08:43ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتفع هذا امر ان يجعل في انفه ماء ثم لينتفل هذا امر والحديث في الصحيحين - 00:09:07ضَ
كذلك ايضا في حديث نقيط اذا توضأت فمضمض وايضا مما يدل لهذا ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق - 00:09:26ضَ
واما رأي الحنفية انه يطهر في الغسل يعني الاستنشاق هو الواجب دون المظمظة تمسكوا بان ان البدن في الغسل يجب تطهيره. ومن ذلك ما يتعلق الهم والهم بخلاف نعم بخلاف - 00:09:54ضَ
نعم بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء وقانا المؤلف رحمه الله تعالى قال وندب فعل كل بثلاث قرفات قلة المؤلف رحمه الله المضمضة والاستنشاق يندب ان يفعل كل واحدا بثلاث غرفات ان يتمضمض بثلاث غرفات - 00:10:27ضَ
ويستنشق بثلاث عرفات نعم يتمضمض بثلاث خرفات ويستنشق بثلاث قرفات لكن ويدل لهذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فانه لما توظأ ثلاث مرات وكذلك ايضا يدل لذلك حديث عبدالله بن زيد - 00:11:07ضَ
انه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات لكن هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق او انه يصل المضمضة الاستنشاق هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى - 00:11:32ضَ
كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهره انه يقصد يعني يتمضمض بثلاث قرفات ويستنشق بثلاث غرفات والرأي الثاني انه يصل المضمضة والاستنشاق بمعنى انه يتمضمض في بعض الغرفة ويستنشق ببقية الغرفة - 00:12:04ضَ
وهذا القول هو الصواب الذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المضمضة والاستنشاق ولم يحفظ السنة ان تأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق - 00:12:27ضَ
البقية اما ما جاء من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله مبالغة مفطر مبالغة مفطر المضمضة والاستنشاق تحتهما صورتان. السورة الاولى مضمضة مجزئة - 00:12:49ضَ
واستنشاق مجزئ الصورة الثانية مضمضة كاملة واستنشاق كامل المضمضة المجزئة ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم مضمضا مجزئة ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك - 00:13:17ضَ
المضمضة الكاملة ان يحرك الماء ايضا الاستنشاق مجزئ وكامل المجزئ ان يصل الماء الى داخل الانف الكامل ان يجلب الماء الى اقصى واذا لم يتمكن من ايصال الماء الى داخل الانف وكما ذكر النووي وغيره انه - 00:13:46ضَ
يمل اصبعه كان مريضا في انفه ويصعب عليه ان يستنشق الماء الى داخل الانف عن الاستنشاق الاطبا الان يذكرون بان الاستنشاق فيه فائدة طبية يعني استنشاق الماء هذا سبب في علاج ما قد يحدث في الانف من ادواء - 00:14:14ضَ
على كل حال اذا ما تمكن من ان يستنشق الماء الى اقصى الانف انه يبل اصبعه ويطهر يطهر انفه يعني الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط - 00:14:42ضَ
ابني صبر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال واستنثار اي والله اي اصبعه من اليسرى على انفه استنثار ايضا يقول لك سنة الاستنثار سنة تقدم لنا ان الاستنشاق واجب الاستنثار سنة لانه ابلغ - 00:15:08ضَ
التنظيف ابلغ في التنظيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ولو انه استنشق ولم يستنكر يخرج ما في انفه فان وضوءه كامل لكنه ترك ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه السنية كذلك ايضا نعم قال - 00:15:31ضَ
ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما ليرى المؤلف رحمه الله ان مسح الاذنين سنة وانه ليس بواجب وهذا ما عليه اكثر العلما. وعند الامام احمد رحمه الله ان مسح الاذنين واجب الذين قالوا بانه سنة استلوا بقول الله عز وجل - 00:16:01ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسل وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقال امسحوا برؤوسكم لم يقل برؤوسكم واذانكم الى اخره ما اكثر اهل العلم - 00:16:30ضَ
على انه ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا وعند الامام احمد رحمه الله انه واجب واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس قد جاء في ذلك حديث عبدالله بن زيد لكن فيه ضعف وقالوا بان الامر بمسك الرأس يدخل في الامر - 00:16:54ضَ
مصر الاذنين والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذنني كذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كان يمسح اذنيه لما كبر - 00:17:18ضَ
مصنف عبد الرزاق مكون المؤلف رحمه الله ظاهرهما وباطنهما كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهامين باطنهما بالسباحتين - 00:17:45ضَ
يعني ادخل السباحة في ثقب الاذن في السماء وظاهرهما بابهامين قال وتجديد مائهما يعني ايضا من سنن الوضوء يقول المؤلف رحمه الله ان اجدد المسح الاذنين بمعنى اذا اراد ان يمسح اذنيه - 00:18:12ضَ
فانه يأخذ ماء جديدا باذنيه الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه بفضل ماء مسك رأسه هذا هذا المحفوظ واما اخذ ماء جديد للاذنين فهذا شاذ - 00:18:38ضَ
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ذلك ان اخذ ماء جديد الاذنين انه شاذ لا يثبت وانما الثابت ما هو ان يمسح اذنيه بما قبل من ماء رأسه - 00:19:00ضَ
قال ورد مسح الرأس ان بقي بلل السنة مسح الرأس له حنفان حالة مجزئة كيف ما مسح حالة كاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد - 00:19:17ضَ
وقال لك المؤلف رحمه الله تبدأ الان بمقدم رأسك الى هل ترد؟ قال لك ان كان بقي بلل ترد ان بقي بلد فانك ترد من مقدم الرأس اذا ما قد بقي بلل ما يسن لك ان ولهذا قال لك - 00:19:46ضَ
ومسح الرأس ان بقي ورد مسح الرأس ان بقي بلا قال رحمه الله وترتيب فرائضه فان نكس وحده ان بعد بجفاف والا فمع تابعه من فرائض من سنن الوضوء ان يرتب فرائضه - 00:20:06ضَ
والفرائض هي الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين سنة ان ترتبها هكذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا سنة المؤلف رحمه الله يرى ان الترتيب ان الترتيب سنة - 00:20:36ضَ
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن من الترتيب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ترتيب سنة وام مذهب الامام مالك كذلك ايضا - 00:21:01ضَ
اذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بما جاء في حديث لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم يدعيه ثم تمضمض هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الترتيب - 00:21:18ضَ
ولان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم والواو هذه لاي شيء - 00:21:44ضَ
الواو هذه للجنة لم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ايديكم قال وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الواو هذه الجمع لا تقتضي الترتيب - 00:22:10ضَ
والرأي الثاني كما هو مشهور مذهب الامام احمد ان الترتيب واستدلوا على هذا لان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح المقصودات مقتضى ان تذكر المغسولات ثم الممسوحة لكن الله سبحانه وتعالى - 00:22:31ضَ
اتقن الممسوحة بين مغسولات انما ذلك مراعاة للترتيب ايضا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم متى المسحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به - 00:22:54ضَ
في صحيح مسلم ابدأ مما بدأ الله به في سنن النسائي كان فيه ضعف الامر ابدأوا بما بدأ الله به سنبدأ مما بدأ الله عز وجل به وعندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء - 00:23:14ضَ
لابد فيها من امرين لكي تكون موافقة للسنة لابد فيها من امرين الامر الاول الترتيب الامر الثاني الموالاة بين اجزائها لكي تكون موافقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:33ضَ
قال فان نكس وحده ان بعد بجفافه والا رحمه الله تعالى اما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبا اي لو انه قدم اليد اليسرى على اليمنى او قدم الرجل اليسرى اليمنى - 00:23:53ضَ
هذا جاهز ولا بأس به والسنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم - 00:24:22ضَ
لكن لو قدم فلا بأس ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه ما ابالي في اي اعضاء وضوء بدأت هنا لو نكس فله حالتان. يعني لو انه بدأ بيديه قبل وجهه - 00:24:46ضَ
وقال لك المؤلف ان بعد بجفاف من هنا حالتان الحالة الحالة الاولى اولى ان يكون هناك فاسق بمعنى يحصل الجفاف للعضو لطول الفاصل وهنا يعيد ماذا يعيد المنكس هو الان وش الصورة - 00:25:03ضَ
الصورة غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله قال الفاصل العضو يعيد ماذا المنكس فقط ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى عاد المنفس وحده فيغسل وجهه - 00:25:32ضَ
الحالة الثانية الحالة الثانية والا فمع تابعه اذا لم يطل الفصل نعم لم يطل فانه يعيد المنكس وما بعده لنا انه اذا نكس فان له حالتين الحالة الاولى ان يطول الفصل بجفاف العضو - 00:26:11ضَ
انه يعيد ماذا يعيد المنفس وحده الحالة الثانية اما الحالة الثانية نعم نحن قلنا الحالة الاولى اذا طال الفصل عاد المنكس وحده فقط المثال غسل يديه ثم بعد ذلك وجهه - 00:26:49ضَ
ثم مسح برأسه ثم مسح غسل رجليك هنا المنفس ما هو اليدين هنا اليدين هم هو اليدان هما اللتان بدأ بهما قبل الوجه غسل اليدين الحالة الثانية الا يطول الفاصل - 00:27:19ضَ
ويقول لك المؤلف يعيد المنكس وما بعده وعلى هذا يعيد غسل اليدين اما بعد غسل اليدين من مسح الرأس غسل الرجلين وهذا كله على سبيل سبيل الاستحباب لان الترتيب لان الترتيب كله - 00:27:44ضَ
يرون انه ماذا انه سنة وليس واجبا قال رحمه الله تعالى وفضائله تعريف الفضيلة موضع طاهر يعني ان يتوضأ في موضع طاهر قول طاهر يخرج النجس وسيأتينا بالمكروهات ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:28:06ضَ
يرى ان الوضوء في الموضع النجس انه مكروه وش الدليل على هذا انه يتوضأ بموظع طاهر الدليل على هذا سائر ادلة التنزه عن النجاسة كما في حديث ابن عباس انهما - 00:28:38ضَ
اما احدهما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله كان لا يستبرئ من بوله كونه يتوضأ في مكان نجس يعني مثلا لو كانت النجاسة قريبة من - 00:28:58ضَ
اذا تساقط الماء يتعدى النجاسة الى المتوضأ يقول لك موضع طاهر قال واستقبال ايضا من سنن الوضوء من فضائل الوضوء ان تستقبل قبلة الوضوء وهذا فيه نظر وعندنا قاعدة وهي - 00:29:19ضَ
كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك لحق الغير الترك والسنة قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله - 00:29:42ضَ
مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير الترك والسنة وهو ما يسمى بالسنة الترفيهية لم هنا وجد سببه في عهد النبي سلم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يتوضأ - 00:30:09ضَ
انه يستدير للقبلة هذا ما حفظ لو كان الانسان مكان الوضوء الى القبلة يتوضأ لكن كونه يتعمد التوجه الى القبلة هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتسمية - 00:30:29ضَ
ايضا يقول فالمؤلف رحمه الله من سنن الوضوء من فضائل الوضوء التسمية وقد جاء في ذلك حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل بسم الله يرى ان انها سنة - 00:30:48ضَ
من هذا مذهب الامام احمد يرون ان التسبيح واجبة وانها واجبة مع الذكر لكن تسقط يسقط بالنسيان ها لكن المؤلف يرى انها فضيلة وانها ليست واجبة والقول بانها ليست واجبة - 00:31:08ضَ
هو قول جمهور العلماء رحمهم الله الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء يثبت في الباب شيء والذين قالوا بانها مندوبة او فضيلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:31:29ضَ
دلوا على هذا قالوا بان الاحاديث الوارد في هذا حديث الوالد له شواهد وله طرق يعبد بعضها بعضا. وايضا استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد - 00:31:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبسملة او يأتي بالبسملة في غالب الافعال مهمة مهمة في غالبها ولهذا ثبت عن النبي وسلم في البخاري انه قال اطفئ سراجك واذكر اسم الله - 00:32:04ضَ
واذكر اسم الله اسمي ايضا وردت في في مواضع كثيرة عند الاكل سمي الله يا غلام ايضا عند الجماع نعم يسمي الى اخره وعلى هذا ورد الحديث وان كان حديث ضعيف كما قال الامام احمد رحمه الله لا يدخل في الباب شيء - 00:32:23ضَ
الامر في هذا واسع. وانه اذا سمى ان شاء الله يحصي يرجى ان ان يحوز الاجر قال وتقليل الماء بلا حد تقرير الماء لا يسرف في الماء عند الامام احمد رحمه الله انه يتوضأ بمد - 00:32:48ضَ
ويغتسل لكن المؤلف قال بلا حد يقاد لنا الماء ولا يسرب انها داخل في الاسراء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصلاة. قال وتقديم اليمنى - 00:33:13ضَ
وجعل الاناء المفتوح لجهتها يقول لك المؤلف رحمه الله تقديم اليمنى ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنقله ترجله قالت - 00:33:38ضَ
في طهوره وفي شأنه كله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بما منه قال وجعل الاناء المفتوح الى جهتها الاناء لا يخلو من امرين - 00:33:58ضَ
اذا كان الاناء مفتوح مثل الصحفة ها فان تجعله عن يمينك وان كان مغلقا مثل ابريق تجعله ماذا؟ عن يسارك كان مفتوحا اجعله عن يمينك وان كان مغلقا اجعله من يسأل - 00:34:15ضَ
قالوا لان هذا اعون على اثناء الوضوء قال رحمه الله وبدأ بمقدم الاعضاء نبدأ بمقدم اعضاءك لان هذا ظاهر السنة وعلى هذا اذا اردت تتوضأ تبدأ منين؟ ها من اعلى الجبهة - 00:34:34ضَ
اذا اردت ان تغسل وجهك تبدأ من اعلى الجبهة واذا اردت ان تغسل يديك تبدأ من اين من الكفين واذا اردت ان تغسل رجليك تبدأ من اطراف الاصابع وهكذا ويدلني هذا - 00:34:57ضَ
حديث عبد الله بن زيد لما ذكر صفة المس قال فبدأ بمقدم رأسه هنا قفح قال بدأ بمقدم رأسي فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والغسلة الثانية الثالثة حتى في الرجل - 00:35:13ضَ
ايضا كنت من فضائل وضوء الفضيلة الاولى واجبة. الغسلة الاولى واجبة الثانية فضيلة والثالثة فضيلة وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله الصحيح في ذلك ان يقال انه يستحب للمسلم ان يأتي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء - 00:35:35ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الوضوء اربع صفات الصفة الاولى انه توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة وتمضمض واستنشق مرة والى اخره الصفة الثانية انه توضأ مرتين مرتين - 00:36:05ضَ
الصفة الثالثة انه توضأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة انه خالف غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين والجنيه مرة واحدة وقول المؤلف رحمه الله حتى في الرجل هذه اشارة خلاف وحرف حتى هذا يأتي به العلماء رحمهم الله - 00:36:24ضَ
للإشارة للخلاف لو وحتى وان هذه يشيرون يشير بها العلماء رحمهم الله للخلاف الرئة الرجلان يغسلان وثلاث لان بعض العلماء قال لك لأ بالنسبة للقول الثاني في المذهب المشهور بمذهب الامام مالك - 00:36:57ضَ
رحمه الله تعالى نعم المطلوب فيهما الانقاء فقط قال رحمه الله وترتيب السنن في انفسها او مع الفرائض ما ذكر المؤلف رحمه الله من السنن السابقة فانه يستحب ان ترتب - 00:37:27ضَ
السابقة المؤلف رحمه الله تعالى يستحب ان ترتب او مع الفرائض يعني سواء كانت السنن مستقلة او كانت تابعة للفرائض فانه يستحب لك ان ترتبها كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من السنن كما تقدم المضمضة والاستنشاق - 00:37:56ضَ
تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ما تبدأ بالاستنشاق ثم بعد ذلك المضمضة وانما المضمضة ثم بعد ذلك الاستنشاق. نعم كما سلف قال واستياك وان باصله ايضا من سنن الوضوء ذلك المؤلف حتى ولو كان ذلك باصبر - 00:38:23ضَ
يدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء السواك والسواك له وقتان وقت استحباب وقت تأكد الاستخدام - 00:38:50ضَ
وقت الاستحباب دائما المسلم ان يستاك دائما ويدل لذلك حديث عائشة البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وطهارة الفم ورضا الرب في كل حال - 00:39:14ضَ
على كل حال ويتأكد السواك فيما وضع ذكر المؤلف رحمه الله منها الوضوء والموضع الثاني عند الصلاة والموضع الثالث عند وان باصبع يعني حتى يعني لا يشترط رحمه الله يقول لك لا يشترط العود - 00:39:34ضَ
حتى ولو استاك باصبعه وما ذهب اليه المؤلف هو الصواب ان العود ليس شرطا خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله الذين يشترطون العود وان السنة لا تحصل الا من فالصحيح في ذلك - 00:39:58ضَ
ان كل ما يطهر الفم وينقيه يحصل به السنية سواء كان ذلك بالاصبع او فرشه او المسواك او غير ذلك عندي حديث عائشة السواك مطهرة للفم قال كصلاة بعدت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:40:13ضَ
ايضا مما يتأكد فيه السواك الصلاة الصلاة حديث ايضا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة المؤلف رحمه الله - 00:40:43ضَ
يعني بعدت عن السواك لو استاك قريبا لا يشرع السواك للصلاة مثال ذلك انسان اراد ان يصلي تحية المسجد ثم صلى ثم اقيمت الفريضة لا يشفع له ان لان الفاصل هنا - 00:41:04ضَ
الفريضة والنافلة الفاصل هنا قريب ليس طويلا لكن لو انه صلى مثلا الضحى ثم بعد ذلك جاء وقت الظهر يشرع له ان يستاق او لا يشرع لان الفاصل هنا طويل - 00:41:27ضَ
وقراءة وقراءة القرآن الصحيح الصحيح ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه يشرع ان يستات لكل صلاة سواء قرأ او لم يقرب حديث ابي هريرة امرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:41:49ضَ
وهذا يشمل ما اذا عند عند الصلاة السابقة ولم يطل الفصل قال الفصل قال وقراءة قرآن هذا الموضع الثالث مما يتأكد فيه السواك قراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ القرآن - 00:42:14ضَ
يستحب له ان يستاك ويدل لذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها قال وانتباه من نوم. هذا الموضع الرابع النوم ويدل له حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:37ضَ
كان اذا استيقظ من نومه بالسواك يعني يدلكه بالسواك وتغير وتغير فم ما تقدم من حديث ابي هريرة تغيرت رائحة الفم بسبب طول سكوت او بسبب اكل او غير ذلك - 00:42:57ضَ
فانه يستحب له ان يستغفر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما انتبه من النوم لان النوم مظنة تغير الفم قال وكره موضع نجس - 00:43:17ضَ
ما نهى عنه الشارع لا على وجه الميزان موضع نجس كما تقدم وذكرنا الدليل على ذلك واكثار الماء تقدم دليله. والكلام بغير ذكر الله يقول لك المؤلف رحمه الله يكره - 00:43:40ضَ
من يتكلم بغير ذكر الله. نعم اما الكلام بذكر الله تسمية التسمية هذي كما تقدم انها من الفضائل انها من الفضائل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من كراهة الكلام اثناء الوضوء هذا فيه نظر - 00:43:57ضَ
الصحيح انه لا يكره لان ما تقدم لنا ان الكلام لا يخرج من ثلاث حالات الحالة الاولى اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ويندل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام - 00:44:31ضَ
لما سلم عليه وهو يقول لم يرد السلام الحالة الثانية اثناء الاسفنجة والاستجمام. فالاصل الاباحة الحالة الثالثة اثناء الوضوء او الغسل هذا جائز ولا بأس به وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اثناء الغسل - 00:44:48ضَ
كما في حديث ام هانيء رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره الصحيح انه اذا تكلم اثناء الوضوء ان هذا جائز ولا بأس به ولا يقال بالكراهة والزائد على الثلاث هذا صحيح - 00:45:07ضَ
اذا زاد على الثناء على ثلاث غسلات فان هذا مكروه وفي الحديث فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم تقدم الكلام على ذلك قال وبدأ بمؤخر الاعضاء يكون يبدأ بمؤخر الاعضاء كما تقدم السنة ان يبدأ - 00:45:26ضَ
في مقدم لكن لو بدأ بمؤخر الاعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا يكره لكن لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة قال وكشف العورة عدم الحاجة كونك تكشف العورة اثناء قضاء اثناء الوضوء - 00:45:51ضَ
هذا خلاف حفظ هذا خلاف حفظ العورة الله عز وجل قال الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال احفظ عورتك ما دام انه ليس هناك حاجة الى كشف العورة - 00:46:13ضَ
يستر المسلم عورته. ولهذا قال لك المؤلف يكره قال ومسح الرقبة ايضا هذا بدعة مسح الرقبة والتعمد لله عز وجل لمسح الرقبة لانه تعبد بعبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم وزاد على - 00:46:34ضَ
ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قال وكثرة الزيادة على محل الفرض. يعني يكره يعني اطالة الغرة واطالة التحجير هذا مكروه يقول لك المؤلف هي البياض الذي يكون - 00:46:53ضَ
التحكيم البياض الذي يكون في وجه الفرس والغل والغرة البياض الذي يكون في قوائم الفرس النبي صلى الله عليه وسلم شب النور الذي يقول للمتوضئ يوم القيامة شبه النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة - 00:47:17ضَ
في بياض وجه الفرس وبياض قوائمه المتوضئ يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور وفي قوائمه نور هل يشرع ان يطيل بره ما دام انه هذا نور هل يشبه عن ان ان تطيل الغرة - 00:47:40ضَ
اه تغسل شيء من الذراع من العضد شيء من الرأس او ان هذا غير مشروع هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بعض العلماء قال يشرع واختلفوا في حد القر والتحكيم - 00:48:02ضَ
منهم من قال نصف العضد منهم من قال المنكب الى نصف الساق الى الركبة هذا بالنسبة للغرة التحجيم يغسل شيئا من الوجه واستدلوا على هذا بان هذا هو فعل ابي هريرة - 00:48:20ضَ
ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ الى المنكب وايضا جاء في الحديث وهو مدرج فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقالوا بان هذا آآ دليل على استحباب - 00:48:35ضَ
طالت الغرة والتحكيم لكن هذا مدرج مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني وهو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يستحب ان يطيل الغرة ولا التحجيج - 00:49:00ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز المرفق ولا نتجاوز الكعبة ابي هريرة النبي توظأ حتى اشرح في العضد يعني غسل المرفق حتى اشرح في الساق يعني غسل الكعبة - 00:49:17ضَ
وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه لا يشرع للمسلم ان يطير غرة ولا وانما جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:49:36ضَ
قال وترك سنتي يعني يكره ان يترك سنة من يتعمد سنة من سنن الوضوء لنا من سنن الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف الكفين الى الكوعين اذا ترك غسلهما في بداية الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يكره - 00:49:52ضَ
لكن كما تقدم ذكرنا قاعدة وهي انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة الصحيح في ذلك انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع الكراهة. نعم. لكن نقول فاته الخير والفضل والاجر - 00:50:23ضَ
عند الله عز وجل ها نعم رحمه الله تعالى وندب وجب الوضوء لزيارة صالح وسلطان يستحب الوضوء اذا اراد ان يزور ان يزور عبدا صالحا كزيارة عالم وزاهد نحو ذلك - 00:50:40ضَ
يقولون بانه لكن اسلفنا نحن ذكرنا قاعدة وهي ما هي قاعدة احسنت كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي - 00:51:19ضَ
وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اصحابه واصحابه كانوا يزورونه ومع ذلك لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لزيارة اصحابه - 00:51:40ضَ
او ان اصحابه او انه اصحابه يتوضأون لزيارته وهو سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام لكنهم يقولون ان حضرة الله تعالى يعللون لكن مع ذلك نقول بان هذا لا يشرى ومثله ايضا سلطان - 00:51:57ضَ
يزور السلطان يقول ان يتوضأ حضرة السلطان حضرة قهر او رضا من الله عز وجل وهذه التعاليم كلها لا دليل عليها. قال وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر صحيح اذا اراد ان يقرأ القرآن دون مس. اما المس - 00:52:22ضَ
في نواقض الوضوء انه لا يجوز له ان يمس القرآن الا من وراءه حال لكن اذا اراد ان يقرأ القرآن يستحب له ان يتوضأ يكون على طهارة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:47ضَ
توضأ لرد السلام قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر هذا يدلك والقرآن هو اشرف الذكر اذا اراد ان يذكر الله لقراءة القرآن للحديث هذا كله داخل في ذكر الله - 00:53:08ضَ
العلم كله داخل في حين والنبي ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو والدعاء من الذكر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو - 00:53:29ضَ
توضأ بالدعاء وذكر ونوم هذا سنة نعم سنة للمسلم ان ان ان ينام على طهارة ما جاء في حديث البراء من عازب رضي الله تعالى عنه قال ودخول سوق دخول السوق - 00:53:44ضَ
يستحب له ان يتوضأ. هذا لا دليل عليه كما تقدم في القاعدة واذامته يعني يستحب ان يديم الوضوء ان يكون دائما متطهرا قالوا لان الوضوء نور الوضوء واذا كان كذلك - 00:54:13ضَ
انه يستحب له ان يديمه ولانه قد يذكر الله عز وجل كان متوضئا قد يذكر الله. المسلم المسلم دائما يذكر الله قال وتجديده ان صلى به او طاف يعني يشرع ان يجدد الوضوء - 00:54:34ضَ
تجديد الوضوء ان يتوضأ على طهارة لكن متى يشرع تجديد الوضوء اذا استعمل هذا الوضوء في صلاة او طواف يعمله في صلاة او طواف يعني رجل توضأ ثم صلى الضحى - 00:55:00ضَ
ثم جاء وقت الظهر وهو على طهارة يستحب ان يتوضأ او لا يستحب لانه صلى به لكن لو توضأ في الضحى ولم يصلي ثم جاء وقت الظهر هل يشرع ان يجدد او لا يشرع - 00:55:21ضَ
قال لك ان توضأ اوصى او طاب. نعم وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث توضأ على وضوء فله عشر حسنات وان كان لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:55:38ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على طهارة توضأ على طهارة لكن المؤلف قيده كما هو ايضا المشهور بمذهب الامام احمد انه انما يشرع ان اجدد ان صلى به هذا يحتاج الى دليل قال رحمه الله تعالى - 00:56:01ضَ
شرط صحته اسلام وعدم حائل ومنافق عندنا شروط يقسمها ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة معا كما وعلى هذا الكافر - 00:56:24ضَ
الكافر لا يصح وضوءه فاقد للتوحيد والاعمال كلها لا تصح الا بالتوحيد قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل - 00:56:51ضَ
جعلناه وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعدم حائل ايضا اذا كان هناك شيء يحول بين البشرة والماء لابد من ازالته لابد ان تزيله - 00:57:12ضَ
لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا مع وجود الحائل ما حصل غسل لم يحصل القصر. لا بد من الغسل لكن كما تقدم لنا ها - 00:57:41ضَ
انه اذا كان فهذا يعفى عنه من الدم او الطين او اليسير هذا يعفى عنه وخصوصا من يلامسه كثيرا قال وعدم المنافق يعني الذي ينافي الوضوء فلو وجد مناف ما يصلح يعني كونوا يتوضأ وهو يحدث - 00:57:56ضَ
يتمضمض ولا يزال الحدث هذا نقول بانه لا يصح او يمس ذكر ذكر يمس ذكره وهو يتوضأ. هذا منافي ما يصح انه يمس ذكره وهو يتمضمض ولنفرض انه مس ذكره - 00:58:22ضَ
يده اليسرى وهو يتوضأ بيده اليمنى ما يصح هذه الشروط الصحة وشرط وجوبه شروط الوجوب الان شرعا مؤلف دخول دخول وقته لا يجب الوضوء حتى يدخل الوقت دخل وقت وجب الوضوء لان - 00:58:41ضَ
الوقت سبب وجوب الصلاة واذا وجبت الصلاة وجبت شروطها والوضوء من شروط صحة الصلاة قال وبلوغ يخرج ماذا الصبي الصبي ما يجب عليه الوضوء لا تجب عليه التكاليف حتى يبلغ - 00:59:09ضَ
رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ قال وقدرة عليه يعني اذا كان لا يقدر على الوضوء يجب عليه الوضوء انما يصير الى ماذا التيمم انسان لا يقدر لكونه مريظا - 00:59:33ضَ
لا يقدر على ان يتوضأ لا يقدر على الوضوء لعدم الماء يصير التيمم قال وحصول ناقض اصول ناقض فاذا كان هناك ناقض حسنة ناقض هذا ظاهر اصول ناقض من نواقض - 00:59:50ضَ
الوضوء حصل ناقض من نواقض الوضوء مثلا حصل ناقض فانه لا يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء سيأتينا ان شاء الله اه ما يتعلق بالسلل والاستحاضة ونحو ذلك نواقض الوضوء - 01:00:19ضَ
قال رحمه الله تعالى وايضا قول حصون ناقض يعني انه اذا حصل الناقض من نواقض الوضوء وجب وجب الوضوء وهذا بالاجماع يعني اذا حصل لان النواقظ كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون معتادة او تكون غير معتادة - 01:00:50ضَ
التي ينقل عن مشهور من مذهب الامام مالك ان وقت المعتادة مثل البول والغائط اذا حصل هذا الناقظ حصل هذا البول او هذا الغائط وجب عليه يتوضأ وجب عليها ولكن اذا كان غير معتاد - 01:01:19ضَ
كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله معنى ذلك انه اذا حصل ناقض حصل بول او غائط وجب عليه ان يتوضأ قال وشرطهما يعني شرط الوجوب والصحة جميعا - 01:01:39ضَ
شرط الوجوب والصحيح كما تقدم لنا شروط وجوب شروط صحة او شروط صحة شروط وجوب شروط وجوب وصحة قال عقد وعلى هذا المجنون لا يصح منه الوضوء ولا يجب عليه الوضوء - 01:02:01ضَ
لانه مرفوع عنه القلم كما جاء في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يقيم ونقاء من حيض ونفاس الحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء ولا يصح منهم الوضوء. حتى يطهران من الحيض والنفاس - 01:02:18ضَ
قال ووجود ما يكفي من المطلق المطلق ما المراد به الماء المطلق نعم لابد وعلى هذا اذا وجد مثل هذا الماء لا يكفيني غسل الوجه لا يكفي الوضوء لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء. ما دام انه شيء ما وجد الا شيئا يسيرا. نعم - 01:02:41ضَ
وعدم نوم وغفلة فلا يجب الوضوء على النائم وكذلك ايضا ما يجب على الغافل وكذلك ايضا لا يصح الوضوء من النائم الغافل لعدم النية الغافل لعدم النية والنائم لانه مرفوع بالقلم وعن النائم - 01:03:12ضَ
حتى يستيقظ الا ان الوقت فيه شرط. نعم. قال لك نعم كالغسل والتيمم نقف على هذا - 01:03:38ضَ