شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )

المجلس (7) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الاول بعمل معدود فيسر وتعزيز نحو بالوعتين نحو وعلى متهم تسليمها كذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان المجلس السالف او كان الحديث في المجلس السالم - 00:02:16ضَ

عن عقود المشاركات عقود الشركة وعقد المضاربة وعقد الموساقات وعقد المزارعة تقدم لنا من ضوابط هذه العقود ان تقوم هذه المشاركات على العدل وذلك بان يقسم لكل واحد من المتعاقدين - 00:02:35ضَ

جزء مشاع معلوم من الربح او من الثمر في باب المساقات او من الزرع في باب المزارعه وتقدم لنا انه اذا فسدت هذه المشاركات فان لكل واحد من المتعاقدين قسط المثل - 00:03:05ضَ

وليس اجرة المثل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وايضا اه تقدم ما يتعلق باحكام الوكالة وكذلك ايضا يتعلق باحكام اه الحجر وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لحظ لحظ الغير - 00:03:28ضَ

الحجر على المدين وذكرنا من هو المدين الذي يحجر عليه وما المال الذي يحجر عليه وما يترك له وكيف يقسم القاضي مال المحجور عليه. والقسم الثاني حجر لحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه - 00:03:54ضَ

وان من دفع اليهم ما له فاتلفوه فلا ضمان عليهم ويجب عليهم ان يضمنوا الجنايات فيجتجب عليهم اروش الجنايات وتجب عليهم ايضا قيم المتلفات ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:18ضَ

في هذا المجلس فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط. الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض وهي في اللغة المجازاة مشتقة من الاجر وهو العوظ وهي في اللغة المجاوزات واما في فاما في الاصطلاح - 00:04:40ضَ

فهي عقد على عمل او منفعة الاجارة في الاصطلاح عقد على عمل او على منفعة على عمل ان تستأجر شخصا يبني او ان يدهن لك او ان يصلح الالة الى اخره عقد - 00:05:02ضَ

على عمل او منفعة منفعة كأن تستأجر البيت للسكنة او تستأجر الدكان للبيع او السيارة للركوب ونحو ذلك والاجارة نوع من انواع البيوع. ولهذا يثبت فيها خيار المجلس كما تقدم لنا - 00:05:24ضَ

لانها بيع للمنافع وهي عقد لازم لانها نوع من انواع البيع فهي بيع للمنفعة. البيع بيع للرقبة والمنفعة. واما الاجارة فهي بيع للمنفعة والاصل في الاجارة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:05:46ضَ

واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط في الدلالة من مكة الى المدينة والاجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح اذ ان الناس يحتاجون الى الاجارة - 00:06:17ضَ

فليس كل احد يحسن مثل هذا العمل او انه يملك كل منفعة فهو يحتاج الى ان يشتري منفعة هذه العين او منفعة هذا اه الادمي الى اخره. قال المؤلف رحمه الله - 00:06:36ضَ

بثلاثة شروط معرفة منفعة لان المعقود عليه هو المنفعة دليل ذلك ما تقدم لنا نحن ذكرنا في شروط البيع ذكرنا في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما. وذكرنا الدليل على ذلك. هنا - 00:06:55ضَ

المعقود عليه ليس هو الرقبة. وانما المعقود عليه هو المنفعة. فيقول لك المؤلف لابد من معرفة المنفعة ومعرفة المنفعة وطريق معرفة المنفعة اما ان يكون بالوصف يكون بالوصف. يعني تستأجره - 00:07:16ضَ

يخيط لك الثوب صفته كذا وكذا تستأجره يبني صفة البناء كذا وكذا واما ان تكون المعرفة عن طريق العرف عن طريق العرف. فمثلا تؤجرها البيت معرفة منفعة السكنة عن طريق العرف - 00:07:36ضَ

معروف يعني انه ينام في مواضع النوم ويرتفق في مواضع الارتفاق ويجلس في مواضع الجلوس الى اخره. هذا معروف عن طريق العرف انت اذا اجرتوا هالبيت ما في حاجة انك تقول - 00:07:58ضَ

في اماكن الخلا ترتفق فيما يتعلق بالخلاء في اماكن الطبخ تطبخ هذا معروف عن طريق العرف فنقول بان معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق - 00:08:17ضَ

العرف. قال واباحتها اباحة المنفعة. كما تقدم لنا في البيع ويدل لذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يصح ان يؤجر بيته لمن يشرب فيها خمرا او اه يجتمع - 00:08:35ضَ

فيها على دخان او يستمع فيها الى الغنى ونحو ذلك لان هذه منافع محرمة لابد ان تكون المنفعة مباحة لكن اذا كانت المنفعة مباحة ثم طرأت المعصية فان التابع تابع يقتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فانت مثلا اجرته البيت لكي يسكن. ثم عصى الله سمع الغناء او شرب الدخان - 00:08:55ضَ

ونحو ذلك فهذا اه اه لا يخل بالعقد لكن ان تؤجره لكي يعمل المعصية نقول بان هذا هذا لا يجوز. قال رحمه الله الله ومعرفة اجرة ايضا كما تقدم لنا في البيع معرفة الثمن تقدم لنا الدليل ومعرفة الاجرة ايضا - 00:09:22ضَ

كما قلنا في معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق العرف عن طريق اللفظ بكم تعمل هذا الحائط؟ يعمل هذا الحائط بكذا وكذا او عن طريق العرف - 00:09:45ضَ

يعني ما تعارف عليه الناس يرجع الى اجرة المتن فانت تركب مثلا مع صاحب الاجرة يوصلك للمكان الفلاني والاجرة معروفة من هذا المكان الى هذا المكان الاجرة كذا وكذا تعطي الغسال يغسل الثوب الاجرة المعروفة ريال او ريالان الى اخره. فالاجرة قد تكون - 00:09:59ضَ

معروفة عن طريق اللفظ وقد تكون معروفة عن طريق العرف. قال لك المؤلف رحمه الله الا اجير وبئرا الظئر هي المرظعة بطعامهما وكسوتهما الا اجيرا وضئرا يعني يقول لك المؤلف اذا استأجرت شخصا يعمل عندك - 00:10:24ضَ

على انك تطعمه على انك تطعمه غداء وعشاء او انك مثلا استأجرت من يرضع ولدك بطعامها وكسوتها. الله عز وجل قال فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن - 00:10:47ضَ

بالمعروف هنا الاجرة غير معروفة. الطعام كم يأكل قد يأكل كثيرا قد يأكل قليلا هذا العامل. هذه الاجرة ليست معروفة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا جائز يعني مو هذا كما قلنا بان معرفة الاجرة اما ان تكون عن طريق اللفظ واما ان تكون عن طريق - 00:11:14ضَ

العرف فهذا يرجع فيه الى العرف. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحو صحة وله اجرة المثل. هنا الاجرة عرفت عن طريق العرف. قال وهي ظربان - 00:11:38ضَ

يعني الايجار يقول لك المؤلف ضربان اسمع اما ايجارة اما اجارة اجارة عين واما ايجارة اما عقد على عين واما عقد على منفعة وهذا الذي قسمه المؤلف رحمه الله هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مع ان المتن مختصر فيه شيء من - 00:11:56ضَ

التكرار والتداخل ولو ان المؤلف رحمه الله قال بان الاجارة تنقسم الى قسمين القسم الاول جارة على عمل والقسم الثاني اجارة على منفعة لكان احسن واقصر يقول لك على كل حال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وهي ظربان اجارة عين - 00:12:22ضَ

وشرط منفعة واجارة عين مثل السيارة تؤجر اه السيارة. وش يشترط؟ اذا اجرت السيارة. اذا اجرت البيت اذا اجرت الهاتف ما الذي يشترط؟ قال لك المؤلف يشترط معرفتها كما تقدم في شروط البيع - 00:12:47ضَ

والقدرة على تسليمها تكلمنا على هذه المسائل. في شروط البيع وان المبيع يشترط القدرة على تسليمه وانه لا يصح العقد على مبيع مسروق او منتهب او مختلس او ظان الا - 00:13:07ضَ

على الصحيح لمن يقدر على تحصيله. ما قيل هناك في احكام البيع يقال هنا فقال لك اذا اجر العين كالسيارة او البيت يشترط معرفة السيارة ما هي السيارة قد تكون السيارة كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون لا تصلح لحمل الركاب وانما هي لحمل البضائع فلابد من معرفة هذه السيارة - 00:13:26ضَ

قد تكون قديمة قد تكون جديدة هذا هذا الاختلاف بصفتي هذه السيارة يترتب عليه الاختلاف او اختلاف الاجرة. وقال القدرة على تسليمها. قال وعقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها - 00:13:50ضَ

هذا الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون العقد على النفع ما يكون على الاجزاء. وعلى هذا لا يصح ان يؤجره كيس رز للاكل. لانه اذا اجره كيس الرز - 00:14:13ضَ

للاكل هنا عقد هل عقد على المنفعة؟ او عقد على الاجزاء قد عقد على الاجزاء فقال لك ما يصح يعني تعطيه مثلا كيس رز الرز او كيس البر الى اخره. طيب وش تعمل؟ اعقد عليه عقد بيع. يقول لك المؤلف رحمه الله اعقد عليه عقد بيع. لا تعقد عليه - 00:14:28ضَ

عقد ايجارة والرأي الثاني انه اذا اجره يعني كما اه يذهب اليه ابن تيمية رحمه الله يعني اه ما ما يستهلك بالانتفاع مثل الرز مثل البر مثل الشمع. يستهلك ان هذا صحيح - 00:14:49ضَ

صحيح وعليه ينظر الى قيمة ما استهلكه. ينظر الى قيمة ما استهلكه. وان هذا جائز ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله الظئر هنا الايجارة على الحليب الظاهر هنا الايجار على استهلاك الحليب - 00:15:06ضَ

فما الفرق بين مسألة الحليب ومسلعة الطعام؟ قال لك واشتمالها على النفع لابد ان تكون مشتملا لو كانت السيارة متعطلة. لان العقد هو على المنفعة فاذا كانت السيارة متعطلة لا تصلح للسفر او للركوب ونحو ذلك فلا تصح - 00:15:23ضَ

لا يصح العقد لان العقد انما هو على المنفع. قال وكونها لمؤجل او مأذونا له يعني يشترط ان تكون العين هذه للمؤجر او لواء لوكيل المؤجر وعلى هذا لو انه تصرف تصرفا فضوليا - 00:15:45ضَ

هو لا يملك السيارة وانما عقد عليها عقد فضولي هل هي صحابة تصرف او لا يصح؟ تقدم الكلام على ذلك وقلنا بان اوسع المذاهب في ذلك مذهب ابي حنيفة في اجازة التصرفات الفضولية - 00:16:09ضَ

وان المالكية يجوزونه في المحافظات دون التبرعات واظيق المذاهب مذهب الحنابلة والشافعية. والصواب في ذلك كما اه اجازة التصرف الفضولي اه او صحة التصرف الفضولي بالاجازة ودليله كما تقدم لنا - 00:16:24ضَ

حديث عروة البارقي قال واجارة العين قسمان. ولما تقال لك ان اجارة عين قال لك اجارة العين قسمة الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يعني تؤجر البيت البيت الغالب ان هذا البيت - 00:16:46ضَ

اذا كان من طين يختلف اما اذا كان من اسمنت فمثلا عمر البيت هذا يمكن ان يمكث عشرين عاما هنا لا بأس ان تؤجر هذه العين لمدة عشرين عاما. لكن ان تؤجر هذه البيت - 00:17:06ضَ

لمدة خمسين عاما لا يغلب على الظن البقاء قال لك المؤلف لا يجوز لك ان تؤجر هذا البيت الى الامد الذي يغلب على الظن ان يبقى فيه والثاني لعمل لعمل مثلا - 00:17:25ضَ

حيوان لكي يعمل لكي يحرث لكي او السيارة لكي تحمل عليها البضائع ونحو ذلك قال لك لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين المهم مثل هذه كما تقدم لنا في شيء من التكرار الى اخره. قال لك الظرب الثاني - 00:17:45ضَ

عقد على منفعة وقال لك الاجارة الظرب الاول اجارة عين والظرب الثاني اجارة منفعة. واجارة العين يدخل فيها لم يدخل فيها تجارة العين هو عقد على المنفعة في الحقيقة كلامه الاخير قوله والظرب الثاني - 00:18:12ضَ

عقد على منفعة يدخل في يدخل في الاجارة على العين. هو لو قال عمل لاختصر علينا لانك انت اذا اجرته السيارة انت ما تبيع رقبة السيارة وانما تبيع منفعة السيارة وهي الركوب او حمل البضائع - 00:18:33ضَ

ونحو ذلك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى عقد على منفعة في الذمة. يعني منفعة موصوفة. هذه المنفعة صفتها كذا فقوله في الذمة يعني انها منفعة منصوفة. في شيء - 00:18:52ضَ

معين في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة في شيء معين مثل هذا الثوب تخيط المنفأة منفعة الخياطة صفة الخياطة كذا وكذا هذا في شيء معين او موصوف - 00:19:12ضَ

او موصوف مثلا فجرتك منفعة البيت. البيت ما عيناه ما قلت اجرتك منفعة هذا البيت قلت اجرتك بيتا صفته كذا وكذا لكي تسكن شقة مثلا صفتها كذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:19:36ضَ

على منفعة في الذمة في شيء معين هذا الثوب لكي تقوم بخياطته او موصوف مثلا سيارة سيارة منفعة الركوب في هذه السيارة نستخدم هذه السيارة لمدة اسبوع وصفة هذه السيارة كذا وكذا - 00:20:01ضَ

او مثلا اجرتك هذا العقار صحيح ايضا انه انه يجري الوصف فيما يتعلق بالعقارات كما هو قول الشافعية هذا البيت لكي تسكنه وصفته كذا وكذا ويقول لك المنفعة قد تكون في شيء معين - 00:20:28ضَ

هذا الثوب او قد تكون في شيء موصوف غير معين كهذه السيارة قال لك فيشترط تقديرها في عمل لتقدير المنفعة تقدر المنفعة بعمل كخياطة الثوب هذا او بناء هذا الطين ونحو ذلك - 00:20:50ضَ

بناء دار وخياطة. نعم. اه بعمل او مدة او مدة مثل السيارة منفعة الركوب في هذه السيارة لمدة اسبوع او لمدة عشرة ايام الى اخره. وشرط معرفة ذلك وظبطه لمعرفة المنفعة وضبط - 00:21:13ضَ

المنفعة الى اخره وقول المؤلف رحمه الله بعمل او مدة بعمل او مدة يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجوز ان يجمع بين تقدير العمل وتقدير المدة. يعني ما يصح ان تقول للخياط - 00:21:33ضَ

الثوب الثوب صفة كذا وكذا بشرط انك تخيطه لمدة ثلاث ايام اجمع بين تقدير العمل تقدير المدة قالوا بان هذا لا يجوز وهذا مما يفرقون به بين بابي الايجارة والجعالة - 00:21:55ضَ

الجعالة يجوز ان تجمع بين تقدير المد والعمل. اما الاجارة فعلى المشهور من المذهب ما تجمع بين تقدير المدة والعمل. تقول خذ لي الثقب كذا وكذا بس ما تقول بخمسة ايام - 00:22:14ضَ

نعم قالوا لان هذا فيه اه غرر مش صحيح في ذلك انه اذا قدر العمل والمدة يمكن ان تنفذ ان ينفذ العمل في هذه المدة فان هذا جائز لانه كما تقدم لنا القاعدة وهي ان الاصل في - 00:22:29ضَ

اه الشروط في العقود الاصل فيها الصحة. فالصواب انه اذا جمع بين تقدير العمل وتقدير المدة ان هذا جائز ولا بأس به. قال وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف يعني - 00:22:51ضَ

اذا كانت المنفعة لادم فيشترط ان يكون الادمي جائز التصرف لان المنفعة قد تكون المنفعة التي اشتريتها انت في جماد مثل السيارة مثل البيت قد تكون في حيوان مثل البعير قد تكون في ادمي - 00:23:12ضَ

قد تشتريت منفعة ادمي للخدمة تستأجر هذا الشخص لكي يقوم بخدمتك. فيقول لك المؤلف يشترط ان يكون هذا الادمي الذي استأجرته اشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون جائز التصرف وتقدم لنا - 00:23:34ضَ

اه نعم يعني اذا عقد معك شخص شخص عقد معك على منفعة على ان يعمل لك على ان يعلم على ان آآ يخدمك يعني خدمة على عمل على تعليم هذا الادمي الذي عقدت معه يشترط ان يكون جائز التصرف - 00:23:53ضَ

وجائز التصرف تقدم لنا ان المراد به من جمع اربع صفات تقدم بيناها. قال لك وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة يعني اذا كان عمل هذا الادمي انت اذا استأجرت اداميا - 00:24:22ضَ

لكي يعمل لك عملا من خدمة او آآ عمل او الكتابة ككتابة او بنا او نحو ذلك يشترط اللي كان مؤلف الا يكون العمل مما يختص فاعله ان يكون من القربى - 00:24:44ضَ

يعني الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما من اهل القربى علم اهل عبادة هذه لا لا يصح الاجارة عليها فلا يصح انك تستأجر شخصا يؤذن لان الاذان الاذان عمل - 00:25:07ضَ

لكن الاذان يشترط ان يكون المؤذن ماذا مسلما فاذا كان يشترط ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح ان نستأجر شخصا يؤذن ومثل الامامة الامامة يشترط ان يكون الامام مسلما واذا كان كذلك لا يصح ان نستأجر - 00:25:29ضَ

شخصا يؤم يؤم الناس يؤم يؤم بنا وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون عامله من اهل قربة يعني من اهل العبادة ان يكون مسلما فانه لا تصح المؤاجرة عليه - 00:25:54ضَ

وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون فاعله مسلما لا تصح الاجارة عليه ودليلهم على هذا نعم دليلهم على هذا بحديث عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذن - 00:26:14ضَ

لا يأخذ على اذانه اجرا وايضا آآ ما في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ايضا حيث ابي بن كعب - 00:26:32ضَ

انه علم رجلا من اهل الصفة سورة من القرآن فاهدى اليه قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قبلته كان آآ لك من النار او كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:47ضَ

والرأي الثاني رأي الشافعية وهم اوسع المذاهب في هذه المسألة وانه لا بأس اخذ الاجرة على القرب يعني مؤاجرة المؤذن نعقد معه عقد اجرة الامام الخطيب الواعظ الى اخره في الحج - 00:27:04ضَ

النائب في الحج ان هذا جائز ولا بأس به واستلوا على هذا بحديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله - 00:27:26ضَ

ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وايضا حديث سهل ايضا في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جعله عوضا وايضا حديث ابي سعيد - 00:27:43ضَ

في قصة اللديغ نعم اللديغ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستضافوا اناسا من العرب فلم يضيفوهم ثم لدغ سيدهم فاتوا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم راقيا فذهب احدهم يرقيه بفاتحة الكتاب - 00:27:59ضَ

واشترطوا عليهم جعلا هنا القراءة مقابل ماذا؟ مقابل الجعل. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذهب اليه الشافعية آآ رحمهم الله يظهر والله اعلم انه هو الاقرب وان اخذ الاجرة على القرب ان هذا جائز ولا بأس به يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما - 00:28:23ضَ

عليه اجرا كتاب الله. واما ما استدل به الحنابلة نعم هذه الاحاديث التي يستدلون بها فيها ضعف وعلى هذا نقول يعني نقول ما يأخذه الائمة القضاة الخطباء والوعاظ المؤذنون هذا لا يخلو من اربع حالات. لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى - 00:28:50ضَ

الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت المال. فهذا لا بأس به اذا كان رزقا من بيت المال هذا لا بأس به الحالة الثانية ان يكون جعلا كأن يقول شخص - 00:29:19ضَ

من صلى في هذا المسجد فله كذا وكذا او اذن فله كذا وكذا الحالة الثالثة ان يأخذ بلا مشاركة يعني هو صلى بالناس ثم جاء شخص واعطاه الى اخره فهذا جائز. الحالة الرابعة - 00:29:32ضَ

المشاركة وهي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله يعني يشارط على ان يؤذن كل شهر بكذا او ان يؤم بكذا الى اخره فهذه فيها الخلاف كما تقدم. قال رحمه الله تعالى - 00:29:50ضَ

وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام ومركوب وشد ورفع وحط وعلى مقتر محمل ومظلة يعني هذا هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو انه يلزم المؤجر - 00:30:07ضَ

ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع كل ما يحتاج اليه لكي ينتفع المستأجر فانه لازم لمن لازم للمؤجر ما عدا ذلك نرجع الى الشرط اللفظي او العرفي فمثلا البيت لو كانت الانوار متعطلة - 00:30:32ضَ

ها من الذي يلزم باصلاحها يلزم باصلاحها المؤجر او مواسير المياه فسدت يلزم المؤجر او الابواب لانه لان المنفعة السكنى لا يمكن ان تتحقق الا اذا اصلحت الانوار والمواسير والمكيف - 00:30:54ضَ

هذه تكون لازمة على من؟ على المؤجر. فالقاعدة في ذلك ان كل ما يحتاج اليه الاستيفاء المنفعة هذا لازم لمن؟ ها للمؤجر ولهذا قال لك المؤلف نعم اه الزمام كزمام مركوب يعني ما يقاد به ويشد به الى اخره. اما تركيب - 00:31:12ضَ

تركيب العفش وتنزيله الى اخره فهذا راجع العرف لكن مثلا السيارة نقول يجب عليه ان يصلح السيارة عن يسرح طاراتها يصلح آلاتها يصلح مراتبها لأنه لا يمكن ان يتمكن لا يتمكن المستأجر - 00:31:41ضَ

من الانتفاع بهذه السيارة الا اذا اصلح هذه الاشياء اما ما يتعلق باركاب الامتعة شد الامتعة هذا راجع هذا راجع الى العرف ولهذا قال لك وعلى مكتر نحو محمل ومظلة - 00:32:06ضَ

المحمل هذا ما يوضع على البعير يوضع على البعير وعلى جانبي البعير ويكون فيه شخصان عديلان احدهما يجلس في الجانب الايمن والاخر الجانب الايسر. يقول لك هذا المحمل هذا يلزم المستأجر. والمظلة يوضع - 00:32:34ضَ

هذا يلزم المستأجر. المهم الذي يلزم المؤجر هو ما يحتاج اليه لاستيفاء المنفعة كما ذكرنا آآ آآ مثالين السيارة ما يمكن ان ينتفع الا الاطارات صحيحة ما يمكن انتفع الا الانوار صحيحة ما يمكن اقودها. ما يمكن انتفع الا والالات صحيحة الى اخره - 00:32:52ضَ

هنا يلزم المؤجر ومثل هالبيت الى اخره قال وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك يعني المستأجر اذا تسلم البالوعة آآ فارغة البالوعة هي التي آآ يجمع فيها يجمع فيها آآ ما لا يحتاج اليه من - 00:33:18ضَ

اه مرافق البيت هذه البالوعة يقول لك اذا تسلمها المستأجر فارقة فانه يلزم بتنظيفها كما ان المكري نعم كما ان المكري يجب عليه ان يسلم هذه البالوعة للمستأجر. لان المستأجر لا يتمكن - 00:33:46ضَ

ان ينتفع في مرافق البيت والبالوعة ممتلئة. قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم. الايجار لانها نوع من انواع البيوع. فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له - 00:34:12ضَ

بيقول لك المؤلف هي عقد لازم لو انه استأجر البيت لمدة سنة ثم بعد ذلك لما مضى شهر بدا له ان ينتقل الى بيت اخر وقد استأجر البيت بعشرة الاف - 00:34:35ضَ

نقول يجب عليه عشرة الاف كاملة لانه الان اشترى المنفعة لمدة سنة. هذا بيع وشرا خلاص يجب عليه مثله ايضا لو ان المؤجر حول المستأجر اخرجه من البيت باقي اسبوع فقط على تمام السنة - 00:34:50ضَ

ثم حوله وخرج لا يستحق شيئا من الاجرة نعم لا يستحق فاذا خرج المستأجر يجب عليه كل الاجرة واذا حول لا يلزمه شيء شيء من الاجرة لكن لو انه خرج تجب عليه كل الاجرة ويكون مالك المنفعة له ان يؤجر هذه العين - 00:35:11ضَ

له ان يؤجر هذه العين لشخص يستوفيها بمثل بمثل الظرر الذي استأجرها او بمثل المنفعة التي استأجرها له او اقل ظررا فمثلا اذا استأجرها للسكنة ثم تحول يلزم بكل الاجرة - 00:35:35ضَ

وله ان يؤجر الباقي للسكنة. كما انه استأجرها للسكنة. لكن لو استأجرها للسكنة ليس له ان يؤجرها لعمل ونحو ذلك لان هذا اعظم ظرر. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف معقود عليه - 00:35:59ضَ

وموت مرظع وانقلاع ظرس او برئه ونحوه. يعني الظابط في ذلك ينفسق الاجارة اذا تعذر استيفاء المنفعة اذا تعذر استيفاء المنفعة ان فسخت الاجارة لان العقد ان ما هو؟ على المنافع. فمثلا لو انه - 00:36:19ضَ

استأجر البيت لمدة سنة بعد خمسة اشهر انهدم البيت خلاص تعذر عليه انه يستوفي المنفعة تنفسخ الاجارة وعليه الاجرة اجرة خمسة الاشهر اذا استأجرها اذا جلس في ستة اشهر ثم انهدم البيت وكان قد استأجرها لمدة عام فعليه نصف - 00:36:40ضَ

والاجرة قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ لا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرته - 00:37:04ضَ

نعم هنا الاجراء تكلم الان المؤلف رحمه الله عن تظمين الاجراء. الاجراء ينقسمون الى قسمين. القسم اول اجير خاص والقسم الثاني اجير مشترك الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن - 00:37:31ضَ

وعلى هذا كثير من الناس اليوم اجراء خاصين الاجير الخاص الذي قدر نفعه بالزمن. انت استأجرت شخص يعمل عندك في البيت كسائق او عامل ونحو ذلك في الشهر له الف ريال - 00:37:53ضَ

هذا اجير خاص لانه قدر نفعه باي شيء قدر نفعه بالزمن هذا الاجير الخاص اذا اتلف شيئا هل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف اذا كان خاصا فانه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط - 00:38:08ضَ

مثلا آآ استأجرته يطبخ عندك كل شهر الف ريال ثم بعد ذلك احرق الطعام او يعمل يغسل ثم احرق الثوب او اتلف الثوب ونحو ذلك فهذا لا ضمان عليه لانه امين. الا اذا تعدى وفرط - 00:38:26ضَ

القسم الثاني ان يكون اجيرا مشتركا والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل وليس في الزمن مثل الان مثل الغسالين مثل اصحاب الورش. مثل الخياطين الى اخره. هؤلاء كلهم اجراء - 00:38:51ضَ

مشتركين يعني لم يقدر نفعه بالزمن وانما قدر باي شيء بالعمل. تذهب الى الغسال يأتي زيد وبكر كل يستأجره خياطة للغسل للطبخ لتصليح الالة ونحو ذلك هذا نقول بانه اجير مشترك - 00:39:12ضَ

هذا الاجير المشترك هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن ما تلف بفعله واحد ناجير مشترك يضمن ما تلف بفعله عطيت الطباخ لكي يطبخ الطعام ثم اخطأ - 00:39:36ضَ

ورفع النار واحرق الطعام يقول بانه يضمن هذا واحد ما تلف بفعله ثانيا قال لك ما تلف بفعله ما من حرزه قال لك ما تلف بفعله يظمن لا من حرزه - 00:39:57ضَ

اعطيته الطعام لكي يطبخه ووضعه في الطعام المطبخ لكي يقوم بطبخه السارق وكسر الباب واخذ الطعام هنا يظمن او لا يظمن المؤلف رحمه الله تعالى لا يظمن ما دام انه تلف من حرزه - 00:40:19ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن. فاذا كان تلف بفعله فانه يضمن. لكن قال لك ما من حرزه ولا اجرة لهم لو كان الثوب سرق الثوب سرق وكان الخياط خاطئ ثوب - 00:40:44ضَ

هو يظمن الان او لا يظمن لا يظمن لكن لو قال اعطني الاجرة انا اخذت الثوب نعم انا قطته يقول لك المؤلف لا اجرة له لانه لم يسلم العمل اصبح عندنا الاجير الخاص لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. واما الاجير المشترك - 00:41:10ضَ

فانه يظمن ما تلف بفعله لا من حرزه عاملاه من حرزه فانه لا يضمن والصحيح في ذلك انه لا فرق ما الصحيح في ذلك انه لا فرق الاجير الخاص وكذلك ايضا الاجير - 00:41:31ضَ

المشترك لا فرق بين الاجير الخاص وبين الاجير المشترك لان كلا منهما امين. وسبق ان ذكرنا ضابط الامين وهو انه من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع الا اذا تعدى او فرط - 00:41:55ضَ

بقينا في الحجام والطبيب والبيطار. البيطار هو الذي يعالج البهائم يقول لك المؤلف رحمه الله هؤلاء لا يضمنون نعم بشرط يا عم نعم قال لك قال لك ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده - 00:42:14ضَ

ولا نحو حجام وبيض وطبيب وبيطار لا يظمن الحجام والطبيب والبيطار قال لك بثلاث شروط الشرط الاول ان يعرف حذفهم ان يكون حاذقين والحاذق هو الذي اعطى الصنعة حقها فالمتطبب الجاهل هذا ليس حاذقا. الطب - 00:42:39ضَ

يعرف اما عن طريق النظر كالدراسة الان في الكليات واما عن طريق التجارب قد لا يكون لا يكون دارسا في آآ هذه المدارس النظامية لكنه تعلم الطب عن طريق التجربة - 00:43:06ضَ

فاذا اعطى الصنعة حقها اما عن طريق النظر او عن طريق التجربة فانه عرف حذفه حينئذ والشرط الثاني الابن المكلف اولي الصغير اولي غير مكلف الشرط الثالث لم تجني ايديهم - 00:43:24ضَ

لم تجن فان جنت يده فانه يضمن يعني مثلا هذا طبيب حاذق اعطى الصنعة حقها بدلا من ان يضع جرعة البنج واحد مليمتر اخطأ وجعلها اثنين مليمتر هنا جنت يده - 00:43:46ضَ

بدلا من ان يكون الشق واحد سنتيمتر جعل الشقة اثنين سنتيمتر اخطأ. تحركت يده واخطأ هنا ما دام انها جنت يده فانه يضمن لكن لو كان الشق واحد سنتيمتر وهو حاذر - 00:44:06ضَ

واحد سنتيمتر ثم حصل التلف هنا لا يظمن لكن لو انه جنت يده زاد او اخطأ في الوصف او نحو ذلك فانه يضمن على كلام المؤلف الرأي الثاني الرأي الثاني يقال به مالك - 00:44:25ضَ

ابن القيم يميل الى ابن القيم انه اذا اجتهد واحتاط انه اذا اجتهد واحتاط نعم لكنه خرج عن خرج عن مقدوره نعم هو اجتهد الان واحتاط ولم يعرف بالتساهل ونحو ذلك - 00:44:42ضَ

وخرج عن مقدوره فانه لا ضمان عليه ولا راع لم ما لم يتعدى او يفرط كذلك ايضا الراعي أمين اذا تلف شيء من الماشية اكلها ذئب او نحو ذلك ان تعدى او فرط طمن. ان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه - 00:45:03ضَ

قال وتجب الاجرة العقد ما لم تؤجل الاجرة ان كانت على منفعة تجب في العقد يعني فجرته البيت او الدكان لكي يعمل فيه بعشرة الاف خلاص الان وجبت الاجرة عشرة الاف يسلمها - 00:45:24ضَ

للمؤجر بمجرد العقد الا اذا اتفق على تأجيل الاجرة لمدة عام او نصف عام المسلمون على شروطهم هذا اذا كانت الاجرة على ماذا ها على منفعة القسم الثاني ان تكون الاجرة على عمل - 00:45:47ضَ

فلا تستحق الا بتسليم العمل استأجرته لكي يبني او يدهن ما يستحق العامل الاجرة الا اذا سلم لك العمل قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقوله والقول قوله في نفيهما. لان المستأجر امين - 00:46:06ضَ

فاذا استأجر السيارة ثم حصل تلف لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. والقول قوله في نفي التعدي والتفريط. لان هذا هو مقتضى الامانة. قال فصل يجوز المسابقة على اقدام - 00:46:26ضَ

وسهام وسفن ومزاليق وسائل حيوان لا بعوض الا على ابل وخيل وسهام المسابقة هي المجاراة والمغالبة واما في الاصطلاح فهي المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما - 00:46:46ضَ

والاصل فيها من القرآن قول قول الله عز وجل انا ذهبنا نستبق والسنة حديث عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها الاجماع في الجملة نعلم ان المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام - 00:47:12ضَ

المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مسابقات مشروعة يعني سنة القسم الاول وهي المسابقات على الات الجهاد كل ما يتعلق بالات الجهاد المسابقة عليها سنة. يعني يتسابقان في الرمي - 00:47:34ضَ

وغير ذلك من الات الجهاد المتنوعة يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر فهذه الاشياء التي نص عليها النبي الابل الخيل السهام لانها الة الجهاد - 00:47:54ضَ

والمسابقات المشروعة هذه يصح اخذ العوظ عليها مطلقا سواء كان من الامام او كان من احد المتسابقين او كان من اجنبي او كان من كل منهما لو قال انا ادفع مئة ريال وانت تدفع مئة ريال - 00:48:16ضَ

والذي يسبق على هذه الالات له المئتان صح ذلك. وهذا ميسر هذا ميسر لكن هذا الميسر شرع لما يترتب عليه من المصلحة وهو التمرن على الة الجهاد فهذا القسم الاول - 00:48:36ضَ

وهو المسابقات المشروعة القسم الثاني نعم القسم الثاني المسابقات المحرمة المسابقات المحرمة هذه لا تجوز ولا يجوز اخذ العوض عليها مطلقا والمسابقات المحرمة هي كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين او الدنيا - 00:48:54ضَ

كل مسابقة يترتب عليها ضرر الدين او الدنيا فهي محرمة. ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا مثل اليوم السباق المصارعات الموجودة الان اليوم او الملاكمات او مسابقات السيارات مسابقات الدراجات النارية او التزلجات - 00:49:16ضَ

على الجليد التي يترتب عليها ظرر. المهم كل ما يترتب عليه ظرر في الدين او الدنيا هذي مسابقة محرمة ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا القسم الثالث مسابقات مباحة وهي ما يترتب فيه مصلحة - 00:49:35ضَ

يعني ما فيه مصلحة دينية او دنيوية لكنها ليست من الات الجهاد فهذه نقول بانها مسابقات مباحة مثل المسابقة على الاقدام المسابقة السباحة المصارعة التي ما فيها ضرر لعب الكرة اذا كان ما يترتب عليه ظرر بظوابط - 00:49:54ضَ

الى اخره فنقول هذه مسابقات مباحة المسابقات المباحة يجوز اخذ العوظ عليها اذا كان من الامام او كان من اجنبي اما من كل منهما فهو ميسر لا يجوز من كل منهما هذا ميسر لا يجوز - 00:50:20ضَ

فيجوز من الامام او من اجنبي اما من كل منهما فلا يجوز ايضا من احدهما الاحوط انه لا يجوز يقال لك المؤلف رحمه الله وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوظ واباحته - 00:50:38ضَ

كما تقدم في المسابقات المشروعة يصح اخذ العوظ حتى ولو كان من من كل منهما يقول لك المؤلف لابد من تعيين المركوبين يعني مثلا تسابق على الخيل هذا خيل زيد وهذا خيل - 00:51:00ضَ

عمرو واتحادهما لا يختلفان يعني لا يختلف المركوبان قد يكون هذا هذا خيل عربي وهذا خيل آآ اعجمي او هجين الى اخره فرق هنا يدخل في هذه المسابقة وهو مغامر - 00:51:14ضَ

هذا ميسي لا بد ان يتساوى او الالات ايضا لا بد ان تتساوى نعم. قال وتعيين رماة لان المقصود معرفة الاحذر وتحديد المسافة في الرمي ولابد ان تكون المسافة معتادة - 00:51:35ضَ

نعم لابد ان تكون المسافة معتادة والسنة ايضا كما ورد عن الصحابة ان يكون هدفان هدف الاول وهدف للثاني فاذا اصاب هذا حسب ما يتفقان اصاب هذا اكثر من هذا - 00:51:51ضَ

كان هذا هو الفائز وعلم العوض العوظ لا يكون مجهولا واباحته لا يكون محرما. وخروج عن شبه قمار هم يقولون الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا كان العوظ من كل منهما - 00:52:10ضَ

لابد اذا كان العوظ من كل منهما لابد ان ان يخرج عن شبهة القمار. كيف ذلك يكون معهم ثالث يا غنم ولا يغرم يعني يتسابق زيد وعمرو. مثلا يتسابقان على الخير - 00:52:27ضَ

زيد دفع مئة وعمرو دفع مائة لكي نخرج عن شبهة القمار نأتي بشخص ثالث يسابق ان فاز الثالث اخذ العوظ ما فاز لا يغرم شيئا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله ان المحلل هذا لا يعرف عند الصحابة - 00:52:46ضَ

واول من قال به هو سعيد. سعد ابن المسيب اه اه رحمه الله تعالى. والحديث الوارد في هذا من ادخل فرسا في بين فرسين الى غيره هذا حديث ضعيف لا يثبت - 00:53:14ضَ

والصواب في ذلك ان انه لا يشترط المحلل وانه يجوز الميسر في المسابقات المشروعة بما يترتب على ذلك من مصلحة كما تقدم. قال فصل والعارية سنة العارية مأخوذة من العري والعارية هذه من عقود - 00:53:29ضَ

من عقود التبرعات ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل العارية مع عقود التبرعات الوقف والهبة والوصية لكان احسن في التأليف العرية مأخوذة من العري وهو التجرد. واما في الاصطلاح فهي بذل مال لمن ينتفع به - 00:53:51ضَ

ويرد بدنه قال لك المؤلف رحمه الله سنة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم والرأي الثاني ان العارية مع الغنى يعني اذا كان الشخص ليس محتاجا ليس محتاجا لما عنده من الة وماعون انها واجب ان العارية واجبة - 00:54:15ضَ

لان الله عز وجل قال ويمنعون الماعون وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي منها حقا. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها - 00:54:36ضَ

واعادة دروها الى اخره الرأي الثاني واختيار شيخ الاسلام ان العالية تجب مع الغنى. يعني اذا كان لا يحتاج عنده كتابان لا يحتاج احد فلا بأس نعم اه اه يجب عليه ان ان يعيره. والاصل في العالية القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه - 00:54:55ضَ

كما في حديث انس استعار من ابي طلحة فرسا الله عز وجل يقول ويمنعون الماعون. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البظع هذا ضابط ضابط - 00:55:18ضَ

كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته لان العارية اه اباحة الانتفاع قال لك الا البضع يعني لا يصح ان تعير امة للجماع الانسان عنده امة يعيرها شخصا لكي يجامعها ثم يردها. قال وعبدا مسلما لكافر - 00:55:39ضَ

يعني عندك رقيق مسلم تعيره لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال وصيدا ونحوه لمحرم. لان المذهب الصيد اه اه يجب عليه ان يطلقه - 00:56:05ضَ

مثلا معك اه غزال ما تعيره او ارنب لا تعيره للمحرم لان المحرم يجب عليه يجب عليه ان يطلق الصيد ولا يجوز له ان يمسك بالصيد. قال وامة وامرد بغير مأمون يعني امرأة - 00:56:30ضَ

ما تعيرها لشخص لا يؤمن عليها من او امرد الامرد هو الذي لم ينبت الشعر في وجهه. لا تعيره لشخص لا يؤمن عليه منه. قال وتضمن مطلقا يعني العارية نعم هل تضمن العارية هل هي مضمونة - 00:56:55ضَ

او ليست مضمونة اكثر العلماء ان العالية اه مضمونة وعند ابي حنيفة انها ليست مضمونة وهم يقولون بانها مضمونة لحديث صفوان صفوان لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:17ضَ

فقال اغصب يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة وعند ابي حنيفة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ابن القيم واطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تهذيب - 00:57:38ضَ

السنن ان العارية امانة وليست مضمونة لحديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة. انما العارية مؤداة وحديث صفوان بل عارية مضمونة وجاء في بعض الالفاظ بل عاريتهم مؤدات - 00:57:58ضَ

وايضا قوله مضمونة عن قوله مضمونة يعني ضمان اداء لان العارية يجب ان تؤدى يجب ان ما دام انها باقية يجب ان تؤدى لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:58:26ضَ

الصواب في ذلك ان العارية ليست مضمونة وانما هي امانة من الامانات فان تلفت في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تعدى او فرط فانه يضمن. وقال لك بمثل - 00:58:44ضَ

وقيمة غيره يوم تلف. يعني تضمن اذا كانت مثلية بمثلها وان كانت قيمية تضمن بقيمتها ويكون التقويم يوم التلف. وتقدم لنا تعريف المثلي والقيمي لا ان تلفت باستعمال باستعمال معروف - 00:59:00ضَ

خمولي من منشفة نعم المنشفة هو الهدف الهدف يعني وقال لك المؤلف رحمه الله العارية مضمونة لكن هناك مسائل لا تظمن فيها العارية المسألة الاولى اذا تلفت فيما استعيرت له - 00:59:24ضَ

يعني انت انت اعرته المنشفة جلس يستعمل المنشفة حتى ذهب بعض آآ خملها بعض قماشها شعرته قلما قلم من الرصاص اثناء الاستخدام لقلم الرصاص ذهب بعضه نقول ان اذا تلفت فيما - 00:59:50ضَ

استعيرت له فانه لا ضمان قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم هذه الحالة الثانية والصورة الثانية ليكون فيها ضمان اذا كانت وقف واستعارها الموقوف عليه. يعني عندنا في هذا المسجد - 01:00:15ضَ

كتب وقفت على طلبة العلم ثم جاء طالب علم واستعار كتابا من هذه الكتب وتلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا الصورة الثالثة قال لك وان وان اركب منقطعا لله لم يضمن. اذا اركب منقطعا لله يعني وجد شخصا واركبه في الطريق - 01:00:33ضَ

لله عز وجل تبرعا ثم تلفة تلفت الدابة تحت يده فانه لا ضمان بقي صورة رابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان المعير ممن لا ضمان عليه اذا كان المعير - 01:01:00ضَ

يعني مثلا شخص استأجر سيارة المستأجر امينة وليس امينا المستأجر امين. لا يضمن الا بالتعدي او التفريط المستأجر مالك للمنفعة يملك ان يؤجرها يملك ان يعيرها فاذا استأجر السيارة ثم اعارها وتلفت تحت - 01:01:22ضَ

يد المستعين لا ضمان عليه ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لان الاصل لا ضمان عليه وهو المستأجر فنائبه وهو المستعير لا ضمان عليه قال رحمه الله تعالى فصل - 01:01:43ضَ

والغصب كبيرة قال رحمه الله تعالى والغصب كبيرة نعم الغصب هو اخذ الشيء ظلما القصب هو اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء انا ملك الغير قهرا بغير حق - 01:02:01ضَ

الاستيلاء على ملك الغير او على مال الغير الاستيرة على مال الغير قهرا بغير حق عرفا قهرا بغير حق عرفا والقصف الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن وقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 01:02:36ضَ

واما السنة حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد الشبر من الارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامة والاجماع منعقد على ذلك يقول لك المؤلف كبيرة لانه رتب عليه - 01:02:59ضَ

عقوبة خاصة. قال فمن غصب كلبا يقتنى يعني يقول لك المؤلف القصب يدخل في الاموال ويدخل في المختصات والمختصات هي كل ما اذن الشارع في الانتفاع به ولم يرخص في العقد عليه. مثل كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية. وقوله يقتنى يعني ككلب الصيد والحرث والماشية - 01:03:18ضَ

بخلاف الكلب الذي لا يقتنى الكلب الذي لا يقتنى لا يدخل تحت الغصب لكن الكلب الذي يقتنى هذا يدخل تحت القصف فيجب من يرد او خمر ذمي محترمة الذمي اهل الذمة يقرون على شرب الخمر - 01:03:46ضَ

لانهم يستحلون والمحترمة هي التي لم يجاهر بها صاحبها. اذا جاهر بها صاحبها فهي ليست محترمة تراب لكن اذا كانت مستترة عند صاحبها فهي محترمة. فاذا غصبت يجب على الغاصب ان يردها - 01:04:08ضَ

كما انه اذا غصب الكلب يجب ان يرد الكلب اذا كان يقتنى كما انه اذا غصب المال يجب ان يرد المال الخلاصة في كلام المؤلف هذا ان الغصب يكون للاموال ويكون للمختصات - 01:04:26ضَ

يقول للاموال ويقول للمختصات ويجب الرد يجب الرد سواء قصب مالا او قصب مختصا قال لك لا جلد ميتة الميتة المذهب يرون انه لا يطهر بالدبغ ويباح استعماله في اليابسات - 01:04:42ضَ

اذا كان كذلك فهو يقول لك المؤلف لا يجب رده والصحيح انه لا فرق ما دام انه يباح استعماله باليابسات بل الصحيح انه يطهر بالدب وعلى هذا نقول بانه يجب رده لانه الان لما دبغ اصبح مالا يعاوض عليه - 01:05:02ضَ

واتلاف الثلاثة هدر الكلب لان النبي نهى عن ثمن الكلب الخمر هدر الخمر الهدر لان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شارع حرمها وامر باراقتها امر باراقتها اما جلد الميتة فالصحيح ان اتلافه ليس هدرا لان جلد الميتة - 01:05:21ضَ

يظهر بالدبق على الصحيح حتى على المذهب وان كان لا يترك التبغ فهم يرون جواز استخدام استخدامه في اليابسات الصواب انه يطهر بالدبغ واصبح مالا فاتلافه ليس هدرا بل يضمن - 01:05:55ضَ

وان استولى على حر مسلم لم يضمن استولى على حر مسلم يعني مسكه وتلف الحر المسلم هل يضمنه او لا يضمنه؟ قال لك لا يضمنه. لماذا لان الحر ليس مالا - 01:06:12ضَ

حتى يدخل تحت اليد حتى نقول بانه يدخل تحت الغصب هذا ليس مالا فاذا استولى على مسلم وحبسه ثم بعد ذلك تلف هذا مات هذا المسلم لم يمت كونه اجاعه او نحو ذلك الى قره لا واطعمه وسقاه لكن - 01:06:31ضَ

اقفل عليه نقول بان الحر هذا ليس مالا هذا ليس مالا وحينئذ على كلام المؤلف رحمه الله لا يظمنه. وقال بعظ العلماء يظمنه يقال بعض العلماء يضمن الصغير دون الكبير. وعلى كل الحر ليس مالا - 01:07:01ضَ

فهو لا يدخل تحت اليد بل ثياب صغير وحليه لان ثياب الصغير وحلي الصغير هذه ماذا؟ اموالا وليست اموالا هذه اموال يضمنها. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن - 01:07:22ضَ

يعني القن يضمنه لانه مال لو انه استولى على طن وهلك القن يضمنه لانه مال الحر هل يضمن الحر او لا يضمن الحر؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يظمن الحر. لكن يظمن منفعة الحر - 01:07:44ضَ

لان منفعة الحر ماذا منفعة الحرمة فان استخدم الحر فانه يظمن منفعته او حبسه عن العمل فانه يظمن من قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارجل يعني يجب انه يرد المقصود - 01:08:05ضَ

نعم حتى ولو زاد المغصوب يا عم حتى ولو زاد المقصود يجب عليه ان يرده بزيادته لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا كان رد الامانة واجب - 01:08:33ضَ

وهي ما قبظ باذن مالكه فرد المغصوب من باب اولى الذي لم يقبض باذن مالك وفي حديث عبد الله بن السائب على اليد ما اخذت حتى ترده بزيادته. فاذا مثلا غصب شاة وولدت الشاة - 01:08:48ضَ

يرد الشاة ويرد الولد والفقهاء يقولون يجب انه يرد المقصود ولو غرم اضعافه مثلا الحديد وجعل الحديد في اساس البيت. وبنى عشرة ادوار يجب انك تهدم الادوار كلها الحديث الى صاحبه وان نقص - 01:09:05ضَ

عليك عرش النقص عليك عرش النقص لانه ظالم وليس لعرق ظالم حق. وعند الحنفية عند الحنفية قالوا اذا كان الظرر فاحشا كما في هذه الصورة ما يلزمه انه يرد مثل هذا لا لا تأتي به الشريعة وانما - 01:09:30ضَ

يجب على يجب على الغاصب نعم يجب على الغاصب قيمة المغصوب. قال وان نقص بغير يعني اذا نقص يدمن النقص مثلا غصب شاة سمينة ثم بعد ذلك هزلت هذه الشاة كانت قيمتها - 01:09:51ضَ

خمسمائة اصبحت قيمتها اربعة مئة فيجب عليه ان يظمن هذه الصفة التي فاتت طيب تغير السعر السيارة كانت قيمتها عشرة الاف وغصبها من الغد اصبحت تسعة هل يضمن تغير السعر او لا يضمن؟ قال لك المؤلف لا يضمن نقص السعر - 01:10:09ضَ

المؤلف وعند يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لانه يظمن آآ آآ نقص السعر لان النقص في السعر صفة في العين كما انه يضمن العين يضمن نقص الصفة فكذلك ايضا فيما يتعلق بالسعر. قال رحمه الله - 01:10:34ضَ

وان نقص بغير نعم. قال لك وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة. وعندنا قاعدة وهي ان الغاصب ظالم ومعتدي سيعامل باضيق الامرين هنا قال لك المؤلف اذا بنى قصب الارض وبنى عليها - 01:10:55ضَ

او غرس غرس في الارض ماذا نقول له يجب عليه قال لك يجب عليه القلع نعم يجب انا على الارض اقلع البناء حتى لو بنى عشرة ادوار اقلع البناء غرس اقلع القرص - 01:11:19ضَ

ليس لظالم حر ليس لعرق ظالم حق اقلع هذا واحد ثانيا النقص نقصت الارض بسبب الغراس بسبب البنا عليه عرش النقص ثالثا تسوية الأرض رابعا الاجرة. اجرة الارض. لانه قد يكون غصبها لمدة شهر شهرين سنة الى اخره. عليه الاجرة. فتلزمه هذه - 01:11:38ضَ

الامور الاربعة وقول المؤلف بنى او غرس. يعني هو لابد ننتبه الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يقرنون بين الغرس والبنا بخلاف الزرع لماذا لان الغرس تطول مدته. فالاشجار مثلا تجلس عشر سنوات - 01:12:08ضَ

عشرين سنة كلبنا تطول مدته. بخلاف الزرع الزرع يفردونه باحكام. لماذا لان الزرع مدته لا تطول ستة اشهر خمسة اشهر شهرين الى اخره. ولهذا يقرنون كثيرا بين البناء وبين الغرس - 01:12:29ضَ

وعلى هذا اذا غرس الغاصب نقول يعني حسب الارض غرس فيها نقول لصاحب الارض انت بالخيار انت بالخيار اما انك تترك الزرع لان الزرع لا تطول مدته اترك الزرع للغاصب - 01:12:51ضَ

وتأخذ الاجرة واما انك تأخذ الزرع وعليك النفقة التي انفقها الغاز كما جاء في حديث رافع ابن خديجة قال رحمه الله ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه - 01:13:12ضَ

يعني نصب شيئا فاتجر اتجر به قسط دراهم دنانير والتجر بالدراهم والدنانير وربحت لمن الربح هنا للمالك نعم المقصود منه للمالك يقول لك المؤلف فمهما حصل بذلك ما لمالكه يا عم مهما حصل من ذلك فلمالكه - 01:13:31ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الغاصب اذا اتجر الدراهم فان الربح يكون نصفين الربح يكون نصفين بين الغاصب وبين المالك وهذا هو الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه - 01:14:00ضَ

في قصة ابني عمر لما ذهب الى ابي موسى الاشعري وكان على العراق فاعطاهما ابو موسى مالا ابو موسى اعطاه مالا فعمل فيه وربح فامرهما عمر ان يرد الربح في بيت المال. فقال احد جلساء عمر - 01:14:22ضَ

لو جعلته مقارضة يا يا امير المؤمنين يعني كالمضاربة فجعله عمر رضي الله تعالى عنه مقارضة وجعل الربح بينهما نصفين. قال لك اوصاد يعني غصب جارحا جارحا وصاد بالجارح اصاد به او شبكة وصاد به يقول لك الصيد هنا لمن - 01:14:41ضَ

للمالك يا عم اوصاد او حصد به فمهما او حصد به به الحصاد هنا يكون لمن نعم يكون للمالك فما حصل بذلك فلمالكه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بعض العلماء يقول لك ما حصد - 01:15:12ضَ

او ما هذا يكون ما صاد به او ما حصد به يكون للغاصب وعليه الاجرة. وذكرنا القاعدة ان الغاصب يعامل بياضق الامرين قال وان خلطه بما لا يتميز يعني خلط - 01:15:41ضَ

المقصود بشيء لا يتميز خلطه مع بر شعير مع شعير او سبق الثوب الصبغ هنا ما يمكن انك تتميز الصبغ عن الثوب ذلك فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن - 01:15:59ضَ

يعني ولنفرض الصبغ قيمته خمسة والثوب قيمته عشرة. وصبغهما اصبحت القيمة كم خمسة عشر المالك كم له له الثلاثاء والغاصب له طيب لو نقصت قيمة الثوب يظمن المالك له الثلثان - 01:16:22ضَ

لو نقصت عن الثلثين عن العشرة علي العشرة نقصت قيمة الثوب فانه يضمن الثوب قيمته عشرة لما سبق اصبح الان قيمته ثمانية يضمن الريالين قال لك المؤلف رحمه الله ونعم - 01:16:46ضَ

وقول المؤلف رحمه الله ان خلطه بما لا يتميز. طيب ان خلطه بما يتميز قالوا يجب عليه ان يرد المغصوب لمالكه شعير بر هنا يتميزان يجب عليه انه يفرز الشعير عن البر - 01:17:10ضَ

لانه ظالم ومعتدي لكن اذا كان لا يتميز ما يمكن ان نميز بينهما فهما شريكان بقدر ملكيهما نعم هنا نتوقف لعشر دقائق ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:32ضَ

والسامعين وحاول وصفته قوله وان الترتيب لا تنسى لما استقر عليهم واخذ جميعها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 01:30:44ضَ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد تقدم لنا - 01:33:28ضَ

ما يتعلق احكام الاجارة وانها بيع للمنافع وانها عقد لازم يثبت فيها خيار المجلس وان الاجارة اما ان تكون على عمل واما ان تكون على منفعة وتقدم لنا ايضا اخذ الاجرة - 01:33:45ضَ

على القرب وتقدم ايضا ما يتعلق اقسام الاجراء وان الاجراء ينقسمون الى قسمين اجير خاص مشترك وان المؤلف رحمه الله فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك من حيث الظمان والتعريف - 01:34:12ضَ

وقلنا بان الصواب انه لا فرق بينهما وان كلا منهما امين وانهما لا يضمنان الا بالتعدي او التفريط وشرعنا ايضا في احكام القصف ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:34:34ضَ

غسل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقليع ذلك رجع على بائع بما غرمه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اشترى ارضا هذه المسألة ليست من الغصب لكن - 01:34:55ضَ

فيها بمسائل غصب والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يلحقون بعض المسائل لادنى مناسبة بعض المسائل يلحقونها ببعض المسائل بادنى مناسبة فمثلا تجدهم في كتاب الجنائز يتكلمون عن احكام السلام. كيف جاء احكام السلام - 01:35:18ضَ

لانهم لما تكلموا عن السلام على الميت تكلموا عن احكام السلام على الحي في الحج يتكلمون عن احكام المحرم. لانهم لما ذكروا ان المرأة يشترط لوجوب حجها وجود المحرم تكلموا عن احكام المحرم من هو المحرم شروط المحرم الى اخره - 01:35:49ضَ

مثلا في الزكاة يتكلمون عن احكام الحلي تحلي مثلا في الصلاة يتكلمون عن احكام ستر العورة الى اخره. وهنا المؤلف رحمه الله اردف بهذه المسألة بوجود المناسبة كما سيأتي من اشترى ارضا فغرس او بنى - 01:36:16ضَ

اشترى ارضا غرس او بنى ثم استحقت هذه الارض لما غرس فيها المشتري او بنى بيتا تبين ان هذه الارض ليست للبائع تبين ان هذه الارض ليست للبائع وش الحكم؟ قال لك - 01:36:39ضَ

وقلع ذلك يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان المالك له ان يقلع هذا البناء يعني هو الآن هذا زيد اشترى الارض وبنى البيت وانتهى لما اراد ان يسكن جاء شخص قال هذه الارض ارضي - 01:37:01ضَ

ليست للبائع تبين انها ارض الوثائق وانها ليست البائع للمالك ان يقلع هذا البناء هذا وجه الشبه كما انه لو غصب للمالك انه يقلع البناء فكذلك ايضا هنا مع انه ما غصب - 01:37:22ضَ

والبنا هنا محترم. والغراس محترم فيقول لك المؤلف المالك له حق القلع لان الملك ملكه ان يقلع الغراس ولا هو يقلع البناء الذي بنى وغرس يرجع على من يرجع للبائع - 01:37:51ضَ

الذي غره يرجع عليه بالغرامة ولهذا قال لك رجع على بائع بما غنمه وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتمكن - 01:38:11ضَ

المالك من القرص وهذه من القلع لا يتمكن المالك من القلع وانما وهذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله هي التي صححها ابن رجب رحمه الله تعالى فنقول لمالك الارض انت بالخيار - 01:38:28ضَ

اما ان تأخذ نعم نقول لمالك الارض انت بالخيار تأخذ البنا ما يقلع البنا تأخذ البناء ده كلبنا ولا يقرع البناء او انك تترك البناء الذي بنى انت بالخيار اما انك تأخذ البناء - 01:38:48ضَ

او انك تترك البناء للذي بناه يرجع على البائع بقيمة الارض تعطى اياها يعني ارضك تأخذ قيمتها وتترك البناء او انك تأخذ البناء وتدفع تأخذ البناء قيمة البناء هذا يرجع - 01:39:22ضَ

الباني على من غره ولا يقلع البناء وفرق بين هذا البناء لانه محترم وبين بناء الغاصب الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقلع البناء وهذه لانه وضع بحق - 01:39:52ضَ

فهو وضعه بناء على انه مالك صححها الامام احمد. وعلى هذا نقول ما لك الارض ان شئت ان تأخذ البناء وان شئت ان تترك البناء تأخذ قيمة الارض انت بالخيار اما ان تأخذ البناء - 01:40:12ضَ

وتدفع القيمة قيمة تأخذ الأرض والبنا تدفع قيمة البناء لمن بنى او انك تترك الارض والبناء ولك قيمة الارض يؤخذ من البائع وترد اليك وهذا القول هو الصواب وذلك ان هذا البناء - 01:40:37ضَ

انما وضع بحق فما دام انه وضع بحق فانه لا يقلع كبناء الغاسل قال وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل يعني الغاصب حسب طعاما واطعم هذا الطعام لشخص هذا الذي اكل الطعام - 01:41:09ضَ

لا يخلو من امرين ان يكون عالما بالغصب فان كان عالما بالغصب فقرار الظمان عليه عندنا ضمان وعندنا قرار الظمان الظمان يعني المالك له ان ان يضمن كلا من الغاصب والاكل - 01:41:38ضَ

لكن بالنسبة لقرار الظمان ان كان الاكل يعلم انه مغصوب فقرار الضمان عليه. بمعنى لو ظمن الغاصب الغاصب يرجع على الاكل ولو ضمن الاكل لا يرجع الغاصب هذا اذا كان الغاصب هذا اذا كان الاكل - 01:42:01ضَ

عالما اذا كان الاكل عالما بالغصب فان كان جاهلا بالغصب فقرار الضمان على من على الغاز بمعنى انه اذا ضمن الاكل فانه يرجع على الغاصب. وان ظمن الغاصب لا يرجع الاكل - 01:42:22ضَ

اما بالنسبة للظمان المالك يملك ان يطالب كلا منهما وهذه المسألة هي احد افراد مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تحت قاعدة ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة وهي الايدي المترتبة على يد الغاصب - 01:42:40ضَ

يعني اذا انت قلت العين المغصوبة من يد الغاصب الى غيره انت قلت المشتري انت قلت المستأجر انت قلت لغاصب اخر انتقلت للمستعير انتقلت كما هنا للاكل الى اخره وذكر ابراهيم - 01:43:03ضَ

رجب رحمه الله عشرة اياد كلها كلها مترتبة على يد الغاصب وذكر حكمها والخلاصة في ذلك ان قرار ان الضمان المالك له ان نظمن كلا منهما واما بالنسبة لقرار الظمان ان كان عالما فقرار - 01:43:19ضَ

على الاكل وان كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يعني الغاصب اذا اتلف العين المقصوبة آآ المثلي بمثله والقيمي بقيمته قال تقدم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة - 01:43:38ضَ

هذه المسألة آآ يعنون لها الفقها رحمهم الله تعالى تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد اما الحكم التكليفي فهو اثم. لكن بالنسبة لتصرفاته الحكمية التي يحكم لها بالصحة او الفساد. ما الحكم - 01:44:05ضَ

هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ما اذا كان في في جانب العبادات غصب الماء وتوضأ به قصب الثوب وصلى به الارض وصلى عليه الفقهاء مشهور من المذهب فيما يتعلق بالعبادات كلها عباداته فاسدة - 01:44:34ضَ

فاذا توضأ بالماء المغصوب ها فان وضوءه غير صحيح اذا اغتسل به فان غسله غير صحيح. اذا غصب الارض وصلى عليها فانا صلاته غير صحيحة وهذا المشهور من المذهب الرأي الثاني ان - 01:44:59ضَ

انه يأثم ولكن العبادة صحيحة. لان النهي لا يتعلق لان النهي متى يقضي الفساد النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرطه. هنا يعود الى امر خارج - 01:45:17ضَ

لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه فلا يقتضي الفساد القسم الثاني ما يتعلق بالمعاملات نصب السيارة وباع السيارة او اجرها او نحو ذلك عقد عليها عقدا فنقول بان عقوده فاسدة - 01:45:34ضَ

اقول بان عقود او فاسدة لانه يجب ان يرد يرد المقصود ان الله يأمركم ان تردوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اذا كان هذا في الامانة من باب اولى فيما ليس امانة كالمقصود - 01:45:54ضَ

ونقول بان مقتضى الرد ان نبطل عقودهم الا انه استثنى من ذلك اذا اذا كان لا يتمكن من ابطال العقد مثلا هذه السيارة اشتراها زيد ثم انتقلت الى عمرو الى بكر لا نتمكن الان - 01:46:10ضَ

تناولتها الايدي تداولتها الايدي لا نتمكن من الرد فحينئذ يغرم الغاصب القيمة. قال رحمه الله والقول في تالف وقدره وصفته قوله كما تقدم القاعدة عن مذهب ان القول قول الغارم - 01:46:29ضَ

وهو غارم اذا اختلف في التالف هل اختلف في التالف ما هو هذا الذي تلف هل هو بر جيد او بر متوسط؟ قال بردي او بر جيد قال الغاصب بردي القول قوله - 01:46:52ضَ

وقدره لو قال مثلا التالف قلم واحد. قال المالك قلمان وصفته نعم نعم صفته هل هو جيد او ردي التالف هل هو اه قلم او كتاب يعني في عينه هل هو قلم او كتاب - 01:47:11ضَ

او قدره او صفته فالقول قوله. قال وفي رده وعيب فيه قول ربه اذا اختلف في الرد قال الغاصب رديت العين المغصوبة قال المالك لم ترد والقول قول المالك لان الاصل عدم الرد - 01:47:34ضَ

الغاصب العين المغصوبة معي بها الكتاب انا يوم ما اغصب الكتاب وفيه ورقة مشقوقة. قال المالك لا الكتاب ليس معيبا. فالقول قول المالك لان الاصل السلامة. قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان - 01:47:53ضَ

ويسقط اثم غصب يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا تاب الغاصب. الغاصب يجب عليه ان يتوب من تمام التوبة ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها من تمام التوبة - 01:48:18ضَ

ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها اذا كان يجهل صاحبه يجهل ربه ويجهل ورثته الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتصدق بها بنية بنية الظمان يتصدق بها نية الضمان - 01:48:38ضَ

لان هذا هو حكم الاموال التي يجهل اصحابها فمثلا لو كان عندك وديعة في شخص نسيت اسم هذا الشخص تصدق بها اخرجها بنية الصدقة بنية الظمان وعلى هذا الغاصب يخرجها - 01:49:02ضَ

اه يتصدق بها بنية الظمان يعني متى جاء صاحبها يوما من الدهر فانه يردها عليه. قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه اذا اتلف مالا آآ ولو سهوا عمال او سهوا اتلف مالا محترما - 01:49:22ضَ

المال المحترم هو المال المعصوم. مال المعصوم يخرج المال المحترم مثل سائر المحرمات كالدخان او الة اللهو ونحو ذلك اذا اتلف هذه الاشياء فانه يضمنها لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة - 01:49:47ضَ

والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله اذا كان في الخطأ الله سبحانه وتعالى اوجب الدية - 01:50:09ضَ

وكذلك ايضا اه في السهو الى اخره من باب اولى العمد قال وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا لانه متعد في ربطها في هذا الطريق الضيق ولا الاصل ان العجم جبار يعني هدر جنايته هدر - 01:50:27ضَ

عندنا القاعدة في ذلك ان جناية البهيمة هدر النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر الا اذا تعدى صاحبها او فرط فاذا تعدى صاحبها او فرت لا ضمن. لو ان شخصا يقود البهيمة - 01:50:52ضَ

وامسك البهيمة انفلتت منه البهيمة واتلفت مالا العجماء جبار هدر لكن لو انه فرط احضرها قرب المحلات او بين الناس فاتلفت فنقول بانه يظمن لانه فرط هنا اذا حبسها في مكان ضيق نقول بانه يضمن. قالت - 01:51:13ضَ

وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها يعني اذا كانت البهيمة بيد راكب راكب او قائد يقودها او سائق يسوقها اذا كانت بيد راكب او قائد او سائق - 01:51:38ضَ

يظمن الجناية يضمن جنايتها بمقدمها بفمها وما وطأت برجلها فقط ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضمنه والصحيح في ذلك القاعدة في ذلك كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر - 01:52:09ضَ

كما اتلفت البهيمة لا ضمان على صاحبها الا اذا تعدى او فر فلو كان يسوقها او يقودها وانفلتت منه بغير اختياره فاتلفت نقول بانه لا ضمان عليه لكن ان يضعها بقرب الطرق - 01:52:35ضَ

او اه يضعها بقرب المزارع او يضعها بقرب الناس فتتلف هنا تعدى لانه فعل شيئا لا يجوز له لكن لو انه ربطها في بيته ثم بعد ذلك كسرت الرباط وانفلتت واتلفت - 01:52:53ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار قال فاصم وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك هذه من محاسن الشريعة محاسن الشريعة الشفعة وشوفة مأخوذة من الشفع وهو الوتر واما في الاصطلاح - 01:53:12ضَ

الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي والاصل في الشفعة الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم - 01:53:36ضَ

نعم قول النبي عليه الصلاة ان النبي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والشفعة يعني كما قلنا هي من محاسن الشريعة. لماذا - 01:54:01ضَ

لان الشفعة لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد هي لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. قال رحمه الله وتثبت الشفعة فورا يعني الشفعة يعني صورة الشفعة زيد وعمرو في ارض - 01:54:22ضَ

زيد نصيبه على محمد عمرو له ان يشفع كم انت اشتريت يا محمد من زيد اشتريت النصيب اشتريت نصيبه بمئة الف خذ مئة الف ويأخذ جميع النصيب. عمرو يأخذ جميع النصيب - 01:54:42ضَ

هذي الشفة فهي لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد وايضا هي بفك عقد الشركة لان الغالب ان الشركاء يكون شيء يكون بينهم شيء من الخلاف والخصام قال لك فورا يعني يشترط - 01:55:02ضَ

الشفعة شروط. الشرط الاول الفورية. يعني ان يبادر باخذ الشفعة وقد جاء في ذلك حديث ظعيفة الشفعة كحل العقال الشفعة لمن واثبها لكنها حديث ظعيفة والرأي الثاني انه لا تشترط الفورية لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم - 01:55:23ضَ

لكن وهذا القول هو الصواب ان الفورية ليست شرطا يعني المالكي يقولون له حق الشفعة الى سنة الظاهرية له حق الشفعة لا يشترطون الفورية لكن نقول الصحيح لا تشترط الفورية لكن لا يجوز له ان يؤخر - 01:55:47ضَ

بحيث يضر من المشتري لان المشتري يكون معلقا لا يدري هل يأخذ الشريك او لا يأخذ الشريك والظرر لا يدفع بمثله. قال المؤلف تام الملك يعني هذا الشرط الثاني ان يكون ملكه تاما. وعلى هذا اذا لم يكن الملك تاما فانه لا شفعة - 01:56:06ضَ

وهذا يمثل له العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان المالك وقفا يعني هذه الارض بعضها مشاع بعضها لزيد وبعضها وقف زيد وعمرو عمرو قال نصيبي وقف لله عز وجل زيد الان باع - 01:56:29ضَ

هل للناظر على الوقف ان يشفع على المشتري قال لك ليس له ان يشفع. لماذا؟ لانه لانه لا يملك ملكا تاما هذا الناظر لا يملك ملكا تاما والصواب في ذلك انه لا فرق - 01:56:52ضَ

انه لا فرق وان اه الناظر له ان يشفع لحظ الوقف المؤلف في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد هذا الشرط الثالث ان يكون انتقال النصيب - 01:57:09ضَ

في عوض ما لي وعلى هذا اذا هذا وعلى هذا نقول هذا لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يكون انتقال النصيب بغير عوض ها تثبت الشوفعة ولا تثبت؟ ها لا تثبت الشبهة - 01:57:29ضَ

يعني مثلا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وهب نصيبه لمحمد تصدق بنصيبه على محمد هل امر له حق ان يشفع ليس له حق ان يشفع لان الحديث انما ورد في البيع - 01:57:47ضَ

فلابد ان يكون انتقل بعوض القسم الثاني ان يكون انتقل بالميراث يعني مات اه زيد وانتقل نصيبه للورثة هل لشريك ينشفع؟ ليس له ان يشفع بالاجماع القسم الثالث ان يكون انتقال النصيب - 01:58:04ضَ

بعوض غير مالي وش مثل مثلا جعله صداقا العوض هنا ليس ماليا العوظ هو الاستمتاع بالمرأة زيد وعمرو شركات زيد تزوج هندا واصدقها نصيبه من هذه الارض فهل له ان يشفع وليس له ان يشفع المذهب ليس له ان يشفع - 01:58:26ضَ

لانه انتقل النصيب بعوض غير مالي والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان له ان يشفع لان النصيب انتقل بعوض انتقل بعوض وهذا القول والله اعلم هو الاقرب وعلى هذا ينظر كم قيمة - 01:58:52ضَ

نعم ننظر كم قيمة الشخص هذا؟ ويعطى لهذه المرأة. وقال لك بما استقر عليه العقد هذا الشرط الرابع او الخامس ان يكون بما استقر عليه العقد بكم اشترى يعني باع نصيبه بمئة الف يشفع بمئة الف - 01:59:10ضَ

لو قالوا شفع لكن اعطيه ثمانين هذا نقول لا يجوز استقر العقد على مئة فانه يعطيه مئتين قال رحمه الله وشرط تقدم ملك شفيع هذا الشرط الخامس تقدم ملك الشفيع وعلى هذا - 01:59:29ضَ

لو ان اثنين اشتريا دارا صفقة واحدة فلا يشفع احدهما على الاخر زيد وعمرو اشترى يا دار صفقة واحدة لا يشفع احدهما على صاحبه قال وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها - 01:59:50ضَ

هذا الشرط السادس ان يكون الشخص مساعد وعلى هذا اذا كان متجاورين لا تثبت الشفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق مما يدل على انه اذا كان متجاورين فانه لا شفعة لاحدهما على الاخر - 02:00:12ضَ

وعند الحنفية اثبات الشفعة للجار في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. وايضا في السنن حيث سمرة جار الدار احق بالدار الى اخره وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة - 02:00:37ضَ

فقال اذا كان الجاران يشتركان في حق من حقوق الملك يشتركان في الطريق يشتركان في الماء الى اخره فان الشفعة تثبت اما اذا كان منفصلين تماما فانه لا يشفى احدهم عن الاخر - 02:00:55ضَ

قال رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع المؤلف يدخل الغراس والبنات تبع لان وقبل ذلك قال لك من ارض نعم قال لك المؤلف رحمه الله من ارض يعني ان الشفعة انما تكون في العقارات - 02:01:13ضَ

وهذا هو الشرط السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والرأي الثاني الظاهرية انها تثبت في المنقولات وتثبت في العقارات فلو كان شريكان في سيارة - 02:01:41ضَ

نصيبه على ثالث الشريك له ان يشفع لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وتصرحت الطرق - 02:02:02ضَ

فهذا ذكر بعض افراد العامة والقاعدة الاصولية ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هذا لا يعني انك تخصص زيدا بالاكرام. لكن تعتني به او زيادة اهتمام صح - 02:02:17ضَ

ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقول المؤلف رحمه الله تجب قسمتها يعني اذا كان العقار لا يجب لا يجب قسمته لكونه ظيقا عرض ضيقة يقول لك لا تثبت فيها الشفعة - 02:02:39ضَ

وهذا فيه نظر بل هذا اولى باثبات الشفهة يعني اذا كانت واسعة ممكن ان تقسم لو طلب احد الشريكين القسمة يجب على شريكه ان يجيبه تجري الشفعة لكن اذا كان ضيقا لا تجري شفعة والصواب ان الشفعة تجري سواء كان مما يقسم او كان مما لا يقسم - 02:03:02ضَ

قال ويدخل غراس وبناء تبعا ولما قال لك ان الشفعة انما تكون في العقارات طيب اذا كان فيها غراس او بناء تثبت تبعه يعني مثلا هذه الارض فيها نخيل فيها اشجار ثم باع - 02:03:25ضَ

نصيبه على محمد يشفع في الارض وتدخل اذا كان فيها بنا يدخل اذا كان فيها غرس يدخل لكن اذا كان فيها زرع ما يدخل الزرع يكون لمن المشتري ما تثبت فيه الشفرة - 02:03:42ضَ

يعني مثلا هذه الارض مزروعة بر زيد باع نصيبه على محمد زيد باع نصيبه على محمد الان عمرو يشفع عمرو يشفع يشفع في الارض لكن يبقى الزرع لمن؟ للمشتري. ما يدخل فيه - 02:03:58ضَ

الزرع والثمرة قال لك المؤلف لا تدخل فيه الشفعة لان الاصل في الشفعة على المذهب انما تكون في اي شيء ملعقة والصحيح انه تجري في العقار وفي المنقول وعلى هذا تثبت الشفعة - 02:04:19ضَ

في البنا والغراس والزرع والثمرة الى اخره قال واخذ جميع مبيع هذا الشرط الثامن والتاسع لابد ان يأخذ جميع المبيع فمثلا لو ان زيد وعمرو في ارض وزايد باع نصيبه على محمد - 02:04:34ضَ

قال الشريك عمر انا باخذ نصف نصيب زيد. انا لا احتاجه لا احتاج النصيب كاملا انا احتاج نصفه فقط هل يمكن من ذلك او لا يمكن لا يمكن لان الشركة انما شرعت لدفع الظرر - 02:04:55ضَ

الظرر لا يدفع بالظرر لا يزال الظرر بالظرر فان اخذ فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال يعني اذا عجز عن بعظ الثمن ينظر ثلاثة ايام يقول لك المؤلف او ما يراه القاظي او قال لمشتري بعني او صالحني - 02:05:12ضَ

لانه تجب على الفور فاذا قال للمشتري هو بدلا مما يشفع على المشتري قال المشتري بعني او صالحني يقول لك تسقط شفعته او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت قال له شخص عدل - 02:05:36ضَ

ترى شريكك باع شفع قال لا انت كاذب الواجب ما دام انه عدل الواجب ان يشفع وهذا كله يبنونه على ان الشفعة تجب على ماذا ها على الفور طيب فان عفا بعضهم - 02:05:53ضَ

اخذ باقيهم الكل او تركه يعني لو كان الشخص نعم لو كان الارض بين ثلاثة زيد وعمرو ومحمد زيد باع نصيبه على صالح الذي يشفع من هو ها شركة عمرو ومحمد قال عمرو انا لن اشفع - 02:06:10ضَ

عمرو قال انا لن اشفع وش نقول لمحمد شركة ثالث انت بالخيار اما ان تأخذ كل النصيب اتشفع جميع النصيب لو قال انا اشفع في نصيبي فقط انا لي من هذا النصيب من نصيب زيد انا لي النصف - 02:06:40ضَ

مشفع في نصيبي فقط. ولا اشفع في نصيب شريكي. يقول لك المؤلف لا لماذا؟ لانه يتضرر المشتري بتشقيص العقار عليه يقول خذ الجميع ما دام ان شريكك ترك الشفعة خذ الجميع او اترك - 02:07:07ضَ

قال رحمه الله وان مات شفيع قبل طلب بطلت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه الشفيع اذا مات احق الشفعة لا يورث الا اذا كان طالب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعي انه اذا مات - 02:07:28ضَ

نعم اذا مات آآ الشريك فان حق الشفعة حق ما لي يورث حطوا الشفعة حق ما لي يورث كانت بعد المطالبة وقبل المطالبة والورثة يقومون مقام مورثهم في الاخذ بالشفعة او الترك - 02:07:50ضَ

قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكثير مليء اذا كان الثمن مؤجل يعني زيد وعمرو يشتركان في ارض زيد نصيبه على محمد بمئة الف ريال مؤجلة فالشريك له ان يشفع - 02:08:11ضَ

ويكون الثمن مؤجلا لكن يشترط ان يكون الشفيع مليئا المشترط ان يكون الشفيع مليئا يسدد اذا جاء وقت السداد طيب ها طيب اذا كان الشريك ما عنده شيء لا بد ان يحضر كفيل ملك - 02:08:37ضَ

اذا حل الاجل بحيث انه يسدد ويقول لك المؤلف اذا كان الثمن مؤجلا يأخذ به الشفيع اذا كان مليئا يأخذ بالتأجيل. اذا كان مليئا اذا كان اه ليس مليئا فانه - 02:08:57ضَ

لابد من اه كفيل ملي قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت يعني اه البائع قال انا بعت نصيبي على الشريك قال بعت نصيبي على محمد محمد لا انا ما شريت شيء - 02:09:15ضَ

لم تثبت الشفعة فاذا تبين آآ البيع الشفعة نقول بانها ثابتة قال رحمه الله خمس دقائق خلاص اجل نقف على احكام الوديعة طيب في سؤال نعم سؤال ان شاء الله باذن الله - 02:09:38ضَ

باذن الله يقول الترتيل في القراءة يقرأ ينبغي ان يكون الترتيل لا يكون هناك ترتيل ترتيل في القرآن او للقرآن ونحو ذلك طيب بالنسبة المسابقات المشروعة ذكر او تقدم انه اشترط لها شروط - 02:10:16ضَ

ذكر شرطين من شروط المسابقات المشروعة المشروع مسابقات المشروعة نعم ايوه اندثرت شرط واحد ما في شرط الله يحفظك يا شيخ - 02:10:54ضَ