شرح قواعد ابن رجب

المجلس ( 9 ) | شرح قواعد ابن رجب | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد - 00:00:00ضَ

محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة آآ شرعنا في القاعدة ثالثة والاربعين وهذه القاعدة ذكرنا اه انها تتعلق بظمان الاموال. بظمان الحقوق المالية متى يظمن ومتى لا يظمن - 00:00:30ضَ

الى اخره وذكرنا ان هذه القاعدة تحتها عشرة اقسام او تسعة كما سنبين ان شاء الله وبدأنا بالقسم الاول فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقبضه بغير اذني المالك القسم الاول ان يقبض المال بغير اذن المالك لكن هناك اذن شرعي او هناك اذن - 00:01:00ضَ

ومثال ومثال اذا الشرع كاللقطة. ومثال الاذن العرفي كالمنقذ في رمال غيره من التلف فهنا نقول بانه لا ضمان عليه. فاذا اخذ النقط ثم تلفت في يده ولم فلا ضمان عليه. كذلك ايضا لو خشي على مال غيره من الهلاك ان يكون بقرب نار او بقرب - 00:01:30ضَ

بحر او حيوان بقرب ارض آآ فيها سباح ونحو ذلك او خشي عليه من اللص اللصوص فقبضه ثم تلف في يده فانه لا ضمان عليه. هذا القسم الاول. قال المؤلف رحمه الله ان يكون عقد على ملكه - 00:02:03ضَ

في عقدا لازما ولم ولم يقبضه المالك بعد. فان كان ممتنعا من تسليم فهو غاصب هذا القسم الثاني القسم الثاني في عقود المعارضات كالبيع. يعني في عقود المحافظات كالبيع. فاذا باع - 00:02:23ضَ

سيارته او عقاره او سلعة من سلعه ثم بعد ذلك كما تقدم انه يجب ان يبادر في تسليمه كما تقدم هذا في قائد اه اه اداء الواجبات يجب عليه ان يبادر بتسليم السلعة الى المشتري - 00:02:48ضَ

فاذا لم يسلم السلعة منع البائع من تسليم السلعة للمشتري فهذا حكم حكم بمعنى انه يضمن والغاسل يضمن. نعم يضمن مطلقا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى قام استثنى المؤلف - 00:03:16ضَ

رحمه الله تعالى قال الا في المواضع التي يجوز له ان يمتنع من التسليم فانه لا ضمان عليه فهي البائع الاصل ان البائع يجب عليه ان يبادر بالتسليم. الا هناك مواضع لا يجب عليه ان يبادر بالتسليم فحين - 00:03:36ضَ

لا ضمان عليه. وهذه المواضع الموضع الاول قال لك لتسليم العوظ على وجه. وهذا تقدم هل له ان يحبس المبي على الثمن اولى تقدمت وتكلمنا عليها هذا هذا الموضع الاول حبس النبي على ثمنه هل يقول بجوازه او يقول بمنعه؟ ها - 00:03:56ضَ

يقولون بمنع لكن قال لك على وجه المؤلف. يعني ان هناك من يقول بجواز حبس النبي على ثمنه. فاذا قلنا بالجواز فان البائع اذا حبس المبيع على ثمنه ثم تلف يظمن او لا يظمن يقولون بانه لا ظمان عليه - 00:04:22ضَ

هذا الموضع الاول الموضع الاول حبس اذا حبس البائع السلعة على ثمنها حيث حيث قلنا يجوز ذلك حيث قلنا بان هذا جائز ولا بأس به. فانه اذا حبسه على القول بذلك فانه لا شيء عليه. هذا الموضع - 00:04:42ضَ

الموضع الثاني قال لك او نعم. نعم. او لكونه رهنا عنده. نعم او لكونه رهنا عنده يعني قوله رحمة حبس المبيع لكونه رهنا يعني المشتري اشترى السلعة وقال للبيع اجعلها رهنا قال اجعلها رهنا عندك - 00:05:02ضَ

واقرضني كذا وكذا او نحو ذلك. قال اجعلها رحما واقرضني كذا وكذا الى اخره. فهنا اذا تلفت عند البائع هل يضمن او لا يضمن؟ نقول بانه لا يضمن. لان المرتهن امين. والامين لا يضمن الا بالتعدد او التفريط - 00:05:34ضَ

وهنا البائع لا يأخذ حكم الغاصب لانه مأذون له في الحبس لان المشتري اذن في حبسها بان يجعلها قهوة موضع الثالث اذا كان البائع قد استثنى المنفعة يعني استثنى المنفعة تقدم لنا هذا انه يجوز استثناء المنافع في عقود - 00:05:55ضَ

ويقول التبرعات تقدم فاذا باعه السيارة وقال بشرط ان يستخدمها لمدة يوم او يومين الى اخره حبسها عنده ثم ذلك هل يضمن او لا يضمن؟ ها نقول بانه لا ضمان عليه. فاذا استثنى المنفعة نقول بانه لا ضمان عليه - 00:06:15ضَ

قال لك المؤلف رحمه الله او ان لم يكن ممتنع التسليم بل باذنا له فلا ضمان على المذهب. نعم لا طيب الا ان يكون هذا الموضع الرابع. نعم هذا الموضع الرابع. اصبح عندنا - 00:06:35ضَ

نعم اه عندنا انه اذا منع من التسليم فانه يضمن الا في ثلاث مواضع كذلك ايظا يظمن قال لك الا ان يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيص من صبرة فان - 00:06:55ضَ

عليه ضمانة وفي الجملة وبما يخرج من ضمانه. هذا القسم الرابع. نعم هذا القسم الرابع القسم الرابع الثالث في ضمان البائع متى؟ اذا امتنع من اي شيء؟ من تسليم السلعة فهذا حكمه حكم القاصد هذا - 00:07:17ضَ

القسم الثالث. القسم الرابع قسم الرابع. اه لا القسم انتهينا من الثالث. الثالث طيب القسم ثالث طيب القسم الثالث يعني القسم الثالث البائع نعم البائع يضمن المبيع في ست صور - 00:07:37ضَ

في صور او نقول في سبع سور ما ابيع بخير ما ابيع بوزن ما ابيع بعدد ما بيع بذر ما بيع بوصف ما برؤية سابقة الثمر على الشجر. في هذه السور السبع بهذه الصور السبع اذا تلفت السلعة - 00:08:02ضَ

عند المبيع يعني ابيع على وجه من هذه الوجوه السبعة ثم تلفت السلعة عند البائع فانه ما دام ان المشتري ما قبض ما بيع بكيده يعني صورة ذلك ان يبيعه البر كل صاع بكذا وكذا - 00:08:28ضَ

بوزن اللحم كل كيلو بكذا وكذا. بذرع الثوب كل متر بكذا وكذا بعد هذه الثياب كل صوب كذا وكذا. بوصف باعه السيارة سدتها كذا وكذا برؤية متقدمة باعوا السيارة التي رأها بالامس عنده فيها الثمر على الشجر - 00:08:48ضَ

الثمر بعد ان بدا صلاحها. فهذه اذا تلفت تكون من ضمان من؟ ها؟ الباء. في هذه الصور اذا تلف المبيع يكون من ضمان البيع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأكل منه شيئا بما تأخذ مال - 00:09:12ضَ

بغير حق جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح. ما عدا ذلك الذي يباع بلا تقدير تبيع الثياب تبيع الالات تبيع السيارات تبيع الاطعمة او يباع برؤية مقارنة - 00:09:38ضَ

السيارة الحاضرة هذا يكون من ضمان من؟ ها؟ يكون من ضمان المشتري. يعني يكون من ضمان المشتري. طيب هذا القسم طيب القسم الرابع قال لك ان يعقد عليه عقدا او ان ينقله - 00:09:58ضَ

الى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد او ينفسخ. وهو نوعان احدهما ان يكون عقد معاوضة كالبيع اذا فسخ بعد قبضه بعيب او خيال والعين المستأجرة اذا انتهت المدة. والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول - 00:10:20ضَ

هذا القسم الرابع القسم الرابع خلاصة في كلام المؤلف رحمه الله في القسم الرابع الخلاصة فيه اذا كان العقد عقدا معاوضة اذا كان العقد على السلعة عقد معاوظة ثم فسخ العقد نعم ثم فسخ العقد او نحو ذلك. فسخ العقد او انتهت المدة - 00:10:49ضَ

الان السلعة بيد من انتقلت اليه هل هو ظامن لها او ليس ظامنا لها؟ يعني الخلاصة القسم الرابع الرابع او الثالث؟ الرابع طيب القسم الرابع اذا حقد على السلعة عقد معاوضة - 00:11:27ضَ

ثم بعد ذلك فسخ العقد نعم فسخ العقد او انتهت المدة ونحو ذلك السلعة الان بيد من انتقلت اليه ما هو حكمها هل يده عليها يد ضمان او ليست يد ضمان الى اخره؟ مثال ذلك كما مدفع قال لك كالبيع - 00:11:51ضَ

اذا فسخ بعد قبظه بعيب او خيار. هذا الرجل اشترى السيارة ثم وجد فيها عيبا. له ان يفسخ وجد ان السيارة عيب قال فسخت حتى وان لم يواجه البائع يصح فسخه. الان السيارة يده على السيارة - 00:12:19ضَ

او يد امانة واضح؟ هو الان اشترى السيارة. ثم بعد ذلك وجد ان في السيارة وجد ان في السيارة عيبا لما وصل بها الى البيت وجد انها معي به قال فسقت خلاص ينفسق الان بقينا الان يده عليها هل هي يد ضمان ولا يد امانة؟ ها - 00:12:40ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله خمسة اقوال في هذه المسألة والصواب في هذه المسألة هو القول الرابع وانها امانة هذا رأي ابن ابي الخطاب. نقول بانه مؤتمن عليها. نقول بانه مؤتمن عليها. لكن يجب عليه ان يبادر بردها كما تقدم - 00:13:05ضَ

في رد الاموات يجب عليه ان ان يردها ان يبادر بالرد. فنقول بان يده عليها يد امانة لا يظمن الا بالتعدي او لكن كما سلف يجب عليه ان يبادر باي شيء؟ بالرد كما تقدم في اقسام الرد - 00:13:25ضَ

وايضا من الامثلة على ذلك قال لك اذا فسخ لوجود الخيار رجل اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة تلات تيام بعد ان مضى يوم بدا له نفسه. فسق قال فسخت - 00:13:44ضَ

نقول بان يده عليها يد ماذا؟ يد امانة. يد لكن يجب عليه ان يبادر بالرد. ان تأخرت الرد يضمن لكن اذا ما تأخرت الرد ثم تلفت وفسخ الان وتلفت لم يتعدى ولم يفرط نقول من ظمن من - 00:14:00ضَ

الباء من ضمان الباء ليست من ضمان المشتري لان المشتري يده عليها يد امانة هي تلفت ويرجع على البايع بالثمن لانه فسق الان واضح؟ وقال لك والعين المستأجرة اذا انتهت المدة. استأجر سيارة. وانتهت المدة - 00:14:19ضَ

استأجرت سيارة لمدة اسبوع. انتهت المدة الان لما انتهت المدة المستأجر يده على هذه السيارة يد ماذا؟ يد امانة الصحيحة. انها يد امانة. لكن ان تعدى او فرط ظمن واذا لم يتعدى ويفرط فانه لا ضمان عليه. يقول بان يده عليها يد - 00:14:42ضَ

وامانة يبادر يعني بعض الفقهاء يقولون بانه ما يجب عليه ان يتركها. لكن عرف الناس الان انه يبادر بردها. فنقول بادر هم يقولون يتركها في مكانها. لكن عرف الناس انه يبادر بردها فنقول يجب عليه ان يبادر بردها - 00:15:05ضَ

ومثل ايضا قال لك والعين التي اصدقها المرأة واقبضها ثم طلقها قبل الدخول اذا طلق الزوج زوجته قبل ان يدخل بها قبل الدخول والخلوة ها وعين المهر المرأة وش لها من المهر والزوج وش ما له من المهر - 00:15:29ضَ

النصف. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. فالزوج له النصف لها النصف الان الزوجة يدها على هذا المال. يعني مثلا اصدقها سيارة. زوجها اصدقها سيارة - 00:15:49ضَ

طلقها قبل الدخول او الخلوة له النصف ولها النصف. يده على هذا المال يد ماذا؟ امانة. طيب القسم الخامس قال ان يكون غير معاوضة كعقد رهن اذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة اذا فسق العقد - 00:16:08ضَ

والمال في ايديهم نعم والمال في هذا القسم الثالث آآ القسم الخامس اما القسم الخامس ان يكون العقد عقد امانة. والقسم الرابع ان يكون حقد معاوضة وفسخ الخامس ان يكون العقد عقد امانة وفسق - 00:16:28ضَ

ان يكون العقد عقد امانة وفسخ مثال القسم الخامس ان يكون العقد عقد امانة وفسخ. فسخ هذا العقد يد المؤتمن على هذه المال يقول بانه يد يد امانة لا ضمان عليه. لكن يجب علينا ان نبادر بالرد كما تقدم لنا في القاعدة السابقة - 00:16:55ضَ

مثلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى كعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة انت اعطيته دراهم لكي يشتري لك شيء ثم فسخت يده على هذه الدراهم لا يظمن لو تلفت. اعطيته السيارة لكي يبيعها يده على هذه السيارة - 00:17:25ضَ

اذا ثم فسختني قلت انا استخرت لا تبيع السيارة رجع السيارة نقول بان يده على هذه السيارة يد ماذا؟ يد امانة. لو تلفت ما في ضمان عليه. ومثلها ايضا في الشركة الشريك اذا فسخ العقد - 00:17:45ضَ

وبقي اموال من اموال الشركة تحت يد الشريك نقول بان اليد يد امانة لا يضمن الا ان تعدى اوفرت والمضارب العامل يده على هذه يد امانة لا يضمن الا ان تعدى او فرط ايضا عقد الرهن العين المرهونة. اذا وفى الراهن اعطاه السيارة رهنا - 00:18:01ضَ

ثم جاب له المال اعطاه مالا الرهن السيارة هذه تكون يد المرتهن عليها يد ماذا؟ ها يد ماذا؟ يد امانة. طيب ذكر الخلاف لكن ارجح الاقوال في هذا مرجح الاقوال هو القول الرابع المشي عليه ابو الخطاب رحمه الله. طيب القسم - 00:18:21ضَ

سادس دام القسم السادس قال لك الامانات كالوكالة والوديهة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسقها مطلقا كما افتى فيه الشيخ تقي الدين ففيها وجهان احدهما - 00:18:45ضَ

انه غير مضمون صرح به القاضي والوجه الثاني انه يصير مضمونا ان لم يبادر الى الدفع الى المالك نعم القسم هذا القسم الحقيقة انه كما تقدم في القسم الذي قبله الامانات اذا فسقت - 00:19:10ضَ

الامانات اذا فسقت فان يد الامير عليها يد امامها. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة رأيين الامانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. اذا انتهت انفسهم يعني انتهت كأن تكون مضاربة محددة لمدة سنة ثم بعد ذلك انتهت المضاربة فان يد المضاربة - 00:19:36ضَ

مضارب على المال يد امان او مثلا الشركة محددة لمدة سنة يعني مثلا شركة الوجوه او شركة العناد اتفق على سنة ثم بعد ذلك اه تنتهي الشركة فان يد الشريك عليها اه يد امانة. الوكالة هي فسخت يد الوكيلة - 00:20:03ضَ

على المال يد امانة الوديعة اذا فسقت يد المودع عليها يد امانة قال لك ايضا والهبة اذا رجع ايها الاب الاب له ان يرجع في هبته لولده. يعني اذا وهب ولده فان له ان يرجع. نعم له الاصل انه لا يجوز - 00:20:23ضَ

الرجوع في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيءه الا الوالد كما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للواهب ان يرجع في هبته الا الوالد - 00:20:47ضَ

والد يجوز له ان يرجع. فلو وهب ولده ثم رجع. قال رجعت. تبقى يد الولد على العين الموهوبة. ماذا؟ يد ماذا يقول لا يظمن الا بالتعدي الا بالتعدي او بالتطليب او قيل بجواز فسخها مطلقا - 00:21:08ضَ

كما افتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله. يعني شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز الرجوع في الهبة بالشرط لان القاعدة عند شيخ الاسلام في الشروط في العقود ان الشروط في ان الشروط في العقود تصح في كل العقود - 00:21:28ضَ

يعني خيار خيار الرجوع شيخ الاسلام يقول خيار الشرق يصح في كل العقود وهذا يريح الانسان. يعني خيار الشر يصح خيار شرط الرجوع. يصح في كل العقود. فلك ان تهب هبة - 00:21:49ضَ

وتقول يعني على كلام شيخ الاسلام تقول وهبتك الكتاب لكن لي الخيار ان ارجع. وقفت هذا البيت لكن لي الخيار ان ارجع. شيخ الاسلام يقول بان هذا جائز. مع ان الجمهور لا يرى الجواز ذلك. بل على كلام شيخ الاسلام انه انه يصح - 00:22:12ضَ

خيار الرجوع حتى في النكاح. لو قالت المرأة انا تزوج هذا الرجل لكن لي الخيار. لمدة اسبوع او اسبوعين ربما الخلق ربما انه ناقص الدين وربما الى اخره فلها حق للخيانة - 00:22:32ضَ

شيخ الاسلام القاعدة عنده ان خيار الشرك يصح في كل العقود تشتري ذهب تعطي الدراهم تقول لي الخيانة مدة يوم يومين الى اخره يصح هذا يعني يصح هذا يقول يقول لك بان خيار الشر حتى في الهبة يجوز. نعم. لو قلت انا مثلا وهبتك لكن لي الخيار الى اخره - 00:22:48ضَ

اذا اشترط الان على كلام شيخ الاسلام الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله اذا اشترط الخيام نعم اشترط الخيار ثم فسق تكون يد الموهوب له على هذه الهبة يد ماذا؟ نعم يد امره. قال المؤلف رحمه الله ان تحسن في يده هذا - 00:23:17ضَ

القسم كم؟ السادس السابع؟ طيب السابع ان تحصل في يده بغير فعله كمن مات اتى مورثه وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك - 00:23:39ضَ

هذا القسم اه السابع اه اذا حصلت او اذا حصل المال نعم السابع اذا حصل المال في يد غيره في يده بغير فعله اذا حصل المال في يده بغير فعله كمن مات مورثه - 00:23:59ضَ

وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت اليها يعني انت قلت الى يد الوارد يعني انتقلت الى يد الوارد هذا القسم ان يحصل المال في يد الغير بغير فعله. ان يحصل المال في يد الغير بغير فعله - 00:24:27ضَ

مثال ذلك هذا رجل عنده وديعة ثم مات دراهم ثم مات الان الدراهم اصبحت عند من؟ عند الوارث. انتقل المال عند الوالد. فالوارث يجب عليه ان يبادر باي شيء لو تأخر في الرد يضمن او لا يضمن يقول بانه يضمن. او شركة نعم او شركة او مضاربة - 00:24:53ضَ

يعني هذا الرجل ما عنده شركة مع شخص. ثم مات شريكه. لما اذا مات الشريك انتهت الشركة. الشركة تنتهي لان الاهلية زالت الان. الان اموال الشركة اصبحت عند الشريك يجب عليك ان يبادر بالرد ويده عليها - 00:25:20ضَ

يد امانة لكن يجب عليك ان يبادر بالرد وان يعلم ان يعلم ورثته. مثل ايضا المضاربة الى اخره قال لك فصلك واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك ثلاثة اقسام احدها - 00:25:43ضَ

ما قبظه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مظمون. هذا القسم القسم السابع او الثامن الثاني طيب القسم الثامن ما قبضه باذن مالكه لمصلحته كالعارية يعني مصلحة القابض ما قبظه باذن المالك لمصلحة القابض كالعارية يقول لك الاموال - 00:26:03ضَ

الله العارية مضمونة. وعلى هذا لو استعار كتابا ثم ثلث عنده فانه يضمن مطلقا. نعم يضمن هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني الرأي الثاني ان العارية انها امانة وانها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهذا هو الصواب. طيب قال لك - 00:26:35ضَ

القسم الثاني ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة فهو امين محض وكذا الوصي والوكيل بغير جعره. هذا القسم التاسع يعني القسم التاسع ما قبضه باذن مالكه لمصلحة المالك. القسم الذي قبله لمصلحة من؟ القاضي - 00:26:55ضَ

نعم لمصلحة القابض العارجة. هنا لمصلحة المالك مثل الوديعة ومثل الوصية. نعم الوصية يقبض اموال نعم اموال الايتام يقبض اموال الايتام اخونا امين ومثل الوكيل الوكيل مجانا يعني انت تعطيه المال لكي يشتري لك سلعة او تعطيه السلعة - 00:27:21ضَ

يبيعها مجانا. هذا يد هذا يده يد امانة. نعم. اذا قبض المال باذن مالكه لمصلحة المالك. فهذا يده يد امانة لا ضمان عليه. الا اذا تعدى القرار. قال لك ما قبضه - 00:27:53ضَ

لمصلحتهما جميعا يعني قبظه باذن المالك لمصلحتهما جميعا. فعندك قبظه لمصلحة القابض قبظه المالك قبظه لمصلحتهما جميعا. لمصلحة القابظ لمصلحة المالك لمصلحة القابض وش يقول لك المؤلف؟ مظمون. لمصلحة المالك امانة غير مظمون. لمصلحتهما جميعا - 00:28:13ضَ

نعم لمصلحتهما جميعا قال لك نوعان قال لك ما قبضه هذا القسم التاسع او العاشر ما قبضه لمصلحتهما جميعا باذن المالك. ما قبضه لمصلحتهما جميعا باذن المالك. قال لك وهو نوعان - 00:28:43ضَ

احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم فالاول كالمقبوظ بعقد فاسد وهو مضمون على في المذهب وكذا المقبوظ على وجه السنة. هذا النوع الاول تقدم لنا - 00:29:06ضَ

هذا النوع الاول تقدم لنا فلا حاجة الى اعادة الكلام عليه. وقلنا بان المقبوظ على وجه الصوم ها؟ مظمونة ليس مضمونا ها اي نعم ايه نعم المقبوظ على وجه السوم - 00:29:25ضَ

المقبوض على وجه السهم ذكرنا ان له ثلاث صور يعني ذكرنا له ثلاث صور الصورة الاولى ان يقطع ان يقبضه على وجه الصوم ويقطع الثمير هذا مضمون على المذهب. الصورة الثانية - 00:29:45ضَ

ان يقبضه على وجه الثوب لكن دون قطع الثمن. يعني يتساومان هذا يقول بعشرة وهذا يقول بتسعة ولا يقطع الثمن. هذا حكمه ماذا الصورة الثالثة ان يقبضه نعم دون قطع للثمن او دون مفاصلة - 00:30:04ضَ

تقبضه لكي يعطى ليريه اهله. وهذا حكمه انه ماذا؟ انه امانة. صح. ايضا المقبوظ بعقد فاسد وش يقولون؟ كانت هالصوت. يعني مضمون. فالمقبوض على وجه الصوم هذا مضمون. على المذهب والصحيح انه امانة. والمقبوض على - 00:30:25ضَ

في عقد فاسدة الحكم حكم المقصود يعني انه ماذا؟ انه مظمون. نعم انه مظمون. طيب قال لك ما اوخذ لمصلحتهما على وجه التمليك الرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل. والوصية كذلك يعني بجعل فهذا كله امانة على المذهب. فاصبح عندنا - 00:30:45ضَ

بالنسبة للامانة ها ما قبضه ابن المالك لمصلحة القابض هذا حكمه مضمون. لمصلحة المالك ها غير مضمون امانك لمصلحتهما جميعا قالت ايضا امانة لمصلحتهما جميعا قال لك ايضا امانة والصحيح انه في كل الصور الثلاثة الاخيرة انه في حكم الامانة. لا لمصلحتهما - 00:31:10ضَ

جميعا امانة قال لك قال لك فهذا كله امانة على المذهب. نعم. لمصلحتهما جميع. فالقسم قبل الاخير قبضه باذن المالك لمصلحتهما جميعا فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكم الامانة. والصواب انه - 00:31:46ضَ

قبضه لمصلحة القابض لمصلحة المالك لمصلحتهما جميعا. الصواب ان هذا كله ماذا؟ ها؟ كله امانة. ومثل المؤلف الرهن لمصلحتهما جميعا. الراهن منتفع والمرتهل منتفع المرتهن التوثق والراهن اه التوسع بالمال او الافادة من المال المضاربة هذا منتفع وهذا منتفع - 00:32:06ضَ

الشركة هذا منتبه وهذا منتفع. الوكالة بجعل الوكيل منتفع باخذ الجعل. والموكل منتفع بقضاء الحاجة. والوصية بجعل ايضا قال انك تقوم على اموالي تعمل في اموال كذا وكذا ولك الخمس. ها - 00:32:38ضَ

هذا لمصلحتهما ماذا؟ جميعا. فالاموال تحت ايديهم حكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الامانة. بس لحظة الاموات تحت ايديهم يقول بان حكمه حكم الامة. طيب القسم الاخير العاشر او الحادي عشر قال تنبيه من الاعيان - 00:32:58ضَ

ما ليس له ما لك من الخلق وما له مالك غير معين. من الاعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له ما لك غير معين. وهذا القسم على نوعين. هذا القسم على نوعين. النوع الاول ما ليس له ما لك من الخلق - 00:33:18ضَ

والنوع الثاني ما له ما لك غير معين هذا القسم نعم القسم الاخير نوعان النوع الاول ما ليس له مالك من الخلق والنوع الثاني ما له ما لك غير معين. قال لك فالاول كالصيد - 00:33:41ضَ

اذا قبضه المحرم فانه يجب تقنيته وارساله. وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم احرم وان ترث قبل ارساله فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط - 00:34:04ضَ

وان كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاولى دون الثانية هذا النوع الاول النوع الاول يقول لك كالصيف. اذا قبضه المحرم. هذا ما فيه اشكال. الصيف اذا قبضه المحرم نقول بانه مضمون في يده - 00:34:24ضَ

لو تلد حال قبضه فانه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الجزع جزاء الصيد الصيف اذا قبضه المحرم يجب عليه تخليته وارساله. فان لم يخلف ولم يرسله وثلث في يده فانه - 00:34:44ضَ

يجب عليه الجزاء فجزاء مثل ما قتل من الله وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام هذا واضح. اذا قبضه وهو محرم هذا واضح. او كان في يده ثم احرم ايضا يقول لك لو كان في يده ثم احرم وهذا تقدمت تكلمنا عليه وقلنا بان ها المحرم اذا احرم وفي يده صيد - 00:35:04ضَ

ان اليد تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين. اليد ماذا؟ نعم. المشاهدة واليد الحكمية. فيقولون اذا وفي يده صيد هذا يجب عليه ان يفسدها. هذه يد المشاهدة اما اليد الحكمية الذي يكون الصيد في بيته ونحو ذلك - 00:35:29ضَ

فهذا لا يجب عليه لا يجب عليه المرسل. قال لك لو كان في يده ثم احرم. وان تلف قبل ارساله يرحمك الله. يعني احرم وهو بيده الصيد لكنه تلف قبل ان يرسله. فان كان بعد التمكن منه - 00:35:49ضَ

يعني من الارشاد. وجب ضمانه للتفريط احرم وهو في يده وتمكن من ارساله لكنه لم يرسله. ثم تلف فهذا يجب عليه يظمن بانه مفرط لان الواجب عليه ان يبادر في الانسان. وان كان قبله يعني قبل التمكن - 00:36:09ضَ

من الارسال لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده في يده قبله كان قبل التمكن لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام. يعني يعني يقول لك المؤلف - 00:36:35ضَ

رحمه الله ما قبضه المحرم يضمنه مطلقا سواء تمكن من الاحسان او لم يتمكن من الارسال. ما قبضه المحرم ما قبضه وهو محرم متلبس بالاحرام يجب عليه ضمانه سواء تمكن او لم يتمكن. اما ان احرم والصيد في يده - 00:36:55ضَ

فان تمكن من ارساله ها ولم يرسله وتلف ماذا؟ يضمن. وان لم يتمكن من ارساله حتى تلف فانه لا لكن قلنا يعني الصواب انه يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه اذا قبضه وهو محرم هذا لا شك - 00:37:19ضَ

كانه متعد لان انه لا يجوز له ان يقبضه وهو محرم. واذا تلف في يده يضمن سواء تمكن من ارساله او نتمكن هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. لكن اذا احرم وقد قبض الصيد وهو حلال. نعم فالصواب انه هم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية - 00:37:39ضَ

والصواب انه لا فرق وانه لا يلزمه ارسال. يعني لا يلزمه لان المحرم عليك هو ان يصيب وهو محرم. اما الان اما هنا فالصاد وهو حلال. نعم صاد وهو حلال. قال الثاني - 00:37:59ضَ

القسم الاخير قلنا ما ليس له مالك من قال وما له مالك غير معين الزكاة. الزكاة هذه لها مالك غير معين الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم ملاك الزكاة. لكنهم غير معينين. قال - 00:38:19ضَ

الزكاة اذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الظمان بتلفها بكل حال. قال تقدم الكلام على ذلك الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط التمكن من اي شيء ها تكلمنا عليه بالامس لا يشترط التمكن من الادب فاذا حان الحول - 00:38:39ضَ

والا تتمكن من الاذى وتلفت احترق المال سرق الى اخره يجب عليك ان تخرج الزكاة. والصواب في ذلك ان التمكن من الاداء شرط. وانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يتمكن من الادب - 00:38:59ضَ

قال لانها وجبت شكرا بنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول فهي شبيه بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر. لانتفاء قبضه وكما يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لان الزكاة - 00:39:18ضَ

اذا حال الحول انت ظامن له. ما يشترط التمكن من الادب. نعم لا نشترط التمكن من فاذا تلفت فانه يجب عليك نعم يجب عليك ان تخرج الزكاة. استثنى مسألتين نعم - 00:39:38ضَ

المسألة الاولى الثمر على رؤوس النخل. اذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. لكن جاءت هل يضمن مع انه وجبت عليه الزكاة؟ لان الزكاة تجد ببدو الصلاح في الثمر. جاءت امطار واتلفت الثمار او جاءت - 00:39:58ضَ

الحشرات او جاءت رياح او نحو ذلك واتلفت. هل يضمن هل نقول يجب عليك تغري الزكاة او نقول ما يجب عليك تغري الزكاة؟ يقول لك المعلم الثمر على رؤوس النخل او على رؤوس الشجر لا يجب عليك ان تخرج زكاتك - 00:40:20ضَ

واضح؟ نعم. لكن لو جديت الثمر ما هو بعروس النخل جديته. ثم جاءت الامطار واتلفته ايش نقول؟ ها؟ خلاص وجبت عليك الزكاة. جديته جددت الثمار ووظعته في مكان التيس والتشبيه - 00:40:38ضَ

ثم جاءت الامطار والرياح واتلفته يقولون بانك ماذا؟ ها؟ تظمن. تظمن الزكاة. الزكاة لكن ما دام على رؤوس النخل ما وضعته في البيادر ونحو ذلك يقولون بانه بانك تظمن وانا تكلمنا عليه بالامس ايظا المسألة الثانية - 00:40:58ضَ

قال لك الديون الديون على المذهب تجد فيها الزكاة انت لو كنت تريد من زيد مئة الف يجب عليك انك تزكيه كل سنة سواء كان على معسر او كان على مليء المني باذل او مماطل. يقول يجب - 00:41:18ضَ

طيب هذا الرجل الذي عنده آآ اموال وان تريد منه تريد منه دين اختلفت امواله تلفت امواله هل يجب عليك ان تخرج الزكاة؟ او لا يجب عليك ان تخرج الزكاة؟ ها؟ يقول لك لا يجب عليك ان تخرج الزكاة - 00:41:37ضَ

يقول في هذه الحالة لا يجب عليك ان تخرج الزكاة نعم فالخلاصة في هذه القاعدة ذكرنا لها عشرة اقسام او احدى عشر قسما هذه فضة والتي قبلها في اخراج الاموال. في اداء الواجبات المالية. نعم - 00:41:58ضَ

الاول طيب اه هذه القاعدة قاعدة الرابعة والاربعون في الامنا في الامنا وايضا القاعدة الخامسة والاربعون ايضا تأتينا ان شاء الله في الامناء وكما سلف ايضا القاعدة التي قبلها فصل منها ذكرها المؤلف رحمه الله في - 00:42:27ضَ

والامناء جمع امين. نعم الامناء جمع امين. والامين قلنا من هو؟ هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. يعني كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك - 00:43:47ضَ

مالك مثل مثل الوديعة مثل العارية مثل العين المؤجرة المستأجر الى اخره هذا قبضه من المالك باذن الشارع مثل مثل اللقطة. يعني اللقطة الشارع اذن لك ان تلتقطها ومثل مال اليتيم - 00:44:05ضَ

الى اخره هذا هذه القاعدة الان في الرد والتلف يعني قول الامين في الرد وقول الامين في التلف قال لك اما التلف فيقبل قول كل امين اذ لا معنى لا مانع الا - 00:44:25ضَ

نقبل قول الامين في الاقسام الثلاثة لان الامين ينقسم ثلاث اقسام امين قبض المال لمصلحة القابض لمصلحته هو. امين قبض المال لمصلحته هو. وش مثاله؟ قبض المال اسلحته هو من العريف احسنت القسم الثاني امين قبض المال لمصلحة مالكه مثل - 00:44:48ضَ

الوديعة القسم الثالث امين قبض الماء لمصلحتهما جميعا نعم لمصلحتهما ها مثل المضارع صح لمصلحتهما جميعا. فعندك في التلف يعني هذه القاعدة نقسمها الى قسمين او قبول قول الامين في التلف. قبول قول الامين في التلف - 00:45:16ضَ

وهذه مسائل ترى مهمة يا اخوان. يعني عندنا المخاصمات والمنازعات قبول قول الامين في التلف. يعني عندك الان انت وكلت شخص عطيتو دراهم يشتري سيارة ثم جاء وقال والله الدراهم اخذت سرقت - 00:45:44ضَ

ها طيب نقبل قوله في التلف او ما نقبل قوله او قال والله الدراهم احترقت ها؟ يقول يقبل قوله سواء قبض لمصلحته او لمصلحة مالكه او لمصلحتهما جميعا. نقول نقرأ قوله في - 00:46:04ضَ

قال المستعير العارية تلفت نقبل قوله هذا هو معنى الامان كما قال لك المؤلف اذ لا معنى الامانة الا انتفاء الظمان لمصلحتنا جميعا المستأجر استأجر السيارة ثم بعد ذلك حصل عليه حادث قال انا ما تعديت ولا فرطت تلفت ولما - 00:46:25ضَ

ها؟ نقول يقبل قول الامير مطلقا في التلف وفي نفس التعدي والتفريط يقول يقبل قوله في التلف وفي نفي التعدي والتبليغ. هذا القسم الاول. هذا القسم الاول وهو قبول قول الامين في اي شيء؟ في التلف - 00:46:50ضَ

كذلك ايضا في نفي التعدي والتجديد. قال تلفت وايضا لم اتعدى ولم افرط نقول لا ضمان عليه طيب القسم الثاني قبول قول الامين في الرد اعطنا المال نعم اعطنا لا انا رديت المال - 00:47:08ضَ

ها؟ هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ قال لك المؤلف رحمه الله اما الرد فالامناء تقسام التلف نقبل قوله مطلقا. كل من ادعى ان العين تحت يده تلفت خلاص قبلنا قوله. قبضها - 00:47:25ضَ

باذن المالك باذن الشارع. اه نعم. قبضها لمصلحة المالك لمصلحته هو لمصلحتهما جميعا اذا ادعت لك فان قوله مقبول وكذلك ايضا اذا ادعى عدم التعدي والتفريط نقول ايضا بان قوله - 00:47:45ضَ

مقبول. طيب اما بالنسبة للرد فقال المؤلف رحمه الله تعالى واما الرد فالامناء ثلاثة اقسام الاول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب ان قولهم في الرد مقبول الموجة فالرد يفصل المؤلف. قال لك ان قبض المال لمصلحة مالكه. مثل المودع - 00:48:05ضَ

اعطيناه الكتاب وديعة. اعطنا الوديعة. قال الوديعة رديتها او نقبل قوله ها نقبل قوله قال قلنا له اعطنا الوديعة قال وديعة انا رديت رديت الوديعة قال المالك لا ما رديته قال لا رديت عليك - 00:48:37ضَ

نقبل قوله ولا نقبل قوله نقول يقبل قوله هذا القسم الاول قبض المال لمنفعة مالكه وحده نعم ذلك ايضا الوصي قبضه لمنفعة مالك اناظر الوقف قبضه اه منفعة مالك الوكيل اذا كان متبرعا ناظر الوقف اذا كان متبرعا الوصي اذا كان متبرعا هؤلاء كلهم قبظوا المال بمنفعة - 00:49:00ضَ

مالكه هو ماله شيء فنقبل قوله في الرد. هذا القسم الاول. القسم الثاني قال لك من قبض المال لمصلحة نفسه. نعم لا المالك وانما لمصلحة نفسه وش مثل هذا؟ كالمستعير يعني هو المؤلف رحمه الله قال لك كالمرتهن نعم كالمرتهن - 00:49:31ضَ

المرتهن قبض الماء لمن لمنفعتهما جميعا لمنفعتهما جميعا لكن المستعير هنا واضح قبض المال لمصلحة من؟ لمصلحته هو لمصلحة القابض وليس لمصلحة المالك. قال فقوله في غير مقبول. فاذا قبض المال لمصلحة القابض ليس لمصلحة المال كالمستعير - 00:49:57ضَ

قلنا للمستحيل اعطنا الكتاب الذي سعره قال رديته يقبل قوله ولا ما نقبل قوله؟ نقول لك المؤلف يقول لك ما يقبل قوله. طيب القسم الثالث من قبض المال لمصلحتهما جميعا. ايضا يقول لك ما يقبل قوله. مثل المضارب مثل الشريك. مثل ايضا الصحيح المرتهن. قبض المال لمصلحتهما جميعا - 00:50:27ضَ

المضارب لمصلحتهما جميعا الشريك لمصلحتهما جميعا الى اخره قلنا للمضارب اعطنا المال ما له مضاربة؟ قال رديته. في الشريك اعطنا مال الشركة. قال رديتها. نعم. اعطنا مال الشركة. قال رديت - 00:50:55ضَ

يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يقبل قوله. فاصبح الذي يقبل قوله على كلام المؤلف ها؟ هو الذي قبض المال بمصلحة المالك فقط كل الامناء ما يقبل قولهم الا من قبض المال لمصلحة من؟ المالك مثل - 00:51:11ضَ

المودع والوصي يعني والوكيل وناظر الوقف اذا كان مجانا عمله. يعني اذا كان مجانا عمله الخلاصة في ذلك في الرد نقول بان الامناء لا يقبل قولهم في الرد الا من قبض المال ها - 00:51:38ضَ

لمصلحة مالكه فقط طيب التلف ها يقبل قول الجميع. الخلاصة انها ثلاث اقسام في التلف يقبل جميع اقوال الامناء في نفي التعدي والتفريط يقبل جميع اقوال الامنا في الرد ما نقبل الا قول - 00:51:57ضَ

ان قبض المال لمصلحة من؟ المالك. ما نقبل قول من قبض المال لمصلحة المالك. والخلاصة في ذلك اننا نعم الصواب في ذلك حتى في الرد كما علينا ان نقبل قوله في التلف الامين ونقبل قوله في نفي التعدي والتفريط ايضا الصحيح نقبل قول - 00:52:26ضَ

مطلقة في كل الاقسام الثلاثة اعطى الصواب انه لا نفرق. لان هذا مقتضى الامانة. التلف اعظم من الرد. ويقول لك انا رديت لكن التلف قلت نعم تلف فاعظم من الرد او مساوي للرد. فالصواب ان الامين يقبل قوله يعني في اقسامه الثلاثة في التلف في نفي التعدد - 00:52:46ضَ

والتفريط وكذلك ايضا في اي شيء ها في الرد لو قال رديت نعم اتفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:53:09ضَ

حي على حيينا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول مؤلف رحمه الله تنبيه عامل الصدقة مقبول مقبول القول في دفع المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. عن الصدقة هو الذي يبعثه الامام لجلب الصدقة - 00:54:23ضَ

اعطائها المستحقين يبعثه الامام لجلب الصدقة واعطائه المستحقين. فاذا الصدقة من اهلها واعطاها للمستحقين ثم كذبه قال الفقراء ما اعطانا شي وقال عامر اعطيتها للفقراء واين الصدقة؟ قال العامل وزعته على الفقراء. قال الفقراء ما اعطانا شيء - 00:56:34ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله قوله مقبول لانه امين. نعم يعني ولا ضمان عليه يقول بخلاف عامل الخرائج عامل الخراج الخراج ما يضربه الامام عن ارض الخرجية ارض ارض السواد يعني ارض مصر والشام والعراق هذه لما فتحت وقفت - 00:57:03ضَ

عمر رضي الله تعالى عنه وقف هذه الاشياء وجعل عليها خراجم يؤخذ ممن هي بيده يعني من هي بيده يقوم باستكمالها ويدفع الخراج في بيت المال فاذا بعث الامام هذا العامل لكي يأخذ القرار - 00:57:35ضَ

ويظهر في بيت المال او يوزع المستحقين وكذبه المستحقون. يقول لك المؤلف رحمه الله فرق بين عامل الخراج وبين عامل الصدقة عامل الصدقة يقبل قوله وان عامل خراج اذا كذبه المستحقون لا يقبل قوله - 00:57:53ضَ

ها نعم ايضا بقي سطران قال المؤلف رحمه الله وان ادعى الرد الى غير من ائتمنه او ادعى وارثه الرد او الرد الى والي في صاحب الامانة فالمشهور عدم القبول في جميع - 00:58:13ضَ

ادعى الرد الى غير من ائتمنه. هذا الامير قلنا اعطنا الامانة التي عندك. قال الامانة انا اعطيتها زوجة صاحب المال الزوجة هذي ما ائتمنت او اعطيتها وكيل صاحب المال. او اعطيتها رددتها الى ابي صاحب المال. وقال له صاحب - 00:58:39ضَ

المال قال اعطني الامانة. مثلا قال اعطني الوديعة. اعطني العالية. قال انا رددت الوديعة الى ابيك ابوه هل ائتمنه ابوه او ائتمنه صاحب الوديعة صاحب الوديعة اما ابوه لم يأت منه وقل ما يقبل قوله في الرد - 00:59:07ضَ

ادع الرد الى غير من ائتمنه. نعم. باذنه. قال انا رددتها الى ابيك باذنك. ما نقبل قول او ادعى وارثه الرد. هذا الرجل عنده وديعة. قلنا اعطنا المودع مات جئنا الى ورثة المودع اعطونا الوديعة قالوا بان الوديعة قد رددناها - 00:59:29ضَ

قال رددناها اليك صاحب الوديعة. هل يقبل قوله او ما يقبل؟ ما يقبل قول الورثة هنا. لان المالك المودع ان ما ائتمن المودع ما ائتمن الورثة. هو ما ائتمن الورثة. ائتمن المودع. فلا نقبل قوله. لابد من بينة - 00:59:59ضَ

اود ان رد الى وارث صاحب الامانة. يعني هنا المالك هو الذي مات في السرعة قبلها المودع او الامين هو الذي مات. الامين هو الذي مات. فادعى ورثته الرد ما نقبل. هنا الذي مات من هو - 01:00:19ضَ

المالك نعم المالك او ادعى الرد الى والد صاحب الامانة المالك والذي مات اتى الورثة الى صاحب الى الامير. قالوا اعطنا الامانة قال رددتها اليكم. ما يقبل. نعم لو قاردتها الى الامين قبل. لكن - 01:00:44ضَ

كونه يجعل رد الورثة لان الورثة لم يأتمنوا ما يقبل. قال لك فالمشهور عدم القبول في جميع الاذكار يعني في هذه الصور في هذه الصور الاربع رد الى غير من ائتمنه باذنه ادعى وارثه الرد يعني وارث الامين او ادعى الرد الى وارث - 01:01:09ضَ

صاحب الامانة بهذه الصور الثلاث يقول لك بل مشهور عدم القبول بجميع نعم هذه القاعدة يعني ما بقي له دقيقتان لكن نضرب هذه القاعدة ايضا في الامانات. او نقول في التعدي في الامانات. صورة هذه القاعدة - 01:01:30ضَ

انت اعطيت زيدا من الناس سيارتك وديعة. سيارتك وديعة الوديعة يجب على المودع الامين يجب عليه ان يحفظه. طيب تعده اخذ السيارة وبدأ يستعمل السيارة يستعمل السيارة ويذهب فيها. هنا الان تعدى ولم يتعدى؟ تعدى. زالت امانته. طيب الان ارجع السيارة الى مكانها. هل هل - 01:02:16ضَ

ائتمانه او لا يعود او لابد من عقد جديد الان بطلت امانته. فهل نقول لما بطلت امانته لابد من عقد جديد او نقول لانه اذا عاد وتاب وارجع الامانة الى مكانها الى حرزها عاد ائتمانه لانه يترتب على ذلك - 01:02:50ضَ

وش يترتب على ذلك؟ يترتب نعم كيف؟ ظمأ احسنت يترتب على ذاك الظمان. اذا قلنا بان احزان ولابد من عقد جديد لو انه ارجع السيارة في مكان حفظها ثم تلفت - 01:03:10ضَ

نقول ما دام انه ما جدد العقد يضمن. لكن اذا قلنا لا حاجة الى عقد جديد اذا اعاد الامانة الى الى مكانها فلو انها تلفت لا ضمان عليه. هذي صورة المسألة. يعني اذا تعدى الان تعدى في الامانة. هل يبطل ائتمانه؟ فنقول - 01:03:30ضَ

نحتاج الى عقد جديد. او نقول بان ائتمانه لا يبطل. اذا عاد الى الى مقتضى الائتمان هذا هذه صورة المسألة. والمذهب ان ائتماله يبطل. لا بد ان يجدد عقد الامانة. لا بد ان اجدد عقد الامانة - 01:03:50ضَ

ومثل ذلك ايضا يعني سيأتينا ان شاء الله لكن هذه صورة هذه القاعدة ان شاء الله نكمل غدا باذن الله سبحانك اللهم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله - 01:04:11ضَ

- 01:04:41ضَ