شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )
المجلس (9) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
على مالك اللقطة ان يعطيه شيئا او لا يجب عليه يقول لا يجب عليه لانه لا يستحق الا كما تقدم ان يكون اعد نفسه وايضا يؤذن له الا في حالتين - 00:00:00ضَ
وان كان لم يعد نفسه لا يستحق الا في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما المؤلف وان اعد نفسه لا يستحق الا بالاذن ماذا تتبعه السباع غير المساجد حولا كاملا كل يوم مرة اسبوعا. ثم شهر - 00:00:18ضَ
اللقطة ايضا سبب من اسباب التملك كاحياء المواد واللقطة اسم لما يلتقط واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ضل عن ربه وسبقا عرفنا المال وعرفنا المختصات المال مثل الدراهم مثل النقود المختصات مثل كلب الصيد الى اخره - 00:01:51ضَ
والاصل في اللقطة الاصل في اللقطة قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال الله عز وجل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ففي اللقطة - 00:02:32ضَ
حفظ للمال واما من السنة فحديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الابل وعن لقطة الشاة لقطة الورق الى اخره فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:58ضَ
وشرعية اللقطة فيه النظر يقتضي شرعية اللقطة بما فيه من حفظ مال المسلم اللقطة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني ان اوساط الناس - 00:03:18ضَ
لا يهتمون لفقده والعبرة باوساط الناس لا عبرة باشرافهم لان الاشراف والاغنياء قد يضيع المال الكثير ولا يهتمون ولا عبرة باراذلهم وفقرائهم لان الفقير قد يهتم للشيء اليسير العبرة باي شيء ماذا - 00:03:46ضَ
بأوساط الناس الذي لا تتبعه همة اوساط الناس لا يهتم اوساط الناس بفقده هذا حكمه ماذا يملك بمجرد الالتقاط بمجرد الالتقاط تملكه ثانيا اذا استهلكه لو اكله فانه لا يجب عليه ان يرده او يرد عوضه لا يجب عليه ان يرد عوظه - 00:04:11ضَ
لمالكه لو عرف مالكه لا يجب ان يرده ثالثا لا يجب تعريفه رابعا ان كان يعرف مالك قبل ان يستهلكه يرده عليه هذا القسم الاول القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:04:43ضَ
تحته هذه الاحكام الاربعة لا يجب تعريفه يملك بالالتقاط لو استهلك ثم عرف صاحبه لا يجب عليه ان يرد ان كان يعرف صاحبه قبل ان يستهلكه وجب عليه ان يرده عليه - 00:05:06ضَ
ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الارض وقال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فهذا يدل على ان ما لا تتبعه همة - 00:05:23ضَ
اوساط الناس تترتب عليه هذه الاحكام القسم الثاني القسم الثاني ما يحرم التقاطه الاشياء التي يحرم التقاطها والذي يحرم التقاطه نوعان الذي يحرم التقاطه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع - 00:05:41ضَ
الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع اما لكبر جثته الابل او السرعة عدوه الغزال او لطيرانه كالطير هذا لا يجوز انت انت ان تلتقطه. يمتنع من صغار السباع من ولد الاسد ولد النمر - 00:06:06ضَ
من الذئب الى اخره يمتنع من صغار السباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابل دعها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها - 00:06:31ضَ
لكن استثنى العلما اذا كانت في ارض مسبعة الابل نجتمع عليها السباع تأكلها هنا لا بأس او خشي عليها من لصوص هنا استثنوا النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع - 00:06:50ضَ
هذا يحرم التقاط النوع الثاني مما يحرم التقاته ما يتحفظ بنفسه من الامتعة مثلا كرتون كبير سقط من صاحبه اتركه اترك يرجع صاحبه اذا فقده رجع اليه او مثلا القدور الكبيرة - 00:07:08ضَ
او مثلا الاخشاب ونحو ذلك هذه تتحفظ بنفسها لا تغادر مكانها. صاحبها اذا وجدها اذا فقدها فانه سيرجع اليها هذان النوعان يحرم التقاطهما النوع الثالث ما يجوز التقاطه ويجب تعريفه وهو نوعان - 00:07:29ضَ
ما يجوز التقاته ويجب تعريفه وهو نوعان. النوع الاول الظوال الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الشاة ومثل الحمار ومثل العجل ومثل الفصيل ولد الناقة العجل ولد البقرة هذه الاشياء ما تمتنع من صغار السباع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاد - 00:07:55ضَ
هي لك او لاخيك او للذئب والثاني ما لا يتحفظ بنفسه من الاموال مثل الدراهم والدنانير والذهب ونحو ذلك الى اخره والفواكه الخضار هذه التي لا تتحفظ بنفسها من بقية الاموال فهذه تلتقى - 00:08:25ضَ
اصبح عندنا اللقطة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة وقول المؤلف النعل هو احد سيور النعل وقال لك تمتنع من صغار السباع خيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها قال لك باقي الاموال الى اخره - 00:08:47ضَ
نعم قال لك فلمن امن نفسه عليها اخذها يعني يشترط اللقطة ان يأمن نفسه عليها وان وان يعرف من نفسه القدرة على تعريفها. اما اذا كان لا يأمن نفسه عليها - 00:09:11ضَ
يعني يعرف انه اذا اخذها سيجحدها فانه يتركها ولا يجوز له ان يلتقطها قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة - 00:09:33ضَ
وفي المساجد لا تعرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لما سمع رجلا ينشد ضالة قال لا ردها الله عليك يقال لك المؤلف فورا يعني يجب ان يكون التعريف مباشرة - 00:09:54ضَ
لانه حينئذ صاحبها لم ييأس منها ويبحث عنها بخلاف ما اذا ترك التعريف يومين ثلاثة الى اخره فان صاحبه ييأس ييأس منها اذا لم يجدها ولم يسمع من يعرفها كان مؤلف كل يوم مرة اسبوعا ثم شهرا - 00:10:11ضَ
كل اسبوع مرة ثم مرة كل شهر الى اخره. يعني في الاسبوع الاول كل يوم في الشهر الاول كل اسبوع في بقية السنة في كل شهر مرة ومثل هذي هذي المسائل هذي ما ورد فيها نص - 00:10:38ضَ
الذي ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرفها سنة فيرجع في ضابط التعريف يرجع الى العرف. وهذا يختلف الان. يختلف في باختلاف اه الزمان والمكان فالان يعني بسبب وجود وسائل اتصال ووسائل الاعلام - 00:10:56ضَ
يمكن ان يكون التعريف عن طريق هذه الوسائل اما الان يعني كونه تعرض في الاسواق او نحو ذلك قد يكون فيه مشقة او نحو ذلك فيكون التعريف الان في هذه الوسائل التي ينتشر فيها الخبر - 00:11:17ضَ
لدى الناس فترة زمنية يسيرة قال لك وتملك بعده حكما يعني وش معنى حكما؟ يعني قهرا يعني بعد السنة اذا مضت السنة تدخل في ملكه قهرا عليه للشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله يقول بعد العام يخير - 00:11:37ضَ
بين ان يتملكها او لا يتملك وانما يكون حافظا لها حتى يأتي صاحبها. لكن المؤلف رحمه الله يرى انها من التملكات القهرية. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد - 00:12:06ضَ
ذكر قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية ودليل ذلك دليل المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي كسبيل ما لك ثم هي كسبيل ما لك فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كسبيل ماله. نعم. الله اكبر - 00:12:24ضَ
نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها هذه الدراهم والنقود لم يأتي ربها واراد بعد حول التعريف اراد ان يتصرف بها يعني قبل حول التعريف - 00:12:46ضَ
لا يملك ان يتصرف بها الا العلماء استثنوا استثنوا الحيوان فهو مخير فيه في مدة تعريف الماء الملتقط مخير في الحيوان كالشاة ونحوها مما يلتقط مخير بين ان يبيعها ويحتفظ بالثمن - 00:13:43ضَ
او ان ينفق عليها او ان يأكلها بثمنها يفعل ما هو الاصلح. مثل ايضا اذا كانت مما يتسارع عليه الفساد من الاطعمة كالفواكه والخضروات في حول التعريف مخير بين هذه الامور الثلاثة - 00:14:02ضَ
اما ان يبيع او ان يحتفظ اذا امكن الاحتفاظ او يأكلها بثمنها ما عدا ذلك الحيوان والطعام الذي سار عليه هذه يحفظها فاذا انتهى حول التعريف واراد ان يتصرف بها يقول لك المؤلف لابد ان يعرف وعاءها - 00:14:20ضَ
يعني الوعاء الذي تحفظ فيه هذه اللقطة ووكائها الويك الخيط الذي تشد به وعفاصها العفاص هو صفة الشد صفة الشد ويدل لذلك حديث ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها - 00:14:42ضَ
ووكاءها فاعطها اياه ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها اليه. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني وقوله عليه الصلاة والسلام فاعطها الى اياه طيب يعني اذا تم الحول - 00:15:09ضَ
دخلت في ملك الملتقى واستنفقها الملتقى ثم جاء صاحبها بعد سنة او سنتين يجب ان يدفعها اليه وهذا عند اكثر العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله فانه لا يرى وجوب الدفع - 00:15:29ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستنفقا ولتكن كسائر ما لك الى اخره قال رحمه الله ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة وهذه مسألة تكثر خصوصا عند ابواب المساجد - 00:15:46ضَ
يغلط بعض الناس لتشابه الاحذية والخفاف قد يغلط يأخذ نعل غيره. فيقول لك المؤلف اذا لم يجد نعله ووجد نعل غيره هذا النعل وش حكمه؟ حكم اللقطة يعني لابد ان تعرفه سنة - 00:16:05ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا لا شك ان فيه عسر صعوبة يعني كون نعله اخذ والنعل الاخر هذا لابد ان يعرفه لمدة عام. اللهم الا اذا كان - 00:16:27ضَ
وهمة اوساط الناس والرأي الثاني في هذه المسألة انه ينتظر ينتظر شيئا ان رجع صاحبه والا اخذ هذا النعل لان القالب خصوصا اذا كان هناك قرينة في الغلط وذلك لتقارب الاحذية - 00:16:44ضَ
فاذا كان هناك قرينة في تقارب الاحذية في الشبه يظهر انه غلط فان لم يرجع فانه لا بأس ان يأخذ هذا النعل. وعلى هذا ان كان ثمن ازيد يتصدق بالزائد - 00:17:03ضَ
اذا لم يكن هذا لا شيء عليه نبت او قل الخميس واللقاء كفاية المسلمون نعم اللقيط اللقيط فعيل بمعنى مفعول اي ملقوط واما في الاصطلاح فهو طفل نبذ او طل الطريق - 00:17:17ضَ
طفل نبذ اخذه قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال قبل ذلك المؤلف رحمه الله الى التمييز يعني اذا كان مميزا فليس لقيطا لان الغالب ان المميز يعرف اهله لكن قبل التمييز - 00:18:23ضَ
قبل التمييز اذا وجد هذا الطفل الذي نبذ طرح في مكان او ظل فان حكمه حكم اللي كان مؤلف والتقاطه فرض كفاية لما فيه من احياء النفس المعصومة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا - 00:18:49ضَ
واحياء النفس المعصومة هذا واجب وعلى الكفاية لان العمل نعم لانه لان العمل لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية انه اذا لوحظ العامل - 00:19:14ضَ
في الامر فهو فرض عين واذا لوحظ العمل وهو فرض كفاية وهنا الملاحظة العمل المقصود تحصيل هذا العمل وهو التقاط هذا اللقيط وحفظه من الهلاك قال فان لم يكن معه شيء. يعني من اين ننفق عليه - 00:19:42ضَ
اولا هنا مراتب. المرتبة الاولى ان يكون معه مال ننفق عليه من المال الذي معه الحالة الثانية اذا لم يكن معه مال ننفق عليه من بيت المال الحالة الثالثة تعذر ان نأخذ من بيت المال - 00:20:07ضَ
على من علم بحاله من المسلمين وقال لك المؤلف رحمه الله وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون يعني اذا وجد في بلد الاسلام وهو مسلم ان وجد في بلد الكفر فهو كافر - 00:20:26ضَ
اذا وجد في بلد الكفر وهذه البلد يكثر فيها المسلمون لا نحكم بانه نحكم بانه مسلم لان الاصل انه ولد على الفطرة قال وان اقر به من يمكن كونه منه - 00:20:46ضَ
الحق به هذه جهة من جهات اثبات النسب والعلماء يقولون بان جهات اثبات النسب اربع جهات الجهة الاولى الاستلحاق كما هنا شخص استلحقه قال هذا الولد لي فانه يلحق به - 00:21:07ضَ
ما دام انه ليس هناك معارض ويمكن كونه منه يمكن ان يكون ولدا له فنقول بانه يلحق به حفظا للنسب والعلماء رحمهم الله يتوسعون في جهاد اثبات النسب الجهة الاولى - 00:21:28ضَ
الاستلحاق. الجهة الثانية البينة اذا شهدت البينة بانه لفلان ولد على فراشه الجهة الثالثة القافه قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه والجهة الرابعة الفراش وهي اقوى الجهاد. والفراش هذه تأتيكم في باب العدد - 00:21:48ضَ
تكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب العدد. نعم تنبأ وصريحه والصلاة والسلام على ورزقه وقوله في غير مسجد يدك نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل والوقف سنة الوقف هذا من اعظم الصدقات - 00:22:11ضَ
من اعظم الصدقات وهو من عقود التبرعات المحضة الوقف والهبة الان شرع المؤلف رحمه الله تعالى بيان عقود التبرعات المحضة الوقف الهبة الوصية والوقف هذا من اعظم الصدقات واكبر الصدقات ثمرة - 00:23:25ضَ
ومصالحه عظيمة بالوقف تبنى المساجد وتؤسس دور العلم ويستمر العلم وينفق على الفقراء والمجاهدين ويحصل به النصر لدعم المجاهدين وخير ذلك. ولهذا الشافعي رحمه الله لما قال لم يوقف اهل - 00:23:49ضَ
لم لم يوقف اهل الجاهلية وانما وقف اهل الاسلام استدرك عليه العلماء قالوا هذا غير صحيح الوقف موجود قبل الاسلام موجود عند الرومانيين عند اليونانيين بل الكعبة كان كانوا في الرومان واليونان يوقفون الضيعات - 00:24:11ضَ
والعقارات على الهتهم واهل الجاهلية افضل اوقاف هو الكعبة بناها اهل الجاهلية الوقف هذا مصلحته كبيرة وثمرته عظيمة في الاسلام ولهذا جاء الاسلام بالوقف والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل - 00:24:32ضَ
انا نحن نحيي الماء انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثارهم قال الشيخ السعدي رحمه الله من اثارهم الصدقات الجارية واما السنة فوقف عمر رضي الله تعالى عنه انه استشار - 00:25:00ضَ
عمر رضي الله تعالى عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ما ناله من اسهم خيبر فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت تصدقت بها ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث - 00:25:17ضَ
وفي مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث او صدقة جارية وقال لك المؤلف رحمه الله سنة الا اذا نذره قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. يعني صيغة الوقف - 00:25:38ضَ
هذه مرجعها الى ماذا؟ نقول مرجعها الى العرف كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها بنى الارض مسجد واذن للناس يعني اذن للناس ان يصلوا وبناه مسجدا او اذن للناس بالدفن - 00:25:56ضَ
بنية التبرع والوقف الى اخره المؤلف وصريحه هو الصيغة مرجعها للعرف لكن العلماء رحمهم الله يقسمون الصيغة القولية الى قسمين صريح وكناية صريحه يعني الذي لا يحتمل الا الوقف وقفت - 00:26:18ضَ
وحبست وسبلت ثلاثة اشياء هذا الصريح الكناية تصدقت حرمت فهو ينعقد بالصريح لكن الكناية لابد من النية لابد ان يكون هناك نية او طيب - 00:26:44ضَ